صاحب رسول الله ﷺ [(١) حدثني أبي إسحاق، عن أبيه إبراهيم، عن أبيه نبيط، قال:
قال رسول الله ﷺ ] (٢): من ستر حرمة مؤمنة ستره الله من النار.
لا يروى عن نبيط بن شريط إلا بهذا الإسناد، تفرد به ولده عنه.
[٢٤١٠] ص حدثنا وهيب المعلم البغدادي، ثنا الهيثم بن خالد، ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، ثنا خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة [(١) بن عبد الرحمن]. عن أبي سعيد، قال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: من رأى من أخيه عورة، فسترها عليه، دخل الجنة.
لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد.
[٢٤١١] حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم، ثنا معلي بن عبد الرحمن، ثنا عبد
стр. 1507
الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن [(١) بن حاطب] عن أبي سعيد الخدري، قال:
قال رسول الله ﷺ : لا يرى مؤمن من أخيه عورة، فيسترها (٢) عليه، إلا أدخله الله الجنة. [لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به معلى].
قلت: رواه قبل هذا -كما ترى- من غير هذه الطريق.
[٢٤١٢] حدثنا يعقوب بن إسحاق، ثنا أبو جعفر النفيلي، ثنا أبو معاوية الضرير، عن خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبي سعيد، قلت: فذكره، إلا أنه قال: أدخله الله بها الجنة.
تفرد به خالد.
[٢٤١٣] حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم، ثنا معلي بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر.
عن النبي ﷺ [(٣) قال]: من رأى من أخيه عورة، فسترها عليه، أدخله الله الجنة.
قلت: له حديث في السنن (٤) بغير هذا السياق.
стр. 1508
لم يروه عن عبد الحميد إلا معلى.
[٢٤١٤] حدثنا محمَّد بن حنيفة الواسطي، ثنا عمي، ثنا أبي، عن طلحة بن زيد، عن الوضين بن عطاء، عن بلال بن سعد، عن جابر بن عبد الله.
عن النبي ﷺ قال: من ستر عورة، فكأنما أحى مؤودة من قبرها.
لم يروه عن بلال إلا الوضين، ولا عنه إلا طلحة، تفرد به محمَّد بن ماهان.
[٢٤١٥] حدثنا القاسم بن عبد الوارث، ثنا أبو الربيع الزهراني، نا أبو معشر، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر.
قلت: فذكر بنحوه.
لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.
قلت: قد رواه من [(١) غيره] كما تقدم.
[٢٤١٦] حدثنا محمود بن علي، ثنا يحيى بن المغيرة، ثنا ابن نافع، عن أبي
стр. 1509
المليح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال
قال رسول الله ﷺ : من رأى من أخيه ربقة (١) في دينه، فستره عليه. كانت له حسنة يوم القيامة.
أبو صالح هو الخوزي ولم يروه عنه إلا أبو المليح المديني، ولا عنه إلا ابن نافع، ومروان بن معاوية.
٢ - باب من لا حد عليه
[٢٤١٧] حدثنا الحسن بن جرير الصوري، ثنا أبو الجماهر، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن مجاهد، عن ابن عباس.
عن رسول الله ﷺ : رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمعتوه حتى يفيق، والصبي حتى يعقل، أو يحتلم.
لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الجماهر.
стр. 1510
٣ - باب في الناسي والمكره
قلت: ذكر حديث عطاء، عن ابن عباس.
عن النبي ﷺ وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. وقال بعده:
[٢٤١٨] حدثنا موسى بن جمهور، ثنا محمَّد بن مصفى، ثنا الوليد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ قال: مثله.
لم يرو حديث عقبة إلا موسى بن وردان.
[٢٤١٩] حدثنا موسى بن جمهور، نا محمَّد بن مصفى، ثنا الوليد بن مسلم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
عن النبي ﷺ قال: مثله.
لم يرو حديث مالك إلا الوليد.
٤ - باب
[٢٤٢٠] حدثنا محمَّد بن عبدوس، ثنا موسى بن أيوب، ثنا بقية، عن ثابت بن
стр. 1511
عجلان، عن عطاء، عن عائشة، قالت:
قال رسول الله ﷺ : إني لست أخاف عليكم الخطأ ولكني أخاف عليكم العمد.
