← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

وَحرُم نقلهَا إلى مَسَافَةِ قصرٍ إن وُجد أهلُها (١)، فإن كَانَ فِي بلد وَمَالُه فِي آخر أخرَجَ زَكَاةَ المَال فِي بلدِ المال، وفطرتَه وفطرةً لَزِمتهُ فِي بلد نَفسه (٢)، وَيجوز تَعْجِيلُهَا لحولين فَقَط (٣).

стр. 212

وَلَا تُدفع إلا إلى الأصنافِ الثَّمَانِية وهم: الْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ (١)،

стр. 213

والعاملون عَلَيْهَا (١)،

стр. 214

والمؤلفةُ قُلُوبُهم (١)، وَفِي الرّقابِ (٢)، والغارمون (٣)،

стр. 215

وَفِي سَبِيل الله (١)، وَابْن السَّبِيل (٢).

стр. 216

وَيجوز الِاقْتِصَارُ على وَاحِدٍ من صنف، والأفضلُ تعميمُهم والتسويةُ بَينهم (١). وَتُسَنُّ إلى مَنْ لَا تلْزمُهُ مؤونتُه من أقاربه (٢)، وَلَا تدفعُ لبني هَاشم (٣) ومواليهم (٤)، وَلَا لأصلٍ وَفرعٍ وَعبدٍ وَكَافِرٍ (٥)، فإن دَفعهَا لمن ظَنّه أهلاً

стр. 217

فَلم يكن أو بِالعَكْسِ لم تُجزئه إلا لَغَنِيّ ظَنّه فَقِيراً (١). وَصدقَةُ التَّطَوُّع بالفاضل عَن كِفَايَتِه وكفايةِ من يمونه سُنةٌ مُؤَكدَةٌ (٢)، وَفِي رَمَضَانَ وزمنٍ وَمَكَانٍ فَاضل وَوقتِ حاجةٍ أفضلُ (٣).

стр. 218

كتاب الصيام (١) يلزم كل مُسلم مُكَلّف قَادرٍ (٢) بِرُؤْيَة الهلَال وَلَو من عدل (٣)، أو بإكمال شعْبَان (٤)، أو وجودِ مَانعٍ من رُؤْيَتِه لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْهُ كغيمٍ وجبلٍ وَغَيرِهمَا (٥)، وإن رُؤِيَ نَهَاراً

стр. 219

فَهُوَ للمقبلة (١).

стр. 220

وإن صَار أهلاً لوُجُوبه (١) فِي أثنائه، أو قدم مُسَافر مُفطراً أو طهرت حَائِض أمسكوا وقضوا (٢). وَمن أفطر لكبرٍ أو مرضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أطعم لكل يَوْم مِسْكيناً (٣). وَسن الفطرُ لمريضٍ يشق

стр. 221

عَلَيْهِ (١) ومسافرٍ يقصر (٢)، وإن أفطرت حَامِلٌ أو مرضعٌ خوفاً على أنفسهما قضتا فَقَط، أو على ولديْهِما فمَعَ الإطعام مِمَّن يمون الْوَلَدَ (٣)، وَمن أُغمي عَلَيْهِ أو جُنَّ جَمِيعَ النَّهَارِ لم يَصح صَوْمُهُ وَيَقْضِي الْمغمى عَلَيْهِ (٤).

стр. 222

وَلَا يَصح صَوْمُ فرضٍ إلا بنيةٍ مُعينَةٍ بِجُزْءٍ من اللَّيْل (١)، وَيصِح نفلٌ مِمَّن لم يفعل مُفْسِداً بنيةٍ نَهَاراً مُطلقًا (٢).

