← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 13977

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

حرب الكرماني

Полный текст (472 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

[٧٥] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف [٢٨/ب] ٣٢٢ - / سألت أحمد عن الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف؟ فقال: لا يصلي. ٣٢٣ - وسألت إسحاق قلت: رجل صلى على فراش ليس بنظيف؟ قال: صلاته فاسدة إذا سجد عليها وقام. قلت: فإن بسط على الفراش ثوبًا طاهرًا؛ فإنه لا بأس صلاته جائزة.

стр. 142

٣٢٤ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى، عن عبد الله قال: أبنا يونس، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: سألته عن شاذكونة قذرة، أيصلي عليها؟ قال: ابسط عليها ثوبًا. [٧٦] باب من صلى بسيف ملطخ بالدم ٣٢٥ - قلت لإسحاق: رجل صلى، ومعه سيف مخضب بالدم؟ قال: إن كان في موضع قتال لا يقدر على غسله أو مسحه بالتراب، فهو موضع ضرورة، أرجو أن يجزئه، وإن كان في أمن وطمأنينة، فمنعه الكسل من غسله أو مسحه، فتهاون في ذلك، فصلى عمدًا، وهو مخضب بالدم، فالإعادة أحب اليّ.

стр. 143

٣٢٦ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: رجل ضرب بسيفه، فتلطخ دمًا، فمسحه بالتراب، أيصلي فيه؟ قال: إذا مسح بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، وصلى فيه. [٢٩/أ] ٣٢٧ - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق قال: وسألت سفيان عن ذلك وقلت: مسحه بالتراب حتى أنقاه، وكره أن يغسله فيفسده؟ / قال: أكره أن يصلي فيه حتى يغسله، ثم قال: أرأيت لو أصاب جسده دمًا فمسحه، أكان يجزئه! قال أبو إسحاق: وسألت غيره فقال: إذا مسحه بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، ولا يغسله. قلت: فلو أصاب ثوبه أو جسده دم، فمسحه أو حتَّه حتى ذهب، أكان يجزئه! قال: لا يذهب ولا يجزئه حتى يغسله، ولكن أرى لو حتَّه أجزأه. ٣٢٨ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سلمة بن وردان قال: سألت سالم بن عبد الله قلت: أصلي وعليّ قرن فيه سهم في نصله دم؟ قال: لا.

стр. 144

[٧٧] باب لعاب الرجل يسيل وهو نائم والدم يبله بالبزاق ٣٢٩ - قلت لإسحاق: الرجل ينام فيسيل لعابه؟ قال: لا بأس به إذا صار على الثوب. قلت: فإن كان متغير الطعم، يعلم أنه خرج من المعدة؟ قال: إن أصاب الثوب غسله. ٣٣٠ - وسئل إسحاق -مرة أخرى- عن الرجل ينام، فيخرج من فيه الماء الكثير، ويصير على ثوبه، أيصلي فيه؟ قال: لا بأس. ٣٣١ - قلت لإسحاق: رجل صار على ثوبه قطرة دم، فبله ببزاقة، ومحه حتى ذهب أثره؟ قال: لا يعجبني إلا أن يغسله بماء. قلت: وإن ذهب أثره بالبزاق؟ قال: نعم. [٢٩/ب] ٣٣٢ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو داود قال: ثنا خالد بن أبي عثمان / قال: حدثني سليط بن عبد الله قال: رأيت ابن عمر رأى على ثوبه نكتة دم، فبلها بريقه، ثم دلكها.

