Полный текст (1 192 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
١٤٥ - علي ﵁ مرفوعا: "عرفة كلها موقف، ومنى كلها منحر"
١٤٦ - ابن عباس مرفوعا: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" ت.
١٤٧ - ابن عمر: "أن رجلا سأله ﵇ في حجة الوداع: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، فقال: آخر، نحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج"
١٤٨ - ابن عباس أنه ﵇ كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس"
١٤٩ - ابن عباس أيضا: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" متفق عليه.
١٥٠ - جابر مرفوعا: "صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" ت.
стр. 107
١٥١ - أبو قتادة: "أنه كان مع أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فصاد حمار وحش، فسألوا عنه النبي ﷺ فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا، قال: كلوا"
١٥٢ - الصعب بن جثامة: "أنه أهدى للنبي ﷺ حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوادان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" متفق عليه.
وإنما رده عليه لأنه صاده لأجله.
стр. 108
٧ - البيوع
١٥٣ - ابن عمر مرفوعا: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر"
١٥٤ - أبو سعيد مرفوعا: "أنه نهى عن الملامسة والمنابذة"
١٥٥ - أبو هريرة مرفوعا: "لا تلقوا الركبان، ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا"
١٥٦ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن بيع حبل الحبلة"
١٥٧ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري"
١٥٨ - وعنه: "أنه ﵇ نهى عن المزابنة"
стр. 109
١٥٩ - وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"
١٦٠ - وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"
١٦١ - عن زيد بن ثابت: "أنه ﵇ رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"
١٦٢ - ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"
وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
١٦٣ - ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"
١٦٤ - ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن
стр. 110
معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه.
١٦٥ - جابر: "أنه باع النبي ﷺ جملا واستثنى حملانه إلى المدينة"
١٦٦ - عائشة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط"
١٦٧ - ابن عمر مرفوعا: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" د. ت.
١٦٨ - عائشة مرفوعا: "الخراج بالضمان" ق. ت.
١٦٩ - جابر مرفوعا: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"
١٧٠ - أبو سعيد مرفوعا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها
стр. 111
على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"
١٧١ - عبادة بن الصامت مرفوعا: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى"
١٧٢ - عائشة: "أنه ﵇ اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد" متفق عليه.
١٧٣ - أبو هريرة مرفوعا: "الظهر يركب (بنفقته) إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته"
١٧٤ - وعنه مرفوعا: "مطل الغنى ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"
стр. 112
١٧٥ - وعنه مرفوعا: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره"
وفي لفظ للترمذي: "وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها فما بقي فهو أسوة الغرماء"
١٧٦ - جابر: "إنه ﵇ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة"
١٧٧ - أبو رافع مرفوعا: "الجار أحق بصقبه"
стр. 113
٨ - الوقف
١٧٨ - ابن عمر: "أن عمر أصاب أرضا بخيبر فسأل النبي ﷺ عنها فقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، غير أنها لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه"
١٧٩ - ابن عمر وابن عباس مرفوعا: "العائد في هبته كالعائد في قيئة"
١٨٠ - وعنهما مرفوعا: "لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلى الوالد فيها أعطى ولده" د. ت.
стр. 114
٩ - الصلح وغيره
١٨١ - كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحلا حراما"
١٨٢ - جابر مرفوعا: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"
١٨٣ - ابن عمر: "أنه ﵇ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر" متفق عليه.
١٨٤ - جابر: "قضى ﵇ بالعمرى لمن وهبت له، وفي رواية: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، وبعضه جابر مرفوعا: العمرى جائزة والرقبى جائزة"
١٨٥ - أبو أمامة مرفوعا: "العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي" د. ق. ت.
стр. 115
١٨٦ - الحسن عن سمرة مرفوعا: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"
١٨٧ - أبو هريرة مرفوعا: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
١٨٨ - زيد بن خالد الجهني: "سئل ﵇ عن لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها، فإن لم تعرف فاستنققها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل فقال: مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب" متفق عليه.
стр. 116
١٠ - الوصايا
١٨٩ - ابن عمر مرفوعا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه.
١٩٠ - سعد: "أنه ﵇ أمره في الوصية بالثلث"
١٩١ - أبو أمامة مرفوعا: "لا وصية لوارث"
стр. 117
١١ - الفرائض
١٩٢ - ابن عباس مرفوعا: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"
١٩٣ - هذيل بن شرحبيل: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقال: للابنة النصف وللأخت للأب والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه فسأله وأخبره بقولهما فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ : للابنة النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت من الأب والأم" خ. د. ت.
