← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 14032

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

الجعبري

Полный текст (556 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

٤١٤ - أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عمرو بن خارجة- ﵁ أن النبي ﷺ خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها (١) فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (٢). ... وهذا يدل على منع الوصية للوارث مطلقًا، أبى البقية أم رضوا، وهو محكم ناسخ للجواز لتأخره عنه إذ كان فيحجة الوداع (٣). ويجمع بينهما لا وصية لوارث إن منع الورثة له الوصية أو جازوا وبه قال الأئمة الأربعة وهي تنفيذ وقيل تبرع (٤). باب: الفرائض جمع فريضة (٥)، نصيب كل وارث.

стр. 422

وفيه مسألة: ذوي الأرحام (١): ٤١٥ - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من ترك مالًا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له, أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه، ويرثه" (٢). ٤١٦ - أبنا أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي أمامة أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله ولا وارث له إلا خاله، فكتب أبو عبيدة إلى عمر- ﵁ أنت قلت: إن النبي ﷺ قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له (٣). ٤١٧ - وروي عن النبي ﷺ أنه سأل عاصم بن عدي (٤) عن ثابت بن الدحداح (٥) لما

стр. 423

توفي هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ فقال: لا إنما هو أتى فينا. فقضى بميراثه لابن أخته (١). وهذا يدل على أن ذوي الأرحام يرثون، إن عدم ذو الفرض والعصبة وبه قال علي وعائشة وأبو هريرة ومعاذ وابن مسعود ﵃. وأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد وزاد ابن مسعود تقديمهم على الموالي، فمعنى قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٢) أنهم أحق بالإرث (٣). ٤١٨ - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي ﷺ : "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (٤). فهذا وآيات المواريث تدل على أن ذوي الأرحام لا إرث لهم وبه قال مالك والشافعي إن انتظم بيت المال، وهو محكم ناسخ لإرثهم، فمعنى قوله تعالى: ﴿أولى

стр. 424

ببعض﴾ (١) في النصرة لسياق "فعليكم" النصرة. تنبيه: ذو الفرض من له سهم مقدر. والعصبة بنفسه لنفسه من النسب ذكر يدلى بذكر، وذو الرحم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (٢).

стр. 425

كتاب النكاح وأصله: الضم، قال الأزهري (١): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والزجاج مشترك (٢). لما كان الإنسان مضمحل الشخصية يوصل إلى بقاء نوعه خلفًا عنه فوضع له الدمج الثالت المرسوم بالنكاح (٣). باب: نكاح المتعة وأصلها الانتفاع، وهو نكاح مؤجل (٤). ٤١٩ - أنبا البخاري ومسلم والشافعي عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي ﷺ وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا رسول الله ﷺ ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (٥).

стр. 426

ويروي بالثوب، ثم قرأ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (١). ٤٢٠ - وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي ﷺ رخص في متعة النساء عام أوطاس (٢) ثلاثة أيام (ثم) (٣) نهى عنها (٤). ٤٢١ - أبنا مسلم وأحمد عن سبرة أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء، ثم قال: "لم يخرج حتى حرمها" (٥). ٤٢٢ - ويروى فما استمتعتم به منهن- إلى أجل مسمى- قآتوهن أجورهن (٦). وهذا يدل على جواز نكاح المتعة وبه قال الشيعة، ورواية عن ابن جريج (٧)

стр. 427

وأحمد (١). ٤٢٣ - أبنا البخاري ومسلم عن علي- ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة زمن خيبر (٢). ... ويروى نهي عن متعة النساء يوم خيبر. ٤٢٤ - أبنا أحمد وأبو داود عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال الربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أنه سمع رسول الله ﷺ نهى عن المتعة في حجة الوداع (٣). ٤٢٥ - وعن جابر بن عبد الله- ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام فجئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رجالنا أو يطفن، فجاءنا رسول الله ﷺ فنظر إليهن فقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب حتى حمرت وجنتاه، وتمعر لونه، وقام فينا خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد فسميت ثنية (٤) الوداع (٥).

