← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

ويُجَنَّب مُحْرِمٌ مَاتَ مَا يجنب فِي حَيَاته (١). وَسِقط لأربعة أشهر كمولود حَياً (٢). وإذا تعذر غسل ميت يُمِّم (٣). وَسن تكفين رجل فِي ثَلَاث لفائف (٤) بيض بعد تبخيرها (٥)، وَيُجْعَل

стр. 177

الحنوطُ فِيمَا بَينهَا (١)، وَمِنْه بِقطن بَين أَلْيَيْه (٢) وَالْبَاقِي على منافذ وَجهه (٣) ومواضع سُجُوده، ثمَّ يُرد طرفُ الْعليا من الْجَانِب الأيسر على شقِّه الأيمن، ثمَّ الأيمنِ على الأيسر، ثمَّ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ كَذَلِك (٤)، وَيجْعَل أكثر الْفَاضِل عِنْد رأسه (٥). وَسن لامرأةٍ خَمْسَةُ أثواب: إزارٌ وخمارٌ وقميصٌ ولُفافتان (٦)، وصغيرةٍ قَمِيصٌ ولفافتان (٧)، وَالْوَاجِبُ ثوبٌ يستر جَمِيع الْمَيِّت (٨).

стр. 178

فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه) وَتسقط الصَّلَاة عَلَيْهِ بمكلف (١)، وَتسن جمَاعَةً (٢)، وَقيامُ إمام ومنفردٍ عِنْد صدرِ رجل ووسطِ امرأة (٣)، ثمَّ يكبر أربعاً (٤)، يقرأ بعد الأُولى والتعوذِ

стр. 179

الْفَاتِحَةَ (١) بِلَا استفتاحٍ، وَيُصلي على النَّبِي ﷺ (٢) بعد الثَّانِيَةِ، وَيَدْعُو (٣) بعد الثَّالِثَةِ، والأفضلُ بِشَيْء مِمَّا ورد، وَمِنْه: «اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وَكَبِيرنَا، وَذكرِنَا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شَيْء قدير»، «اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الإسلام وَالسُّنة، وَمن توفيته منا فتوفه عَلَيْهِمَا (٤)، اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ (٥) وارحمه وعافه واعف عَنهُ وأكرم نزله، وأوسع مَدْخله، واغسله بِالْمَاءِ والثلج وَالْبَرَد، ونقه من الذُّنُوب والخطايا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبيضُ من الدنس، وأبدله دَاراً خيراً من دَاره، وزوجاً خيراً من زوجه (٦)، وأدخله الْجنَّة، وأعِذْه من عَذَاب الْقَبْر وَعَذَاب

стр. 180

النَّار، وافسح لَهُ فِي قَبره وَنوِّر لَهُ فِيهِ». وإن كَانَ صَغِيراً أو مَجْنُوناً قَالَ (١): «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْراً لوَالِديهِ وفَرَطاً (٢) وأجراً وشفيعاً مجاباً، اللَّهُمَّ ثَقِّل بِهِ موازينَهما وأعظم بِهِ أجورَهما، وألحقه بِصَالح سلف الْمُؤمنِينَ، واجعله فِي كَفَالَة إبراهيم وقِهِ بِرَحْمَتك عَذَاب الْجَحِيم». وَيقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلاً (٣) وَيسلم وَيرْفَع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة. وَسن تربيعٌ فِي حملهَا (٤)،

стр. 181

وإسراعٌ (١)، وَكَونُ ماشٍ أمامَها وراكبٍ لحَاجَة خلفهَا (٢)، وَقربٌ مِنْهَا (٣)، وَكَونُ قبر لحداً (٤)، وَقَولُ مُدْخلٍ (٥): «بسم الله وعلى مِلَّة رَسُول الله». ولَحْدُه (٦) على شقَّه الأيمن، وَيجب استقباله الْقبْلَةَ (٧).

стр. 182

وَكره بِلَا حَاجَة جُلُوسُ تابعها قبل وَضعهَا (١)، وتجصيصُ قبرٍ (٢)، وَبِنَاءٌ (٣) وَكِتَابَةٌ (٤)، ومشيٌ (٥)، وجلوسٌ عَلَيْهِ، وإدخالُه شَيْئاً مسته النَّارُ (٦)،

стр. 183

وَتَبَسمٌ وَحَدِيثٌ بِأَمْر الدُّنْيَا عِنْدَه. وَحرُم دفن اثْنَيْنِ فأكثر فِي قبر إلا لضَرُورَة (١). وأي قُربَة فُعلت وَجُعل ثَوَابُهَا لمسلم حَيٍّ أو ميتٍ نَفعه (٢).

