← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

وَسُنَّ عقدُهُ يَوْمَ الجمُعَةِ مسَاءً (١) بعد خُطْبَة ابْن مَسْعُود (٢).

стр. 527

فصل (في أركان النكاح وشروطه) أركانُه: الزَّوْجَانِ الخاليان عَن الموَانِعِ (١)، وإيجابٌ بِلَفْظِ: «أنكحتُ» أو «زوجتُ» (٢)، وَقَبُولٌ بِلَفْظ: «قَبِلتُ» أو «رضيتُ» فَقَط أو مَعَ «هَذَا النِّكَاح» أو «تَزَوَّجتهَا» (٣). وَمن جَهِلَهُما لم يلزمه تعلمٌ، وَكَفاهُ مَعْنَاهُما الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ (٤).

стр. 528

وشروطُه أربعةٌ: تعْيينُ الزَّوْجَيْنِ (١) ورضاهما (٢)، لَكِنْ لأَبٍ ووصيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ وَبَالغٍ معتوهٍ، ومجنونةٍ، وثيبٍ لَهَا دونَ تسع، وَبكرٍ مُطلقًا (٣) كسيدٍ مَعَ إمائِهِ وَعَبدِهِ

стр. 529

الصَّغِير (١)، فَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاء صَغِيرَةً بِحَالٍ (٢) وَلَا بنتَ تسعٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا (٣)، وَهُوَ صُمَاتُ بكرٍ ونطقُ ثيب (٤).

стр. 530

وَالوَلِيُّ، وشروطُه: تَكْلِيفٌ، وذكورةٌ، وحُرِّيَّةٌ، ورُشْدٌ، واتفاقُ دينٍ، وعدالةٌ - وَلَو ظَاهرًا - إلا فِي سُلْطَانٍ وَسيدٍ (١). وَيُقَدَّمُ وُجوباً أبٌ ثمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ، ثُمَّ جَدٌّ لأَبٍ وإن علا، ثُمَّ ابْنٌ وإن

стр. 531

نزلَ، وَهَكَذَا على تَرْتِيب الميرَاث (١)، ثمَّ المولى المنعِمُ ثُمَّ أقْربُ عصبته نسباً، ثُمَّ وَلَاءً (٢)، ثمَّ السُّلْطَانُ (٣)، فإنْ عَضَلَ الأَقْرَبُ أو لم يكن أهلًا أو كَانَ مُسَافِرًا فَوق مَسَافَةِ قَصْرٍ، زوَّجَ حرَّةً أبعدُ وأمةً حَاكمٌ (٤).

стр. 532

وَشَهَادَةُ رجُلَيْنِ مُكَلَّفَينِ عَدْلَيْنِ وَلَو ظَاهراً، سميعينِ ناطقَيْنِ (١).

стр. 533

والكفاءةُ (١)

стр. 534

شَرطٌ للزومِهِ (١) فَيحرُمُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ إلا بِرِضَاهَا (٢).

стр. 535

فصل (في المحرمات في النكاح) وَيحرم أبداً (١) أُمٌّ (٢) وَجدّةٌ وإن علت (٣)، وَبنتٌ، وَبنتُ ولدٍ وإن سفلت (٤)، وأُخْتٌ مُطلقاً، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت (٥)، وَبنتُ كُلِّ أخٍ، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت (٦)، وعمةٌ (٧)

стр. 536

وَخَالَةٌ مُطلقًا (١). وَيحرُمُ برضاعٍ مَا يحرُمُ بِنسَبٍ (٢)، وَيحرُمُ بِعقدٍ حلائلُ عمودَيْ نسبِهِ وأمهاتُ زَوجتِهِ وإن عَلَوْن (٣)، وبدخولٍ ربيبةٌ وبنتُها وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلت (٤)، وإلى أَمدٍ أُختُ معتدَّتِهِ