٥ - باب الحد كفارة
[٢٤٢١] حدثنا محمَّد بن أحمد النرسي، ثنا أحمد بن هشام بن بهرام المدائني، ثنا هشام بن لاحق المدائني، عن عاصم الأحول، عن أبي تميمة الهُجَيْمي، قال:
بينا أنا في حائط من حيطان المدينة، إذ بصرت بامرأة، فلم يكن له هم غيرها، حتى حاذتني، ثم أتبعتها بصري، حتى حاذيت الحائط، فالتفت فأصاب وجهي بحائط (١) فأدماني، فأتيت النبي ﷺ [(٢) فقلت: هلكت، فقال: وما ذاك يا أبا تميمهَ]؟ فأخبرته، فقال: إن الله عز
стр. 1512
وجل إذا أراد بعبد خيرًا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا. وربنا ﵎ أكرم من أن يعاقب بذنب مرتين.
لم يروه عن عاصم إلا هشام.
[٢٤٢٢] حدثنا موسى، ثنا محمَّد بن بكير، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن ياسين الزيات، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
أن رسول الله ﷺ قال: ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب.
٦ - باب النهي عن المثلة
[٢٤٢٣] ص حدثنا عبد الله بن محمَّد بن عيسى المقري (١) أبو عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن عمر بن يزيد، ثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي، ثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال:
стр. 1513
قال عمر: خطبنا رسول الله ﷺ ، فأمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة.
لم يروه عن الحسن، عن عمران، عن عمر إلا يونس، ولا عنه إلا إسماعيل، تفرد
به عبد الله بن عمر.
ورواه هشيم وغيره عن يونس، عن الحسن، عن عمران فقط (١).
[٢٤٢٤] حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الحميد بن صالح، ثنا محمَّد بن أبان، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عمر:
أن رسول الله ﷺ نهى عن المثلة.
[٢٤٢٥] حدثنا محمَّد بن العباس، ثنا علي بن المنذر الطريقين (٢)، ثنا
стр. 1514
إسحاق بن منصور السلولى، ثنا قيس بن الربيع؟ عن معاوية بن إسحاق. عن أبي صالح الحنفي، عن ابن عمر قال.
سمعت رسول الله ﷺ يقول: من مثل شيء ثم لم يتب [(١) منه]، مثل به يوم القيامة.
لم يروه عن معاوية إلا قيس، تفرد به إسحاق.
٧ - باب في من سبَّ النبي ﷺ -
[٢٤٢٦] حدثنا عبيد الله بن محمَّد العمري القاضي بمدينة طبرية سنة سبع وسبعين ومئتين، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا موسى بن جعفر بن محمَّد، عن أبيه [(٢) جعفر، عن أبيه] عن جده علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي ﵃، قال:
قال رسول الله ﷺ : من سب الأنبياء قتل، ومن سب أصحابي (٣) جلد.
لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل.
قلت: قال [(٤) في الأوسط]: من شتم بدل سب.
[٢٤٢٧] حدثنا مطلب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني حرملة، حدثني كعب بن
стр. 1515
علقمة، أن غرفة بن الحارث- وكانت له صحبة، وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل باليمن في الردة- مر به نصراني من أهل مصر، يقال له: المندقون، فدعاه إلى الإِسلام، فذكر النصراني النبي ﷺ ، فتناوله، فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليهم، فقال: قد اعطيناهم العهد، فقال غرفة: معاذ الله أن تكون العهود والمواثيق على أن يؤذوا في الله ورسوله، إنما أعطيناهم على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم، فيقولون فيها ما بدا لهم، وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به. وأن نقاتل من ورائهم، ونخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن (١) ياتونا، فنحكم بينهم بما أنزل الله، فقال عمرو بن العاص: صدقت.
لا يروى عن غرفة إلا بهذا الإسناد، تفرد به حرملة.
