← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 13977

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

حرب الكرماني

Полный текст (472 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

٢٢٥ - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم قال: سمعت طاووسًا يقول: لو صليت وفي ثوبي مثل كفي من الدم ما أعدت الصلاة. ٢٢٦ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن -في الرجل يصلي وفي ثوبه دم- قال: ما في نضحات من دم ما يفسد على المرء المسلم صلاته. [٢١/أ] ٢٢٧ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني قال: سألت مالك بن أنس عن الرجل يصلي، وعلى ثوبه دم كثير؟ قال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا يعيد. قلت: فإن كان بجسده؟ فقال: بجسده كان أو بثوبه هو سواء. قلت: فإن كان بول؟ قال: البول والدم سواء، / إلا أنه يعيد من قليل البول وكثيره ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا يعيد وإن كثر، وإن كان دم لم يعد في الوقت ولا في غير الوقت

стр. 107

-يعني إذا كان قليلًا- وقال لي مالك -في الثوب النجس إذا صلى فيه الرجل- أن يعيد إذا ذهب الوقت. ٢٢٨ - حدثنا محمود بن خالد قال: حدثني الوليد قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي: فإني صليت وفي ثوبي دم قدر الدرهم وأكثر من ذلك، فلم أره حتى قضيت صلاتي؟ قال: مضت صلاتك. قيل لأبي عمرو: إنه من دم حيضتها، وقد صلت. قال: مضت صلاتها. قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كنت رأيت دمًا في ثوبي، فلم أنصرف حتى صليت؟ فلم يجبني فيه بشيء، ثم أخبرت أنه قال: مضت صلاته.

стр. 108

[٥٤] باب من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره ٢٢٩ - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل أدرك الصلاة، وصلى في ثوب ليس بطاهر، عليه دم فاحش وقذر؟ قال: يعيد الصلاة. قيل: أيتعرى ويصلي؟ قال: لا يتعرى، ولكن يصلي في الثوب ويعيد. ٢٣٠ - حدثنا سعيد بن منصور: ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي في ثوب فيه دم ولا جنابة. ٢٣١ - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل في سفر، حضرت الصلاة، ومعه ثوب ليس بطاهر، وليس معه غيره، هل يصلي فيه؟ قال: يصلي فيه ما دام لا يجد ثوبًا غيره. قلت: فصلاته جائزة، لا يعيدها؟ قال: نعم.

стр. 109

[٢١/ب] ٢٣٢ - حدثنا أبو معن قال: ثنا سلم بن قتيبة / قال: ثنا شريك، عن جابر، عن الشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد: كانوا لا يرون في نضح البول والدم إعادة. ٢٣٣ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن أبي عمران أيمن بن نابل قال: سألت عطاء ومجاهدًا عن الثوب يصلي فيه غير الطاهر؟ قالا: لا بأس به.

стр. 110

[٥٥] باب البول والغائط ٢٣٤ - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان بولًا؟ قال: أما البول والغائط؛ فإنه يعيد؛ من قليله وكثيره. ٢٣٥ - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: ..... ٢٣٦ - وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة من البول والغائط، من قليله وكثيره. ٢٣٧ - وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة في البول والغائط، أن يعيد من قليله وكثيره، وإن كان بقدر رأس إبرة وبقدر رأس ذباب، وأما غير ذلك من الأقذار، فلا يعيد.

стр. 111

٢٣٨ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: البول والغائط يعيد من قليله وكثيره، والدم والخمر وغير ذلك، لا يعيد. ٢٣٩ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: وسائر الأقذار، قليلًا كان أو كثيرًا، ما خلا الغائط والبول، فصلى في الثوب الذي أصابه ولا يعلم، فلا إعادة عليه، مضى الوقت أو هو في الوقت. ٢٤٠ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: ثنا عبد الله بن المبارك: كان سفيان يرى الإعادة من البول -إذا أصاب البول- من قليله وكثيره. [٢٢/أ] ٢٤١ - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو أن رجلًا صلى، وعلى ثوبه قدر قملة من غائط أو بول /لأعاد الصلاة. ٢٤٢ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة وهشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يشددون في البول، قال هشيم: والعذرة تكون في الثوب، ويرون أنه أشد من المنيّ والدم.

