← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

وطبيبٍ، وبيطارٍ، عُرف حِذْقُهم إن أَذِن فِيهِ مُكَلّفٌ أو وليُّ غَيره وَلم تَجْنِ أيديهم (١)، وَلَا رَاعٍ مَا لم يَتَعَدَّ أو يفرِّط (٢). وَيضمنُ مُشْتَركٌ مَا تَلِف بِفِعْلِهِ (٣) لَا من حرزِه (٤) وَلَا أجرةَ لَهُ (٥).

стр. 422

وَالخَاصُّ (١) من قُدِّرَ نَفعُه بالزمن والمشتركُ بِالعَمَلِ. وَتجب الأجرةُ بِالعقدِ مَا لم تؤجَّل (٢). وَلَا ضَمَانَ على مُسْتَأجرٍ إلا بتعدٍّ أو تَفْرِيط (٣)، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نفيهما (٤).

стр. 423

فصل (في المسابقة) (١)

стр. 424

وَتجوز المسَابقَةُ على أقدامٍ، وسهامٍ (١)، وسُفُنٍ، ومزاريقَ (٢)، وَسَائِرِ حَيَوَانٍ (٣) أو بعوضٍ، إلا على إِبل وخيل وسهام (٤).

стр. 425

وَشُرط تعيينُ مركوبينِ (١)

стр. 426

واتحادُهما (١)، وَتَعْيِينُ رُمَاةٍ (٢) وتحديدُ مَسَافَةٍ (٣)، وَعلمُ عوضٍ، وإباحتُهُ (٤)، وَخُرُوجٌ عَنِ شِبْهِ قِمَار (٥)، وَالله أعْلَم.

стр. 427

فصل (في العارية) (١)

стр. 428

وَالعَارِيَةُ سُنةٌ. وكلُّ مَا يَنْتَفع بِهِ مَعَ بَقَاء عينِه (١) نفعاً مُبَاحاً تصح إعارتُه (٢) إلا البُضْعَ (٣)، وعبداً مُسلماً لكَافِرٍ (٤)، وصيداً وَنَحْوَه لمحرِمٍ (٥)، وأمةً وأمردَ

стр. 429

لغيرِ مأمونٍ (١). وتُضمنُ مُطلقًا (٢) بِمثلِ مثليٍّ (٣) وَقِيمَةِ غَيرِه يَوْمَ تلفٍ، لَا إن تلفت بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ كخَمْلِ مِنْشَفةٍ (٤)، وَلَا إن كَانَت وَقفاً ككتب علم (٥)، إلا

стр. 430

بتفريطٍ (١) وَعَلِيهِ مُؤنَةُ ردِّهَا (٢). وإن أركبَ مُنْقَطِعًا لله لم يضمن (٣).

стр. 431

فصل (في الغصب) (١) وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ (٢)، فَمن غصب كَلْباً يُقتنى أو خمر ذمِّيٍّ مُحْتَرمَةً

стр. 432

ردهما (١)، لَا جلدَ ميتَةٍ (٢). وإتلافُ الثَّلَاثَة هَدَرٌ (٣). وإن استولى على حرٍّ مُسلمٍ لم يضمنْهُ (٤) بل ثِيَابَ صَغِيرٍ

стр. 433

وحُليَّهُ (١) وإن اسْتَعْملهُ كُرْهاً أو حَبَسَه فَعَلَيهِ أُجرتُه كقِنٍّ (٢). وَيلزمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ (٣). وإن نَقَصَ لغير تَغَيُّرِ سِعْرٍ فَعَلَيهِ أرشُهُ (٤). وإن بَنَى أو غَرَسَ لزمَه قَلْعٌ، وأرشُ نَقصٍ، وتسويةُ أرْضٍ، والأجرةُ (٥). وَلَو غَصَبَ مَا اتَّجَرَ (٦)

стр. 434

أو صَاد (١) أو حَصَدَ بِهِ فمهما حَصَلَ بذلك فلمالكه (٢). وإن خلطه بِمَا لا يتميز (٣) أو صَبغَ الثَّوْبَ فهما شريكان بِقدرِ

стр. 435

مِلكيهما (١)، وإن نقصت القيمَةُ ضمِنَ (٢).

