Полный текст (472 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
[١١٧] باب المسح على الخف المتخرق
٥٢٠ - سألت أحمد قلت: فإن كان الخف متخرقًا؟ قال: إذا ظهر من القدم شيء لم يعجبني أن يمسح عليهما. قلت: فإن ظهر بعض الأصابع. قال: قد قلت، إذا ظهر من القدم شيء في الخف لم يمسح، وإذا كان فتق أو خرق في ناحية الخف فإنه يمسح، وإذا كان في رجليه جورب مسح، وإن كان الخف متخرقًا، قيل: فالمسح على الجورب. قال: يمسح.
٥٢١ - وسمعت إسحاق بن ابراهيم يقول: إذا كان الخف متخرقًا فامسح عليه، ما دام الخف يستمسك في القدم؛ لأن النبي ﷺ مسح على الخفين، فليس الخف الجديد بأولى بهذا الاسم من المتخرق، وكلٌ يسمَّى خفًّا.
[٤٥/أ]
٥٢٢ - وسمعت إسحاق يقول: أبيح لك المسح على الخفين، وجهل هؤلاء الذين وقتوا في الخرق ثلاثة أصابع، حتى أنهم قالوا: فإن كان ذلك في مواضع شتى، ضم بعض ذلك إلى بعض حتى ننظر فيه، فإن كان إذا جمع ذلك كله كان قدر ثلاثة أصابع لم يمسح عليهما، وهذا قول / لم يسبقهم إليه عالم قط فيما مضى، وأنكر ابن عيينة ذلك أشد الإنكار، حتى إنه قال: ما لقن هؤلاء إلا الشيطان قدر ثلاثة أصابع.
стр. 212
٥٢٣ - حدثنا إسحاق قال: سمعت سفيان بن عيينة -وسئل عن المسح على الخف المتخرق- قال: نعم، يمسح عليه. قيل لسفيان: فإن كان فيه خرق بقدر ثلاثة أصابع؟ قال: يمسح.
٥٢٤ - وسألت علي بن عبد الله عن الخف المتخرق، قال: إن تخرق حتى يتعلق بأصبع واحدة، فإنه يمسح عليه.
٥٢٥ - حدثنا إسحاق قال: أبنا يحيى بن ضريس قال: سمعت سفيان الثوري -وسئل عن الخروق في الخفاف- فقال: امسح على الخف ما سمي خفًّا. وقال ابن المبارك مثل ذلك، وقال: أما ترى خفاف أصحاب محمد فيها خروق.
٥٢٦ - وقال المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قال سفيان: يمسح على الخف المتخرق ما لم يكن الخرق في موضع المسح. وقال الأوزاعي: يغسل ما بدا من قدمه، ويمسح على ما بقي.
стр. 213
٥٢٧ - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا يزيد بن هارون قال: سمعت سفيان الثوري يقول: المسح على الخف ما انتفع به.
[١١٨] باب كيف المسح
٥٢٨ - سألت أحمد بن حنبل قلت: المسح بالأصابع؟ قال: نعم.
٥٢٩ - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن المسح على الخفين، قال: بالأصابع من أسفل -يعني من طرف الأصابع-إلى أصل القدم.
٥٣٠ - وسألت إسحاق قلت: يجزئ المسح بثلاثة أصابع؟ قال: بالكف، وذكر عن النبي ﷺ : أنه مسح على الموقين بكفه.
стр. 214
[٤٥/ب]
٥٣١ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن مسح على الخفين بأصبعين أو بثلاث أصابع أو بأنصاف أصابع كفيه، لم يجزئه ذلك، حتى يمسح بكفيه، إلا أن يكون بإحدى كفيه علة، فحينئذ يجزئ / عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف.
٥٣٢ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن كان الذي يمسح على خفيه، مسح عليهما بأصبع واحدة، فليس ذلك بمسح، حتى يمسح بيديه كما أمر، إلا أن تكون علة بيديه أو بإحداهما؛ لما مضت السنة أن المسح عليهما باليدين إلا ما أخطأته اليد.
٥٣٣ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: فمسح بأصبع واحدة خطًّا واحدًا، قال: لا يجزيه، وإن ردّد بها المسح أجزأه، ولا يتعمد ذلك.
٥٣٤ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: قال عبد الله: قال سفيان: يجزئ المسح بأصبعين بطول الأصابع.