стр. 184

وَسن لرجال زِيَارَةُ قبر مُسلمٍ (١) وَالْقِرَاءَةُ عِنْده (٢) وَمَا يُخَفف عَنهُ، وَلَو بِجعْل جَرِيدَة رطبَة فِي الْقَبْر (٣)، وَقَولُ زائر

стр. 185

ومارٍّ بِهِ (١): «السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين، وإنا إن شَاءَ الله بكم لاحقون، يرحم الله (٢) الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُم والمستأخرين، نسأل الله لنا وَلكم الْعَافِيَة، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجرهم، وَلَا تفتنَّا بعدهم، واغفر لنا وَلَهُم». وتعزيةُ المصَاب (٣) بِالميتِ

стр. 186

سُنةٌ (١)، وَيجوز البكاءُ عَلَيْهِ (٢). وَحرم نَدْبٌ (٣)، ونياحةٌ (٤)، وشقُّ ثوبٍ، وَلَطمُ خدٍّ (٥)

стр. 187

وَنَحْوُه (١).

стр. 188

كتاب الزكاة (١) تجب فِي خَمْسَةِ أشياء: بَهِيمَةُ أنعام، وَنقدٌ، وَعرضُ تِجَارَة، وخارجٌ من الأرض، وثمارٌ (٢).

стр. 189

بِشَرْط: إسلام، وحرية، وَملك نِصَاب (١)، واستقرارِه (٢)، وسلامةٍ من

стр. 190

دينٍ يُنقص النّصابَ (١)، ومضيُّ حولٍ إلا فِي معشرٍ، ونِتَاجِ سَائِمَةٍ، وَربحِ تِجَارَةٍ (٢)، وإن نقص فِي بعض الحول بِبيع أو غَيرِه لَا فِرَارًا

стр. 191

انْقَطع (١)، وإن أبدله بِجِنْسِهِ فَلَا (٢).

стр. 192

وإذا قبض الدّينَ زَكَّاهُ لما مضى (١). وَشُرِط لَهَا فِي بَهِيمَة أنعام سومٌ أيضاً (٢). وأقلُّ نِصَاب إبلٍ خمس وفيهَا شَاةٌ، وَفِي عشرٍ شَاتَان (٣)، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاثٌ، وَفِي عشْرين أربَعٌ، وَفِي خمس وعشْرين بنتُ مَخَاض وَهِي

стр. 193

الَّتِي لَهَا سنة (١)، وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ، وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حِقةٌ وَهِي الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ، وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِي الَّتِي لَهَا أَربع، وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حِقتان، وَفِي مائَة وإحدى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون، ثمَّ فِي كل أربعين بنت لبون، وَفِي كل خمسين حِقة (٢). وأقلُّ نِصَابِ الْبَقر ثَلَاثُونَ وفيهَا تبيعٌ وَهُوَ الَّذِي لَهُ سنة، أو تبيعةٌ. وَفِي أربعين مُسِنَّةٌ وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ، وَفِي سِتِّينَ تبيعتان، ثمَّ فِي كل ثَلَاثِينَ تبيعٌ وَفِي كل أربعين مُسِنَّة. وأقلُّ نِصَاب الْغنم أربعون وفيهَا شَاةٌ، وَفِي مائَة وإحدى وَعشْرين شَاتَان، وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ إلى أربعمائة (٣)، ثمَّ فِي كل مائَة شَاة، وَالشَّاة بنت سنة من المعز وَنِصْفِهَا من الضأن (٤).

стр. 194

والْخُلطة فِي بَهِيمَة الأنعام بشرطها تصير الْمَالَيْنِ كالواحد (١).

стр. 195

فصل (في زكاة الخارج من الأرض) وَتجب (١) فِي كل مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ خرج من الأرض (٢)، ونصابُه خَمْسَةُ أُوسقٍ (٣)، وَهِي ثَلَاثمِائَة وَاثْنَانِ وأربعون رطلا وَسِتَّة أسباع رطل بالدمشقي.

