← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.

стр. 666

وَمن قتل نفساً مُحرَّمَةً غيرَ عمدٍ أو شَاركَ فِيهِ فَعَلَيهِ الكَفَّارَةُ (١)، وَهِي ككفارةِ ظِهَارٍ إلا أنها لَا إطعامَ فِيهَا (٢)، وَيُكفِّرُ عبدٌ بِالصَّوْمِ (٣). والقَسَامَةُ (٤) أيمان مكررةٌ فِي

стр. 667

دَعْوَى (١) قتلِ (٢) مَعْصُومٍ (٣). وإذا تمَّت شُرُوطهَا بُدئَ بأيمانِ ذُكُور عصبته (٤) الوَارِثين، فَيحلفُونَ خمسين يَمِيناً، كلٌّ بِقدرِ إرثِهِ (٥)

стр. 668

وَيُجْبرُ كسرٌ (١)، فَإِن نكلوا أو كَانَ الكُلُّ نسَاء (٢) حَلفهَا مدعى عَلَيْهِ وبَرِئَ (٣).

стр. 669

كتاب الحدود (١) لَا تجب إلا على مُكَلّفٍ (٢) مُلتَزِمٍ (٣) عَالمٍ بِالتَّحْرِيمِ (٤)، وعَلى إمامٍ

стр. 670

أو نَائِبِهِ إقامتُها (١). وَيُضَربُ رجلٌ قَائِماً بِسَوطٍ لا خَلَقٍ وَلَا جَدِيدٍ (٢)، وَيكون عَلَيْهِ قَمِيصٌ وقميصانِ (٣)، وَلَا يُبْدِي ضَاربٌ إبطه (٤). وَيُسنُّ تفريقُه على الأَعضَاءِ (٥)، وَيجبُ اتقاءُ وَجهٍ وَرَأسٍ وَفرْجٍ ومقتلٍ (٦). وامرأةٌ كَرجلٍ لَكِن تضربُ

стр. 671

جالسةً (١)، وتُشدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا وَتُمسَكُ يداها (٢)، وَلَا يُحْفرُ لمرجومٍ (٣)، وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ حَدٌّ سقط (٤). فيُرجَمُ زَانٍ (٥) مُحصَنٌ حَتَّى يَمُوت (٦)، وَغَيرُه يُجلَدُ مائةً ويُغرَّبُ

стр. 672

عَاماً (١)، ورقيقٌ خمسين وَلَا يغرَّبُ، ومبعَّضٌ بِحِسَابِهِ فيهمَا (٢). والمحصنُ مَنْ وطِئ زَوجتَه بِنِكَاحٍ صَحِيح فِي قُبُلهَا وَلَو مَرّةً (٣).

стр. 673

وشروطُه ثَلَاثَةٌ (١): تغييبُ حَشَفَةٍ أصليةٍ فِي فرجٍ أصلي لآدَمِيٍّ وَلَو دُبُراً (٢) وَانتِفَاءُ الشُّبْهَةِ (٣). وثُبُوتُه (٤) بِشَهَادَةِ أربعةِ رجالٍ عدُولٍ فِي مجلِسٍ وَاحِدٍ بزنا وَاحِدٍ مَعَ وَصفِهِ (٥) أو إقرارِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، مَعَ ذكرِ حَقِيقَةِ الوَطء

стр. 674

بِلَا رُجُوع (١).

стр. 675

والقاذفُ (١) مُحصناً يُجلَدُ حُرٌّ ثَمَانِينَ (٢)، ورقيقٌ نصفَهَا، ومبعَّضٌ بِحِسَابِهِ. والمحصَنُ هُنَا: الحُرُّ المسلمُ العَاقِلُ العَفِيفُ.

стр. 676

وَشُرِطَ كَونُ مثله يَطَأُ أو يُوطَأُ لَا بُلُوغُه (١). وَيُعَزَّرُ (٢) بِنَحوِ: يَا كَافِر، يَا مَلعُون، يَا أعور، يَا أعرج. وَيجبُ التَّعْزِيرُ فِي كلِّ مَعْصِيّةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ (٣)، ومرجعُهُ إلى

стр. 677

اجتِهَادِ الإمَامِ (١).

стр. 678

فصل (في حد المسكر) (١) وكُلُّ شرابٍ مُسكِرٍ يحرُم مُطلقًا (٢) إلا لدفعِ لقمَةٍ غُصَّ بهَا مَعَ خوفِ تَلَفٍ، وَيُقدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ (٣). فَإِذا شرِبَهُ أو احتقنَ بِهِ (٤) مُسلمٌ مُكَلّفٌ مُختَارًا عَالماً أن كَثِيرَه يُسكِرُ حُدَّ (٥) حُرٌّ ثَمَانِينَ وقنٌّ نصفَهَا.

стр. 679

وَيثبُتُ بِإِقرَارِهِ مرّةً (١) كقذفٍ أو شَهَادَةِ عَدلَينِ. وَحرُم عصيرٌ وَنَحْوُه إذا غَلَا (٢) أو أتى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أيام (٣).

