← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 13771

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (1 325 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

قلت: في نفس حديث جابر أن النّبيّ ﷺ توجه معه حتّى دخل الأرض المذكورة وجد النخل الذي فيها بحضرته حتّى أوفى ما كان على جابر لليهودي، فيتعين أن تكون الأرض المذكورة بالمدينة النبوية، وإنّما أراد تعيين مكانها فقال: إنها بطريق دومة، أي بين المسجد النبوي وبين دومة الّتي كانت بها البئر الّتي اشتراها عثمان وسبلها للمسلمين، وإلى ذلك أشار صاحب المشارق. فانظر إلى هذا التعصب المبالغ في رد الحق والدعوى أنّه باطل والله المستعان.

стр. 1052

كتاب العقيقة نقل (ح) عن الشّافعيّ قال: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، وقال الآخر هي واجبة ... إلى أن قال: قال ابن المنذر: الذي قال: إنها بدعة أبو حنيفة، وأنكر أصحابه كونها سنة، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة (١١٣٨). قال (ع): هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنّما قال ليست سنة، فمراده أنّها ليست بسنة ثابتة أو مؤكدة (١١٣٩). قلت: قال ....... (١١٤٠). فائدة: قال (ح): الحكمة في تحنيك الصبي أن يتقوى ويتمرن على مص الثدي، ثمّ على الشرب ثمّ على الأكل (١١٤١). قال (ع): يا سبحان الله ما أبرد هذا الكلام، وأين وقت الأكل من وقت التحنيك؟ وإنّما الحكمة فيه أن يتفاءل له بالايمان، لأنّ الثمرة من

стр. 1053

الشجرة المباكة ... الخ (١١٤٢). قلت: هذه الحكمة إنّما هي لاختصاص التّمر بذلك، الذي وقع القول فيه إنّما هو في التحنيك فيقوي الذي قلناه، وزيادة على ما قال لكن بغير لفظ سبحان من فاوت بين الإِفهام والسلام.

стр. 1054

كتاب الذّبائح والصَّيد ٦٢٣ - باب الحذف والبندقة قال (ح): يأتي تفسير الحذف في الباب (١١٤٣). قال (ع): لم يفسر الحذف في الباب قط وإنّما بين حكمه (١١٤٤).

стр. 1055

٦٢٤ - باب إذا أكل الكلب قوله: مكلبين. قال (ح): أي مؤدبين وليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف، وإنّما هو من الكلب بفتح اللام وهو الحرص (١١٤٥). قال (ع): هذا تركيب فاسد ومعنى غير صحيح، ودعوى الاشتقاق من غير أصله ولم يقل به أحد بل الذي يقال هذا اشتقاقه من الكلب، لأنّ التأديب أكثر ما يكون في الكلاب أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة قاله الزمخشري، فتفسير (ح) الكلب بمعنى الحرص وليس كذلك، وإنّما تفسيرة الضراوة. وقوله: ليس تفعيل من الكلب لا بقول بهذه العبارة من له أدنى مسكة من علم التصريف (١١٤٦). قوله: والصوائد جمع صائدة. قال (ح): صفة محذوف تقديره الكلاب والطيور الصوائد (١١٤٧). قال (ع): بل صفة للجوارح (١١٤٨).

стр. 1056

٦٢٥ - باب أكل الجراد قوله: قال: عن ابن أبيّ أو في سبع غزوات. قال (ح): عن ابن مالك سبع غزوات أو ثماني (١١٤٩). قال (ع): أطال الكلام عنه فلا فائدة فيه هنا لأنّه لم يثبت عن أحد ممّن روى هذا الحديث لفظ ثمان (١١٥٠). قلت: تلقاه من (ح) ثمّ أورده معترضًا به موهمًا أنّه من تصرفه. قوله:

стр. 1057

٦٢٦ - باب فليذبح على اسم الله قال (ح): قوله: فليذبح على اسم الله تعالى يحتمل أن يكون المراد به الأمر بالتسمية، ويحتمل أن يكون المراد به الإِذن في الذبيحة (١١٥١). قال (ع): المراد به الذبيحة بعد الصّلاة بالتسمية، وأنّه لا يجوز قبل الصّلاة ولا بدون التّسمية، هذا الذي يفهمه من الحديث، والقرائن أيضًا تدل عليه، وما ذكره هذا القائل بالاحتمالين من سوء التصرف من غير تأمل في معنى الحديث (١١٥٢).

