← Книги сунны

Книги сунны · id 1352

مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني

نور الدين الهيثمي

Полный текст (3 106 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.

стр. 1471

يا رسول الله! جاءني أبو قعيس، [(١) فاستأذن] فأبيت أن آذن له، فقال النبي ﷺ ليدخل عليك [(٢) فإنه] [(٣) عمك]. وكان أبو قعيس أخا ظئر عائشة. لم يروه عن أبي قعيس إلا القاسم، ولا عنه إلا عباد، تفرد به هدبة عن محمَّد. [٢٣٥٠] حدثنا إبراهيم، ثنا هدبة بن خالد، ثنا محمَّد بن بكر البرساني. قلت: فذكر بإسناد نحوه. ٤٢ - باب [٢٣٥١] حدثنا أحمد بن عمر (٤) الزنبقي البصري، ثنا زكريا بن يحيى المنقري، ثنا الأصمعي، ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي البصري، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : لا تسترضعوا الورهاء. قال الأصمعي: سمعت يونس بن حبيب يقول: الورهاء الحمقاء. لم يروه عن هشام إلا أبو أمية واسمه إسماعيل، تفرد به الأصمعي (٥)

стр. 1472

[٢٣٥٢] حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي، ثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد التيمي، عن سالم، عن (١) عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن رضاع الحمقاء. لم يروه عن سالم إلا أبو معمر، ولا عنه إلا الحكم، تفرد به سليمان. ٤٣ - باب لا يحرم الحرام الحلال [٢٣٥٣] حدثنا عبيد بن خلف، نا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد الله بن نافع، ثنا المغيرة بن إسماعيل، عن (٢) أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت:

стр. 1473

سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يتبع المرأة حرامًا، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حرامًا، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله ﷺ : لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. لم يروه عن الزهري إلا عثمان، تفرد به عبد الله بن نافع. [٢٣٥٤] حدثنا محمَّد بن جابان، ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد الله بن نافع المخزومي المديني، ثنا المغيرة بن إسماعيل. قلت: فذكره. ٤٤ - باب في ما نهى عن الجمع بينهن من النساء [٢٣٥٥] حدثنا أحمد - يعني ابن مسعود المقدسي الحناط، ثنا عمرو، ثنا زهير بن محمَّد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، وعن لبستين: عن الصماء، [(١) وعن] أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء. فذكر الحديث. [٢٣٥٦] حدثنا حملة (٢) بن محمد الغزي، ثنا عبد الله بن محمَّد بن عمرو الغزي، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، ثنا زهير. قلت: فذكر نحوه.

стр. 1474

[٢٣٥٧] حدثنا عبد الله بن عمر الصفار، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة، حدثني عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله ﷺ أن تتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها. لم يروه عن عطية إلا أبو حنيفة، ولا عنه إلا عبد الله، تفرد به يحيى. [٢٣٥٨] حدثنا محمَّد بن علي الأحمر الناقد، ثنا محمَّد بن إسماعيل البخاري، ثنا محمَّد بن بلال، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. لم يروه عن قتادة إلا همام، ولا عنه إلا محمَّد، تفرد به البخاري. [٢٣٥٩] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو

стр. 1475

شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ﷺ : لا صلاة (١) بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. لم يروه عن الحكم إلا ابن أبي ليلى، وعمرو بن قيس الملائي، تفرد به [(٢) عن ابن أبي ليلى] أبو شهاب. [٢٣٦٠] حدثنا [(٣) إبراهيم، نا] إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا وهيب [(٤) بن خالد] عن [(٣) ابن] طاؤس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وركوبها.

стр. 1476

وأكل لحمها، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها. قلت: رواه أبو داود (١) خلا ذكر النكاح. ٤٥ - باب نكاح الشغار [٢٣٦١] ق حدثنا خلف بن عبد الله (٢) الضبي أبوحبيب البصري، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا أبي (٣)، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ : لا شغار، قالوا: ما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما. لا يروى عن أُبيٍّ إلا بهذا الإسناد. قلت: ثم أعاد بسنده غير أنه قال: عن إسحاق بن يحيى، عن أبي بن كعب. ٤٦ - باب نكاح المتعة [٢٣٦٢] حدثنا منتصر بن محمَّد، [(٤) ثنا محمود] بن غيلان، ثنا أبو أحمد