стр. 145

٣٣٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا خالد بن حيان قال: ثنا جعفر قال: رأيت ميمون يومًا وهو يصلي، فرأى في ثوبه دمًا، فبله بريقه وفركه. ٣٣٤ - حدثنا محمد بن رافع قال: أبنا ابن أبي فديك قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المغيرة بن أبي حسن البراد: أنه نظر إلى سعيد بن المسيب خرج من أنفه دم، فقطرت منه قطرة

стр. 146

على ردائه، فما زاد على أن دعا بردًا مولاه، فأمره أن يمص الدم الذي في ردائه، فجعل برد يمصه ويبصقه في المسجد. [٧٨] باب غسل الثوب من البول وغيره ٣٣٥ - قيل لأحمد بن حنبل: الثوب يصيبه البول، ثم يلقى في الماء ويخرج؟ قال: لا يعجبني، إلا أن يغسله غسلًا جيدًا، وكأنه ذهب إلى أن يغسله سبع مرار. ٣٣٦ - وسمعت إسحاق يقول: أكثر ما بلغنا عن النبي ﷺ : أنه أمر بغسل النجاسات سبعًا، وأقل من ذلك يجزئ بعد أن يأتي على الإنقاء.

стр. 147

[٣٠/أ] ٣٣٧ - حدثنا أبو معن قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن أشعث، عن الحسن: أنه كان يقول -في البول-: / ما كان منه نضحًا رش، وما كان منه صبًا غسل. [٧٩] باب الرجل تحضره الجنازة وعليه ثوب غير طاهر ٣٣٨ - قلت لإسحاق: رجل حضرت جنازة وعليه ثوب ليس بطاهر، فصلى فيه على الجنازة؟ قال: هو جائز. ٣٣٩ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان، عن أبي عمران أيمن بن نابل قال: سألت عطاء ومجاهدًا عن الثوب يصلى فيه غير الطاهر؟ قالا: لا بأس به. ٣٤٠ - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير قال: اقرأ عليّ آية في غسل الثياب.

стр. 148

[٨٠] باب من مس ظهر الكلب وهو رطب في الماء ٣٤١ - قلت لإسحاق: رجل مس كلبًا قد صب عليه ماء، وظهر الكلب رطب، فمسه رجل، يصلي ولم يغسل يده؟ قال: إن ابتل يده أو ثوبه من الكلب، فإنه ينبغي له أن يغسله. ٣٤٢ - حدثنا محمد بن مرزوق قال: ثنا محمد بن بكر قال: ثنا شعبة، عن مغيرة قال: مر بي كلب، فأصاب ثوبي، فسألنا إبراهيم قال: إذا كان رطبًا فاغسله. ٣٤٣ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الكلب يمس ثوبي أرشه؟ قال: لا. [٣٠/ب] ٣٤٤ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا خالد بن يحيى قال: ثنا عمر بن عامر، / عن حماد، عن إبراهيم -في الرجل يمس الكلب- قال: أحبُّ إليّ أن لا يفعل، فإن فعل، فليغسل يده. [٨١] باب نثرة السنور ولعابه ٣٤٥ - وسألت إسحاق عن نثرة السنور، قلت: سنور عطس، فقطر على ثوبي من لعابه، أو لحست الهرة يدي أو ثوبي بلسانها، فأصاب بلل لسانها ثوبي أو يدي؟ قال: لا بأس به، ولا بسؤره ورخص فيه.

стр. 149

٣٤٦ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا داود بن صالح، عن أمه: أن مولاة لعائشة أرسلت إلى عائشة بهريسة، قالت: فوجدتُها تصلي، فأشارت إليَّ أن ضعيها، قالت: فوضعتها، فجاءت الهرة، فأخذت منها نهسة، فلما انصرفت، قالت للنساء: كلن، فأبقين موضع فم الهرة، فأكلت عائشة من حيث أكلت الهرة، ثم قالت: (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، ولقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها). ٣٤٧ - قلت لإسحاق: ربما ألقينا الخبز للسنور، فيأكل بعضه ويدع بعضه، ونحن نتقذر أن نأكله، ونكره أن نلقيه؟ قال: إن تقذره، فليعطه مسكينًا.

стр. 150

[٨٢] باب الصلاة في ثوب أهل الذمة [٣١/أ] ٣٤٨ - سئل أحمد ﵀ عن الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟ / قال: لا يصلي في شيء من ثيابه التي تلي جسده؛ القميص والسراويل وغير ذلك. ٣٤٩ - وسألت إسحاق قلت: قوم عندنا مشركون، يقال لهم: الخبيصيِّين؛ يأكلون الميتة، ويشربون الخمر، ولا يغتسلون من جنابة، وهم ينجسون الثياب، فما تقول في لبس هذه الثياب من قبل أن تغسل والصلاة فيها؟ قال: لا بأس، يروى عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي -يعني من قبل أن تغسل-. ٣٥٠ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سألت عبد الله عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: حدثني هشام، عن الحسن قال: لا بأس به.

