Полный текст (472 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 246
[١٣٥] باب الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد
٦٢٢ - سألت أحمد قلت: الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد؟ قال: أما أنا، فأعجب إليّ أن يتيمم لكل صلاة.
٦٢٣ - وسمعت إسحاق يقول: السنة أن يتيمم لكل صلاة؛ لقول الله ﵎: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ الآية، ولما ذَكَرَ عليٌّ وابنُ عمر ومن بعدهم من التابعين مثل إبراهيم النخعي والشعبي.
٦٢٤ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل للأوزاعي: حضرت صلاة الظهر، فتيمم، ثم لم يجد ماء حتى حضرته صلاة العصر، أيكفيه تيممه الأول للظهر ولم
стр. 247
يحدث فيما بينهما؟ وأخبر أنه سأل ربيعة ويحيى بن سعيد عن ذلك فقالا: نرى أن يتيمم لكل صلاة. قال الوليد: فذكرته لمالك بن أنس، فقال مثل ذلك.
٦٢٥ - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: التيمم عند سفيان بمنزلة الوضوء. قال سفيان: ومن الناس من يقول: إنه يتيمم لكل صلاة.
٦٢٦ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الأعلى ومخلد بن حسان، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: التيمم مثل الوضوء يصلي به ما لم يحدث؛ إنما هو بمنزلة ماء النهر، وإذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته.
[٥٤/أ]
٦٢٧ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أبنا إسرائيل، عن ابن عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: التيمم بمنزلة الوضوء، يصلي به الصلوات كلها، ما لم يحدث /.
стр. 248
[١٣٦] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء
٦٢٨ - قلت لأحمد: فإذا حضر الوقت، أيتمم ويصلي، أم يؤخر لعله يبلغ الماء؟ قال: يؤخر أحب إليّ.
٦٢٩ - وسمعت إسحاق يقول: إذا حضر وقت صلاته ولم يجد ماء، ولم يكن يطمع في الوجود من قريب، فتيمم لأول الوقت وصلى كما فعل ابن عمر، قال: أكره أن أؤخر الصلاة عن ميقاتها؛ لعلي لا أبلغ وقت الصلاة.
٦٣٠ - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة قال: ثنا هشام بن حسان قال: كان الحسن يقول -في المسافر-: إذا ظن أنه يقدر على الماء؛ فليتربص إن لم يخف أن يفوته الوقت، فإن خاف يتيمم؛ فإنما التيمم بمنزلة الماء.
стр. 249
٦٣١ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن شريك وإبراهيم بن عثمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء فتيمم وصلِّ.
٦٣٢ - قال الوليد: قال مالك: إذا استيقنت أنه ليس بين يديك ماء تعرفه، فتيمم وصل في الوقت.
٦٣٣ - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كان الماء بين يدي على طريقي، وقد دخل وقت الصلاة؟ قال: فأخِّرِ الصلاة إلى آخر الوقت، ثم انزل فتيمم وصلِّ.
٦٣٤ - قال الوليد: وسألت مالكًا، فقال مثله.
[٥٤/ب]
٦٣٥ - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: رجل حضرته الصلاة، وهو لا يطمع في ماء يجده بين يديه؟ قال: فليتيمم، وليصلِّ الصلاةَ في أولِ وقتِها. قيل لأبي عمرو: فمن انتبه من نومه
стр. 250
أو من غفلته وهو جنب، فهو إن / اغتسل أو توضأ؛ طلعت الشمس أو غابت؟ قال: يتيمم، ويصلي الصلوات قبل فوات وقتها.
٦٣٦ - قال الوليد: فذكرته لإبراهيم بن محمد الفزاري، فأخبرني عن سفيان الثوري قال: يتيمم ويصلي.
٦٣٧ - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز، فقالوا: بل يغتسل ويصلي، وإن طلعت عليه الشمس؛ لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، فهذا واجد للماء، كان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها.
[٥٥/أ]
٦٣٨ - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فرجل غير متوضئ مر بماء قبل وقت الصلاة، وهو يعلم إن جاوزه قبل أن يتوضأ لم يجد ماء؟ قال: فليتوضئ. قيل لأبي عمرو: فإن لم يتوضأ حتى جاوزه، وحضرته الصلاة فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء، لمروره كان بالماء قبل وقت الصلاة. قيل لأبي عمرو: فإنه مرَّ بماءٍ في ميقاتِ الصلاة، فجاوزه وهو يظن أنه بين يديه ماء من غير يقين، فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه لجهالته بالبلد. قيل لأبي عمرو: فإنه مر بالماء في وقت الصلاة، وهو على غير وضوء، وهو يعلم أنه لا يجد بين يديه ماء غيره؟ قال: أساء، ويتيمم، ويصلي، وعليه قضاء تلك الصلاة إذا وجد الماء في الوقت وغير الوقت. قيل لأبي عمرو: فإنه تيمم، وصلى، ثم مر بالماء فنسي أن يغتسل حتى حضرته صلاة أخرى، فلم يجد
стр. 251
ماء، فتيمم، ثم صلى، ثم وجد الماء بعد الوقت؟ قال: مضت صلاته؛ لقول رسول الله ﷺ : «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان» /.
