← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 1333

إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام

أحمد الزومان

Полный текст (883 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

قوله: «فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ١٩٣: نقل الصحابة ﵃ تفاصيل حياة النبي ﷺ . ١٩٤: مجاهدة النفس بعد الاستيقاظ من النوم للتهجد. ١٩٥: الجلوس بعد القيام من النوم. ١٩٦: التدرج في النهوض من الفراش عند الاستيقاظ من النوم. ١٩٧: الأناة في الأمور كلها. ١٩٨: طهارة يد النائم. ١٩٩: إزالة آثار النوم بمسح العينين بعد الاستيقاظ. ٢٠٠: مسح العينين باليدين بعد الاستيقاظ من النوم. ٢٠١: بيده تعم اليدين فالنكرة إذا أضيفت للضمير تعم (١). ٢٠٢: إطلاق الكل وإرادة البعض. ٢٠٣: العرك الخفيف يسمى مسحًا. ٢٠٤: المسح في اللغة أعم من المسح في الشرع. ٢٠٥: القراءة تطلق على القراءة من الكتاب وعلى تلاوة المحفوظ. ٢٠٦: استدل به على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر (٢). وفيه نظر. ٢٠٧: عدم الاستعاذة والبسملة عند قراءة شيء من القرآن للذكر أو غيره. ٢٠٨: ذكر الله بما يوافق القرآن لا يعطى أحكام التلاوة (٣). ٢٠٩: استحباب ذكر الله عند الاستيقاظ من النوم. ٢١٠: وقت الذكر بعد زوال آثار النوم حينما يعلم الذاكر ما يقول.

стр. 842

٢١١: استحباب كون الذكر أول كلام المستيقظ كاستحباب أنَّ يكون الذكر آخر كلامه قبل النوم (١). ٢١٢: الجهر بالذكر عند الاستيقاظ من النوم. ٢١٣: الجهر بالذكر بخلاف الدعاء. ٢١٤: استحباب قراءة آخر آل عمران عند الاستيقاظ من النوم وقبل الوضوء. ٢١٥: المحفوظ قراءة آخر آل عمران. ٢١٦: ذكر الآيات الخواتيم باعتبار أغلب الآيات ولو بقيى آية من السورة ويحتمل أنَّه ختم السورة فلم يعتبر ما زاد على العشرة (٢). ٢١٧: الاقتباس من القرآن. ٢١٨: ترتيب الآيات وعددها توقيفي. ٢١٩: تسمية السورة باسم ذكر فيها. ٢٢٠: تأخر نزول آل عمران. ٢٢١: إضافة الصفة للموصوف. ٢٢٢: دخول (ال) على المعرفة فلا تفيد التعريف. ٢٢٣: تدخل (ال) على الاسم ولا تفيد التعريف. ٢٢٤: اختيار الذكر المناسب للمقام (٣) ٢٢٥: اختيار السورة والآية المناسبة للمقام حين التلاوة والتذكير. ٢٢٦: جواز قول: سورة آل عمران وسورة البقرة ونحوهما (٤).

стр. 843

قوله: «ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه، فأحسن وضوءه» ٢٢٧: توفير الزوج ما يُحْتَاج له في البيت. ٢٢٨: خدمة الرجل الفاضل نفسه. ٢٢٩: عدم المشقة على الأهل والخدم بإيقاظهم من النوم. ٢٣٠: تعلم الصناعات الدنيوية. ٢٣١: مباشرة الصناعة باليد. ٢٣٢: العناية بالجلد حين السلخ لينتفع به. ٢٣٣: عدم رمي جلود بهيمة الأنعام. ٢٣٤: دبغ الجلود للانتفاع بها. ٢٣٥: طهارة الجلود المدبوغة. ٢٣٦: الدباغة تطهر الجلود. ٢٣٧: اتخاذ الآنية من الجلود. ٢٣٨: استعمال آنية الجلود في السائل والجامد. ٢٣٩: استقاء الماء بالقرب. ٢٤٠: حمل الثقيل حين الحاجة. ٢٤١: حفظ الماء وغيره بالجلود. ٢٤٢: الانتفاع بالإناء في عدة استعمالات. ٢٤٣: الانتفاع بالآنية القديمة. ٢٤٤: عدم تبديل الآنية القديمة إذا أمكن الانتفاع به. ٢٤٥: زهد النبي ﷺ وتواضعه.

стр. 844

٢٤٦: وضع المعاليق في البيت. ٢٤٧: ربط طرفي القربة بحبل ونحوه لتعلق به. ٢٤٨: تعليق القربة. ٢٤٩: تذكير الشن وتأنيثه فالتذكير باعتبار اللفظ والتأنيث باعتبار القربة (١). ٢٥٠: تعليق حوائج الإنسان. ٢٥١: الاستعداد للقيام قبل النوم. ٢٥٢: توفير ما يحتاجه الشخص وقت السعة. ٢٥٣: لا يجب الاستنجاء قبل الوضوء. ٢٥٤: التطهر بالماء المتغير بطاهر. ٢٥٥: المبادرة بالوضوء بعد الاستيقاظ. ٢٥٦: ترك الاستعانة في الوضوء. ٢٥٧: الطهارة من الماء الذي يشرب منه. ٢٥٨: الطهارة من الماء العذب. ٢٥٩: جواز الوضوء بالماء القليل الذي كان ساكنًا قبل تحريكه للوضوء منه (٢). ٢٦٠: الطهارة من آنية الغير برضاه. ٢٦١: الطهارة من ماء الغير برضاه. ٢٦٢: تبريد مياه الشرب لا ينافي الزهد. ٢٦٣: الانتفاع بما استجد من أجهزة لتبريد الماء وحفظ الأطعمة. ٢٦٤: جلب الماء للبيت.

стр. 845

٢٦٥: التطهر بالماء دون غيره من السوائل. ٢٦٦: الوضوء قائمًا. ٢٦٧: لا يجب غسل اليدين ثلاثًا عند الاستيقاظ من النوم. ٢٦٨: إحسان الوضوء بالإتيان بالواجب والكمال. ٢٦٩: لا يصح وضوء من أخل بإحسان الوضوء الواجب. ٢٧٠: لا تجب التسمية قبل الوضوء. ٢٧١: لا يجب التثليث في غسل أعضاء الوضوء. ٢٧٢: أحكام الشريعة تؤخذ من مجموع الأدلة وليس من بعض الأدلة.

