← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 14032

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

الجعبري

Полный текст (556 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

١٨١ - وقام معاوية ﵁ من ركعتين، ولم يجلس ثم سجد سجدتين قبل السلام، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصنع (١). وهذا يدل على أنه للنقص قبل السلام، وما تقدم يدل على أنه للزيادة بعده، وبه قال بعض الحجازيين، وأبو ثور، وثاني القديم (٢). وقال أحمد وسليمان الهاشمي (٣) الشافعي إن قام من اثنتين أو شك فاحتاط فقبله، أو سلم من ثنتين فبعده، عملًا بالأخبار (٤). تنبيه: قال الماوردي (٥): الخلاف في الأولى. والإِمام في الجواز. والمتولي (٦) في جوازه بعده.

стр. 282

باب: القدوة واصله المتابعة (١)، وفيه مسألتان: الأولى: في صف الإمام والمأموم: ١٨٢ - أبنا الشافعي وأحمد ومسلم عن الأسود قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود ﵁ بالهاجرة فأقام ليصلي الظهر فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا على يمينه، والآخر عن يساره فصفنا صفًا واحدًا، ثم قال: هكذا كان يصنع رسول الله ﷺ إذا كانوا ثلاثة (٢). وللنسائي وأبي داود نحوه (٣). ١٨٣ - أبنا أحمد والنسائي عن ابن عباس ﵁ قال: صليت إلى جنب

стр. 283

النبي ﷺ وعائشة ﵂ خلفنا نصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي ﷺ أصلي معه (١). ١٨٤ - أنا أحمد ومسلم والنسائي عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ صلّى به وبأمه أو خالته، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا (٢).

стр. 284

وهذا يدل على أن موقف الإمام والمأموم إذا كانا اثنين أو ثلاثة صف سواه. وبه قال ابن مسعود ﵁ والنخعي وبعض الكوفيين (١). ١٨٥ - أنا أحمد عن جابر ﵁ قام (٢) النبي ﷺ يصلي المغرب فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه (٣). ولمسلم: قام رسول الله ﷺ ليصلي فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني خلفه، ثم جاء جبار بن صخر (٤) فقام عن يساره فأخذ بيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه (٥) (٦).

стр. 285

١٨٦ - أنا الترمذي عن سمرة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا ثلاثة، أن يتقدم أحدنا - أي في الصلاة (١). ١٨١ - وعن مسعود مولى (٢) فروة ﵁ قام رسول الله ﷺ يصلي فقام أبو بكر ﵁ إلى جنبه، وقمت أنا خلفهما، فدفع في صدر أبي بكر ﵁ فقمنا خلفه (٣). وِهذا يدل على أن إمام الواحد والاثنين يجب فيه تأخير المأموم عن الإِمام كالأربعة فصاعدًا، فلو ساواه لم يصح. وبه قال: عمر وابنه، وعلي، وجابر ﵃. والحسن، وعطاء والأئمة الأربعة. وهي محكمة عندهم ناسخة لما تقدم لتأخرها، لأن ابن مسعود ﵁ صلّى ذلك بمكة وفيه التطبيق، وغيره وهو منسوخ (٤).

стр. 286

الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام: ١٨٨ - قال عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: كنا نأتي الصلاة وقد سبق الرجل بشيء فيشار به فيصليه، ثم يأتم فكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد. وعنه: كان الناس على عهد رسول الله ﷺ إذا سبق [أحدهم] (١) بشيء سألهم فأشاروا إليه بما سبق فيصليه، ثم يدخل معهم في الصلاة (٢).

стр. 287

وهذا يدل على أن المسبوق، لا يقتدى بالإمام حتى يصل إليه (١). ثم قال معاذ ﵁ بعده: جئت. يومًا، وقد سبقت ببعض الصلاة فأشير إليّ بالذي سبقت به فقلت: لا أجده على حال إلَّا كنت عليها فلما فرغ رسول الله ﷺ قمت فصليت، فاستقبل رسول الله ﷺ الناس، وقال: من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ (٢) فقال: قد سنّ لكم معاذ فاقتدوا به (٣). إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة، فليصل مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبق به (٤). ويروى: فاتبعوها، ويروى: فاصنعوا ما صنع معاذ (٥). ١٨٩ - أبنا الترمذي عن علي ومعاذ ﵄ قال رسول الله ﷺ : إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام (٦). ١٩٠ - أبنا أبو داود عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله ﷺ : إذا جئتم إلى