стр. 151

٣٥١ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق قال: سألت سفيان وهشامًا عما أصبنا من ثياب المشركين في بلاد الروم، أنصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال: لا بأس به. ٣٥٢ - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق، عن زائدة ومخلد، عن هشام، عن الحسن: أنه قال -في الثياب ينسجها المجوسي، فيؤتى بها قبل أن تغسل- قال: لا بأس بالصلاة فيها. ٣٥٣ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلى في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن تغسل.

стр. 152

[٨٣] باب دياس الطعام بالحمير [٣١/ب] ٣٥٤ - / وسئل أحمد بن حنبل عن الدياس بالحمير؟ فكرهه كراهة شديدة لحال أبوالها وأرواثها. قيل: فإن غسل البر؟ فكأنه كره أن يداس البر بشيء مما لا يؤكل لحمه. ٣٥٥ - أخبرني عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن هشام، عن محمد: أنه كان يكره شرب أبوال الأتن والتداوي بها.

стр. 153

[٨٤] باب قدر الدم الذي يعاد منه الوضوء ٣٥٦ - سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الدم يخرج من جسد الإنسان، من قدر كم يعاد منه الوضوء؟ قال: إذا كان فاحشًا. قلت: إن خرج من رأس الجرح شيء يسير؟ قال: ليس عليه وضوء. ٣٥٧ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: إذا سال الرعاف أو قطر توضأ. ٣٥٨ - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام، عن حماد، عن إبراهيم: أنه كان يقول -في الدم يخرج من فيك أو من جسدك وأنت تصلي- قال: إن كان دمًا سائلًا، فانفتل، فأعد الوضوء، وإن لم يكن سائلًا، فامض في صلاتك.

стр. 154

٣٥٩ - وسمعت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- يسهِّل في الدم إذا كان قليلًا، وذكر حديث ابن المسيب: أنه أدخل أصابعه العشر أنفَهُ، فأخرجها متلطخة بالدم، وذكر حديث ابن عمر: أنه كان يعصر البثرة في وجهه، فتخرج منه مدة. [٣٢/أ] ٣٦٠ - / وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة في الرجل يدخل أصابعه في أنفه، فيخرج عليها الدم، قال: ما لم يكن دمًا سائلًا، فلا بأس. ٣٦١ - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: سمعت أبا الزناد قال: رأيت سعيد بن المسيب يدخل أصابعه العشر في أنفه، ثم يخرج دمًا، فيفتله، ثم يصلي ولا يتوضأ. ٣٦٢ - حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله: أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم وقيح، ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وكان رجل يصلي بين يديه في المسجد قد احتجم، فخرج من محجمته شيء من دم، فأخذ حصاة فسلت الدم، ثم دفن الحصاة.

стр. 155

٣٦٣ - وأخبرنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن الرعاف الكثير، فقال: لا نرى فيه وضوء، وقال: لا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم أو فساء. [٨٥] باب القيح والصديد ٣٦٤ - قلت لأحمد: القيح والصديد والدم، كله واحد؟ قال: نعم، كله بمنزلة الدم. ٣٦٥ - سئل أحمد -مرة أخرى- عن الدم والقيح؟ فقال: هو واحد. قيل: أيعيد الوضوء إذا سال؟ قال: يعيد الوضوء إذا كان فاحشًا. قيل: الفاحش قدر كم هو؟ قال: ما يقع عليه قلبه أنه فاحش. ٣٦٦ - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر قال: القيح والدم والصديد سواء.