стр. 1477

الزبيري، ثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن المتعة. لا يروى عن ثعلبة إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمود. [٢٣٦٣] حدثنا هارون بن كامل، ثنا يحيى بن بكير [(١) ثنا] ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق، والعدة، والميراث نهى عنها. قلت: هو في الصحيح (٢) باختصار عن هذا. لم يروه عن موسى إلا ابن لهيعة. [٢٣٦٤] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا سعيد بن عمرو (٣) الأشعثي،

стр. 1478

ثنا عبثر بن القاسم، عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن الحسن بن محمَّد بن الحنفية، عن أبيه، قال: تكلم علي، وابن عباس في متعة النساء فقال علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء في حجة الوداع. قلت: هو في الصحيح (١) خلا قوله: "في حجة الوداع" (٢). لم يروه عن الثوري إلا عبثر، تفرد به سعيد. [٢٣٦٥] حدثنا هاشم بن مرثد، ثنا المعافى بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن (٣) عبد الله، قال: أتى عبد الله بن عمر، فقيل: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن ابن عباس يفعل (٤) هذا، قالوا: بلى، إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا، إذ كان رسول الله ﷺ [(٥) ثم قال ابن عمر نهانا [(٦) عنها] رسول الله ﷺ ] (٥)، وما كنا مسافحين. [٢٣٦٦] حدثنا أحمد بن مسعود، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة بن

стр. 1479

عبد الله، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن [(١) حتى أتينا ثنية الركاب، فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن] (١)؟ فقال رسول الله ﷺ : هن حرام إلى يوم القيامة، فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب. ٤٧ - باب نكاح التحليل [٢٣٦٧] حدثنا محمَّد بن علي الصائغ، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا محمَّد بن فليح، حدثني أبو غسان محمَّد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه نافع مولى ابن عمر، أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر، فقال: إن خالي فارق امرأته، فدخله من ذلك هم، وشق عليه، فأردت أن أتزوجها، ولم يأمرني بذلك، ولم يعلم به، فقال ابن عمر: لا، إلا نكاح (٢) غبطة، إن وافقتك أمسكت، وإن كرهت فارقت، وإلا فإنا [(٣) كنا] نعدُّ هذا في زمن رسول الله ﷺ سفاحًا. لم يروه عن ابن نافع إلا أبو غسان. [٢٣٦٨] حدثنا مسعدة، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا محمَّد بن فليح. قلت: فذكر نحوه.

стр. 1480

٤٨ - باب نكاح المحرم [٢٣٦٩] حدثنا المقدام، ثنا عبد الله بن محمَّد بن مغيرة، ثنا كامل أبو العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة -وهو محرم. لم يروه عن كامل إلا عبد الله وخالد بن عبد الرحمن المخزومي. [٢٣٧٠] حدثنا أحمد بن زهير، ثنا علي بن نصر، ثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليلة، عن عائشة.

стр. 1481

إن النبي ﷺ تزوج ميمونة -وهو محرم. لم يروه عن عثمان إلا أبو عاصم .. [٢٣٧١] حدثنا محمَّد بن حنيفة الواسطي، ثنا علي بن نصر بن علي، [(١) نا أبو عاصم قلت: فذكره مثله] (٢). [٢٣٧٢] حدثنا أحمد بن القاسم، ثنا محمَّد بن يوسف الغضيضي، ثنا عبد الله بن وهب، عن عمر بن محمَّد، عن نافع، عن ابن عمر. أن رسول الله ﷺ قال: لا ينكح المحرم (٣)، ولا يخطب، ولا يخطب عليه. لم يروه عن نافع [(٤) عن ابن عمر] إلا عمر بن محمَّد، تفرد به ابن وهب. [٢٣٧٣] حدثنا أحمد، ثنا أبو جعفر، ثنا خطاب بن القاسم، عن عبد

стр. 1482

الكريم بن مالك الجزري، عن ميمون بن مهران، قال: أتيت صفية بنت شيبة، فسألتها أتزوج رسول الله ﷺ ميمونة -وهو محرم، فقالت: لا إنما تزوجها وهما حلالان. لم يروه عن عبد الكريم إلا خطاب. [٢٣٧٤] حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي، ثنا يوسف بن عدي، ثنا عبيد الله بن عمرو (١)، عن عبد الكريم بن مالك الجزري. قلت: فذكره أتم منه. [٢٣٧٥] حدثنا محمَّد بن أبان، ثنا أحمد بن سنان، ثنا يعقوب بن محمَّد الزهري، ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن عبد الأعلي بن أمية بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب، ولا يخطب عليه. قلت: هو في الصحيح (٢) خلا قوله: "ولا يخطب عليه".