стр. 428

٤٢٦ - أبنا البخاري ومسلم عن علي- ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر (١). ٤٢٧ - أبنا الترمذي عن ابن عباس- ﵁ قال: كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزل قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم﴾ (٢) فكل فرح سواهما حرام (٣). وهذا يدل على حرمة المتعة، وهو محكم ناسخ للرخصة للتوقيت وقوله "نهى عنها" وبه قال الخلفاء الراشدون، والأئمة الأربعة (٤). ٤٢٨ - وقال ابن جبير لابن عباس- رضى الله عنهما- سارت الركبان بفتياك وقد قيل: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عبّاس هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس فاسترجع، وقال: ما أفتيت بهذا إلا كمثل الميتة لا تحل إلا للمضطر (٥).

стр. 429

٤٢٩ - وقال له (١) علي- ﵁ أنا سمعت رسول الله ﷺ حرم المتعة فرجع عنها مطلقًا، وقام (٢) يوم عرفة، وقال: إنها لا تحل لكم إلَّا كالميتة والدم ولحم الخنزير (٣). ٤٣٠ - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (٤). وقيل نسخت بـ ﴿محصنين غير مسافحين﴾ (٥) أو ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (٦). تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (٧). وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (٨) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (٩). باب: ولاية النكاح ٤٣١ - روي أن فتاة (١٠) قالت للنبي ﷺ إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (١١).

стр. 430

ويروى زوجي نفسك من شئت (١). وهذا يدل على أن المرأة الحرة المكلفة لها ولاية نكاحها بنفسها، ويفهم منه جواز نكاح صغيرتها وأمتها والتوكيل فيه، وبه قال أبو حنيفة مطلقًا، ومالك (٢) في الدنية الفقيرة - السر (٣) وداود في (٤) الثيب، وأبو ثور بإذن الولي، ووجه المروذي (٥) إن فقدت الخاص (٦). ٤٣٢ - أبنا الدارقطني وابن ماجه عن أبي هريرة- ﵁ قال رسول الله: ﷺ : "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (٧).

стр. 431

٤٣٣ - أبنا أحمد وأبو داود، وابن ماجه عن أبي موسى عن النبي ﷺ : "لا نكاح إلا بولي" (١) ٤٣٤ - وعنهم وصححه الدارقطني عن عائشة- ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت"، ويروى بغير إذن وليها "فنكاحها باطل فنكاحها باطل"، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (٢). ... ويروى لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له (٣).

стр. 432

٤٣٥ - وعن الشافعي أن عمر- ﵁ جلد الناكح والمنكح (١). ٤٣٦ - وعن الشعبي عن علي- ﵁ نحوه (٢). .. وهذا يدل على أنه لا ولاية لها فيه (٣) وأكده قوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن﴾ (٤) وبه قال جمهور الصحابة فمن بعدهم كالشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (٥). تنبيه: يعزران، وقيل يجلد العالم، ولا طلاق خلافًا للاصطخري (٦)، فيجلد المصيب. الثانية: في المجبر: ٤٣٧ - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس- ﵁ أن جارية بكرًا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها (٧).

стр. 433

٤٣٨ - أبنا مسله، وأحمد والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس- ﵁ قال رسول الله ﷺ : "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، واذنها صماتها" (١). ومفهومه أن الولي المجبر (٢) أحق بالبكر، وإذن البكر ندب، وإلا لكانت أحق، وهذا يدل على أن لهما (٢) إجبار البكر البالغة وبه قال الشافعي وأحمد في الأب وهو محكم ناسخ (٣) لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (٤). تنبيه: إجبار البكر الصغيرة دون الثيب الكبيرة إجماع مركب (٥)، ومن ثم اختلف في الثيب الصغيرة، والبكر البالغة لوجود أحدهما (٦). والمراد: من الثيب من زالت بكارتها بوطء مباح، والبكر ببالغها (٧).

стр. 434

باب: الصداق ٤٣٩ - عن أبي بكر (١) الرازي والحسن الكرخي (٢) عن النبي ﷺ من كشف خمار امرأة، ثم طلقها فلها المهر كاملًا (٣). ٤٥٠ - وفي الأثر من تزوج امرأة، وأغلق بابًا وأرخى سترًا، ثم طلقها فلها كمال المهر دخل بها، أو لم يدخل (٤) ... وهذا يدل على أن مجرد الخلوة (٥) الصحيحة يقرر كمال المهر كالوطء، وبه قالت طائفة كالقديم، وأبو حنيفة بلا مانع شرعي وصاحباه، ولا طبيعي (٦). وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٧) يدل على أن مجرد الخلوة لا يكمله وبه قال ابن عباس وابن مسعود قال ولو جلس بين شعَبها الأربع ومالك وأحمد والجديد وهو محكم ناسخ لذاك لرجحان الكتاب على السنة (٨). تنبيه: الخلوة الصحيحة إجتماعهما خلوة بلا مانع شرعي أو طبيعي أو حسبي (٩).