стр. 156

[٨٦] باب الرجل يكون في عينه غرب يسيل منه [٣٢/ب] ٣٦٧ - / قلت لأحمد: رجل في عينه غرب تسيل منه دمعة لا ترقأ، وليس هي مدة؟ قال: إذا كان دمعة، فإني أرجو أن لا يكون عليه وضوء. ٣٦٨ - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن البكراوي قال: ثنا أبو خلدة قال: قال أبو العالية: إنما عُلّمنا إذا توضأ الرجل، فهو على وضوء حتى يحدث حدثًا، فما أحدث من نصفه الأسفل، فعليه الوضوء، وما أحدث من نصفه الأعلى، فليس عليه وضوء، يعني النخاع والمخاط والدموع.

стр. 157

[٨٧] باب الوضوء من الحجامة ٣٦٩ - سئل أحمد عن الرجل يحتجم؟ قال: يتوضأ ولا يغتسل. ٣٧٠ - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الوضوء من الحجامة؟ قال: يتوضأ، وذُكر له مثل قول أهل المدينة، فلم يذهب إليه. ٣٧١ - وسألت إسحاق بن إبراهيم عن رجل احتجم فصلى ولم يتوضأ؟ قال: الإعادة؛ لأن كل دم يسيل من جسد الإنسان، فحكمه كحكم الاستحاضة. ٣٧٢ - قلت لإسحاق -مرة أخرى-: رجل احتجم، فصلى، ولم يغسل أثر المحاجم؟ قال: يعيد الصلاة -راجعته في هذه المسألة-.

стр. 158

[٨٨] باب الناصور يسيل منه الماء ٣٧٣ - سئل أحمد عن الناصور يكون بالإنسان؟ قال: إذا كان سائلًا شديدًا فإنه، يتوضأ لكل صلاة، وإن كان يسيل منه ماء قليل؛ فإني أرجو ألا يكون عليه وضوء. قيل: فإن كان في المقعدة؟ قال: كل شيء يخرج من سبيل الغائط والبول، فإنه يعيد الوضوء من قليله وكثيره. [٣٣/أ] ٣٧٤ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، / عن الأوزاعي -في الناسور-: إن كان خارجًا من الحلقة، فلا وضوء من مدته، وإن كان من الناسور داخلًا، فتوضأ لكل صلاة. ٣٧٥ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد قال: ثنا عبد الملك بن مهران، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رجلًا سأل النبي ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إني بي

стр. 159

الناسور، إذا توضأت سال. قال: إذا توضأت، ثم سال من قرنك إلى دمك، فلا توضأ. [٨٩] باب الرُعَاف ٣٧٦ - سألت أحمد قلت: رجل به رعاف شديد لا يرقأ؟ قال: يتوضأ ويصلي، واحتج بحديث عمر. قال: وكذلك الجراحة تكون بالإنسان. ٣٧٧ - وسألت إسحاق قلت: رجل به رعاف لا يرقأ، أليس يتوضأ لكل صلاة مرة واحدة؟ قال: نعم.

стр. 160

٣٧٨ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمر-في الراعف لا يرقأ دمعه ويحضر الصلاة-: يسد أنفه ويتوضأ. ٣٧٩ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم -في الرجل يكون به الرعاف، فلا يستمسك- قال: يحشوه ويتوضأ ويبادر ويصلي. ٣٨٠ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن لهيعة قال: سمعت عطاء -فيمن رعف وقد أقيمت صلاة الصبح ولم يرقأ-كيف يصنع؟ قال: يسده بصوفة أو بخرقة ثم يتوضأ ويصلي. [٩٠] باب البزاق يكون فيه الدم

стр. 161

[٣٣/ب] ٣٨١ - / قيل لأحمد: الرجل يبزق، فيكون بعضه دمًا وبعضه بزاقًا؟ قال: إذا فحش أعاد. قيل: ما الفاحش؟ كم هو؟ قال: ما يرى أنه كثير. ٣٨٢ - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: ما تقول فيمن يتنخع دمًا عبيطًا؟ أينقض ذلك وضوءه؟ قال: شديدًا. ٣٨٣ - قلت لإسحاق: فما تقول في الحمرة من الدم يظهر في البزاق، أينقض الوضوء؟ قال: إذا كان الأغلب على البزاق الحمرة -يعني: يعيده-. ٣٨٤ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو-في رجل تنخع فرأى في نخاعه دمًا- قال: لا شيء عليه، وليتمضمض إن شاء. قيل له: فبصق، فرأى في بصاقه دمًا؟ قال: إن كان سائلًا توضأ، وإن كان مختلطًا بالريق، فلا شيء عليه. ٣٨٥ - حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب قال: رأيت ابن أبي أوفىجاع دمًا، ثم صلى ولم يتوضأ.