٥٣٥ - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا بشر بن منصور، عن خالد أبي الفضل قال: سأل القاسمُ بنُ ربيعةَ الكاتبُ الحسنَ، فقال: يا أبا سعيد، الرجل
стр. 215
يكون عليه الخفان الجديدان الأبيضان اللذان يبقى عليهما الدنس، كيف يمسح عليهما؟ قال: يخط عليهما خطًّا، وقال بأصبعه السبابة وحدها هكذا، ووصف أبو معن.
٥٣٦ - ورأيت أحمد -مرة أخرى- وصف المسح على الخفين، فأخذ من أطراف أصابعه إلى أصل القدم، وذكر -أظنه عن الشعبي-: أنه كان يمسح من أصل القدم إلى طرف الأصابع.
٥٣٧ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو -في المسح-: مسحة واحدة جرًّا إلى الساق.
[٤٦/أ]
٥٣٨ - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري قال: ثنا زياد بن عبد الله، عن الفضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله توضأ ومسح ظهور خفيه واحدة، / فقلنا له، فقال: رأيت رسول الله ﷺ يصنع مثل هذا.
стр. 216
٥٣٩ - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا جعفر بن زياد، عن حصين، عن الشعبي قال: مسحة واحدة إن شئت هكذا، وإن شئت هكذا: أقبل بأصابعه وأدبر وعرضًا.
[١١٩] باب من مسح أعلى الخف وأسفله
٥٤٠ - سمعت إسحاق بن إبراهيم -وسأله رجل عن مسح الخف؟ - فقال: أعلى الخف وأسفله أحب إليّ.
٥٤١ - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن المسح على الخفين، فقال: من فوق وأسفل -ووصفه لنا-.
٥٤٢ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا أراد المسح على الخفين مسح أعلاه وأسفله؛ لما أخبرنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ﷺ مسح أعلى الخفين وأسفلهما.
стр. 217
٥٤٣ - قال إسحاق: وهذا رأي مالك وأهل الحجاز، وأخذ به بعض أهل العراق، ومن لم ير إلا أعلاه، فحجته ما ذكرناه، عن قيس بن سعد: حيث رُأي على شاطئ دجلة مسح على خفيه، فرأي أثر الأصابع على ظاهر الخفين، وليس ذلك بواضح؛ لأن من مسح أعلاه وأسفله أيضًا؛ فإنه يجعل مسح الأعلى خططًا بالأصابع، وقد صح أن ابن عمر مسح أعلاه وأسفله، فأخذ بذلك الزهري، وقال: هو السنة.
٥٤٤ - حدثنا إسحاق قال: وأخبرني أبو روح: أنه رأى ابن المبارك يمسح أعلى الخفين وأسفله.
[٤٦/ب]
٥٤٥ - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يمسح على الخفين؟ قال: ظهورهما وبطونهما، بكفيه /، رأيته فعل ذلك، دعي إلى جنازة، فتوضأ، ومسح عليهما.
стр. 218
٥٤٦ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يمسح على أعلى الخف وأسفله. قال محمد: تضع يدك اليمنى فوق ظهر الخف، واليسرى على بطنه.
٥٤٧ - وسمعت إسحاق يقول: إن مسح أعلاه، ولم يمسح أسفله، فأعاد، أحب إليّ من غير أن يتبين وجوب الإعادة عليه؛ لما ذكر في غير حديث، عن المغيرة بن شعبة: أنه مسح على الخفين، ولم يذكر فيه أعلاه ولا أسفله، فمن تأول ذلك، وعمل به، لم يتبين عليه إيجاب الإعادة.
٥٤٨ - حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال: ثنا فضيل، عن هشام، عن الحسن قال: المسح على الخفين خطوط بالأصابع.
стр. 219
٥٤٩ - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا حفص وعيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح، حتى رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهرهما.
[١٢٠] باب من غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء
٥٥٠ - قلت لأحمد بن حنبل: رجل غسل قدميه ولبس خفيه، ثم أتم وضوءه؟ قال: لا، ولكن يتوضأ، ثم يلبس خفيه.
стр. 220
[٤٧/أ]
٥٥١ - وسئل أحمد -مرة أخرى-: عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم مشى فرسخًا، ثم توضأ ومسح على خفيه؟ قال: لا يجوز، وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله. قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا / وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فذكر حديث ابن جريج، عن عطاء قال: الذي يروى عن عطاء التفريق في الوضوء.
٥٥٢ - وأظنني سمعته يقول: إن النبي ﷺ أدخل رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء.