стр. 435

باب: عشرة الزوجين ٤٤١ - عن الزهري عن إياس (١) بن عبد الله- ﵁ قال رسول الله ﷺ : "لا تضربوا إماء الله" (٢). ٤٤٢ - وعن القاسم بن محمد (٣) أن رسول الله ﷺ نهى عن ضرب النساء (٤). ... وهذا يدل على أن ضرب النساء (٥) محرم أو مكروه. ٤٤٣ - وعن أم كلثوم بنت أبي بكر- ﵂ قالت: كان النبي ﷺ نهى عن ضرب النساء، ثم شكاهن الرجال فخلا بينهم وبينهن (٦). ... وقيل له إنهن (٧) قد فسدن فقال: اضربوهن (٨).

стр. 436

٤٤٤ - وعن عمر- ﵁ قال: يا رسول الله ذئر (١) النساء على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن- أي تجرأن- فأذن لهم في ضربهن (٢). .. وهذا يدل على جواز ضربهن فإن كان النهي عن ضرب النسوان، فقوله تعالى: ﴿واضربوهن﴾ (٣) ناسخ للمنع مضافًا إلى إباحته ﵇، وإن كان عن تأديب غيره فإباحته ناسخة لنهيه ﷺ (٤). باب: الطلاق (٥) وفيه ثلاث مسائل: الأولى: في حصر العدد: ٤٤٥ - أبنا الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة قال كان المسلمون في صدر الإسلام يطلق الرجل زوجته ثلاثًا رجعيًا فإذا قاربت وفاء العدة راجعها لمجرد تطويل العدة عليها إضرارًا ثم يطلقها ثم يراجعها وإن غير الثلاث (٦).

стр. 437

٤٤٦ - وعن ابن عباس كان الرجل أولًا إذا طلق امرأته بائنًا أحق بها وإن طلقها ثلاثًا (١). وأقرهم النبي ﷺ على ذلك فصار مشروعًا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (٢). وقوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾ (٣) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (٣) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (٣) - أي المطلقة ثلاثًا- زوجًا- غيره- غير مطلقها-. دلّ على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (٤) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (٥) والإجماع على حمله على الوطء. ٤٤٧ - أبنا الشافعي- ﵁ عن الزهري عن عروة عن عائشة- ﵂ قالت: جاءت امرأة (٦) رفاعة (٧) القرظي إلى رسول الله ﷺ قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (٨).

стр. 438

ويروى ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير (١)، وأن معه مثل هدبة الثوب فقال: تريدين أن ترجعين إلى رفاعة لا: حتى تذوقي عسيلته (٢) ويذوق عسيلتك. فنصَّ على أن المراد من النكاح هنا الوطء لأنه به يحصل لذتهما المعبر عنها بالعسيلة، تصغير عسل على تأنيثه. وتعلق به من لم يشترط الانعاظ (٣) والإنزال لأنه مظنتها. وشرط قوم الانتشار لأن به يحصل، وقوم الإمناء لأنه كمالها. الثانية (٤): في حكم الجمع: ٤٤٨ - أبنا الدارقطني عن ابن عمر- ﵁ أن النبي ﷺ قال له عن جمعه معصية (٥). وهذا يدل على أن جمع الثلاث حرام، وبه قال ابن عباس- ﵁.

стр. 439

٤٤٩ - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (١) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه. ٤٥٠ - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ﵁ أن عويمر العجلاني لمّا لاعَنَ امرأته عند رسول الله ﷺ (٢) ثم قال لها أنت طالق ثلاثًا (٣)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (٤)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٥) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (٦). الثالثة: في وقوع الثلاث: ٤٥١ - أبنا مسلم وأحمد، عن طاووس، عن ابن عباس- ﵁ قال كان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعهد من خلافة عمر- ﵄، إذا أرسل الزوج الطلاق الثلاث دفعة لم يقع إلا واحدة ثم حكم (٧) بوقوع الثلاث (٨).