стр. 680

فصل (في القطع في السرقة) وَيقطعُ السَّارِقُ بِثمَانِيَةِ شُرُوطٍ: السّرقَةُ، وَهِي أخذُ مَالِ مَعصُومٍ خُفيَةً (١)، وَكَونُ سَارِقٍ مُكَلّفاً مُخْتَاراً عَالماً بمسروقٍ وتحريمِهِ (٢)، وَكَونُ مَسرُوقٍ مَالاً محترماً (٣)، وَكَونُهُ نِصَاباً وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فضَّةً أو رُبُعُ مِثقَال ذَهَباً أو مَا قِيمَتُهُ أحدُهما (٤)، وإخراجُهُ

стр. 681

من حرزِ مثلِهِ، وحِرْزُ كُلِّ مَالٍ مَا حُفِظ بِهِ عَادَةً (١)، وَانتِفَاءُ الشُّبْهَةِ (٢)، وثبوتُها بِشَهَادَةِ عَدلَينِ يصفانِها أو إقرارٍ مرَّتَيْنِ مع وَصْفٍ ودوامٍ عَلَيْهِ (٣)، ومطالبةُ

стр. 682

مَسرُوقٍ مِنْهُ أو وَكيلِهِ أو وليِّه (١). فإذا وَجب قُطِعت يَدُهُ اليُمْنَى من مَفصِلِ كَفِّهِ وحُسِمَت (٢)، فإن عَاد قُطعَت رِجلُه اليُسْرَى من مَفصِلِ كَعْبِهِ وحُسِمَت (٣)، فَإِن عَادَ حُبِسَ حَتَّى يَتُوب (٤). وَمن سَرَقَ ثَمَراً (٥) أو مَاشِيَةً من غيرِ

стр. 683

حرزٍ (١) غُرِّمَ قِيمَتَهُ مرَّتَينِ وَلَا قطعَ (٢). وَمن لم يَجِد مَا يَشْتَرِيهِ أو يُشترى بِهِ زَمَنَ مجاعَةِ غلاءٍ لم يُقطعْ بِسَرِقَةٍ (٣).

стр. 684

فصل (في حد قطاع الطريق (١) وفي البغاة) وقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أنواعٌ: فَمَنْ مِنْهُم قتل مكافِئاً أو غَيرَه كَوَلَدٍ وأَخَذَ المالَ، قُتِل ثُمَّ صُلِبَ مكافئٌ حَتَّى يشْتَهِرَ (٢). وَمَن قتَلَ فَقَط قُتَلَ حتماً وَلَا صلْبَ (٣). وَمن أخذ المالَ فَقَط قُطِعَت يَدُه اليُمنَى ثُمَّ رجلُه اليُسرَى فِي مقَامٍ

стр. 685

وَاحِدٍ وحُسمَتَا وخُلِّيَ (١). وإن أخاف السَّبِيلَ فَقَط نُفِيَ وشُرِّدَ (٢). وَشُرِط ثُبُوتُ ذَلِك بِبَيِّنَةٍ أو إقرارٍ مرَّتَينِ، وحرزٌ ونصابٌ (٣). وَمن تَابَ مِنْهُم قبلَ القُدرَةِ عَلَيهِ سقط عَنهُ حقُّ اللهِ تَعَالَى (٤)، وأُخِذ

стр. 686

بِحَق آدَمِيٍّ (١). وَمن وَجب عَلَيْهِ حدٌّ لله فَتَابَ قبل ثُبُوتِهِ سَقَطَ (٢). وَمن أُريد مَالُه (٣) أو نَفسُهُ (٤) أو حُرْمَتُهُ (٥) وَلم ينْدَفِع المريدُ إلا بِالقَتلِ أُبيح، وَلَا ضَمَان (٦).

стр. 687

والبُغَاةُ (١) ذُو شَوكَةٍ (٢) يخرجُون على الإمَام (٣) بِتَأوِيلٍ سَائِغ (٤) فَيلزمُهُ

стр. 688

مراسلتُهُم (١)، وإزالةُ مَا يَدَّعُونَهُ من شُبْهَةٍ ومَظْلَمَةٍ (٢)، فإنْ فاؤوا وإلَّا قَاتلَهُم

стр. 689

قَادِرٌ (١).

стр. 690

فصل (في المرتد) (١) وَالمرتَدُّ من كَفَرَ طَوْعاً وَلَو مُمَيّزاً بعد إسلامِهِ. فَمَتَى ادّعى النُّبُوَّةَ (٢) أو سبّ اللهَ (٣) أو رَسُولَه (٤) أو جَحَدَه (٥) أو صفةً منْ صِفَاته (٦)،

стр. 691

أو كتاباً (١) أو رَسُولاً (٢) أو مَلَكاً، أو إحدى العِبَادَات الخمس، أو حكماً ظَاهراً مجمعاً عَلَيهِ (٣) كَفَرَ، فيستتابُ ثَلَاثَةَ أيامٍ فَإِن لم يتبْ قتل (٤). وَلَا تُقبلُ ظَاهراً (٥) مِمَّن سبَّ الله أو رَسُولَه (٦)، أو تَكَرَّرَتْ

стр. 692

رِدتُه (١)، وَلَا من مُنَافِق (٢) وساحرٍ (٣).

