← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

وَتجبُ عَلَيْهِ لرقيقِهِ وَلَو آبقاً وناشزاً (١)، وَلَا يكلِّفُهُ مُشِقًّا كثيراً (٢)، ويُريحُهُ وَقتَ قائلةٍ (٣) ونومٍ ولصلاةِ فرضٍ.

стр. 632

وَعَلِيهِ عَلْفُ بهائِمِهِ وسقيُها (١). وإن عَجَزَ أُجبِرَ على بيعٍ أو إجارةٍ أو ذبح مَأْكُولٍ (٢)، وَحَرُمَ تحميلُها (٣) مُشِقًّا ولعنُها وحلبُها مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا، وَضربُ وَجهٍ ووسمٍ فِيهِ (٤)، وَيجوز فِي غَيرِهِ لغَرَضٍ صَحِيحٍ (٥).

стр. 633

فصل (في الحضانة) وَتجب الحَضَانَةُ (١) لحفظِ صَغِيرٍ (٢) وَمَجْنُونٍ ومعتوهٍ (٣). والأحقُّ بهَا أُمٌّ (٤)، ثمَّ أمهاتُها القُرْبَى

стр. 634

فالقُرْبى (١)، ثُمَّ أبٌ، ثُمَّ أمهاتُهُ كَذَلِك (٢)، ثمَّ جَدٌّ، ثمَّ أُمهاتُهُ كَذَلِك، ثمَّ أُختٌ لِأَبَوَيْنِ، ثمَّ لأُمٍّ ثمَّ لأبٍ، ثمَّ خَالَةٌ (٣)، ثمَّ عمَّةٌ (٤)، ثمَّ بنتُ أخٍ وأختٍ، ثمَّ بنتُ عَمٍّ وعمةٍ، ثمَّ بنتُ عَمِّ أبٍ وَعَمَّتِه على مَا فُصِّلَ (٥)، ثمَّ لباقي العصبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ، وَشُرط كَونُهُ محرماً لأنثى (٦)،

стр. 635

ثمَّ لِذِي رحِمٍ (١) ثمَّ لحَاكمٍ (٢). وَلَا تثبتُ لمن فِيهِ رِقٌّ (٣)، وَلَا لكَافِرٍ على مُسلمٍ (٤)، وَلَا لفَاسِقٍ (٥)، وَلَا لمزوجةٍ بأجنبيٍّ من محضونٍ من حِين عقدٍ (٦).

стр. 636

وإن أراد أَحدُ أبويه نُقلةً إلى بلدٍ آمن، وطريقُهُ مَسَافَةُ قصرٍ فَأكْثر ليسكُنَهُ فأبٌ أحقُّ (١)، أو إلى قريبٍ للسُّكْنَى فَأمٌّ (٢)، ولحاجةٍ مَعَ بُعدٍ أو لَا فمقيمٌ (٣). وإذا بلغَ صبيٌّ سبعَ سِنِين عَاقِلاً خُيِّرَ بَين أبويه (٤).

стр. 637

وَلَا يُقَرُّ محضونٌ بيَدِ مَنْ لَا يصونُهُ ويُصلِحُهُ (١). وَتَكونُ بنتُ سبعٍ عِند أبٍ أو من يقومُ مقَامَهُ إلى زِفافٍ (٢).

стр. 638

كتاب الجنايات (١) القَتْلُ (٢): عمدٌ، وَشِبهُ عمدٍ، وَخطأٌ. فالعمدُ يخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ (٣)، وَهُوَ أن يَقْصِدَ من يعلمُهُ آدمياً مَعْصُوماً،

стр. 639

فيقتُلَهُ بِمَا يغلبُ على الظَّنِّ مَوتُهُ بِهِ (١) كجرحهِ بِمَا لَهُ نُفُوذٌ فِي البَدَنِ، وضربِهِ بِحجرٍ كَبِيرٍ (٢). وَشبهُ العمدِ أن يَقصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِباً وَلم يجرحْهُ بهَا كضربٍ بِسَوْطٍ أو عَصاً (٣).

