← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

الْمُلْتَزمِ (١) دَاعياً بِمَا وَرَد، وَتَدْعُو الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ على بَاب الْمَسْجِد (٢).

стр. 282

وَسن زِيَارَةُ قبر النَّبِي ﷺ وقَبْرَي صَاحِبيهِ (١).

стр. 283

وَصفَةُ الْعمرَة أن يُحرم بهَا من بِالْحرم من أدنى الْحل (١)، وَغَيرُه من دويرةِ أهلِه إن كَانَ دونَ مِيقَاتٍ (٢) وإلا فَمِنْهُ (٣)، ثمَّ يطوفُ وَيسْعَى وَيقصِّرُ.

стр. 284

فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة) أركانُ الحَجِ أربعةٌ: إحرامٌ (١)، ووقوفٌ (٢)، وَطوافٌ (٣)، وسعيٌ (٤). وواجباتُه سَبْعَةٌ: إحرامُ مارٍّ على مِيقَاتِ مِنْهُ، ووقوفٌ إلى اللَّيْلِ إن وقف نَهَاراً، ومبيتٌ بِمُزْدَلِفَة إلى بعد نصفِهِ إن وافاها قبلَه (٥)، وبمنى لياليَها (٦)،

стр. 285

وَالرَّمْيُ مُرَتباً (١)، وَحلقٌ أو تَقْصِيرٌ، وَطوافُ وداعٍ (٢).

стр. 286

وأركانُ الْعمرَة ثَلَاثَةٌ: إحرامٌ، وَطوافٌ، وسعيٌ. وواجبُها اثْنَان: الإحرامُ من الحِل، وَالْحلقُ أو التَّقْصِيرُ. وَمن فَاتَهُ الوُقُوفُ (١) فَاتَهُ الْحَجُّ وتحلل بِعُمْرَةٍ وَهَدَي إن لم يكن اشْترط (٢).

стр. 287

وَمن مُنِعَ البَيْتُ أهدى ثمَّ حل (١)، فَإِن فَقَده صَامَ عشرَةَ أيامٍ، وَمن صُد عَن عَرَفَة تحلل بِعُمْرَةٍ وَلَا دمَ (٢).

стр. 288

فصل في (الهدي والأضحية) والأضحيةُ (١) سُنةٌ يكره تَركُهَا

стр. 289

لقادرٍ (١). وَوقتُ الذّبْح بعد صَلَاة الْعِيد أو قدرِهَا (٢) إلى آخرِ ثَانِي التَّشْرِيق (٣).

стр. 290

وَلَا يُعْطى جازرٌ أجرتَه مِنْهَا (١)، وَلَا يُبَاعُ جلدُهَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا بل يُنْتَفعُ بِهِ (٢). وأفضلُ هدي وأضحيةٍ إبلٌ، ثمَّ بقرٌ، ثمَّ غنمٌ (٣).

стр. 291

وَلَا يجزئ إلا جذعُ ضأنٍ أو ثَنِيُّ غَيرِه (١)، فَثَنِيُّ إبلٍ مَا لَهُ خمسُ سِنِين، وبقرٍ سنتَانِ (٢)، وتجزئ الشَّاةُ عَن وَاحِد (٣)، والبدنةُ وَالبَقَرَةُ عَن سَبْعَة (٤)، وَلَا تجزئ هزيلةٌ، وَبَيِّنَةُ عوَرٍ أو عرجٍ، وَلَا ذَاهِبَةُ الثنايا أو أكثرِ أُذُنِها أو قرنِها (٥)، وَالسّنةُ نحرُ إبلٍ قَائِمَةً معقولةً يَدُهَا

стр. 292

الْيُسْرَى (١) وَذبحُ غَيرِهَا (٢)، وَيَقُولُ: بِسم الله (٣) اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك (٤). وَسُن أن يأكلَ وَيُهْدِيَ وَيتَصَدَّقَ أثلاثاً مُطلقًا (٥) وَالْحلقُ بعْدهَا (٦)، وإن أكلها إلا أوقيةً جَازَ (٧)، وَحرم على مريدِها أخذُ شَيْءٍ من شعره وظُفُره

стр. 293

وبشرتِه فِي الْعشْر (١). وَتسن الْعَقِيقَةُ (٢)، وَهِي عَن الْغُلَام شَاتَان (٣)، وَعَن الْجَارِيَة شَاةٌ تُذبحُ يَوْم السَّابِع (٤)، فَإِن فَاتَ فَفِي أربعةَ عشر، فَإِن فَاتَ فَفِي أحْدٍ وَعشْرين، ثمَّ لَا تعْتَبر الأسابيع (٥).