٥٥٣ - وسئل إسحاق عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم توضأ؟ قال: لا يجوز، إلا أن يخلع الخف.
٥٥٤ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم توضأ؟ قال: خالف السنة، وأجزأ عنه وضوؤه.
стр. 221
٥٥٥ - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس قال: إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء.
٥٥٦ - حدثنا الحسين بن سلمة قال: قال الأنصاري -في رجل توضأ وغسل إحدى قدميه، ثم أدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى فأدخلها- قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لبسه وهو غير طاهر.
٥٥٧ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو محمد الهروي قال: قال ابن مبارك: سمعت سفيان يقول -في رجل بدأ برجليه فغسلهما ولبس الخفين، ثم أكمل بقية وضوئه بعد ذلك بساعة- فلا بأس بذلك.
стр. 222
[١٢١] باب من نسي شيئًا من الوضوء ولبس خفيه
[٤٧/ب]
٥٥٨ - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأتَ، ونسيتَ مسح رأسك أو شيئًا من وضوئك، ولبستَ خفيك، فأحدثتَ حدثًا، فانزعْ خفيك وأتم الوضوء؛ لأنك لبست الخفين وليس الوضوء بتمام، وابتدئ تمامه من أوله، ولا تعتد بما كنت توضأت؛ لأنه لا يبدأ / في الوضوء إلا بما بدأ الله به.
٥٥٩ - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في رجل أحدث فتوضأ ونسي مسح رأسه ولبس خفيه، ثم أحدث بعد ذلك- قال سفيان: لا يجزيه أن يمسح على الخفين؛ لأنه أدخل رجله في الخفين ووضؤه ليس بتمام.
[١٢٢] باب من مسح على الخف ثم أخرج بعض قدمه من موضعه
٥٦٠ - سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يمسح على الخفين، ثم نزع بعض قدمه من موضعه؟ قال: إذا خرج العقب، فجاوز موضع الوضوء من الخف، خلع وتوضأ. قلت: إنه ربما أخرج العقب، والأصابع في مواضعها؟ قال: هذا لا يكون، وذهب إلى أنه لو أزال القدم من موضعه، خلع وتوضأ.
٥٦١ - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على خفك، فوجدت في خفك حصاة أو شيئًا، فنزعت خفيك، فبقي من قدمك شيء في خفك حيث يكون القدم، ثم أدخلتهما؛ فلا
стр. 223
بأس، وإن كانت قدمك قد خرجت إلى ساق الخف؛ فانزعهما؛ فقد انتقضت الطهارة؛ لأن الأصل في ذلك أن تمسح على الخفين وأنت لابسهما كما يلبسهما الناس، فإذا زال الكعب من موضعه حتى يخرج من الخف، فعليه إعادة الوضوء، كذلك قال عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي. أخبرنا بذلك الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن محمد بن سويد الفهري، عن عمر بن عبد العزيز.
[٤٨/أ]
٥٦٢ - حدثنا عمرو، ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو-فيمن مسح على خفيه، ثم نزع القدم من / موضعها، ثم بدا له فردها- قال: يمسح على خفيه ما لم تبد القدم من الساق، فإن بدت القدم عن ساق الخف، استأنف وضوءه.
[١٢٣] باب الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين
٥٦٣ - سمعت إسحاق يقول: لا بأس على الرجل إذا كان يريد الحدث، أن يعجل بلبس الخفين، حتى يكون ماسحًا عليهما ما أمكنه أن يصلي كما أُمِرَ، ولم يشغله ذلك عن الركوع والسجود؛ لأن المسح سنة مسنونة لا اختلاف بين أهل العلم فيها.
стр. 224
٥٦٤ - حدثنا أبو معن الرقاشي قال: سمعت وهب بن جرير يقول: ربما حسست بالبول، فألبس الخفين، ثم أبول، ثم أتوضأ وأمسح عليهما.
٥٦٥ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن عبدة قال: إني لأبادر الحدث بلبس الخفين؛ لأمسح عليهما؛ تسديدًا للسنة.
[١٢٤] باب المسح إذا جاز وقت الحدث
٥٦٦ - قلت لأحمد بن حنبل: إن رجلًا لما جاء الوقت الذي أحدث، مسح أيضًا وصلى، قال: يعيد ما زاد على وقت المسح من الصلوات.