стр. 1483

لم يروه عن عبد الأعلى إلا عبد العزيز، تفرد به يعقوب. ٤٩ - باب في المرأة تشرط لزوجها أن لا تتزوج بعد [٢٣٧٦] حدثنا يحيى بن عثمان، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر الأنصارية: أن النبي ﷺ خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور، فقالت: (إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي- ﷺ : إن هذا لا يصلح. لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله بن إدريس، تفرد به نعيم. ٥٠ - باب المرأة لآخر أزواجها [٢٣٧٧] حدثنا بكر، ثنا محمَّد بن أبي السري العسقلاني، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلابي، قال: خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، فقالت أم الدرداء [(١) إني] سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده، فهي لآخر

стр. 1484

أزواجها، وما كنت لأختار على أبي الدرداء فكتب إليها معاوية، فعليك بالصوم فإنه محسمة. لم يروه عن أبي بكر إلا الوليد.

стр. 1485

٢٠ - كتاب الطلاق ١ - باب لا طلاق قبل نكاح [٢٣٧٨] ق حدثنا صالح بن أحمد (١) بن (٢) أبي مقاتل البغدادي، ثنا محمَّد بن يحيى القُطَعِي، ثنا عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : لا طلاق إلا بعد نكاح. لم يروه عن أيوب إلا عاصم، تفرد به القطعي. [٢٣٧٩] حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان، ثنا روح بن صلاح، ثنا

стр. 1486

سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ : لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك. [٢٣٨٠] حدثنا موسى بن هارون، ثنا محمَّد بن المنهال، ثنا أبو بكر الحنفي، عن [(١) ابن] أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله ﷺ قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. لم يروه إلا أبو بكر الحنفي، ووكيع، ولم يقل وكيع: "ولا عتق إلا بعد ملك"، ولم يروه عن أبي بكر إلا المنهال. [٢٣٨١] حدثنا أحمد، ثنا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي، ثنا صدقة بن

стр. 1487

يزيد، حدثني محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله. أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك. لم يروه عن صدقة إلا عبد الله. [٢٣٨٢] حدثنا موسى بن زكريا، ثنا شباب (١) العصفري، ثنا عمرو بن عاصم الكلابي، ثنا محمَّد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر. قلت: فذكر نحوه. [٢٣٨٣] ص حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري، ثنا أحمد بن صالح، ثنا يحيى بن محمَّد الجاري، ثنا أبو شاكر عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه (٢)، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأنصاري، أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول: قال علي بن أبي طالب: حفظت لكم من رسول الله ﷺ ستًا: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك، ولا وفاء لنذر في معصية، ولا يتم بعد حلم، ولا صمات يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام. قلت: عند أبي داود (٣) منه: لا يتم بعد حلم، ولا صمات يوم إلى الليل. قال أحمد بن صالح: عبد الله بن أبي أحمد من كبار تابعي أهل المدينة، قد لقي عمر بن الخطاب -وهو أكبر من ابن المسيب. قال الطبراني: هو ابن أخي زينب بنت جحش، لا نحفظ له حديثًا مسندًا غير هذا، ولا يروى عنه إلا بهذا الإسناد. [٢٣٨٤] [حدثنا أحمد بن راشدين، ثنا أحمد بن صالح، قلت: فذكره].

стр. 1488

٢ - باب كراهية الطلاق إلا من ريبة. [٢٣٨٥] حدثنا محمود بن محمَّد الواسطي، ثناوهب بن بقية (١)، ثنا محمد بن عبد الملك، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عبد الله بن عيسى، عن عمارة بن راشد، عن عبادة بن نسي. حدثني أبو موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ : لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن الله لا يحب الذواقين، ولا الذواقات. لم يروه عن عمرو إلا محمَّد، تفرد به وهب. ٣ - باب طلاق السنة [٢٣٨٦] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا إسماعيل بن موسى السدي، ثنا عبد

стр. 1489

السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن (١) الحميري، عن أبي موسى الأشعري. عن النبي ﷺ قال: يقول أحدهم (٢) لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هو طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها. لم يروه عن أبي خالد إلا عبد السلام. [٢٣٨٧] حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. أن رجلًا أتى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال عمر: عصيت ربك. وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها، فقال [(٣) له] عمر: إن رسول الله ﷺ أمره أن يراجع لطلاق بقي [(٤) له]، وإنه لم يبق لك ما ترجع امرأتك.