стр. 112

٢٤٣ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي: بول أصاب ثوبي، فنسيت غسله حتى صليت؟ قال: أعد الصلاة في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة. ٢٤٤ - قال أبو عمرو: وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ذلك. قلت لأبي عمرو: بول أصاب جسدي، فنسيت غسله؟ فحدثني أن الحسن يقول: إذا كان بجسدك، فنسيت حتى صليت، قال: فأعد في الوقت وغير الوقت، ثم رأيت أبا عمرو ترك قول الحسن هذا، وقال: أعد في الوقت، فإذا ذهب الوقت، فلا إعادة عليك. قلت لأبي عمرو: وكذلك الرجيع؟ قال: نعم. قال أبو عمرو: وكذلك الخمر يصيبك، اغسله، وأعد في الوقت.

стр. 113

[٥٦] باب القذر في النعل أو الخف ٢٤٥ - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن يكون أخف، قال: وأما حديث النبي ﷺ : أنه خلع النعل في صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجئ ما كان في النعل، بول أو غيره. [٢٢/ب] ٢٤٦ - حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو أن رجلًا صلى، وعلى خفه قدر قملة من الغائط أو البول، أمرته أن يعيد الصلاة./ قال عباس: فذكرته لأبي الوليدـ فقال لي: شدّد. ٢٤٧ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى، فإن التراب لهما طهور».

стр. 114

٢٤٨ - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا عبد الله بن سمعان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يصلي الرجل في نعليه، وهو يطأهما في الآثار؟ قال: «التراب لهما طهور». ٢٤٩ - حدثنا محمد بن سليمان قال: ثنا محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي ﷺ خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم. قال: لم فعلتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قشًّا».

стр. 115

[٥٧] باب الذباب يقع على العذرة ثم يقع على الثوب ٢٥٠ - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: ذبابة وقعت على عذرة رطبة، ثم وقعت على وجهي أو ثوبي؟ قال: ما لم تستقر، فليس عليك شيء. ٢٥١ - حدثنا أبو حفص قال: ثنا محمد بن يوسف قال: ثنا السري بن يحيى قال: قال رجل للحسن: الرجل يأتي الخلاء، فيرى الذباب يطير من العذرة الرطبة، فيقع على ثوبه؟ فقال: يا سبحان الله، يسألون، قد تجوُّز لهم عنها. [٥٨] باب صب الماء على أرض نجسة فرش من الأرض على الثوب [٢٣/أ] ٢٥٢ - / قلت لإسحاق: رجل صب شيئًا من ماء على أرض عليها بول يابس أو عذرة يابسة، فَرَشَّ ذلك الماء -بعدما صار على الأرض- على ثوبي قطراتٍ؟ قال: يغسل ما أصابه ذلك الماء -الذي رش على البول والعذرة- حتى تبتل منه ثيابك. قال: ولذلك لا بد من غسله؛ لأن الماء والبول والعذرة إذا اختلط صار حكمه واحدًا: يغسل، ورأيته

стр. 116

يشدد في البول والعذرة جدًّا. قلت لإسحاق: فرجل بال في ماء جارٍ، فيرتفع من ذلك الماء ساعة، يصير فيه البول قطراتٌ، فترش على ثوبي تلك القطرات التي ترتفع عن الماء؟ قال: ليس عليك شيء. ٢٥٣ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا سفيان قال: ثنا عبيد الصيد قال: سألت الحسن عن قلتين أو جرتين، بال فيه حمار، ووقعت فيه جيفة، وشرب منه كلب؟ قال: اشرب وتوضأ. ٢٥٤ - قلت لإسحاق: رجل بال، فأراد أن يمسح ذكره بالحائط، فأصابه ثوبه؟ قال: فإن استيقن غسله للاحتياط. ٢٥٥ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: فرشاش البول أراه يهوي إليَّ، لا يدرك موقعه بصري، ولا تحسه يدي؟ قال: يجزيك رشه بالماء.