стр. 288

الصلاة، ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئًا (١). وهذا يدل على أن المسبوق كما جاء يحرم ويتابع الإمام، ثم يتدارك بعد سلامه، وهو محكم ناسخ لذاك لتأخره عنه في حديث معاذ بالاتفاق (٢). ١٩١ - أبنا الربيع قال الشافعي: إذا سبق الإنسان بركعة فأتى بها ثم أتمّ فصلاته فاسدة (٣). وقوله: قد سنّ لكم: أي أمرته أن يسن لكم أو وافق ما أمرت به، فأقره عليه (٤). تنبيه: ما أدرك مع الإمام أول صلاته فيستفتح، ويتعوذ، إن لم تفوت الفاتحة فليتم آخرها، ولا بأن قرأها وتقنت فيهما (٥)، وعكسه مالك فينعكس الأمر (٦).

стр. 289

باب: الجمعة في ترتيب الخطبة، وصلاتها -الجمعة-: وفيه مسألتان: الأولى: ١٩٢ - عن مقاتل بن حيان (١): كان رسول الله ﷺ يصلي صلاة الجمعة قبل الخطبة (٢). فهذا يدل على أن صلاة الجمعة كانت قبل خطبتها كالعيدين والكسوفين (٣) والاستسقاء (٤). ثم قال: فلما كان يوم جمعة والنبي ﷺ يخطب وقد صلّى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية (٥) الكلبي قد قدم وكان تاجرًا إذا قدم من الشام خرج أهله في جماعة من مكة (٦)

стр. 290

المعظمة، وتلقوه بالطبول فرحًا به، وبما جلبه مما يحتاجون إليه فتركوا النبي ﷺ في الخطبة، وخرجوا إليه، إلَّا اثني عشر أو ثمانية رجال، فقدم النبي ﷺ بعد ذلك [الخطبة على صلاة الجمعة وأخر (١) الصلاة]. وقدمها لتوقف صحتها على سماع الكاملين، وتوقف صحة الجمعة عليها (٢). فنسخ تقديم الخطبة تأخيرها (٣). فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٤). توبيخًا لهم, فما خرج بعدها إلَّا لعذر بإذن فتستر المنافقون (٥) بهم ففضحهم قوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ (٦). تنبيه: في الموالاة بينهما قولان: فأحدهما قولًا البدل (٧). الثانية: في وقتها: ١٩٣ - أبنا البخاري عن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ ، إذا اشتد البرد بكر بالجمعة، وإذا اشتد الحر أبرد بها (٨).

стр. 291

١٩٤ - أبنا البخاري ومسلم عن سهل (١) ﵁ قال: ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلَّا بعد صلاة الجمعة (٢). زاد (٣): على عهد رسول الله ﷺ . ١٩٥ - أبنا الدارقطني عن السلمي (٤) قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر ﵁ فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار (٥). وهذا يدل على جواز خطبة الجمعة وصلاتها قبل الزوال. وبه قال ابن مسعود

стр. 292

ومعاوية (١) ﵄، وأحمد في رواية ابنه (٢) وعن الخرقي من السادسة (٣). ١٩٦ - أبنا البخاري وأحمد عن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ يصلي الجمعة حتى تميل الشمس (٤). ١٩٧ - أبنا البخاري ومسلم عن ابن الأكوع قال: كنا نجمع (٥) مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس (٦). قال السلمي: ثم شهدتها مع عمر ﵁ فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان ﵁ فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: زال النهار (٧). وهذا يدل على أنه لا تجوز خطبة الجمعة وصلاتها إلَّا بعد الزوال. وبه قال الخلفاء

стр. 293

الثلاثة، والأئمة الثلاثة، وأكثر العلماء (١). وهي محكمة عندهم ناسخة لتلك, لأنها بعدها، ويمكن الجمع بتأويل الغداة والبكور أول الوقت (٢). تنبيه: ينبغي أن يؤذن الأول قبل الزوال لينطبق الثاني على أوله فيدرك أول الوقت (٣). باب: صلاة الخوف ١٩٨ - أبنا البخاري عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: شغل المشركون رسول الله ﷺ عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارًا (٤).