стр. 846

قوله: «ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» ٢٧٣: التراخي حين العطف بثم يختلف باختلاف الأفعال. ٢٧٤: تفضيل صلاة التهجد في البيت على مسجد رسول الله ﷺ . ٢٧٥: تفضيل صلاة التهجد في البيت على مسجد الحي. ٢٧٦: صلاة آحاد الناس التراويح في البيت أفضل من المسجد (١). ٢٧٧: النفل في بيوت مكة والمدينة أفضل من النفل في المسجد الحرام والمسجد النبوي. ٢٧٨: تأخير صلاة الليل. ٢٧٩: التهجد أفضل من الصلاة أول الليل. ٢٨٠: تنفل الإمام والمأموم قيامًا. ٢٨١: المداومة على التهجد حال الصحة والضعف. ٢٨٢: الصلاة وقت القوة والصحة قائمًا قبل العجز عن القيام بسبب الكبر أو المرض (٢). ٢٨٣: الإيجاز في الكلام. ٢٨٤: الإظهار في موضع الإضمار. ٢٨٥: اطلاق الصنعة على غير الحرفة. ٢٨٦: المبادرة بالخير. ٢٨٧: اقتدى ابن عباس ﵄ بصلاة النبي ﷺ من أولها. ٢٨٨: التعليم بالقدوة.

стр. 847

٢٨٩: انتفاع الصغير بالكبير. ٢٩٠: محاكاة الطالب شيخه. ٢٩١: المثلية لا تقتضي التطابق من كل وجه. ٢٩٢: التنفل جماعة في التهجد. ٢٩٣: الجماعة في النوافل (١). ٢٩٤: صحة صلاة المميز نفلًا وفرضًا. ٢٩٥: عدم اشتراط نية الإمامة حين افتتاح الصلاة (٢). ٢٩٦: صحة نية الإمامة أثناء الصلاة. ٢٩٧: اشتراط نية الإتمام (٣). ٢٩٨: إتمام المميز بالبالغ (٤). ٢٩٩: مصافة الصغير. ٣٠٠: الاثنان جماعة (٥). ٣٠١: انعقاد الجماعة بالصغير (٦). ٣٠٢: طهارة ثياب المميز. ٣٠٣: ثواب غير المكلف على نفل الصلاة. ٣٠٤: تعويد غير المكلف على صلاة الفرض.

стр. 848

٣٠٥: ثواب غير المكلف على العبادات. ٣٠٦: السنن التي يقل العمل بها مظنة جهل البعض بها. ٣٠٧: يقف الواحد محاذيًا الإمام. ٣٠٨: لا يستحب تأخر الواحد عن الإمام قليلًا (١). ٣٠٩: التراص في الصفوف. ٣١٠: تسوية الصف. ٣١١: التقدم والتأخر أثناء الصلاة لمصلحتها لا يدخل في النهي عن ترك تسوية الصفوف (٢). ٣١٢: هل كان الصحابة ﵃ يصلون على النبي ﷺ حينما يذكرون الضمير العائد على النبي ﷺ فليحرر.

стр. 849

قوله: «فصلى ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم أوتر» ٣١٣: ركعتين من تسمية الشيء ببعضه وكذلك تسمية الركعة بالسجدة والسبحة. ٣١٤: فضيلة الركوع. ٣١٥: يبين حديث ابن عباس ﵄ معنى حديث عائشة ﵂ « … يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» (١) فكان النبي ﷺ يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. ٣١٦: لا يلزم العطف بثم تخلل النوم تهجد النبي ﷺ خلافًا لمن ذهب لذلك من أهل العلم (٢). استحباب السلام من كل ركعتين في صلاة التهجد. ٣١٧: السلام من كل ركعتين في صلاة التهجد في أغلب الأحيان من غير مداومة. ٣١٨: كون لم تثبت السور التي قرأها النبي ﷺ ولم يذكر ابن عباس ﵂ الجهر بالقراءة لا يدل على عدم الجهر فابن عباس ﵁ ذكر أنَّ النبي ﷺ قرأ نحوًا من سورة البقرة في صلاة الكسوف (٣) ونصت عائشة ﵂ أنَّه جهر بالقراءة (٤) فالنبي ﷺ كان يجهر في قيام الليل وأمر بعض أصحابه ﵃ بذلك (٥). ٣١٩: جعل آخر القيام وترًا. ٣٢٠: تأخير الوتر آخر الليل لمن كان له قيام.

стр. 850

٣٢١: تأخير الوتر آخر الليل لمن علم من نفسه الاستيقاظ قبل طلوع الفجر (١). ٣٢٢: المحافظة على الوتر. ٣٢٣: فضيلة الوتر. ٣٢٤: عدم القنوت في الوتر ولم يصح عن النبي ﷺ أنَّه قنت في الوتر (٢).

стр. 851

قوله: «ثم اضطجع، حتى أتاه المؤذن. فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح» «فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين» ٣٢٥: الراحة بعد مكابدة القيام. ٣٢٦: الراحة استعدادًا لعبادة أخرى. ٣٢٧: الاضطجاع بعد التهجد أحيانًا وفي أثنائه أحيانًا. ٣٢٨: انتهاء وقت النفل المطلق بعد طلوع الفجر الصادق. ٣٢٩: ما كان مشروعًا في وقت قد ينهى عنه في وقت آخر. ٣٣٠: يدخل وقت راتبة الفجر بطلوع الفجر. ٣٣١: يدخل وقت السنن الرواتب القبلية بدخول وقت الصلاة. ٣٣٢: المبادرة براتبة الفجر بعد تبين الفجر. ٣٣٣: إذا لم يتبين الفجر فالأصل بقاء الليل. ٣٣٤: الفجر الصادق هو الذي تتعلق به الأحكام من صلاة وصيام. ٣٣٥: (أل) في الفجر للعهد. ٣٣٦: إذا أطلق الفجر في النصوص الشرعية فالمقصود به الفجر الصادق فهو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية. ٣٣٧: ما تعلق بأوقات العبادات يستوي في علمه العالم والجاهل. ٣٣٨: تعليق أوقات الصلاة بالشمس بإقبالها وزوالها وغروبها. ٣٣٩: مشاهد الجميع للفجر الصادق بعد طلوعه حيث لا توجد أنوار. ٣٤٠: تعليق أحكام الصلاة بدخول الوقت سواء تبين ذلك بالنظر أو الحساب أو بغير ذلك بخلاف الصيام فبالرؤية.