стр. 117

[٥٩] باب الأصبع يصيبه البول فيعرق فيمسه الثوب [٢٣/ب] ٢٥٦ - قلت لإسحاق: رجل بال، فصار على أصبعه بول قليل، فلم يغسل أصبعه فعرقت، / فمسَّ ثوبه. ما تقول في ذلك؟ قال: يغسله، وإن لم يعرف موضعه غسل الثوب كله. ٢٥٧ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا علمت أنه قد أصاب ثوبك، فلم تره؛ فاغسل الثوب كله. [٦٠] باب الفراش يصيبه المني وبول الصبي فينام عليه ٢٥٨ - قلت لإسحاق: ما تقول في الفراش ينام عليه الرجل وامرأته، فيجامعها عليه، وربما صار المني على الفراش، ولا يشك أن الفراش ليس بنظيف، فينام عليه الرجل، فيعرق ويبتل الفراش، فيصيب ذلك البلل جسده، هل يغسله؟ قال أبو يعقوب: إذا استيقن، غسل ما أصابه شديدًا. قلت: لا يعرف مكانه. قال: يغسل جسده كله، مثل الثوب،

стр. 118

إذا لم يعرف موضعه، غسل الثوب كله. قلت لإسحاق: فإن كان الفراش لصبي لم يأكل الطعام يبول عليه، فنام عليه رجل، فعرق، ما تقول في ذلك؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: فإن كان الصبي قد أكل الطعام؟ قال: يغسله شديدًا. ٢٥٩ - وسمعت إسحاق يقول: المني الخالص، الذي لا يشوبه بول، يصيب الثوب، فيعرق فيه -قال:- لا بأس به. ٢٦٠ - قلت لإسحاق: فإن ثوبًا فيه بلل، حتى لزق الثوب بالفراش؟ قال: إن كان قذر الفراش سوى المني غسله.

стр. 119

٢٦١ - حدثنا أبو معن قال: ثنا يعقوب قال: ثنا حوشب بن عقيل قال: سئل الحسن عن بول الصبي يصيب ثوب أمه، أتغسله؟ قال: لا، حتى يطعم. [٢٤/أ] ٢٦٢ - حدثنا أبو معن / قال: ثنا يعقوب قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال -في الجنابة-: امسحوها بإذخرة؛ إنما هي بمنزلة النخامة. [٦١] باب المني ٢٦٣ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يفرك المني من الثوب إن شاء.

стр. 120

٢٦٤ - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الثوب تصيبه الجنابة، فيغمس في الماء؟ قال: يجزيه إذا ذهب ذاك عنه، ورخص في المني -إن شاء فرك وإن شاء مسح-. ٢٦٥ - وسئل أحمد -مرة أخرى- قيل: الرجل يجنب في الثوب، فيصلي مكانه؟ قال: إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه. قيل: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم. ٢٦٦ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا أصاب البول الثوب، ولم يعلم مكانه، غسل الثوب كله، وإن كان منيًّا يعرف مكانه، فركه، وإن لم يعرف مكانه، فإن شاء فرك الثوب كله، حتى يأتي الفرك على كل موضع، وإن شاء غسله، وأما الفرك فسنة لا اختلاف فيها، إذا كان المني يابسًا، والرطب يُختلف فيه؛ منهم من رأى غسله، ومنهم من رأى مسحه بإذخرة، وكل جائز، وغسله أحب إلينا ما دام رطبًا. ٢٦٧ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة ﵂ قالت: (لقد رأيتني أفرك المني من ثوب النبي ﷺ بظفري يابسًا).