стр. 225
٥٦٧ - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجلٌ في سفر، وقد صلى في خفيه ثلاثة أيام ولياليهن، فحضرت الصلاة، فأراد أن ينزع الخف، فضاق الخف في رجله ولم يخرج. كيف يصنع؟ قال: يمسح ويصلي. قلت: يعيد الصلاة؟ فكأنه قال: لا. قال: لأن أهل المدينة يرون المسح ثمانية أيام. قال: وأنا أراه ثلاثة أيام ولياليهن، ولكني قلت بقول أهل المدينة في موضع العذر، وقال أبو يعقوب: ينزع الخف من رجليه، أو يقطع الخف على حال.
стр. 226
[٤٨/ب]
٥٦٨ - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان / عن أبيه، عن الحسن قال: امسح على الخفين ما لم تخلع.
٥٦٩ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فمسح على خفيه شهرًا، أيعيد صلاته؟ قال: لا يعيد صلاته.
٥٧٠ - حدثنا أبو معن قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر
стр. 227
قال: قدمت على عمر بن الخطاب بفتح دمشق وعلي خفان جرمقانيان، فقال: كنت تمسح عليهما؟ قلت: نعم. قال: مذ كم؟ قلت: مذ جمعة. قال: أصبت السنة.
٥٧١ - حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا أبو بكر -هو النهشلي- قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن رسول الله ﷺ : أنه قال -في المسح على الخفين-: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» قال: وكان رسول الله ﷺ أجاز شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين.
٥٧٢ - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الله بن بكر قال: ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين شيئًا.
стр. 228
[١٢٥] باب من مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه
٥٧٣ - قلت لإسحاق: رجل مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه بثوبه -وهو رطب-؟ قال: ليس عليه شيء، إذا مسح فقد أجزأ عنه، ثم قال: هو مثل المنديل في الوضوء، وقد رخص فيه.
[١٢٦] باب تفسير الحدث إلى الحدث
٥٧٤ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: فصلى في الخف إلى الساعة التي أحدث.
[٤٩/أ]
٥٧٥ - وسمعت إسحاق / يقول: من الحدث إلى الحدث، لا شك في ذلك، تمام خمس صلوات، وإنما معنى المسح من الحدث إلى الحدث؛ لأنه حتى يحدث يلزمه المسح، فهو
стр. 229
وإن أخره من الحدث حتى يمر به وقت صلاة أخرى؛ فهو يحتسب عليه من الحدث، فلا يكون بالمسح إلا خمس صلوات، فهذا تفسير المسح من الحدث إلى الحدث.
٥٧٦ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان: أن عمر قال: يمسح إلى الساعة التي مسح فيها.
[١٢٧] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين
٥٧٧ - سمعت أحمد بن حنبل-وسئل عن رجل مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين- قال: يخلع الجوربين، ويعيد الوضوء.
٥٧٨ - سمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على الجوربين والنعلين فامض على صلاتك؛ فإن وضوءك لم ينتقض، ولا تغسل قدمك، ولا تعد الوضوء.
٥٧٩ - سئل أحمد -عن رجل مسح على الجوربين، ثم لبس النعلين، ثم خلع نعليه- قال: لا يضره لبس النعل، ولا خلعها.
стр. 230
٥٨٠ - وحدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن رجل توضأ، ولبس زوجين خفاف -أحدهما فوق الآخر- ثم أحدث، فتوضأ، فمسح على الأعلى، ثم نزع الأسفل؟ قال: يمسح على الأسفل لما يستقبل.
[١٢٨] باب من كان في إحدى رجليه خف وفي الأخرى جورب، أيمسح ؟
[٤٩/ب]
٥٨١ - سألت إسحاق: رجل في إحدى رجليه خف، وفي الأخرى جورب، أيمسح عليهما؟ قال: نعم / إذا كان الجورب من صوف أو مرعزّى، قلت: فإن كان الجورب من خرقة؟ قال: لا يمسح عليه.
٥٨٢ - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في المسح على الجوربين- فقال: هو بمنزلة الخفين. قال: وسواء جوربي خِرَقٍ أو صوفٍ.
