стр. 281
مقال (١)، ويحتمل أنه أراد به طول القيام، فإنه يسمى قنوتًا (٢).
فإن نزل بالمسلمين نازلة سوى الطاعون فيسن أن يقنت إمام الوقت خاصة، وهو الإمام الأعظم، واختار جماعة: أو نائبه (٣)، في جميع الصلوات سوى الجمعة، فيكفي الدعاء في آخر الخطبة، ويجهر بالقنوت في صلاة جهرية. وأما الطاعون فلا يقنت لنزوله، لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس (٤) ولا غيره، ولأنه شهادة (٥) فلا يسأل رفعه.