стр. 121

[٢٤/ب] ٢٦٨ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن ... [عن الزهري عن، طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة: أنه كان يقول -في الجنابة في الثوب-: (إن رأيت أثره فاغسله، وإن علمت أن] / قد أصابه، فاغسل الثوب كله،

стр. 122

وإن شككت أصاب الثوب أو لم يصبه، فانضح ثوبك. قال الوليد: وهو قول الأوزاعي، وبه كان يأخذ. ٢٦٩ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد، قال أبو عمرو الأوزاعي -في الجنابة إذا كانت في صوف-: أجزأك فركه من غسله، وإذا كانت في ... فلا بد من غسله. [٦٢] باب المذي ٢٧٠ - ورأيت إسحاق يشدد في المذي إذا أصاب الثوب، وقال: إذا لم يعرف مكانه، غسل الثوب كله. ٢٧١ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا حماد وابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنه سأل النبي ﷺ -

стр. 123

عن المذي، فقال: «يكفيك فيه الوضوء»، قال: أرأيت ما يصيب ثيابي منه؟ قال: «تعمد إلى كف من ماء، فتنضح به في ثوبك حيث ترى أنه أصابه». [٦٣] باب عرق الحمار ٢٧٢ - سئل أحمد عن عرق الحمار، فقال: لا يعجبني شيء منه، وسئل عن ... الحمار، فلم يعجبه أيضًا.

стр. 124

٢٧٣ - وسألت إسحاق عن عرق الحمار؟ فقال: إن غسل، فحسن، وإن لم يغسل، فحسن. [٢٥/أ] ٢٧٤ - قلت لإسحاق -مرة أخرى-: ركبت حمارًا عُرْيًا، فعرقت حتى بدى ظهر الحمار، وأعرق الحمار حتى أصاب عرقه ثوبي؟ قال: لا بأس به. قال: وقال مالك بن أنس: لا بأس بعرق الحمار، واحتج / بحديث عمر بن الخطاب ﵁: أنه ركب حمارًا عريًا فعرق. ٢٧٥ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان ومالك: أنهما رخصا في عرق الحمار. [٦٤] باب لعاب الحمار ٢٧٦ - قلت لأحمد بن حنبل: فإن نخر الحمار، فرشَّ عليَّ لعابه؟ قال: فرشه بالماء.

стр. 125

٢٧٧ - وسألت إسحاق عن نثرة الحمار؟ قال: لا تغسل، أخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: لا بأس بنخر الدابة.

стр. 126

٢٧٨ - حدثنا محمد بن مسلم قال: ثنا فديك بن سليمان قال: سئل الأوزاعي، قيل: يا أبا عمرو، ما تقول في نثرة الحمار؟ قال: لا بأس به. ٢٧٩ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: سئل هشام بن حسان عن الزبد أو البلة تخرج من الحمار، فيصيب الثوب؟ قال: أرى أن تغسله. [٦٥] باب بول الحمار ٢٨٠ - سألت أحمد بن حنبل قلت: حمار بال، فرش على ثوبي قطرات؟ قال: أحب إليّ أن تغسله.

стр. 127

٢٨١ - وسألت إسحاق قلت: حمار بال، فحمل الريح ذلك البول، فأصاب وجهي وثيابي، ولا أرى أثره، ولكن قد حسست بذلك؟ قال: إذا استيقنت، فاغسله. [٦٦] باب وطئ سرقين الحمار والبول [٢٥/ب] ٢٨٢ - قلت لأحمد: الرجل يطأ في سرقين الحمير، وفي رجله خف؟ قال: يغسله، يعجبني كل شيء مما لا يؤكل لحمه أن يغسل. قلت: إن هذا أمر يضيق جدًّا؛ إن المسافر / يدخل الخانات، فلا يخلو من أن يطأ في الأرواث الرطبة. فقال -بعدُ-: إذا كان قليلًا رجوت. ٢٨٣ - وسألت إسحاق قلت: يصلي وفي خفه روث حمار؟ قال: إن كان مسح الخف بالأرض، فذهب أثره، فلا بأس.

стр. 128

٢٨٤ - حدثنا عمرو بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة قال: ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله ولا بسؤره أن توضأ به. [٦٧] باب بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل ٢٨٥ - وسمعت أحمد بن حنبل يقول -في بول ما لا يؤكل لحمه-: يغسل، وبول ما يؤكل لحمه أحب إليّ أن يغسله -أيضًا- إذا كان فاحشًا.

