← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

رَحِمٌ (١)، وَنِكَاحٌ (٢)، وَوَلَاءٌ (٣). وموانعُهُ (٤): قتلٌ (٥)، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (٦). وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (٧)، وَمَالٌ موروثٌ. وشروطُهُ (٨): تحقُّق موتِ مورِّثٍ (٩)، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (١٠)، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (١١). وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (١٢)،

стр. 492

وعصبةٌ (١)، وَذُو رحم (٢). فذَو الفَرْضِ عشرَةٌ: الزَّوْجَانِ، والأبوانِ، وَالجَدُّ، وَالجدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبنتُ الابْنِ، والأُختُ، وَولدُ الأمِّ. والفروضُ المقدرَة فِي كتاب الله (٣) سِتَّة: النّصْفُ، وَالرُّبعُ، وَالثمنُ، وَالثُّلثَانِ، وَالثُّلُث، وَالسُّدسُ. فالنصفُ (٤) فرض خَمْسَة: الزَّوجِ إن لم يكن للزَّوْجَة ولدٌ وَلَا ولدُ ابْن (٥)، وَالبِنْتِ (٦) وَبنتِ الابْنِ مَعَ عدم ولدِ الصُّلْبِ (٧)، والأختِ لأبوين

стр. 493

عِنْد عدمِ الْوَلَدِ وَولدُ الابْنِ (١)، والأختِ للأبِ عِنْد عدم الأشقاءِ (٢). وَالرّبُعُ فرضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجِ مَعَ الوَلَد أو ولدِ الابْنِ (٣)، وَالزَّوْجَةِ فَأكثرُ مَعَ عدمهما (٤). وَالثُّمنُ فرضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فأكثرُ مَعَ الوَلَدِ أَو ولدِ الابْنِ (٥).

стр. 494

وَالثُّلثَانِ فرضُ أربعةٍ: البنتين فَأكْثر (١)، وبنتي الابن فَأكْثر (٢)، والأُختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر (٣)، والأختين لأَبٍ فَأكْثر (٤). وَالثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَدَي الأم فَأكْثر، يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأُنثاهم (٥)، والأمِّ حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولدَ ابْنٍ وَلَا عدد من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (٦)، لَكِن لَهَا

стр. 495

ثلث البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وهما أبوان وَزوجٌ أو زَوْجَةٌ (١). وَالسُّدُسُ فرضُ سَبْعَة: الأُمِّ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابنِ أو عددٍ من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (٢)، وَالجدّةِ فَأكْثر مَعَ تحاذٍ (٣)، وَبنتِ الابن فَأكْثرَ مَعَ بنت الصُّلْبِ (٤)، وأُختٍ فَأكْثرَ لأَبٍ مَعَ أُختٍ لِأَبَوَيْنِ (٥)، وَالوَاحِدِ من ولدِ

стр. 496

الأُم (١)، وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابن (٢)، وَالجدُّ كَذَلِك (٣).

стр. 497

فصل (في الجد مع الإخوة) (١) وَالجدُّ مَعَ الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أو لأَبٍ كأحدهم (٢)، فَإن لم يكن مَعَه صَاحبُ فرضٍ فَلهُ خيرُ أمرين: المقَاسَمَةُ، أو ثلثُ جَمِيع المال (٣)، وإن كَانَ فَلهُ خيرُ ثَلَاثَة أمور: الْمُقَاسَمَةُ، أو ثلثُ البَاقِي بعد صَاحبِ الفَرْضِ، أو سدسُ جَمِيع المال (٤)، فَإِن لم يبْق غَيرُه أخذَهُ وسقطوا إلا فِي

стр. 498

الأكدرية (١) وَهِي: زوج وأم وجد وأخت لِأَبَوَيْنِ أو لأَب، فَللزَّوْج نصفٌ، وللأُم ثلثٌ، وللجد سدسٌ، وَللأُخت نصفٌ. فتعولُ إلى تِسْعَةٍ (٢)، ثمَّ يُقْسَمُ نصيبُ الجدِّ وَالأُخت بَينهمَا، وَهُوَ أربعةٌ على ثَلَاثَةٍ فَتَصِح من سَبْعَةٍ وَعشْرين (٣)، وَلَا يعولُ فِي مسَائِل الجدِّ، وَلَا يُفْرَضُ

стр. 499

لأختٍ مَعَه ابْتِدَاءً إلَّا فِيهَا (١). وإذا كَانَ مَعَ الشَّقِيق ولدُ أبٍ عدَّه على الجد، ثمَّ أخذ مَا حصل لَهُ، وتأخذ أُنثى لِأَبَوَيْنِ تَمام فَرضهَا والبقيةُ لولد الأَب (٢).

