← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

وإن أحدث أو قَهْقَهَ بطلت كفعلهما فِي صُلْبِها (١)، وإن نفخ أو انْتحَب لَا من خشيَة الله (٢)، أو تنحنح بِلَا حَاجَة فَبَان حرفان بطلت (٣).

стр. 107

وَمن ترك ركناً غيرَ التَّحْرِيمَةِ (١) فَذكره بعد شُرُوعهِ فِي قِرَاءَة رَكْعَةٍ أخرى بطلت الْمَتْرُوكُ مِنْهَا وَصَارَت الَّتِي شرع فِي قراءتها مَكَانَهَا (٢). وَقَبله يعود فيأتي بِهِ وَبِمَا بَعْده (٣). وَبعد سَلامٍ فكترك رَكْعَةٍ (٤). وإن نَهَضَ عَن تشهدٍ أوَّلٍ نَاسِياً لَزِم رُجُوعُه، وَكُرِه إن استتم قَائِماً.

стр. 108

وَحرُم وَبَطلَت إن شرع فِي الْقِرَاءَة لَا إنْ نَسي أو جَهِل (١). وَيتْبَعُ مأمومٌ (٢). وَيجب السُّجُودُ لذَلِك مُطلقًا (٣). وَيَبْنِي على الْيَقِينِ وَهُوَ الأقلُّ من شَكَّ فِي رُكْنٍ أو عددٍ (٤).

стр. 109

فصل (في صلاةِ التطوع) (١) آكدُ صَلَاةِ تطوعٍ: كسوفٌ (٢) فاستسقاءٌ (٣) فتراويحٌ (٤) فوترٌ (٥).

стр. 110

وَوَقتُه من صَلَاةِ الْعشَاء إلى الفجْر (١)، وأقلُّه رَكْعَةٌ (٢)، وأكثرُه إحدى عشرَة، مثنى مثنى (٣)، ويوترُ بِوَاحِدَةٍ، وأدنى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ بسلامين (٤)،

стр. 111

ويقنتُ (١) بعد الرُّكُوع ندباً (٢)، فَيَقُول: «اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت، وَعَافنِي

стр. 112

فِيمَن عافيت، وتولني فِيمَن توليت، وَبَارك لي فِيمَا أعطيت، وقني شَرّ مَا قضيت، إنك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك، إنه لَا يذل من واليت، وَلَا يعز من عاديت، تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت، اللَّهُمَّ إنا نَعُوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عُقُوبَتك، وَبِك مِنْك لَا نحصي ثَنَاءً عَلَيْك أنت كَمَا أثنيت على نَفسك» (١)، ثمَّ يُصَلِّي على النَّبِي ﷺ (٢)، ويؤمّنُ مأمومٌ (٣)، وَيجمع إمامٌ

стр. 113

الضَّمِيرَ، وَيمْسَح الدَّاعِي وَجهَه بيدَيْهِ مُطلقًا (١). والتَّرَاوِيحُ عشرُون رَكْعَةً (٢) برمضان، تسنُّ وَالوترُ مَعهَا جمَاعَةً (٣)، ووقتُها بَين سنةِ عشَاءٍ ووترٍ (٤).

стр. 114

ثمَّ الرَّاتِبَةُ: رَكْعَتَانِ قبل الظّهْر، وركعتان بعْدهَا، وركعتان بعد المغربِ، وركعتان بعد الْعشَاء، وركعتان قبل الفجْرِ وهما آكدُها (١). وَتسن صَلَاةُ اللَّيْل بتأكدٍ، وَهِي أفضلُ من صَلَاةِ النَّهَار (٢). وَسُجُودُ تِلَاوَةٍ لقارئٍ ومستمعٍ (٣)،

стр. 115

وَيكبرُ إذا سجد (١) وإذا رفع وَيجْلس وَيسلم (٢).

стр. 116

وَكره لإمامٍ قرَاءَتها فِي سِرِّيَّة (١) وَسُجُوده لَهَا (٢)، وعَلى مأمومٍ مُتَابَعَتُه فِي غَيرِهَا (٣). وَسُجُودُ شكرٍ عِنْد تجدّدِ نِعَمٍ (٤) واندفاعِ نقمٍ (٥)، وَتبطل بِهِ صَلَاةُ غيرِ جَاهِلٍ (٦) وناسٍ وَهُوَ كسجودِ تِلَاوَةٍ (٧).