стр. 852

٣٤١: استحباب الاضطجاع بعد راتبة الفجر (١). ٣٤٢: تخفيف راتبة الفجر (٢). ٣٤٣: تخفيف راتبة الفجر نسبي يرجع فيه إلى فعل النبي ﷺ . ٣٤٤: راتبة الفجر ركعتان. ٣٤٥: فضيلة إطالة الصلاة وتخفيفها توقيفية. ٣٤٦: الأمور الجبلية تكون عبادة إذا كانت وسيلة لعبادة. ٣٤٧: الوسائل لها أحكام المقاصد. ٣٤٨: التعيين بلام العهد من غير ذكر الاسم. ٣٤٩: بناء المساجد في المدن والأحياء. ٣٥٠: الأذان والإقامة في الحضر. ٣٥١: الأذان والإقامة في جماعة الرجال المؤداة. ٣٥٢: الأولى بالإقامة من أذن. ٣٥٣: تعيين الأئمة والمؤذنين. ٣٥٤: تولي الإمامة والأذان احتسابًا. ٣٥٥: المؤذن من الدعاة فله مثل أجر من لبى نداءه فبذلك فضل على الإمام. ٣٥٦: قد تكون الولاية الشرعية أقل من غيرها شروطًا وأكثر أجرًا. ٣٥٧: استئذان بلال ﵁ على النبي ﷺ بعد الفجر. ٣٥٨: فضيلة بلال ﵁. ٣٥٩: اتخاذا المؤذن الأعجمي.

стр. 853

٣٦٠: قد توجد في المفضول ميزة تقدمه على غيره ممن هم أفضل منه. ٣٦١: عدم استحباب الأذان الأول في غير رمضان. ٣٦٢: جواز الكلام بعد طلوع الفجر من غير كراهة لا سيما إذا كان للحاجة. ٣٦٣: الفصل بين الأذان والإقامة قدر الحاجة. ٣٦٤: انتظار اجتماع المأمومين. ٣٦٥: صلاة الرجال جماعة. ٣٦٦: صلاة الرجال جماعة في المسجد. ٣٦٧: يرقب المؤذن وقت الإقامة. ٣٦٨: لا تحديد لوقت الإقامة إنَّما يرجع ذلك لحضور الجماعة. ٣٦٩: لا مانع من تحديد وقت الإقامة للمصلحة ومنع النزاع. ٣٧٠: استئذان المؤذن الإمام في إقامة الصلاة. ٣٧١: الإمام أملك بوقت إقامة الصلاة. ٣٧٢: المؤذن أملك بالأذان. ٣٧٣: من الافتيات على الإمام الصلاة قبل حضوره. ٣٧٤: إذا لم يحضر الإمام في الوقت يتواصل معه إذا أمكن. ٣٧٥: السنة حضور الإمام عند الإقامة (١). ٣٧٦: ما كان فاضلًا للإمام قد يكون مفضولًا للمأموم والعكس. ٣٧٧: اختلاف أحكام الإمام والمأموم. ٣٧٨: فضيلة الإمامة.

стр. 854

٣٧٩: يتولى الإمامة أفضل الموجودين. ٣٨٠: من يتولى الإمامة العظمى يتولى الإمامة الصغرى. ٣٨١: لا يشترط في المؤذن ما يشترط في الإمام. ٣٨٢: المبادرة بصلاة الفجر أول الوقت. ٣٨٣: من أسماء صلاة الفجر صلاة الصبح. ٣٨٤: صلاة الصبح من تسمية الشيء بوقته وكذلك صلاة المغرب والعشاء. ٣٨٥: المحافظة على الطهارة. ٣٨٦: صلاة أكثر من صلاة فرض ونفل بوضوء واحد. ٣٨٧: صلاة الصبح بطهارة التهجد. ٣٨٨: عدم استحباب تجديد الوضوء بعد كل ركعتين.

стр. 855

قوله: «فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة، ثم نام رسول الله ﷺ حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى، ولم يتوضأ» «فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة» ٣٨٩: معرفة ابن عباس ﵄ أنَّ الواحد يقف مع الإمام لكنَّه يجهل أنَّه عن يمينه. ٣٩٠: موقف الواحد عن يمين الإمام (١). ٣٩١: تحويل المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام (٢). ٣٩٢: الإمام متبوع فلا يتحول ولا يتقدم فالتحول والتأخر للمأموم. ٣٩٣: أصح القولين أنَّ تحويل الواقف عن يسار الإمام من الحركة المستحبة لا الواجبة (٣). ٣٩٤: استحباب الحركة اليسير إذا كانت من مصلحة صلاة الإمام أو المأموم. ٣٩٥: الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة (٤). ٣٩٦: الحركة اليسير لا تفسد الصلاة (٥). ٣٩٧: الوقوف عن يسار الإمام لا يفسد الصلاة على خلاف في بعض المسائل (٦). ٣٩٨: انفراد المأموم خلف الإمام أو خلف الصف فذًا وقتًا يسيرًا فإذا زال ذلك قبل الركوع لا تبطل به الصلاة (٧). ٣٩٩: هذا الإرشاد كما ثبت في الوقوف على اليسار ثبت أيضًا في الوقوف في

стр. 856

غير الموقف المشروع، كأن يقف قدام الإمام، أو خلفه، بحيث يتمكن الإمام من إرشاده (١). ٤٠٠: إذا اطلع الإِمام على مخالفة من المأموم يرشده إليها بالفعل وهو في الصلاة (٢). ٤٠١: التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها (٣). ٤٠٢: المشي القليل لا يبطل الصلاة (٤). ٤٠٣: استدل بالحديث على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام (٥) وفيه نظر (٦). ٤٠٤: استدل به على أنَّ قيام المأموم عن يسار الإمام، لا يمنع صحة صلاته؛ لأن النبي ﷺ لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره (٧) وفي كونه دليلًا لهذه المسألة نظر. ٤٠٥: استدل به على أنَّ صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأنَّه حصل انفراد خلف النبي ﷺ حين أداره إلى أن صار عن يمينه (٨) وفيه نظر (٩). ٤٠٦: من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبير، والمفضول عن يمين الفاضل (١٠). ٤٠٧: استواء الكبير والصغير في أحكام الصلاة إلا ما دل الدليل على خلافه.