стр. 1058

٦٢٧ - بَابُ مَا نَدَّ مِنَ البَهَائِمِ قوله: فَقَالَ: اعْجَلْ، أَوْ أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ. قال (ح): أرق بوزن أعط بمعنى انظر وانظر وانتظر بمعنى قال الله تعالى حكاية عن من قال: ﴿انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ ويجوز أن يكون بضم الهمزة بمعنى رنوت رنوًا أَدَمْتُ النظر إلى فيرجع بمعنى انتظر (١١٥٣). قال (ع): هذا غلط فاحش، لأنّ رنوت. لا يأتي من أُرن بضم أوله (١١٥٤). قلت سقط من النسخة الّتي نقل شيء فاختلط عليه.

стр. 1059

٦٢٨ - باب النَّحر والذبح قول عطاء: والأوداج. قال (ح): فيه نظر لأنّه ليس ثَمَّ إِلَّا ودجان بالتثنية وهما عرقان غليظان متقابلان (١١٥٥). قال (ع): لما كان الشرط قطع العروق الأربعة وهي الحلقوم والمريء، والودجان فأطلق الودجان بطريق الغلبة (١١٥٦).

стр. 1060

٦٢٩ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ (١١٥٧) قوله في حديث ابن عمر: ازحروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطائر للقتل. قال (ح): يحتمل إرادة الجمع، والأولى أنّه لإِرادة الجنس (١١٥٨). قال (ع): هذا غير موجه، لأنّه أشار بقوله: هذا الطير إلى دجاجة، وهي واحدة، فكيف يحتمل إرادة الجمع، ودعواه الأولوية من إرادة الجنس أبعد من الأوّل، لأنّ الإِشارة تنافي ذلك (١١٥٩). قلت: إرادة الجنس تستفاد من الحديث المرفوع بقول ابن عمر: هذا الطير أراد عينه من كان فيه.

стр. 1061

٦٣٠ - باب [لحم] الدجاج قوله: خمس ذود. استنكره أبو البقاء بالإِضافة وقال: الصواب بالتنوين على أنّه بدل من خمس، فإن بالإِضافة يبعد معناه، لأنّ العدد المضاف غير المضاف إليه، والذود ثلاثة فيلزم أن العدة كانت خمسة عشر بعيرًا. قال (ح): وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعيرًا، فما الذي نظر [يضر] فقد ثبت في بعض طرقه: خذ هذين القرنيين والقرينين إلى أن عدّ ست مرات (١١٦٠). قال (ع): رده مردود عليه لأنّ أبا البقاء قال ذلك في هذه الرِّواية، ولم يقل إنّه يتأتى في جميع طرق هذا الحديث (١١٦١). قلت: القصة واحدة والطرق يفسر بعضها بعضًا، فلا وجه لرد رواية الإضافة مع توجيهها بورود بعض طرق الخبر بما يصححها.

стр. 1062

٦٣١ - بَابُ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ قوله في حديث جابر أبي ذلك البحر ابن عبّاس. قال (ح): هو من تقديم الوصف على الموصوف (١١٦٢). قال (ع): هو عطف بيان لقوله البحر (١١٦٣). قوله: وتلى [قرأ]، قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...﴾ الآية. قال (ح): قال الطحاوي: لو تواتر الحديث بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأنّ كلّ ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا كالخنزير، وقد أجمع على [حل] الحمار الوحشى وكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. انتهى (١١٦٤). وما ادعاه من الإِحماع مردود، فإن كثيرًا من الحيوان الأهلي يختلف في نظيره من الحيوان الوحشى كالهر. قال (ع): دعواه الرد مردودة، لأنّه فهم عكس ما أراد الطحاوي، إذ مراده كل ما حرم من الحيوان الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا

стр. 1063

كالخنزير، فإنّه مجمع على حرمته من غير نظر إلى كونه أهليًا أو متوحشًا، وليس مراده أن كل ما أجمع على تحريمه من الوحشي يقتضي حله من الأهلي كالهر (١١٦٥).