стр. 440

٤٥٢ - أبنا أبو داود عنه فعنه (١) أن أبا الصهباء (٢) قال لابن عباس أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا (قبل أن يدخل بها) (٣) جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر- ﵄ قال: بلى (٤). ... ويروى سنتين، ثم لما رأى الناس قد تتابعوا (٥) في الطلاق فقال أجيزوهن عليهم (٦). وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث إذا جمع لم يقع إلَّا واحدة (٧). ٤٥٣ - أبنا الدارقطني أن ابن عمر- ﵁ قال: يا رسول الله الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك ويكون معصية (٨). ٤٥٤ - أبنا الشافعي والدارقطني وأبو داود عن ركانة (٩) ﵁ أنه طلق امرأته

стр. 441

سهمة (١) البتّة فحلفه النبي ﷺ أنه ما أراد إلَّا واحدة فردها (٢). البتة: الثلاث دفعة (٣). ... وهذا يدل على أنه إذا جمع الطلاق الثلاث دفعة وقعت الثلاث وهو محكم وعليه إطباق الصحابة فمن بعدهم (٤) لتأيده بعموم قوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾ أي ثلاثًا ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ (٥).

стр. 442

قال أحمد بن حنبل: أكثر أصحاب إبن عباس- ﵄ على خلاف ما نقل طاووس (١) وهو قوله: "لرجل قال طلقت إمرأتي ثلاثًا: "عصيت ربك وأبت زوجتك" (٢). وهذا واضح وإن صح فيكون هذا ناسخًا (٣) له، أو يخص بصورة قوله أنت طالق طالق طالق (٤)، فإن غير المدخول بها تبن بالأولى فلا يلحقها الباقي (٥)، والمدخول بها إن قصد بالأخيرتين تأكيد الأولى لم يقع إلَّا واحدة وعليه يحمل ما بعده من الكلام. ولما رأى عمر- ﵁ ظهور الخداع، وكثر إيراد الثلاث لم يصدقهم في التأكيد وأخذهم بقصد التعدد كالمؤنف، فنسب إليه (٦). باب: العدة وأصلها العدد. وفيه مسألة ملازمة السكن ٤٥٥ - عن يعقوب (٧) بن زيد (٨)، عن أبيه شكى نساء من بني الأشهل الوحشة في دورهن لفقد من فقد من أزواجهن إلى النبي ﷺ فأمرهن أن يتحدثن في بيت امرأة منهن حتى يؤذن النوم فترجع كل

стр. 443

امرأة منهن إلى بيتها (١). .. في سنده مقال من الواقدي (٢) وهو محفوظ من غيره (٣). ٤٥٦ - أبنا النسائي وأبو داود والترمذي وصححه عن فريعة (٤) بنت مالك أن زوجي قتل بطرف القدوم (٥)، فأتيت النبي ﷺ وقلت إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالًا ولا وَرِثَتُهُ وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وأخوتي لكان أرفق لي؟ فقال: تحولي (٦).

стр. 444

وهذا يدل على جواز انتقال المعتدة عن الوفاة من مسكن الابتداء إلى غيره، وبه قال علي وعائشة وابن عباس وعطاء والحسن وهو محكم عندهم (١). ٤٥٧ - وعنهم عنها (٢) أن النبي ﷺ بعدما خرجت من المسجد أو الحجر، دعاني وقال امكثي في بيت زوجك الذي أتاك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدى فيه أربعة أشهر وعشرًا (٣). ... وهذا يدل على وجوب ملازمتها المسكن الأول ويحرم عليها الانتقال إلى غيره وهو محكم ناسخ للرخصة، وبه قال عثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة والأئمة الأربعة ﵃ (٤).

