← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

فَلَا، ويشتركان فِيهَا (١). وحصادٌ ولَقَاطٌ وجدادٌ على مُشْتَر (٢)، وعَلى بَائِع سقيٌ وَلَو تضرر أصل (٣). وَمَا تلِف سوى يسيرٍ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ

стр. 352

فعلى بَائِعٍ (١) مَا لم يُبع مَعَ أصلٍ أو يُؤَخَّر أخذٌ عَن عَادَتِه (٢).

стр. 353

وَصَلَاحُ بعضِ ثَمَرَةِ شَجَرَة صَلَاحٌ لجَمِيع نوعها الَّذِي فِي الْبُسْتَان (١)، فصلاحُ ثَمَرِ نخل أن يحمرَّ أو يصفرَّ (٢)، وعنبٍ أن يتموه بِالْمَاءِ الحُلو (٣)،

стр. 354

وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ بُدُوُّ نُضجٍ وَطيبُ أكل (١). ويَشْمَلُ بيعُ دَابَّةٍ عذارَها (٢) ومِقودَها (٣) ونَعْلَها (٤)، وقنٍّ لِبَاسَه لغير جمال (٥).

стр. 355

فصل (في السلم) (١) وَيصِح السَّلَمُ بسبعة شُرُوط (٢): أن يكون فِيمَا يُمكن ضبطُ صِفَاتِه (٣) كمكيلٍ (٤) وَنَحْوِه (٥). وَذكرُ

стр. 356

جنسٍ وَنَوعٍ وكلِّ وصفٍ يخْتَلف بِهِ الثّمنُ غَالِباً، وحداثةٍ وَقِدَمٍ (١). وَذكرُ قدره، وَلَا يَصح فِي مَكِيل وزناً وَعَكسُه (٢). وَذكرُ أجلٍ مَعْلُومٍ كشهرٍ (٣). وأن يُوجد غَالِباً فِي مَحِلِّه (٤)، فإن تعذر أو بعضُه صَبر، أو أخذ رأسَ مَاله (٥). وَقبضُ الثّمن قبل

стр. 357

التَّفَرُّق (١). وأن يُسلم فِي الذِّمَّة (٢) فَلَا يَصح في عينٍ (٣) وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعينَةٍ (٤). وَيجب الْوَفَاءُ مَوضِعَ العقد (٥) إن لم يُشرط

стр. 358

فِي غَيره (١). وَلَا يَصح بيعُ مُسلَمٍ فِيهِ قبل قَبضه (٢) وَلَا الْحوَالَةُ بِهِ (٣) وَلَا عَلَيْهِ (٤)، وَلَا أخذُ رهنٍ وكفيلٍ بِهِ (٥)، وَلَا أخذُ غَيره عَنهُ (٦).

стр. 359

فصل في (القرض) وكل مَا صَحَّ بَيْعه صَحَّ قرضُه (١)

стр. 360

إلا بني آدم (١).

стр. 361

وَيجب ردُّ (١) مثلِ فلوسٍ (٢) ومكيلٍ وموزونٍ، فإن فُقِد فَقيمتُه يَوْمَ فَقدِه (٣) وَقِيمَةُ غَيرهَا يَوْمَ قَبضه (٤).

стр. 362

وَيحرم كلُّ شَرطٍ يجر نفعاً (١)، وإن وَفَّاه أجودَ أو أهدى إليه هَدِيَّةً بعد وَفَاءٍ بِلَا شَرطٍ فَلَا بأس (٢).

стр. 363

فصل (في الرهن) (١) وكل مَا جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه (٢)، وَكَذَا ثَمَر وَزرع لم يبد

стр. 364

صلاحهما (١) وقن دون وَلَده وَنَحْوِهِ (٢). وَيلزم فِي حق رَاهن بِقَبضٍ (٣).