стр. 640

والخطأُ (١) أن يَفْعلَ مَا لَهُ فعلُه كرمي صيدٍ وَنَحْوِه فَيُصِيبُ آدمياً (٢). وَعمدُ صبيٍّ وَمَجْنُونٍ خطأٌ (٣). وَيُقتلُ عَددٌ بِوَاحِدٍ (٤)،

стр. 641

وَمَعَ عَفْوٍ (١) يجبُ دِيَةٌ وَاحِدَة. وَمنْ أكرَه مُكَلَّفاً على قتلِ مُعَيْنٍ (٢) أو على أن يُكرِهَ عَلَيْهِ فَفعل: فعلى كُلٍّ القودُ أو الدِّيَةُ (٣). وإن أَمَرَ بِهِ غيرَ مُكَلّف (٤) أو مَنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ (٥) أو سُلْطَانٌ ظلماً مَنْ

стр. 642

جَهِلَ ظلمَهُ فِيهِ: لزم الآمِرَ (١).

стр. 643

فصل (في شروط القصاص) وللقصاص أربعةُ شُرُوط (١): تَكلِيفُ قَاتلٍ (٢)، وعصمةُ مقتولٍ (٣)، ومكافأتُهُ لقَاتلٍ بِدِينٍ وحُرِّيَّةٍ (٤)،

стр. 644

وَعدمُ الولادَة (١). ولاستيفائِهِ ثَلَاثَةٌ (٢): تَكلِيفُ مُسْتَحقٍّ لَهُ (٣)، واتفاقُهُم عَلَيْهِ (٤)، وأن يُؤمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تعديه

стр. 645

إلى غير جَانٍ (١). وَيُحبَسُ لقدومِ غَائِبٍ وبلوغٍ وإفاقةٍ (٢). وَيجبُ اسْتِيفَاؤُهُ بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ، أو نَائِبِه (٣)، وبآلةٍ مَاضِيَةٍ (٤)، وَفِي النَّفس بِضَرْبِ العُنُقِ بِسيفٍ (٥).

стр. 646

فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس) وَيجب بعمدٍ القَوَدُ أو الدِّيَة، فَيُخَيَّرُ وليٌّ (١)، وَالعَفوُ مجَّاناً أفضلُ (٢). وَمَتى اختَار الدِّيَةَ أو عَفا مُطلقاً أو هلك جَانٍ تعيّنتِ الدِّيَةُ (٣).

стр. 647

وَمنْ وكَّلَ ثمَّ عَفا وَلم يعلم وَكيلٌ حَتَّى اقتصّ، فَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا (١). وإن وَجب لقِنٍّ قَوَدٌ أو تَعْزِيرُ قذفٍ، فَطَلَبُهُ وإسقاطُهُ لَهُ (٢)، وإن مَاتَ فلسيدِهِ. والقودُ فِيمَا دون النَّفس (٣) كالقود فِيهَا (٤)، وَهُوَ نَوْعَانِ: أحدُهما: فِي الطَّرَف (٥)، فَيُؤْخَذ كلٌّ من عينٍ وأَنف وأُذُنٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِهَا

стр. 648

بِمثلِهِ (١)، بِشَرْطِ مماثلةٍ (٢)، وأَمْنٍ مِنْ حَيْفٍ (٣)، واستواءٍ فِي صِحَةٍ وَكَمَالٍ (٤).

стр. 649

الثَّانِي: فِي الجروحِ، بِشَرْطِ انتهائِها إلى عَظْمٍ (١) كموضحةٍ (٢) وجُرْحِ عَضُدٍ وسَاق وَنَحْوِهمَا (٣).

стр. 650

وتُضمنُ سرَايَةُ جِنَايَةٍ لَا قَودٍ (١)، وَلَا يُقْتَصُّ عَن طرفٍ وجُرحٍ، وَلَا يطلبُ لَهما دِيَةٌ قبلَ البُرْءِ (٢).