стр. 129

٢٨٦ - وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة أنه لا بأس ببول ما أكل لحمه، ولا بأس بسؤره، ويكره سؤر البغل والحمار، ولا بأس بسؤر البعير والبقر والشاة. ٢٨٧ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح -في أبوال الدواب-: ما أكلتَ لحمه، فلا يضرك أن لا تغسله، وإن شئت نضحته. قلت لأبي عمرو: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه مثل الفرس والبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب. قال أبو عمرو: إذا كان الذي أصابك منه كثيرًا فاغسله. [٢٦/أ] ٢٨٨ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسًا بسؤر الخيل والإبل والغنم، وكان يكره سؤر البغل والحمار / ويقول: البغل من الحمار. ٢٨٩ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا بقية، عن الأوزاعي، عن عطاء -في بول البعير-: إن غسلته فحسن، وإن لم تغسله فحسن.

стр. 130

[٦٨] باب خُرْوَ الدجاج ٢٩٠ - قلت لأحمد: تعاد الصلاة من خرو الدجاج إذا كان في الثوب؟ قال: نعم، إذا كان يأكل القذر. قلت: فإن كان في قفص لا يأكل القذر؟ قال: هو أسهل. ٢٩١ - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن سلح الدجاج، فقال: اختلف فيه الناس. ٢٩٢ - حدثنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم بن أبي جميل القرشي قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال: قيل للأوزاعي-في خرو الدجاج يراه في ثوبه وهو يصلي-؟ قال: يمضي في صلاته. ٢٩٣ - حدثنا أبو حفص قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: ثنا سلم قال: سألت الحسن عن رجل رأى في ثوبه بعدما صلى خروَ دجاج؟ قال: ليس بشيء، إنما هو طير.

стр. 131

[٦٩] باب ذرق الطير والبازي ٢٩٤ - سألت إسحاق عن ذرق الطير والبازي والسقر والشاهين؟ قال: لا بأس به. قال: ويفركه. قلت: فدرق الغراب والنسر، وهما يقعان على الجيف؟ فرخص فيه. وقال: درق الطير كلها لا بأس به. ٢٩٥ - حدثنا أبو معن قال: ثنا معاذ قال: ثنا أشعث، عن الحسن قال: كنا في مسجد الجامع، فدرقت بومة على رجل، فسأله، فلم يره شيئًا.

стр. 132

[٢٦/ب] [٧٠] باب الرجل / يضع رجله على المكان النجس وهو حافي ٢٩٦ - قلت لأحمد: الرجل يتوضأ، فلا يلبس نعلًا، فيمر بالمكان الذي قد أصابه البول، ولكنه حافٍ، ورجلاه رطبتان، ثم يمر بعد ذلك بالمكان النظيف، فكره ذلك، وقال: لا يطأ البول. ٢٩٧ - حدثنا عمرو بن مرزوق، ثنا زائدة، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب قال: قلت لابن عباس: أتوضأ، ثم أخرج إلى المسجد، وأنا حاف؟ قال: نعم. ٢٩٨ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يطأ في المكان قد علم أن فيه بولًا، وقدمه رطبة؟ قال: يغسل ما أصاب قدمه.

стр. 133

[٧١] باب الموضع النجس يصيبه المطر ٢٩٩ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صار البول في مكان من الأرض، ثم أصابه المطر، فقد طهر. قيل: فالعذرة؟ قال: إن العذرة ربما بقي أصله في مكانه. ٣٠٠ - وقيل لأحمد -مرة أخرى-: الحديث الذي يروى قال: «ذكاة الأرض يبسها»؟ قال: لا أدري كيف هذا، لو أن بولًا في الأرض فيبس، وطلعت عليه الشمس، لم

стр. 134

يطهر.، قيل: فإن ألقى رجل عليه ثوبًا وصلى؟ فلم يعجبه، واحتج بحديث النبي ﷺ في الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال: «صبوا عليه ماء»، ومذهب أحمد: أن يصب على الأرض الماء. ٣٠١ - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: إن علم أنه قد أصابها بول، فلا يصلي.