стр. 1064

٦٣٢ - بَابُ جُلُودِ المَيْتَةِ قوله: حدّثنا خطاب بن عثمان حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَر بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية. قال (ح): أخطأ من قاله بالتصغير (١١٦٦). قال (ع): أخذه من الغساني فإنّه قال: في بعض النسخ بضم الحاء وفتح الميم وهو تصحيف، قال: فأظهره (ح) وفي صورة يظن الواقف أنّه من كلامه (١١٦٧). قلت: فمن يؤاخذ من هذا بكلمة واحدة كيف يستجير أن يصنع في الجزء الواحد بأكثر من ألف كلمة؟

стр. 1065

٦٣٣ - باب لَا تَنْهَ عَنْ خلُقٍ وَتأْتِيَ مِثْلَهُ قال (ح): اعترض على البخاريّ بأن ابن حمير وشيخه والراوي تكلم فيهم، والجواب أنّه إنّما أخرج لهم في المتابعات لا في الأصول (١١٦٨). قال (ع): هذا غير كاف للرد (١١٦٩). قوله: أن بعنز. قال (ح): هي واحدة المعز (١١٧٠). قال (ع): هذا ليس بصحيح، والذي قال الجوهري العنز الماعزة وهي الأنثى من المعز (١١٧١).

стр. 1066

كتاب الأضاحي ٦٣٤ - باب الأضحية للمسافر والنساء قال (ح): فيه إشارة إلى خلاف من قال: لا أضحية عليهن، ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع تضحيتهن (١١٧٢). قال (ع): لا إشارة فيه أصلًا لما قاله، وإنّما وضع التّرجمة لبيان أن المسافر والنساء هل عليهما أضحية أم لا، غير أنّه أبهم ذلك اكتفاء بما يفهم من حديث الباب على ما لا يخفى على من له ذوق من إدراك معاني الحديث. وقوله: يحتمل ... الخ أبعد من الأول، لأنّ التّرجمة ليس فيها ما يدلُّ على ذلك ولا في حديث الباب (١١٧٣).

стр. 1067

٦٣٥ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها قال (ح): يعني بغير تقييد بثلاث وما يتزود منها للسفر (١١٧٤). قال (ع): ويتَنَاوَل أَيْضا جَوَاز أكلهَا فِي ثَلَاثَة أَيَّام (١١٧٥). قلت: ليت لفظ، ثلاث بغير ألف الثلث بضم المثلثة، وأي معنى للنصف هنا أو الثلث أو الربع لولا سؤالهم، ثمّ زاد هو من عنده أو نصف وليس في كلام (ح) أو نصف، ثمّ اعترضه بما ترى فغير الصواب فصيره خطأ ثمّ استدرك فكتبها (ع) كذلك فالله المستعان. قوله في آخر حديث سلمة بن الأكوع: فأردت أن يعينوا فيها من الإعانة والضمير للمشقة أو الشدة أو السنة قاله عياض. وفي رواية مسلم: أن يفشوا فيهم أي يظهر في المحتاجين فيها، ورواية البخاريّ أوجه (١١٧٦). قال (ح): نحو الحديث واحد ومراره على أبي عاصم فإنّه قال تارة هذا وتارة هذا والمعنى فيهما واضح فلا وجه للترجيح.

стр. 1068

قال (ع): لا وجه لنفي الترجيح، فكل من له أدنى ذوق يفهم أن رواية مسلم أرجح، فمن دقق النظر عرف ذلك (١١٧٧). قوله في حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر ثمّ شهدت العيد مع عثمان. قال (ح): الذي يظهر أنّه عيد الأضحى الذي قدمه في قصة عمر ثمّ في قصة علي، فاللام فيه للعهد (١١٧٨). قال (ع): بل يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرِّواية الّتي لم يذكر فيها لفظ العيد (١١٧٩). قلت: لم ينف الاحتمال حتّى يستدرك عليه مع أن الاحتمال لا يمنع الظهور المستندة إلى القرينة المذكورة.

