← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابعين (١)، فَإِن لم يسْتَطع (٢) فإطعامُ سِتِّينَ مِسْكيناً (٣). وَيُكفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ وَعبدٌ بِالصَّوْمِ (٤).

стр. 597

وَشُرط فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنذرِ عتقٍ مُطلقٍ إسلامٌ، وسلامة من عيبٍ مُضرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً (١). وَلَا يجزئُ التَّكفِيرُ إلا بِمَا يجزئُ فِطرَةً، ويجزئُ من البُرِّ مُدٌّ لكل مِسْكينٍ وَمن غَيرهِ مُدَّان (٢).

стр. 598

فصل (في اللعان وما يلحق من النسب) (١) وَيجوزُ اللِّعانُ بَين زَوْجَيْنِ بالِغَيْن عاقلين (٢) لإِسْقَاط الحَدِّ (٣).

стр. 599

فَمن قذف زَوجتَه لفظاً (١) وكذّبته (٢)، فَلهُ لعانُها بِأَن يَقُولَ أربعاً: أشهَدُ بِاللَّه إنِّي لصَادِق فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا (٣). وَفِي الخَامِسَةِ: وإن لعنة الله

стр. 600

إن كَانَ من الكَاذِبين. ثُمَّ تَقولُ هِيَ أربعاً: أشهَدُ بِاللَّه إنه لَكَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا. وَفِي الخَامِسَة: وإن غضبَ الله عَلَيْهَا إن كَانَ من الصَّادِقين. فإذا تمّ سقط الحَدُّ وَثبتت الفرْقَةُ المؤبدةُ، وينتفي الوَلَدُ بنفيه (١). وَمن أتت زَوجتُهُ بِولدٍ بعد نصف سنةٍ مُنْذُ أمكن اجتماعُهُ بهَا (٢)، أو لدونِ أربعِ سِنِين مُنْذُ أبانها وَلَو ابنَ عشرٍ (٣)، لَحِقه نسبُهُ (٤)، وَلَا يحكم

стр. 601

بِبُلُوغِهِ مَعَ شكٍّ فِيهِ (١). وَمن أعتق أو بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَولدت لدون نصفِ سنةٍ لَحِقَه، وَالبيعُ بَاطِلٌ (٢).

стр. 602

باب العِدَد (١) لَا عدَّةَ فِي فُرْقةِ حَيٍّ قبل وَطْءٍ وخَلْوةٍ (٢). وَشُرِطَ لوطءٍ كَونُهَا يُوطأ مِثْلُهَا، وَكَونُهُ يُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ (٣)، ولِخَلْوَةٍ مطاوعتُهُ وَعلمُهُ بهَا (٤)

стр. 603

وَلَو مَعَ مَانعٍ (١). وَتلزم لوفاةٍ مُطلقًا (٢). والمعتدَّاتُ سِتٌّ: الحَامِلُ، وعدتُها مطلقاً إلى وضعِ كُلِّ حملٍ (٣) تصيرُ بِهِ أمةٌ أُمَّ ولدٍ (٤).

стр. 604

وَشُرِطَ لُحُوقُه للزَّوْج (١). وأقَلُّ مدَّتِهِ سِتَّةُ أشهرٍ (٢)، وغالبُها تِسْعَةٌ، وأكثرُها أرْبَعُ سِنِين (٣).

стр. 605

وَيُبَاحُ إلقاءُ نُطْفَةٍ قبلَ أربعين يوماً بدواءٍ مُبَاح (١). الثَّانِيَةُ: المتَوفَّى عَنْهَا بِلَا حملٍ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ أربعةَ أشهرٍ وَعشرَ لَيَالٍ بِعشْرَةِ أيامٍ (٢)، وأمةٌ نصفَهَا (٣)، ومبعضةٌ بِالحِسَابِ (٤). وَتعْتَدُّ مَنْ أبانها فِي مرضٍ مَوتِهِ الأطولَ من عدَّةِ وَفَاةٍ أو طَلَاقٍ إن ورِثتْ (٥)،

стр. 606

وإلا عدَّةَ طَلَاقٍ (١).