стр. 294

١٩٩ - وعنه (١) فعنه: فلم يصل فصلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما فرغ صلاهن، الأولى فالأولى (٢)، وذلك قبل نزول صلاة الخوف (٣). ٢٠٠ - أبنا الشافعي عن الخدري ﵁. قال: حبسنا يوم الخندق (٤) عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفينا بقوله تعالى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ (٥)، فدعا رسول الله ﷺ بلالًا فأمره فأقام الظهر فصلاها بأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك [ثم أقام المغرب فصلاها (٦) كذلك] ثم أقام العشاء فصلاها كذلك (٧). وذلك قبل نزول صلاة ...................................

стр. 295

الخوف (١). فلما نزل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (٢)، ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (٣) ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٤). فنسخ بأخيرها ثم صلّى صلاة الخوف كلًا في وقتها (٥). فروى سهل (٦) صلاة ذي الرقاع (٧)، والزرقي (٨) عسفان (٩)، وأبو هريرة (١٠) بطن

стр. 296

نخلة (١) وابن عباس (٢) ﵄ بذي قرد (٣). وهي محكمة عند الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة (٤). وقال أبو يوسف وزفر: كانت مختصة بالنبي ﷺ ، فلا تصلي بعده (٥) تمسكا بقوله تعالى ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ (٦). ويلزمه طرده في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٧) واللازم منتف، وينتقض بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ (٨)، ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ﴾ (٩). وقال الشافعي ﵁: الأصل العموم، ولم يتحقق مخصص (١٠). وقال المزني (١١): منسوخة، ............................................................

стр. 297

ولا نسخ بعده (١). تنبيه: لا يقصر في الحضر وقال ابن عباس ﵄ والحسن وطاووس ومجاهد: ركعتان (٢). ٢٠١ - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ صلّى الظهر في الخوف ببطن نخلة (٣) بكل طائفة ركعتين (٤). باب: الجنائز جمع جنازة -بالفتح- الميت. وبالكسر نعشه. وقيل: عكسه. وقيل: لغتان فيهما (٥). وفيه مسائل: الأولى: تمني الموت: ٢٠٢ - أنا مسلم عن أبي موسى وعائشة ﵄ قال رسول الله ﷺ : "من

стр. 298

"أحب لقاء الله أحبّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" (١). وهذا يدل على استحباب تمني الموت (٢). ومنه قوله تعالى حكايته عن الصديق ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ (٣). وهو ميزة العشرة (٤). ٢٠٣ - أنا البخاري ومسلم عن أنس ﵁ قال رسول الله ﷺ : "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به" (٥).

стр. 299

وهذا يدل على حرمته أو كراهته فقيل أحدهما ناسخًا (١) الآخر، والصواب إحكامهما ومعنى من أحب: أي من أحب شيئًا أكثر ذكره، فاستعد له، أو إذا احتضر الإِنسان ففرح بخروجه من السجن إلى الجنة، والوصول إلى الله تعالى، ضاعف له الحسنات، ورفع له الدرجات لتلقيه قضاءه بالرضى، ومن سخط منه عاقبه لعدم رضاه، وتقدير الآية: إذا أمتني (٢) توفني على الإيمان. ومعنى لا يتمنين: أي لا يفر أحد من بؤس أقعده (٣) الله تعالى به من فقر أو خوف أو من مرض فيطلب الموت كراهة لذلك، فإنه معصية (٤). الثانية: في القيام للجنازة: ٢٠٤ - ابنا الحارث ومسلم والشافعي عن عامر بن ربيعة (٥) ﵁ قال رسول الله ﷺ : إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم (٦) أو توضع (٧). ٢٠٥ - وعنهما عن جابر ﵁ قال: مرّ بنا جنازة فقام لها النبي ﷺ ، وقمنا معه. فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها (٨). أليست

стр. 300

نفسًا؟ " (١). ويروى إن الموت فزع (٢). ٢٠٦ - وعن [أبي بردة (٣) عن أبيه]﵁ قال النبي ﷺ إذا مرت بكم جنازة فقوموا لها، فإنما تقومون لمن معها من الملائكة (٤). ويروى مسلمًا كان, أو يهوديًا، أو نصرانيًا، فإنه ليس يقوم لها, ولكن يقوم لمن معها من الملائكة (٥).

