← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

كرغيفٍ (١) وَشِسْعٍ (٢) فَيُملَكُ بِلَا تَعْرِيف (٣). الثَّانِي: الضوالُّ الَّتِي تمْتَنعُ من صغَارِ السبَاع (٤): كخيلٍ، وإبلٍ، وبقرٍ، فَيحرمُ التقاطُها، وَلَا تملك بتعريفِها (٥).

стр. 457

الثَّالِث: بَاقِي الأموال (١): كَثمنٍ (٢)، ومتاعٍ (٣)، وغنم، وفُصلانٍ (٤)، وعجاجيلَ (٥)، فَلِمَنْ أَمِنَ نَفسَهُ عَلَيْهَا أخذُها (٦). وَيجبُ حفظُهَا (٧) وتعريفُها فِي مجامِعِ النَّاسِ غيرِ المسَاجِدِ حولاً كَامِلاً فورا كل يوم مرة أسبوعا ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر (٨)، وتُملَكُ

стр. 458

بعدَهُ حُكْماً (١). وَيحرُمُ تصرفُهُ فِيهَا قبل معرفَةِ وِعائِها ووكائِها وعِفاصِها وقدرِها وجنسِها وصفتها (٢). وَمَتى جَاءَ رَبُّهَا فوصَفَها لزم دَفعُهَا إليه (٣). وَمن أُخِذَ نَعلُهُ وَنَحْوُهُ وَوَجَدَ غَيرَه مَكَانَهُ فلُقَطَةٌ (٤).

стр. 459

واللَّقِيطُ طِفْلٌ لَا يُعرَفُ نسبُهُ وَلَا رِقّهُ (١)، نُبِذَ (٢) أو ضَلَّ إلى التَّمْيِيز (٣). والتقاطُهُ فرضُ كِفَايَةٍ، فَإِن لم يكن مَعَه شَيْءٌ وَتعذر بَيتُ المالِ أَنفق عَلَيْهِ عَالمٌ به (٤) بلا رُجُوعٍ (٥).

стр. 460

وَهُوَ مُسلمٌ إن وُجِدَ فِي بلدٍ يكثُرُ فِيهِ المسلمُونَ (١)، وإن أقَرَّ بِهِ من يُمكن كَونُهُ مِنْهُ أُلْحِقَ بِهِ (٢).

стр. 461

فصل (في الوقف) (١) وَالوَقفُ سُنَّةٌ.

стр. 462

وَيصِحُّ بقولٍ وَفعلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ عُرْفاً (١) كمن بَنَى أرضَهُ مَسْجِداً، أو مَقْبرَةً وأَذِنَ للنَّاس أن يصلوا فِيه ويدْفِنُوا فِيهَا (٢). وصَرِيحُه: وقَفتُ وحَبَّستُ وسَبَّلت (٣)، وكنايتُهُ: تَصَدَّقت وَحَرَّمت وأبَّدت (٤). وشروطُه خَمْسَةٌ (٥): كَونُه فِي عينٍ (٦)

стр. 463

مَعْلُومَةٍ (١) يَصحُّ بيعُهَا (٢) غيرَ مُصحَفٍ (٣)، وَيُنْتَفعُ بهَا مَعَ بَقَائِهَا (٤)، وَكَونُهُ على برٍّ (٥)، وَيصِحُّ من مُسلمٍ على ذمِّيٍّ وَعَكسُهُ (٦)، وَكَونُهُ - فِي غير مَسْجِدٍ

стр. 464

وَنَحْوه - على معَيَّنٍ يَمْلِكُ (١)، وَكَونُ وَاقِفٍ نَافِذَ التَّصَرُّف (٢)، وَوَقفُه ناجزاً (٣).

стр. 465

وَيَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ وَاقِفٍ إن وَافق الشَّرْعَ (١)، وَمَعَ إطلاقٍ يَسْتَوِي غَنِيٌّ وفقيرٌ، وَذكرٌ وأُنثى (٢).

стр. 466

والنظرُ (١) عِنْد عدمِ الشَّرْطِ لموقوفٍ عَلَيْهِ إن كَانَ محصوراً (٢) وإلا فلحاكمٍ (٣)، كَمَا لَو كَانَ على مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ (٤). وإن وَقَفَ على وَلَدِه أو وَلَدِ غَيرِهِ فَهُوَ لذكرٍ وأنثى بِالسَّوِيَّةِ (٥)، ثُمَّ لولدِ

стр. 467

بَنِيه (١)، وعَلى بنيه أو بني فلَانٍ

стр. 468

فلذكورٍ فَقَط (١)، وإن كَانُوا قَبيلَةً دَخَلَ النِّسَاءُ دون أولادِهنَّ من غَيرِهِم (٢)، وعَلى قرَابَتِه أو أهلِ بَيته أو قومِهِ دخل ذكرٌ وأنثى من أولادِه وأولادِ أبيِه وجدِّه وجدِّ أبيه (٣) لا مخالفُ دينِهِ (٤).