٨ - باب في المرتد
[٢٤٢٨] حدثنا نعيم بن محمَّد الصوري، ثنا موسى بن أيوب النصيبي، ثنا عبد الرحمن [ابن الحسن] أبو مسعود الزجاج، عن أبي بكر الهذلى، عن الحسن، وشهر بن حوشب، عن عائشة، قالت:
قال رسول الله ﷺ : من بدل دينه فاقتلوه.
стр. 1516
لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى.
[٢٤٢٩] حدثنا مسعود بن محمَّد (١) الرملي، ثنا عمران بن هارون، ثنا ابن لهيعة، حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من بدل دينه فاقتلوه.
لم يروه عن بكير إلا ابن لهيعة.
٩ - باب استتابة المرتد
[٢٤٣٠] حدثنا محمَّد بن عبد الله بن بكر، ثنا الحسن بن حماد سجادة، ثنا الحسن بن زياد، عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن سويد بن غفلة، أن عليًا بلغه
أن قومًا بالبصرة ارتدوا عن الإِسلام، فبعث إليهم [(٢) فأتي بهم] فأمال عليهم الطعام جمعتين، ثم دعاهم إلى الإِسلام، فأبوا، فحفر عليهم حفرة (٣)، ثم قام عليها، فقال: لأملأنك شحمًا ولحمًا، ثم أتى بهم، فضرب أعناقهم، وألقاهم في الحفرة (٣) ثم ألقى عليهم الحطب، فأحرقهم، ثم قال: صدق الله ورسوله.
стр. 1517
قال سويد بن غفلة: فلما انصرف اتبعته، فقلت: سمعتك تقول: صدق الله ورسوله، فقال: ويحك، إن حولي قومًا جهالًا، ولكن إذا سمعتني أقول: قال رسول الله ﷺ ، فلأن أخرّ من السماء أحب إلي من أن أقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل.
قلت: في الصحيح (١) طرقه منه.
لم يروه عن سماك. إلا إسرائيل، ولا عنه إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي، تفرد به الحسن بن حماد.
[٢٤٣١] حدثنا محمَّد بن المرزبان، ثنا محمَّد بن مقاتل الرازي، ثنا حَكَّام بن سَلْم عن طعمة، بن عمرو (٢)، عن أبان، عن أنس بن مالك، قال:
ارتد نبهان ثلاث مرات، فقال رسول الله ﷺ : اللهم مكني من نبهان في عنقه حبل أسود، فالتفت فإذا هو بنبهان، قد أخذ، وجعل (٣) في عنقه حبل أسود، فأتوا به النبي ﷺ ، فأخذ رسول الله ﷺ السيف بيمينه، والحبل بشماله، ليقتله، فقال رجل [(٤) من الأنصار]: يا رسول الله! لو أمطت عنك قال: فدفع السيف إلى رجل، فقال: اذهب، فاضرب عنقه، فانطلق به، فضحك نبهان، فقال: [(٥) أ] تقتلون رجلًا يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فخلى عنه.
стр. 1518
لم يروه عن طعمة بن عمرو الجعفري [إلا حكام].
١٠ - باب النهي عن التحريق بالنار
[٢٤٣٢] [(١) حدثنا الحسن بن عبد الأعلى البَوْسي (٢) الصنعاني، أنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، قال:
كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فقال النبي ﷺ : إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله.
لم يروه عن سفيان إلا عبد الرزاق] (١).
١١ - باب الشفاعة في الخير
[٢٤٣٣] ق حدثنا أحمد بن (٣) عبد العزيز الجوهري البصري، ثنا عمر بن
стр. 1519
شبة، ثنا أبو غَزِية محمَّد بن موسى المدني، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:
لقي الزبير سارقًا، فشفع [(١) فيه]، فقيل [له] حتى نبلغه الإمام، فقال: إذا بلغ الإمام، فلعن الله الشافع، والمشفع كما قال رسول الله ﷺ .
لا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو غزية.
[٢٤٣٤] حدثنا معاذ، ثنا محمَّد بن عبد الله (٢) الخزاعي، ثنا رجاء أبو يحيى صاحب السقط، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في ملكه.
قلت: وقد تقدم بتمامه في الأحكام.
