← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

وَلَا مَنْ دون سبعٍ (١). وَلَا ينْتَقض وضوءُ ملموسٍ مُطلقًا (٢)، وَمن شكّ فِي طَهَارَةٍ أو حدثٍ بنى على يقينه (٣). وَحرم على مُحدث مسُّ مصحف (٤) وَصَلَاةٌ وَطوافٌ (٥)، وعَلى جُنُبٍ

стр. 37

وَنَحْوهِ (١) ذَلِك، وَقِرَاءَةُ آيةِ قُرْآن (٢)، ولبثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْر وُضوء (٣).

стр. 38

فصل (في الغسل) (١) مُوجبَاتُ الغسْلِ سَبْعَةٌ: خُرُوجُ الْمَنِيّ من مخرجه بلذةٍ (٢)، وانتقالُه (٣)، وتغييبُ حَشَفَةٍ فِي فرج أو دبر وَلَو لبهيمة أو ميت بِلَا حَائِلٍ (٤)، وإسلامُ كَافِر (٥)،

стр. 39

وَمَوْتٌ (١)، وحيضٌ، ونفاسٌ (٢). وَسُنَّ لجمعةٍ (٣)، وَعِيدٍ (٤)، وكسوفٍ، واستسقاءٍ (٥)، وجنونٍ، وإغماءٍ لَا احْتِلَامَ فيهمَا (٦)، واستحاضةٍ لكل صَلَاةٍ (٧)، وإحرامٍ، وَدخُولِ مَكَّة، وحرمِها (٨)، ووقوفٍ بِعَرَفَة، وَطوافِ زِيَارَةٍ، ووداعٍ، ومبيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرمي جمارٍ (٩).

стр. 40

وتنقض الْمَرْأَةُ شعرَهَا لحيضٍ ونفاسٍ لَا جَنَابَةٍ إذا رَوَّت أصولَه (١). وَسن توضؤٌ بِمدٍ، واغتسالٌ بِصَاعٍ (٢). وَكره إسرافٌ (٣). وإن نوى بِالْغسْلِ رفعَ الحدثين، أو الْحَدثَ وأطلق ارتفعا (٤). وَسن لجنبٍ غسلُ فرجِه، وَالْوُضُوءُ (٥) لأكلٍ، وَشربٍ، ونومٍ،

стр. 41

ومعاودةِ وَطْءٍ، وَالْغسْلُ لَهَا أفضلُ (١)، وَكره نومُ جنبٍ بِلَا وضوءٍ (٢).

стр. 42

فصل (في التيمم) (١) يَصح التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ طهُورٍ مُبَاح لَهُ غُبَار (٢) إذا عُدِم الماءُ لحبس أو غَيره، أو خيف بِاسْتِعْمَالِهِ أو طلبه ضَرَرٌ ببدن أو مَالٍ أو غَيرهمَا (٣)، وَيُفْعَل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن (٤) إذا دخل وَقتُ فرضٍ

стр. 43

وأبيح غَيرُه (١). وإن وجد مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَته (٢) اسْتَعْملهُ ثمَّ تيَمّم. وَيتَيَمَّم للجرح عِنْد غسله إن لم يُمكن مَسحه بِالْمَاءِ (٣)، وَيغسل

стр. 44

الصَّحِيحَ (١). وَطلبُ المَاء شَرطٌ، فإن نسي قدرتَه عَلَيْهِ وَتيَمّم أعاد (٢).

стр. 45

وفروضُه: مسحُ وَجهِه (١)، وَيَديه إلى كوعيه (٢)، وَفِي أصغرَ: تَرْتِيبٌ (٣)، وموالاةٌ أيضاً (٤). وَنِيَّةُ الاستباحة شَرطٌ لما يَتَيَمَّم لَهُ (٥). وَلَا يُصَلِّي بِهِ فرضاً إن نوى نفلاً أو أطلق (٦).

стр. 46

وَيبْطل: بِخُرُوجِ الْوَقْت (١)، ومبطلاتِ الْوضُوء (٢)، وبوجودِ مَاءٍ إن تيَمّم لفقده (٣). وَسُنَّ لراجيه تأخيرٌ لآخرِ وَقتٍ مُخْتَارٍ (٤). وَمن عَدِمَ الماءَ وَالتُّرَابَ، أو لم يُمكنهُ استعمالُهما صلى الْفَرْضَ فَقَط، على حسَبِ حَالِه (٥) وَلَا إعادةَ، ويقتصر على مجزئٍ (٦).

стр. 47

وَلَا يقرأ فِي غير صَلَاةٍ إن كَانَ جنباً (١).