стр. 857

٤٠٨: مطاوعة المأموم إمامه. ٤٠٩: للإمام ولاية على المأمومين. ٤١٠: تعلم الإمام أحكام الصلاة المتعلقة به وبالمأمومين. ٤١١: تعليم الإمام المأمومين ما يجهلونه من أحكام الصلاة (١). ٤١٢: تعليم غير المكلفين أحكام الصلاة. ٤١٣: تعليم غير المكلفين أحكام الطهارة. ٤١٤: تحويل المأموم من المكان المفضول في الصف للمكان الفاضل. ٤١٥: الطلب من المأموم أن يتحول إلى المكان الفاضل. ٤١٦: فضيلة اليمين. ٤١٧: إذا تساوى عدد المأمومين في يسار الصف ويمينه كان اليمين أفضل. ٤١٨: انقياد ابن عباس ﵄ للنبي ﷺ . ٤١٩: تسليم الصحابة ﵃ للأحكام الشرعية من غير سؤال عن الحكمة أو المعارضة بالعقل. ٤٢٠: الانقياد للأحكام الشرعية. ٤٢١: عدم العذر بالجهل إذا أمكن تداركه في الحال أو الوقت. ٤٢٢: إرشاد المأموم للسنة (٢). ٤٢٣: إنكار المنكر في الصلاة. ٤٢٤: إنكار المنكر بالفعل. ٤٢٥: قد يتعين إنكار المنكر باليد.

стр. 858

٤٢٦: إنكار المنكر على من يجهل الحكم. ٤٢٧: إنكار المنكر على من لا يجهل الحكم. ٤٢٨: تحريم الكلام في الصلاة وإن كان من مصلحتها. ٤٢٩: النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه ﷺ لم يتكلم (١). ٤٣٠: إذا حرم إنكار المنكر بالقول كمستمع خطبة الجمعة أنكر بالفعل كالإشارة. ٤٣١: تطويل صلاة النفل برضا المأموم. ٤٣٢: تطويل صلاة الفرض برضا المأمومين. ٤٣٣: تحمل غير المكلف مشقة العبادة. ٤٣٤: تعويد غير المكلفين نوافل العبادات. ٤٣٥: قيام الليل لغير المكلفين. ٤٣٦: قيام الليل للمكلفين. ٤٣٧: المحفوظ نوم النبي ﷺ بعد راتبة الفجر فالظاهر أنَّه لم ينم قبل ذلك. ٤٣٨: جواز النوم بعد دخول وقت الصلاة لمن علم أنَّه يستيقظ. ٤٣٩: كراهة النبي ﷺ النوم قبل العشاء كراهة تنزيه. ٤٤٠: الحديث دليل على أنَّ الحكم يدور مع علته وجدودًا وعدمًا. ٤٤١: يذكر بعض الرواة راتبة العشاء أو راتبة الفجر في قيام النبي ﷺ فيحدث إشكال في الجمع بين الوارد في عدد القيام ويزول الإشكال برد المتشابه إلى المحكم وكذلك في روايات حديث ابن عباس ﵄ التي ظاهرها التعارض (٢).

стр. 859

٤٤٢: إذا احتاج المتهجد للنوم نام في أثناء تهجده وإلا بعد راتبة الفجر وإن لم يحتج لم ينم وصحت السنة في ذلك. ٤٤٣: النوم ليس حدثًا بذاته (١). ٤٤٤: التكنية عن الأمور التي قد يستحي منها. ٤٤٥: اختيار أحسن الألفاظ حين الكلام عن الأنبياء ﵈ وأهل الفضل. ٤٤٦: اختيار ما تقتضيه الحال من الألفاظ المترادفة. ٤٤٧: بلاغة ابن عباس ﵄. ٤٤٨: النفخ دليل على الاستغراق في النوم. ٤٤٩: سرعة نوم النبي ﷺ بعد تهجده. ٤٥٠: سرعة هجوم النوم على من أطال التهجد. ٤٥١: اختصاص النبي ﷺ بعدم انتقاض وضوئه بالنوم المستغرق. ٤٥٢: نفخ النبي ﷺ في نومه. ٤٥٣: الأنبياء ﵈ عرضة للأمراض كغيرهم. ٤٥٤: لا يلام النائم على ما يصدر منه أثناء النوم. ٤٥٥: لا عقوبة على الأفعال غير الاختيارية. ٤٥٦: النفخ في النوم ليس قادحًا في الآدمي أو يحط من قدره. ٤٥٧: الكمال الخَلْقِي متعذر في الآدميين. ٤٥٨: النفخ في النوم ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح. ٤٥٩: نوم المرأة مع زوجها الذي ينفخ في فراش واحد.

стр. 860

٤٦٠: نفخ أحد الزوجين ليس مسوغًا طلب الآخر منه أن ينام منفردًا. ٤٦١: النوم مع من ينفخ في نومه. ٤٦٢: لا يمنع من ينفخ في نومه النوم مع غيره. ٤٦٣: ذكر النفخ في النوم ليس من الغيبة المحرمة. ٤٦٤: كان تفيد الدوام مع القرينة. ٤٦٥: لا يلام الشخص على العيوب الخَلقِية. ٤٦٦: جعل وقت بين أذان الفجر والإقامة ليجتمع المأمومون. ٤٦٧: إيقاظ الشخص الفاضل للصلاة. ٤٦٨: إيقاظ الغير للصلاة. ٤٦٩: الفصل بين صلاة الفجر وراتبتها. ٤٧٠: الفصل بين الراتبة والفرض بالكلام. ٤٧١: الفصل بين الراتبة والفرض بالنوم.