стр. 1069

كتاب الأشربة ٦٣٦ - باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل قوله في حديث عمر: ثلاث وددت. قال (ح): ثلاث صفة موصوف تفسيره ثلاث قضايا أو أحكام (١١٨٠). قال (ع): الأجود مسائل أو قضايا (١١٨١). قلت: إذا حذف الموصوف جاز التذكير والتأنيث كحديث وأتبعه بست من شوال المراد والأيام قطعًا. قوله: ما خامر العقل. قال بعض الفقهاء من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد عند أهل اللُّغة وأهل العلم، وقيل هو اسم لكل مسكر [لقوله ﷺ : "كُلُّ مُسْكرِ] خَمْرٌ". قال ولنا إطباق أهل اللُّغة على تخصيص الخمر بالعنب. قال (ح): يقوي القول الثّاني أن الصّحابة الذين سمعوا غير المتخذ من العنب خمر أعرب فصحًا، فلو لم يكن هذا الأمر فصيحًا لما أطلقوه ذكره الخطابي بنحوه.

стр. 1070

قال (ح): فإن قيل أطلقوه مجازًا فجوابه أن الكوفيون [الكوفيين] لا يجيزون الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، فإما أن يعترفوا بجواز إطلاق اللّفظ الواحد على حقيقته ومجازه، وإما أن يسلموا أن الخمر حقيقة في المتخذ من ماء العنب ونحوه، ويقوي الثّاني أيضًا أن القرآن لما نزل بتحريم الخمرِ فهم الصّحابة وهم أهل اللسان أن كلّ شيء يسمى خمرًا يدلُّ في النهي سواء سمي حقيقة أو مجازًا، فبادروا إلى إراقة ما كان عندهم من الأنبذة ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب (١١٨٢). قال (ع): سبحان الله كيف يكون هذا الكلام ردًا لما قالوا مع النقل عن إطباق أهل اللُّغة، كيف يستدل بقول الخطابي وليس هو من أهل اللُّغة، ونحن لا ننكر أن الصّحابة فصحاء، ولكن ما أطلقوه بطريق الوضع اللغوي بل بطريق التّسمية، والتسمية غير الوضع، وأمّا حديث: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ" فنحن لا ننازع فيه، بل نقول معناه كلّ شراب أسكر فهو خمر أي حكمه حكم الخمر. قال: والجواب عن صنيع الصّحابة أنّهم إنّما أراقوا ما كانوا يشربونه، وقد جاء في بعض طرقه عند الطحاوي عن أنس: كنت أسقيهم حتّى كاد يأخذ منهم، وفي آخره وأنّها البسر والتّمر وأنّها لخمرنا يومئذ، وهو عند أحمد بلفظ: كاد الشراب يأخذ فيهم، قال: فهذا ينادي بأعلى صوته أن شرابهم يومئذ كان مسكرًا (١١٨٣). قلت: لا يطابق الجواب الإيراد، لأنّ البحث هل يسمى غير المتخذ من ماء العنب خمرًا حقيقة أم لا؟ قلنا: نعم لمبادرة الصّحابة إلى إراقته لما

стр. 1071

سمعوا النّهي عن الخمر، فلو لم يكن عندهم خمرًا لما بادروا إلى إراقتها. تكملة: قال (ح): قال الرافعي: ذهب أكثر الشّافعيّة إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره، وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمرًا حقيقة (١١٨٤). قال (ع): هذا القائل لم يدر الفرق بين الرافعي وابن الرفعة (١١٨٥). قلت: بلى والله إنّه ليدري الفرق بينهما، ولكن هل يدعي (ع) أنّه يعرف الفرق بينهما، ولقد حذف بقية الكلام لأنّ فيه نصّ ما قاله ابن الرفعة، فليراجع من الفتح فإنّه من النفائس.

стр. 1072

٦٣٧ - باب شرب اللبن قوله: "نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ". قال الكرماني: هي الحلوب من الناقة. قال (ح): هي الّتي قرب عهدها بالولادة (١١٨٦). قال (ع): الأوّل أولى وأظهر (١١٨٧).

стр. 1073

٦٣٨ - باب الشرب قائمًا قوله: حدّثنا أبو نعيم حدّثنا سفيان. قال الكرماني: قال الكلاباذي: أبو نعيم سمع من الثّوريّ ومن ابن عيينة، وهما سمعا من عاصم الأحول، فيحتمل سفيان هنا أن يكون هذا وأن يكون ذاك. قال (ح): ليس الاحتمالان فيهما على سواء، فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثّوريّ معروف بملازمته، وأمّا روايته عن ابن عيينة فهي قليلة، فإذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحته (١١٨٨). قال (ع): بعد أن بين روايته عن ابن عيينة: الاحتمال باق لا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر بما ذكر؛ لأنّ ابن عيينة روى هذا الحديث بعينه عند مسلم وغيره (١١٨٩). قلت: القاعدةُ هي الّتي أومأ إليها (ح) قررها أهل الحديث، وأفرد لذلك الخطيب كتابه المسمى بالمكمل في بيان المهمل، والذي ينكرها ينادي على نفسه بأنّه ليس من أهل الحديث، وإذا كان كذلك فالأولى بعد أن يستر نفسه بالسكوت.

