стр. 1121
فقال: ليس النهي عن مجرد [الجهر] (١)، بل النهي عن زيادة البسملة في [أول] (٢) الفاتحة، لأنه ﵇ وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًا لم يكونوا يقرءون بها، كما جاء مصرحًا به في الصحيح (٣) وهذا منه غلط، بل الحديث المذكور مؤول بل [معلول] (٤)، وقد ذكرت وجه تعليله في "تخريجي لأحاديث منهاج البيضاوي في الأصول" فراجعه منه [وسأذكره إن شاء الله عند وصولي إلى موضعه] (٥).
[وأما] (٦) إمامنا الشافعي ﵁ كما نقله البيهقي في مدخله سنة رسول الله ﷺ من ثلاثة أوجه.
أحدها: ما أنزل الله -تعالى- فيه نص بالكتاب [فسن رسول الله ﷺ بمثل نص الكتاب] (٧).
والثاني: ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها أعامًّا أم خاصًّا، وكيف أراد أن
تأتي به العباد.