стр. 1490

لم يروه عن عبيد الله [(١) عن نافع، عن ابن عمر إن رجلًا أتى عمر] (٣) إلا سعيد، تفرد به الترجماني. ٤ - باب المطلقة ثلاثًا متى تحل لزوجها [٢٣٨٨] حدثنا أبو مسلم، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا محمَّد بن دينار الطاحي، ثنا يحيى بن يزيد الهُنائي، عن أنس بن مالك. عن النبي ﷺ قال: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها. لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمَّد بن دينار. [٢٣٨٩] حدثنا محمد بن شعيب، ثنا عبد الرحمن بن سلمة، ثنا سلمة، بن الفضل، عن محمَّد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانت امرأة من بني قريظة يقال لها تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير، فطلقها، فتزوجها رفاعة رجل من بني قريظة، فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير،

стр. 1491

فقالت: يا رسول الله! والله ما ذاك [(١) منه] إلا كهدبة ثوبي، فقال: والله يا تميمة! لا ترجعين إلى عبد الرحمن، حتى يذوق عسيلتك رجل غيره، قالت: يا رسول الله إنه قد جاءني هنه. قلت: حديث عائشة في الصحيح (٢) بغير هذا السياق. لم يروه عن ابن إسحاق إلا سلمة. ٥ - باب التخيير [٢٣٩٠] حدثنا محمود (٣) بن علي، ثنا يحيى بن المغيرة، ثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر (٤)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. أن النبي ﷺ حين خيّر نساءه، كانت التي اختارت نفسها امرأة من بني هلال (٥). ٦ - باب في الأمة تعتق [٢٣٩١] حدثنا علي بن سعيد الرازى، ثنا محمَّد بن جامع العطار، ثنا

стр. 1492

المعتمر بن سليمان، عن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فتعتقها، فقال مواليها: لا، إلا أن تجعلي لنا الولاء، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها، فأعتقتها، فقال (١) رسول الله ﷺ : ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله [ألا] (٢) من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل. قال: وكانت تحت عبد لبني المغيرة يدعى مغيثًا، وجعل لها رسول الله ﷺ الخيار. قال: وحدث ابن عباس: أن أبا بكر حدث أن رسول الله ﷺ جعل عدتها (٣) عدة الحرة. قلت: له في الصحيح (٤) طرف منه. لم يروه عن قتادة إلا الحجاج، وهمام (٥) [(٢) بن يحيى]، ولا عن حجاج، إلا معتمر تفرد به محمَّد بن جامع، ولم يذكر همام [(٢) في حديثه] حديث ابن عباس عن أبي بكر الصديق. ٧ - باب عدة الحامل [٢٣٩٢] حدثنا أحمد، ثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، ثنا إسحاق بن

стр. 1493

يوسف الأزرق، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن [مصعب] الزهري، عن عائشة، قالت: طلقت امرأة على عهد رسولى الله ﷺ ، فمكثت عشرين ليلة، ثم وضعت حملها، فأتت النبي ﷺ ، فأخبرته، فقال: استفلحي بأمرك أي تزوجي. لم يروه عن إبراهيم إلا شريك، تفرد به إسحاق. قلت: لم ينفرد به. [٢٣٩٣] حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، ثنا حاتم (١) بن إسماعيل، عن (٢) عيسى بن ماهان (٣)، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن سعد (٤) الزهري، عن عائشة. قلت: فذكر نحوه. لم يروه عن إبراهيم، عن عامر إلا أبو جعفر الرازي عيسى، تفرد به حاتم ..