стр. 48

فصل (في إزالة النجاسة) تطهر (١) أرضٌ وَنَحْوُهَا بإزالة عينِ النَّجَاسَةِ وأثرِها بِالْمَاءِ (٢)، وَبَولُ غُلَام لم يأكل طَعَاماً بِشَهْوَة، وقيئُهُ بغمره بِهِ (٣)، وَغَيرُهمَا بِسبعِ غسلاتٍ (٤)

стр. 49

أحدُها بِتُرَابٍ وَنَحْوِه فِي نَجَاسَةِ كلبٍ وخنزيرٍ فَقَط مَعَ زَوَالِهَا (١)، وَلَا يضر بَقَاءُ لونٍ أو ريحٍ أو هما عَجزاً (٢)، وتطهر خمرةٌ انقلبت بِنَفسِهَا خلاً وَكَذَا دَنُّها (٣)، لا

стр. 50

دُهْنٌ ومتشرِّبٌ نَجَاسَةً (١). وعُفِي فِي غير مَائِعٍ ومطعومٍ (٢) عَن يسير (٣) دمٍ نجسٍ وَنَحْوِه من حَيَوَانٍ طَاهِرٍ لَا دمِ سَبِيلٍ إلا من حيضٍ (٤) ونحوه، وَمَا لَا نفس لَهُ سَائِلَةٌ (٥) وقمْلٌ وبراغيثُ وبعُوضٌ وَنَحْوُهَا طَاهِرَةٌ مُطلقًا (٦). ومائعٌ مُسكر (٧)، وَمَا لَا يُؤْكَل من طيرٍ وبهائمَ مِمَّا فَوق

стр. 51

الهر خلقَةً (١)، وَلبنٌ ومنيٌّ من غير آدمي، وَبَوْلٌ وروثٌ وَنَحْوُهَا من غير مأكولِ اللَّحْم نَجِسَةٌ، وَمِنْه طَاهِرَةٌ، كممَّا لَا دم لَهُ سَائلٌ (٢). ويُعْفَى عَن يسيرِ طينِ شَارِعٍ عرفاً إن عُلِمتْ نَجَاسَتُهُ وإلا فطاهرٌ (٣).

стр. 52

فصل في الحيض (١) لَا حيضَ مَعَ حملٍ (٢)، وَلَا بعد خمسين سنةً (٣)، وَلَا قبل تَمام تسع سِنِين (٤). وأقله يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وأكثرُهُ خَمْسَةَ عشر (٥)، وغالبه سِتٌّ أو سبعٌ، وأقلُّ

стр. 53

طهرٍ بَين حيضتين ثَلَاثَةَ عشر، وَلَا حد لأكثره (١). وَحَرُم عَلَيْهَا فعلُ صَلَاة وَصَوْم، ويلزمُها قَضَاؤُهُ (٢). وَيجب بِوَطْئِهَا فِي الْفرج دِينَارٌ أو نصفُه كَفَّارَةً (٣)، وتباح الْمُبَاشرَة فِيمَا دونه (٤).

стр. 54

والْمُبْتَدَأَةُ تجْلِس أقلَهُ ثمَّ تَغْتَسِلُ وَتصلي (١)، فإن لم يُجَاوز دَمُهَا أكثرَه اغْتَسَلت أيضاً إذا انْقَطعَ (٢)، فإن تكَرر ثَلَاثًا فَهُوَ حيضٌ تقضي مَا وَجب فِيهِ (٣)، وإن أَيِسَتْ قبله (٤)،

стр. 55

أو لم يعد فَلَا (١)، وإن جاوزه فمستحاضة (٢) تجْلِس المتميزَ إن كَانَ وَصلَح فِي الشَّهْر الثَّانِي (٣)، وإلا أقلَّ الْحيضِ حَتَّى تَتَكَرَّر استحاضتُها، ثمَّ غالبَهُ (٤).

стр. 56

ومستحاضةٌ مُعْتَادَةٌ تقدم عَادَتهَا (١). ويلزمها وَنَحْوَهَا: غسلُ المحل، وعصبُه، وَالْوُضُوءُ لوقتِ صَلَاة إن خرج شَيْء (٢)،

стр. 57

وَنِيَّةُ الاستباحة (١)،

стр. 58

وَحرم وَطْؤُهَا إلا مَعَ خوف زنا (١). وأكثر مُدَّة النّفاس أربعون يَوْمًا (٢)، والنقاءُ زَمَنَه طهرٌ يكره الْوَطْءُ

стр. 59

فِيهِ (١)، وَهُوَ كحيض فِي أحكامه غيرَ عدَّةٍ وبلوغٍ (٢).

стр. 60

كتاب الصلاة (١) تجب الْخمس على كل مُسلم (٢) مُكَلّف إلا حَائِضًا ونفساء (٣)، وَلَا تصح من مَجْنُونٍ (٤) وَلَا صَغِيرٍ غيرِ مُمَيّزٍ، وعَلى وليه أمرُهُ بهَا لسبعٍ وضربُهُ

стр. 61

على تَركِهَا لعشرٍ (١)، وَيحرم تَأْخِيرُهَا إلى وَقتِ الضَّرُورَة (٢) إلا مِمَّن لَهُ الْجمعُ بنيته ومشتغلٍ بِشَرْطٍ لَهَا يحصُلُ قَرِيباً (٣)،

стр. 62

وجاحدُها كَافِرٌ (١).