стр. 861

قوله: «قام فنظر في السماء ثم تلا آخر سورة آل عمران … ثم عمد إلى شجب من ماء معلق فتسوك وتوضأ فأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلًا» ٤٧٢: امتثال أمر الله وذلك بالعمل بالقرآن في التفكر. ٤٧٣: النظر إلى السماء تفكرًا في عظمة الخالق عند الاستيقاظ. ٤٧٤: الفعل قد يكون مشروعًا في موضع منهي عنه في موضع كالنظر إلى السماء في الصلاة. ٤٧٥: تسمية القربة البالية شجبًا أخذًا من الشجب وهو الهلاك (١). ٤٧٦: وجود المترادفات في كلام العرب. ٤٧٧: اتخاذ المشجب وهو خشبات تربط وتنصب فتعلق عليها الحوائج (٢). ٤٧٨: صناعة بعض أثاث البيت من الخشب. ٤٧٩: الانتفاع بما استجد مما تعلق عليه الحوائج. ٤٨٠: الاستعداد بتجهيز السواك قبل النوم. ٤٨١: السواك عند الاستيقاظ من النوم. ٤٨٢: السواك قبل الوضوء. ٤٨٣: السواك بكل ما ينظف الأسنان ولا يضر. ٤٨٤: ظاهر السنة اكتفاء المصلي بالسوك عند الوضوء. ٤٨٥: لا يستحب السواك بين كل سلامين لعدم ثبوت السنة في ذلك. ٤٨٦: استحضار الوقوف بين يدي الله حين الصلاة. ٤٨٧: العناية بصلاة النفل والفرض.

стр. 862

٤٨٨: تطييب الرائحة حين الدخول على العظماء. ٤٨٩: السواك لقراءة القرآن وعموم الذكر. ٤٩٠: تنظيف الأسنان فيها شائبة تعبد. ٤٩١: استحضار التعبد حين تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون. ٤٩٢: تطييب المصلي رائحته. ٤٩٣: تطييب الرائحة للذكر. ٤٩٤: استخدام ما استجد مما يطيب رائحة الفم ويقطع الرائحة الكريهة. ٤٩٥: النظافة للصلاة. ٤٩٦: الاقتصاد في ماء الطهارة. ٤٩٧: ذم الإسراف في ماء الطهارة. ٤٩٨: يحصل إسباغ الوضوء الواجب والمستحب بقليل الماء. ٤٩٩: ضابط القلة في ماء الطهارة راجع للسنة فأقل ما توضأ به النبي ﷺ ثلثي مدَّ واغتسل بالصاع (١). ٥٠٠: كثرة صب الماء دليل على قلة الفقه أو الوسوسة. ٥٠١: الاقتصاد في الأمور كلها.

стр. 863

قوله: «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة» ٥٠٢: مجاهدة النفس في التهجد. ٥٠٣: السهر مظنة مشقة القيام. ٥٠٤: نهي النائم عن الصلاة محمول على من غلبته عيناه لا مجرد الغفوة. ٥٠٥: علو همة ابن عباس ﵄. ٥٠٦: ابن عباس ﵄ أراد أن يعرف ما تختص به صلاة الليل من عدد الركعات وصفتها فلم يعتنِ بما تشترك به مع صلاة الفرض من القراءة والأذكار والدعاء والله أعلم. ٥٠٧: عدم ثني الصغار عن العبادة لأجل المشقة المعتادة. ٥٠٨: النوم اليسير لا ينقض الوضوء. ٥٠٩: صحة صلاة من لم يستغرق في نومه. ٥١٠: تسمية ما لان من أسفل الأذن شحمة الأذن (١). ٥١١: يطلق الشحم مقيدًا على ما لان من الأذن وعلى الجمار لبياضه وإذا أطلق فهو الشحم المعروف. ٥١٢: دلك شحمة أذن المصلي للمصلحة. ٥١٣: دلك شحمة أذن المصلي من الحركة اليسيرة. ٥١٤: دلك شحمة أذن المصلي من الحركة المستحبة. ٥١٥: التأديب بفتل شحمة الأذن. ٥١٦: اختيار أقل العضو إيلامًا حين التنبيه. ٥١٧: جواز إدخال الألم اليسير على الصغير للمصلحة.

стр. 864

٥١٨: تأديب غير الأب. ٥١٩: تأديب أولاد الأقارب إذا كان لا يؤدي إلى مفسدة. ٥٢٠: فتل أذن المتعلم (١). ٥٢١: محافظة النبي ﷺ على إحدى عشرة ركعة في حال الصحة والقوة. ٥٢٢: استحباب التهجد بإحدى عشرة ركعة. ٥٢٣: الأفضل في قيام الليل إطالة القيام وتقليل الركعات. ٥٢٤: من السنة عدم المداومة على افتتاح القيام بركعتين خفيفتين. ٥٢٥: عدم الفصل بين قيام الليل. ٥٢٦: قال ابن حجر: ظهر لي أنَّ الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أنَّ التهجد والوتر مختص بصلاة الليل وفرائض النهار الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وتر النهار فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلًا وأمَّا مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها (٢). ٥٢٧: الصلاة في الظلام. ٥٢٨: من أسباب تحصيل الخشوع عدم رؤية الأشياء. ٥٢٩: لا يكره تغميض العينين في الصلاة لمصلحة الخشوع أو غيره. ٥٣٠: لبس الثياب المعتادة لقيام الليل كالصلوات الخمس.

стр. 865

قوله: «فقمت إلى جنبه على يساره، فجعلني على يمينه» ٥٣١: إصلاح صلاة الغير في الصلاة. ٥٣٢: إصلاح صلاة الغير وإن كانت تطوعًا. ٥٣٣: الفتح على الغير في الصلاة. ٥٣٤: تنبيه المصلي غيره في الصلاة بالتسبيح والإشارة وغير ذلك. ٥٣٥: لا يصح جعل ضابط الحركة الكثيرة ما يظن الناظر إليه أنَّه ليس في الصلاة والقليلة بعكسها (١).