١٩٤ - ابن مسعود: "أنه ﵇ ورث الجدة وابنها حي"
١٩٥ - ابن عمر مرفوعا: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"
١٩٦ - أبو هريرة مرفوعا: "إذا استهل المولود ورث"
стр. 118
١٩٧ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن بيع الولاء وهبته"
١٩٨ - عائشة مرفوعا: "الولاء لم أعتق"
стр. 119
١٢ - النكاح
١٩٩ - ابن مسعود مرفوعا: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن للفرج"
٢٠٠ - أبو هريرة مرفوعا: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"
٢٠١ - عقبة بن عامر مرفوعا: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"
٢٠٢ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن (نكاح الشغار) "
٢٠٣ - على: "أنه ﵇ نهى عن نكاح المتعة"
٢٠٤ - أبو هريرة مرفوعا: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت"
٢٠٥ - عثمان مرفوعا: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"
стр. 120
٢٠٦ - ابن مسعود: "أنه ﵇ علمه خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات ﴿اتقوا الله حق تقايه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾ ﴿اتقوا الله وقولوا قولا سديدا﴾
٢٠٧ - محمد بن سويد أن غيلان: "أسم وعنده عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره ﵇ أن يتخير أربعا منهن"
٢٠٨ - ابن مسعود: "لعن ﵇ المحلل والمحلل له"
٢٠٩ - أنس: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم"
٢١٠ - أبو موسى مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي"
стр. 121
٢١١ - سمرة بن جندب مرفوعا: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما"
٢١٢ - جابر مرفوعا: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" د. ت.
٢١٣ - أنس: "أنه ﵇ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"
٢١٤ - سهل بن سعد: "أنه ﵇ زوج امرأة على سور من القرآن"
٢١٥ - أنس: "أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب فقال له النبي ﷺ : أولم ولو بشاة"
стр. 122
١٣ - الطلاق
٢١٦ - ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض فذكره عمر للنبي ﷺ : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"
٢١٧ - عائشة مرفوعا: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضان" د. ت. ق.
٢١٨ - أبو هريرة مرفوعا: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" ت.
٢١٩ - وعنه مرفوعا: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" د. ق. ت.
стр. 123
١٤ - العدة
٢٢٠ - سبيعة: "أن النبي ﷺ أفتاها أنها حلت بوضع الحمل"
٢٢١ - أم حبيبة مرفوعا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر (أن) تحد فوق ثلاث إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا"
стр. 124
١٥ - الظهار
٢٢٢ - سلمة بن صخر: "أنه ظاهر ثم وطئ فأمره النبي ﷺ أن يحرر رقبة فقال: لا أملك، قال: صم شهرين متتابعين، فأخبره أنه لا يستطيع، قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا"
وفي الباب عمر وابن عباس وحولة.
стр. 125
١٦ - اللعان
٢٢٣ - ابن عمر: "أن رجلا رمى امرأته وانتفي من ولدها فأمرهما رسول الله ﷺ فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بينهما"
٢٢٤ - عائشة: "أنه ﵇ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر"
стр. 126
١٧ - الرضاع
٢٢٥ - ابن عباس مرفوعا: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"
٢٢٦ - عائشة مرفوعا: "لا تحرم المصة [ولا] والمصتان"
стр. 127
١٨ - الجنايات والديات
٢٢٧ - ابن مسعود مرفوعا: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة"
٢٢٨ - أنس ﵁: "أن جارية رض رأسها بين حجرين فقيل من فعل هذا بك: فلان فلان؟ حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين"
٢٢٩ - ابن عمر: "أن النبي ﷺ قضى في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة" أبو هريرة: مثله.
٢٣٠ - عمران بن حصين: "أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فأهدرها النبي ﷺ "
٢٣١ - في صحيفة علي "لا يقتل مسلم بكافر"
٢٣٢ - ابن عباس مرفوعا: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع" ت.
