← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

وَشُرط لامرأة مَحرَمٌ أيضاً (١)، فإن أَيِسَت مِنْهُ استنابت (٢).

стр. 247

وإن مَاتَ من لزماه أُخرجا من تركتِه (١). وَسُنَّ لمريد إحرامٍ (٢) غُسلٌ (٣) أو تيَمّمٌ لعذرٍ (٤)، وتنظفٌ (٥)، وتطيبٌ فِي بدنٍ (٦) وَكُرِه فِي ثوبٍ (٧)، وإحرامٌ بإزار ورداء

стр. 248

أبيضين (١) عقب فَرِيضَةٍ أو رَكْعَتَيْنِ فِي غير وَقت نهي (٢). وَنِيَّتُه شَرطٌ (٣)، والاشتراطُ

стр. 249

فِيهِ سُنةٌ (١). وأفضلُ الأنساك التَّمَتُّعُ، وَهُوَ أن يحرمَ بِعُمْرَةٍ فِي أشهرِ الحَج ويفرُغَ مِنْهَا ثمَّ بِهِ فِي عَامه (٢).

стр. 250

ثمَّ الإفرادُ، وَهُوَ أن يُحرم بِحَجٍّ ثمَّ بِعُمْرَةٍ بعد فَرَاغه مِنْهُ (١). وَالقرَانُ أن يُحْرِم بهما مَعًا أو بهَا ثمَّ يدْخلُهُ عَلَيْهَا قبل الشُّرُوعِ فِي طوافِها (٢).

стр. 251

وعَلى كُلٍّ من متمتعٍ وقارنٍ إذا كَانَ أُفُقِيَّاً دمُ نسكٍ بِشَرْطِهِ (١). وإن حَاضَت متمتعةٌ فَخَشِيت فَوَاتَ الْحَجِ أحرمت بِهِ وَصَارَت

стр. 252

قارنةً (١).

стр. 253

وَتسن التَّلْبِيَةُ (١)، وتتأكد إذا عَلا نَشَزَاً (٢) أو هَبَط وَادياً، أو صلى مَكتُوبَةً، أو أَقْبَل ليلٌ أو نَهَارٌ (٣)، أو التَقتِ الرفاقُ، أو رَكِبَ، أو نَزَلَ، أو سَمِعَ ملبياً، أو رأى البَيْتَ، أو فعل مَحْظُورًا نَاسِياً (٤). وَكُره إحرامٌ قبل مِيقَاتٍ (٥)، وبحجٍ قبل أشهره (٦).

стр. 254

فصل (في المواقيت (١) ومحظورات الإحرام) وميقات أهل المَدِينَة: الحليفة (٢). وَالشَّامِ ومصرَ وَالمغربِ: الْجُحْفَة (٣). واليمنِ: يَلَمْلَم (٤). ونجدٍ: قرن (٥). والمشرقِ: ذَات عرق (٦). وَيحرم مَنْ بِمَكَّة لحجٍ مِنْهَا (٧)،

стр. 255

ولعمرةٍ من الحلِّ (١). وأشهرُ الحَج: شَوَّال، وَذُو الْقعدَة، وَعشرٌ من ذِي الْحجَّة. ومحظوراتُ الإحرام (٢) تِسْعَةٌ: إزالةُ شعرٍ (٣)، وتقليمُ أظفار (٤)، وتغطيةُ رأسِ ذكر (٥)، ولبسه المخيط (٦) إلا سَرَاوِيلَ لعدم إزارٍ، وخفينِ لعدمِ نَعْلَيْنِ (٧)،

стр. 256

وَالطّيبُ (١)، وَقتلُ صيدِ البرِّ (٢)، وَعقدُ نِكَاحٍ (٣)، وجماعٌ (٤)، ومباشرةٌ فِيمَا

