стр. 946
رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
وفيه: ما يفطر عليه ندبًا وهو التمر.
قيل لما فيه ما يحدثه الصيام في التصرف، تعليل الماء بأنه طهور، إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ (١).
وقوله: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١] (٢).
وروينا فيهما محسنًا من حديث أنس قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يُفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تميرات، حسا حسوات من ماء" (٣).
وهو دال في تقديم الرطب، ثم التمر، ثم الماء.
فصل في أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات السابقة ونحوها
سلف في أوائل المجلس حديث أبي هريرة في ذلك وأخرجه عنه مرفوعًا: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس للَّه حاجة أن يدع طعامه وشرابه" (٤).