стр. 117

وأوقاتُ النَّهْي خَمْسَةٌ (١): من طُلُوع فجرٍ ثَانٍ إلى طُلُوعِ الشَّمْسِ (٢)، وَمن صَلَاةِ الْعَصر إلى الْغُرُوب (٣)، وَعند طُلُوعهَا إلى ارتفاعها قدر رمح (٤)، وَعند قِيَامهَا (٥) حَتَّى تَزُول، وَعند غُرُوبهَا حَتَّى يتم. فَيحرمُ ابْتِدَاءُ نفلٍ فِيهَا

стр. 118

مُطلقًا (١)، لَا قَضَاءُ

стр. 119

فرضٍ (١)، وَفعلُ رَكْعَتي طوافٍ (٢)، وَسنةُ فجرٍ أداءً قبلهَا (٣)، وَصَلَاةُ جَنَازَةٍ بعد فجر وعصر (٤).

стр. 120

فصل (في صلاة الجماعة) تجب الْجَمَاعَةُ (١) للخمس

стр. 121

المؤدّاةِ (١) على الرِّجَالِ الأحرارِ القادرين (٢)، وَحرُم أن يَؤُم قبل راتب إلا بِإِذْنِهِ أو عذره أو عدم كَرَاهَته (٣). وَمن كبّر قبل تَسْلِيمَة الإمام الأولى أدرَكَ الْجَمَاعَة (٤)، وَمن أدركه رَاكِعاً أدرَكَ الرَّكْعَة، بِشَرْط إدراكه رَاكِعاً، وَعدمِ شكه فِيهِ، وتحريمتِهِ قَائِماً (٥)،

стр. 122

وَتسن ثَانِيَةٌ للرُّكُوع (١)، وَمَا أدرَكَ مَعَه آخرها، وَمَا يَقْضِيه أولها (٢).

стр. 123

ويتحمل عَن مأمومٍ قِرَاءَةٍ (١)، وَسُجُودَ سَهْوٍ (٢)، وتلاوةً (٣)، وسترةً (٤)، وَدُعَاءَ قنوتٍ (٥)، وتشهداً أول إذا سُبق بِرَكْعَة (٦)، لَكِن يسن أن يقرأ فِي

стр. 124

سكتاته (١) وسرية (٢) وإذا لم يسمعهُ لبعد لَا طرش (٣).

стр. 125

وَسُنَّ لَهُ التَّخْفِيفُ مَعَ الإتمامِ (١)، وَتَطْوِيلُ الأولى على الثَّانِيَة (٢)، وانتظارُ دَاخلٍ مَا لم يشق (٣).

стр. 126

فصل (في أحكام الإمامة) الأقرأ الْعَالمُ فقهَ صلَاتِه أولى من الأفقه (١).

стр. 127

وَلَا تصح خلف فَاسقٍ (١) إلا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تعذرَا خلف غَيرِه (٢)، وَلَا إمامةُ من حَدثهُ دَائِم (٣)، وأُمِّيٍّ وَهُوَ: مَنْ لَا يحسن الْفَاتِحَة أو يدغم فِيهَا حرفاً لَا يدغم أو يلحن فِيهَا لحناً يحِيل المعنى إلا بِمثلِهِ (٤)، وَكَذَا من بِهِ

стр. 128

سَلسُ بَوْلٍ (١)، وعاجزٍ عَن رُكُوع وَسُجُودٍ أو عَن قعُودٍ وَنَحْوهَا (٢) أو اجتنابِ نَجَاسَة أو اسْتِقْبَالٍ (٣)، وَلَا عَاجزٍ عَن قيام بِقَادِرٍ إلا راتِباً رُجيَ زَوَالُ علتِه (٤)، وَلَا مُمَيّزٍ لبالغ فِي فرض (٥)، وَلَا امرأةٍ لرجال وخَنَاثَا (٦)، وَلَا

стр. 129

خلف مُحدثٍ أو نجسٍ، فَإن جهلا حَتَّى انْقَضتْ صحت لمأموم (١)، وَتكره

стр. 130

إمامةُ لَحَّان وفَأْفَاء وَنَحْوِه (١). وَسن وقُوفُ الْمَأْمُومين خلف الإمام (٢)، وَالوَاحدُ عَن يَمِينه وجوباً (٣)، والمرأةُ خَلفَه (٤)، وَمن صلى عَن يسَارِ الإمام مَعَ خُلوِّ يَمِينه أو فَذًّا رَكْعَةً لم تصح صلَاتُه (٥).

