← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

بِحَالِهَا (١)، وعِوضُها كُلُّه بَاقٍ (٢) وَلم يتَعَلَّق بهَا حقٌّ للغَيْر (٣)، وَيبِيع حَاكمٌ مَالَه ويقسمُه على غُرَمَائِه (٤). وَمن لم يقدرْ على وَفَاءِ شَيْءٍ من دينِه، أو هُوَ

стр. 387

مُؤَجلٌ تحرم مُطَالبَتُه وحبسُه، وَكَذَا ملازمتُه (١). وَلَا يحل مُؤَجلٌ بفلسٍ (٢) وَلَا بِمَوْتٍ إن وَثَّق الْوَرَثَةُ برهنٍ مُحرَزٍ أو كَفِيلٍ مَلِيءٍ (٣)، وإن ظهر غَرِيمٌ بعد القِسْمَة

стр. 388

رَجَعَ على الْغُرَمَاء بِقسْطِهِ (١).

стр. 389

فصل (في المحجور عليه لحظه) ويُحجرُ على الصَّغِيرِ وَالمجْنُونِ وَالسَّفِيهِ لحظِّهم (١). وَمنْ دَفَعَ إليهم مَالَه بِعقدٍ أَوْ لَا (٢) رَجَعَ بِمَا بَقِي لَا مَا تَلِف (٣)، ويضمنون جِنَايَةً، وإتلافَ مَا لم يُدفع إليهم (٤). وَمنْ بلغ رشيداً (٥) أو مَجْنُوناً ثمَّ عَقَل ورَشَدَ (٦)، انْفَكَّ الحجرُ عَنهُ بِلَا

стр. 390

حكمٍ (١)، وأُعطي مَاله (٢)، لَا قبل ذَلِك بِحَالٍ (٣). وبلوغُ ذكرٍ بإمناء (٤)، أو تمَامِ خمسَ عشرَة سنة (٥)، أو بنباتِ شعَرٍ خشنٍ حولَ قُبُلِه (٦)، وأنثى بذلك وبحيضٍ (٧)، وَحملُهَا دَلِيلُ إمناءٍ (٨).

стр. 391

وَلَا يُدْفع إليه مَالُه حَتَّى يُختبر (١) بِمَا يَلِيق بِهِ (٢)، وَيُؤْنسَ رشدُهُ (٣)، وَمحلُّه قبل بُلُوغٍ (٤)، والرشدُ هُنَا إصلاحُ المال (٥) بأن يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ (٦) فَلَا

стр. 392

يُغبنُ غَالِباً (١)، وَلَا يَبْذُلُ مَالَه فِي حرَامٍ (٢) وَغيرِ فَائِدَة (٣). ووليُّهم حَالَ الحجر الأب (٤)، ثمَّ وَصِيُّه (٥)، ثمَّ الحَاكِمُ (٦)، وَلَا يتَصَرَّف لَهم إلا بالأحظِّ (٧)، وَيُقبل قَوْلُه بعد

стр. 393

فك حجرٍ (١) فِي مَنْفَعَةٍ (٢) وضرورةٍ (٣) وَتلَفٍ (٤) لَا فِي دفعِ مَالٍ بعد رُشدٍ إلا

стр. 394

من مُتَبَرّعٍ (١). وَيتَعَلَّق دينُ مَأْذُون لَهُ بِذِمَّةِ سيدٍ (٢)، وَدينُ غَيرِهِ وأرشُ جِنَايَةِ قِنٍّ وقيمُ متلفاته بِرَقَبَتِهِ (٣).

стр. 395

فصل (في الوكالة) (١) وَتَصِح الْوكَالَةُ بِكُلِّ قَولٍ يدل على إذنٍ، وقبولُها بِكُل قَولٍ أو فعلٍ دَالٍ عَلَيْهِ (٢).

стр. 396

وَشُرط كَونُهمَا جائزي التَّصَرُّفِ (١)، وَمن لَهُ تصرفٌ فِي شَيْءٍ فَلهُ توكُّلٌ وتوكيلٌ فِيهِ (٢). وَتَصِح فِي كلِّ حقِ آدميٍّ، لا ظهارٍ ولعانٍ وأيمانٍ وَفِي كل حقٍّ لله

стр. 397

تدخله النِّيَابَةُ (١).