стр. 162

٣٨٦ - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر قال: لا توضأ من الصفرة تبزقها. [٩١] باب دم الجراحة يصيب الثوب ٣٨٧ - قلت لأحمد: فرجل به جراحة، وعليه ثوب، فيصيب ثوبه المدة والدم وغير ذلك؟ قال: كلما كثر عليه غسَلَه. فصاحب الجدري؟ قال: يغسل ثوبه كلما كثر عليه. ٣٨٨ - قلت لأحمد: فرجل به جراحة، فعصب عليها خرقة، فظهر الدم من فوق الخرقة؟ قال: إن كان قليلًا رجوت، فإن كان فاحشًا، حل عنه الخرقة، وغسل عنه الدم وغسل الخرقة.

стр. 163

[٣٤/أ] ٣٨٩ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان / بن محمد قال: ثنا القاسم بن حميد قال: حدثني النعمان، عن مكحول قال: إذا ظهر الدم على العصاب علاه بعصاب آخر. [٩٢] باب القلس ٣٩٠ - سمعت أحمد بن حنبل سئل -عن القلس-: إذا كان كثيرًا يعيد الوضوء.

стр. 164

٣٩١ - وقال أحمد -مرة أخرى- في القلس: إذا فحش أعاد الوضوء. ٣٩٢ - وسألت إسحاق عن القلس؟ فقال: يعيد من قليله وكثيره. ٣٩٣ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن أبي عمرو -في القلسة-: الوضوء إذا ظهرت على اللسان، ويستأنف صلاته إن قلس وهو في الصلاة. ٣٩٤ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: ثنا منصور ويونس، عن الحسن: أنه قال -في القلس-: إذا كان يسيرًا، فليس عليه شيء. ٣٩٥ - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم بن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن القلس قال: قال: الرسع إذا ظهر فعليه الوضوء. [٣٤/ب] ٣٩٦ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان بن عيينة، / عن داود بن شابور، عن عطاء: أنه سئل عن القلس، فقال: فيه الوضوء.

стр. 165

[٩٣] باب الدود يخرج من الدبر ٣٩٧ - سئل أحمد قيل: ما تقول في الدود يخرج من الدبر؟ قال: يتوضأ منه. ٣٩٨ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمر-في رجل يخرج من دبره دود- قال: هذا حدث، فليتوضأ، قيل: يخرج من جرحه أو من فيه دود؟ قال: لا وضوء عليه.

стр. 166

٣٩٩ - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع قال: قال سفيان: هو حدث. ٤٠٠ - حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عبد الله بن يزيد: أنه سأل إبراهيم عن الدود يخرج من الدبر؟ قال: ليس فيه وضوء. [٩٤] باب من مس دبره ٤٠١ - قيل لأحمد: الرجل ينقلب دبره، فيمسه، فيجد بلة؟ فلم يجب فيها. ٤٠٢ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: قال عبد الله: في الدبر إذا خرج إن أدخله بعلاج توضأ.

стр. 167

[٩٥] باب قتل القملة في الصلاة ٤٠٣ - سألت أحمد قلت: الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القملة؟ قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس. ٤٠٤ - وسئل إسحاق عن الرجل يصير في يده القمل، وهو يصلي؟ قال: أحب إلي أن يجعله في ثوبه، وإن قتله فليس عليه شيء، وذكر عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء-﵄ أنهما كانا يقتلان القمل والبراغيث في الصلاة. [٣٥/أ] ٤٠٥ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال .... /.