стр. 63

فصل (في الأذان والإقامة) (١) الأذانُ والإقامةُ فرضا كِفَايَةٍ (٢)

стр. 64

على الرِّجَالِ (١) الأحرارِ المقيمين (٢) للخمس المؤداةِ وَالْجُمُعَة (٣). وَلَا يَصح إلا مُرَتباً متوالياً منوياً من ذَكَر مُمَيِّز عدل وَلَو ظَاهراً، وَبعد الْوَقْت لغير فجرٍ (٤)، وَسُنَّ كَونُه صيتًا أميناً

стр. 65

عَالماً بِالوَقتِ (١). وَمن جمع أو قضى فوائتَ أذَّن للأُولى وأقامَ لكلِّ صَلَاة (٢). وَسن لمؤذن وسامعه مُتَابعَةُ قَوْلِهِ سراً (٣) إلا فِي الحيعلة (٤) فَيَقُول:

стр. 66

الحوقلة، وَفِي التثويب: صدقت وبرِرت (١)، وَالصَّلَاة على النَّبِي ﵇ بعد فَرَاغه، وَقَول مَا ورد (٢)

стр. 67

وَالدُّعَاء (١). وَحرم خُرُوجٌ من مَسْجِدٍ بعدَهُ بِلَا عذرٍ (٢) أو نِيَّةِ رُجُوع (٣).

стр. 68

فصل (في شروط الصلاة) شُرُوط صِحَة الصَّلَاة سِتَّة (١): طَهَارَةُ الْحَدث (٢) وَتَقَدَّمت، وَدخُولُ الْوَقْت، فوقتُ الظّهْرِ من الزَّوَالِ حَتَّى يتساوى مُنتصِبٌ وفَيْؤُهُ سوى ظلِّ الزَّوَال (٣)، ويليه الْمُخْتَارُ للعصر حَتَّى

стр. 69

يصيرَ ظلُّ كلِّ شَيْءٍ مثلَيْهِ سوى ظلِّ الزَّوَالِ (١)، والضرورةُ إلى الْغُرُوبِ (٢)، ويليه المغربُ حَتَّى يغيبَ الشَّفقُ الأحمرُ (٣)، ويليه الْمُخْتَارُ للعشاء إلى ثلث

стр. 70

اللَّيْل الأول (١)، والضرورةُ إلى طُلُوع فجرٍ ثَانٍ (٢)، ويليه الفجرُ إلى

стр. 71

الشروق (١). وتُدْرَكُ (٢) مَكْتُوبَةٌ بإحرامٍ فِي وَقتِهَا (٣)، لَكِن يحرم تأخيرُها إلى وَقتٍ لَا يَسعُهَا (٤)، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يتيقنَه، أو يغلِبَ على ظَنّه دُخُولُه إن عجز عَن الْيَقِين، وَيُعِيد إن أَخطَأ (٥). وَمن صَار أهلا لوُجُوبهَا قبل خُرُوج وَقتهَا

стр. 72

بتكبيرةٍ لَزِمته وَمَا يُجمَعُ إليها قبلهَا (١). وَيجبُ فَوْرًا قَضَاءُ فوائت مُرَتَّباً مَا لم يتَضَرَّر أو ينسَ أو يخش فَوتَ حَاضِرَةٍ أو اخْتِيَارِهَا (٢).

стр. 73

الثَّالِث: سترُ العَوْرَة، وَيجب حَتَّى خَارِجهَا وَفِي خَلوَةٍ وظُلمةٍ بِمَا لَا يصفُ الْبشرَة (١). وعورةُ رجلٍ وحرةٍ مُرَاِهَقةٍ وأمةٍ مَا بَين سُرَّةٍ ورُكْبَةٍ، وَابْنِ سبعٍ إلى عشرٍ الفرجانِ، وكلُّ الْحرَّةِ عَورَةٌ إلا وَجهَهَا فِي الصَّلَاةِ (٢).

стр. 74

وَمن انْكَشَفَ بعضُ عَوْرَتِهِ وفَحُش (١) أو صلى فِي نجسٍ أو غصبٍ ثوباً أو بقْعَةً أعاد، لَا من حُبِس فِي مَحلٍّ نجسٍ أو غصبٍ لَا يُمكنهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ (٢).

стр. 75

الرَّابِع: اجْتِنَابُ نَجَاسَةٍ غيرِ مَعْفُوٍ عَنْهَا (١) فِي بدنٍ وثوبٍ وبقعةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ (٢). وَمن جَبَرَ عَظْمَهُ أو خاطَه بِنَجِس وتضرر بقلعه لم يجبْ، وَيتَيَمَّم إن لم يغطِّه اللَّحْمُ (٣). وَلَا تصح بِلَا عذرٍ فِي مَقْبرَةٍ وخلاءٍ وحمامٍ وأعطانِ إبلٍ، ومجزرةٍ، ومزبلةٍ، وقارعةِ طَرِيقٍ وَلَا فِي أسطحتِهَا (٤).
следующие страницы →