стр. 500

فصل (في الحجب) (١) حجبُ الحرمان لَا يدخُلُ على الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالولد (٢). وَيسْقط الجدُّ بِالأَبِ، وكُلُّ جدٍّ وَابْنٍ أبعدَ بأقرب (٣)، وكلُّ جدةٍ بِأمٍّ،

стр. 501

والقربى مِنْهُنَّ تحجُبُ البُعدى مُطلقًا (١)، لَا الأبُ أمَّه (٢) أو أمَّ أبيه (٣)، وَلَا يَرث إلا ثَلَاثٌ: أمُّ أمٍّ، وأمُّ أَبٍ، وَأمُّ أبي أبٍ (٤)، وإن علَون أُمومةً، ولذاتِ قرابتين مَعَ ذَاتِ قرَابَةٍ ثلثا السُّدُس (٥). وَيسْقطُ ولدُ الْأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وإن نزل وأبٍ (٦)، وَولدُ الأَبِ بهؤلاءِ وأخٍ لِأَبَوَيْنِ (٧)، وَابْنُ أخٍ بهؤلاء

стр. 502

وجدٍّ (١)، وَولدُ الأُمِّ بِولدٍ وولدِ ابْن وإن نزل وأبٍ وأبيه وإن علا (٢). وَمَنْ لَا يَرثْ لمانعٍ فِيهِ لَا يَحجُبُ (٣).

стр. 503

فصل (في التعصيب) (١) والعصبةُ يَأخُذُ مَا أبقت الفُرُوضُ، وإن لم يبْق شَيْءٌ سقط مُطلقًا، وإن انْفَرد أخذ جَمِيعَ المال (٢)، لَكِن للجدِّ وَالأَبِ ثَلَاثُ حالاتٍ: فيرثانِ

стр. 504

بِالتَّعْصِيبِ فَقَط مَعَ عدمِ الوَلَد وَولدِ الابْن (١)، وبالفرضِ فَقَط مَعَ ذكوريتِهِ (٢)، وبالفرضِ والتعصيبِ مَعَ أنوثيته (٣). وأختٌ فَأكثرُ مَعَ بنتٍ أو بنتِ ابنٍ فَأكثر يَرِثنَ مَا فضل (٤). والابنُ (٥) وَابْنُه (٦)

стр. 505

وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ (١) أو لأَبٍ (٢) يُعَصِّبون أخواتِهم فلذكرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثى (٣). وَمَتى كَانَ العاصِبُ عَمًّا أو ابنَهُ أو ابنَ أخٍ، انْفَرد بالإرث دون أخواتِهِ (٤). وإن عُدِمَتْ عصبَةُ النَّسَب وَرِثَ المولى المعْتِقُ مُطلقًا (٥)، ثُمَّ عصبتُهُ الذُّكُورُ، الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ كالنسبِ (٦).

стр. 506

فصل (في التأصيل والعول والرد) أصولُ المسَائِل (١) سَبْعَةٌ: أربعةٌ لا تعولُ (٢) وَهِي مَا فِيهَا فرضٌ أو

стр. 507

فرضان من نوعٍ (١)، فنصفانِ (٢) أو نصفٌ والبقيةُ من اثنَيْنِ (٣)، وَثُلُثَانِ (٤) أو ثلثٌ والبقيةُ من ثَلَاثَة (٥)، وَربعٌ والبقيةُ (٦) أو مَعَ النّصْفِ من أربعةٍ (٧)، وَثمنٌ

стр. 508

والبقيةُ (١) أو مَعَ النّصْفِ من ثَمَانِيَة (٢). وَثَلَاثَةٌ تعولُ وَهِي مَا فَرضُهَا نَوْعَانِ فَأكْثرُ (٣) فَنصفٌ مَعَ ثلثين (٤) أو ثُلثٍ أو سدسٍ من سِتَّة (٥)، وتعولُ إلى عشرَةٍ شفعاً ووتراً (٦)، وَربعٌ مَعَ ثلثينِ أو ثلثٍ أو سُدسٍ من اثْنَي عشر (٧)، وتعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ

