Полный текст (758 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
البيعَ كبعتُك إنْ جئتني بِكَذَا أو رَضِي زيدٌ (١).
وفاسدٌ لَا يُبطلهُ (٢)، كَشَرطِ أن لَا خسارةَ (٣)، أو مَتى نَفَقَ وإلا стр. 317
رَدَّه (١) وَنَحْوِ ذَلِك (٢). стр. 318
وإن شَرط الْبَرَاءَةَ من كل عيبٍ مَجْهُولٍ لم يبرأ (١). стр. 319
فصل (في الخيار) (١)
وَالْخيَار سَبْعَة أقسام:
خِيَارُ مجْلِسٍ (٢)،
فالمتبايعان بِالْخِيَارِ стр. 320
مَا لم يَتَفَرَّقَا (١) بأبدانهما عرفاً (٢).
وَخيَارُ شَرطٍ (٣)، وَهُوَ أن يشترطاه أو أحدُهما مُدَّةً مَعْلُومَةً.
وَحَرُم حِيلَةً وَلم يَصح البيع (٤)،
وينتقلُ الْمِلك فيهمَا стр. 321
لمشتر (١)، لَكِن يحرم
وَلَا يَصح تصرفٌ فِي مَبِيعٍ وعوضِه مدتَهما (٢) إلا عتقَ стр. 322
مُشْتَرٍ مُطلقًا وإلا تصرُّفُه فِي مَبِيعٍ وَالْخيَارُ لَهُ (١).
وَخيَارُ غبنٍ (٢) يخرج عَن العَادةِ (٣) لنَجْش стр. 323
أو غَيره (١)،
لَا لاستعجال (٢). стр. 324
وَخيَار تَدْلِيس (١) بِمَا يزِيد بِهِ الثّمنُ كتصرية (٢) وتسويد شعر جَارِيَة (٣).
وَخيَارُ غبنٍ وعيبٍ وتدليسٍ على التَّرَاخِي (٤) مَا لم يُوجد دَلِيلُ الرِّضَا (٥) إلا فِي تصريةٍ فَثَلَاثَةُ أيام (٦).
وَخيَارُ عيبٍ يُنْقِصُ قيمَةَ المبيع، كَمَرَضٍ وفَقْدِ عُضْوٍ وزيادتِه (٧). стр. 325
فإذا علم العَيْبَ (١) خُيِّر بَين إمساكٍ مَعَ أرشٍ (٢) أو ردٍّ وأخذِ ثمن. стр. 326
وإن تلف مَبِيعٌ أو أُعتِق وَنَحْوُه تعيَّن أرشٌ (١)، وإن تعيَّب عنده أيضاً خُيِّر فِيهِ بَين أخذِ أرشٍ، وردٍّ مَعَ دفع أرشٍ ويأخذُ ثمنَه (٢). стр. 327
وإن اخْتلفَا عِنْدَ من حَدَثَ فَقَوْل مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ (١).
وَخيَارُ تخبيرِ ثمنٍ (٢)،
فَمَتَى بَان أكثرَ (٣)، أو أنه اشْتَرَاهُ стр. 328
مُؤَجّلاً (١)، أو مِمَّن لَا تقبل شَهَادَتُه لَهُ (٢)، أو بأكثرَ من ثمنه حِيلَةً (٣)،
أو بَاعَ стр. 329
بعضَه بِقسْطِهِ وَلم يبين ذَلِك (١)، стр. 330
فلمشترٍ الْخِيَار (١).
وَخيَارٌ لاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين، فإذا اخْتلفَا فِي قدرِ ثمنٍ (٢) أو أجرةٍ وَلَا بَيِّنَةَ أو لَهما (٣) حلف بَائِعٌ (٤): مَا بِعته بِكَذَا وإنما بِعتُه بِكَذَا (٥)، ثمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُه بِكَذَا وإنما اشْتَرَيْتُه بِكَذَا، وَلكُلٍّ الْفَسْخُ إن لم يرض بقول الآخر (٦)، стр. 331
وَبعد تلفٍ يَتَحَالَفَانِ وَيغرمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَه (١).
وإن اخْتلفَا فِي أجل (٢) أو شَرطٍ (٣) وَنَحْوه (٤) فَقَوْل نافٍ، أو عينِ مَبِيع (٥) أو قدره (٦) فَقَوْلُ بَائِع. стр. 332
وَيثبت للخلف فِي الصّفة (١) وَتغَير مَا تقدّمت رُؤْيَته (٢). стр. 333
فصل (في أحكام قبض المبيع)
وَمن اشْترى مَكِيلًا وَنَحْوه (١) لزم بِالعقدِ، وَلم يَصح تصرفُه فِيهِ قبل قَبضه (٢). стр. 334
وَيحصل قبضُ مَا بيعَ بكيلٍ وَنَحْوِه بذلك (١) مَعَ حُضُور مُشْتَرٍ أو نَائِبه (٢)،
ووعاؤُه стр. 335
كَيدِه (١)، وصبرةٍ ومنقولٍ بِنَقْل (٢)،
وَمَا يُتَنَاوَلُ стр. 336
بتناوله (١)، وَغَيرُه بتخليةٍ (٢). стр. 337
والإقالةُ فسخٌ تسن للنادم (١). стр. 338
فصل (في الربا والصرف)
الرِّبَا (١) نَوْعَانِ: ربا فضلٍ (٢)، وربا نَسِيئَةٍ (٣).