стр. 1074

٦٣٩ - باب الشرب في الأقداح قال (ح): لعلّه أشار إلى أن الشرب فيها وإن كان من شعار الفسقة لكنه لا يمنع مطلقًا، بل النظر إلى المشروب وإلى الهيئة الخاصة (١١٩٠). قال (ع): هذا كلام غير مستقيم، كيف يقول: إنَّ الشرب فيها من شعار الفسقة وقد وضع البخاريّ عقب هذا باب الشرب من قدح النّبيّ ﷺ ؟ (١١٩١).

стр. 1075

٦٤٠ - بَابُ شُرْبِ البَرَكَةِ قوله في حديث جابر: ثمّ قال: "حي على الوضوء والبركة من الله". قال (ح): كأنّه قال: هلموا إلى الوضوء المبارك يا أهل الوضوء (١١٩٢). قال (ع): ليس كذلك بل تقديره حي عليَّ يعني أسرعوا إليَّ يا أهل الوضوء (١١٩٣). قلت: يحتاج إلى ثبوت الرِّواية بتشديد الياء من على، فإن ثبت ساغ وإلا فلا.

стр. 1076

كتاب الطب ولبعضهم: كتاب المرضى. ٦٤١ - باب إِنِّي وَجِعٌ قوله في حديث عائشة: واثكلياه أو ثكلاه. قال (ح): بضم المثلثة وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية وبعد الألف هاء كلمة تقال للندبة (١١٩٤). قال (ع): ليس كذلك لأنّ ثكلياه إمّا مصدر فاللام مكسورة مع ضم أوله وإما اسم فاللام مفتوحة مع فتح أوله (١١٩٥). قلت: لعله سقط عليه من الذي نقل عنه شيء، فينبني عليه هذا الاعتراض، والذي في أصل (ح) ما ذكر هنا.

стр. 1077

٦٤٢ - باب الشفاء في ثلاث قوله: ورواه القُميِّ عن ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس في العسل والحجم. قال (ح): وقع لنا من رواية القمي وهو يعقوب بن عبد الله بن سعد موصولًا في مسند البزار وفي الغيلانيات وفي جزء ابن نجيب كلهم أخرجوه من رواية عبد العزيز بن الخطاب بهذا السند، وقصد بعض الشراح فنسبه إلى تخرج أبي نعيم في الطب، والذي عند أبي نعيم بهذا السند إنّما هو حديث آخر في الحجامة ولفظه: "احْتَجِمُوا لَا يَبِيْغُ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلكُمْ" وليس فيه للعسل ذكر، وهو من طريق جبارة بن المغلس وغيره عن يعقوب القمي (١١٩٦). قال (ع): وهذا التعليق [رواه عبد الرزّاق] رواه البزار من رواية عبد [العزيز بن] الخطاب عن القمي (١١٩٧). وقال صاحب التلويح يعني مغلطاي وصاحب التوضيح يعني ابن الملقن: قال أبو نعيم في كتاب الطب: حدّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن حدّثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة حدّثنا أحمد بن عبد الله بن [يوسف و]

стр. 1078

جبارة ابن المغلس قالا: حدّثنا يعقوب بن عبد الله القمي حدّثنا ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ : "احْتَجِمُوا لَا يَتْبَيغُ بِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلكُمْ". وقال بعضهم: قصر بعض الشراح فنسبه إلى تخرج أبي نعيم في [الطب والذي في] الطب عند أبي نعيم حديث في الحجامة فذكره. قلت: رمى بهذا التقصير صاحبي التلويح والتوضيح أحد مشايخه على زعمه، وليس الذي ذكر بموجه، لأنّهما لم يقولا إنَّ هذا التعليق ذكره أبو نعيم ثمّ ذكر الحديث، وإنّما صاحب التوضيح ذكره من غير تعرض إلى ذكر شيء، وإنّما ذكره لذكره فائدة. نعم شيخه قال: وأسنده أبو نعيم ثمّ ذكر الحديث فلم يقع منه هذا التقصير إِلَّا في قوله: وأسنده أي الحديث الذي في الأصل، وهذا الحديث غيره والله أعلم. قلت: لتنظر المنصف ما اشتمل عليه هذا الفصل من التحامل والإِشارة [الإِساءة] وطمس الحق وجحد الفائدة والتناقض وغير ذلك من الزلل، ونحمد الله على السلامة في العقل من الخلل، فلله ثمّ لله الحمد أبدًا.