стр. 651

فصل (في الديات) (١) وديةُ العمدِ على الجَانِي (٢)، وَغَيرُهَا على عَاقِلَتِه (٣). وَمن قيّد حُراً مُكَلّفاً (٤)

стр. 652

وَغلَّه (١) أو غصب صَغِيراً فَتلِف بحيةٍ أو صَاعِقَةٍ فَالدِّيَةُ (٢)، لَا إن مَاتَ بِمَرَضٍ أو فَجْأَةً (٣). وإن أدَّبَ امرَأَتَه بنُشُوزٍ (٤) أو معلمٌ صَبِيَّه (٥)، أو سُلطَانٌ رَعيتَه، بِلَا إسرافٍ، فَلَا ضَمَانَ بِتَلفٍ من ذَلِك (٦). وَمَن أمر مُكَلّفاً أن ينزلَ بِئراً أو يصعدَ شَجَرَةً فَهَلَك بِهِ لم يضمن (٧).

стр. 653

وَلَو مَاتَت حاملٌ أو حملُهَا من ريحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ، ضَمِنَ ربُّه إن عَلِمَ ذَلِك عَادَةً (١).

стр. 654

فصل (في مقادير ديات النفس) (١) وديةُ الحر المسلم مائةُ بعيرٍ أو ألفُ مِثْقَالٍ ذَهَباً أو اثْنَا عَشَرَ ألف دِرْهَم فضَّةً أو مِائَتَا بقرةٍ أو ألْفَا شَاةٍ (٢)، فَيُخَير مَنْ عَلَيْهِ دِيَة بَينهَا (٣).

стр. 655

وَيجب فِي عمدٍ وَشبهِه من إبِلٍ رُبْعٌ بنتُ مَخَاضٍ، وَرُبْعٌ بنتُ لبونٍ، وَرُبْعٌ حِقةٌ، وَرُبْعٌ جَذَعَةٌ (١). وَفِي خطإٍ أخْماساً: ثَمَانُون من المذكُورَة، وَعِشْرُونَ ابنُ مَخَاضٍ (٢)، وَمنْ بَقَرٍ نصفٌ مسناتٌ وَنصفٌ أتبعةٌ (٣)، وَمن غَنَمٍ نصفٌ ثنايا وَنصفٌ أجذعةٌ. وَتعْتَبر السَّلامَةُ لَا القيمَةُ (٤). وديةُ أنثى نصفُ دِيَةِ رجلٍ من أهلِ دِيَتهَا (٥)، وجراحُها تَسَاوِي جراحَهُ فِيمَا دونَ ثُلُثِ دِيَتِه (٦).

стр. 656

وديةُ كتابي حُرٍّ نصفُ دِيَةِ مُسلمٍ (١)، ومجوسيٍّ ووثنيٍّ ثَمَانُمِائةِ دِرْهَم (٢). وديةُ رَقِيقٍ قِيمَتُهُ (٣)، وجرحُهُ إن كَانَ مُقَدَّراً من الحُرِّ فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ مَنْسُوباً إلى قِيمَتِهِ (٤) وإلا فَمَا نَقصَهُ

стр. 657

بعد بُرْءٍ (١). وديةُ جَنِينٍ حُرٍّ غرَّةٌ موروثةٌ عَنهُ قيمتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ (٢)، وقِنٍّ عشرُ قيمتِهَا، وتُقَدَّرُ حُرَّةٌ أمةً (٣).

стр. 658

وإن جنى رَقِيقٌ خطأً أو عمداً، واختِيرَ المالُ (١)، أو أتلف مَالاً بِغَيرِ إذْنِ سَيّدِهِ (٢)، خُيِّرَ بَين فدائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَة (٣) أو تَسْلِيمِهِ لوَلِيِّهَا (٤).

стр. 659

فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج) وَمن أَتْلَفَ مَا فِي الإنسان مِنْهُ وَاحِدٌ كأنْفٍ فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ (١)، أو اثنَانِ أو أكثرُ فَكَذَلِك، وَفِي أحد ذَلِك: نسبتُهُ مِنْهَا (٢)، وَفِي الظُّفُرِ بعيرانِ (٣)، وَتجبُ كَامِلَةً فِي كل حاسَّةٍ (٤)، وَكَذَا كَلَامٌ وعقلٌ وَمَنْفَعَةُ أكلٍ