стр. 509

وِتْراً (١)، وَثمنٌ مَعَ سدسٍ أو ثُلثين أو هما من أربعةٍ وَعشْرينَ (٢)، وتعولُ مرّةً وَاحِدَةً إلى سَبْعَةٍ وَعشْرين. وإن فضل عَن الفَرْض شَيْءٌ وَلَا عصبَةَ رُدَّ على كُلٍّ بِقدرِ فَرْضِهِ مَا عدا الزَّوْجَيْنِ (٣). وإذا كَانَت التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً وأمكن نِسْبَةُ سهمِ كُلِّ وَارِثٍ من المسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَةِ مثلُ نِسْبتِهِ (٤)، وإن شِئْت ضَربت سهامَهُ فِي التَّرِكَة وَقسمتَ

стр. 510

الحَاصِلَ على المسْأَلَةِ فَمَا خرج فَنصِيبُهُ (١)، وإن شِئْت قسمتَهُ على غير ذَلِك من الطّرقِ (٢).

стр. 511

فصل في ذوي الأرحام (١) وهم أحدَ عشرَ صنفاً: ولدُ البَنَاتِ لصلب أو لِابْن (٢)، وَولدُ الأَخَوَات (٣)، وَبَنَاتُ الإخوة (٤)، وَبَنَاتُ الأَعْمَام (٥)، وَولدُ ولدِ الأُمِّ (٦)، وَالعمُّ لأمٍّ (٧)، والعماتُ، والأخوالُ،

стр. 512

والخالاتُ (١)، وأبو الأُم (٢)، وكُلُّ جدةٍ أدلت بأبٍ بَين أُمَّين أو أبٍ أعلى من الجدِّ (٣)، وَمنْ أَدْلَى بهم (٤). وإنما يَرِثُونَ إذا لم يكن صَاحبُ فرضٍ وَلَا عصبَةٌ (٥) بتنزيلهم منزلَةَ مَن أدلوا بِهِ (٦)، وَذكرُهم كأنثاهم (٧)، ولزوجٍ أو زَوْجَةٍ مَعَهم فَرْضُهُ بِلَا حجبٍ

стр. 513

وَلَا عول، وَالبَاقِي لَهُم (١).

стр. 514

فصل (في ميراث الحمل) وَالحملُ يَرثُ وَيُورثُ إن اسْتهلَّ صَارِخاً أو وُجِدَ دَلِيلُ حَيَاتِهِ سوى حَرَكَةٍ أو تَنَفُّسٍ يسيرَيْنِ أو اختلَاجٍ (١). وإن طلب الوَرَثَةُ القِسْمَةَ وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ من إرث ذكرينِ أو أُنْثَيَيْنِ (٢).

стр. 515

وَيُدْفَع لمن لا يَحجبُهُ إرثُهُ كَامِلاً (١) وَلمن ينقُصُهُ اليَقِينَ (٢). فإذا وُلِدَ أَخذ نصِيبَه وردَّ مَا بَقِيَ، وإن أعوَزَ شَيْئاً رَجَعَ (٣). وَمن قتل مُوَرِّثَهُ وَلَو بمشاركةٍ أو سَبَبٍ لم يَرِثهُ إن لزمَهُ قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ (٤). وَلَا يَرثُ رَقِيقٌ وَلَا يُورَثُ، ويَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورثُ ويحجبُ بِقدر

стр. 516

حُرِّيَّته (١).

стр. 517

كتاب العتق (١) يُسن عتقُ من لَهُ كسب (٢)، وَيكرهُ لمن لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كسب.

стр. 518

وَلَا تصحُّ الوَصِيَّةُ بِهِ (١) بل تَعْلِيقُهُ بِالموْتِ وَهُوَ التَّدْبِيرُ (٢)، وَيُعْتَبرُ من الثُّلث (٣). وَتُسنُّ كِتَابَةُ مَنْ علم فِيهِ خيراً وَهُوَ الكسْب وَالأَمَانَةُ، وَتُكرَهُ لمن لا كسب لَهُ (٤).