[٢٤٣٥] حدثنا محمَّد بن شعيب، ثنا أحمد بن أبي سريج (٣) الرازي، ثنا
عبد الله بن الجهم، ثنا عمرو بن [(٤) أبي] قيس، [(٥) عن عمر (٦) بن قيس الماصر (٤)]
стр. 1520
عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم سلمة، قالت:
إن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التى سرقت، قالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ ، [(١) فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ ] (١)، فكلموه في ذلك [(١) فأتاه]، فقال رسول الله ﷺ : إنما هلك الذين قبلكم أنه كان إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف، أقاموا عليه الحد، وأيم الله! لو كانت فاطمة بنت محمَّد. لقطعت يدها، [فقطع يده] (١).
لم يروه عن عمر بن قيس الماصر إلا عمرو بن أبي قيس، وخالفه أصحاب الزهري، فقالوا عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (٢).
١٢ - باب إقامة الحدود
[٢٤٣٦] حدثنا عبد الرحمن بن الحسين الصابوني، ثنا زريق بن السخت، ثنا جعفر بن عون، ثنا عفان بن جبير الطائي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله ﷺ : يوم من إمام عدل (٣) خير من عبادة ستين سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى [(٤) من مطر] أربعين صباحًا.
لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.
стр. 1521
١٣ - باب الإحصان
[٢٤٣٧] حدثنا أحمد بن عبد الوهاب، ثنا أبو المغيرة، ثنا مبشر بن عبيد، قال: سمعت الزهري يحدث عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال.
قال رسول الله ﷺ : الإحصان إحصانان: إحصان عفاف، وإحصان نكاح.
لم يروه عن الزهري إلا مبشر.
١٤ - باب من جرد ظهر أحد بغير حق
[٢٤٣٨] حدثنا إبراهيم، ثنا (١) محمَّد بن صدقة الجُبْلاني، ثنا اليمان بن عدي، عن محمَّد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة، قال:
قال رسول الله ﷺ : من جرد ظهر امرئ (٢) [(٣) مسلم] بغير حق، لقي الله -وهو عليه غضبان.
لم يروه عن محمَّد بن زياد إلا اليمان.
стр. 1522
١٥ - باب حد الزاني، وكم يعترف
[٢٤٣٩] حدثنا أبو مسلم، ثنا سعيد بن سلام العطار، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبي بكر،
أن النبى ﷺ رد ماعز بن مالك ثلاث مرات.
لا يروى عن أبي بكر إِلا بهذا الإسناد، تفرد به جابر.
[٢٤٤٠] حدثنا مقدام، ثنا أسد بن موسى، ثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن نافع، حدثني أخي دُويد بن نافع، ثنا عبد الله بن مسلم بن شهاب أخو الزهري، عن أنس بن مالك، قال:
стр. 1523
جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ ، فقالت يا رسول الله إن بطني حدثًا، فأقم عليَّ الحد، فقال: إنا لا نقتل ما في بطنك [(١) لذنبك انطلقي: حتى تضعي ما في بطنك]، فانطلقت، فلما وضعت، جاءت، فقالت: قد وضعت، فقال: انطلقي، فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته، جاءت فقالت: قد فطمته [(٢) يا رسول الله، فقال: انطلقي، فأكفليه، فانطلقت، فجاءت هي وأختها تمشيان] (٢)، فعجب رسول الله ﷺ من صبرها، فأمر رسول الله ﷺ برجمها، ثم قال النبي ﷺ لرجل: انطلق، فإذا وضعت في حفرتها، فقم بين يديها حتى تكون نصب عينيها، فأشر إليها، وأمر رجلًا، فقال: انطلق إلى حجر عظيم فأتها من خلفها، فارمها، فاشدخها (٣).
لم يروه عن عبد الله بن مسلم إلا دويد، ولا عنه إلا أخوه مسلمة، تفرد به بقية.
[٢٤٤١] حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني سعيد بن أبي الربيع السمان، ثنا الحارث بن نبهان، ثنا هاشم بن السائب، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك.
أن امرأة أتت النبي ﷺ ، فقالت: إنها قد زنت، وكانت حاملًا، فقال: انطلقي حتى تضعي حملك، ولو لم ترجع إليه، لم يرسل إليها-[(٤) فوضعت حملها، ثم أتته، فقال: انطلقي حتى تفطمي ولدك، فأتته، ولو لم تأته. لم يرسل إليها] (٤)، فجاءت بعد ما فطمته، فرجمها.
