Полный текст (331 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 248
شخص سها وغفل, أو لم يسمع الإمام فركع الإمام ورفع من الركوع والمأموم ما زال واقفاً ثم تنبه ففي هذه الحالة يلحق بالإمام فيركع ويرفع ثم يتابع الإمام ولا شيء عليه. لكن لو وصل الإمام إلى المأموم في الركن الذي تخلف فيه المأموم فإن المأموم لا يأتي به ويبقى مع الإمام, وتصبح له ركعة ملفقة.
مثال ذلك:
رجل يصلي مع الإمام ركع الإمام ورفع ثم سجد السجدتين ثم قام الإمام ووقف والمأموم لم يتابع الإمام لسهو أو لغفلة أو لعدم سماع الصوت مثلاُ فهنا الإمام أدرك المأموم في الركن الذي تخلف فيه فهنا لا يقال للمأموم اركع وارفع واسجد السجدتين ثم تابع الإمام وإنما يقال له ابق مع الإمام وتابعه ثم تأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام.
٢. أن يكون التخلف لغير عذر وهذا القسم على نوعين:
أ- أن يكون التخلف في الركن ومعنى ذلك أن يتأخر المأموم عن الإمام في المتابعة لكن يدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه.
مثال ذلك:
أن يركع الإمام مثلاً ثم يتأخر المأموم عن الركوع ولكن المأموم ركع قبل أن يرفع الإمام فالركعة هنا صحيحة لكن هذا الفعل مخالف للسنة لأن المشروع المتابعة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
ب- أن يكون التخلف بالركن ومعنى ذلك أن يسبق الإمام المأموم بركن.
مثال ذلك:
أن يركع الإمام ويرفع قبل ركوع المأموم, فهنا الراجح أن صلاة المأموم باطلة إذا كان لغير عذر سواء تخلف المأموم في الركوع أو غير ذلك, وعلى هذا لو أن الإمام رفع من السجدة الأولى وكان هذا المأموم يدعو الله في السجود فبقى يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية فصلاته باطلة لأنه تخلف بركن لغير عذر.
стр. 282
ج/ هذه المسألة لا تخلو من حالتين:
١ - أن يكون الصف مكتملاً فصلاته صحيحه لوجود العذر أصلاً باكتمال الصف, أما صلاة من معه أما المتنجس فصلاته صحيحة لأن من كان عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة لأنه يعذر بالجهل والنسيان. أما إن كان محدثاً فصلاته باطلة لأن المحدث لا يعذر بالجهل والنسيان,
وإنما صحت صلاة المتنجس إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة ولم تصح صلاة المحدث للقاعدة ﴿أن من ما كان من قبيل المنهيات فإن الإنسان يعذر فيه بالجهل والنسيان, وما كان من قبيل المأمورات فإن الإنسان لا يعذر فيه بالجهل والنسيان﴾.
٢ - أن يكون الصف غير مكتمل, فهذه الحالة لا تخلو من أربع حالات هي:
أ. أن يعلما بالنجاسة جميعاً فصلاتهما باطلة, أما الأول فلإنفراده, وأما المتنجس أو المحدث فبطلان صلاتهما لتعمدهما ذلك.
ب. إذا جهلا النجاسة جميعاً فالأول صلاته صحيحة لأنه صافّ من يظن صحة صلاته وكذلك المتنجس صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل والنسيان بخلاف من صلى وعليه حدث فيجب عليه الإعادة لعدم عذره بالجهل والنسيان للقاعدة السابقة.
ج. أن يعلم المتنجس بنجاسته والمحدث بحدثه ومن صف مع أحدهما لا يعلم بذلك فالراجح هنا صحة صلاته دون صلاتهما فلا تصح.
د. أن يعلم الطاهر بنجاسة الآخر والآخر لا يعلم أن عليه نجاسة فتصح صلاة كل منهما, فالمتنجس تصح صلاته لعذر كما تقدم, ومن معه تصح صلاته لعدم انفراده.
س٩٩: هل تصح صلاة المأموم يسار الإمام مع خلو يمينه ؟
ج/ هذه المسألة على خلاف والراجح في ذلك قول جمهور أهل العلم أن صلاة المأموم تصح عن يسار الإمام حتى مع خلو يمينه ويدل لذلك حديث ابن عباس ﵄ ﴿أن النبي - قام يصلي ذات ليلة من الليل وكان ابن عباس ﵄ قد نام عنده, فدخل معه ابن عباس ووقف عن يساره فأخذ برأسه من ورائه