стр. 294

وَحكمُهَا كأضحيةٍ (١).

стр. 295

كتاب الجهاد (١) هُوَ فرضُ كِفَايَة (٢)، إلا إذا حَضَرَهُ، أو حَصَرَه، أو بَلَدَه عَدوٌّ، أو كَانَ النفيرُ عَاماً فَفرضُ عينٍ (٣)، وَلَا يتَطَوَّع بِهِ مَنْ أحدُ أبويه حُرٌّ مُسلمٌ

стр. 296

إلا بِإِذنِهِ (١). وَسُنَّ رِبَاطٌ وأقلُه سَاعَةٌ، وَتَمَامه أربعون يَوْمًا (٢). وعَلى الإمامِ منعُ مُخَذِّلٍ ومُرْجِفٍ (٣)، وعَلى الْجَيْشِ طَاعَتُه وَالصَّبْرُ

стр. 297

مَعَه (١). وتملك الْغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَار حَرْبٍ (٢)، فَيجْعَلُ خُمُسُهَا خَمسَةَ أسهمٍ (٣): سهمٌ لله وَلِرَسُولِهِ (٤)، وَسَهْمٌ لِذَوي الْقُرْبَى وهم بَنو هَاشم وَالْمطلب (٥)، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاء (٦)، وَسَهْمٌ

стр. 298

للْمَسَاكِين (١)، وَسَهْمٌ لأبناء السَّبِيل (٢). وَشُرط فِيمَن يُسهم لَهُ إسلامٌ (٣). ثمَّ يُقْسمُ البَاقِي (٤) بَين من شهِد الوَقْعَةَ (٥): للراجل سهمٌ، وللفارس على فرسٍ عَرَبِيّ ثَلَاثَةٌ، وعَلى غَيرِه اثْنَان (٦). وَيُقْسم لحر مُسلم مكلف (٧)،

стр. 299

ويُرضخ لغَيرهم (١). وإذا فتحُوا أرضاً بِالسَّيْفِ (٢) خُير الإمامُ (٣) بَين قَسْمهَا ووقفِها على الْمُسلمين، ضَارِبًا عَلَيْهَا خراجاً مستمراً يُؤْخَذ مِمَّنْ هِي فِي يَده (٤). وَمَا أخذ من مَال مُشْرك بِلَا قتال كجزية وخراج وَعشرٍ فَيْءٌ لمصَالح الْمُسلمين (٥)، وَكَذَا خمسُ خمسِ

стр. 300

الغَنِيمَة (١).

стр. 301

فصل (في عقد الذمة) وَيجوز عقدُ الذِّمَّة (١) لمن لَهُ كتابٌ أو شبهتُه (٢)، وَيُقَاتلُ هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا أو يُعْطوا الْجِزْيَة، وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا أو يُقتلُوا (٣)، وَتُؤْخَذُ مِنْهُم مُمْتَهَنين مُصَغَّرين (٤)، وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامرأة وفقير عَاجزٍ عَنْهَا

стр. 302

وَنَحْوِهم (١). وَيلْزمُ أخذُهُم بِحكم الإسلامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَه من نفسٍ وَعِرْضٍ وَمَالٍ وَغَيرِهَا (٢). ويلزمهم التميُّزُ عَن الْمُسلمين (٣)، وَلَهُم ركُوبُ غيرِ خيل بِغَيْر

стр. 303

سرْج (١). وَحرُم تعظيمُهم (٢)، وبَداءتُهم بِالسَّلَامِ (٣). وإن تعدى الذِّمِّيُّ على مُسلمٍ (٤) أو ذَكَر اللهَ أو كِتَابَه أو رَسُولَه بِسوءٍ انتقض عَهدُه (٥)، فَيُخَيرُ الإمامُ فِيهِ كأسيرٍ حَرْبِيّ (٦).

