← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

البيعَ كبعتُك إنْ جئتني بِكَذَا أو رَضِي زيدٌ (١). وفاسدٌ لَا يُبطلهُ (٢)، كَشَرطِ أن لَا خسارةَ (٣)، أو مَتى نَفَقَ وإلا

стр. 317

رَدَّه (١) وَنَحْوِ ذَلِك (٢).

стр. 318

وإن شَرط الْبَرَاءَةَ من كل عيبٍ مَجْهُولٍ لم يبرأ (١).

стр. 319

فصل (في الخيار) (١) وَالْخيَار سَبْعَة أقسام: خِيَارُ مجْلِسٍ (٢)، فالمتبايعان بِالْخِيَارِ

стр. 320

مَا لم يَتَفَرَّقَا (١) بأبدانهما عرفاً (٢). وَخيَارُ شَرطٍ (٣)، وَهُوَ أن يشترطاه أو أحدُهما مُدَّةً مَعْلُومَةً. وَحَرُم حِيلَةً وَلم يَصح البيع (٤)، وينتقلُ الْمِلك فيهمَا

стр. 321

لمشتر (١)، لَكِن يحرم وَلَا يَصح تصرفٌ فِي مَبِيعٍ وعوضِه مدتَهما (٢) إلا عتقَ

стр. 322

مُشْتَرٍ مُطلقًا وإلا تصرُّفُه فِي مَبِيعٍ وَالْخيَارُ لَهُ (١). وَخيَارُ غبنٍ (٢) يخرج عَن العَادةِ (٣) لنَجْش

стр. 323

أو غَيره (١)، لَا لاستعجال (٢).

стр. 324

وَخيَار تَدْلِيس (١) بِمَا يزِيد بِهِ الثّمنُ كتصرية (٢) وتسويد شعر جَارِيَة (٣). وَخيَارُ غبنٍ وعيبٍ وتدليسٍ على التَّرَاخِي (٤) مَا لم يُوجد دَلِيلُ الرِّضَا (٥) إلا فِي تصريةٍ فَثَلَاثَةُ أيام (٦). وَخيَارُ عيبٍ يُنْقِصُ قيمَةَ المبيع، كَمَرَضٍ وفَقْدِ عُضْوٍ وزيادتِه (٧).

стр. 325

فإذا علم العَيْبَ (١) خُيِّر بَين إمساكٍ مَعَ أرشٍ (٢) أو ردٍّ وأخذِ ثمن.

стр. 326

وإن تلف مَبِيعٌ أو أُعتِق وَنَحْوُه تعيَّن أرشٌ (١)، وإن تعيَّب عنده أيضاً خُيِّر فِيهِ بَين أخذِ أرشٍ، وردٍّ مَعَ دفع أرشٍ ويأخذُ ثمنَه (٢).

стр. 327

وإن اخْتلفَا عِنْدَ من حَدَثَ فَقَوْل مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ (١). وَخيَارُ تخبيرِ ثمنٍ (٢)، فَمَتَى بَان أكثرَ (٣)، أو أنه اشْتَرَاهُ

стр. 328

مُؤَجّلاً (١)، أو مِمَّن لَا تقبل شَهَادَتُه لَهُ (٢)، أو بأكثرَ من ثمنه حِيلَةً (٣)، أو بَاعَ

стр. 329

بعضَه بِقسْطِهِ وَلم يبين ذَلِك (١)،

стр. 330

فلمشترٍ الْخِيَار (١). وَخيَارٌ لاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين، فإذا اخْتلفَا فِي قدرِ ثمنٍ (٢) أو أجرةٍ وَلَا بَيِّنَةَ أو لَهما (٣) حلف بَائِعٌ (٤): مَا بِعته بِكَذَا وإنما بِعتُه بِكَذَا (٥)، ثمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُه بِكَذَا وإنما اشْتَرَيْتُه بِكَذَا، وَلكُلٍّ الْفَسْخُ إن لم يرض بقول الآخر (٦)،

стр. 331

وَبعد تلفٍ يَتَحَالَفَانِ وَيغرمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَه (١). وإن اخْتلفَا فِي أجل (٢) أو شَرطٍ (٣) وَنَحْوه (٤) فَقَوْل نافٍ، أو عينِ مَبِيع (٥) أو قدره (٦) فَقَوْلُ بَائِع.

стр. 332

وَيثبت للخلف فِي الصّفة (١) وَتغَير مَا تقدّمت رُؤْيَته (٢).

стр. 333

فصل (في أحكام قبض المبيع) وَمن اشْترى مَكِيلًا وَنَحْوه (١) لزم بِالعقدِ، وَلم يَصح تصرفُه فِيهِ قبل قَبضه (٢).

стр. 334

وَيحصل قبضُ مَا بيعَ بكيلٍ وَنَحْوِه بذلك (١) مَعَ حُضُور مُشْتَرٍ أو نَائِبه (٢)، ووعاؤُه

стр. 335

كَيدِه (١)، وصبرةٍ ومنقولٍ بِنَقْل (٢)، وَمَا يُتَنَاوَلُ

стр. 336

بتناوله (١)، وَغَيرُه بتخليةٍ (٢).

стр. 337

والإقالةُ فسخٌ تسن للنادم (١).