стр. 257

دون فرجٍ (١). فَفِي أقلَّ من ثَلَاثِ شَعَرَات وَثَلَاثَةِ أظفارٍ فِي كل وَاحِدٍ فأقلَّ طَعَامُ مِسكينٍ (٢)، وَفِي الثَّلَاث فأكثرَ دمٌ (٣)، وَفِي تَغْطِيَةِ الرأس بلاصقٍ (٤) وَلُبْس

стр. 258

مخيط وتطيبٍ فِي بدنٍ أو ثوبٍ أو شمٍّ أو دَهْنٍ الفِدْيَةُ، وإن قَتَلَ صيداً مَأْكُولاً برياً أصلا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ (١). وَالجِمَاعُ قبل التَّحَلُّلِ الأولِ فِي حَجٍّ وَقبل فرَاغِ سعي فِي عمْرَةٍ مُفسدٌ لنسكهما مُطلقًا (٢)، وَفِيه لحجٍّ بَدَنَةٌ، ولعمرةٍ شَاةٌ (٣)، ويمضيان فِي

стр. 259

فاسدِه (١) ويقضيانِه مُطلقًا (٢) إن كَانَا مُكلفين فَوْرًا وإلا بعد التَّكْلِيفِ، وَحَجَّةِ الإسلام فَوْرًا (٣). وَلَا يفسدُ النّسكُ بِمُبَاشَرَةٍ، وَيجب بهَا بَدَنَة إن أنزَلَ وإلا شَاةٌ (٤)، وَلَا بِوَطءٍ فِي حجٍّ بعد التَّحَلُّل الأول وَقبل الثَّانِي (٥)، لَكِن يفسد الإحرامُ فَيحرمُ من الحل ليطوف للزيارة فِي إحرامٍ صَحِيحٍ، وَيسْعَى إن لم يكن سعى (٦)

стр. 260

وَعَلِيهِ شَاةٌ (١). وإحرامُ امْرَأَةٍ كَرجلٍ إلا فِي لُبس مخيط (٢)، وتجتنب البرقعَ والقُفَّازَين (٣)، وتغطية الوَجْه (٤)، فَإِن غطَّتْه بِلَا عذرٍ فَدَت.

стр. 261

فصل في الْفِدْيَةِ يُخَيّر بفدية (١) حلقٍ، وتقليمٍ، وتغطيةِ رَأس رجل ووجه امرأة، وَطيبٍ (٢) بَين صِيَامِ ثَلَاثَة أيام أو إطعامِ سِتَّةِ مَسَاكِين، كلُّ مِسْكينٍ مُدُّ برٍّ أو نصفُ صَاعِ تمرٍ أو زبيبٍ أو شعيرٍ (٣) أو ذبحِ شَاة. وَفِي جَزَاءِ صيدٍ (٤) بَين مثلِ مثليٍّ (٥) أو تقويمِه بِدَرَاهِم يَشْتَرِي بهَا

стр. 262

طَعَاماً يجزئ فِي فطْرَة، فيطعمُ عَنْ كلِّ مِسْكين مدَّ برِّ أو نصفَ صَاعٍ من غَيرِه، أو يَصُومُ عَن طَعَامِ كل مِسْكين يَوْمًا (١)، وَبَين إطعامٍ أو صِيَامٍ فِي غيرِ مثليٍّ (٢). وإن عَدِمَ متمتعٌ أو قَارنٌ الهَديَ صَامَ ثَلَاثَةَ أيامٍ فِي الْحَج، والأفضلُ جعلُ آخرِها يَوْمَ عَرَفَةَ وَسَبْعَةً إذا رَجَعَ لأهلِه (٣)، والمحصرُ إذا لم يجده

стр. 263

صَامَ عشرَة أيام، ثمَّ حل (١)، وَتسقط بنسيانٍ فِي لُبْسٍ وَطيبٍ وتغطيةِ رَأس (٢).