стр. 231
[١٢٩] باب من مسح ثم بدا له أن يسافر
٥٨٣ - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على خفيك وأنت مقيم، ثم بدا لك أن تسافر، ولم تمسح عليهما تمام يوم وليلة، فأتممت ثلاثة أيام ولياليهن، فاحتسب بما مسحت وأنت مقيم بعض يوم أو ليلك حتى صليت بالمسح، ثم سافرت، أن لا يزيد على تمام يوم وليلة من حين مسحت؛ لأن السنة قد مضت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاث، وقد صار هذا داخلًا في الإقامة والسفر، ولا نعلم في ذلك سنة، والاحتياط أن يأخذ بأقل من ذلك، وربما كان ابتداء مسحه وهو مقيم حتى يوجد في ذلك سنة أو يتضح بنا على السنة بخلاف ما قلنا. قال: وإذا مسحت على خفيك وأنت مسافر، فقدمت المصر فأتمم يومًا وليلة، فامسح عليهما تمام يوم وليلة، وإن كنت قد أتممت يومًا وليلة في السفر، ثم قدمت المصر فانزعهما، ولا تمسح عليهما.
[٥٠/أ]
٥٨٤ - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسح على خفيه في أول وقت صلاة صلى إلى اليوم الثاني تمام خمس صلوات مكتوبات، وصلى ما بين المكتوبات النوافل والوتر وعلى الجنائز وكل شيء بذلك المسح، فهو جائز. قال: وإن لبس خفيه، ولم يحدثْ إلا بعد عشاء الآخرة، لزمه المسح حين أحدث، ويصلي تمام خمس صلوات بعد الحدث، لا يحتسب عليه ما كان / لابسًا خفه ولم يحدث، ومضى أيامًا في المصر كان أو في السفر.
٥٨٥ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا توضأت فغسلت رجليك، ثم لبست خفيك عند الفجر، فلم تحدث إلا عند العصر، فمسحت عليهما عند العصر، فامسح عليهما إلى العصر من الغد، تمام خمس صلوات.
стр. 232
[١٣٠] باب الخف يصيبه المطر أو الماء، أيجزئ ذلك من المسح ؟
٥٨٦ - وسمعت إسحاق يقول: إذا أصاب الخفَّ المطرُ أو ماءٌ صبَّ عليه حتى أصاب أعلاه أو أسفله؛ لم يجزه أبدًا حتى ينوي بذلك المسح؛ لأن رسول الله ﷺ حيث سن المسح صار ذلك عوضًا من غسل الرجل، ولا يجوز تطهير شيءٍ من أعضاء الوضوء التي أمر الله بتطهيرها إلا بتجديد نية.
٥٨٧ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي-عن رجل توضأ ثم رش على خفيه الماء-؟ فقال: يمسح عليهما، ثم يعيد صلاته. فقيل له: فإنها صبَّ عليها الماءَ صبًّا، ولم يمسحهما بيديه؟ قال: يجزيه ذلك.
[١٣١] باب المسح على الجبائر والعصائب
٥٨٨ - قلت لأحمد: رجل جبرت يده وشدَّ عليها الجبائر، وهو غير متوضئ، ثم توضأ؟ قال: يمسح على الجبائر؛ لأن الجبائر بمنزلة جسده.
стр. 233
٥٨٩ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن أبي بكر، عن مجاهد وعطاء وطاووس قالوا: امسح على الجبائر.
[٥٠/ب]
٥٩٠ - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرني سعيد، عن سليمان / بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ إبهامي رجله جرحت، فألبسها مرارة، فكان يتوضأ عليها.
٥٩١ - سألت أحمد قلت: رجل به جراحة، فعصب عليها خرقة -وهو غير متوضئ- ثم توضأ فمسح على الخرقة؟ فسهل في ذلك.
٥٩٢ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا هشام بن الغاز: أنه سمع نافعًا يحدث، عن ابن عمر: أنه كان يقول: من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصاب، ويغسل ما حول العصاب. قال: وإذا لم يكن على الجرح عصاب؛ غسل ما حوله ولم يغسله.
стр. 234
[٥١/أ]
٥٩٣ - قال الوليد: قلت لمالك بن أنس: إن رجلًا من أصحابنا أصابه ثلج، فأكل لحم باطن قدميه، فعالجه بالذرور، وليس عليه عصاب، ولا جبائر، ولا يغيب على غسله إذا توضأ؟ قال: يوضئ أعضاء الوضوء، ويترك موضع الجرح. قلت لمالك: ولا يجب عليه التيمم بالصعيد لما بقي عليه من غسل عضوه ذلك إذا لم يوضّه ولم يمسحه بالماء؟ فقال: لا أعرف في ذلك التيمم. قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري، فقال مثل ذلك. قال الوليد: فذُكِرَ قولهما لعبد الله بن المبارك، فقال: كان سفيان يقول: إذا كان ذلك الجرح بطائفة من عضوه وضَّأَ العضوَ، وتركَ العضوَ الذي بطائفته الجرحُ، ومسح ما حوله بماء، ولم يكن عليه تيمم لتركه مسح طائفة من ذلك الوضوء، وإن كان ذلك الجرح قد عمَّ عضوه ذلك كله، توضأ وغسل ما حول العضو، وييمم ما بقي من عضوه. قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري-قول ابن المبارك / عن سفيان- فقال: ما أعرف هذا، وما الأمر إلا ما قلت لك.