[١٣٧] باب من تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقت الصلاة
٦٣٩ - قيل لأحمد: فرجل تيمم وصلى، ثم أدرك الماء في وقت الصلاة؟ فكأنه أحب أن يعيد الصلاة، وإن لم يعد لم ير عليه شيئًا.
٦٤٠ - وسمعت إسحاق يقول: إذا تيممت فصليت، ثم وجدت الماء وقد صليت؛ فقد مضت صلاتك. سنة ماضية.
٦٤١ - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سفيان بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أنه تيمم على رأس ميل أو ميلين من المدينة، فصلى العصر، ثم قدم والشمس مرتفعة فلم يعد.
стр. 252
٦٤٢ - حدثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي، عن ابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد، وسألهم عن رجل تيمم ثم صلى، ثم أدرك الماء في الوقت؟ قالوا: لا نرى أن يعيدها.
٦٤٣ - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: يعيد في الوقت.
٦٤٤ - قال: وثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن الحسن مثل ذلك.
٦٤٥ - قال الوليد: وقال أبو عمرو: رأيي أن يعيد في الوقت، وليس ذلك بواجب عليه.
стр. 253
[١٣٨] باب المتيمم صلى ركعة ثم رأى الماء
٦٤٦ - قيل لأحمد: رجل تيمم فصلى ركعة ثم رأى الماء؟ قال: أحب العافية من هذا. يروى عن مالك أنه قال: يمضي. قال أحمد: جعله مثل صوم الكفارة -إذا أخذ فيه ثم أيسر مضى في صيامه-.
[٥٥/ب]
٦٤٧ - وسألت إسحاق -مرة أخرى- يقول: وإن وجدت الماء وأنت في صلاتك لم تسلم؛ فانصرف / فتوضأ وأعد الصلاة. قال: الانصراف أحب إلينا، وأما مالكٌ وعامةُ أهل الحجاز ومن يسلك طريقهم من أهل العراق؛ فإنهم يرون إذا رأى الماء وهو في الصلاة أن يمضي فيها؛ لأن افتتاحه كان على الصحة، كما قالوا: إذا مضى في كفارة
стр. 254
اليمين أو الظهار مضى على الصوم لما لم يجد ثم وجد قبل الفراغ مضى على صومه يقولون: إنما عليه الطلب بحدث ينتقض عليه صلاته، فهو قول يشبه السنة إلا أن ما وصفنا أولًا أحب الينا؛ لما أخذ به الحسن بن أبي الحسن، ورأى ذلك الثوري وابن المبارك ومن سلك طريقهم، وكلٌ مذهب، والله أعلم.
٦٤٨ - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في رجل تيمم فدخل في الصلاة فالتفت فرأى الماء- قال: ينصرف فيتوضأ، ويستقبل الصلاة، وإن رآه بعد ما سلَّم؛ فلا يعيد.
٦٤٩ - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فرجل تيمم وصلى ركعة، ثم وجد الماء؟ قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يضيف إلى ركعته التي صلى ركعة أخرى فيكونان له تطوعًا، ثم يستأنف المكتوبة.
[١٣٩] باب الجنب يتيمم ثم يجد الماء
٦٥٠ - وسمعت أحمد يقول -في الجنب يتيمم ثم يجد الماء- قال: يغتسل.
стр. 255
[٥٦/أ]
٦٥١ - وسألت إسحاق قلت: رجل في سفر أصابته جنابة، فتيمم فوصل إلى الماء بعد يوم أو يومين، فلم يغتسل حين وصل إلى الماء، وصلى فوصل / إلى الماء بعد ذلك بثلاثة أيام؟ قال: يعيد ما صلى بعد ما وصل إلى الماء.
٦٥٢ - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة، عن هشام قال: زعم مجاهدٌ أن أبا ذرٍّ كان في غنم له، فقدم المدينة، فقال له رسول الله ﷺ : «يا أبا ذر، الصعيد يكفيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمِسّه جلدك».
[١٤٠] باب من كان معه ماء في السفر فنسي فتيمم
٦٥٣ - قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل كان في سفر ومعه ماء، فنسي أن معه ماء، فتيمم وصلى، فلما فرغ من صلاته ذكر أن معه ماء؟ قال: يتوضأ ويعيد.