стр. 866

قوله: «فقام النبي ﷺ فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءًا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى، فقمت فتَمَطِّيْت، كراهية أن يرى أنِّي كنت أرتقبه، فتوضأت» «كما رأيته توضأ» «فصنعت مثل ما صنع» ٥٣٦: الاستيقاظ أثناء الليل لحاجة الإنسان. ٥٣٧: التكنية عن الأشياء المستقذرة. ٥٣٨: وضع أماكن لقضاء الحاجة. ٥٣٩: حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه في «حاجته» فتقديره فأتى مكان حاجته والله أعلم. ٥٤٠: لا يجب الاستنجاء بالماء. ٥٤١: العفو عما يشق التحرز منه من النجاسات. ٥٤٢: صحة الاستنجاء بالحجارة ونحوها مع وجود الماء. ٥٤٣: لا يجب الجمع بين الحجارة والماء. ٥٤٤: التيسير على المكلفين. ٥٤٥: سماحة الشريعة الإسلامية. ٥٤٦: ظاهر الحديث أنَّ النبي ﷺ قضاء حاجته ونام ولم يتوضأ. ٥٤٧: لا يجب الوضوء قبل النوم. ٥٤٨: غسل الوجه واليدين بعد قضاء الحاجة. ٥٤٩: التنشيط للذكر بغسل الوجه واليدين (١). ٥٥٠: استحباب الطهارة للذكر.

стр. 867

٥٥١: اتخاذ ما يربط به فم للقربة ليمنع انصباب الماء. ٥٥٢: اتخاذ الصنابير لحفظ الماء والسوائل. ٥٥٣: انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين. ٥٥٤: النبي ﷺ كأمته في نواقض الوضوء إلا النوم للدليل الخاص. ٥٥٥: اشتراط النية للوضوء. ٥٥٦: اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الصلاة. ٥٥٧: النبي ﷺ كأمته في اشتراط الطهارة من الحدث للصلاة. ٥٥٨: صحة وضوء من غسل أعضاءه أقل من ثلاث. ٥٥٩: التثليث في الوضوء مستحب. ٥٦٠: لا يجب على من استيقظ من نوم الليل أن يستنشق ويستنثر ثلاثًا. ٥٦١: جواز التورية. ٥٦٢: التورية بالفعل. ٥٦٣: التورية ليست من الكذب. ٥٦٤: جواز التظاهر بالنوم لفعل ابن عباس وعائشة ﵃ (١). ٥٦٥: جواز تقليد الحركات ومحاكاة الغير ما لم يوجد محضور. ٥٦٦: جواز بعض الحيل. ٥٦٧: جواز التوصل للأمر المباح بحيلة مباحة. ٥٦٨: الأصل في مراقبة الناس المنع فلذا كره ابن عباس ﵄ أن يعلم النبي ﷺ أنَّه يراقبه.

стр. 868

٥٦٩: مراقبة الغير إذا كان لمصلحة. ٥٧٠: ليست كل مراقبة من التحسس المنهي عنه. ٥٧١: التعبد لله بالمراقبة كمراقبة العدو وطلوع الفجر والهلال. ٥٧٢: فضيلة السهر للمراقبة المشروعة. ٥٧٣: في الحديث دليل لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ٥٧٤: عدم اعتبار المفسدة اليسيرة مع المصلحة الراجحة. ٥٧٥: مشروعية ما غلبت مصلحته على مفسدته. ٥٧٦: إسناد بعض أنواع المراقبة في الليل لغير المكلفين. ٥٧٧: السهر بالليل لمراقبة ما تحتاجه الأمة في دينها ودنياها من علم النجوم. ٥٧٨: الكراهة في الحديث على اصطلاح الأصوليين لكنَّها في النصوص الشرعية وكلام السلف أعم من ذلك كالسنة (١). ٥٧٩: عدم علم النبي ﷺ الغيب. ٥٨٠: عدم علم النبي ﷺ ما يدور في نفوس أصحابه ﵃. ٥٨١: مراعاة خاطر المضيف. ٥٨٢: مراعاة خاطر الأكابر. ٥٨٣: الإذن بالدخول إذن بالاطلاع على ما لم يستر داخل البيت. ٥٨٤: التفريق بين الوضوء اللغوي وبين الوضوء الشرعي. ٥٨٥: إذا ورد لفظ الوضوء في النصوص الشرعية فهو محمول على الوضوء الشرعي. ٥٨٦: صفة وضوء غير المكلف كوضوء المكلف.

стр. 869

٥٨٧: ثواب غير المكلف على الطهارة. ٥٨٨: صفة صلاة التهجد تؤخذ من الجمع بين روايات الصحابة ﵃. ٥٨٩: أحكام الصلاة تؤخذ من مجموع النصوص. ٥٩٠: الشخص إذا كان في بيته قد يأتي من الأفعال ما لا يحب أن يطلع عليه أحد (١).

стр. 870

قوله: «وكان يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا». قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلًا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر: «عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري» وذكر خصلتين» ٥٩١: لا بد في أقوال الصلاة من تحريك اللسان. ٥٩٢: الذكر في القلب لا يسمى قولًا. ٥٩٣: حذف يا النداء في الدعاء ٥٩٤: حذف يا النداء والتعويض عنها بالميم لتدل على جمعية القلب. ٥٩٥: تباين الآدميين في فهمهم لما يسمعون من نصوص الوحيين على قدر النور في أسماعهم. ٥٩٦: استحباب طلب الزيادة مما ينفع في الآخرة. ٥٩٧: كان لا تفيد المداومة على الشيء دائمًا. ٥٩٨: بصلاح القلب تصلح الجوارح والأعمال. ٥٩٩: من أنار الله قلبه يفرق بين الحق والباطل. ٦٠٠: على قدر صلاح القلب يعصم الشخص من الشهوات والشبهات. ٦٠١: نور القلب يبدد الشبهات. ٦٠٢: نور القلب يحرق الشهوات المحرمة. ٦٠٣: تقديم الأهم فالأهم في الدعاء. ٦٠٤: مهما بلغ المخلوق من العلم فهو بحاجة إلى زيادة العلم.