стр. 264

وكلُّ هَدْيٍ أو طَعَامٍ فلمساكينِ الْحرمِ (١) إلا فديَةَ أذى وَلُبسٍ وَنَحْوِهَما فَحَيْثُ وُجِد سَببُهَا (٢)، ويجزئ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ (٣)، وَالدَّمُ شَاةٌ أو سبعُ بَدَنَةٍ أو بقرةٍ (٤).

стр. 265

وَيُرجع فِي جَزَاءِ صيدٍ إلى مَا قَضَت فِيهِ الصَّحَابَةُ ﵃، وَفِيمَا لم تقضِ فِيهِ إلى قَولِ عَدْلَيْنِ خبيرينِ (١)، وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ تجب قِيمَتُه مَكَانَهُ (٢). وَحرُم مُطلقًا (٣) صيدُ حرمِ مَكَّة (٤)، وَقطعُ شَجَرهِ وحشيشِه إلا الإذخرَ (٥)

стр. 266

وَفِيه الْجَزَاءُ (١)، وصيدُ حرمِ المَدِينَة (٢)، وَقطعُ شَجَرهِ وحشيشِهِ لغير حَاجَةِ عَلَفٍ وقَتَبٍ وَنَحْوهمَا وَلَا جَزَاء (٣).

стр. 267

باب دخول مكة يُسنُّ نَهَاراً (١) مِنْ أعلاها (٢)، وَالمَسْجِدُ من بَابِ بني شَيْبَةَ (٣).

стр. 268

فَإِذا رأى البَيْتَ رفع يَدَيْهِ وَقَالَ مَا ورد (١)، ثمَّ طَاف مضطبعاً للْعُمْرَة الْمُعْتَمِرُ، وللقدومِ غَيرُه (٢)، ويستلمُ الحجرَ الأسودَ (٣) ويقبلُه، فإن شقّ أشار

стр. 269

إليه (١) وَيَقُول مَا ورد (٢). ويَرْمُلُ الأُفُقِي فِي هَذَا

стр. 270

الطّواف (١)، فَإِذا فرغ صلى رَكْعَتَيْنِ خلفَ الْمقَام (٢). ثمَّ يسْتَلمُ الحجرَ الأسودَ (٣) وَيخرجُ إلى الصَّفَا من بَابِه فيرقاهُ حَتَّى يرى البَيْتَ (٤)، فيكبرُ ثَلَاثًا وَيَقُول

стр. 271

مَا ورد (١)، ثمَّ ينزلُ مَاشِياً إلى العلمِ الأولِ فيسعى شَدِيداً إلى الآخَرِ (٢)، ثمَّ يمشي ويرقى المرْوَةَ وَيَقُولُ مَا قَالَه على الصَّفَا، ثمَّ ينزل فَيَمْشِي فِي مَوضِعِ

стр. 272

مَشْيه وَيسْعَى فِي مَوضِعِ سَعْيه إلى الصَّفَا، يَفْعَلُه سبعاً، ويَحْسُبُ ذهابَه ورجوعَه (١). ويتحلل متمتعٌ لَا هدي مَعَه بتقصير شعره (٢)، وَمن مَعَه هدي إذا حج (٣).

стр. 273

والمتمتع يقطع التَّلْبِيَة إذا أخذ فِي الطّواف (١).

стр. 274

فصل في صفة الحج والعمرة يسن لمحِلٍّ بِمَكَّةَ (١) الإحرامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرويَةِ (٢)، وَالمَبِيتُ بمنى (٣)، فإذا طلعت الشَّمْسُ سَار إلى عَرَفَةَ (٤) وَكلُّهَا موقفٌ إلا بطنَ

стр. 275

عُرَنَةَ (١) وَجمعَ فِيهَا بَين الظّهْرِ وَالعصرِ تَقْدِيمًا (٢)، وأكْثَرَ الدُّعَاءَ، ومِمَّا ورد (٣).

стр. 276

وَوقتُ الوُقُوفِ من فَجْرِ عَرَفَة إلى فجرِ النَّحْرِ (١).