٦٥٤ - وقال إسحاق -أيضًا-: كلما نسي فلم يذكر حتى تيمم وصلى؛ فإن ذلك جائز، وإن وجد الماء في الوقت الذي تجوز له الصلاة فيه؛ فإنه يعيد أحب إلينا؛ لما عد بعضهم ذلك منه إذا كان الماء في رحله تفريطًا.
стр. 256
٦٥٥ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: كلما كان في رحلك ماء، فنسيت حتى صليت، ثم علمت؛ فأعد الصلاة؛ فإنك مفرط، حيث لزمك الطلب ففرطت -والماء في رحلك، وكنت واجدًا له- إنما التيمم إذا جاء العجز من الإصابة، فأما إذا ضيعتَ أعدتَ.
٦٥٦ - قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يكون في السفر، فتحضر الصلاة، والماء على غير الطريق، وإن ذهب إلى الماء مضى أصحابه وبقي وحده وخاف؟ قال: إذا كان كذلك؛ فلا يذهب إلى الماء.
[٥٦/ب]
٦٥٧ - وسألت إسحاق قلت: رجل في / سفر، والماء على غير الطريق، فإن ذهب إلى الماء مضى أصحابه وتركوه؟ قال: لا يذهب إلى الماء. تيمم لأني أخشى.
٦٥٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا مبشر قال: ثنا الأوزاعي قال: عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يمر بالماء هو عادل عن الطريق الميل والميلين، فيتيمم ويصلي.
стр. 257
[١٤١] باب المتيمم يؤم المتوضئين
٦٥٩ - قلت لأحمد: الرجل المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: كان ابن عباس يؤم أصحابه في السفر وهو متيمم.
٦٦٠ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي-في إمام القوم يكون جنبًا- قال: يتيمم ويؤمهم؛ ما زادته فريضته ورخصته إلا طهورًا.
٦٦١ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: المتيمم يؤم أصحابه وهم على غير وضوء؟ فقال: سألت الزهري عن ذلك، فقال: أرجو أن يكون ذلك جائزًا.
[١٤٢] باب المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم
٦٦٢ - قلت لأحمد: فصاحب الجدري يتيمم؟ قال: نعم يتيمم.
٦٦٣ - وسئل إسحاق -عن المريض-: إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم.
стр. 258
٦٦٤ - قلت لإسحاق: فإن المبطون يشتد عليه أن يصيب شيئًا من جسده الماء، هل يتيمم؟ قال: المبطون وغيره يتيمم. قلت: ييممه بعض من عنده؟ قال: نعم.
[٥٧/أ]
٦٦٥ - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا أبو العباس الدمشقي، عن الأوزاعي قال: سئل عن المجدور، أيتيمم بالصعيد؟ / قال: نعم، إذا أشفق على نفسه، وسئل عن المريض يتيمم -أيضًا-؟ قال: المريض الذي ليس عنده أحد يناوله الماء، ولا يستطيع أن يقوم في ....
٦٦٦ - [عن ابن عباس: أن رجلًا في عهد النبي ﷺ احتلم في] برد شديد، فاستفتى، فأُفتي أن يغتسل، فكرَّ فمات، فبلغ النبي ﷺ فقال: «قتلوه قتلهم الله. إنما شفاء العي السؤال».
стр. 259
[١٤٣] باب التيمم في الحضر
٦٦٧ - قلت لإسحاق بن إبراهيم: فرجل من المدينة على فرسخ، وليس في سفر، فحضرت الصلاة، وليس له ماء، أيتيمم ويصلي؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي. قلت: ويعيد؟ قال: لا، وأنا أرى في الحضر التيمم.
٦٦٨ - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك سئل عن الراعي يكون الماء منه على الميلين والثلاثة؟ فذكر عن سعيد بن المسيب قال: يتيمم ويصلي.
[١٤٤] باب المسافر يجنب ومعه ماء قليل
٦٦٩ - سئل إسحاق عن رجل في سفر، ومعه ماء قليل، وقد أجنب؟ قال: يتوضأ، ويتيمم، وإن خاف على نفسه العطش يتيمم.
стр. 260
٦٧٠ - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك -فيمن احتلم وهو في سفر، فلم يقدر على ماء إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء- قال: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدًا طيبًاكما أمره الله.
[٥٧/ب]
٦٧١ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن كنت في مفازة، وكان معك ماء يسير -وأنت تخشى على نفسك-؛ فتيمم واستبق / الماء لنفسك؛ لأنه رخص لك في التيمم لحال الضرورة، فإذا أمكنك ذلك، وكان معك من الماء قدر ريّك أو ريّ من معك، وأنت إن توضأت به خفت تلف نفسك؛ حلَّ لك إمساك الماء؛ لأنك كأنك لا تجد حينئذٍ.
٦٧٢ - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن ليث، عن طاووس قال: إذا كنت في سفر وليس معك من الماء إلا لسقيك؛ فتيمم ودع ماءك.