стр. 445

تنبيه: قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ (١). ٤٥٨ - قال ابن عباس- ﵄ (نسخ الثمن (٢) النفقة، والأربعة أشهر وعشر الحول (٣)، وبقي غير إخراج (٤) محتمل) (٥). فإن سرى إليه النسخ، فمعنى يتربصن: ينتظرن المدة، أولا فمعناه: يمكثن (٦). باب: الرضاع رضع بالكسر أفصح من الفتح كالرضاع والرضاعة بالفتح كيرضع (٧). (١) البقرة الآية ٢٣٤ قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. (٢) الوارد في آية المواريث في سورة النساء الآية ١٢ قوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ وهو قول ابن عباس. انظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦. (٣) الحول الوارد في الآية المنسوخة من سورة البقرة برقم ٢٤٠ وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. وانظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧. (٤) ذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٨٦ قول ابن عباس هذا ثم قال وذهب إِلى أن المنسوخ هو الحكم الثاني وهو قول الله ﴿غير إخراج﴾ فنسخت الأربعة الأشهر وعشرًا عدتها في أهلها فتعد حيث شاءت ثم عقبه بحديث فريعة بنت مالك مستدلًا به على النسخ وبقوله تعالى ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ بعد إذنه لها بالانتقال إلى أهلها دليل على جواز وقوع نسخ الشيء قبل أن يفعل. وانظر شرح السنة للبغوي ٩/ ٣٠٣ وتفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧. (٥) قول ابن عباس هذا أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير ٨/ ١٩٣ معلقًا في باب قول الله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم﴾ وأخرجه أبو داود في السنن باب نسخ امتاع المتوفى عنها زوجها بما فرض الله لها من الميراث ٢/ ٧٢١ رقم ٢٢٩٨ وأخرجه النسائي في السنن ٦/ ٢٠٦ عن عكرمة، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٨٠ - ٢٨١ عن ابن عباس وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي والحديث في إسناده علي بن الحسين بن واقد فيه مقال، انظر مختصر السنن للمنذري ٣/ ١٩٧ وفي التقريب ص ٢٤٥ قال الحافظ علي بن الحسين بن واقد صدوق يهم من العاشرة مات سنة إحدى وعشرة - أي بعد المئة والحديث ساقه الحازمي أيضًا في الاعتبار ص ١٨٥ وانظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧، وقال أخرجه ابن أبي حاتم، وانظر الدر المنثور للسيوطي ١/ ٢٨٩ ونيل الأوطار ٧/ ١٠١ - ١٠٣. (٦) انظر تفسير ابن جرير ٢/ ٣١٨ - ٣١٩ معنى التربص، وهو الامتناع عن الزينة والطيب في أيام العدة. (٧) وفي القاموس ٣/ ٣٠ رضع أمه كسمع وضرب رضعًا ويحرك، ورضاعًا ورضاعة، ويكسران، والجمع رضع.

стр. 446

وفيه مسألتان: الأولى: في مدته: ٤٥٩ - أبنا مسلم وأحمد والشافعي عن أم سلمة قالت: لعائشة- ﵂ أنه يدخل عليك الغلام الأيفع (١) الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة مالك في رسول الله أسوة حسنة أن امرأة (٢) أبي حذيفة (٣) قالت: يا رسول الله إن سالمًا (٤) يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال: أرضعية خمس رضعات حتى يدخل عليك فأرضعته خمس رضعات (٥). ويروى كنا نراه ولدًا يأوي معنا في بيت واحد ويراني (٦) فضلًا (٧). ... وهذا يدل على أن الرضاع المحرم يؤثر بعد الحولين فما فوقهما وبه قالت عائشة وداود (٨).

стр. 447

٤٦٠ - أبنا الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : "لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين" (١). وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم (٢) وهو ثقة (٣). ٤٦١ - أبنا الترمذي وصححه عن أم سلمة- ﵂ قال رسول الله: ﷺ : "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما فتق الامعاء من اللبن" (٤)، ويروى من الثدي (٥). ... وهذا يدل على أن مدة الرضاع المحرم مؤقتة، ثم اختلف فيه فأكثر العلماء على أنها دون سنتين، وبه قال عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود والشعبي والأوزاعي، ومالك في روايه، والشافعي

стр. 448

وأحمد واسحاق والثوري ومحمد وأبو يوسف (١) موافقة لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (٢) وأكد بالكمال لإحتمال نحو أشهر معلومات، وجعل عامه خارجه عنده نحو إلى الليل فاعتبر ما دونهما ولو بلحظة، ولقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾ (٣) مدة الحمل نصف سنة والرضاع سنتان. ولمالك روايات أخر زيادة شهر وشهرين ومادام محتاجًا إليه (٤)، وأبو حنيفة ثلاثون شهرًا (٥)، وزفر (٦) ثلاث سنين، وهذا محكم ناسخ للتأقيت (٧) لأنه كان عقب نزول الآية، وهي من أوائل نزول المدني والتأقيت رواه أضاغر الصحابة كأبي هريرة وابن عباس- ﵃ وخص قوم (٨) حديث عائشة بسالم (٩). تنبيه: النسخ وقع على الإطلاق (١٠) وبقى العدد محكمًا ولذا استدل الشافعي به، ويعتبر