стр. 277

ثمَّ يَدْفعُ بعد الْغُرُوب إلى مُزْدَلِفَةَ بسكينةٍ وَيَجْمعُ فِيهَا بَين العِشائين تَأْخِيراً (١) ويبيتُ بهَا (٢). فَإِذا صلى الصُّبْحَ أتى المشعرَ الحرَامَ، فَرَقَاهُ ووقفَ عِنْده (٣)، وَحمد الله وَكبَّر وقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾ الآيتين، وَيَدعُو حَتَّى يسفر (٤). ثمَّ يدْفع إلى منى (٥)، فَإِذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر (٦)، وأخذ

стр. 278

حَصى الجمار (١) سبعين (٢) أكبر من الحِمِّص وَدون البُنْدُقِ، فَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعقبَةِ وَحدَهَا بِسبعٍ (٣)، يرفعُ يُمناه حَتَّى يُرى بَيَاضُ إبِطِه، وَيكبرُ مَعَ كلِّ حَصَاةٍ (٤). ثمَّ ينْحَرُ ويحلقُ أو يقصِّرُ من جَمِيع شَعَرِه، والمرأةُ قدرَ أُنْمُلَة (٥)، ثمَّ

стр. 279

قد حل لَهُ كلُّ شَيْء إلا النِّسَاءَ (١). ثمَّ يُفِيضُ إلى مَكَّة فيطوفُ طوافَ الزِّيَارَةِ (٢) الَّذِي هُوَ ركنٌ (٣)، ثمَّ يسْعَى إن لم يكن سعى، وَقد حل لَهُ كلُّ شَيْء. وَسُنَّ أنْ يشربَ من زَمْزَم لما أحب (٤)،

стр. 280

ويتضلعَ مِنْهُ (١) وَيَدْعُوَ بِمَا ورد. ثمَّ يرجعُ فيبيتُ بمنى (٢) ثَلَاثَ لَيَال، وَيَرْمِي الْجمارَ فِي كل يَوْم من أيام التَّشْرِيق بعد الزَّوَال وَقبل الصَّلَاةِ (٣)، وَمن تعجل فِي يَوْمَيْنِ إن لم يخرج قبل الْغُرُوب لزمَه الْمبيتُ وَالرَّمْيُ من الْغَد (٤). وَطوافُ الْوَدَاعِ وَاجِب يَفْعَلُه (٥)، ثمَّ يقفُ فِي

стр. 281

الْمُلْتَزمِ (١) دَاعياً بِمَا وَرَد، وَتَدْعُو الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ على بَاب الْمَسْجِد (٢).

стр. 282

وَسن زِيَارَةُ قبر النَّبِي ﷺ وقَبْرَي صَاحِبيهِ (١).

стр. 283

وَصفَةُ الْعمرَة أن يُحرم بهَا من بِالْحرم من أدنى الْحل (١)، وَغَيرُه من دويرةِ أهلِه إن كَانَ دونَ مِيقَاتٍ (٢) وإلا فَمِنْهُ (٣)، ثمَّ يطوفُ وَيسْعَى وَيقصِّرُ.

стр. 284

فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة) أركانُ الحَجِ أربعةٌ: إحرامٌ (١)، ووقوفٌ (٢)، وَطوافٌ (٣)، وسعيٌ (٤). وواجباتُه سَبْعَةٌ: إحرامُ مارٍّ على مِيقَاتِ مِنْهُ، ووقوفٌ إلى اللَّيْلِ إن وقف نَهَاراً، ومبيتٌ بِمُزْدَلِفَة إلى بعد نصفِهِ إن وافاها قبلَه (٥)، وبمنى لياليَها (٦)،

стр. 285

وَالرَّمْيُ مُرَتباً (١)، وَحلقٌ أو تَقْصِيرٌ، وَطوافُ وداعٍ (٢).
следующие страницы →