стр. 537

أو زَوجتِهِ (١)، وزانيةٌ حَتَّى تتوب وتنقضِيَ عدتُهَا (٢)، ومطلقتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأهَا زوجٌ غَيرُهُ بِشَرْطِهِ (٣)، ومسلمةٌ على كَافِرٍ وكافرةٌ على مُسلمٍ إلا حرَّةً

стр. 538

كِتَابِيَّةً (١)، وعَلى حُرٍّ مُسلمٍ أَمةٌ مسلمةٌ مَا لم يخَفْ عَنَت عزوبةٍ لحَاجَةِ مُتْعَةٍ أو خدمَةٍ ويعجِزُ عَن طَوْلِ حرَّة أو ثمنِ أَمةٍ (٢)، وعَلى عبدٍ سيدتُهُ وعلى سيدٍ أمتُهُ وأمةُ وَلَدِهِ، وعَلى حرَّةٍ قِنُّ وَلَدِهَا (٣).

стр. 539

وَمن حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعقدٍ حرم بِملك يَمِينٍ (١) إلا أمةً كِتَابِيَّةً (٢).

стр. 540

فصل (في الشروط في النكاح) (١) والشروطُ فِي النِّكَاح نَوْعَانِ: صَحِيحٌ (٢) كَشَرطِ زِيَادَةٍ فِي مهرِهَا، فإن لم يَفِ بذلك فَلها الفَسْخُ (٣).

стр. 541

وفاسدٌ (١) يُبطل العقدَ وَهُوَ أربعةُ أشياء: نِكَاحُ الشِّغَارِ (٢)، والمحلِّل (٣)، والمتعةِ (٤)، وَالمعَلَّق على شَرط

стр. 542

غير مَشِيئَةِ الله تَعَالَى (١). وفاسدٍ لَا يُبطلُهُ (٢) كَشَرطِ ألَّا مهرَ، أو لا نفقةَ (٣)، أو أن يُقيمَ عِنْدَهَا

стр. 543

أكثرَ من ضَرَّتِهَا أو أقلَّ (١). وإن شرط نفيَ عيبٍ لَا يُفْسخُ بِهِ النِّكَاح (٢) فَوُجِدَ بهَا فَلهُ الفَسْخُ (٣).

стр. 544

فصل (في العيوب في النكاح) (١) وعيبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أنواعٍ: نوعٌ مُخْتَصٌّ بِالرجلِ كَجَبٍّ وعُنَّةٍ (٢). وَنَوعٌ مُخْتَصٌّ بِالمرْأَةِ (٣) كَسَدِّ فرج (٤) ورَتَقٍ (٥). وَنَوعٌ مُشْتَركٌ بَينهمَا كجنونٍ وجذامٍ (٦).

стр. 545

فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ من ذَلِك (١) وَلَو حَدَثَ بعدَ دُخُولٍ (٢)، لَا بِنَحوِ عمًى أو طرشٍ وَقطعِ يَدٍ أو رِجلٍ إلَّا بِشَرْطٍ (٣). وَمن ثبتَتْ عُنَّته أُجِّلَ سنةً مِنْ حِين ترفَعُهُ إلى الحَاكِم، فإن لم يطَأ فِيهَا

стр. 546

فَلها الفَسْخُ (١). وَخيَارُ عيبٍ على التَّرَاخِي (٢)، لَكِن يسْقُطُ بِمَا يدل على الرِّضَا (٣) لَا فِي عُنَّةٍ إلَّا بقولٍ (٤). وَلَا فسخَ إلا بحاكم (٥)، فَإِن فُسِخَ قبل دُخُولٍ فَلَا مهرَ (٦)، وَبعدَهُ لَهَا المسَمَّى يَرجعُ بِهِ على مُغِرٍّ (٧).

стр. 547

ويُقَرُّ الكفَّارُ على نِكَاحٍ فَاسدٍ إن اعتقدوا صِحَّته (١). وإن أسْلَم الزَّوْجَانِ - والمرأةُ تُبَاحُ إذَن - أُقِرَّا (٢).