стр. 235
[١٣٢] باب المني والمذي والودي
٥٩٤ - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول -في المني-: هو الماء الغليظ الذي يفتر منه الذكر، وفيه الغسل، وفي المذي: الوضوء، والودي: ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول. قال: فيه الوضوء.
٥٩٥ - وسمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يقول: هو المني والمذي والودي، فأما المني ففيه الغسل -وهو الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر، ويكون منه الولد-، وأما المذي فهو الذي ينتشر الذكر، فيخرج منه الشيء، لا يفتر منه ذكره، ولا يكون منه الولد؛ ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يخرج منه بعد البول أو شبهه؛ فليس فيه إلا الوضوء: يغسل ذكره، ويتوضأ.
٥٩٦ - حدثنا أبو معن زيد بن يزيد قال: ثنا عمر بن يونس قال: ثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني عبد رب بن موسى قال: حدثتني أمي قالت: سألت عائشة قلت: يا
стр. 236
أم المؤمنين الرجل يكون مع أهله، ويلاعب زوجته، فيرى الماء على طرف ذكره إذا لاعب أهله؟ فقالت: يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ويصلي، ولا يغتسل، والودي: الماء الذي يخرج بعد البول: يغسل منه ذكره وأنثييه، ثم يتوضأ، ولا يغتسل، والمني: الماء الدافق الذي منه الشهوة، فذلك يغتسل منه ويصلي.
[٥١/ب]
[١٣٣] باب التيمم /
٥٩٧ - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول -في التيمم-: ضربة واحدة للوجه والكفين يبدأ بوجهه، ثم يمسح كفيه -إحداهما بالأخرى-. قيل له: صح حديث عمار عن النبي ﷺ في ذلك؟ قال: نعم قد صح.
стр. 237
٥٩٨ - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: التيمم ضربة واحدة يبدأ بالوجه. قيل: ينفخ يديه؟ فلم يذهب إليه.
٥٩٩ - حدثنا أحمد قال: ثنا معتمر، عن برد، عن مكحول: يضرب بيديه إلى الأرض، ثم يمسح وجهه وكفيه.
٦٠٠ - حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا داود، عن الشعبي قال: التيمم ضربة للوجه واليدين إلى المرفقين.
٦٠١ - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربة للوجه والكفين».
стр. 238
٦٠٢ - حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: ثنا عباد بن العوام قال: ثنا حصين، عن أبي مالك الغفاري: أن عمار بن ياسر ضرب بيديه في التراب ثم نفخ فيهما حتى ذهب أعلاهما، ثم مسح وجهه وكفيه، ثم قال: هكذا التيمم.
٦٠٣ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -في التيمم-: ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى الرصغ. قال: ويجوز ضربة، ووصفه لنا. قلت: يجوز ظهر؟ قال: نعم.
стр. 239
[٥٢/أ]
٦٠٤ - ووصف لنا إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- التيمم، فضرب بيديه، ثم نفخهما، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه الثانية، ولم ينفخهما، ثم مسح ظهور الكفين اليمنى باليسرى / واليسرى باليمنى.
[١٣٤] باب كيف التيمم
٦٠٥ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا أردت أن تتيمم، فأول ذلك أن تقول: بسم الله، مع وضع كفيك على الأرض، ثم تمر بهما، ثم تنفخ فيهما إن لزق بالكفين تراب كثير، [وإن لم يلزق بهما تراب كثير] أجزءك أن لا تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك، وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، ثم تضرب ضربة أخرى كذلك لكفيك، فإن جاوز الرجل الكفين إلى المرفقين لم نعب عليه إذا كان ممن يرى الكفين جائزًا، وإن رأى الكفين فاسدًا فقد جهل وأخطأ، وذلك أن الصحيح عن النبي ﷺ المعروف المشهور الذي يرويه الثقة عن الثقة بالأخبار الصحيحة: أن النبي ﷺ علم عمار بن ياسر التيمم للوجه والكفين، وعلى ذلك كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، والشعبي، وعطاء، ومجاهد، ومكحول، وغيرهم: يرون الكف، ولا
стр. 240
يجوز لأحد أن يدعي على هؤلاء أنهم لم يعرفوا التيمم، ولو قالوا: الذراعين أحب إلينا اختيارًا لكان أشبه.