стр. 519

وَيجوزُ بيعُ المكَاتَبِ، ومشتريهِ يقومُ مقَامَ مكَاتِبهِ، فَإِن أدى عَتَق. وَوَلَاؤُهُ لِمُنْتَقَلٍ إليه (١). وأُمُّ الوَلَد تعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدهَا من كُلِّ مَالِهِ، وَهِي من ولدت مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَو خفيةً (٢) مِن مَالك وَلَو بَعْضَهَا أو مُحرمَةً عَلَيْهِ أو من أبيه إن لم يكن وَطئهَا الابْن (٣). وأحكامها كأمةٍ إلا فِيمَا ينقُلُ الملك فِي رقبَتهَا أو يُرَادُ لَهُ (٤).

стр. 520

وَمن أعتقَ رَقَبَةً، أو عتقتْ عَلَيْهِ (١) فَلهُ عَلَيْهَا الوَلَاء (٢)، وَهُوَ أنه يصير عصبَةً لَهَا مُطلقًا عِنْد عدمِ عصبَةِ النّسَب (٣).

стр. 521

كتاب النكاح (١) يُسنُّ مَعَ شَهْوَةٍ لمن لم يَخفِ الزِّنَا، وَيجب على من يخافُهُ (٢). وَيُسنُّ

стр. 522

نِكَاحُ وَاحِدَةٍ (١) حسيبةٍ (٢) ديِّنةٍ (٣) أجنبيةٍ (٤) بكرٍ (٥) ولُودٍ (٦)، ولمريدِ خطبَةِ

стр. 523

امرأةٍ مَعَ ظن إِجابةٍ نظرٌ (١) إلى مَا يظهَرُ مِنْهَا غَالِباً بِلَا خلوَةٍ إن أَمِنَ الشَّهْوَة (٢)، وَله نَظَرُ ذَلِكَ ورأسٍ وسَاقٍ من ذَوَاتِ مَحَارمِهِ

стр. 524

وَمن أمةٍ (١). وَحَرُمَ تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ (٢) على غيرِ زوجٍ

стр. 525

تَحِلُّ لَهُ (١)، وتَعريضٌ بِخِطْبَة رَجْعِيَّة (٢)، وخِطبةٌ على خِطْبَةِ مُسلمٍ أُجيبَ (٣).

стр. 526

وَسُنَّ عقدُهُ يَوْمَ الجمُعَةِ مسَاءً (١) بعد خُطْبَة ابْن مَسْعُود (٢).

стр. 527

فصل (في أركان النكاح وشروطه) أركانُه: الزَّوْجَانِ الخاليان عَن الموَانِعِ (١)، وإيجابٌ بِلَفْظِ: «أنكحتُ» أو «زوجتُ» (٢)، وَقَبُولٌ بِلَفْظ: «قَبِلتُ» أو «رضيتُ» فَقَط أو مَعَ «هَذَا النِّكَاح» أو «تَزَوَّجتهَا» (٣). وَمن جَهِلَهُما لم يلزمه تعلمٌ، وَكَفاهُ مَعْنَاهُما الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ (٤).

стр. 528

وشروطُه أربعةٌ: تعْيينُ الزَّوْجَيْنِ (١) ورضاهما (٢)، لَكِنْ لأَبٍ ووصيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ وَبَالغٍ معتوهٍ، ومجنونةٍ، وثيبٍ لَهَا دونَ تسع، وَبكرٍ مُطلقًا (٣) كسيدٍ مَعَ إمائِهِ وَعَبدِهِ

стр. 529

الصَّغِير (١)، فَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاء صَغِيرَةً بِحَالٍ (٢) وَلَا بنتَ تسعٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا (٣)، وَهُوَ صُمَاتُ بكرٍ ونطقُ ثيب (٤).

стр. 530

وَالوَلِيُّ، وشروطُه: تَكْلِيفٌ، وذكورةٌ، وحُرِّيَّةٌ، ورُشْدٌ، واتفاقُ دينٍ، وعدالةٌ - وَلَو ظَاهرًا - إلا فِي سُلْطَانٍ وَسيدٍ (١). وَيُقَدَّمُ وُجوباً أبٌ ثمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ، ثُمَّ جَدٌّ لأَبٍ وإن علا، ثُمَّ ابْنٌ وإن
следующие страницы →