стр. 261
[١٤٥] باب الصياد حضرت الصلاة وليس معه ماء
٦٧٣ - قلت لإسحاق: رجل في الصيد، وليس هو في سفر، فحضرت الصلاة، ولم يكن له ماء، فتيمم وصلى؟ قال: يتيمم ويصلي. قلت: فيعيد الصلاة؟ قال: إن كان في معصية يعيد. قيل: فهذا الذي في الصيد؟ قال: إن كان خرج في الصيد للكسب على عياله؛ فإنه لا يعيد.
٦٧٤ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو: أنه سأل ابن شهاب الزهري عن الرجل ينتجع الكلأ، ولا يجد الماء؟ فقال: لا نرى أن يقيم بالأرض ليس بها ماء.
٦٧٥ - قال الوليد: فذكرته لبعض المشيخة، فقال سمعت: أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ ذُكِرَ ذلك [له]، فقال: لو لم يكن لهم ذلك، لم يكن لنا أن نتركهم وذلك.
[١٤٦] باب المقطوع اليدين يتيمم أو يتوضأ
[٥٨/أ]
٦٧٦ - وسألت إسحاق قلت: رجل مقطوع اليدين من المرفقين، توضأ أو تيمم، ولم يمسح أطراف مرفقيه، أتراه جائزًا؟ قال: كلما كان دون المرفق إلى الكف، فلا بد من مسحِ /
стр. 262
الأطراف، فإن كان القطعُ فوقَ الذراعِ، لم يلزمه المسح بالماء. قلت: فإن كان التيمم؟ قال: الكف بدل الذراع -يعني: أنه يقول في الكف إلى الرصغ في التيمم كما قال في الذراع إلى المرفق في الوضوء.
٦٧٧ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: فكيف يتيمم الأقطع؟ قال: يمس بكفه الصحيحة التراب، ثم يمسح بها وجهه، ويمر بها على طرف القطعاء. قيل لأبي عمرو: فإن كانت يداه مقطوعتين جميعًا؟ قال: يمسح بأطرافهما الأرض، ثم يمرهما على وجهه.
[١٤٧] باب المتيمم يمر بالماء ولا يتوضأ
٦٧٨ - سمعت إسحاق يقول: إن تيممت، ثم مررت بماء، ولم توضأ، فجاورت الماء، فقد انتقض التيمم على كل حال؛ فتيمم من الرأس؛ لأنك ضيعت الماء بعد الوجود، إلا أن يكون في مكان لا يوصل إليه، كأنك لم تصب.
٦٧٩ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عرعرة بن البرند، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا تيمم، ثم أتى على ماء، فلم يتوضَ، فحضرت الصلاة، قال: يعيد التيمم.
стр. 263
٦٨٠ - وسمعت إسحاق يقول: إن كنت على نهر أو بئر لا تقدر أن تنزل، وليس معك ما تستقي به، فتيمم، ولا تعجل بالتيمم حتى تخشى الفوت؛ فإنك بمنزلة من لا يقدر على الماء.
[١٤٨] باب من لا يجد الماء إلا بالثمن
[٥٨/ب]
٦٨١ - وسمعت إسحاق يقول: إن لم تجد الماء إلا بثمن كما يبيع الناس؛ فاشتره؛ فإنه لا ينبغي / لك أن تيمم وأنت تجد ما تشتري به، كما يشتري الناس في أسعارهم، فإذا كان فوق ذلك؛ لم يلزمك الشراء، فإن أخذت بالفضيلة فاشتريت بما بلغ، فهو أحب إلينا؛ لما قال أبو هريرة: (لأغتسلن يوم الجمعة ولو كأسًا بدينار)، وأخطأ حيث وقّتوا في ذلك عشرة دراهم، أنه إذا بلغ ذلك أو جاوزه، لم يلزمه الشراء، ولا نرى زعمهم أنه يجزئه التيمم إذا أصاب دون عشرة دراهم فيما ذكر عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة.
٦٨٢ - حدثنا محمود قال: أبنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: أرأيت إن لم أجد ماء إلا بثمن؟ قال: تشتريه، ولا تتيمم إذا كان يباع بمثل ما يبلغ به الماء.
٦٨٣ - قال: وحدثنا الوليد، عن سفيان الثوري قال: اشتره بمثل ما يباع به الماء.
стр. 264
٦٨٤ - قال: وحدثنا الوليد، عن مالك بن أنس مثله.
[١٤٩] باب النية في التيمم
٦٨٥ - وسمعت إسحاق يقول: إن علّمت رجلًا التيمم؛ فلا يجزئك ذلك، حتى تنوي به التيمم، وإذا علّمت رجلًا الوضوء، ولم تنو لنفسك؛ لم يجزك، والوضوء مثل التيمم لا يجزي حتى تجدد نية.