стр. 168

٤٠٦ - [حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن بركة الأزدي قال: رأيت مكحولًا توضأ، فناولته منديلًا يمسح به، فقال: إن فضل الوضوء بركة]، فأريد أن يكون ذلك في ثيابي، ثم رفع أسفل قميصه، فمسح به وجهه. [٩٦] باب من يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء ٤٠٧ - سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيمر عليه الماء؟ قال: لا بأس. ٤٠٨ - وسألت أحمد -أيضًا- قلت: الرجل يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء؟ قال: إن أمرّ عليه الماء، فهو أحب إليّ، وإن لم يفعل أجزأه.

стр. 169

٤٠٩ - وسمعت إسحاق يقول: إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره، وقد توضأ، فأحب إليّ أن يمر عليه الماء، والوضوء منه أفضل؛ لأنه إن كان قد انتقض عليه وضوءه لما قص من مواضع الوضوء، فقد صار بعض وضوئه مذ ساعة، وبعضه الآن حيث يمر عليه الماء، وليس هذا وضوء الناس، ولكني أرجو إن لم يمر عليه الماء ولا يتوضأ أن يكون ذلك جائزًا كما قال ابن عمر للذي سأله: أتوضأ من قلم الأظفار؟ قال: لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان. ٤١٠ - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ليثًا يحدث عن مجاهد: أن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كان إذا قلم أظفاره أو أخذ شاربه توضأ، وإذا احتجم اغتسل. [٣٥/ب] ٤١١ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يقلم أظفاره أو يأخذ من شاربه ورأسه، أيعيد وضوءه؟ قال: لا، / وسمعت عطاء يقول: يمر الماء عليه، وكان الزهري لا يرى عليه مسحًا. قال: وسئل الأوزاعي عن رجل حلق رأسه بعد الوضوء؟ قال: يجزيه المسح عليه.

стр. 170

٤١٢ - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر: أنه قص أظفاره ثم صلى ولم يمس ماءً. ٤١٣ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية، عن الضحاك بن حمزة، عن قتادة-في الرجل يقص أظفاره بعد الوضوء- قال: ما زاده إلا تنظفًا. ٤١٤ - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا رباح بن خالد، عن حفص بن صبيح، عن بشير بن زيد، عن ابن عباس قال: قصها طهور.

стр. 171

[٩٧] باب الوضوء من مس الذكر ٤١٥ - سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: يتوضأ من مس الذكر. ٤١٦ - سألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يتوضأ، فيفضي بيده إلى فرجه؟ قال: يعيد الوضوء. قلت: الرجل والمرأة في ذلك سواء، قال: لا أدري، قلت: فإن مسه بأصبع أو أصبعين؟ قال: إذا مسه فليتوضأ.

стр. 172

٤١٧ - وسألت إسحاق قلت: رجل مس ذكره، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد. [٣٦/أ] ٤١٨ - قال: وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: كل ما مس ذكره، وليس بين يديه وبين الذكر ثوب، أعاد الوضوء في صلاة أو غيرها؛ لما صح عن النبي ﷺ : أن من مس ذكره أعاد الوضوء، فإن كان الذكر يصيب الذراع أو اليد، فإن مالكًا وأصحابه رأوا إيجاب الوضوء في ذلك، وشبهوه باليد إذا مس الذكر، قالوا: اليد من مواضع الوضوء، / وكلما أصاب الذكر من مواضع الوضوء فعليه الوضوء، وهذا خطأ. قال أبو يعقوب: وإنما هذا موضع تعبد واستسلام، فكلما مس ما شاء ذكره توضأ. ولا يكون ذلك إلا بقبض اليد عليه، فحينئذ يقال مس فلان ذكره. قال: لو صارت يده عليه أو على القصبة وهو لا يريد مسيسه، لم يجب عليه الوضوء أيضًا.

стр. 173

٤١٩ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت هشام بن عروة يذكر، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ». ٤٢٠ - حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ».

стр. 174

٤٢١ - حدثنا إسحاق قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: «من مس فرجه فليتوضأ». ٤٢٢ - حدثنا محمد بن رافع قال: ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك قال: حدثني أبي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من مس فرجه من غير سترة، فقد وجب عليه الوضوء».