стр. 301

وهذا يدل على أن الجنازة إذا مرت بأحد، وهو قاعد، شرع له القيام لها، وجوبًا، أو ندبًا، وبه قال ابن عمر (١) ﵄. ٢٠٧ - أنا مالك والشافعي ومسلم والترمذي عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يقوم للجنازة ثم جلس (٢). ٢٠٨ - أنا أحمد وأبو داود عن علي ﵁ كان رسول الله ﷺ يقوم للجنازة، وأمرنا بالقيام، ثم جلس وأمرنا بالجلوس (٣). ٢٠٩ - وعن مجاهد عن أبي (٤) معمر: مرت بنا جنازة فقمنا لها، فقال علي ﵁: من أفتاكم بهذا؟ قلنا: أبو موسى ﵁ قال: ما فعله رسول الله ﷺ إلَّا مرة

стр. 302

كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى ونهى عنه (١). ويروى: قام رسول الله ﷺ مرة ثم نهي عنها (٢). وهذا يدل على أن القيام لها غير مشروع. وهو محكم ناسخ للقيام على التقديرين بالمقابلين لتأخره عنه بترتيب ثم. وبه قال علي والحسن ابنه ﵄ والنخعي وابن المسيب ومالك والشافعي والحجازيون (٣). ٢١٠ - أنا أحمد والنسائي عن ابن سيرين: مرت جنازة بالحسن وابن عباس (٤) ﵃ فقام الحسن دونه (٥)، فقال (٦) له: أما قام لها رسول الله ﷺ ؟ فقال: قام وقعد (٧). فأجاز الأمرين. وبه قال أحمد وإسحاق الحنظلي (٨). وتحتمل الواو ثم (٩)

стр. 303

الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة: ٢١١ - أنا البخاري ومسلم عن الخدري ﵁ قال رسول الله ﷺ : "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها، فلا يقعد حتى توضع" (١). ٢١٢ - وعن أبي هريرة ﵁ نحوه (٢). ويروى بالأرض (٣). ويروى باللحد (٤). وهذا يدل على أنه يحرم أو يكره لمن تبع جنازة أن يقعد حتى يضعها حاملها على الأرض أو في اللحد. وبه قال الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر ﵃ والشعبي والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد (٥). وهو محكم عندهم (٦).

стр. 304

٢١٣ - أنا الترمذي عن ابن الصامت ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد (١). فمر به حبر (٢) فقال: هكذا يفعل. فقال ﵇: اجلسوا وخالفوهم (٣). غريب. ٢١٤ - وعن علي ﵁ قال: أول قدومنا المدينة كان رسول الله ﷺ لا يجلس حتى توضع الجنازة، ثم جلس بعد، وجلسنا معه، وكان يؤخذ بالآخر فالآخر (٤). غريب. وهذا يدل على جواز الجلوس قبل وضعها، وهو أولى. وبه قال مالك والشافعي (٥).

стр. 305

وهو محكم عندهما قيل ناسخ لذاك، ولا يقوى لتزلزله (١). ويمكن الجمع بكراهة الجلوس قبل وضعها في اللحد (٢). وقوله: وخالفوهم أمر بمخالفتهم فأمر به (٣). وتخلّفكم مشدد: تترككم خلفها (٤). وخففها البخاري بالألف تفسير خلفها (٥). الرابعة (٦): في كمية تكبيرات صلاتها: ٢١٥ - أبنا مسلم والترمذي عن المرقع (٧) قال: صليت خلف زيد بن أرقم ﵁ على جنازة، فكبّر عليها خمسًا وقال: صليت خلف رسول الله ﷺ على جنازة فكبر خمسًا (٨).