٦٨٦ - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فرجل على غير وضوء حضرت الصلاة، فجاء رجلٌ يسئله عن التيمم، فعلَّمه إياه، أيجزئه ذلك من تيممه لصلاته؟ قال: لا يجزئه، إلا أن ينويه تيممًا وتعليمًا. قال أبو عمرو: فإن علَّمه الوضوء، فتوضأ أجزأه.
стр. 265
[٥٩/أ]
٦٨٧ - قال: وحدثنا الوليد، عن مالك وسفيان الثوري قالا: لا يجزئه التيمم إلا بنية، وإن علمه الوضوء فتوضأ أجزأه /.
[١٥٠] باب التيمم بالثلج والوضوء به
٦٨٨ - وسمعت إسحاق يقول: لا يتيمم بالثلج، ولا يتوضأ به، إلا أن يسخنه فيكون ماء، فيتوضأ به. ذكر عن عمر بن الخطاب وعن أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
٦٨٩ - حدثنا إسحاق قال: أبنا بذلك سويد بن عبد العزيز، عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب الناس الثلج على
стр. 266
عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطًا، ثم صلى عليه، وقال: (إن الثلج لا يتيمم ولا يصلي عليه).
٦٩٠ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: لم أجد طينًا ولا ترابًا، ووجدت ثلجًا؟ قال: إن كان ثلجا لينًا له ماء، فتوضأ به وضوءً، فإن كان يابسًا مثل الدقيق، فلا تيمم به، وتيمم بغبار صُفّة سرجك ونحو ذلك.
[١٥١] باب المتيمم لا يجد الصعيد
٦٩١ - وسمعت إسحاق يقول: إذا لم تجد ترابًا تتيمم به، وكان في ثوبك أو في سرجك أو في برذعتك تراب يمكن التيمم به، وإمكانه وصول الغبار إلى كفيك؛ فهو جائز، ولا يتيمم بشيء على الأشجار والثياب، إلا أن يكون ترابًا يلزق باليد، حتى يعرف ذلك كما يضع الرجل يده على الصعيد فيلزق به ما يتبين أثره.
стр. 267
٦٩٢ - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا أبي، عن نضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل وقع في حمأة، ولا يقدر على ماء يتوضأ به؟ قال: (يأخذ من الحمأة، فيضع على بعض جسده، فإذا جف تيمم به وصلى).
[٥٩/ب]
٦٩٣ - حدثنا محمود بن خالد قال: / قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: التيمم بالتراب السبخة؟ قال: لا بأس بذلك.
٦٩٤ - قال الوليد: فذكرته لمالك بن أنس، فقال مثله.
٦٩٥ - قال الوليد: إن مما يبين أنه لا بأس بالتيمم بالتراب السبخة، والصلاة في الأرض السبخة؛ لأن مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة وبقباء وما يليها من مساجده في سبخة.
стр. 268
٦٩٦ - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: التيمم بالرمل؟ قال: إن لم يجد الصعيد فيتيمم به، والتيمم بالرمل وإن وجد الصعيد؟ قال: هو صعيد.
٦٩٧ - قيل لأبي عمرو: التيمم بتراب الطريق؟ فكرهه. يريد أبو عمرو: تراب مدقة الطريق.
٦٩٨ - قال الوليد: فإن تيمم به، مضت صلاته.
٦٩٩ - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: التيمم بتراب قبر؟ فكرهه، وقال أبو عمرو: إنْ تيمم به وصلى؛ مضت صلاته. قيل لأبي عمرو: التيمم بالحصى والصفا إذا لم يجد صعيدًا؟ قال: لا بأس بذلك.
٧٠٠ - قال الوليد: وسألت مالك بن أنس عن التيمم بالحصى؟ فقال: تضع كفيك عليه ثم تمسح بها وجهك ويديك، وقال: لا بأس به.
стр. 269
٧٠١ - قال الوليد: قيل لسفيان الثوري: والتيمم بغبار على حشيش أو ورق شجرة؟ قال: لا بأس بذلك.
[١٥٢] باب الرجل يأتي أهله في مفازة وليس معه ماء
[٦٠/أ]
٧٠٢ - سمعت إسحاق يقول: إذا أردت أن تأتي أهلك وأنت في مفازة، وليس معك ماء؛ فائت أهلك، وتيمم؛ فقد مضت السنة في أبي ذر وغيره /.
стр. 270
٧٠٣ - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر قال: سمعت ليثًا يحدث، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه سئل عن الرجل يكون في السفر ومعه أهله، وليس معه ماء، وقد اشتد عليه الشبق؟ قال: (إن شاء أتى أهله وتيمم).