стр. 175

[٩٨] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء [٣٦/ب] ٤٢٣ - / سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ الرجل، ولم ير على المرأة وضوءًا. ٤٢٤ - سمعت إسحاق -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ. ٤٢٥ - سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- يقول: إذا قبل الرجل أو لامس، وهو على وضوء؛ فإن السنة مضت في الملامسة التي قال الله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أنها على

стр. 176

وجهين في قول عليّ وابن عباس على معنى الظاهر: أنها جماع، وقال ابن مسعود وابن عمر: إن ما كان من الرجل إلى أهله أو جاريته من قبلة أو لمس أو نظر إلى الجسد من شهوة أنها من اللماس أيضًا، فرأينا أن كل ما قبل من شهوة فعليه الوضوء، وكذلك إذا لمس شيئًا في جسدها من شهوة، فعليه الوضوء -كذلك رأى ابن مسعود وابن عمر- والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن تكون قبلة رحمة أو لغير شهوة. ٤٢٦ - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: «أن النبي ﷺ قبل ولم يتوضأ».

стр. 177

٤٢٧ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -في هذه الرواية-: إنها ليست بصحيحة؛ لما يظن أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وإنما بلغه عنه، ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه خلاف ذلك، وهذا أعظم الدلالة في ذلك. [٣٧/أ] ٤٢٨ - حدثنا عمران بن يزيد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يصلي، فيأتيه الصبي وهو يصلي، فيقبله؟ فلم ير عليه شيئًا، وقال: / يمضي في صلاته. قيل: فتأتيه امرأته فتقبله؟ قال: إن قبلت خده، فلا بأس عليه، يمضي في صلاته، وإن قبلت فاه، انصرف، فتوضأ، ثم بنى على ما صلى قبل أن تقبله.

стр. 178

[٩٩] باب من ينام وهو جالس ٤٢٩ - سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل ينام وهو جالس؟ قال: إذا كان قليلًا. ٤٣٠ - ثم سئل بعد ذلك عن الرجل ينام وهو جالس؟ قال: إذا كان كثيرًا لم يعجبني. قيل: فإن كان مساندًا إلى حائط، فكرهه، ورأى الوضوء. ٤٣١ - ثم سألته بعد ذلك فقلت: أحب أن أفهمه عنك، قال: إذا كان نومًا كثيرًا أثقله فإنه لا يعجبني، كأنه يرى أن يتوضأ. قلت: تعمد ولم يتعمد؟ فكان الأمر عنده واحدًا تعمد أو لم يتعمد. قلت: وإن كان راكعًا أو ساجدًا؟ قال: هذا أشد؛ لأنه يتفحج، قلت: يجب أن يتوضأ؟ فكأنه.

стр. 179

٤٣٢ - قلت لأحمد -مرة أخرى-: نام وهو جالس، فسقط على شقه؟ فقال: ما أدري كيف هذا. ٤٣٣ - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الحديث: «من استحق النوم فليتوضأ» قال: الاستحقاق أن يضع جنبه وينام. [٣٧/ب] ٤٣٤ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كلما نام الرجل حتى استثقل نومًا في صلاة أو غير صلاة أعاد الوضوء، واستثقال النوم غلبة العقل، فأما إذا كان خفيفًا، فلا بأس به، ولا ينظر في ذلك راكعًا كان أو ساجدًا، أو على أي حال كان، إنما هو حدث أحدثه حيث ذهب عقله، والعجب لهم حيث أنكروا ما وصفنا إلا من / كان جالسًا، وهم يجمعون على أن كل من أغمى عليه، فقد انتقضت طهارته، وليس بينهما فرق، وليس في المغمى عليه أثر صحيح أنه ينتقض منه وضوءه، وفي النوم غير حديث. ٤٣٥ - حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة الحضرمي، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي بن أبي طالب -رضي

стр. 180

الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «إنما العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء»، قال بعضهم: وأخبرني أبو بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي ﷺ مثله وزاد: «فمن نام فليتوضأ». ٤٣٦ - سمعت أحمد يقول: قال الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة: إذا خالط النوم قلبه توضأ. وليس هو مذهب أحمد.
следующие страницы →