стр. 365

وَتصرفُ كلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ (١) بِغَيْر إذن الآخر (٢) بَاطِلٌ إلا عتقَ رَاهن (٣) وَتُؤْخَذ قِيمَتُه مِنْهُ رهناً (٤). وَهُوَ أمانةٌ فِي يَدِ مُرْتَهنٍ (٥). وإن رهن عِنْد اثْنَيْنِ فوفى أحدَهما (٦)، أو رهناه فاستوفى من أحدِهما انْفَكَّ فِي نصِيبه (٧). وإذا حل الدّينُ وَامتنعْ (٨) من وَفَائِه فإن كَانَ أذن لمرتهنٍ (٩) فِي بَيْعه

стр. 366

بَاعه وإلا (١) أُجبر على الْوَفَاءِ أو بَيْعِ الرَّهن (٢)، فإن أبى حُبس أو عُزِّر (٣)، فَإِن أصرَّ بَاعه حَاكمٌ ووفَى دينَه (٤)، وغائبٌ كممتنعٍ (٥). وإن شَرط أَلَّا يُبَاع إذا حَلَّ الدّينُ أو إن جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا وإلا فالرهنُ لَهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط (٦).

стр. 367

ولمرتهنٍ أن يَركبَ مَا يُركب ويحلِبَ مَا يُحلب بِقدرِ نَفَقَتِه بِلَا إذنٍ (١)، وإن أنفق عَلَيْهِ بِلَا إذن رَاهن مَعَ إمكانه لم يرجع، وَإلا رجع بالأقل مِمَّا أنفقه وَنَفَقَةِ مثلِه إن نَوَاه (٢). ومُعارٌ ومُؤجَّرٌ ومودَعٌ كرهنٍ (٣).

стр. 368

وَلَو خَرِب فعَمَرَه رَجَعَ بآلته فَقَط (١).

стр. 369

فصل (في الضمان (١) والكفالة والحوالة)

стр. 370

وَيصِح ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (١) مَا وَجب أو سيجب على غَيره، لَا الأماناتِ (٢) بل التَّعَدِّي فِيهَا (٣)،

стр. 371

وَلَا جِزْيَةٍ (١)، وَشُرط رِضَى ضَامِنٍ فَقَط (٢)، ولربِّ حقٍّ مُطَالبَةُ من شَاءَ مِنْهُمَا (٣). وَتَصِح الكفَالَةُ (٤) ببدن مَن عَلَيْهِ حقٌّ مَالِيٌّ، وَبِكُل عين يَصح ضَمَانُهَا (٥).

стр. 372

وَشُرط رِضَى كَفِيلٍ فَقَط (١)، فَإِن مَاتَ أو تلفت العين بِفعل الله تَعَالَى قبل طلبٍ برئ (٢). وَتجوز الحوَالَةُ (٣) على دينٍ مُسْتَقرٍّ (٤) إن اتّفق الدينان جِنْسًا ووقتًا

стр. 373

ووصفًا وَقدرًا (١)، وَتَصِح بِخَمْسَةٍ على خَمْسَةٍ من عشرَةٍ (٢) وَعَكسُه (٣). وَيعْتَبرُ رِضَا محيلٍ ومحتال على غيرِ مَلِيءٍ (٤).

стр. 374

فصل (في الصلح) (١) وَالصُّلْحُ فِي الأموال قِسْمَانِ: أحدُهُما: على الإقرار (٢).

стр. 375

وَهُوَ نَوْعَانِ: الصُّلْحُ على جنس الحقِّ (١) مثلُ أن يُقِر لَهُ بدين (٢) أو عين فَيَضَعَ (٣) أو يهبَ لَهُ البَعْض (٤) وَيَأْخُذَ الْبَاقِي (٥)، فَيصحُ مِمَّن يَصح تبرعُه (٦) بِغَيْر لفظ صلحٍ (٧)

стр. 376

بِلَا شَرط (١). الثَّانِي: على غير جنسه (٢) فإن كَانَ بأثمانٍ عَن أثمانٍ فصرفٌ (٣)، وبعرْض عَن نقد (٤)، وَعَكسُه فَبيعٌ (٥).

стр. 377

القسم الثَّانِي: على الإنكار (١)، بِأَن يَدعِيَ عَلَيْهِ فينكرَ أو يسكتَ (٢) ثمَّ يصالحُه (٣) فَيصحُّ، وَيكونُ إبراءً فِي حَقه (٤)، وبيعاً فِي حق مُدَّع (٥). وَمن علِم كذِبَ نَفسِه فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقه (٦).