стр. 469

وإن وقفَ على جمَاعَةٍ يُمكنُ حصرُهُم وَجب تعميمُهُم والتسويةُ بَينهم (١)، وإلا جَازَ التَّفْضِيلُ والاقتصارُ على وَاحِدٍ (٢).

стр. 470

فصل (في الهبة) (١) وَالهِبَةُ مُسْتَحبَّةٌ (٢). وَتَصِح هبةُ مُصحفٍ (٣) وكُلِّ مَا يَصح

стр. 471

بَيْعُهُ (١)، وتنعقدُ بِمَا يدل عَلَيْهَا

стр. 472

عُرْفًا (١)، وَتلْزم بِقَبضٍ بِإِذنِ واهبٍ (٢)، وَمن أبرأ غَرِيمَهُ من دينه برِئَ وَلَو لم يقبل (٣). وَيجب تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ بأن يُعْطِي كُلًّا بِقدر إرثِهِ (٤)، فإن فَضَّلَ

стр. 473

سَوَّى بِرُجُوعٍ (١)،

стр. 474

وإن مَاتَ قبله ثَبت تفضيلُهُ (١).

стр. 475

وَيحرُمُ على واهبٍ أن يرجِعَ فِي هِبتِهِ بعدَ قَبْضٍ (١)، وَكُرِه قَبْلَه (٢) إلا الأب (٣).

стр. 476

وَله أن يتَمَلَّك بِقَبضٍ مَعَ قَولٍ أو نِيَّةٍ من مَالِ وَلَده (١) غير سُرّيةٍ (٢) مَا شَاءَ (٣) مَا لم يضرَّهُ (٤)، أو ليُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخر (٥)، أو يَكُنْ بِمَرَضِ موتِ

стр. 477

أحدِهما (١)، أو يكُن كَافِرًا وَالابْنُ مُسلماً (٢). وَلَيْسَ لولدٍ وَلَا لوَرثَتِهِ مُطَالبَةُ أبيهِ بدَينٍ (٣) وَنَحْوِهِ بل بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ (٤).

стр. 478

وَمَن مَرَضُهُ غيرُ مَخُوفٍ تصرفُهُ كصحيحٍ (١)، أو مخوفٌ كبِرسامٍ أو إسهالٍ متدارِكٍ، وَمَا قَالَ طبيبان مسلمان عَدْلَانِ عِنْد إشكالِهِ أَنه مخوفٌ (٢) لَا

стр. 479

يلْزمُ تبرُّعُه لوَارثٍ بِشَيءٍ، وَلَا بِمَا فَوقَ الثُّلُثِ لغيرِهِ إلا بِإِجَازَة الوَرَثَةِ (١). وَمن امتد مَرضُهُ بجذامٍ وَنَحْوِهِ وَلم يقطعه بفراشٍ فكصحيح (٢)، وَيُعْتَبرُ عِنْدَ الموْتِ كَونُهُ وَارِثاً أوْ لَا (٣). ويُبدَأُ بالأَوَّلِ فالأَوَّلِ

стр. 480

بِالعَطِيَّةِ (١)، وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا (٢)، وَيعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِند وجُودِهَا (٣)، وَيثبُتُ الملكُ فِيهَا من حينِها (٤).

стр. 481

وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِك كلِهِ (١).

стр. 482

كتاب الوصايا (١) يُسنُّ لمن ترك مَالاً كثيراً عرفاً الوَصِيَّةُ بخمْسِهِ (٢).

стр. 483

وَتحرُمُ مِمَّن يَرِثُهُ غيرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ من الثُّلُث لأجنبيٍّ أو لوَارثٍ بِشَيْءٍ (١)، وَتَصِح مَوْقُوفَةً على الإجازة (٢). وَتُكره من فَقيرٍ وَارثُهُ مُحْتَاجٌ (٣)، فَإِن لم يَفِ الثُّلُثُ بالوصايا تحاصُّوا

стр. 484

فِيهِ كمسائل العَوْلِ (١)، وَتُخْرَجُ الوَاجِبَاتُ من دينٍ (٢) وَحجٍّ وَزَكَاةٍ (٣) من رَأس

стр. 485

المالٍ مُطلقًا (١). وَتَصِح لعَبْدِهِ بمشاعٍ كثلُثٍ، وَيعتقُ مِنْهُ بِقَدرِهِ، فإن فضل شَيْءٌ أَخَذَهُ (٢)، وبِحَمْلٍ ولحملٍ تُحِقِّقَ وُجُودُهُ (٣)، لَا لكنيسةٍ وَبَيتِ نَارٍ وَكَتْبِ التَّوْرَاةِ والإنجيلِ وَنَحْوِها (٤)، وَتَصِحُّ بِمَجْهُولٍ ومعدومٍ وَبِمَا لَا يُقدَرُ على تَسْلِيمِهِ (٥).