٧٠٤ - وسألت إسحاق قلت: رجلان في سفر مع أحدهما ماء، وليس مع الآخر ماء، فكَسِلَ الذي معه الماء أن يتوضأ، فوهب الماء لصاحبه، وتيمم هو بنفسه. ما حال هذا الذي وهب الماء؟ قال: إذا وهب الماء صار كمن لا ماء له، وذهب إلى أن صلاته جائزة، وهو آثم.
٧٠٥ - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: قوم أصبحوا على غير وضوء، وليس معهم إلا قدر وضوء؟ قال: يتشاحون فيه. قيل لأبي عمرو: فإن أحدهم سبقهم إليه ليكون أولى به؟ قال: لا، وأحب إليّ أن يؤثروا به إمامهم. قيل لأبي عمرو: فامرأة أصبحت طاهرًا من حيضتها، وأصبح زوجها جنبًا، وليس معهما من الماء إلا قدر غسل واحد؟ قال: الحائض أولى به إذا كان الماء بينهما، وإن كان للجنب، فلا يعطيه الحائض. قيل لأبي عمرو: قال: غسل الجنب فريضة وغسل الميت سنة؛ فالجنب أولى به.
[١٥٣] باب من تيمم فأصابه بول أو نجاسة
стр. 271
[٦٠/ب]
٧٠٦ - وسمعت إسحاق يقول: إذا تيممت فأصابك بول أو نتن أو شيء في موضع التيمم؛ فامسح المكان الذي أصابك بالتراب تيممه به. قال: وإن تيممت فأصاب جسدك بول أو نتن في غير موضع التيمم؛ فامسحه بخرقة أو بشيء، وإن مسحت / التراب عليه، لم يكن به بأس؛ لأنه وإن لم يكن بالتراب تطهر به الأقذار؛ فإنه جعل عوضًا من الماء لتطهير المواضع التي فرض الله عليها الطهارة؛ فلا يكون حكم التراب عند الضرورة أسوأ حالًا من مسحه إياه بخرقة أو ما أشبهها، وأخطأ من قال: لا يمسح بالتراب ويمسح بخرقة.
٧٠٧ - قال أبو يعقوب: وإن لم يمسح بتراب ولا بخرقة أجزأه؛ لأن مسحها بالتراب أو بخرقة ليست بطهارة مجمع عليها، لو كان كذلك، كان إذا ضيعها لزمه الإعادة.
٧٠٨ - وسمعت إسحاق يقول: الحائض والنفساء والذي على غير وضوء سواء في التيمم إذا لم يجدوا الماء.
٧٠٩ - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁: أن رجلًا أتى رسول الله
стр. 272
- ﷺ فقال: يا رسول الله، إني رجلٌ أكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيضة والنفساء، ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة، فقال رسول الله ﷺ : «عليك بالأرض» يعني: التيمم.
٧١٠ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا هشام، عن الحسن -في المرأة تطهر في السفر، وليس معها ماء- قال: تتيمم وتصلي ويغشاها زوجها.
[١٥٤] باب دخول الحمام بغير إزار
٧١١ - سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يدخل الحمام، وفيه قوم ليست عليهم مآزر؟ قال: لا، وكرهه كراهة شديدة.
[٦١/أ]
٧١٢ - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أبو عاصم،/ عن منصور بن دينار، قال: سألت نافعًا عن الرجل يدخل الحمام بغير إزار؟ فقال: قال عبد الله: حرام.
стр. 273
٧١٣ - حدثنا عيسى قال: ثنا روح، عن الثوري، عن دثار، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير أنه قال: دخول الحمام يغير مئزر حرام.
٧١٤ - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: الرجل يدخل الحمام، فينوّره صاحب الحمام؟ قال: أكرهه، والفرج خاصة.
[١٥٥] باب القراءة في الحمام
٧١٥ - قلت لأحمد: فالقراءة في الحمام؟ قال: الحمام لم تبن للقراءة، وكأنه كره ذلك. قلت: فيذكر الله؟ فرخص فيه.
٧١٦ - وسئل إسحاق عن القراءة في الحمام؟ قال: لا يقرأ، وذكر حديث علي: لا يقرأ فيه آية من القرآن.
٧١٧ - حدثنا إسحاق قال: أبنا روّاد بن الجراح، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن مكحول: أنه كره القراءة في الحمام.
стр. 274
٧١٨ - حدثنا إسحاق قال: أبنا النضر بن شميل قال: ثنا شعبة، عن سيار قال: سمعت أبا وائل يقول: لا تقرأ في الحمام.
٧١٩ - قلت لإسحاق: رجل دخل الحمام فاغتسل، والماء يسيل على جسده، ثم توضأ، ولا يرى أثر الوضوء على جسده للماء الذي عليه؟ قال: يجزيه الاغتسال من الوضوء.
٧٢٠ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة أم المؤمنين: «كان النبي ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل».