стр. 135

[٢٧/أ] ٣٠٢ - / وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: إن علم أنه قد أصابها بول، فلا يصلي. ٣٠٣ - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل صلى على أرض ليست طاهرة؟ قال: عليه الإعادة. قلت: فإن بسط عليه ثوبًا، قال: جائز. ٣٠٤ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري ﵁: أنه صلى في سكة البريد على الروث والتبن، والبرية إلى جانبه، فقيل له: إن البرية إلى جانبك. قال: هذا وذاك سواء. ٣٠٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا المطلب بن زياد قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن أبي جعفر قال: ذكاة الأرض نبشها.

стр. 136

٣٠٦ - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: إذا ضربت مسجدك بمدر فيه الروث، فلا تصل عليه حتى تغسله السماء، إذا كان ظاهرًا لها. ٣٠٧ - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير قال: لما جلا عمر بن الخطاب عن صخرة بيت المقدس التراب والزبل الذي كان عليها، أمر الناس أن لا يصلوا فيها حتى يصيبها ثلاث مطرات.

стр. 137

[٢٧/ب] ٣٠٨ - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد، فما لبث أن بال في المسجد، فقال رسول الله / ﷺ : «أهريقوا عليه سجلًا من ماء». [٧٢] باب الخمر والمسكر يصيب الثوب ٣٠٩ - وسئل إسحاق عن رجل صلى، وفي ثوبه قطرة من خمر؟ قال: صلاته جائزة. ٣١٠ - قلت لإسحاق: رجل شرب دواء المشي، فوضع على رأسه لخلخة؟ قال: إنما كره أن يخلّق الرجل جسده، فأما الشيء اليسير يضعه على بطنه ورأسه فلا بأس. قلت: فإنه يعالج بالمسكر! قال: كل شيء يعالج بالمسكر .... ٣١١ - قلت لإسحاق -مرة-: فالمسكر يصير على الثوب؟ قال: يعيد الصلاة؛ لأن حكمه عندي كحكم الخمر.

стр. 138

٣١٢ - وسألته عن النضوح يتخذ من زبيب، فيترك حتى يغلي، ثم تجعل فيه؟ قال: تعيد الصلاة إذا جعلت في رأسها من ذلك، أو أصابك من ذلك شيء. قيل: فإن جعل وهو حلو ثم غلا فيه؟ قال: هذا قد خرج من حد الشراب. ٣١٣ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الله بن إدريس قال: أخبرني حريش قال: رأى طلحة المسجد قد نضح بالنضوح، فقال: من نضح الخمر في مسجدنا. ٣١٤ - حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا أبان العطار قال: ثنا كثير بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله.

стр. 139

[٧٣] باب الخلوق إذا صلى وهو في جسده [٢٨/أ] ٣١٥ - / قلت لإسحاق: فإن صلى وعلى ثوبه شيء من خلوق، وليس فيه مسكر؟ قال: لا بأس به، إذا لم يكن فيه مسكر. ٣١٦ - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل صلى، وفي جسده خلوق؟ قال: ينبغي له أن يغسله؛ لما نهى رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل، فأما إذا صلى، فصلاته جائزة. ٣١٧ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن جَدَّيه قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تقبل صلاة رجل في جسده شيء من خلوق».

стр. 140

[٧٤] باب الصلاة على بردعة الحمار ٣١٨ - سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة على بردعة الحمار؟ فقال: لا أدري. أخبرك؛ لا يعجبني شيء من الحمار. ٣١٩ - وسألت إسحاق قلت: رجل صلى على بردعة الحمار؟ قال: لا بأس به. ٣٢٠ - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يصلي على البردعة والفراش؟ قال: لا حرج. ٣٢١ - أخبرنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا الوليد قال: وأخبرني شيبان، عن منصور، عن أبي حازم، عن غزة مولاة أبي بكر: أنها سمعت أبا بكر يقول للنساء: (ويلكن، لا تصلين على البراذع).