стр. 398

وَهِي وَشرِكَةٌ ومضاربةٌ ومساقاةٌ ومزارعةٌ ووديعةٌ وجُعالةٌ عُقُودٌ جَائِزَةٌ لكلٍّ فَسخُهَا (١). وَلَا يَصح بِلَا إذنٍ بيعُ وَكيلٍ لنَفسِهِ (٢) وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لموكِّلِه (٣)،

стр. 399

وَولدُه ووالدُه ومكاتَبُه كنفسه (١). وإن بَاعَ بِدُونِ ثمنِ مثلٍ (٢) أو اشْترى بأكثرَ مِنْهُ (٣) صَحَّ وَضمن زِيَادَةً أو نقصاً (٤). ووكيلُ مبيعٍ يُسلِّمهُ وَلَا يقبضُ ثمنَه

стр. 400

إلا بِقَرِينَةٍ (١)، وَيسلِّمُ وَكيلُ الشِّرَاء الثّمنَ (٢)، ووكيلُ خُصُومَةٍ لَا يقبضُ (٣)،

стр. 401

وَقبضٍ يُخَاصم (١). وَالْوَكِيلُ أمينٌ لَا يضمن (٢) إلا بتعدٍ أو تَفْرِيطٍ، وَيقبل قَوْلُه فِي نفيهما (٣)، وهلاكٍ بِيَمِينِهِ (٤)، كدعوى مُتَبَرّعٍ ردَّ العين أو ثمنِهَا لموكِّل (٥) لَا لوَرثَتِه إلا بِبَيِّنَة (٦).

стр. 402

فصل (في الشَّرِكَة) (١) وَالشَّرِكَة خَمْسَةُ أضربٍ: شركَةُ عِنانٍ (٢) وَهِي أن يُحضِرَ (٣) كلٌّ من عددٍ (٤) جَائِزِ التَّصَرُّف (٥) من مَالِه (٦) نَقْداً (٧)

стр. 403

مَعْلُوماً (١) ليعْمَل فِيهِ كُلٌّ على أن لَهُ من الرِّبْحِ جُزْءاً مشَاعاً مَعْلُوماً (٢). الثَّانِي: المضَاربَةُ (٣)، وَهِي دفعُ مَالٍ (٤) معينٍ (٥) مَعْلُومٍ لمن يَتَّجِرَ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مشَاعٍ من ربحه (٦). وإن ضَارب لآخر فأضر الأولَ حرُم، وردَّ حِصَّتَه فِي الشّركَةِ (٧). وإن تلِف رَأسُ المال أو بعضُه بعد تصرفٍ أو خَسِرَ، جُبِر من ربحٍ قبل

стр. 404

قسْمَةٍ (١). الثَّالِث: شركَةُ الْوُجُوه (٢)، وَهِي أن يشتركا فِي ربحِ مَا يشتريان فِي ذممِهِما بجاهَيْهِمَا (٣)، وكلٌّ وَكيلُ الآخر وكفيلُه بِالثّمن (٤). الرَّابِع: شركَةُ الأبدان، وَهِي أن يشتركا فِيمَا يتملكان بأبدانِهما من

стр. 405

مُبَاحٍ كاصطيادٍ وَنَحْوِه (١)، أو يتقبلان فِي ذممِهِمَا من عملٍ كخياطة (٢). فَمَا تقبله أحدُهما لزمَهما عملُه وطولِبَا بِهِ (٣)، وإن ترك أحدُهما العَمَلَ لعذرٍ أو لَا فالكسبُ بَينهمَا (٤)، وَيلزم من عُذِرَ أو لم يعرفِ العَمَلَ أن يُقيمَ مقَامَه بِطَلَب شريكٍ (٥). الْخَامِس: شركَةُ الْمُفَاوضَة، وَهِي أن يُفَوِّض كلٌّ إلى صَاحبِه كلَّ تصرفٍ مَالِيٍّ (٦) ويشتركا فِي كل مَا يثبتُ لَهما وَعَلَيْهِمَا، فَتَصِحُّ إن لم يُدخلا

стр. 406

فيها كسباً نَادراً (١).

стр. 407

وَكُلُّهَا جَائِزَة وَلَا ضَمَان فِيهَا إلا بتعدٍّ أو تَفْرِيط (١).

стр. 408

فصل (في المساقاة (١) والمزارعة) وَتَصِح المسَاقَاةُ على شجرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَل (٢)، وَثَمَرَةٍ مَوجُودَةٍ بِجُزْءٍ مِنْهَا (٣)، وعَلى شجرٍ يغرِسُه ويعملُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثمرَ بِجُزْءٍ من الثَّمَرَةِ أو الشّجرِ أو مِنْهُمَا (٤)، فَإِن فسخ مَالكٌ قبل ظُهُور ثَمَرَةٍ فلعاملٍ

стр. 409

أجرتُهُ (١)، أو عَاملٌ فَلَا شَيء لَهُ (٢). وتُملك الثَّمَرَةُ بظهورها (٣)، فعلى عَاملٍ تَمامُ عملٍ إذا فُسخت بعده (٤)، وعَلى عَاملٍ كُلُّ مَا فِيهِ نموٌّ أو إصلاحٌ وحصادٌ وَنَحْوُه (٥)، وعَلى

стр. 410

ربِّ أصلٍ حفظٌ وَنَحْوُه (١)، وَعَلَيْهِمَا بِقدر حِصَتَيْهِمَا جدَادٌ (٢). وَتَصِح المُزَارعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يخرج من الأرض (٣) بِشَرْطِ عِلمِ بذرٍ (٤) وَقدرِه (٥) وَكَونِهِ من ربِّ الأرض (٦).