стр. 693

وَتجبُ التَّوْبَةُ من كلِّ ذَنب، وَهِي إقلاعٌ وَنَدمٌ وعزمٌ أن لَا يعودَ مَعَ رَدِّ مَظْلَمَةٍ (١) لَا استحلالٌ مِنْ نَحْوِ غيبَةٍ (٢) وَقذفٍ.

стр. 694

فصل (في الأطعمة) (١) وكلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مضرَّةَ فِيهِ حَلَالٌ، وأصلُهُ الحِلُّ (٢). وَحَرُمَ نَجِسٌ كَدمٍ وميتةٍ (٣) وَمُضرٌ كسُمٍّ، وَمن حَيَوَانِ بَرٍّ مَا يَفْتَرِسُ بنابِهِ كأسدٍ ونَمِرٍ وفهدٍ وثَعْلَبٍ وَابنِ آوى (٤) لا ضَبُعٌ (٥)، وَمن طيرٍ مَا يصيدُ

стр. 695

بمِخلَبٍ كعُقابٍ وصقرٍ (١)، وَمَا يَأكُلُ الجِيَفَ كنَسْرٍ ورَخَمٍ (٢) وَمَا تستخبثُه العَرَبُ ذُو اليَسَارِ كوَطْوَاطٍ وقنفذٍ ونِيصٍ (٣)، وَمَا تولَّد من مَأكُولٍ وَغَيرِهِ كبَغْلٍ (٤). وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحرٍ كُلُّه سوى ضِفْدَعٍ وتِمْساحٍ وحيَّةٍ (٥). وَمن اضْطُرَّ أَكل وجوباً من مُحرَّم غير سُمٍّ مَا يسُدُّ رمَقَهُ (٦).

стр. 696

وَيلزمُ مُسلماً ضِيَافَةُ مُسلمٍ مُسَافرٍ في قَرْيَةٍ لَا مِصرٍ (١) يَوْماً وَلَيْلَةً (٢)

стр. 697

قدرَ كِفَايَته وَتُسنُّ ثَلَاثَةَ أيام (١).

стр. 698

فصل (في الذكاة) (١) لَا يُبَاح حَيَوَانٌ يعِيش فِي البَرِّ (٢) غيرَ جَرادٍ وَنَحْوِه إلا بذكاتِهِ. وشروطُهَا أربعةٌ: كَونُ ذابحٍ عَاقِلاً مُمَيّزاً (٣) وَلَو كتابياً (٤)، والآلةُ، وَهِي كل محدّدٍ غيرَ سنٍّ وظُفُرٍ (٥)، وَقطعُ حلقومٍ

стр. 699

ومريءٍ (١). وَسُنَّ قطعُ الودَجَين (٢)، وَمَا عُجِزَ عَنهُ كواقع فِي بِئرٍ، ومتوحشٍ ومتردٍّ يَكفِي جرحُهُ حَيثُ كَانَ (٣)، فَإِن أعانه غَيرُه ككون رَأسِهِ فِي الماءِ وَنَحْوه لم يحل (٤)، وَقَولُ بِسم الله عِند تَحْرِيكِ يَدِهِ (٥)،

стр. 700

وَتسقُطُ سَهواً لا جهلاً (١). وذكاةُ جَنِينٍ خرج مَيتاً وَنَحْوَه بِذَكَاةِ أُمهِ (٢). وكُرِهت بِآلَة كالَّةٍ (٣)، وَحدُّهَا بِحَضرَةِ مذكًّى (٤)، وسلخٌ، وَكسرُ عُنُقٍ

стр. 701

قبل زهوقٍ (١)، وَنفخُ لحمٍ لبيعٍ (٢). وَسُن تَوْجِيهُهُ إلى القِبْلَةِ (٣) على شِقِّه الأَيسَرِ، ورفقٌ بِهِ (٤)، وتكبيرٌ.

стр. 702

فصل (في الصيد) (١) الصَّيْدُ مُبَاحٌ، وشروطُه أربعةٌ: كَونُ صائدٍ من أهلِ ذَكَاةٍ (٢)، والآلةُ وَهِي آلةُ

стр. 703

ذَكَاةٍ (١)، أو جارحٌ معلَّمٌ وَهُوَ أن يسترسِلَ إذا أُرسلَ، وينزجرَ إذا زُجرَ، وإذا امسك لم يَأكُل (٢)، وإرسالُها قَاصِداً، فَلَو استرسل جارحٌ بِنَفسِهِ فَقتل صيداً

стр. 704

لم يحلَّ (١)، وَالتَّسمِيَةُ عِند رميٍ أو إرسالٍ، وَلَا تسقطُ بِحَالٍ (٢)، وَسُن تَكبِيرٌ

стр. 705

مَعهَا (١). وَمن أَعتَقَ صيداً، أو أَرسلَ بَعِيراً أو غَيرَه لم يَزُل ملكُه عَنهُ (٢).
следующие страницы →