стр. 449

المدة بالأهلة، ويكمل المنكسر، ونقل الابتداء من الابتداء أو كماله وجهان (١). الثانية: في كمية الرضعات: ٤٦٢ - أبنا مسلم وأحمد والنسائي عن عائشة- ﵂ أن النبي ﷺ قال لا تحرم المصة والمصتان (٢). ٤٦٣ - أبنا مسلم وأحمد عن أم الفضل أن رجلًا سأل النبي ﷺ أتحرم المصة؟ "قال لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان والمصة والمصتان" (٣). ٤٦٤ - وعنهما عنها عنه (٤) دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو

стр. 450

رضعتين، قال: "لا تحرم الإِملاجة ولا الإِملاجتان" (١). .. ومفهوم هذا يدل على أن ثلاث رضعات فما فوقها تحرمن، وبه قال أبو ثور ووجه لابن المنذر، وحرم أبو حنيفة ومالك برضعة ووجه لنا ورواية لأحمد (٢). ٤٦٥ - أبنا مسلم والنسائي وأبو داود عن عائشة- ﵂ قالت: كان مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن (٣). محكمة. ٤٦٦ - ولمسلم عنها نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل خمس (٤) معلومات. ٤٦٧ - وللترمذي عنها فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (٥) أي حكمه مستمر. ... وهذا يدل على أنه أقل ما يحرم خمس رضعات منفصلات وبه قال الشافعي وأحمد في المشهورة (٦)، وهو محكم ناسخ للأقل لرجحانه بالنص والمنطوق وتصريحهما بالتأخير، ولا يرد

стр. 451

على الشافعي رواية إطلاق المدة مع الخمس لتأيده بالنص وحصر النسخ في المدة (١). تنبيه: يعتبر في الرضعات الاستقلال بفعله (٢) ولو حكم حاكم بتأثير الأقل على الأكثر لا ينقضه خلافًا للاصطخري (٣). باب: النفقات: وفيه مسألة: نفقة القريب: ٤٦٨ - أبنا أبو داود عن كليب بن منفعة (٤) عن جده أنه أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله من أبر قال: أمك، وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة (٥). ٤٦٩ - أبنا النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب الناس وهو: يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك (٦).

стр. 452

٤٧٠ - أبنا أحمد والترمذي عن بهز بن حكيم (١) عن أبيه عن جده قال: قلت: من أبرأ يا رسول الله قال: أمك قلت ثم من قال أمك، قلت ثم من قال أمك، قلت: ثم من قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب (٢). .. وهذا يدل على وجوب النفقة لجميع ذوي القربى ذوي الفرض والعصبة وذوي الرحم، وإن اختلف الدين وبه قال أبو حنيفة وشرط اتفاق الدين، وأحمد للعصبة في رواية والوارث (٣) في أخرى. ٤٧١ - أبنا مسلم وأحمد عن أبي هريرة ﵁ قال رجل يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال ثم من قال: أمك، قال ثم من قال: أمك قال: ثم من قال أبوك (٤).

стр. 453

٤٧٢ - وللبخاري معلقًا أي الناس أحق مني بحسن الصحبة مثله (١). ٤٧٣ - وروي عنه ﵇ أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم (٢). ... وهذا يدل على وجوب النفقة للابعاض بين الأصول مع الآية وإن علوا، والفروع وإن سفلوا، وإن اختلف الدين وبه قال الشافعي وفي وجه لا نفقة على مسلم لكافر، ومالك على غير الأم كوجه، وعنه على غير الجد (٣)، وهو محكم ناسخ للعموم لرجحانه لقوة السند وموافقة قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾ (٤).

стр. 454

ويجمع بينهما بحمله للابعاض على الوجوب وغيرهم على الندب ويحمل الأقرب فالأقرب، والأدني على الآباء، والأبناء عند الضيق (١). تنبيه: لا يختص بالقوت بل بكل المؤن، وهي المتاع، ولا تثبت في الذمة إلَّا بفرض الحاكم خلافًا لوجه في الصغير (٢).