стр. 223

فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه) وَمن أدخل إلى جَوْفه (١) أو مُجَوَّفٍ فِي جسده كدماغٍ وَحلقٍ شَيْئاً (٢) من أَي مَوضِعٍ كَانَ (٣) غيرَ

стр. 224

إحلِيلِه (١)، أو ابتلع نُخامةً بعد وصولها إلى فَمِه (٢)، أو استقاءَ فقاء (٣)، أو استمنى، أو بَاشرَ دون الفرجِ فَأمنى،

стр. 225

أو أمذى (١)، أَو كرر النّظر فأمنى (٢)، أو نوى الْإِفْطَارَ (٣)، أو حَجَمَ، أو احْتَجَم (٤) عَامِدًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا لصومه (٥)

стр. 226

أفطر، لَا إنْ فكّر فَأنْزل (١)، أو دخل مَاءُ مضمضةٍ أو استنشاقٍ حلْقَه، وَلَو بَالغ أو زَاد على ثَلَاث (٢). وَمن جَامع برمضان نَهَاراً (٣) بِلَا عذرِ شَبَقٍ

стр. 227

وَنَحْوِهِ (١) فَعَلَيهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مُطلقًا (٢)، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ الْعذرِ كنومٍ وإكراهٍ ونسيانٍ وَجَهلٍ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ (٣).

стр. 228

وَهِي عتقُ رَقَبَةٍ فإن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين، فإن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكيناً، فإن لم يجد سَقَطت (١). وَكُرِه أن يجمعَ رِيقَه فيبتلِعَه (٢)، وذوقُ طَعَامٍ (٣)، ومضغُ عِلكٍ لا

стр. 229

يتحلل، وإن وجد طعمَهما فِي حلقِه أفطر (١)، والقُبلةُ وَنَحْوُهَا (٢) مِمَّن تحرّك شَهْوَتَه. وَيحرُم إن ظنَّ إنزالاً (٣)، ومضغُ علكٍ يتَحَلَّل (٤)، وَكذبٌ وغيبةٌ، ونميمةٌ وَشتمٌ وَنَحْوهُ بتأكدٍ (٥).

стр. 230

وَسُنَّ تَعْجِيلُ فطر (١)،

стр. 231

وَتَأْخِيرُ سحورٍ (١)، وَقَولُ مَا ورد عِنْد فطرٍ (٢)، وتتابعُ الْقَضَاء فَوْرًا (٣)، وَحَرُمَ تأخيرُه إلى آخر

стр. 232

بِلَا عذرٍ (١)، فَإن فعل وَجب مَعَ الْقَضَاء إطعامُ مِسْكين

стр. 233

عَن كل يَوْم (١)، وإن مَاتَ المفرطُ وَلَو قبل آخر أُطعم عَنهُ كَذَلِك من رأس

стр. 234

مَاله، وَلَا يُصام (١). وإن كَانَ على الْمَيِّت نذرٌ (٢) من حجٍ أو من صَوْمٍ أو صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا (٣)

стр. 235

سنّ لوَلِيِّه قَضَاؤُهُ (١)، وَمَعَ تَرِكَةٍ يجب (٢)،

стр. 236

لَا مُبَاشرَةُ وليٍ (١).

стр. 237

فصل (في صوم التطوع) يسن صَوْمُ أيام البيض (١)، وَالْخَمِيسِ والاثنين، وستٍ من شَوَّال (٢) وَشهرِ الله الْمحرم، وآكده الْعَاشِرُ ثمَّ التَّاسِعُ (٣)، وتسعِ ذِي الْحجَّة، وآكدُه

стр. 238

يومُ عَرَفَةَ لغيرِ حَاجٍ بهَا (١). وأفضلُ الصّيامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفطرُ يَوْمٍ (٢)، وَكُرِه إفرادُ رَجَبٍ (٣) وَالْجُمُعَةِ (٤) والسبتِ (٥)

стр. 239

وَالشَّكِّ (١)، وكلِّ عيد للْكفَّار (٢)، وَتقدمُ رَمَضَان بِيَوْم أو بيومين (٣) مَا لم يُوَافق عَادَةً فِي الْكل (٤). وَحرم صَوْمُ الْعِيدَيْنِ مُطلقًا (٥)، وأيامِ التَّشْرِيق إلا عَن دمِ مُتْعَةٍ وقرانٍ (٦).