стр. 486

وَمَا حدثَ بعدَ الوَصِيَّة يدخُلُ فِيهَا (١)، وَتبطُلُ بِتَلَفِ معيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ (٢)، وإنْ وَصَّى بِمثلِ نصيبِ وَارِثٍ معينٍ فَلهُ مثلُهُ مضموماً إِلى المسْأَلَةِ (٣)،

стр. 487

وبمثل نصيبِ أَحَدِ ورثتِهِ لَهُ مثلُ مَا لِأقَلِّهِمْ (١)، وبسهمٍ من مَاله لَهُ سُدْسٌ (٢)، وبشيءٍ أو حَظٍّ أو جُزْءٍ يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ (٣).

стр. 488

فصل (في الموصى إليه) وَيصِح الإيصاءُ إلى كل مُسلمٍ مُكَلَّفٍ رشيدٍ عدلٍ وَلَو ظَاهراً (١)، وَمن كَافِرٍ إلى مُسلمٍ وَعدلٍ فِي دينِه (٢). وَلَا يَصح إِلَّا فِي مَعْلُومٍ (٣) يملك الموصي فعلَه (٤)، وَمن مَاتَ بِمحلٍّ لَا حَاكمَ فِيهِ وَلَا وَصِيَّ، فلِمسْلم حَوْزُ تَرِكتِهِ وَفعلُ الأصلح فِيهَا من بيعٍ

стр. 489

وَغَيرِهِ (١) وتجهيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عدمِهَا مِنْهُ (٢)، وَيَرْجعُ عَلَيْهَا أوعَلى من تلْزمُهُ نَفَقَتُهُ (٣) إن نَوَاه أو اسْتَأْذنَ حَاكماً (٤).

стр. 490

كتاب الفرائض (١) أسباب الإرث (٢):

стр. 491

رَحِمٌ (١)، وَنِكَاحٌ (٢)، وَوَلَاءٌ (٣). وموانعُهُ (٤): قتلٌ (٥)، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (٦). وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (٧)، وَمَالٌ موروثٌ. وشروطُهُ (٨): تحقُّق موتِ مورِّثٍ (٩)، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (١٠)، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (١١). وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (١٢)،

стр. 492

وعصبةٌ (١)، وَذُو رحم (٢). فذَو الفَرْضِ عشرَةٌ: الزَّوْجَانِ، والأبوانِ، وَالجَدُّ، وَالجدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبنتُ الابْنِ، والأُختُ، وَولدُ الأمِّ. والفروضُ المقدرَة فِي كتاب الله (٣) سِتَّة: النّصْفُ، وَالرُّبعُ، وَالثمنُ، وَالثُّلثَانِ، وَالثُّلُث، وَالسُّدسُ. فالنصفُ (٤) فرض خَمْسَة: الزَّوجِ إن لم يكن للزَّوْجَة ولدٌ وَلَا ولدُ ابْن (٥)، وَالبِنْتِ (٦) وَبنتِ الابْنِ مَعَ عدم ولدِ الصُّلْبِ (٧)، والأختِ لأبوين

стр. 493

عِنْد عدمِ الْوَلَدِ وَولدُ الابْنِ (١)، والأختِ للأبِ عِنْد عدم الأشقاءِ (٢). وَالرّبُعُ فرضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجِ مَعَ الوَلَد أو ولدِ الابْنِ (٣)، وَالزَّوْجَةِ فَأكثرُ مَعَ عدمهما (٤). وَالثُّمنُ فرضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فأكثرُ مَعَ الوَلَدِ أَو ولدِ الابْنِ (٥).

стр. 494

وَالثُّلثَانِ فرضُ أربعةٍ: البنتين فَأكْثر (١)، وبنتي الابن فَأكْثر (٢)، والأُختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر (٣)، والأختين لأَبٍ فَأكْثر (٤). وَالثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَدَي الأم فَأكْثر، يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأُنثاهم (٥)، والأمِّ حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولدَ ابْنٍ وَلَا عدد من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (٦)، لَكِن لَهَا

стр. 495

ثلث البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وهما أبوان وَزوجٌ أو زَوْجَةٌ (١). وَالسُّدُسُ فرضُ سَبْعَة: الأُمِّ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابنِ أو عددٍ من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (٢)، وَالجدّةِ فَأكْثر مَعَ تحاذٍ (٣)، وَبنتِ الابن فَأكْثرَ مَعَ بنت الصُّلْبِ (٤)، وأُختٍ فَأكْثرَ لأَبٍ مَعَ أُختٍ لِأَبَوَيْنِ (٥)، وَالوَاحِدِ من ولدِ
следующие страницы →