стр. 306

٢١٦ - أبنا أحمد عن حذيفة ﵁ أنه صلّى على جنازة فكبر خمسًا ثم التفت، وقال: ما نسيت ولا وهمت (١)، ولكن كبرت كما كبر رسول الله ﷺ على جنازة خمسًا (٢). وهذا يدل على أن الواجب خمسًا لا يجزئ أقل. وبه قال ابن مسعود وحذيفة، ومعاذ، وابن أرقم (٣) ﵃ والشيعة (٤). ٢١٧ - أبنا البخاري عن علي ﵁ أنه كبر على سهل بن (٥) حُنَيف ستًا، وقال: إنه شهد بدرًا (٦).

стр. 307

٢١٨ - وعن سعيد (١) عن الحكم (٢): أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا (٣). وهذا يدل على أنه لا يجزئ أقل من ست. وبه قال علي ﵁ في آخرين (٤). ٢١٩ - وعن حماد والحكم أنهم كانوا يكبرون على الجنائز خمسًا وستًا، وسبعًا، وزاد على البدريين (٥). وهذا يدل على جواز الزيادة إلى سبع. وبه أخذ ابن حبيش (٦) وإسحاق (٧).

стр. 308

٢٢٠ - وعن أنس (١) وجابر (٢) وابن عباس ﵃ أنه كان يكبر عليها ثلاثًا (٣). وهذا يدل على أن أقلها ثلاثًا. وبه قال ابن سيرين (٤). ٢٢١ - أنا البخاري ومسلم والشافعي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ ، نعى النجاشي بالمدينة في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبّر عليه أربع تكبيرات (٥).

стр. 309

٢٢٢ - أبنا البخاري ومسلم عن جابر ﵁ قال: صلّى بنا النبي: ﷺ على أصحمة (١) النجاشي فكبّر أربعًا (٢). ٢٢٣ - وعنهما عن ابن عباس ﵄ انتهى رسول الله ﷺ إلى قبر رطب (٣) فصلّى عليه وصفوا خلفه وكبّر أربعًا (٤). ٢٢٤ - أبنا الدارقطني عن ابن عباس ﵄ قال: آخر ما كبّر رسوِل الله ﷺ على الجنائز أربعًا [وكبّر أبو بكر على النبي ﷺ (٥) أربعًا] وكبّر عمر عليه

стр. 310

أربعًا، وكبّر ابن عمر على عمر أربعًا (١)، وكبّر الحسن على أبيه أربعًا والحسين على أخيه أربعًا (٢)، والملائكة على آدم أربعًا (٣). وهذا يدل على أن واجبها أربع تكبيرات (٤). وبه قال الخلفاء، والسبطان، وابن الحنفية (٥)، وابن عباس وأبو هريرة ﵃ والشعبي، والأئمة (٦)، وعن أحمد: تباح إلى الخامسة، وعنه: إلى السابعة (٧). وهو

стр. 311

محكم عندهم ناسخ الأقل والأكثر لتأخر موت النجاشي على إسلام أبي هريرة (٢). وتصريح ابن عباس ﵄ بأنه آخر الأمور الثلاثة (١). وهو آخر صلاته ﵇ على ابن بيضاء (٢). ويمكن الجمع بأن الزيادة تخص البدري والهاشمي، والثلاث غير تكبيرة الإحرام (٣). تنبيه: لو زاد على المذهب ما زيد، فوجهان: أصحهما وقطع به الماوردي: لا تبطل، لأنه ذكر منقول. والثاني: وقطع به المتولي، تبطل لأنها كركعة. والبغوي كركوع. وابن مسعود نظير ما شاء، ولو نقص بطل (٤). الخامسة (٥): في الصلاة على المنافق: ٢٢٥ - أبنا النسائي عن ابن عمر ﵄ قال: لما مات عبد الله بن أبيّ المنافق جاء ابنه (٦) إلى النبي ﷺ وقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه قميصه مكافأة (٧)، وقال: إذا فرغتم فأذنوني أصلي عليه فجذبه عمر، وقال: قد

стр. 312

نهاك الله بأن تصلي على المنافقين فقال: أنا بين خيرتين، فصلى عليه (١). وهذا يدل على أن صلاته عليهم -على المنافقين- كانت جائزة (٢)، فما مكث رسول الله ﷺ بعد إلَّا قليلًا، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ (٣) فنسخت جوازها عليهم فلا يجوز أن يصلي اليوم على زنديق, لأنه منافق (٤). السادسة (٥): في الصلاة على المدين: ٢٢٦ - أبنا البخاري ومسلم عن جابر (٦) ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ ، لا

стр. 313

يصلي على من عليه دين. فأتي بجنازة فقال: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. ديناران (١). فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة (٢): هما عليّ يا رسول الله. قال: فصلى عليه (٣).