стр. 607

الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الْحَيْضِ المفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ ومبعضةٌ بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ (١)، وأمةٌ بحيضتين. الرَّابِعَة: المفَارَقَة فِي الحَيَاةِ وَلم تَحِضْ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أشهُرٍ (٢)، وأمةٌ بشهرين،

стр. 608

ومبعضةٌ بِالحِسَابِ (١). الخَامِسَةُ: مَنْ ارْتَفع حَيْضُهَا وَلم تعلمْ مَا رَفَعَهُ، فَتعْتَدُّ للحَمْل غَالِبَ مُدَّتِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيسةٍ (٢). وإن عَلِمتْ مَا رَفعَهُ فَلَا تزَالُ حَتَّى يعودَ فَتعْتَدُّ بِهِ، أو تصيرَ آيسةً فَتعْتَدُّ عدتَهَا (٣).

стр. 609

وعدةُ بَالِغَةٍ لم تَحِضْ (١) ومستحاضةٍ مُبْتَدَأَةٍ أو ناسيةٍ كآيسةٍ (٢). السَّادِسَةُ: امرأةُ المفْقُودِ، تَتَرَبَّصُ وَلَو أمةً أرْبَعَ سِنِين إن انْقَطع خَبرُهُ لغيبةٍ ظَاهرُهَا الهَلَاك، وَتِسْعين مُنْذُ وُلِدَ إن كَانَ ظَاهرُهَا السَّلامَةَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ للوفاةِ (٣).

стр. 610

وإن طلق غَائِبٌ أو مَاتَ، فابتداءُ العدةِ من الفُرْقَةِ (١). وعدةُ من وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ (٢) أو زناً (٣) كمطلقةٍ (٤) إلا أمةً غيرَ مُزَوَّجَةٍ فتُستبرأ بِحَيْضَةٍ (٥).

стр. 611

وإن وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أو زناً أو نِكَاحٍ فَاسدٍ (١) أتمت عدَّةَ الأولِ (٢) وَلَا يُحْتَسبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعتدَّت لثانٍ (٣).

стр. 612

وَيحرُمُ إحدادٌ (١) على ميتٍ غيرِ زوجٍ فَوقَ ثَلَاث (٢). وَيجبُ على زَوْجَةِ مَيِّتٍ (٣)،

стр. 613

وَيُبَاحُ لبائنٍ (١). وَهُوَ تركُ زِينَةٍ وَطيبٍ وكُلُّ مَا يَدْعُو إلى جِمَاعِهَا ويُرَغِّبُ فِي النّظر إليها (٢).

стр. 614

وَيحرُمُ بِلَا حَاجَةٍ تحولُّها من مسكنٍ وَجَبْت فِيهِ (١)، وَلها الخُرُوجُ لحاجتِها نَهَاراً (٢).

стр. 615

وَمَنْ ملك أمةً يوطأُ مثلُهَا مِنْ أَيِّ شخصٍ كَانَ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطءٌ ومقدماتُهُ (١) قبل استِبرَاءِ حَامِلٍ بِوَضعٍ، وَمَن تحيضُ بِحَيْضَةٍ (٢)، وآيسةٍ وصغيرةٍ بِشَهْرٍ (٣).

стр. 616

فصل (في الرضاع) (١) وَيحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يحرمُ من النّسَبِ (٢) على رَضِيعٍ وفرعِهِ وإن نَزَلَ فَقَط (٣).