تفرد به سعيد.
стр. 1524
[٢٤٤٢] حدثنا علي بن أحمد بن النضر الأزدي- ابن بنت معاوية بن عمرو- أبو غالب، ثنا يحيى بن يوسف الزِمّي، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، [(١) عن أنس بن مالك].
أن امرأة أتت النبي ﷺ ، فاعترفت بالزنا، وكانت حاملًا، فأخرها رسول الله حتى وضعت، ثم أمر بها، فشكت (٢) عليها (٣) ثيابها، ثم أمر برجمها، ثم صلى عليها، فقال له رجل: أتصلي عليها، وقد زنت، ورجمتها؟ فقال النبي ﷺ : "لقد تابت توبة لو تابها (٤) سبعون من أهل المدينة، لقبل منهم، هل وجدت أفضل أن جادت بنفسها".
لم يروه عن أيوب إلا عبيد الله.
١٦ - باب إذا هرب الزاني المعترف ترك
[٢٤٤٣] حدثنا إبراهيم، ثنا يحيى بن يوسف الزمي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن حميد الكندي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
стр. 1525
عن النبي ﷺ قال: إذا اعترف الرجل بالزنا أربع مرات، فأمر به الرجم، فهرب، ترك.
قلت: له عند الترمذي (١) في قصة ماعز "فهلا تركتموه".
١٧ - باب في المملوك يصيب الحد
[٢٤٤٤] حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا عبد الله بن عمران، ثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو (٢) بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
أن النبي ﷺ قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على المحصنات.
[٢٤٤٥] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر.
قلت: فذكر نحوه.
لم يرفعه عن سفيان إلا عبد الله بن عمران.
١٨ - باب إقامة الحد على أهل الكتاب
[٢٤٤٦] حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان، ثنا يحيى بن بكير، حدثني
стр. 1526
ابن لهيعة، حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل (١)، عن أبيه، أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُبيدي، يقول:
رجم رسول الله ﷺ يهوديًا، ويهودية، وكنت ممن رجمهما.
لا يروى عن عبد الله بن الحارث إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة.
١٩ - باب ذم الزنا
[٢٤٤٧] حدثنا محمَّد بن عبد الله بن بكر، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ثنا عمرو بن جميع، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله ﷺ : إياكم والزنا، فإن فيه أربع، خصال: يذهب البهاء [(٢) عن
стр. 1527
الوجه]، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن، والخلود في النار.
لم يروه عن ابن جريج إلا عمرو
٢٠ - باب من ذمه من الشيوخ
[٢٤٤٨] حدثنا موسى بن سهل، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا محمَّد بن ربيعة الكلايي، عن عثمان بن واقد، عن مسلم بن يسار، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ : لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني، ولا العجوز الزانية.
لم يروه عن مسلم إلا عثمان، تفرد به محمَّد.
٢١ - باب حرمة نساء الغزاة
[٢٤٤٩] حدثنا بكر، ثنا عبد الله بن يوسف، وشعيب بن يحيى، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله (١) بن أبي جعفر، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال:
قال رسول الله ﷺ : من قعد على فراش مغيبة، قيض له (٢) - ثعبان يوم القيامة.
стр. 1528
٢٢ - باب في أولاد الزنا
[٢٤٥٠] حدثنا أحمد- يعني ابن يحيى الحلواني، ثنا الحسين بن إدريس
стр. 1529
الحلواني، ثنا سليمان بن أبي هوذة، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن المهاجر (١) عن مجاهد، عن [(٢) عبد الله بن] عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ : لا يدخل ولد الزنا الجنة، ولا شيء (٣) من نسله إلى سبعة آباء.
لم يروه عن إبراهيم إلا عمرو.
[٢٤٥١] حدثنا محمَّد بن العباس، ثنا محمَّد بن المثنى، ثنا بكر بن يحيى بن زبَّان، ثنا حِبان بن علي، عن ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده، قال:
قال رسول الله ﷺ : ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه.