стр. 275
[١٥٦] باب كراهية غلة الحمام
[٦١/ب]
٧٢١ - / سمعت إسحاق يكره غلة الحمام.
٧٢٢ - حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا عبد الله بن بجير، عن سعد الشامي قال: دخل أبو الدرداء الحمام، فقضى حاجته، ثم حط على ذراعيه حتى خرج من الحمام، فقال: نعم ثمن الفلسين هذا.
[١٥٧] باب الصلاة في مسلح الحمام
٧٢٣ - وسألت إسحاق عن الصلاة في مسلخ الحمام؟ قال: لا بأس بالصلاة في المسلخ.
стр. 276
٧٢٤ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي قال: لا يصلي الرجل في الحمام. قلت: فعلى ظهره؟ قال: ظهره منه، ولا في المقابر، ولا على القبر.
٧٢٥ - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في سبعة مواطن؛ في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله».
[١٥٨] باب النظر إلى عورة امرأته
٧٢٦ - سألت إسحاق قلت: الأمة تنور سيدها؟ قال: شديدًا، وذكر عن مكحول: أن خادمة كانت تنوره. قلت: فالمرأة الحرة تنور زوجها؟ قال: كذلك، ورخص فيه، وذكر إسحاق حديث النبي ﷺ : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك».
стр. 277
[٦٢/أ]
٧٢٧ - قلت لإسحاق: الرجل يعري / امرأته أو ملك يمينه، فينظر إليها عريانة؟ قال: ترك ذلك أسلم، وإن فعل، فليس عليه شيء.
٧٢٨ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد قال: وحدثني عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني سليمان بن موسى، وسألته عن الرجل ينظر الى فرج امرأته؟ فقال سليمان: سألت عطاء عن ذلك، فقال: حدثتني عائشة زوج النبي ﷺ في هذا البيت -وبيننا وبينها حجاب- قالت: (كنت أنا وحِبِّي نغتسل من إناء واحد تختلف فيه أكفُّنا). قال: وأشارت إلى إناء في البيت قدر الفرق ست أقساط.
٧٢٩ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: بلغنا أن عائشة قالت: (ما رأيت فرج رسول الله ﷺ أو ما نظرت إلى فرج رسول الله ﷺ قط).
٧٣٠ - قال إسحاق: وإن فعل ذلك أحد، فأرجو أن لا يكون به بأس، وترك ذلك أحب إلينا.
стр. 278
٧٣١ - حدثنا إسحاق قال: أخبرني عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قال: إنَّا ننظرُ إلى الفرج، ولكنَّا لا نطّلع.
٧٣٢ - حدثنا إسحاق قال: ثنا الملائي قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن موسى بن عبيد الله بن يزيد، عن مولاة عائشة، عن عائشة قالت: (ما نظرت إلى فرج رسول الله ﷺ ).
[٦٢/ب]
٧٣٣ - قال أبو يعقوب: وفي قول النبي ﷺ لمعاوية بن حيدة: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك» دلالة لما وصفنا من الرخصة /. أخبرنا عيسى بن
стр. 279
يونس، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. قال إسحاق: وبلغنا عن بعض الفقهاء أنهم كانوا يستحيون من الله في ظلمة الليل.
٧٣٤ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن وقوع الرجل بأهله، هل يسعه أن ينظر إلى الفرج إذا خالطها؟ قال: إن فعل، فلا حرج.
[١٥٩] باب الاستتار في الجماع والاغتسال
٧٣٥ - وسمعت إسحاق يقول: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «من أتى أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العَيْرَيْنِ، فإنهما إذا فعلا ذلك خرجت الملائكة من بينهما».
٧٣٦ - وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول: بلغنا أن رسول الله ﷺ كان يقول: «إذا تجرد أحدكم في الغسل فليستتر بجذم حائط أو ببعيره» قال: فمهما أمكنه الستر بشيء فهو جائز، وإن أمر رجلًا أن يوليه ظهره حتى يفرغ من غسله، فهو جائز، قد أمر النبي ﷺ أبا ذر أن يغتسل، وأمر من يستر عليه، وكذلك أمر غيره من أصحاب النبي ﷺ -
стр. 280
محرم نكاحها على رجل برجل، جاز ذلك، إذا تقدم إليها أن لا تنظر إليه، قد قال ذلك عثمان بن عفان لخادم امرأته: (صبي علي، ولا تنظري إليّ؛ فإنك لا تحلين لي).
[١٦٠] باب دخول الماء بغير مئزر
٧٣٧ - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: الرجل يدخل الماء بغير مئزر؟ فكرهه شديدًا. قلت: كل المياه؟ قال: نعم. قيل: فإذا أدخل الماء، يحل إزاره؟ قال: لا.
