стр. 1716
قال الشيخ تقي الدين (١): ومن استدل به [على] (٢) الأول يحتاج إلى أمرين.
أحدهما: أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به، إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج.
والثاني: أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع إذ من منع السجود على الثوب المتصل به، اشترط في المنع أن يكون متحركًا بحركة المصلي، وهذا الأمر الثاني سهل الإِثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا يتحرك بالحركة بعيد.
قلت: وأما حديث أبي هريرة وجابر "أنه ﵊ كان يسجد على كور عمامته" ففي إسناد كل منهما متروك، كما قاله عبد الحق (٣).
وقال البيهقي (٤): لا يثبت عن النبي ﷺ شيء من ذلك. قال: وأصح ما فيه قول الحسن البصري (٥). حكايته عن الصحابة: أنهم