стр. 548

باب الصداق (١) يسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي العقدِ وتخفيفُه. وكُلُّ مَا صَحَّ ثمناً أو أُجرةً صَحَّ مهراً (٢)، فَإِن لم يُسَمَّ أو بطلتِ التَّسْمِيَةُ

стр. 549

وَجَبَ مهرُ مثلٍ بِعقدٍ (١). وإن تزَوجهَا على ألفٍ لَهَا وألفٍ لأَبِيهَا صَحَّ (٢)، فَلَو طلق قبلَ دُخُولٍ رَجَعَ بألفِها وَلَا شَيْءَ على الأَبِ لَهما (٣). وإن شُرِطَ لغير الأَبِ شَيْءٌ فَالكُلُّ لَهَا (٤). وَيصِحُّ تَأجِيلُهُ، وإن أُطلِقَ الأَجَلُ فمحِلُّهُ الفرْقَةُ (٥) وتملكُهُ بِعقدٍ (٦).

стр. 550

وَيصِحُّ تَفْوِيضُ بُضعٍ بِأَن يُزَوِّجَ أبٌ ابْنَتَهُ المجبَرَة أو وليُّ غَيرِهَا بإذنِها بِلَا مهرٍ (١)، كعلى مَا شَاءَت أو شَاءَ فلَانٌ (٢). وَيجبُ لَهَا بِعقدٍ مَهرُ مثلٍ ويستقرُّ بِدُخُولٍ (٣). وإن مَاتَ أحدُهما قبلَ دُخُولٍ وَفرضٍ وَرِثَهُ الآخَرُ، وَلها مهرُ نسائِها كأُمِّها وعمَّتِها وخالتِها (٤). وإِن طُلِّقَتْ قبلَهُمَا لم يكن لَهَا عَلَيْهِ إلا المتْعَةُ وَهِي بِقدرِ يُسْرِهِ وعُسْرِهِ (٥).

стр. 551

وَيجبُ مهرُ مثلٍ لمن وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أو زِنا كرهاً (١)، لَا أرشُ بكارةٍ مَعَهُ (٢). وَلها منعُ نَفسهَا حَتَّى تقبضَ مهراً حَالًّا، لا إذا حَلَّ قبلَ تَسْلِيم أو تبرعت بِتَسْلِيمِ نَفسهَا (٣)، وإن أعسر بِحَالٍّ

стр. 552

فلهَا الفَسْخُ بحاكِم (١). ويُقَرِّرُ المسَمَّى كُلَّه: موتٌ (٢)، وَقتلٌ (٣)، وَوَطْءٌ فِي فرج وَلَو دبراً (٤)، وخَلْوةٌ عَن مُمَيّزٍ مِمَّن يطَأ مثلُه مَعَ علمه إن لم تَمنعْهُ (٥)، وَطَلَاقٌ فِي مرض

стр. 553

موتِ أحدهما (١)، ولمسٌ أو نَظَرٌ إلى فرجِهَا بِشَهْوَةٍ فيهمَا (٢)، وتقبيلُها (٣). ويُنَصِّفُهُ كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قبلَ دُخُولٍ (٤)، وَمِن قبَلِهَا قبلَهُ تُسْقِطُهُ (٥).

стр. 554

فصل في الوليمة (١) وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ للعرسِ وَلَو بِشَاةٍ (٢) فَأَقلَّ (٣).

стр. 555

وَتجبُ الإجابةُ إليها (١) بِشَرْطِهِ (٢). وَتُسنُّ لكلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ (٣)، وَتُكرَهُ لِمَن فِي مَالِهِ حرَامٌ كَأَكْلٍ مِنْهُ

стр. 556

ومعاملتِهِ وَقبُولِ هديتِهِ وهبتِهِ (١). وَيُسنُّ الأكلُ (٢)، وإباحتُهُ تتَوَقَّفُ على صَرِيحِ إِذنٍ أو قرينَةٍ مُطلقًا (٣). والصائمُ فرضاً يَدْعُو، ونفلًا يُسَنُّ أَكلُهُ مَعَ جبرِ خاطرٍ (٤).