стр. 871

٦٠٥: الدعاء بنور البصيرة في الدنيا. ٦٠٦: الدعاء بنور البصر في الدنيا. ٦٠٧: حفظ القرآن والسنة لا يعصم - وحده - من الخلل. ٦٠٨: من نعم الله على عبده تمتعه بحواسه حتى الوفاة. ٦٠٩: الدعاء بإتمام الصحة. ٦١٠: الدعاء بإتمام النور في الآخرة. ٦١١: نور كل عضوء من الآدمي بحسبه. ٦١٢: استعمال جميع أعضاء الآدمي وجهاته الست فى الحق. ٦١٣: أهمية النور المعنوي. ٦١٤: التعميم في الدعاء بعد التخصيص. ٦١٥: التفصيل في الدعاء إذا طال موضع الدعاء. ٦١٦: إطالة الدعاء في الصلاة. ٦١٧: بذل الأسباب التي تنير البصيرة وتطهر القلب كأكل الحلال. ٦١٨: وجود روايات ضعيفة في صحيح مسلم لكنَّها في المتابعات وليست في أصل الكتاب. ٦١٩: من أسباب ضعف السند إبهام أحد الرواة. ٦٢٠: نسيان المحدث بعض الحديث. ٦٢١: ضبط الكتاب أجود من ضبط الصدر. ٦٢٢: ضبط الصدر لا يغني عن ضبط الكتاب فالحافظ ينسى ويهم. ٦٢٣: فلقيت رجلًا من ولد العباس … هل القائل كريب أو سلمة بن كهيل يحتمل أحدهما والثاني أظهر.

стр. 872

٦٢٤: يطلق التابوت ويراد به الأضلاع وما يحويه والصندوق الذي تحفظ فيه الحوائج والبدن فالبدن كالتابوت للروح والأخير هو الأقرب فالخصال السبع المذكورة تتعلق بالبدن. ٦٢٥: الترجيح من المسائل الاجتهادية.

стр. 873

قوله: فسمعت النبي ﷺ يقول في سجوده: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا» ٦٢٦: إطالة السجود إذا كان القيام طويلًا. ٦٢٧: تناسب أركان الصلاة تطويلًا وتخفيفًا. ٦٢٨: الدعاء بالنور في السجود. ٦٢٩: الدعاء في السجود. ٦٣٠: الدعاء في السجود مظنة القبول. ٦٣١: الدعاء بغير ما يوافق لفظ القرآن في الصلاة. ٦٣٢: الدعاء بأمور الدنيا في صلاة النفل. ٦٣٣: الدعاء بأمور الدنيا في صلاة الفرض. ٦٣٤: الجهر بالذكر والدعاء أحيانًا ليحفظ. ٦٣٥: الثابت من الدعاء: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَفِى لِسَانِى نُورًا وَفِى نَفْسِى نُورًا وَزِدْنِي نُورًا وعظِّم لِي نُورًا». ٦٣٦: حاسة السمع أهم من حاسة البصر.

стр. 874

قوله: «عن عبد الله بن عباس قال بعثني أبي العباس ﵁ إلى رسول الله ﷺ بعد العشاء الآخرة» ٦٣٧: التسمية بعبد الله. ٦٣٨: إطلاق البعث على المُرسَل سواء كان المرسِل الخالق أو المخلوق. ٦٣٩: زيادة البيان ورفع الاحتمال بذكر البدل والمبدل منه. ٦٤٠: إرسال المميزين بالحاجة. ٦٤١: خروج الصغار في الليل. ٦٤٢: الأمر بكف الصغار في الليل ليس على إطلاقه. ٦٤٣: قضاء الصغار حوائج والديهم. ٦٤٤: انتفاع الأبوين بأولادهم الصغار من غير عوض. ٦٤٥: صحة تصرف الصغار في الأشياء اليسيرة. ٦٤٦: قبول خبر الصغير. ٦٤٧: تعويد الصغار على التعامل مع الناس. ٦٤٨: إرسال الصغار بالحوائج للأكابر. ٦٤٩: توكيل الصغير. ٦٥٠: توكيل الصغير في ما لاضمان فيه. ٦٥١: توكيل الصغير في ما لا تشترط فيه الولاية. ٦٥٢: دخول (أل) على العلم للمح الأصل كعباس وليست للتعريف فلا يجتمع معرفان. ٦٥٣: إجلال ابن عباس ﵄ لرسول الله ﷺ فوصفه بالرسالة ولم يقل ابن عمي. ٦٥٤: تعظيم ابن عباس ﵄ رسول الله ﷺ أكثر من أبيه فقال العباس ولم يقل محمد.

стр. 875

٦٥٥: أخص صفات النبي ﷺ الرسالة. ٦٥٦: صفة الصلاة توقيفية. ٦٥٧: الأصل في عدد ركعات الصلاة التوقيف. ٦٥٨: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ٦٥٩: تأنيث الصفة والموصوف مذكر في العشاء الآخرة مراعاة للموصوف المحذوف. ٦٦٠: تذكير الصفة والموصوف المحذوف مؤنث مراعاة للمضاف إليه المذكر المقام مقام المضاف في العشاء الآخر. ٦٦١: تسمية صلاة العشاء بهذا الاسم في الكتاب والسنة. ٦٦٢: تسمية الصلاة بالوقت الذي تصلى فيه. ٦٦٣: في الحديث رد على قول الأصمعي: من المحال قول العامة العشاء الآخرة وإنِّما يقال صلاة العشاء لا غير وصلاة المغرب (١). ٦٦٤: ضعف دلالة المفهوم.

стр. 876

قوله: «فتحدث رسول الله ﷺ مع أهله ساعة ثم رقد» ٦٦٥: السهر اليسير مع الأهل. ٦٦٦: مراعاة الأهل والحديث معهم. ٦٦٧: الاشتغال بالعلم والدعوة والجهاد لا يسقط حقوق الأهل. ٦٦٨: السهر مع الأهل مقدم على السهر مع غيرهم. ٦٦٩: الحديث مع الأهل بحضور الأقارب. ٦٧٠: الموفق ييسر الله له القيام بكل أبواب الخير. ٦٧١: لا بأس السهر القليل الذي لا يمنع من التهجد. ٦٧٢: كراهة الحديث بعد العشاء محمول على إذا كان طويلًا أو لغير مصلحة. ٦٧٣: إطلاق الساعة على القطعة من الوقت. ٦٧٤: حمل اللفظ على عرف المتكلم به. ٦٧٥: الاصطلاحات الحادثة لا يحمل عليها كلام المتقدمين.