стр. 1494

٨ - باب الاستبراء [٢٣٩٤] ق حدثنا إسماعيل بن محمَّد بن وهب بن المهاجر القرشي المصري، ثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس، ثنا بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطأة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة. عن النبي ﷺ أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع. لم يروه عن داود إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل، ولا رواه عنه إلا بقية. [٢٣٩٥] حدثنا محمَّد بن موسى الإصطخري، ثنا إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الإصطخري، ثنا عصمة بن المتوكل، ثنا أبو معاوية الضرير. عن الأعمش. عن القاسم بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر (١) عن بيع الخمس حتى يقسم، وعن أن توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن إذا كن حبالى. لم يروه عن الأعمش، عن القاسم، عن سعيد، عن ابن عباس بهذا اللفظ إلا أبو معاوية، تفرد به عصمة. [٢٣٩٦] حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا عبد الله بن عمران، ثنا سفيان، عن

стр. 1495

عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس. أن النبي ﷺ نهى أن توطأ الحامل حتى تضع. ٩ - باب الإيلاء [٢٣٩٧] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن رومان، عن ابن عباس، أنه قال: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله : ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ (١) فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة، فقلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة، لا أسأله، فلما قضينا حجنا (٢)، أدركناه وهو ببطن مرو وقد تخلف لبعض حاجته، فقال: مرحبا يا ابن عم رسول الله ﷺ ! ما حاجتك؟ قلت: شيء كنت. أريد أن أسألك عنه [(٣) يا أمير المؤمنين] وكنت أهابك، فقال: سلني عمَّ شئت، فإنا (٤) لم نكن نعلم شيئًا حتى تعلمنا، فقلت: أخبرني عن قول الله : ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ من هما؟ فقال: لا تسأل أحدًا أعلم بذلك مني، كنا بمكة لا يُكلم أحدنا امرأته، إنما هي (٥) خادم البيت، فإذا كان له حاجة، سفع برجليها، فقضى منها حاجته، فلما قدمنا (٦) المدينة، تعلمن من نساء

стр. 1496

الأنصار فجعلن يكلمننا، ويراجعننا، وإني أمرت غلمانًا له ببعض الحاجة، فقالت امرأتي: بل أصنع كذا، وكذا، فقمت إليها بقضيب، فضربتها به، فقالت: يا عجبًا لك يا ابن الخطاب! تريد أن لا أتكلم، فإن رسول الله ﷺ تكلمه نساؤه، فخرجت فدخلت على حفصة، فقلت: يا بنية انظري لا تكلمي رسول الله ﷺ [(١) في شيء]، ولا تسأليه، فإن رسول الله ﷺ ليس عنده دينار، ولا درهم (٢) يعطيكن (٣) فما كانت لك من حاجة حتى دهن رأسك اسأليني، وكان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح جلس في مصلاه، وجلس الناس حوله، حتى تطلع [(٤) الشمس]. ثم دخل على نسائه امرأة امرأة، يسلم عليهن، ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها، وإنها أهديت لحفصة بنت عمر [(٥) عكة] عسل من الطائف، أو من مكة، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل عليها، فسلم، حبسته حتى تلعقه منها، أو تسقيه منها، وإن عائشة أنكرت احتباسه عندها، فقالت لجويرية (٦) [(٧) عندها] حبشية تقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة، فادخلي عليها، فانظري ما يصنع؟ فأخبرتها الجارية [(٨) ما يصنع] بشأن العسل، فأرسلت عائشة إلى صواحبها، فأخبرتهن، وقالت: إذا دخل عليكن، فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير، ثم إنه دخل على عائشة، فقالت: يا رسول الله! أطعمت شيئًا منذ اليوم؟ فإني أجد منك ريح مغافير، وكان رسول الله ﷺ أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح شيء، فقال: هو عسل، والله! لا أطعمه أبدًا، حتى إذا كان يوم حفصة، قالت: يا رسول الله! إن لي حاجة إلى أبي، إن نفقة له عنده، فأذن له أن آتيه، فأذن لها، ثم أنه أرسل إلى جاريته مارية، فأدخلها بيت حفصة، فوقع عليها، فأتت حفصة، فوجدت الباب مغلقًا، فجلست عند الباب، فخرج رسول الله ﷺ ، وهو فزع ووجهه يقطر عرقًا، وحفصة تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: إنما أذنت له من أجل هذا، أدخلت أمتك بيتي، ثم وقعت عليها على فراشي. ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن، أما والله! ما يحل لك هذا يا رسول الله! فقال: والله ما صدقت، أليس هي جاريتي