стр. 617

وَلَا حُرْمَةَ إلا بِخمْسِ رَضعَاتٍ (١) فِي الحَوْلَيْنِ (٢)، وَتثبتُ بسعوطٍ (٣)،

стр. 618

ووَجُورٍ (١)، وَلبنِ مَيْتَةٍ، وموطوءةٍ بِشُبْهَة (٢)، ومشوبٍ (٣). وكُلُّ امرأةٍ تحرُمُ عَلَيْهِ بنتُهَا كَأُمِّهِ وجدتِهِ وربيبتِه إذا أرضعت طفلةً حرَّمتهَا عَلَيْهِ (٤). وكلُّ رجلٍ تحرم عَلَيْهِ بنتُه كأخيه وأبيه وربيبهِ إذا أرضعت امْرَأَتُهُ بلبنِه طِفْلةً حرَّمتهَا عَلَيْهِ (٥). وَمنْ قَالَ إنَّ زَوجته أُخْتُه من الرَّضَاعِ بَطل نِكَاحُه (٦).

стр. 619

وَلَا مهرَ قبلَ دُخُولٍ إنْ صدَّقته (١)، وَيجبُ نصفُه إن كَذَّبته، وَكلُّه بعدَ دُخُولٍ مُطلقاً (٢). وإن قَالَت هِيَ ذَلِك وكذَّبها فَهِيَ زَوجتُهُ حكماً (٣). وَمن شكّ فِي رضَاعٍ أو عددِهِ بنى على اليَقِينِ (٤). وَيثبتُ بإخبارِ مُرْضِعَةٍ مرضيَّةٍ (٥)

стр. 620

وبشهادةِ عَدْلٍ مُطلقاً (١).

стр. 621

باب النفقات (١) وعَلى زوجٍ نَفَقَةُ زَوجتِهِ من مَأكُولٍ ومشروبٍ وَكِسْوَةٍ وسُكنى بِالمعْرُوفِ (٢)، فيفرضُ لموسرةٍ مَعَ مُوْسرٍ عِند تنَازعٍ من أرْفَع خبزِ البَلَدِ (٣)

стр. 622

وأُدْمِهِ (١) عَادَةَ الموسرين (٢)، وَمَا يَلبَسُ مثلهَا (٣) ويَنامُ عَلَيْهِ (٤). ولفقيرةٍ مَعَ فَقيرٍ كفايتُها من أدنى خبزِ البَلَدِ وأُدْمِهِ وَمَا يَلبسُ مثلُهَا ويَنامُ وَيَجْلسُ عَلَيْهِ (٥). ولمتوسطةٍ مَعَ متوسطٍ وموسرةٍ مَعَ فَقيرٍ وعكسُها مَا بَين ذَلِك (٦)، لَا القيمَةُ

стр. 623

إلا برضاهما (١). وَعَلِيهِ مُؤنَةُ نظافتِها (٢)، لا دواءٌ وأجرةُ طَبِيبٍ (٣) وَثمنُ طيبٍ (٤). وَتجبُ لرجعيةٍ (٥) وبائنٍ حَامِل (٦)، لا لمتوفى عَنْهَا (٧).

стр. 624

وَمَن حُبِسَتْ (١) أو نشزَتْ أو صَامت نفلاً، أو لكفارةٍ، أو قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقتُهُ مُتسعٌ (٢)، أو حَجَّت نفلاً بِلَا إذنِهِ (٣) أو سَافَرت لحاجتِها بِإِذنِهِ سَقَطت (٤). وَلها الكِسْوَةُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فِي أوَّلِهِ (٥). وَمَتى لم يُنْفِقْ تبقى

стр. 625

فِي ذمَّتِهِ (١). وإن أنفقَتْ من مَالِهِ فِي غيبتِهِ فَبَان مَيِّتاً رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ (٢). وَمن تسلَّم من يلزمُهُ تَسْلُّمُهَا، أو بذلتْهُ هِيَ أو وَلِيُّهَا، وَجَبت نَفَقَتُهَا (٣) وَلَو مَعَ صِغَرِهِ ومرضِهِ وعُنَّتِهِ وجَبِّهِ (٤). وَلها منعُ نَفسِهَا قبل دُخُولٍ لقبضِ مهرٍ حَالٍّ وَلها النَّفَقَةُ (٥).