стр. 660

ومشيٍ وَنِكَاحٍ (١). وَمن وَطأ زَوْجَةً يُوطَأُ مثلُهَا لمثلِهِ فخرقَ مَا بَين مخرج بَوْلٍ ومني، أو مَا بَين السَّبِيلَيْنِ، فَهَدَرٌ، وإلا فجائِفَةٌ إن استمسكَ بَوْلٌ (٢) وإلا فَالدِّيَةُ (٣). وَفِي كلٍّ من شعر رَأسٍ وحاجبينِ (٤) وأهدابِ عينين (٥) ولحيةٍ الدِّيَةُ (٦)، وحاجبٍ نصفُهَا (٧)، وهُدْبٍ رُبُعُهَا، وشاربٍ حُكُومَةٌ (٨)، وَمَا عَاد سقط

стр. 661

مَا فِيهِ (١). وَفِي عينِ الأَعْوَر دِيَةٌ كَامِلَةٌ (٢)، وإن قلعهَا صَحِيحٌ أُقيدَ بِشَرْطِهِ وَعَلِيهِ أيضاً نصفُ الدِّيَة (٣). وإن قَلَعَ مَا يماثلُ صحيحتَهُ من صَحِيحٍ عمداً فديَةٌ كَامِلَةٌ (٤)، والأقطعُ كَغَيْرِهِ (٥). وَفِي الموضحَةِ خمسٌ من الإِبِل (٦)،

стр. 662

والهاشمةِ عشرٌ (١)، والْمُنَقِّلةِ خَمْسَةَ عشَرَ (٢)، والمأمومةِ ثلثُ الدِّيَةِ (٣) كالجائفة (٤) والدامغة (٥)، وَفِي الحارصةِ (٦)

стр. 663

والبازِلَة (١) والباضعَةِ (٢) والمتلاحمةِ (٣) والسِّمحاقِ (٤) حُكُومَةٌ.

стр. 664

فصل (في العاقلة (١) والقسامة) وعاقلةُ جَانٍ ذُكُورُ عصبتِهِ نَسَباً وَوَلَاءً، وَلَا عقلَ على فَقيرٍ وَغيرِ مُكَلّفٍ

стр. 665

ومخالفٍ دينَ جَانٍ (١). وَلَا تحملُ عمداً (٢)، وَلَا عبداً (٣)، وَلَا صُلحاً (٤)، وَلَا اعترافاً (٥)، وَلَا مَا دون ثلثِ الدِّيَةِ (٦).

стр. 666

وَمن قتل نفساً مُحرَّمَةً غيرَ عمدٍ أو شَاركَ فِيهِ فَعَلَيهِ الكَفَّارَةُ (١)، وَهِي ككفارةِ ظِهَارٍ إلا أنها لَا إطعامَ فِيهَا (٢)، وَيُكفِّرُ عبدٌ بِالصَّوْمِ (٣). والقَسَامَةُ (٤) أيمان مكررةٌ فِي

стр. 667

دَعْوَى (١) قتلِ (٢) مَعْصُومٍ (٣). وإذا تمَّت شُرُوطهَا بُدئَ بأيمانِ ذُكُور عصبته (٤) الوَارِثين، فَيحلفُونَ خمسين يَمِيناً، كلٌّ بِقدرِ إرثِهِ (٥)

стр. 668

وَيُجْبرُ كسرٌ (١)، فَإِن نكلوا أو كَانَ الكُلُّ نسَاء (٢) حَلفهَا مدعى عَلَيْهِ وبَرِئَ (٣).

стр. 669

كتاب الحدود (١) لَا تجب إلا على مُكَلّفٍ (٢) مُلتَزِمٍ (٣) عَالمٍ بِالتَّحْرِيمِ (٤)، وعَلى إمامٍ

стр. 670

أو نَائِبِهِ إقامتُها (١). وَيُضَربُ رجلٌ قَائِماً بِسَوطٍ لا خَلَقٍ وَلَا جَدِيدٍ (٢)، وَيكون عَلَيْهِ قَمِيصٌ وقميصانِ (٣)، وَلَا يُبْدِي ضَاربٌ إبطه (٤). وَيُسنُّ تفريقُه على الأَعضَاءِ (٥)، وَيجبُ اتقاءُ وَجهٍ وَرَأسٍ وَفرْجٍ ومقتلٍ (٦). وامرأةٌ كَرجلٍ لَكِن تضربُ
следующие страницы →