стр. 141

[٧٥] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف [٢٨/ب] ٣٢٢ - / سألت أحمد عن الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف؟ فقال: لا يصلي. ٣٢٣ - وسألت إسحاق قلت: رجل صلى على فراش ليس بنظيف؟ قال: صلاته فاسدة إذا سجد عليها وقام. قلت: فإن بسط على الفراش ثوبًا طاهرًا؛ فإنه لا بأس صلاته جائزة.

стр. 142

٣٢٤ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى، عن عبد الله قال: أبنا يونس، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: سألته عن شاذكونة قذرة، أيصلي عليها؟ قال: ابسط عليها ثوبًا. [٧٦] باب من صلى بسيف ملطخ بالدم ٣٢٥ - قلت لإسحاق: رجل صلى، ومعه سيف مخضب بالدم؟ قال: إن كان في موضع قتال لا يقدر على غسله أو مسحه بالتراب، فهو موضع ضرورة، أرجو أن يجزئه، وإن كان في أمن وطمأنينة، فمنعه الكسل من غسله أو مسحه، فتهاون في ذلك، فصلى عمدًا، وهو مخضب بالدم، فالإعادة أحب اليّ.

стр. 143

٣٢٦ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: رجل ضرب بسيفه، فتلطخ دمًا، فمسحه بالتراب، أيصلي فيه؟ قال: إذا مسح بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، وصلى فيه. [٢٩/أ] ٣٢٧ - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق قال: وسألت سفيان عن ذلك وقلت: مسحه بالتراب حتى أنقاه، وكره أن يغسله فيفسده؟ / قال: أكره أن يصلي فيه حتى يغسله، ثم قال: أرأيت لو أصاب جسده دمًا فمسحه، أكان يجزئه! قال أبو إسحاق: وسألت غيره فقال: إذا مسحه بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، ولا يغسله. قلت: فلو أصاب ثوبه أو جسده دم، فمسحه أو حتَّه حتى ذهب، أكان يجزئه! قال: لا يذهب ولا يجزئه حتى يغسله، ولكن أرى لو حتَّه أجزأه. ٣٢٨ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سلمة بن وردان قال: سألت سالم بن عبد الله قلت: أصلي وعليّ قرن فيه سهم في نصله دم؟ قال: لا.

стр. 144

[٧٧] باب لعاب الرجل يسيل وهو نائم والدم يبله بالبزاق ٣٢٩ - قلت لإسحاق: الرجل ينام فيسيل لعابه؟ قال: لا بأس به إذا صار على الثوب. قلت: فإن كان متغير الطعم، يعلم أنه خرج من المعدة؟ قال: إن أصاب الثوب غسله. ٣٣٠ - وسئل إسحاق -مرة أخرى- عن الرجل ينام، فيخرج من فيه الماء الكثير، ويصير على ثوبه، أيصلي فيه؟ قال: لا بأس. ٣٣١ - قلت لإسحاق: رجل صار على ثوبه قطرة دم، فبله ببزاقة، ومحه حتى ذهب أثره؟ قال: لا يعجبني إلا أن يغسله بماء. قلت: وإن ذهب أثره بالبزاق؟ قال: نعم. [٢٩/ب] ٣٣٢ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو داود قال: ثنا خالد بن أبي عثمان / قال: حدثني سليط بن عبد الله قال: رأيت ابن عمر رأى على ثوبه نكتة دم، فبلها بريقه، ثم دلكها.

стр. 145

٣٣٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا خالد بن حيان قال: ثنا جعفر قال: رأيت ميمون يومًا وهو يصلي، فرأى في ثوبه دمًا، فبله بريقه وفركه. ٣٣٤ - حدثنا محمد بن رافع قال: أبنا ابن أبي فديك قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المغيرة بن أبي حسن البراد: أنه نظر إلى سعيد بن المسيب خرج من أنفه دم، فقطرت منه قطرة
следующие страницы →