لم يروه عن داود إلا ابن أبي ليلى، تفرد به بكر.
[٢٤٥٢] حدثنا علي بن سعيد، ثنا جعفر بن محمَّد بن جعفر المدائني، ثنا
стр. 1530
عباد بن العوام، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
عن النبي ﷺ قال: ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شيء، ثم قرأ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١).
لم يرفعه عن سفيان إلا عباد، تفرد به جعفر.
٢٣ - باب الحد بجب على الضعيف
[٢٤٥٣] [(٢) حدثنا أحمد (٣)، ثنا معلل بن نفيل الحراني، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي حازم، عن أبي أمامة قال:
أتي رسول الله ﷺ برجل قد زنى، فسأله، فاعترف، فأمر به، فجرد، فإذا هو حمش (٤) الخلق [(٥) مُقعد] فقال: ما يبقي الضرب من هذا شيئًا، فدعا بأثكول (٦) فيه مئة شمراخ، فضربه ضربة واحدة.
لم يروه عن زيد إلا عبيد الله] (٢).
стр. 1531
٢٤ - باب في من أتى ذات محرم
[٢٤٥٤] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا محمَّد بن مهران الجمال، ثنا عبد العزيز بن عيسى أبو عيسى الحراني، عن عبد الكريم الجزري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
عن النبى ﷺ قال: لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم.
لم يروه عن عمرو إلا عبد الكريم، ولا عنه إلا عبد العزيز، تفرد به محمَّد.
٢٥ - باب في من عمل عمل قوم لوط
[٢٤٥٥] حدثنا بكر، ثنا أبو عطاء بلال بن عمرو، عن (١) صالح بن أبي صالح، عن عمر بن راشد، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : ثلاثة لا تقبل لهم شهادة لا إله إلا الله: الراكب، والمركوب، [(٢) والراكبة والمركوبة] والإمام الجائر.
стр. 1532
لم يروه عن عبد الرحمن إلا عمر، ولا عنه إلا صالح، تفرد به أبو عطاء.
[٢٤٥٦] حدثنا معاذ، ثنا أبو مصعب الزهري، ثنا محرر بن هارون القرشي، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
أن رسول الله ﷺ قال: لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته، وردد (١) اللعنة على واحد منهم ثلاثًا، ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه، فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى شيئًا من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين امرأة و [(٢) بين] ابنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه.
٢٦ - باب
[٢٤٥٧] حدثنا محمَّد بن ياسر الحذاء، ثنا دحيم، ثنا ابن أبي فديك، ثنا (٣)
стр. 1533
محمَّد بن سلام الخزاعي، عن أبيه، على أبي هريرة
عن النبي ﷺ قال أربعة يصبحون في غضب (١) الله، ويمسون في سخط الله، قلت: [(٢) و] من هم يا رسول الله؟ قال المتشبهون (٣) من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي الرجال.
لم يروه عن محمَّد بن سلام إلا ابن [(٤) أبي] فديك.
٢٧ - باب في المخنثين
[٢٤٥٨] حدثنا محمَّد بن النضر الأزدي، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عبد الصمد بن سليمان الأزرق، ثنا الخصيب بن جحدر، عن حبيب بن حبان، عن أبي سعيد الخدري.
أن مخنثًا أتي به النبي ﷺ مخضوب اليدين والرجلين، فجعل أصحاب النبي ﷺ يخفقونه بنعالهم، فقال النبي ﷺ : احذروا هذا وأصحابه على نسائكم، فقالوا: أفلا نقتله يا رسول الله؟ قال: لا، إني نهيت عن قتل المصلين.
لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به الخصيب.
стр. 1534
[٢٤٥٩] حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا هشام بن عمار، ثنا حماد بن عبد الرحمن، ثنا سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس.
أن النبي ﷺ لعن المخنثين، وقال: أخرجوهم من بيوتكم.
لم يروه عن سماك إلا حماد، تفرد به هشام.
[٢٤٦٠] حدثنا موسى بن زكريا، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا عمر (١) بن علي، عن سعد (٢) بن طريف، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله ابن مسعود.
