стр. 736
هذا حَديثٌ لا نعرفُه إلَّا من هذا الوجه، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبيِّ ﷺ شيءٌ.
وقد رُويَ عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "الجُمعةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الليلُ إلى أهله" (١).
وهذا حَديثٌ إسنادُه ضَعيفٌ، إنَّما يُرْوَى مِن حَديثِ مُعَارِكِ بن عَبَّادٍ، عن عبد الله بن سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ. وضَعَّفَ يَحْيَى بنُ سَعيدٍ القَطَّانُ عبدَ الله بن سَعيدٍ المَقبريَّ في الحَديث.
واختلَف أهلُ العلم على مَن تجبُ الجمعةُ:
فقال بعضُهم: تجب الجمعةُ على مَن آواهُ الليل إلى منزله.
وقال بعضُهم: لا تجب الجمعةُ إلَّا على مَن سمع النداءَ. وهو قولُ الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
٥٠٨ - سمعتُ أحمدَ بن الحسن يقول: كنَّا عند أحمد بن حنبلٍ فذكروا على مَن تَجبُ الجمعةُ، فلم يَذكرْ أحمدُ فيه عن النبيِّ ﷺ شيئًا، قال أحمدُ