стр. 131

وإذا جَمعهمَا مَسْجِدٌ صحت القدْوَةُ مُطلقًا (١) بِشَرْط العلم بانتقالات الإمام (٢) وإلا شُرط رُؤْيَةُ الامامِ أو مَنْ وَرَاءه أيضاً وَلَو فِي بَعْضهَا (٣). وَكره علوُّ إمامٍ على مأموم ذِرَاعاً فأكثرَ (٤)، وَصلَاتُه فِي محراب يمْنَع

стр. 132

مشاهدتَه (١)، وتطوعُه مَوضِعَ المَكْتُوبَة (٢)، وإطالتُه الِاسْتِقْبَالَ بعد السَّلَامِ (٣)، ووقوفُ مأمومٍ بَين سَوَارٍ تقطع الصُّفُوفَ عرفاً (٤) إلا لحَاجَةٍ فِي الكل (٥)، وَحُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ لمن رَائِحَتُه كريهةٌ من بصل أو غَيره (٦).

стр. 133

ويُعذر بترك جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ (١)، ومدافعُ أحدِ الأخبثين (٢)، وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاج إليه (٣)، وخائفٌ ضيَاعَ مَالِه (٤)، أو موتَ قَرِيبه (٥)، أو

стр. 134

ضَرَراً من سُلْطَان (١)، أو مطرٍ وَنَحْوِه (٢)، أو مُلَازمَةَ غَرِيمٍ وَلَا وَفَاءَ لَهُ (٣)، أو فَوتَ رفقته (٤) وَنَحْوُهم (٥).

стр. 135

فصل (في صلاة أهل الأعذار) (١) يُصَلِّي المَرِيضُ قَائِماً (٢)، فإنْ لم يَسْتَطع فقاعداً (٣)، فإن لم يسْتَطعْ

стр. 136

فعلى جنبٍ، والأيمنُ أفضلُ (١)، وَكُرِه مُسْتَلْقِياً مَعَ قدرتِه على جَنْبٍ وإلا تعين (٢). ويومئ بركوعٍ وَسُجُودٍ ويجعلُه أخفضَ (٣)، فإن عَجَزَ أَوْمَأ بطرْفِه وَنوى بِقَلْبِه كَأَسيرٍ خَائِفٍ (٤)، فإنْ عَجَزَ فبقلبِه مستحضرَ القَوْلِ وَالْفِعْلِ (٥). وَلَا يسْقط فعلُهَا مَا دَامَ الْعقلُ ثَابتاً (٦)، فَإِن طَرَأَ عجزٌ أو قدرَةٌ فِي

стр. 137

أثنائها انْتقل وَبنى (١).

стр. 138

فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف) وَيسن (١) قصرُ (٢) الرّبَاعِيّة (٣) فِي سفرٍ طَوِيلٍ (٤)

стр. 139

مُبَاحٍ (١)، وَيَقْضِي صَلَاةَ سفرٍ فِي حَضَرٍ

стр. 140

وَعَكسُه تَامَّةً (١). وَمن نوى إقامةً مُطلقَةً بموضع (٢) أو أكثر من أربعة أيام (٣) أو ائتمّ

стр. 141

بمقيم أتم (١)، وإن حبس ظلماً أو لم ينْو إقامةً قصر أبداً (٢). وَيُبَاح (٣) لَهُ الْجمع بَين الظهرين والعشائين بِوَقْت إحداهما (٤)، ولمريض وَنَحْوه يلْحقهُ بِتَرْكِهِ مشقةٌ (٥)، وَبَين العشائين فَقَط لمطرٍ وَنَحْوه يَبُل

стр. 142

الثَّوْبَ وتوجد مَعَه مشقةٌ (١)، ولوحلٍ وريحٍ شَدِيدَةٍ بَارِدَةٍ لَا بَارِدَةٍ فَقَط إلا بليلةٍ مظْلمَةٍ (٢)، والأفضلُ فعلُ الأرفق من تَقْدِيمٍ

стр. 143

أو تأخيرٍ (١)، وَكُرِه فعلُه فِي بَيتِه وَنَحْوِه بِلَا عذرٍ (٢).

стр. 144

وَيبْطل جمعُ تَقْدِيمٍ براتبةٍ بَينهمَا، وتفريقٍ بأكثر من وضوءٍ خَفِيف وإقامةٍ (١).

стр. 145

وَتجوز صَلَاةُ الْخَوْف بأي صفة صحت عَن النَّبِي ﷺ ، وَصحت من سِتَّة أوجه (١)، وَسن فِيهَا حملُ سلَاحٍ غيرِ مُثْقِلٍ (٢).
следующие страницы →