عن النبي ﷺ أنه لعن عشرة: الواشمة، والموشومة، والسالخة وجهها، والواصلة، والموصولة، وآكل الربا، وشاهده، ومانع الصدقة، والرجل المتشبه بالنساء، والمرأة المتشبهة بالرجال.
قلت: هو في الصحيح (٣) وغيره- باختصار عن هذا.
[(٤) قلت: حديثان من هذا الباب كتبتهما في الأدب].
٢٨ - باب حد الخمر
[٢٤٦١] حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني،
стр. 1535
حدثني ابن لهيعة، على خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال عن نُبيه بن وهب، عن محمَّد بن الحنفية، عن أبيه
أن رسول الله ﷺ جلد في الخمر ثمانين.
لا يروى عن ابن الحنفية إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة.
[٢٤٦٢] حدثنا هارون بن كامل، ثنا سعيد بن عفير، ثنا يحيى بن فليح، عن ثور بن يزيد (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس.
أن الشراب كانو يضربون على عهد رسول الله ﷺ بالأيدي والنعال والعصي.
قلت: له حديث عند أبى داود (٢) غير هذا.
لم يروه عن ثور إلا يحيى، ولا عنه [(٣) إلا] سعيد.
٢٩ - باب القطع في السرقة
[٢٤٦٣] حدثنا محمَّد بن محمَّد التمار، ثنا سهل بن بكار، ثنا وهيب، عن أبي
стр. 1536
واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه.
أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه (١) خمسة دراهم.
قلت: رواه ابن ماجه (٢) خلا قوله: "ثمنة خمسة دراهم".
لا يروى عن سعد (٣) إلا بهذا الإسناد.
[٢٤٦٤] حدثنا محمَّد بن نوح بن حرب، ثنا خالد بن مهران، ثنا أبو مطيع البلخي، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود.
أن النبي ﷺ (٤) قال: لا قطع إلا في عشرة دراهم.
لم يروه عن أبي حنيفة إلا أبو مطيع الحكم بن عبد الله (٥).
стр. 1537
[٢٤٦٥] حدثنا محمَّد بن نصير، ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أنا القاسم (١) بن معن؟ قال: [(٢) وجدت] في كتاب أخي بخطة، يخبر أن في كتاب أبيه، حدثني زحر بن ربيعة، أن عبد الله بن مسعود أخبره.
أن رسول الله ﷺ قال: القطع في دينار أو عشرة [(٣) دراهم].
لم يروه عن القاسم إلا يحيى.
٣٠ - باب في ما لا قطع فيه
[٢٤٦٦] حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قال: أملى علي عبد الله بن وهب من حفظه، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك.
أن النبي ﷺ قال: ليس على منتهب ولا مختلس، ولا خائن قطع.
لم يروه عن الزهري إلا يونس، ولا عنه إلا ابن وهب، تفرد به أبو معمر.
стр. 1538
٣١ - باب لا بعزير على أهل الكرم والمروءة
[٢٤٦٧] حدثنا محمَّد بن عبدة المصيصي أبو بكر، ثنا محمَّد بن كثير بن مروان الفلسطيني، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال:
قال رسول الله ﷺ : تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في حد من حدود الله،
قلت: قد ذكرته بتمامه في باب زيارة القبور (١).
[٢٤٦٨] حدثنا أحمد، حدثني (٢) أبي، ثنا بشر بن عبيد (٣) الدارسي، ثنا محمَّد بن حميد العتكي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال:
قال رسول الله ﷺ : تجاوزوا عن السخي (٤) عن ذنبه، فإن الله يأخذ بيده عند عثرته.
لم يروه عن الأعمش إلا محمَّد بن حميد، تفرد به بشر.
стр. 1539
[٢٤٦٩] حدثنا محمَّد بن عاصم، ثنا عبد الله بن محمَّد بن يزيد الجعفي (١)، حدثني أبي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال:
قال رسول الله ﷺ : أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم.
لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن يزيد.
[٢٤٧٠] حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمَّد بن عبيد الله (٢)
стр. 1540
الخُدْعاني، ثنا تميم بن عمران القرشي، عن محمَّد بن عقبة المكي، عن فضيل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله ﷺ : تجافوا عن ذنب السخي، فإن الله آخذ بيده كلما عثر.
لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمَّد بن عبيد الله (١).
[٢٤٧١] حدثنا محمَّد بن عبد الرحمن بن محمَّد بن منصور الحارثي البصري، ثنا يعقوب بن إسحاق القلوسي، ثنا محمَّد بن عمر (٢) الباهلي، ثنا محمَّد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاؤس، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله ﷺ : أنا الشاهد على الله أن لا يعثر عاقل إلا رفعه (٣) [(٤) ثم لا يعثر إلا رفعه، ثم لا يعثر إلا رفعه] حتى يجعل مصيره إلى الجنة.
لم يروه عن إبراهيم إلا محمَّد بن مسلم، تفرد به يعقوب.
стр. 1541
[٢٤٧٢] حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسحاق (١) بن زيد الخطابي (٢) ثنا محمَّد بن سليمان بن [(٣) أبى] داود، ثنا المثنى أبو حاتم العطار، ثنا عبيد الله بن العيزار، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة.
أن النبي ﷺ قال: أقيلوا الكرام عثراتهم.
لم يروه عن عبيد الله إلا المثنى، ولا عنه إلا محمَّد، وريحان بن سعيد.
стр. 1542
٢٢ - كتاب الديات
١ - باب المسلمون تكافأ دماؤهم
[٢٤٧٣] حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى، نا [(١) أبو] القاسم بن. أبي الزناد، أخبرني إبراهيم بن نافع، عن أبي الزبير، عن جابر.
أن النبي ﷺ قال: المسلم أخو المسلم لا يخونه، ولا يخذله، المسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم.
لم يروه عن إبراهيم، إلا [(١) أبو] القاسم، تفرد به سعيد.
٢ - باب لا يؤخذ أحد بجريرة غيره
[٢٤٧٤] حدثنا عدي بن سعيد، ثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش
стр. 1543
الموصلي، ثنا عمي أبو هاشم محمَّد بن علي بن أبي خداش، عن محمَّد بن محصن، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن حذيفة بن اليمان، قال:
قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: لا ترتدوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه، ولا بجريرة أبيه.
لم يروه عن الثوري، إلا محمَّد - وهو العكاشي من ولد عكاشة الأسدي، تفرد به أبو هاشم.
٣ - باب في قتل الخطأ والعمد
[٢٤٧٥] حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا محمَّد بن سفيان الحضرمي، ثنا بكر بن مضر، عن حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، عن طاؤس، عن أبي هريرة.
стр. 1544
عن النبي ﷺ قال: من قتل في عمية (١) رميا يكون [(٢) بينهم] بحجر أو عصى، أو سوط، فهو خطأ، [(٢) عقله عقل خطأ] ومن قتل عمدًا فهو قود، من حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
لم يروه بهذا الإسناد إلا حمزة، ورواه غيره عن عمرو، عن طاؤس، عن ابن
عباس (٣).
٤ - باب في من قاتل لعصبية
[٢٤٧٦] حدثثا أحمد بن خليد، ثنا محمَّد بن عيسى الطباع (٤) ثنا قزعة بن سويد، عن الحجاج بن الحجاج، ثنا سويد بن حجير، حدثني أنس بن مالك.
أن رسول الله ﷺ قال: من قتل تحت راية [(٥) عمية] يقاتل عصبية (٦)، أو ينصر عصبية (٦)، فقتلته جاهلية.
لم يروه عن سويد إلاَّ الحجاج الباهلي، تفرد به قزعة.
[٢٤٧٧] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا قزعة، فذكره.
стр. 1545
٥ - باب القسامة
[٢٤٧٨] حدثنا موسى بن عيسى الزبيدي، نا محمَّد بن يوسف، ثنا أبو قرة، قال:
قال ابن جريج، سمعت أبي يقول: أخبرني ابن أبي مليكة، قال: سمعت أبا هريرة
يقول:
كانت القسامة من أمر الجاهلية، فأقرها رسول الله ﷺ ، لتكون أكف للناس عن الدماء.
[٢٤٧٩] حدثنا محمَّد بن رزيق، ثنا أبو الطاهر بن السرح، ثنا ابن وهب،