стр. 1497

قد أحلها الله لي؟ أشهدك أنها عليَّ حرام، ألتمس بذلك رضاءك، انظري لا تخبري بهذا امرأة منهن، فهي عندك أمانة، فلما خرج رسول الله ﷺ : قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة، فقالت: ألا بشري؟ أن رسول الله ﷺ قد حرم أمته، وقد أراحنا لله منها، فقالت عائشة: أما والله! إنه (١) كان يريبني أنه كان يقيل من أجلها، فأنزل الله : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢) ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ فهي عائشة، وحفصة، وزعموا أنهما كانتا لا تكتم إحداها الأخرى شيئًا، وكان له أخ من الأنصار إذا حضرت وغاب في بعض ضيعته، حدثته بما قال رسول الله ﷺ ، وإذا غبت في بعض ضيعتي، حدثني، فأتاني يومًا، وقد كنا نتخوف جبلة بن الأيهم الغساني [(٣) فقال: ما دريت ما كان؟ فقلت: وما ذاك؟ لعله جبلة بن الأيهم الغساني] يذكر؟ فقال: لا، ولكنه أشد من ذلك، أن رسول الله ﷺ صلى الصبح، فلم يجلس، كما كان يجلس، ولم يدخل على أزواجه، كما كان يصنع، وقد اعتزل في مسربته، وقد تركت الناس يموجون، ولا يدرون (٤) ما شأنه؟ فأتيت والناس في المسجد يموجون، ولا يدرون، فقلت: (٥) يا أيها الناس! كما أنتم، ثم أتيت رسول الله ﷺ وهو في مسربته، قد جعلت له عجلة، فرقى عليها، فقلت (٥) لغلام [(٦) له] أسود- وكان يحتجبه-: استأذن لعمر بن الخطاب، فاستأذن له، فدخلت- ورسول الله ﷺ في مسربته، فيها حصير، وأهب معلقة، وقد أفضى بجنبه إلى الحصير، فأثر الحصير في جنبه، وتحت رأسه وسادة من أدم محشوة ليفًا، فلما رأيته، بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله! فارس والروم يضطجع أحدهم في الديباج والحرير، فقال: إنهم عجلت لهم طيباتهم [(٧) في الدنيا]، والآخرة لنا، ثم قلت: يا رسول الله! ما شأنك؟ فإني قد تركت الناس يموج بعضهم [(٧) في بعض]، فعن خبر أتاك [اعتزلتهن] (٨)؟ فقال: لا، ولكن [كان] (٩) بيني وبين

стр. 1498

أزواجي شيء، فأحببت (١) أن لا أدخل عليهن شهرًا، ثم خرجت على الناس، فقلت: يا أيها الناس! ارجعوا، فإن رسول الله ﷺ كان بينه وبين أزواجه شيء، فأحب أن يعتزل، ثم دخلت على حفصة، فقلت: يا بنية! أتكلمين رسول الله ﷺ ، وتغيظينه، وتغارين عليه؟ فقالت: لا أكلمه بعد بشيء يكرهه، ثم دخلت على أم سلمة، وكانت خالتي، فقلت لها: كما قلت لحفصة، فقالت: عجبًا لك يا عمر بن الخطاب! كل شيء تكلمت فيه حتى تريد أن تدخل بين رسول الله ﷺ ، وبين أزواجه، وما يمنعنا أن نغار على رسول الله ﷺ ، وأزواجكم يغرن عليكم، فأنزل الله : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٢). حتى فرغ منها (٣). قلت: هو في الصحيح (٤) باختصار عن هذا. لم يروه عن يزيد إلا سعيد، ولا عنه إلا خالد تفرد به الليث. ١٠ - باب اللعان [٢٣٩٨] حدثا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا وكيع، عن أبيه، عن [محمد بن] (٥) أبي المجالد، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا، فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقاص.

стр. 1499

لم يروه عن مجاهد إلا محمَّد، تفرد به وكيع ١١ - باب منه [٢٣٩٩] حدثنا أحمد - يعني ابن يحيى الحلواني، ثنا سعيد - يعني ابن سليمان، عن عباد، عن حصين، عن الشعبي، عن عاصم بن عدي. أنه كان عند رسول الله ﷺ ، فلما نزلت هذه الآية: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (١) فقلت: يا رسول الله! حتى يأتوا بأربعة شهداء، قد قضى الخبيث (٢) حاجته، قال: فما قام حتى جاء ابن عمه أخي أبيه، وامرأته معه تحمل صبيًا، وهي تقول هو منك، وهو يقول: ليس منه (٣) فأنزلت (٤) آية اللعان، قال: فأنا أول من تكلم به وأول من ابتلي به. قلت: له عند النسائي (٥) حديث في اللعان غير هذا. لم يروه عن عاصم إلا الشعبي، تفرد به حصين. [٢٤٠٠] حدثنا موسى، ثنا إسحاق، ثنا النضر بن شميل، ثنا يونس بن أبي