стр. 240

وَمن دخل فِي فرضٍ موسعٍ حرم قطعُه بِلَا عذرٍ (١)، أو نفلٍ غيرَ حجٍ وَعمرَةٍ كره بِلَا عذر (٢).

стр. 241

فصل (في الاعتكاف (١)) وَالِاعْتِكَافُ سُنةٌ. وَلَا يَصح مِمَّن تلْزمهُ الْجَمَاعَةُ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَام فِيهِ (٢) إن أتى عَلَيْهِ صَلَاةٌ (٣). وَشُرِط لَهُ طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجب غسلًا (٤). وإن نَذره أو الصلاةَ فِي مَسْجِدٍ غيرِ الثَّلَاثَةِ فَلهُ فعلُه فِي غَيرِه (٥)، وَفِي

стр. 242

أَحدِهَا (١) فَلهُ فعلُه فِيهِ وَفِي الأفضلِ، وأفضلُها الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، ثمَّ مَسْجِدُ النَّبِي ﵇ فالأقصى. وَلَا يخرج مَنْ اعتكف منذوراً مُتَتَابِعًا إلا لما لَا بُد مِنْهُ (٢)، وَلَا يعود مَرِيضاً، وَلَا يشْهد جَنَازَةً إلا بِشَرْط (٣).

стр. 243

وَوَطْءُ الْفرجِ يُفْسِدهُ، وَكَذَا إنزالٌ بِمُبَاشَرَةٍ (١)، وَيلْزم لإفساده كَفَّارَةُ يَمِين (٢). وَسن اشْتِغَالُه بِالْقربِ (٣) وَاجْتنَابُ مَا لَا يعنيه (٤).

стр. 244

كتاب الحج والعمرة (١) يجبان (٢) على المسلمِ الحرِّ المكَلفِ المستطيعِ (٣) فِي العُمْر مرّةً على

стр. 245

الفَوْر (١)، فإن زَالَ مَانعُ حجٍّ بِعَرَفَةَ، وَعمرَةٍ قبل طوافها، وفُعِلا إذنْ وَقعا فرضاً (٢). وإن عجز لكبَر أو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لزمَه أن يُقيم من يحجّ عَنهُ ويعتمرُ من حَيْثُ وجبا (٣)، ويجزئانه مَا لم يبرأ قبل إحرام نَائِبٍ (٤).

стр. 246

وَشُرط لامرأة مَحرَمٌ أيضاً (١)، فإن أَيِسَت مِنْهُ استنابت (٢).

стр. 247

وإن مَاتَ من لزماه أُخرجا من تركتِه (١). وَسُنَّ لمريد إحرامٍ (٢) غُسلٌ (٣) أو تيَمّمٌ لعذرٍ (٤)، وتنظفٌ (٥)، وتطيبٌ فِي بدنٍ (٦) وَكُرِه فِي ثوبٍ (٧)، وإحرامٌ بإزار ورداء

стр. 248

أبيضين (١) عقب فَرِيضَةٍ أو رَكْعَتَيْنِ فِي غير وَقت نهي (٢). وَنِيَّتُه شَرطٌ (٣)، والاشتراطُ

стр. 249

فِيهِ سُنةٌ (١). وأفضلُ الأنساك التَّمَتُّعُ، وَهُوَ أن يحرمَ بِعُمْرَةٍ فِي أشهرِ الحَج ويفرُغَ مِنْهَا ثمَّ بِهِ فِي عَامه (٢).

стр. 250

ثمَّ الإفرادُ، وَهُوَ أن يُحرم بِحَجٍّ ثمَّ بِعُمْرَةٍ بعد فَرَاغه مِنْهُ (١). وَالقرَانُ أن يُحْرِم بهما مَعًا أو بهَا ثمَّ يدْخلُهُ عَلَيْهَا قبل الشُّرُوعِ فِي طوافِها (٢).
следующие страницы →