стр. 436

فصل (في تصرفات الغاصب وغيره) وَمن اشترى أرضاً فغَرَسَ أو بنى ثُم اسْتُحِقَّت وَقُلع ذَلِك، رَجَعَ على بَائِع بِمَا غَرِمَه (١). وإن أطعمه لعالمٍ بغصبه ضَمِنَ آكِلٌ (٢). وَيُضمن مثليٌّ (٣) بِمثلِهِ،

стр. 437

وَغَيرُهُ بِقِيمَتِه (١). وَحرُم تصرفُ غَاصِبٍ بمغصوبٍ (٢) وَلَا يَصح عقدٌ، وَلَا عبَادَةٌ (٣).

стр. 438

وَالقَوْلُ فِي تَالِفٍ وَقدرِهِ وَصفتِهِ قَوْلُه (١)، وَفِي رَدِّه وعيبٍ فِيهِ قَولُ رَبِّه (٢). وَمن بِيَدِهِ غَصْبٌ أو غَيرُهُ وَجَهِلَ رَبَّه فَلهُ الصَّدَقَة بِهِ عَنهُ بنيةِ الضَّمَان (٣)،

стр. 439

وَيسْقُطُ إثمُ غصبٍ (١). وَمن أتلف وَلَو سَهواً مُحْتَرماً ضَمِنَه (٢). وإن ربط دَابَّة بطرِيقٍ ضيقٍ ضمن مَا أتلفته مُطلقًا (٣). وإن كَانَت بيدِ رَاكبٍ أو قَائِدٍ أو سائقٍ (٤) ضمن جِنَايَةَ مُقدَّمها (٥) وَوَطْئِهَا برجلها (٦).

стр. 440

فصل (في الشفعة) (١) وَتثبت الشُّفْعَةُ فَوْرًا لمسلمٍ (٢) تَامِّ الملكِ (٣) فِي حِصَّةِ شَرِيكِه المنتقلةِ لغيره بعوضٍ مَالِيّ بِمَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقدُ (٤).

стр. 441

وَشُرط تقدُّمُ مِلكِ شَفِيعٍ (١) وَكَونُ شِقْصٍ مشَاعاً من أرضٍ تَجِبُ قسمتُهَا (٢). وَيدخل غراسٌ وَبِنَاءٌ تبعاً (٣)، لَا ثَمَرَةٌ

стр. 442

وَزرعٌ (١)، وأخذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ (٢)، فَإِن أراد أخذ البَعْضِ أو عَجَز عَن بعض الثّمن بعد إنظارهِ ثَلَاثًا (٣)، أو قَالَ لمشترٍ بِعني أو صالحني (٤)، أو أخبره عدلٌ فكذَّبه (٥) وَنَحْوُه سَقَطت، فإن عَفا بَعضُهُم أخذ باقيهم الكُلَّ أو تَركَه (٦).

стр. 443

وإن مَاتَ شَفِيعٌ قبل طلبٍ بطَلَت (١). وإن كَانَ الثّمنُ مُؤَجَّلاً أخذ مَلِيءٌ بِهِ (٢) وَغَيرُه بكفيلٍ مَلِيءٍ (٣). وَلَو أقرَّ بَائِعٌ بِالبيعِ وأنكر مُشْتَرٍ ثَبتَتْ (٤).

стр. 444

فصل (في الوديعة) (١) وَيُسن قَبُولُ وَدِيعَةٍ لمن يعلمُ من نَفسه الأمانةَ (٢)، وَيَلزمُ حفظُهَا فِي حرزِ مِثلِهَا (٣). وإن عيَّنَهُ رَبُّهَا فأحرزَ

стр. 445

بِدُونِهِ (١) أو تعدَّى (٢) أو فرَّطَ (٣) أو قطعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا بِغَيْر قَولٍ ضَمِنَ (٤)، وَيُقْبَلُ قَولُ مُودَعٍ فِي رَدِّهَا إلى رَبِّهَا (٥) أو غَيرِه

стр. 446

بِإِذْنِهِ (١) لَا وارثِهِ (٢)، وَفِي تلفهَا (٣) وَعدمِ تَفْرِيط وتعدٍّ (٤)، وَفِي الإذنِ (٥). وإن أودع اثنَانِ مَكِيلًا أو مَوْزُوناً يُقسَمُ فَطَلَبَ أَحدُهمَا نصِيبَه لغيبةِ شريكٍ أو امْتِنَاعِه سُلِّم إليه (٦).

стр. 447

ولمودَع ومضارَبٍ ومرتَهِنٍ ومستأجِرٍ إن غُصِبت العينُ المطَالبَةُ بهَا (١).