стр. 1079

٦٤٣ - باب ذات الجنب قوله في حديث كويت من ذات الجنب إلى أن قال: في زيادة عباد ابن منصور ووقع الأذن. قال (ح): وحكى الكرماني [عن ابن بطّال] أنّه ضبط الأُدرة بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء وأنّه سمع آدر بالمد وهو شاذ غريب، ولم أر ذلك في كتاب ابن بطّال فليحرر (١١٩٨). قال (ع): نقل (ح) عن الكرماني أن ابن بطّال ضبط الأُدر بضم الهمزة وسكون المهملة وبعدها راء، وأنّه جمع أدرة وهو نفخ الخصية، والكرماني لم يقل إِلَّا جمع أُدر نحو الحمر والأحمرة. وقوله: لم أر ذلك في كتاب ابن بطّال لا يستلزم نفي رؤية غيره، من البعد أن يرى الكرماني هذا في موضع ثمّ ينسبه إلى ابن بطّال (١١٩٩). قلت: (ح) قال في آخر كلامه: فليحرر، وكان من شأن هذا المعترض أن يمعن النظر في كتاب ابن بطّال ويخرج الموضع الذي ذكر ذلك حتّى يبرأ الكرماني من عهدة النِّسيان الجائز على كلّ إنسان، ويفيد ما توقف فيه (ح) ليظهر للناظر زيادة إطلاعه، وإلا فكل أحد يقدر على الدفع بالصدر.

стр. 1080

٦٤٤ - باب حرق الحصير يسد به الدم قال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (١٢٠٠). قال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (١٢٠١). قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم. وقوله: ليشد به الدم. قال (ح): أي مجرى الدم (١٢٠٢). قال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (١٢٠٣). قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.

стр. 1081

٦٤٥ - باب ما يذكر في الطّاعون قال (ح): بعد أن ذكر الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره عن حديث أبي موسى قيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطّاعون؟ قال: "وَخْزُ أعْدَائِكُمْ مِنَ اْلجِنِّ" وساق الكلام عليه ... الخ. تنبيه: يقع في الألسنة وهو في النهاية لابن الأثير تبعًا لغربي الهروي بلفظ: "إخوانكم" ولم أره بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث ألبتة، لا في الكتب المشهورة، ولا في الأجزاء المنثورة، وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو الطبراني أو الطواعين لابن أبي الدنيا، ولا وجود لذلك في واحد منها (١٢٠٤). قال (ع): نقلًا من أحكام الجان للشبلي: وأمّا حديث [الحديث المذكور] فرواه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى بلفظ: فما الطّاعون؟ قال "وَخْزُ إخْوَانِكُمْ مِنَ اْلجنِّ". ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الطواعين وقال فيه: "وَخْزُ أعْداَئِكُمْ" ولا تنافي بين اللفظين، لأنّ الأخوة في الدِّين لا تنافي العداوة، لأنّ عداوة الإِنس والجن بالطبع وإن كانوا مؤمنين فالعداوة موجودة. وقال (ح): لم أر لفظ "إخْوَانِكُمْ" بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث.

стр. 1082

قلت: هذه اللفظة ذكرها ابن الأثير، وذكره أيضًا ناقلًا عن مسند أحمد القاضي بدر الدِّين الشبلي الحنفي، وكفى بهما الاعتماد على صحتها وعدم إطلاع هذا القائل لا يدلُّ على العدم. انتهى (١٢٠٥). وكأنّه عنده معصومان من المشهور، ثمّ دعواه لا تستمر في الشيء المحصور، فإذا ادعى مدع وجود شيء في كتاب معين وفتش ذلك الكتاب فلم يوجد فيه إمّا يلزم من يقلد صحته أن يخرجه من الكتاب المذكور ليدفع إنكار من نفاه.