٦٠٦ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: صف التيمم، فوضع كفيه على الأرض وضعًا رفيقًا، ثم رفعهما، ثم أمر إحداهما على الأخرى مسحًا رفيقًا، ثم أمرَّ بهما على وجهه، ثم على كفيه.
[٥٢/ب]
٦٠٧ - وحدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع قال: سئل مالك عن التيمم وأين يبلغ به؟ / قال: يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه، ويمسحهما إلى المرفقين.
٦٠٨ - حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر: أن رسول الله ﷺ «أمر بالتيمم للوجه والكفين مرة».
стр. 241
٦٠٩ - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة، ثنا حصين بن عبد الرحمن، عن أبي مالك، عن عمار: أنه غمس باطن كفيه بالتراب، ثم نفخ يده، ثم مسح وجهه ويديه إلى المفصل، وقال عمار: هذا التيمم.
٦١٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا الحارث بن عطية، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة للكفين.
стр. 242
٦١١ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى، عن عبد الله قال: قال عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وصف التيمم فمسح وجهه، وظهر يديه وذراعيه من لدن أصابعه إلى مرفقيه، ثم من بطن اليدين من لدن مرفقه إلى أصابعه ضربتين ينفضها.
٦١٢ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سليمان بن حيان قال: أبنا حجاج، عن عطاء والحكم، عن إبراهيم: التيمم ضربتان للكفين والوجه.
стр. 243
٦١٣ - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: سمعت يحيى بن سعيد يسأل سفيان عن هذا الحديث: (تيممنا مع النبي ﷺ إلى المناكب)، فقال سفيان: قال الزهري: أخبرنيه عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار قال: (تيمما مع النبي ﷺ إلى المناكب).
[٥٣/أ]
٦١٤ - حدثنا محمود بن خالد / قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عمار بن ياسر أنه قال: سقط عقد لعائشة، فتخلفنا لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة، فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله الرخصة في التيمم، فمسحنا يومئذ إلى المناكب.
٦١٥ - قال الوليد: وأخبرني أبو عمرو، عن الزهري: أنه كان يقول -في التيمم-: إلى المنكبين، وربما قال: إلى الإبط.
٦١٦ - قال الوليد: وأخبرني خليد، عن الحسن قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.
стр. 244
٦١٧ - قال الوليد: فذكرت قول من يقول: التيمم ضربة للوجه واليدين إلى المرفقين لأبي عمرو وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر، فأخبروني عن مكحول أنه قال: ضربة واحدة للوجه، ثم الكفين.
٦١٨ - قال الوليد: قال ابن جابر: ورأيت مكحولًا يتيمم غير مرة ضربة واحدة للوجه والكفين. قال: وتأول مكحول آية القرآن في الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ وآية التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، ثم يستثني فيه إلى المرافق قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، قال مكحول: وإنما تقطع يد السارق من المفصل.
٦١٩ - وقال الوليد: عن خليد وسعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
стр. 245
٦٢٠ - قال الوليد: وأخبرنا أبو عمرو، عن عطاء أنه كان يقول -في التيمم-: مسحة واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لكفيه، وبه يأخذ أبوعمرو.
[٥٣/ب]
٦٢١ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق، عن / إسماعيل بن أبي خالد قال: سألت الشعبي عن التيمم، فضرب بيده الأرض، ثم ضرب إحداهما بالأخرى، ثم مسح وجهه وكفيه.
стр. 246
[١٣٥] باب الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد
٦٢٢ - سألت أحمد قلت: الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد؟ قال: أما أنا، فأعجب إليّ أن يتيمم لكل صلاة.
٦٢٣ - وسمعت إسحاق يقول: السنة أن يتيمم لكل صلاة؛ لقول الله ﵎: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ الآية، ولما ذَكَرَ عليٌّ وابنُ عمر ومن بعدهم من التابعين مثل إبراهيم النخعي والشعبي.