стр. 1500

إسحاق عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثيع، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ : يا أبا بكر أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلًا ما كنت صانعًا (١) به؟ قال: كنت فاعلًا به شرًا، ثم قال: يا عمر! أرأيت لو وجدت رجلًا ما كنت صانعًا [(٢) به]؟ قال: كنت والله قاتله، قال: فأنت يا سهيل بن بيضاء؟ فقال: لعن الله الأبعد، فهو خبيث، ولعن الله البعدى، فهي خبيثة، ولعن الله أول الثلاثة، كره، فقال: يا ابن بيضاء! تأولت القرآن: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى آخر الآية. لم يروه عن أبي إسحاق إلا ابنه. ١٢ - باب الولد للفراش [٢٤٠١] حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا ضرار بن ورد أبو نعيم، ثنا ابن أبي فديك، عن هشام [(٣) بن سعد] عن محمَّد عن (٤) عبد الله بن عمرو بن عثمان، أن الحسين بن علي قال: قال رسول الله ﷺ : الولد للفراش. لا يروى عن الحسين إلا بهذا الإسناد، تفرد به ضرار.

стр. 1501

[٢٤٠٢] حدثنا إبراهيم، ثنا أبي، ثنا يحيى بن آدم، عن مفضل بن مهلهل، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف، قال: سمعت ابن الزبير يحدث عن النبي ﷺ أنه جعل لابن وليدة زمعة الميراث؛ لأنه ولد على فراش زمعة. - قلت: رواه النسائي (١) من غير ذكر ميراث. ١٣ - باب نفقة المبتوتة [٢٤٠٣] حدثنا علي بن سعيد، ثنا محمَّد بن خالد بن عبد الله، ثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عبد الحميد أبي عمرو- وكانت تحته فاطمة بنت قيس فطلقها، فأتت النبي- ﷺ ، قال: لا نفقة لها. لا يروى عن [(٢) عبد] الحميد أبي عمرو إلا بهذا الإسناد وتفرد به محمَّد.

стр. 1502

١٤ - باب فضل نفقة الرجل على أهله وولده وأقاربه [٢٤٠٤] حدثنا [(١) أحمد -يعني ابن يحيى الحلواني،، حدثنا سعيد، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين عن] (١) خالد بن يزيد، عن العرباض بن سارية، قال: قال رسول الله ﷺ : إن الرجل إذا سقى امرأته الماء أجر، قال: فقمت إليها، فسقيتها من الماء، وأخبرتها ما سمعت من رسول الله ﷺ . لم يروه عن سفيان إلا عباد. [٢٤٠٥] حدثنا محمَّد بن موسى الأيلي، ثنا عمر بن يحيى الأيلي، ثنا عبد

стр. 1503

الحميد بن الحسن الهلالي، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر. عن النبي ﷺ قال: أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. لم يروه عن ابن المنكدر إلا عبد الحميد. [٢٤٠٦] حدثنا محمَّد بن الخزز بن عمرو، ثنا صالح بن بشر، ثنا عمر بن إبراهيم القرشي، ثنا مسور بن الصلت، ثنا محمَّد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : ما أنفق المرء على نفسه، وولده وأهله، وذي رحمه، وقرابته، فهو له صدقة. لم يروه بهذا التمام عن ابن المنكدر إلا مسور، ولا عنه إلا عمر، تفرد به صالح. [٢٤٠٧] حدثنا محمَّد بن عبد الله بن رسته، ثنا إبراهيم بن مسلم بن رشيد، ثنا عمر بن حبيب القاضي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : من كن (١) له بنتين (٢)، أو أختين، أو عمتين، أو خالتين،

стр. 1504

فعالهن، فتحت له الثمانية أبواب الجنة، يا عباد الله! أغيثوه، يا عباد الله! أعطوه، يا عباد الله أقرضوه. لم يروه عن هشام إلا حبيب تفرد به إبراهيم.