стр. 455

كتاب الجراح جمع جراحة (١) (مفرق (٢) إيصال غير طبيعي) ولما كانت النفوس الامارة اللوامة تجنح إلى الظلم والغل والحسد حتى قتل قابيل هابيل احتيج إلى زاجر يحفظ نوع الإِنسان من جان يعتريه، وإليه الإِشارة بقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ (٣) فوضع له الربع الرابع شهر بالجنايات (٤)، وقوبل الجراح بالنكاح. باب: القصاص (٥) .. وفيه خمس مسائل .. الأولى: في قتل المسلم بالكافر: ٤٧٤ - عن ربيعة (٦) بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن (٧) بن البيلماني أن رسول الله ﷺ أتى برجل مسلم قتل معاهدًا من أهل الذمة فقدم المسلم فضرب عنقه، وقال أنا أولى من أوفى بذمته (٨).

стр. 456

٤٧٥ - وعن ربيعة عن حجاج (١) عن عبد الرحمن بن البيلماني، وعن إبراهيم (٢) عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمر عن النبي ﷺ (٣). وابن البيلماني ضعيف وقف أور فع (٤)، وهذا يدل على جواز قتل المسلم بقتل الكافر الحربي والذمي والمؤمن، وبه قال الشعبي والنخعي وأبو حنيفة (٥). ٤٧٦ - أنا البخاري والترمذي والنسائي عن أبي جحيفة عن علي- ﵁ قلت: له هل عندكم منِ الوحي غير ما في القرآن؟ قال لا، والذي فلق (٦) الحبة وبرأ (٧) النسمة إلَّا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها، قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر (٨).

стр. 457

٤٧٧ - أبنا أحمد والنسائي وأبو داود عن علي- ﵁ أن النبي ﷺ قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في (١) عهده" (٢). ٤٧٨ - أبنا أحمد والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن لا يقتل مسلم بكافر (٣).

стр. 458

٤٧٩ - وعن عمران بن حصين- ﵁ قال: قتل خراش (١) هذليًا بعدما نهى عن قتلهم فقال: لو كنت قاتلًا مسلمًا بكافر لقتلت خراشًا بالهذلي (٢). وعلى ضعفه أقوى من ابن البيلماني (٣)، وهذا يدل على أنه لا يقاد مسلم بكافر مطلقًا وبه قال عمر وعثمان وعلي وابن ثابت ﵃ وعطاء وعكرمة والحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور، وهو محكم ناسخ للجواز لرجحانه عليه وتأخره عنه (٤). ٤٨٠ - قال الشافعي قال النبي ﷺ في خطبة زمن الفتح: "لا يقتل مسلم بكافر" (٥) وتخصيصه بالذمي خلاف الأصل ولا قرينة، ويلزمه (٦) تخصيص قوله ﵇. ٤٨١ - لا يرث كافر مسلمًا (٧) ..........................................................

стр. 459

ويجمع بينهما بأن المقتول اغتيل أو كان كافرًا رسولًا (١). الثانية: في قود (٢) الحرق: ٤٨٢ - وعن ابن جريج أن ابن زياد (٣) أخبره أن أبا الزناد (٤) أخبره عن حنظلة (٥) الأسلمي عن حمزة (٦) الأسلمي- ﵁ أن رسول الله ﷺ بعثه ورهطا في سرية إلى رجل فقال: "إن أدركتموه فأحرقوه بالنار" (٧). حنظلة مدني خرج له مسلم.

стр. 460

٤٨٣ - وعن أنس أنه ﷺ حرق المسمولين (١) (٢). ٤٨٤ - وعن عكرمة أن عليًا- ﵁ أحرق قومًا ارتدوا عن الإسلام (٣). .. وهذا يدل على جواز استيفاء القود بالنار، وبه قال الشعبي وابن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (٤)، وعلى جواز قتل المرتد بالنار، قال علي- ﵁ في آخرين (٥). ٤٨٥ - وعن حمزة الأسلمي قال: لما دنونا من الاقوم إذا بعض رسله في آثرنا فقال: إن رسول الله ﷺ يقول: "إذا أدركتموه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، وإنما يعذب بالنار رب النار" (٦). ٤٨٦ - وعنه فوليت فناداني فرجعت فقال: "إن وجدتموه فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلَّا ﷺ رب النار" (٧). .. وهذا يدل على أنه لا يجوز القود بالنار بل الحارق يقتل بالسيف، وهو محكم ناسخ لأوله لتأخره، وبه قال عطاء وأبو حنيفة وإبراهيم الكوفي والثوري (٨). ٤٨٧ - وقال ابن عباس- ﵄ لما بلغه تحريق المرتدين لم أكن
следующие страницы →