стр. 1083

٦٤٦ - باب العين حق ذكر فيه حديث أبي هريرة: "اْلعَيْنُ حَقٌّ" ونهى عن الوشم. قال (ح): لم تظهر في المناسبة بين هاتين الجملتين، وكأنّهما حديثان مستقلان، ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثّانية من روايتهما مع أنّهما أخرجاه من الطريق الذي أخرجه البخاريّ وهي عبد الرزّاق عن معمر عن همام عنه. ويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلًا منهما يحدث في العضو لونًا غير لونه الأصلي (١٢٠٦). قال: في كل ذلك نظر. أمّا قوله: حديثان مستقلان رجم بالظن ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ واستدلاله على هذا الظن بعدم إخراج مسلم وأبي داود الجملة الثّانية استدلال فاسد، لأنّه يلزم منه نسبة رواية البخاريّ إلى زيادة لم يقلها رسول الله ﷺ في هذا الحديث، ونسبة مسلم وأبي داود إلى شيء فيه قاله ﵇، بل هذا حديث مستقل كما رواه البخاريّ والإقتصار في رواية مسلم وأبي داود من الرواة. وأمّا قوله: ويحتمل ... الخ احتمال بعيد، لأنّ دعواه المناسبة بين الجملتين بالاستدراك المذكور غير مطردة، لأنّ أحداث العين اللون غير اللون

стр. 1084

الأصلي غير مقتصر على عضو واحد، بل إحداثها يعم البدن كله، والوجه في المناسبة بين الجملتين أن يقال: الظّاهر أن قومًا سألوا النّبيّ ﷺ عن العين، وقومًا سألوه عن الوشم في مجلس واحد، فأجاب لمن سأله عن العين بقوله: "اْلعَيْنُ حَقٌّ" ونهى عن الوشم تنبيهًا. لمن سأله عنه بأنّه لا يجوز، فحصل الجوابان في مجلس واحد، ورواه أبو هريرة بالجملتين، ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النّبيّ ﷺ أنّه قال: "اْلعَيْنُ حَقٌّ" وحضر في مجلس آخر سألوه فيه عن الوشم فنهى عنه، ثمّ إنَّ أبا هريرة رواه بمثل روايته بالجمع بينهما لكونه سئل هل له علم من العين والوشم فقال: قال النّبيّ ﷺ : "اْلعَيْنُ حَقٌّ" ونهى عن الوشم (١٢٠٧). قلت: فنسأل هذا المعترض عن قوله: الظّاهر هو أن قومًا ... إلى آخر كلامه هل ما ذكره من ذلك باليقين أو بالظن؟ فإن قال: باليقين كذب جهارًا، وإن قال: بالظن فجوابه ما أجاب هو به أولا ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، وأمّا سائر ما اشتمل عليه كلامه في هذا الفصل فيطول الرد فيه حتَّى يمل، وما علمتني غير ما القلب عالم.

стр. 1085

٦٤٧ - باب رقية النّبيّ ﷺ - قوله في حديث أنس: "اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي شفاء" بالنصب. قال (ح): يجوز الرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف (١٢٠٨). قال (ع): هذا تصرف فاسد (١٢٠٩). قوله: سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة أن النّبيّ ﷺ كان يُعَوِّذ بعض أهله. قال (ح): مسلم هو أبو الضحى، وجوز الكرماني أن يكون مسلم ابن عمران لكونه يروي عن مسروق ويروي عنه الأعمش، وهو تجويز عقلي يمجه سمع المحدث (١٢١٠). قال (ع): الذي قاله القائل يمجه سمع كلّ أحد، ودعواه أنّه لم ير لمسلم بن عمران رواية عن مسروق باطلة، لأنّ غيره أثبته، فكيف يدعيٍ هذا المدعي بدعواه الفاسدة ردًا على من سبقه في شرح هذا الحديث مشنعًا عليه بسوء أدب، ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ (١٢١١).

