← Книги сунны

Книги сунны · id 14119

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Полный текст (1 952 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

١١ - باب الخلع والطلاق مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٤٤٣ - عن ابن عباس ﵄: "أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أَتَتْ النبيَّ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ثابتَ بن قيسٍ ما أَعتِبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكن أَكْرَهُ الكفرَ في الإِسلامِ. قال رسولُ اللَّه ﷺ : أَتَرُدِّينَ عليهِ حديقَتَهُ؟ قالت: نعم، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْها تطليقة" (١). ٢٤٤٤ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "أنَّه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكرَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فيهِ رسولُ اللَّهِ ثم قال: لِيُراجِعْها ثم يُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تحيضَ فتَطهُرَ، فإنْ بَدا لهُ أنَّ يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا قبلَ أنْ يَمُسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللَّهُ أنَّ يُطَلَّقَ لها النساءُ" (٢). وفي رواية: "مُرْهُ فليُراجِعْها ثم ليُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا" (٣). ٢٤٤٥ - وقالت عائشة ﵂: "خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ فاختَرْنا اللَّهَ ورسولَه، فلم يُعَدَّ ذلكَ علينا شيئًا" (٤).

стр. 1017

٢٤٤٦ - و: "قال ابن عباس ﵄ في الحرامِ: يُكَفَّرُ، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١) " (٢). ٢٤٤٧ - وعن عائشة ﵂: "أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يمكثُ عندَ زينبَ بنتِ جحش وشربَ عندَها عسلًا، فتَواصَيْتُ أنا وحَفْصَةُ: أنَّ أَيَّتَنا دخلَ عليها النبيُّ فَلْتَقُلْ: إني أَجِدُ منكَ ريحَ مَغافيرَ، أَكَلْتَ مَغافيرَ؟ فدخلَ على إحداهُما فقالَتْ لهُ ذلكَ، فقالَ: لا بأسَ شربتُ عسلًا عندَ زينبَ بنتِ جحش فلَنْ أعودَ لها وقد حَلَفْتُ، لا تُخْبِري بذلكَ أحدًا! يبتغي مرضاتَ أزواجِهِ، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ﴾ (٣) " (٤). مِنَ الحِسَان: ٢٤٤٨ - عن ثوبان أنَّه قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ" (٥).

стр. 1018

٢٤٤٩ - عن ابن عمر ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "أَبْغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ". (١). ٢٤٥٠ - وعن علي، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا ويُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ". (٢). ٢٤٥١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ ﷺ : "لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ [له] (٣) فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ [لَهُ] (٣) فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا (٤) يملكُ" (٥).

стр. 1019

٢٤٥٢ - عن رُكانَةَ بن عبد يزيد: "أنَّه طَلَّقَ امرأتَه سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، ثمَّ أَتَى النبيَّ ﷺ فقال: إني طلقتُ امرأتي البتَّةَ، وواللَّهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : واللَّهِ ما أَردتَ إلّا واحدةً؟ فقالَ رُكانةُ: واللَّهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فردَّها إليه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فطلَّقَها الثانيةَ في زمانِ عمرَ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ" (١). ٢٤٥٣ - وعن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيّ ﷺ أنَّه قال: "ثلاثٌ جَدُّهنَّ جَدٌّ، وهَزْلُهن جَدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرَّجعةُ" (٢) (غريب).

стр. 1020

٢٤٥٤ - وعن عائشة ﵂ أنَّها قالت، سمعتُ النبي ﷺ يقول: "لا طلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ" (١). قيل: معنى الإغلاق: الإكراه. ٢٤٥٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّه قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلّا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِه" (٢) [غريب] (٣). ٢٤٥٦ - عن علي ﵁، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثَلَاثَةٍ (٤): عن النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتَّى يَبْلُغَ، وعن المعتوهِ حتَّى يَعْقِلَ" (٥).

стр. 1021

٢٤٥٧ - وعن عائشة ﵂، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "طلاقُ الْأَمَةِ تطليقتانِ، وعِدَّتُها حيضتانِ" (١). ١٢ - باب المطلقة ثلاثًا مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٤٥٨ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: جاءتْ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظي إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالت: إني كُنْتُ عندَ رِفاعةَ فطلَّقَني فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعدَهُ عبدَ الرحمنِ بنَ الزبير، وما مَعه إلّا مثلَ هُدْبَةِ الثوبِ فقال: أَتُريدينَ أنْ ترجِعي إلي رِفاعةَ؟ لا، حتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ" (٢). مِنَ الحِسَان: ٢٤٥٩ - عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنَّه قال: "لعنَ رسولُ اللَّهِ ﷺ المُحلِّل والمُحَلَّل له" (٣).