стр. 378

فصل (في أحكام الجوار) (١) وإذا حصل فِي أرضه أو جِدَاره أو هوائه غُصْنُ شَجَرَةِ غَيرِه (٢) أو

стр. 379

غرفتُهُ (١) لزم إزالتُه (٢)، وَضمن مَا تلف بِهِ بعد طلبٍ (٣)، فَإِن أبى لم يُجْبر فِي الغُصْن ولواه (٤)، فَإِن لم يُمكن فَلهُ قطعه

стр. 380

بِلَا حكم (١). وَيجوز فتحُ بَابٍ لاستطراقٍ (٢) فِي دربٍ نَافِذٍ (٣)، لَا إخراجُ جنَاحٍ (٤) وساباطٍ (٥) وميزاب (٦) إلا بِإِذن إمامٍ مَعَ أمن الضَّرَر (٧)، وَفعلُ ذَلِك فِي ملكِ

стр. 381

جَار ودربٍ مُشْتَركٍ حرام بِلَا إذنِ مُسْتَحقٍّ (١)، وَكَذَا وضعُ خشب (٢) إلا ألا يُمكن تسقيف إلا بِهِ (٣)،

стр. 382

وَلَا ضَرَرَ (١)، فَيجْبرُ (٢). وَمَسْجِدٌ كدارٍ (٣). وإن طلب شريكٌ فِي حَائِط (٤) أو سقفٍ انْهَدمَ (٥) شَرِيكَه للْبِنَاء مَعَه أجبر (٦) كنقضٍ خوفَ سُقُوطٍ (٧)، وإن بناه بنيةِ الرُّجُوعِ رَجَعَ (٨). وَكَذَا نهرٌ وَنَحْوُه (٩).

стр. 383

فصل (في الحجر) (١)

стр. 384

وَمن مَالُه لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا وَجب الحجرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ بعضِ غُرَمَائِه (١). وَسنَّ إظهارُه (٢)، وَلَا ينفذ تصرفُه فِي مَالِه بعد الحجرِ (٣) وَلَا إقرارُه

стр. 385

عَلَيْهِ (١)، بل فِي ذمَّتِه فَيُطَالَبُ بعد فكِّ حجرٍ (٢). وَمن سَلَّمَهُ عينَ مَالٍ جَاهِلَ الحجرِ أخذَهَا (٣) إن كَانَت

стр. 386

بِحَالِهَا (١)، وعِوضُها كُلُّه بَاقٍ (٢) وَلم يتَعَلَّق بهَا حقٌّ للغَيْر (٣)، وَيبِيع حَاكمٌ مَالَه ويقسمُه على غُرَمَائِه (٤). وَمن لم يقدرْ على وَفَاءِ شَيْءٍ من دينِه، أو هُوَ

стр. 387

مُؤَجلٌ تحرم مُطَالبَتُه وحبسُه، وَكَذَا ملازمتُه (١). وَلَا يحل مُؤَجلٌ بفلسٍ (٢) وَلَا بِمَوْتٍ إن وَثَّق الْوَرَثَةُ برهنٍ مُحرَزٍ أو كَفِيلٍ مَلِيءٍ (٣)، وإن ظهر غَرِيمٌ بعد القِسْمَة

стр. 388

رَجَعَ على الْغُرَمَاء بِقسْطِهِ (١).

стр. 389

فصل (في المحجور عليه لحظه) ويُحجرُ على الصَّغِيرِ وَالمجْنُونِ وَالسَّفِيهِ لحظِّهم (١). وَمنْ دَفَعَ إليهم مَالَه بِعقدٍ أَوْ لَا (٢) رَجَعَ بِمَا بَقِي لَا مَا تَلِف (٣)، ويضمنون جِنَايَةً، وإتلافَ مَا لم يُدفع إليهم (٤). وَمنْ بلغ رشيداً (٥) أو مَجْنُوناً ثمَّ عَقَل ورَشَدَ (٦)، انْفَكَّ الحجرُ عَنهُ بِلَا

стр. 390

حكمٍ (١)، وأُعطي مَاله (٢)، لَا قبل ذَلِك بِحَالٍ (٣). وبلوغُ ذكرٍ بإمناء (٤)، أو تمَامِ خمسَ عشرَة سنة (٥)، أو بنباتِ شعَرٍ خشنٍ حولَ قُبُلِه (٦)، وأنثى بذلك وبحيضٍ (٧)، وَحملُهَا دَلِيلُ إمناءٍ (٨).
следующие страницы →