فربا الفضلِ: يحرم فِي كل مَكِيل وموزون بيع بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلاً (٤) стр. 339
وَلَو يَسِيراً لَا يَتَأَتَّى (١)، وَيصِح بِهِ مُتَسَاوِياً (٢)، وَبِغَيْرِهِ مُطلقًا بِشَرْطِ قبضٍ قبل تفرقٍ (٣)،
لَا مَكِيلٌ بِجِنْسِهِ وزناً، стр. 340
وَلَا عَكسُهُ (١)، إلا إذا عُلم تساوِيهِما فِي المعيار الشَّرْعِيّ (٢).
وَربا النَّسِيئَة (٣): يحرم فِيمَا اتفقَا فِي عِلّة ربا فَضْلٍ كمكيل بمكيل، стр. 341
وموزونٍ بموزون نَسَاءً (١)، إلا أن يكون الثّمنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ فَيصح (٢). стр. 342
وَيجوز بيعُ مَكِيلٍ بموزون وَعَكسُهُ مُطلقاً (١)، وَصرفُ ذهب بِفِضَّة وَعَكسُهُ (٢). стр. 343
لكن إذا افترق متصارفان بَطل العقدُ فِيمَا لم يُقبض (١). стр. 344
فصل (في بيع الأصول والثمار) (١)
وإذا بَاعَ دَاراً (٢) شَمل البيع أرضَها (٣)، وبناءَها (٤)، وسقفَها، وباباً مَنْصُوبًا (٥)، وسُلَّماً ورفًّا مسمورَيْن (٦)، стр. 345
وخابيةً مدفونةً (١)، لَا قُفْلاً، ومفتاحاً، ودلواً، وبكرةً (٢) وَنَحْوهَا، أو أرضاً (٣) شَمِل غرسَها (٤)، وبناءَها (٥)، لَا زرعاً (٦)
وبذرَه إلا بِشَرْط (٧)، وَيصِح مَعَ стр. 346
جهل ذَلِك (١).
وَمَا يُجَزُّ أو يلقط مرَارًا فأصوله لمشترٍ، وجِزةٌ ولَقْطةٌ ظاهرتان لبائع (٢) مَا لم يشرطه مُشْتَر (٣).
وَمن بَاعَ نخلاً (٤) تشقق طلعُه فالثمرُ لَهُ (٥) مُبقَّى إلى جدَادٍ (٦)
مَا لم стр. 347
يشرطه مُشْتَرٍ (١)، وَكَذَا حكمُ شجرٍ (٢) فِيهِ ثَمَرٌ باد (٣)، أو ظَهَرَ من نَوْرِه كمشمش (٤)، أو خرج من أكمامه كوردٍ وقطنٍ (٥)، وَمَا قبل ذَلِك (٦) وَالْوَرقُ مُطلقًا (٧) لمشترٍ.
وَلَا يَصح بيعُ ثَمَرٍ قبل بُدو صَلَاحه (٨)، وَلَا زرعٍ قبل стр. 348
اشتداد حبِّه (١) لغير مَالكِ أصلٍ أو أرضه (٢) إلا بِشَرْط قطعٍ إن كَانَ مُنْتَفعاً بِهِ وَلَيْسَ مشَاعاً (٣)،
وَكَذَا بقل ورطبةٌ (٤) وَلَا قثاءٍ وَنَحْوِه стр. 349
إلا لَقطَةً لَقطَةً (١)
أو مَعَ стр. 350
أصله (١)، وإن تُرك مَا شُرط قطعُه بَطل البيعُ بِزِيَادَةٍ غيرِ يسيرَةٍ (٢) إلا الْخشبَ стр. 351
فَلَا، ويشتركان فِيهَا (١).
وحصادٌ ولَقَاطٌ وجدادٌ على مُشْتَر (٢)، وعَلى بَائِع سقيٌ وَلَو تضرر أصل (٣). وَمَا تلِف سوى يسيرٍ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ стр. 352
فعلى بَائِعٍ (١)
مَا لم يُبع مَعَ أصلٍ أو يُؤَخَّر أخذٌ عَن عَادَتِه (٢). стр. 353
وَصَلَاحُ بعضِ ثَمَرَةِ شَجَرَة صَلَاحٌ لجَمِيع نوعها الَّذِي فِي الْبُسْتَان (١)،
فصلاحُ ثَمَرِ نخل أن يحمرَّ أو يصفرَّ (٢)، وعنبٍ أن يتموه بِالْمَاءِ الحُلو (٣)، стр. 354
وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ بُدُوُّ نُضجٍ وَطيبُ أكل (١).
ويَشْمَلُ بيعُ دَابَّةٍ عذارَها (٢) ومِقودَها (٣) ونَعْلَها (٤)، وقنٍّ لِبَاسَه لغير جمال (٥). стр. 355
فصل (في السلم) (١)
وَيصِح السَّلَمُ بسبعة شُرُوط (٢):
أن يكون فِيمَا يُمكن ضبطُ صِفَاتِه (٣) كمكيلٍ (٤) وَنَحْوِه (٥). وَذكرُ следующие страницы →