стр. 314

وعن جابر ﵁ كان لا يصلي على من عليه دين. فأتي بميت فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم. ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم (١). وهذا يدل على أنه كان لا يصلي على من عليه دين (٢). ثم قال جابر ﵁: فلما فتح الله الفتوح على رسوله قال: أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ (٣). ٢٢٧ - وعن ابن عباس ﵄ كان ﵇ لا يصلي على من عليه دين. فمات أنصاري. فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. فقال: صلوا على صاحبكم. فنزل جبريل ﵇ فقال: إن الله تعالى يقول: إنما المظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف والمعصية، فأما المتعفف ذو العيال، فأنا ضامن أن أودي (٤) عنه، فصلى عليه، ثم قال: من ترك ضياعًا (٥) أو دينًا فإليّ وعليّ، ومن ترك ميراثًا فلأهله، ثم صلى عليهم (٦). وهذا وإن لم يحفظ بهذا اللفظ، فله متابعات (٧). وهذا يدل على جواز

стр. 315

الصلاة على الميت المدين. محكم بالاتفاق. ناسخ امتناعه بفعله ﵇ (١). السابعة (٢): في الدعاء لموتى الكفار: ٢٢٨ - أبنا البخاري عن ابن المسيب (٣)، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب (٤) الوفاة، دخل عليه النبي ﷺ ، وعنده أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية (٥)، فقال: أي عم (٦)، قل لا إله إلَّا الله كلمة (٧) أحاجَّ لك بها عند الله، فقالا له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زالا كذلك حتى كان آخر كلامه على ملة عبد المطلب. فقال ﵇: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك (٨) (٩).

стр. 316

فدلّ هذا على جوازه (١) لهم ومن آكده. ثم أنزل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (٢). فقيل: نسخت جوازه لهم. والصواب التخصيص للتوقيت (٣). وفهم من قوله ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ﴾ (٤) بالموت أنه يجوز الدعاء لهم بالهداية إلى الإِسلام (٥). الثامنة (٦): في زيارة القبور: ٢٢٩ - أبنا الشافعي عن الخدري، ومسلم عن بريدة (٧) قال رسول الله- ﷺ كنت نهيتكم عن زيارة القبور [ألا] (٨) فزوروها، فإنها ..............................................

стр. 317

تذكر (١). وزاد الشافعي: ولا تقولوا (٢) هجرًا (٣). ويروى: وتذكر الآخرة (٤) (٥). ٢٣٠ - أبنا البخاري ومسلم عن أبي هريرة (٦) ﵁ قال: زار رسول الله ﷺ قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله. ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرها، فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت (٧).

стр. 318

٢٣١ - وعن علي ﵁ قال: نهى ﵇ عن زيارة القبور، ثم رخص فيها بعد (١). دل أوائلها (٢) على حرمة زيارة القبور وكراهتها للرجال. ٢٣٢ - أبنا الترمذي وصححه - لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور (٣).

стр. 319

٢٣٣ - ولفظ حديث ابن عباس ﵄ زائرات (١). وهذا يدل على حرمتها عليهن نصًا (٢)، فإن قلنا ثم حرام، فنهينا أشد، أو مكروه،

стр. 320

فحرام نصًا للفظ اللعن. والمكثرات أشد للمبالغة، ودل أواخرها على إباحتها للرجال نصًا، فنسخ الجواز المنع قولًا وفعلًا (١) (٢). لأن صيغة إفعل بعد الحظر للإباحة (كانتشروا (٣) [والمبينة للترك، وإن بينت عن قريب (٤) فله] لكن دلّ قوله (فإنها تذكر الموت والآخرة) (٥) على ندبها، وهو معنى قول الشافعي يستحب) (٦). وقوله ﵇ "لا تقولوا هجرًا" (٧): محرمًا من النياحة ونحوها, ليس شرطًا ليحرم باقترانها، بل نهي عن محرم، فإن قرن أثيب (٨)
следующие страницы →