стр. 128
٢٣٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "دية المعاهد نصف دية الحر"
٢٣٤ - ابن مسعود مرفوعا: "دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون"
٢٣٥ - ابن عباس مرفوعا: "الأسنان سواء والأصابع سواء"
٢٣٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "في الأسنان خمس خمس"
٢٣٧ - وعنه مرفوعا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها"
стр. 129
١٩ - الحدود
٢٣٨ - عبادة بن الصامت مرفوعا: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"
٢٣٩ - أبو هريرة مرفوعا: "إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير"
٢٤٠ - ابن عباس مرفوعا: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"
٢٤١ - ابن عباس مرفوعا: "من بدل دينه فاقتلوه"
٢٤٢ - عائشة مرفوعا: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"
٢٤٣ - رافع بن خديج مرفوعا: "لا قطع في ثمر ولا كثر"
стр. 130
٢٤٤ - أنس: "أنه ﵇ أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر"
٢٤٥ - أبو بردة مرفوعا: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"
стр. 131
٢٠ - الأيمان والنذور
٢٤٦ - عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"
٢٤٧ - عمر مرفوعا: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"
٢٤٨ - أبو هريرة مرفوعا: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك"
٢٤٩ - عمر: "أنه استفتى النبي ﷺ في نذر نذره في الجاهلية فقال: أوف بنذرك"
стр. 132
٢١ - النفقات
٢٥٠ - عائشة: "أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"
стр. 133
٢٢ - القضاء والدعاوى والبينات
٢٥١ - عمر بن العاص مرفوعا: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"
٢٥٢ - معاذ: "أنه ﵇ بعثه إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، فقال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأي، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله"
٢٥٣ - أبو هريرة مرفوعا: "من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين"
٢٥٤ - عبد الله بن عمرو: "لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي"
٢٥٥ - ابن عباس مرفوعا: "لو يعطي الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه، وفي رواية: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"
стр. 134
٢٣ - الأطعمة والصيد والزكاة
٢٥٦ - أسماء: "نحرنا على عهد النبي ﷺ فرسا فأكلناه"
٢٥٧ - جابر: "أنه ﵇ نهى عن الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل"
٢٥٨ - ابن عباس: "إن الضب أكل على مائدة النبي ﷺ "
٢٥٩ - أبو موسى: "أنه ﵇ أكل لحم الدجاج"
٢٦٠ - جابر: "أنه ﵇ أكل الضبع"
٢٦١ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن أكل الجلالة وألبانها"
٢٦٢ - أبو هريرة: "أنه ﵇ حرم كل ذي ناب من السباع"
стр. 135
٢٦٣ - ابن عباس: "أنه ﵇ نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير"
٢٦٤ - عدي بن حاتم مرفوعا: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها، قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله"
٢٦٥ - ابن عمر مرفوعا: "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان"
٢٦٦ - رافع بن خديج مرفوعا: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر"
٢٦٧ - أبو سعيد مرفوعا: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"
стр. 136
٢٤ - الأضاحي
٢٦٨ - أنس: "أنه ﵇ ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما"
٢٦٩ - أم سلمة مرفوعا: "من كان له ذبح فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي"
стр. 137
٢٥ - اللباس
٢٧٠ - ابن عمر مرفوعا: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرى"
٢٧١ - أبو موسى مرفوعا: "الذهب والحرير حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم"
٢٧٢ - ابن عمر مرفوعا: "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء"
٢٧٣ - أنس: "كان خاتم النبي ﷺ من فضة"
٢٧٤ - عائشة: "كان النبي ﷺ يحب التيامن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله"
стр. 138
٢٦ - الجهاد
٢٧٥ - أبو أيوب مرفوعا: "غدوة في سبيل الله أو روحه خير مما طلعت عليه الشمس وغربت"
٢٧٦ - أبو هريرة مرفوعا: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق"
٢٧٧ - ابن عمر: "أنه ﵇ قسم للفرس سهمين وللراجل سهما"
٢٧٨ - وعنه: "أنه ﵇ كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش"
٢٧٩ - أبو قتادة مرفوعا: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه"
٢٨٠ - أنس: "أنه ﵇ رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في الحرير في بعض الغزوات"
стр. 139
٢٨١ - ابن عمر مرفوعاً: "يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة"
٢٨٢ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن قتل النساء والصبيان"
٢٨٣ - عبادة بن الصامت: "أنه ﵇ كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث"
٢٨٤ - ابن عمر مرفوعا: "من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه"
стр. 140
٢٧ - السبق
٢٨٥ - ابن عمر: "أنه ﵇ أجرى ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوادع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق"
٢٨٦ - أبو هريرة مرفوعا: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"
٢٨٧ - عمرات بن حصين مرفوعا: "لا جنب ولا جلب"
стр. 141
٢٨ - العتق
٢٨٨ - ابن عمر مرفوعا: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه"
٢٨٩ - أبو هريرة مرفوعا: "من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه"
٢٩٠ - سمرة بن جندب مرفوعا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"
٢٩١ - عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"
٢٩٢ - ابن عباس مرفوعا: "أنه قال لرجل ولدت منه أمته: هي معتقة عن دبر منه"
٢٩٣ - جابر: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا"
стр. 142
كتاب الإسناد
стр. 143
كتاب الإسناد
ونحن نسوق من ذلك عشرة أحاديث:
الحديث الأول: أخبرنا جدي وابن مقبل بالقراءة على الأول والإجازة من الثاني قالا: أنا الصلاح بن أبي عمر أنا الفخر بن البخاري أنا حنبل الرصافي أن بن الحصين أنا "أبو عليى" بن المذهب أنا "أبو بكر" أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا سفيان ثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمى عن علقمة بن وقاص سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الجماعة وهو حديث صحيح اتفق أئمة الإسلام على صحته، وتواتر فيما بعد الدرجتين الأول.