стр. 877

قوله: «ثم جاء إلى منزله، فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: «نَامَ الْغُلَيِّمُ» أو كلمة تشبهها» ٦٧٦: إضافة البيت للنبي ﷺ إمَّا باعتبار الأصل أو لأنَّ أزواجه تبع له فهو القيم على البيت على ما تقدم ترجيحه أنَّ البيوت ملك لأمهات المؤمنين ﵁ (١). ٦٧٧: الإضافة تارة تفيد الملك وتارة تفيد الاختصاص. ٦٧٨: صلاة راتبة العشاء في البيت. ٦٧٩: المبادرة بصلاة الراتبة بعد دخول البيت. ٦٨٠: يدخل وقت راتبة العشاء بعد صلاة العشاء ويخرج وقتها بخروج وقت العشاء. ٦٨١: صلاة راتبة العشاء قبل النوم. ٦٨٢: راتبة العشاء أكثرها أربع ركعات وأقلها ركعتان (٢). ٦٨٣: الظاهر أنَّه إذا صلى أربع ركعات سلم من كل ركعتين فيرد المتشابه إلى المحكم والله أعلم. ٦٨٤: السؤال عن الضيوف. ٦٨٥: تفقد الصغار. ٦٨٦: إطلاق لفظ الغلام على من لم يبلغ. ٦٨٧: إطلاق الغلام على من يعرف اسمه. ٦٨٨: إطلاق الغليم على من يعرف اسمه. ٦٨٩: تصغير غلام غليم.

стр. 878

٦٩٠: جواز التصغير إذا لم يكن الباعث له الاحتقار. ٦٩١: ليس من السب مناداة غير البالغ بالغلام. ٦٩٢: ذكر الشك ولو كان لا يترتب على ذلك حكم شرعي. ٦٩٣: تحرى القول فى الرواية وترك المسامحة (١). ٦٩٤: معرفة انتصاف الليل في السابق يخفى على الكثير لا سيما الصغار (٢). ٦٩٥: الاستدلال على أوقات صلاة الفرض والنفل بالعلامات الكونية. ٦٩٦: يعمل في العبادات بغلبة الظن إذا تعذر اليقين أو تعسر. ٦٩٧: دقة النقل عند المحدثين. ٦٩٨: إطلاق الكلمة على الجملة المفيد. ٦٩٩: وقوع ألفاظ شاذة في صحيح البخاري «فقمت عن يساره قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه». ٧٠٠: وقوع ألفاظ شاذة في صحيح مسلم «ثم حركني فقمت» «فقلت لها إذا قام رسول الله ﷺ فأيقظيني» «فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم احتبى» «فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام … ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات» «فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه» «ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران [١٩٠ - ١٩١] ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ﴾ بلغ، ﴿سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾، … ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضًا فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضًا فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع، فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى». ٧٠١: لا يكفي النظر في السند على الحكم على الحديث فقد يكون الرواة

стр. 879

ثقات وفي الحديث علة في السند أو مخالفة للثقات في المتن. ٧٠٢: إذا تعدد رواة الحديث الواحد فلا بد من جمع طرقه للإحاطة به ومعرفة الثابت من ألفاظه. ٧٠٣: يتبين شذوذ الحديث أو بعض ألفاظه بمقارنته بروايات الثقات. ٧٠٤: تتبين نكارة الحديث بمقارنة رواية الضعيف بروايات الثقات. ٧٠٥: الأحاديث الشاذة في صحيح البخاري قليلة مقارنة بصحيح مسلم. ٧٠٦: البخاري أكثر تحريًا في الرواة من مسلم. ٧٠٧: انتقاد بعض الأحاديث في البخاري ومسلم وفي ذلك مصنفات كثيرة مشهورة. ٧٠٨: الأحاديث المنتقدة في البخاري ومسلم لا تحط من مكانتهما فهما أصح الكتب بعد كتاب الله وعلى هذا إجماع الأمة. ٧٠٩: ما عدا القرآن فالخطأ فيه وارد. ٧١٠: عدم الغلو في البشر وتنزيلهم فوق منزلتهم. ٧١١: كلما إزداد التحري قل الخطأ في النقل والعكس بالعكس. ٧١٢: قد يكون الأب ثقة وولده ضعيف أو العكس ككريب مولى ابن عباس وابنه رِشْدِين فالأب ثقة والابن منكر الحديث ومر في هذا الكتاب في عدة مواضع علي ابن المديني وأبوه فعلي ثقة وأبوه منكر الحديث.

стр. 880

قوله: «فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره» ٧١٣: الأخذ باليد حين تحويل الواحد إلى جهة اليمين. ٧١٤: جواز مباشرة الصغير. ٧١٥: مس الصغير لا ينقض الوضوء. ٧١٦: جواز مس الأمرد والنظر إليه من غير شهوة. ٧١٧: يأتي العام ويراد به الخاص. ٧١٨: تخصيص العام بالحس. ٧١٩: تعديل الصفوف. ٧٢٠: جواز وضع اليدين خلف الظهر. ٧٢١: الاستعانة باليد في الصلاة. ٧٢٢: تحويل الواحد من وراء الإمام حتى لا يمر بين يديه. ٧٢٣: الأخذ بالأشق إذا كان الأيسر يخل بالصلاة وإلا فالتحويل من الأمام أيسر. ٧٢٤: ترك العمل بالأيسر إذا كان فيه محضور شرعي. ٧٢٥: ترك المرور بين يدي المصلي (١). ٧٢٦: تطلق اليد ويراد بها الكف غالبًا. ٧٢٧: إزالة اللبس بالإطناب فأخذ النبي ﷺ يد ابن عباس من وراء ظهر النبي ﷺ وحوله من وراء ظهره. ٧٢٨: ليس الإيجاز محمودًا دائمًا ولا الإطناب مذمومًا دائمًا. ٧٢٩: بلاغة السلف.
следующие страницы →