стр. 448

فصل (في إحياء الموات) (١) وَمن أحيا أرضاً منفكةً عَن الاختصاصاتِ (٢) وَملكِ مَعْصُومٍ

стр. 449

مَلَكَهَا (١). وَيحصُلُ بحوزِها بحائِطٍ منيع (٢) أو إجراءِ مَاءٍ لَا تزرعُ إلا بِهِ (٣)،

стр. 450

أو قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزرعُ مَعَه (١)، أو حفرِ بِئْرٍ (٢) أو غَرْسِ شجرٍ فِيهَا (٣). وَمن سَبَقَ إلى طَرِيقٍ وَاسعٍ فَهُوَ أحقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ ما بَقِي مَتَاعُهُ (٤) مَا لم يَضُرَّ (٥).

стр. 451

فصل (في الجِعالة) (١)

стр. 452

وَيجوز جعلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ لمن يعْمل (١) عملاً وَلَو مَجْهُولاً (٢)،

стр. 453

كردِّ عبدٍ (١) ولقطةٍ وَبِنَاء حَائِطٍ، فَمن فعله بعد علمه اسْتَحَقَّه (٢). وَلكُلٍّ فَسخُهَا (٣)، فَمِنْ عَاملٍ لَا شَيْءَ لَهُ، وَمن جَاعلٍ لعاملٍ أُجرةُ عملِه (٤). وإن عمل غيرُ مُعَدٍّ لأخذِ أُجرةٍ لغيرِهِ عملاً بِلَا جُعل (٥) أو مُعَدٌّ بِلَا إذنٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ (٦) إلا فِي تَحْصِيل مَتَاعٍ من بَحرٍ أو فلاةٍ

стр. 454

فَلهُ أَجرُ مثلِهِ (١). وَفِي رَقِيقٍ دِينَارٌ أو اثنَا عشرَ درهماً (٢).

стр. 455

فصل (في اللقطة) (١) واللقطةُ ثَلَاثَةُ أقسام: مَا لَا تتبعُهُ همةُ أوساط النَّاس (٢):

стр. 456

كرغيفٍ (١) وَشِسْعٍ (٢) فَيُملَكُ بِلَا تَعْرِيف (٣). الثَّانِي: الضوالُّ الَّتِي تمْتَنعُ من صغَارِ السبَاع (٤): كخيلٍ، وإبلٍ، وبقرٍ، فَيحرمُ التقاطُها، وَلَا تملك بتعريفِها (٥).

стр. 457

الثَّالِث: بَاقِي الأموال (١): كَثمنٍ (٢)، ومتاعٍ (٣)، وغنم، وفُصلانٍ (٤)، وعجاجيلَ (٥)، فَلِمَنْ أَمِنَ نَفسَهُ عَلَيْهَا أخذُها (٦). وَيجبُ حفظُهَا (٧) وتعريفُها فِي مجامِعِ النَّاسِ غيرِ المسَاجِدِ حولاً كَامِلاً فورا كل يوم مرة أسبوعا ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر (٨)، وتُملَكُ

стр. 458

بعدَهُ حُكْماً (١). وَيحرُمُ تصرفُهُ فِيهَا قبل معرفَةِ وِعائِها ووكائِها وعِفاصِها وقدرِها وجنسِها وصفتها (٢). وَمَتى جَاءَ رَبُّهَا فوصَفَها لزم دَفعُهَا إليه (٣). وَمن أُخِذَ نَعلُهُ وَنَحْوُهُ وَوَجَدَ غَيرَه مَكَانَهُ فلُقَطَةٌ (٤).

стр. 459

واللَّقِيطُ طِفْلٌ لَا يُعرَفُ نسبُهُ وَلَا رِقّهُ (١)، نُبِذَ (٢) أو ضَلَّ إلى التَّمْيِيز (٣). والتقاطُهُ فرضُ كِفَايَةٍ، فَإِن لم يكن مَعَه شَيْءٌ وَتعذر بَيتُ المالِ أَنفق عَلَيْهِ عَالمٌ به (٤) بلا رُجُوعٍ (٥).

стр. 460

وَهُوَ مُسلمٌ إن وُجِدَ فِي بلدٍ يكثُرُ فِيهِ المسلمُونَ (١)، وإن أقَرَّ بِهِ من يُمكن كَونُهُ مِنْهُ أُلْحِقَ بِهِ (٢).
следующие страницы →