стр. 626

وإن أعسر بِنَفَقَةِ مُعسرٍ أو بَعْضِهَا (١) لا بما فِي ذِمَّتِهِ (٢) أو غَابَ وتعذَّرت باستدانةٍ أو نَحْوِهَا، فلهَا الفَسْخُ بحاكمٍ (٣)، وَترجِعُ بِمَا استدانَتْهُ لَهَا

стр. 627

أو لولدِها الصَّغِيرِ مُطلقاً (١).

стр. 628

فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم) وَتجب عَلَيهِ بِمَعْرُوفٍ (١) لكلٍّ من أبويه وإن عَلَوَا، وَولدهِ

стр. 629

وإن سَفَلَ (١)، وَلَو حجبَهُ مُعْسرٌ (٢)، وَلكُلِّ من يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أو تعصيبٍ لَا بِرَحِمٍ، سوى عمودَي نسبِهِ (٣)، مَعَ فقرِ من تجبُ لَهُ وعجْزِهِ عَن كسبٍ (٤)، إذا كَانَت فاضلةً عَن قوتِ نَفسِهِ وَزَوجتِهِ ورقيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ كفِطْرةٍ (٥)، لَا من

стр. 630

رَأسِ مَالٍ وَثمنِ مِلكٍ وآلةِ صنعَةٍ (١). وَتسقُطُ بِمُضِيِّ زمنٍ مَا لم يفرِضْها حَاكمٌ (٢) أو تُستَدَنْ بِإِذْنِهِ (٣). وإن امتنع مَنْ وَجَبت عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بنيةِ الرُّجُوع (٤). وَهِي على كُلٍّ بِقدرِ إرثِهِ، وإن كَانَ أبٌ انْفَردَ بهَا (٥).

стр. 631

وَتجبُ عَلَيْهِ لرقيقِهِ وَلَو آبقاً وناشزاً (١)، وَلَا يكلِّفُهُ مُشِقًّا كثيراً (٢)، ويُريحُهُ وَقتَ قائلةٍ (٣) ونومٍ ولصلاةِ فرضٍ.

стр. 632

وَعَلِيهِ عَلْفُ بهائِمِهِ وسقيُها (١). وإن عَجَزَ أُجبِرَ على بيعٍ أو إجارةٍ أو ذبح مَأْكُولٍ (٢)، وَحَرُمَ تحميلُها (٣) مُشِقًّا ولعنُها وحلبُها مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا، وَضربُ وَجهٍ ووسمٍ فِيهِ (٤)، وَيجوز فِي غَيرِهِ لغَرَضٍ صَحِيحٍ (٥).

стр. 633

فصل (في الحضانة) وَتجب الحَضَانَةُ (١) لحفظِ صَغِيرٍ (٢) وَمَجْنُونٍ ومعتوهٍ (٣). والأحقُّ بهَا أُمٌّ (٤)، ثمَّ أمهاتُها القُرْبَى

стр. 634

فالقُرْبى (١)، ثُمَّ أبٌ، ثُمَّ أمهاتُهُ كَذَلِك (٢)، ثمَّ جَدٌّ، ثمَّ أُمهاتُهُ كَذَلِك، ثمَّ أُختٌ لِأَبَوَيْنِ، ثمَّ لأُمٍّ ثمَّ لأبٍ، ثمَّ خَالَةٌ (٣)، ثمَّ عمَّةٌ (٤)، ثمَّ بنتُ أخٍ وأختٍ، ثمَّ بنتُ عَمٍّ وعمةٍ، ثمَّ بنتُ عَمِّ أبٍ وَعَمَّتِه على مَا فُصِّلَ (٥)، ثمَّ لباقي العصبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ، وَشُرط كَونُهُ محرماً لأنثى (٦)،

стр. 635

ثمَّ لِذِي رحِمٍ (١) ثمَّ لحَاكمٍ (٢). وَلَا تثبتُ لمن فِيهِ رِقٌّ (٣)، وَلَا لكَافِرٍ على مُسلمٍ (٤)، وَلَا لفَاسِقٍ (٥)، وَلَا لمزوجةٍ بأجنبيٍّ من محضونٍ من حِين عقدٍ (٦).
следующие страницы →