الحديث الثاني: أخبرنا المسند الكبير تقي الدين بن الصدر والمسند الكبير ابن الصمودي القطان المقيم بدمشق قالا: أخبرنا ابن اليونانية وابن الزعبوب أن الحجار أن ابن الزبيدي أن السجزي أنا السرخسي أنا الداودي أن الفربري أنا البخاري ثنا مسد ثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث صحيح عال جدا.
الحديث الثالث: أخبرنا قريبا من عشرين شيخا منهم ابن السلمي وابن العماد
стр. 144
وابن البقسماطي وابن الماذنة وابن مفتاح وابن العجمي والصموديان وابن حجر البقارة وابنة يعقوب وغيرهم قراءة على أكثرهم وإجازة من الباقين قالوا: أنا ابن الزعبوب أن الحجار أنا ابن الزبيدي أنا السجزي أنا السرخسي أنا الداودي أنا الفربري أنا البخاري ثنا عمرو بن خالد ثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو "أن رجلا سأل النبي ﷺ إي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" حديث صحيح عال.
الحديث الرابع: أخبرنا أبو عبد الله بن الصيفي واللؤلؤيون الثلاثة أبو حفص وأبو عبد الله الحنبلي وأبو عبد الله الشافعي وابن زيد وابن مشيمش وغيرهم قالوا: أخبرتنا عائشة بنت عبد الهادي أنا الحجار أنا ابن الزبيدي أنا السجزي أنا السرخسي أنا الداودي أنا الفربري أنا البخاري ثنا المكي بن إبراهيم ثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار حديث صحيح عال جدا.
الحديث الخامس: قرأت على الشيخ الكبير أبي عبد الله بن جوارشت الصالحي أخبركم الحافظ أبو بكر بن المحب أنا أبو الفدا إسماعيل بن يوسف القيسي أنا أبو الحسن السخاوي أنا السلفي أنا أبو الحسن حمد بن إسماعيل الحمداني أنا أبو طالب بن عيلان أنا أبو بكر الشافعي ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا سليمان بن داود الهاشمي ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن القاسم عن عائشة قالت: "كنت أغتسل معه ﷺ من إناء واحد" حديث صحيح عال جدا.
الحديث السادس: قريء على جمال الدين بن ناظر الضاحية وأنا أسمع أنا
стр. 145
ناصر الدين محمد بن محمد بن داود أنا عيسى المطعم ثنا أبو المنجا ابن اللتي أنا أبو المعالي محمد بن محمد بن محمد بن عبد ثنا أبو القاسم علي بن أحمد البسري ثنا أبو طاهر المخلص ثنا عبد الله بن محمد البغوى ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عند سعد بن طارف عن ربعي بن حراش عن حذيفة هو ابن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ : "إن حوضي لأبعد من أيلة وعدن والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إنى لأذود يعني عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه قال: قيل يا رسول الله تعرفنا يومئذ؟ قال: نعم تردونه على غرا محجلين من آثار الوضوء وليست لأحد غيركم".
الحديث السابع: أخبرنا القاضي نظام الدين بن مفلح قراءة عليه وسماعا أنا الحافظ أبو بكر بن المحب سماعا من لفظه أنا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وأبو الحجاج المزي قالا أنا أبو العباس الحداد أنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي أنا أبو سعيد خليل بن أبي الرجاء أنا أبو علي الحداد أنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن يوسف ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد الله بن بكر ثنا حميد عن أنس قال: كان رجل أسود يقال له أنجشه وكان يسوق بأمهات المؤمنين فاشتد سياقة فناداه النبي ﷺ وكذلك سوقك بالقوارير.
الحديث الثامن: أخبرنا شيخنا الشيخ صفي الدين بن الصفي الحنبلي قراءة عليه عدة مرار أخبرتكم عائشة بنت عبد الهادي أنا أحمد بن علي أنا أبو عبد الله خطيب مردا أنا أبو القاسم البوصيري أنا أبو صادق المديني أنا أبو الحسن ابن الطفال ثنا أبو الحسن ابن حيوية ثنا أبو عبد الرحمن النسائي ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبس الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكاتب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا اليوم
следующие страницы →