стр. 304

كتاب البيع (١) وسائر المعاملات ينْعَقدُ: بمعاطاةٍ (٢)، وبإيجابٍ

стр. 305

وَقبُولٍ (١)، بسبعةِ شُرُوطٍ:

стр. 306

الرِّضَا مِنْهُمَا (١)، وَكَونُ عَاقدٍ جَائِزَ التَّصَرُّف (٢)، وَكَونُ مَبِيعٍ مَالاً وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ (٣)، وَكَونُه مَمْلُوكاً لبَائِعِه أو مأذوناً لَهُ

стр. 307

فِيهِ (١)، وَكَونُه مَقْدُورًا على

стр. 308

تَسْلِيمِه (١)، وَكَونُه مَعْلُوماً لَهما بِرُؤْيَةٍ أو صفةٍ تَكْفِي فِي السَّلمِ (٢)، وَكَونُ ثمنٍ مَعْلُوماً (٣)، فَلَا يَصح بِمَا يَنْقَطِع بِهِ

стр. 309

السّعرُ (١). وإن بَاعَ مشَاعاً بَينه وَبَين غَيره، أو عَبدَه وَعبدَ غَيره بِغَيْر إذن، أو عبداً وحراً، أو خَلًّا وخمراً صَفْقَة وَاحِدَة، صَحَّ فِي نصِيبه وَعَبده والخل

стр. 310

بِقسْطِهِ (١)، ولمشترٍ الْخِيَار (٢).

стр. 311

وَلَا يَصح (١) بِلَا حَاجَة بيعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَةُ بعد ندائِها الثَّانِي (٢) وَتَصِح سَائِرُ الْعُقُود (٣)، وَلَا بيعُ عصيرٍ أو عِنَب لمتخذه خمراً (٤)،

стр. 312

وَلَا سلَاحٍ فِي فتْنَة (١)، وَلَا عبدِ مُسلم لكَافِرٍ لَا يعْتق عَلَيْهِ (٢). وَحرُم وَلم يَصح بَيْعه على بيع أخيه (٣)، وشراؤُه على شِرَائِهِ (٤)،

стр. 313

وسومُه على سومه (١).

стр. 314

فصل (في الشروط في البيع) (١) والشروطُ فِي البيعِ ضَرْبَان: صَحِيحٌ (٢): كَشَرط رهنٍ وضامنٍ وتأجيلِ

стр. 315

ثمنٍ (١)، وكشرطِ بَائِع نفعاً مَعْلُوماً فِي مَبِيعٍ كسكنى الدَّارِ شهراً ومُشْتَرٍ نفعَ بَائِعٍ كحملِ حطبٍ أو تكسيرِه (٢)، وإن جمع بَين شرطين بَطلَ البيعُ (٣). وفاسدٌ (٤): يُبطلهُ، كَشَرطِ عقدٍ آخر من قرضٍ وَغَيرِهِ (٥)، أو مَا يُعلِّق

стр. 316

البيعَ كبعتُك إنْ جئتني بِكَذَا أو رَضِي زيدٌ (١). وفاسدٌ لَا يُبطلهُ (٢)، كَشَرطِ أن لَا خسارةَ (٣)، أو مَتى نَفَقَ وإلا

стр. 317

رَدَّه (١) وَنَحْوِ ذَلِك (٢).

стр. 318

وإن شَرط الْبَرَاءَةَ من كل عيبٍ مَجْهُولٍ لم يبرأ (١).

стр. 319

فصل (في الخيار) (١) وَالْخيَار سَبْعَة أقسام: خِيَارُ مجْلِسٍ (٢)، فالمتبايعان بِالْخِيَارِ

стр. 320

مَا لم يَتَفَرَّقَا (١) بأبدانهما عرفاً (٢). وَخيَارُ شَرطٍ (٣)، وَهُوَ أن يشترطاه أو أحدُهما مُدَّةً مَعْلُومَةً. وَحَرُم حِيلَةً وَلم يَصح البيع (٤)، وينتقلُ الْمِلك فيهمَا
следующие страницы →