стр. 557

وَسُنَّ إعلانُ نِكَاحٍ، وَضربٌ بدُفٍّ مُبَاح فِيهِ (١) وَفِي ختانٍ وَنَحْوِه (٢).

стр. 558

فصل (في عشرة النساء) (١) وَيلزمُ كُلًّا من الزَّوْجَيْنِ معاشرةُ الآخَرِ بِالمعْرُوفِ، وأَلَّا يَمْطُلَه بِمَا يلزمُهُ (٢)، وَلَا يتكرَّهُ لِبَذْلِهِ (٣). وَيجب بِعقدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ يُوطأُ مثلُهَا فِي بَيتِ زوجٍ إن طلبَهَا وَلم تكُن شَرَطَتْ دارها (٤)، وَمن اسْتَمْهَل أُمْهِل

стр. 559

اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة (١) لَا لِعَمَلِ جهازٍ (٢). وَتَسْلِيمُ أَمةٍ لَيْلًا فَقَط (٣). ولزوجٍ استمتاعٌ بِزَوْجَةٍ كُلَّ وَقتٍ مَا لم يَضرَّهَا أو يشغَلْها عَن فرضٍ (٤)، وَالسّفرُ بحرةٍ مَا لم تكن شَرَطَتْ بَلَدَهَا (٥)، وَله إِجبارُها على غُسْلِ حيضٍ

стр. 560

(١) وجنابةٍ ونجاسةٍ (٢)، وأخذِ مَا تعافُهُ النَّفسُ من شعرٍ وَغَيرِه (٣). وَيلزمُهُ الوَطءُ فِي كل أربعةِ أشهرٍ مرّةً إن قدَر (٤)، ومبيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حرَّةٍ لَيْلَةً من كلِّ أرْبَعٍ، وأمةٍ من كُلِّ سبع (٥).

стр. 561

وَإِن سَافرَ فَوق نصفِ سنةٍ وَطلبت قدومَهُ راسله حَاكمٌ، فَإِن أبى بِلَا عذرٍ فُرِّقَ بَينهمَا بطلبِهَا (١)، وإن لم يُعلَمْ خَبرُهُ فَلَا فَسْخَ لذَلِك بِحَال (٢). وَحَرُم جَمعُ زوجتَيْه بمسكنٍ وَاحِدٍ مَا لم يرضَيَا (٣).

стр. 562

وَله منعُهَا من الخُرُوجِ (١). وعَلى غير طِفْلٍ التَّسْوِيَةُ بَين زَوْجَاتٍ فِي القَسْم (٢) لا في وَطْءٍ وَكسْوَةٍ وَنَحْوهمَا إذا قَامَ بِالوَاجِبِ (٣)، وعمادُهُ اللَّيْلُ إلا فِي حارسٍ وَنَحْوِهِ فالنهارُ (٤).

стр. 563

وَزَوْجَةٌ أمةٌ على النّصْفِ من حرَّةٍ، ومبعضةٌ بِالحِسَابِ (١). وإن أَبَتِ المبيتَ مَعَه أو السَّفر، أو سَافَرت فِي حَاجَتهَا، سقط قَسْمُهَا ونفقتُها (٢).

стр. 564

وإن تزوج بكراً أقام عِنْدهَا سبعاً (١)، أو ثَيِّباً أقام ثَلَاثاً (٢) ثمَّ دَار. والنشوزُ حرَامٌ، وَهُوَ معصيتُها إياهُ فِيمَا يجبُ عَلَيْهَا (٣)، فَمَتَى ظَهر أمارَتُهُ وعَظها، فَإن أصرَّت هجرها فِي المضجع مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً، فَإِن أصرَّت ضربهَا غير شَدِيدٍ (٤)، وَله ضربُهَا على تركِ

стр. 565

فَرَائضِ الله تَعَالَى (١).
следующие страницы →