[٦٣/أ]
٧٣٨ - سمعت إسحاق / يقول: إذا أراد الرجل الاغتسال في النهر أو يكون في وادٍ أو ما أشبه ذلك أو في البرك أو الحياض، فإن لبس إزارًا من سرته إلى ركبته فهو أفضل؛ لما قال الحسن والحسين -وقد دخلا الماء، وعليهما بردان-، فقالا: للماء سُكّانٌ، وهذا أفضل الوجوه.
стр. 281
٧٣٩ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: أبنا شريك، عن أبي فروة قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى دخل الفرات، فدعا بإزار، ثم قال: إن للماء سكانًا.
٧٤٠ - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا عثمان بن عمر، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يدخل إلا بإزار صهريجًا ولا غيره.
٧٤١ - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إن لم يدخل بإزار، وتجرد في الماء حتى يستر بالماء عورته، رجونا أن لا يكون آثمًا في فعله؛ لما صح أن موسى ﷺ كان يغتسل وحده، وبنو إسرائيل يغتسلون أيضًا، فذكروا بينهم أن موسى ﵇ إنما يترك الغسل معنا لأنه آدر، فدخل يومًا، فوضع ثوبه، فجاءت الريح، وخرج موسى ﵇ يتبع ثوبه -وهو ينادي: يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي- حتى رآه بنو إسرائيل عريانًا؛ لما أراد الله أن يبين لهم أن ما قالوا ليس كما قالوا، فهو قول الله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
стр. 282
آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾، ففي هذا بيان أنه كان يدخل الماء ولا يستتر بشيء إلا بالماء، فإن قال قائل: فإن أحكام الأنبياء تختلف. قيل له: صدقتَ، ولكن كلما ذكر عن نبي من الأنبياء سنة رخصة أو عزمة المسلمين، فالاقتداء بذلك حسن جائز، ما لم يكن شريعة نبينا ﷺ على خلاف ذلك. قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِين َهَدَى اللَّه ُفَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾.
[٦٣/ب]
٧٤٢ - حدثنا أبو عبد الله المقري قال: ثنا يزيد بن زريع / قال: ثنا خالد، عن عبد الله بن شقيق قال: أنبأنا أبو هريرة قال: كان موسى ﵇ رجلًا حييًا، وكان لا يرى متجردًا، فقالت بنو إسرائيل: إنه آدر، فاغتسل، ووضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى، واتبعه يضربه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل، فنزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّه ِوَجِيهًا﴾.
стр. 283
٧٤٣ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم: أنه قال -في الغسل من الحمام-: لا بأس به، وأحب إلي أن يغتسل من الجحر الذي يخرج منه الماء.
٧٤٤ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا ... ، عن ابن عباس: أنه سئل عن ثمانية رهط اغتسلوا من حوض الحمام، فيهم جنب، قال: الماء لا يجنبه.
[١٦١] باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى
٧٤٥ - سئل أحمد عن الأخذ من اللحية قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه قد ذهب إليه قيل له: فالإعفاء يروى عن النبي ﷺ . قال: كأن هذا عنده إعفاء.
стр. 284
٧٤٦ - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «حفوا الشوارب واعفوا اللحى».
٧٤٧ - حدثنا سعيد قال: ثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نأخذ الشوارب ونعفي اللحى».
٧٤٨ - حدثنا محمود قال: ثنا عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول -في الأخذ من اللحية-: ما زاد على القبضة، فلا بأس بأخذه.
[٦٤/أ]
٧٤٩ - قلت لإسحاق: إحفاء الشارب أحب إليك أو قصه؟ قال: يحفيه، / ولا يستأصله.
٧٥٠ - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا الفريابي، عن سفيان، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن أبي رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله، وأبا أسيد يجزّون شواربهم أخي الحلق.
стр. 285
٧٥١ - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت رواد بن الجراح أبا عصام منذ خمس وستين سنة يقول: حف الشارب للشيخ سنة، وللشاب شهرة. قال المسيب: وكان أبو إسحاق الفزاري يحفي شاربه، ومخلد بن الحسين، وكان ابن المبارك لا يحف شاربه ويخضب شاربه.
٧٥٢ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال إسماعيل: سألت شرحبيل: كيف رأيتهم يأخذون شواربهم؟ قال: مع أطراف الشفة، ولا يلحفوا.
٧٥٣ - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وأبي عمرو، وسعيد بن عبد العزيز قالوا: ما رأينا أحدًا ممن أدركنا يحفون شواربهم، ولكنهم يسوونها مع الشفة.
٧٥٤ - حدثنا المسيب بن واضح، ثنا مروان بن معاوية، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سئل عمر بن عبد العزيز: ما السنة في قص الشارب؟ قال: يقصه حتى يتبين إطار الشفة، ويقطع فضل الشاربين إذا بلغ اللحية.
следующие страницы →