стр. 411

فصل (في الإجارة) (١) وَتَصِح الإجارةُ بِثَلَاثَة شُرُوط: معرفَةُ مَنْفَعَةٍ (٢)،

стр. 412

وإباحتُها (١)، وَمَعْرِفَةُ أجرةٍ إلا أجيراً وظئراً بطعامِهما وكِسوتِهِما (٢). وإن دخل حَمَّاماً، أو سفينةً، أو أعطى ثَوْبَه خياطاً وَنَحْوَه، صَحَّ وَله أجرةُ مثلٍ (٣).

стр. 413

وَهِي ضَرْبَان: إجارةُ عينٍ (١)،

стр. 414

وَشُرِط مَعْرفَتُهَا (١)، وقدرةٌ على تَسْلِيمهَا (٢)، وَعقدٌ فِي غير ظئرٍ على نَفعِهَا دون أجزائِها (٣)، واشتمالُها على النَّفْعِ (٤)، وَكَونثهَا لمؤجرٍ أو مَأْذُوناً لَهُ فِيهَا (٥).

стр. 415

وإجارةُ العين قِسْمَانِ: إلى أمدٍ مَعْلُومٍ يغلبُ على الظَّن بَقَاؤُهَا فِيهِ (١). الثَّانِي: لعملٍ مَعْلُومٍ، كإجارةِ دَابَّةٍ لركوبٍ أو حملٍ إلى مَوضِعٍ مُعَيَّن (٢). الضَّرْبُ الثَّانِي: عقدٌ على مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّة (٣) فِي شَيْءٍ

стр. 416

معيَّنٍ (١) أو مَوْصُوفٍ (٢)، فَيشْتَرط تقديرُها بِعَمَلٍ أو مُدَّةٍ كبناءِ دَارٍ وخياطةٍ (٣)، وَشُرط معرفَةُ ذَلِك

стр. 417

وَضَبطُه (١)، وَكَونُ أجِيرٍ فِيهَا آدمياً جَائِزَ التَّصَرُّف (٢)، وَكَونُ عملٍ لَا يخْتَص فَاعلُه أن يكونَ من أهل القربَة (٣).

стр. 418

وعَلى مؤْجِرٍ كُلُّ مَا جرت بِهِ عَادَةٌ وَعرفٌ كزمامِ مركوبٍ وَشدٍّ، وَرفعٍ وَحطٍّ (١)، وعَلى مُكترٍ نَحْوُ مَحْمِل (٢) ومِظلَّةٍ (٣) وتعزيلُ نَحْوِ بالُوعة إن تسلمها فارغة (٤)، وعَلى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا كَذَلِك (٥).

стр. 419

فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ) وَهِي عقدٌ لَازمٌ (١)، فَإِن تحول مُسْتَأجرٌ فِي أثناءِ المدَّةِ بِلَا عذرٍ فَعَلَيهِ كلُّ الأجرةِ (٢)، وإن حوَّله مَالكٌ فَلَا شَيْء لَهُ (٣). وتنفسخُ بِتَلفِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ (٤)، وَمَوْتِ مرتضِع (٥)، وانقلاعِ ضرسٍ أو بُرئه (٦) وَنَحْوِهِ.

стр. 420

وَلَا يضمن أجيرٌ خَاصٌّ مَا جنت يَده خطأً (١)، وَلَا نَحْوُ حجّامٍ،

стр. 421

وطبيبٍ، وبيطارٍ، عُرف حِذْقُهم إن أَذِن فِيهِ مُكَلّفٌ أو وليُّ غَيره وَلم تَجْنِ أيديهم (١)، وَلَا رَاعٍ مَا لم يَتَعَدَّ أو يفرِّط (٢). وَيضمنُ مُشْتَركٌ مَا تَلِف بِفِعْلِهِ (٣) لَا من حرزِه (٤) وَلَا أجرةَ لَهُ (٥).

стр. 422

وَالخَاصُّ (١) من قُدِّرَ نَفعُه بالزمن والمشتركُ بِالعَمَلِ. وَتجب الأجرةُ بِالعقدِ مَا لم تؤجَّل (٢). وَلَا ضَمَانَ على مُسْتَأجرٍ إلا بتعدٍّ أو تَفْرِيط (٣)، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نفيهما (٤).

стр. 423

فصل (في المسابقة) (١)

стр. 424

وَتجوز المسَابقَةُ على أقدامٍ، وسهامٍ (١)، وسُفُنٍ، ومزاريقَ (٢)، وَسَائِرِ حَيَوَانٍ (٣) أو بعوضٍ، إلا على إِبل وخيل وسهام (٤).

стр. 425

وَشُرط تعيينُ مركوبينِ (١)
следующие страницы →