стр. 1086

قلت: سبحان الله من خذل هذا المعترض حتّى يعيب ما واقع فيه، وأعجب ما يسمع أن هذا المعترض قال في باب مسح الراقي الوجع بيده حتّى أورد المصنف الحديث المذكور عن سفيان عن الأعمش بالسند المذكور، قيل: سفيان هو الثّوريّ والأعمش هو سليمان ومسلم هو أبو الضحى، فذكر لفظ (ح) بعينه ونسي ما قيل عن الكرماني، ثمّ وليس بينهما سوى باب واحد.

стр. 1087

٦٤٨ - باب النفث في الرقية ذكر حديث أبي قتادة: "إِذَا رَأَى أحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفثْ". قال (ح): فلينفث هو المراد من الحديث المذكور في هذه التّرجمة لأنّه إذا نفع في طرد ما يكره من الرؤيا فإنّه ينفع في دفع ما يكره من الداء (١٢١٢). وقال الكرماني: تعلّقه بالترجمة أن التعوذ هو الرقية. قال (ع): وهذا كله لا يشفي العلّيل ولا يروي الغليل، والوجه أن يقال: إذا كان مشروعًا في شيء كان مشروعًا في غيره قياسًا عليه (١٢١٣). قلت: قد دخل هذا في عبارة المتكلم.

стр. 1088

٦٤٩ - باب الكهانة قوله في حديث عائشة: "فيخلطون معَهَاَ مِئَةُ كَذبَةٍ" بالفتح وحكى الكسر. قال (ح): وأنكره ببعض أهل اللُّغة، لأنّه بمعنى الهيئة وليس هذا موضعه (١٢١٤). قال (ع): بل هذا موضعه، لأنّ كذبتهُم بالكسر يدل على أنواع الكذبات، وهذا أبلغ من معنى الفتح (١٢١٥).

стр. 1089

٦٥٠ - باب السحر قوله في حديث عائشة: حتّى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة شك من الراوي. قال (ح): وأظنه البخاريّ، لأنّه أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق فقال: حتّى كان ذات يوم، ولم يشكّ، ثمّ ظهر في أن الشك فيه من عيسى بن يونس، فإن إسحاق بن راهوية أخرجه في مسنده عنه على الشك، ومن طريقه أبو نعيم، [فيحمل] الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاريّ حدَّثه به تارة بالجزم وتارة بالشك (١٢١٦). قال (ع): قوله: حتّى إذا كان ذات يوم، لفظ ذات مقحمة للتأكيد، قوله: أو ذات ليلة، شك من الراوي، قال بعضهم: الشك من البخاريّ لأنّه أخرجه في صفة إبليس حتّى كان ذات يوم ولم يشكّ. قلت: الشك من عيسى بن يونس، فإن إسحاق بن راهويه أخرجه في مسنده عنه على الشك. انتهى كلامه (١٢١٧). وهذا من عجائب ما يوجد أن يأخذ كلام غيره فينسبه لنفسه معبرًا بقلت ويعترض به على قائله.

стр. 1090

٦٥١ - باب الشرك والسحر من الموبقات قوله في حديث أبي هريرة: "اجْتَنِبوُا اْلمُوبِقَاتِ الشِّرْكَ بِاللهْ وَالسِّحْرَ". قال (ح): هكذا أورد الحديث مختصرًا وحذف لفظ العدد، وقد تقدّم في كتاب الوصايا بلفظ: "اجْتَنِبوُا السَّبْع المُوبِقَاتِ" وساق الحديث بتمامه، والنكتة في اقتصاره هنا على اثنين من السبع الرمز إلى تأكيد أمر السحر فقرنه بالشرك واقتصر عليهما، كما اقتصر عليهما في التّرجمة وظن بعض النَّاس أن هذا القدر هو جملة الحديث فقال: ذكر الموبقات وهي صيغة جمع وفسرها باثنين فقط، وهو من قبيل قوله تعالى: ﴿آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ فاقتصر على اثنين فقط. قلت وهذا على أحد الأقول في الآية، ولكن ليس الحديث كذلك فإنّه في الأصل سبع حذف مها خمسة ليس شأن الآية كذلك (١٢١٨). قال (ع): قوله: والنكتة إلى قوله: أمر السحر، كلام واه جدًا، لأنّه لو ذكر الحديث مع وضع التّرجمة له لما كان فيه رمز إلى تأكيد أمر السحر، وقوله: وظن بعض النَّاس .... إلخ أراد به الكرماني، ولكن الذي ذكره تقول على الكرماني (١٢١٩).
следующие страницы →