стр. 1505

٢١ - [كتاب الحدود] ١ - باب الستر على المسلمين [٢٤٠٨] حدثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا زيد بن المبارك، ثنا قدامة بن محمَّد الأشجعي، حدثني إسماعيل بن شيبة الطائفي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قام رسول الله ﷺ ، فقال: يا أيها الناس! يا معشر من آمن بلسانه، ولم يخلص الإيمان إلى قلبه حتى أسمع العواتق في خدورهن، لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه، تتبع الله عورته، حتى يخرقها عليه في بطن بيته. لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. [٢٤٠٩] ص حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط المجاشعي

стр. 1506

صاحب رسول الله ﷺ [(١) حدثني أبي إسحاق، عن أبيه إبراهيم، عن أبيه نبيط، قال: قال رسول الله ﷺ ] (٢): من ستر حرمة مؤمنة ستره الله من النار. لا يروى عن نبيط بن شريط إلا بهذا الإسناد، تفرد به ولده عنه. [٢٤١٠] ص حدثنا وهيب المعلم البغدادي، ثنا الهيثم بن خالد، ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، ثنا خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة [(١) بن عبد الرحمن]. عن أبي سعيد، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من رأى من أخيه عورة، فسترها عليه، دخل الجنة. لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. [٢٤١١] حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم، ثنا معلي بن عبد الرحمن، ثنا عبد

стр. 1507

الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن [(١) بن حاطب] عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ : لا يرى مؤمن من أخيه عورة، فيسترها (٢) عليه، إلا أدخله الله الجنة. [لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به معلى]. قلت: رواه قبل هذا -كما ترى- من غير هذه الطريق. [٢٤١٢] حدثنا يعقوب بن إسحاق، ثنا أبو جعفر النفيلي، ثنا أبو معاوية الضرير، عن خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبي سعيد، قلت: فذكره، إلا أنه قال: أدخله الله بها الجنة. تفرد به خالد. [٢٤١٣] حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم، ثنا معلي بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر. عن النبي ﷺ [(٣) قال]: من رأى من أخيه عورة، فسترها عليه، أدخله الله الجنة. قلت: له حديث في السنن (٤) بغير هذا السياق.

стр. 1508

لم يروه عن عبد الحميد إلا معلى. [٢٤١٤] حدثنا محمَّد بن حنيفة الواسطي، ثنا عمي، ثنا أبي، عن طلحة بن زيد، عن الوضين بن عطاء، عن بلال بن سعد، عن جابر بن عبد الله. عن النبي ﷺ قال: من ستر عورة، فكأنما أحى مؤودة من قبرها. لم يروه عن بلال إلا الوضين، ولا عنه إلا طلحة، تفرد به محمَّد بن ماهان. [٢٤١٥] حدثنا القاسم بن عبد الوارث، ثنا أبو الربيع الزهراني، نا أبو معشر، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر. قلت: فذكر بنحوه. لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. قلت: قد رواه من [(١) غيره] كما تقدم. [٢٤١٦] حدثنا محمود بن علي، ثنا يحيى بن المغيرة، ثنا ابن نافع، عن أبي

стр. 1509

المليح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ : من رأى من أخيه ربقة (١) في دينه، فستره عليه. كانت له حسنة يوم القيامة. أبو صالح هو الخوزي ولم يروه عنه إلا أبو المليح المديني، ولا عنه إلا ابن نافع، ومروان بن معاوية. ٢ - باب من لا حد عليه [٢٤١٧] حدثنا الحسن بن جرير الصوري، ثنا أبو الجماهر، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن مجاهد، عن ابن عباس. عن رسول الله ﷺ : رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمعتوه حتى يفيق، والصبي حتى يعقل، أو يحتلم. لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الجماهر.

стр. 1510

٣ - باب في الناسي والمكره قلت: ذكر حديث عطاء، عن ابن عباس. عن النبي ﷺ وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. وقال بعده: [٢٤١٨] حدثنا موسى بن جمهور، ثنا محمَّد بن مصفى، ثنا الوليد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ قال: مثله. لم يرو حديث عقبة إلا موسى بن وردان. [٢٤١٩] حدثنا موسى بن جمهور، نا محمَّد بن مصفى، ثنا الوليد بن مسلم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. عن النبي ﷺ قال: مثله. لم يرو حديث مالك إلا الوليد. ٤ - باب [٢٤٢٠] حدثنا محمَّد بن عبدوس، ثنا موسى بن أيوب، ثنا بقية، عن ثابت بن
следующие страницы →