стр. 338

فصل (في الربا والصرف) الرِّبَا (١) نَوْعَانِ: ربا فضلٍ (٢)، وربا نَسِيئَةٍ (٣). فربا الفضلِ: يحرم فِي كل مَكِيل وموزون بيع بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلاً (٤)

стр. 339

وَلَو يَسِيراً لَا يَتَأَتَّى (١)، وَيصِح بِهِ مُتَسَاوِياً (٢)، وَبِغَيْرِهِ مُطلقًا بِشَرْطِ قبضٍ قبل تفرقٍ (٣)، لَا مَكِيلٌ بِجِنْسِهِ وزناً،

стр. 340

وَلَا عَكسُهُ (١)، إلا إذا عُلم تساوِيهِما فِي المعيار الشَّرْعِيّ (٢). وَربا النَّسِيئَة (٣): يحرم فِيمَا اتفقَا فِي عِلّة ربا فَضْلٍ كمكيل بمكيل،

стр. 341

وموزونٍ بموزون نَسَاءً (١)، إلا أن يكون الثّمنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ فَيصح (٢).

стр. 342

وَيجوز بيعُ مَكِيلٍ بموزون وَعَكسُهُ مُطلقاً (١)، وَصرفُ ذهب بِفِضَّة وَعَكسُهُ (٢).

стр. 343

لكن إذا افترق متصارفان بَطل العقدُ فِيمَا لم يُقبض (١).

стр. 344

فصل (في بيع الأصول والثمار) (١) وإذا بَاعَ دَاراً (٢) شَمل البيع أرضَها (٣)، وبناءَها (٤)، وسقفَها، وباباً مَنْصُوبًا (٥)، وسُلَّماً ورفًّا مسمورَيْن (٦)،

стр. 345

وخابيةً مدفونةً (١)، لَا قُفْلاً، ومفتاحاً، ودلواً، وبكرةً (٢) وَنَحْوهَا، أو أرضاً (٣) شَمِل غرسَها (٤)، وبناءَها (٥)، لَا زرعاً (٦) وبذرَه إلا بِشَرْط (٧)، وَيصِح مَعَ

стр. 346

جهل ذَلِك (١). وَمَا يُجَزُّ أو يلقط مرَارًا فأصوله لمشترٍ، وجِزةٌ ولَقْطةٌ ظاهرتان لبائع (٢) مَا لم يشرطه مُشْتَر (٣). وَمن بَاعَ نخلاً (٤) تشقق طلعُه فالثمرُ لَهُ (٥) مُبقَّى إلى جدَادٍ (٦) مَا لم

стр. 347

يشرطه مُشْتَرٍ (١)، وَكَذَا حكمُ شجرٍ (٢) فِيهِ ثَمَرٌ باد (٣)، أو ظَهَرَ من نَوْرِه كمشمش (٤)، أو خرج من أكمامه كوردٍ وقطنٍ (٥)، وَمَا قبل ذَلِك (٦) وَالْوَرقُ مُطلقًا (٧) لمشترٍ. وَلَا يَصح بيعُ ثَمَرٍ قبل بُدو صَلَاحه (٨)، وَلَا زرعٍ قبل

стр. 348

اشتداد حبِّه (١) لغير مَالكِ أصلٍ أو أرضه (٢) إلا بِشَرْط قطعٍ إن كَانَ مُنْتَفعاً بِهِ وَلَيْسَ مشَاعاً (٣)، وَكَذَا بقل ورطبةٌ (٤) وَلَا قثاءٍ وَنَحْوِه

стр. 349

إلا لَقطَةً لَقطَةً (١) أو مَعَ

стр. 350

أصله (١)، وإن تُرك مَا شُرط قطعُه بَطل البيعُ بِزِيَادَةٍ غيرِ يسيرَةٍ (٢) إلا الْخشبَ

стр. 351

فَلَا، ويشتركان فِيهَا (١). وحصادٌ ولَقَاطٌ وجدادٌ على مُشْتَر (٢)، وعَلى بَائِع سقيٌ وَلَو تضرر أصل (٣). وَمَا تلِف سوى يسيرٍ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ

стр. 352

فعلى بَائِعٍ (١) مَا لم يُبع مَعَ أصلٍ أو يُؤَخَّر أخذٌ عَن عَادَتِه (٢).

стр. 353

وَصَلَاحُ بعضِ ثَمَرَةِ شَجَرَة صَلَاحٌ لجَمِيع نوعها الَّذِي فِي الْبُسْتَان (١)، فصلاحُ ثَمَرِ نخل أن يحمرَّ أو يصفرَّ (٢)، وعنبٍ أن يتموه بِالْمَاءِ الحُلو (٣)،

стр. 354

وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ بُدُوُّ نُضجٍ وَطيبُ أكل (١). ويَشْمَلُ بيعُ دَابَّةٍ عذارَها (٢) ومِقودَها (٣) ونَعْلَها (٤)، وقنٍّ لِبَاسَه لغير جمال (٥).

стр. 355

فصل (في السلم) (١) وَيصِح السَّلَمُ بسبعة شُرُوط (٢): أن يكون فِيمَا يُمكن ضبطُ صِفَاتِه (٣) كمكيلٍ (٤) وَنَحْوِه (٥). وَذكرُ
следующие страницы →