стр. 196

وَشُرط ملكُه وَقتَ وجوبٍ (١)، وَهُوَ اشتدادُ حبٍّ وبدوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ (٢)، وَلَا يسْتَقرّ إلا بجعلها فِي بَيْدَر (٣) وَنَحْوه (٤). وَالْوَاجِب عشرُ مَا سُقِي بِلَا مؤونة (٥) وَنصفُه فِيمَا سقِي بهَا، وَثَلَاثَةُ

стр. 197

أرباعِه فِيمَا سقِي بهما (١)، فإن تَفَاوتا اعتبر الأكثرُ (٢)، وَمَعَ الجَهْل الْعشْرُ (٣). وَفِي العَسَلِ العشْرُ سَوَاء أخذه من موَاتٍ أو ملكِه (٤) إذا بلغ مائَةً

стр. 198

وَسِتِّينَ رطلا عراقية (١). وَمن استخرج من مَعْدِنٍ نِصَاباً فَفِيهِ ربعُ الْعشْر فِي الْحَالِ (٢)، وَفِي الرِّكَازِ الْخمسُ مُطلقًا (٣) وَهُوَ مَا وُجد من دِفن الْجَاهِلِيَّة (٤).

стр. 199

فصل (في زكاة الأثمان والعروض) وأقلُّ نِصَابِ ذهبٍ عشرُون مِثْقَالاً (١)، وفضةٍ مِائَتَا دِرْهَم (٢)، ويُضمان

стр. 200

فِي تَكْمِيلِ النّصابِ (١)، وَالْعرُوضُ إلى كلٍ مِنْهُمَا (٢)، وَالْوَاجِبُ فيهمَا ربعُ العشْر (٣). وأبيح لرجلٍ من الْفضةِ خَاتَمٌ (٤) وقبيعةُ

стр. 201

سيفٍ (١) وَحِلْيةُ مِنْطقَة (٢) وَنَحْوُه (٣)، وَمن الذَّهَبِ قبيعةُ سيفٍ، وَمَا دعت إليه

стр. 202

ضَرُورَةٌ كأنفٍ (١)،

стр. 203

ولنساءٍ مِنْهُمَا مَا جرت عادتُهنَّ بلبسه (١)، وَلَا زَكَاة فِي حُلي مُبَاحٍ أُعد لاستعمالٍ أو عَارِيةٍ (٢).

стр. 204

وَيجب تَقْوِيمُ عَرْضِ التِّجَارَةِ بالأحظ للْفُقَرَاء مِنْهُمَا، وَتُخرج من قِيمَته (١)، وإن اشْترى عرضاً بنصابِ غيرَ سَائِمَة

стр. 205

بنى على حوله (١).

стр. 206

فصل (في زكاة الفطر) وَتجب الفطْرَة على كل مُسلم (١) إذا كَانَت فاضلةً عَن نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَومَ العِيد وَلَيْلَتَهُ (٢) وحوائجَ أصلية (٣)، فَيخرج عَن نَفسه وَمُسلم يمونه (٤)، وَتسن عَن جَنِين (٥). وَتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الْفطر (٦)، وَتجوز قبله

стр. 207

بيومين فَقَط (١)، ويومه قبل الصَّلَاة أفضل (٢)، وَتكره فِي بَاقِيه (٣)، وَيحرم تأخيرها عَنهُ، وتقضى وجوباً (٤). وَهِي صَاعٌ (٥) من بر أو شعير أو سويقِهما أو دقيقِهما أو تمر أو زبيب

стр. 208

أو أقط (١)، والأفضلُ تمرٌ فزبيبٌ فبرٌ فأنفعُ (٢)، فإن عَدِمتْ أجزأ كلُّ حبٍّ يُقتات (٣). وَيجوز إعطاءُ جمَاعَة مَا يلْزمُ الوَاحِدَ وَعَكسُهُ.

стр. 209

فصل (في إخراج الزكاة وأهلها) وَيجب إخراج زَكَاةٍ على الفَوْرِ مَعَ إمكانِه (١)، وَيُخرج وليُّ صَغِيرٍ

стр. 210

وَمَجْنُونٍ عَنْهُمَا (١)، وَشُرِط لَهُ نِيَّةٌ (٢).

стр. 211

وَحرُم نقلهَا إلى مَسَافَةِ قصرٍ إن وُجد أهلُها (١)، فإن كَانَ فِي بلد وَمَالُه فِي آخر أخرَجَ زَكَاةَ المَال فِي بلدِ المال، وفطرتَه وفطرةً لَزِمتهُ فِي بلد نَفسه (٢)، وَيجوز تَعْجِيلُهَا لحولين فَقَط (٣).

стр. 212

وَلَا تُدفع إلا إلى الأصنافِ الثَّمَانِية وهم: الْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ (١)،

стр. 213

والعاملون عَلَيْهَا (١)،

стр. 214

والمؤلفةُ قُلُوبُهم (١)، وَفِي الرّقابِ (٢)، والغارمون (٣)،

стр. 215

وَفِي سَبِيل الله (١)، وَابْن السَّبِيل (٢).
следующие страницы →