٦٢٤ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل للأوزاعي: حضرت صلاة الظهر، فتيمم، ثم لم يجد ماء حتى حضرته صلاة العصر، أيكفيه تيممه الأول للظهر ولم
стр. 247
يحدث فيما بينهما؟ وأخبر أنه سأل ربيعة ويحيى بن سعيد عن ذلك فقالا: نرى أن يتيمم لكل صلاة. قال الوليد: فذكرته لمالك بن أنس، فقال مثل ذلك.
٦٢٥ - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: التيمم عند سفيان بمنزلة الوضوء. قال سفيان: ومن الناس من يقول: إنه يتيمم لكل صلاة.
٦٢٦ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الأعلى ومخلد بن حسان، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: التيمم مثل الوضوء يصلي به ما لم يحدث؛ إنما هو بمنزلة ماء النهر، وإذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته.
[٥٤/أ]
٦٢٧ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أبنا إسرائيل، عن ابن عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: التيمم بمنزلة الوضوء، يصلي به الصلوات كلها، ما لم يحدث /.
стр. 248
[١٣٦] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء
٦٢٨ - قلت لأحمد: فإذا حضر الوقت، أيتمم ويصلي، أم يؤخر لعله يبلغ الماء؟ قال: يؤخر أحب إليّ.
٦٢٩ - وسمعت إسحاق يقول: إذا حضر وقت صلاته ولم يجد ماء، ولم يكن يطمع في الوجود من قريب، فتيمم لأول الوقت وصلى كما فعل ابن عمر، قال: أكره أن أؤخر الصلاة عن ميقاتها؛ لعلي لا أبلغ وقت الصلاة.
٦٣٠ - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة قال: ثنا هشام بن حسان قال: كان الحسن يقول -في المسافر-: إذا ظن أنه يقدر على الماء؛ فليتربص إن لم يخف أن يفوته الوقت، فإن خاف يتيمم؛ فإنما التيمم بمنزلة الماء.
стр. 249
٦٣١ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن شريك وإبراهيم بن عثمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء فتيمم وصلِّ.
٦٣٢ - قال الوليد: قال مالك: إذا استيقنت أنه ليس بين يديك ماء تعرفه، فتيمم وصل في الوقت.
٦٣٣ - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كان الماء بين يدي على طريقي، وقد دخل وقت الصلاة؟ قال: فأخِّرِ الصلاة إلى آخر الوقت، ثم انزل فتيمم وصلِّ.
٦٣٤ - قال الوليد: وسألت مالكًا، فقال مثله.
[٥٤/ب]
٦٣٥ - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: رجل حضرته الصلاة، وهو لا يطمع في ماء يجده بين يديه؟ قال: فليتيمم، وليصلِّ الصلاةَ في أولِ وقتِها. قيل لأبي عمرو: فمن انتبه من نومه
стр. 250
أو من غفلته وهو جنب، فهو إن / اغتسل أو توضأ؛ طلعت الشمس أو غابت؟ قال: يتيمم، ويصلي الصلوات قبل فوات وقتها.
٦٣٦ - قال الوليد: فذكرته لإبراهيم بن محمد الفزاري، فأخبرني عن سفيان الثوري قال: يتيمم ويصلي.
٦٣٧ - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز، فقالوا: بل يغتسل ويصلي، وإن طلعت عليه الشمس؛ لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، فهذا واجد للماء، كان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها.
[٥٥/أ]
٦٣٨ - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فرجل غير متوضئ مر بماء قبل وقت الصلاة، وهو يعلم إن جاوزه قبل أن يتوضأ لم يجد ماء؟ قال: فليتوضئ. قيل لأبي عمرو: فإن لم يتوضأ حتى جاوزه، وحضرته الصلاة فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء، لمروره كان بالماء قبل وقت الصلاة. قيل لأبي عمرو: فإنه مرَّ بماءٍ في ميقاتِ الصلاة، فجاوزه وهو يظن أنه بين يديه ماء من غير يقين، فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه لجهالته بالبلد. قيل لأبي عمرو: فإنه مر بالماء في وقت الصلاة، وهو على غير وضوء، وهو يعلم أنه لا يجد بين يديه ماء غيره؟ قال: أساء، ويتيمم، ويصلي، وعليه قضاء تلك الصلاة إذا وجد الماء في الوقت وغير الوقت. قيل لأبي عمرو: فإنه تيمم، وصلى، ثم مر بالماء فنسي أن يغتسل حتى حضرته صلاة أخرى، فلم يجد
следующие страницы →