стр. 1226
الحديث التاسع عشر (١):
٢٥٥ - قال أبو عبد الرحمن النسائي (٧/ ٣٠٩): أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ :
نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحسن، وثقه النسائي وكتب عنه أبو حاتم وقال: صدوق، ووثقه ابن حبان.
ورواه النسائي في الكبرى (٦٢٦٤).
ورواه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٠) من طريق وكيع، والطحاوي (٤/ ٥٨) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دكين، والدارقطني (٣/ ٧٣) من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل كلهم عن حماد به.
هكذا رواه حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.