стр. 1022

٢٤٦٠ - وقال سليمان (١) بن يسار: "أدركتُ بضعةَ عشرَ من أصحابِ النَّبيِّ ﷺ كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُؤلي" (٢). ٢٤٦١ - عن أبي سلمة: "أنَّ سلمانَ بن صخرٍ -ويقال سلمة بن صخر- البياضي جعلَ امرأتَه عليهِ كظهر أُمِّه حتَّى يمضيَ رمضانُ، فلمَّا مَضَى نصفٌ من رمضانَ وقعَ عليها ليلًا، فأتَى النبيَّ ﷺ فذكرَ ذلكَ لهُ، فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ : اعْتِقْ رقبةً، فقال: لا أجِدُها، قال: فَصُمْ شهرينِ متتابِعَيْنِ، قال: لا أستطيعُ، قال: أَطعِمْ ستينَ مسكينًا، قال: لا أَجِدُ، فقالَ النبيُّ ﷺ لِفَرْوَةَ (٣) بن عمروٍ: أَعطِهِ ذلكَ العَرَقَ -وهو مِكْتَلٌ يأخذُ خمسةَ عشرَ صاعًا، أو ستةَ عشرَ- ليُطعِمَ ستينَ مِسكينًا" (٤). ويروى: "فأطعِمْ وَسْقًا من تمرٍ بينَ ستينَ مسكينًا" (٥).

стр. 1023

٢٤٦٢ - وعن سليمان (١) بن يسار، عن سلمة بن صخر ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ : "في المُظاهِرِ يواقِعُ قبلَ أنْ يُكَفِّرَ؟ قال: كفَّارةٌ واحدةٌ" (٢). فصل مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٤٦٣ - عن معاوية بن الحكم ﵁ أنَّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ جاريةً لي كانتْ تَرعى غنمًا لي، ففَقَدْتُ شاةً مِنَ الغنمِ فسألتُها، فقالت: أكلَها الذئبُ، فأَسِفتُ عليها وكنتُ مِن بني آدمَ فلطمتُ وجهَها، وعليَّ رقبةٌ، أَفَأُعتِقَها؟ فقالَ لها رسولُ اللَّهِ ﷺ : أينَ اللَّهُ؟ فقالت: في السماءِ، قال: مَنْ أنا؟ قالت: أنتَ رسولُ اللَّهِ، قال: أَعتِقْها فإنَّها مؤمنةٌ" (٣).

стр. 1024

١٣ - باب اللِّعَانِ مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٤٦٤ - عن سهل بن سعد الساعدي قال: "إنَّ عُوَيْمرًا العَجْلاني قال: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ رجلًا وجدَ معَ امرأتِه رجلًا أَيقتُلُه فتقتلُونَه، أَمْ كيفَ يفعلُ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : قد أُنزِلَ فيكَ وفي صاحبتِكَ فاذهبْ فأتِ بها، قال سهلٌ: فتَلاعَنا في المسجدِ وأنا مَعَ الناسِ عندَ النَّبيِّ ﷺ ، فلما فَرَغا قال عُويمرٌ: كذبتُ عليها يا رسولَ اللَّهِ إنْ أَمسكتُها، فطلَّقَها ثلاثًا، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : انظُرُوا! فإنْ جاءَتْ بهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ العَيْنينِ، عظيمَ الْأَليتينِ، خَدَلَّجَ الساقَيْنِ، فلا أحسِبُ عُوَيمرًا إلّا قد صَدَقَ عليها، وإنْ جاءَتْ بهِ أُحَيمِرَ كأنه وَحَرَةٌ، فلا أَحسِب عُوَيمرًا إلّا قد كذبَ عليها، فجاءَت بهِ على النَّعتِ الذي قد نعتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن تصديقِ عُوَيمرٍ، فكانَ بعدُ يُنسَبُ إلى أمِّه" (١). ٢٤٦٥ - وعن ابن عمر ﵄: "أنَّ النبيَّ ﷺ لاعَنَ بينَ رجلٍ وامرأتِهِ فانتفَى من ولدِها ففرَّقَ بينَهْما وأَلحقَ الولدَ بالمرأةِ" (٢). وفي حديثه: "أنَّ النبيَّ ﷺ وَعَظَهُ وذكَّرَهُ

стр. 1025

وأَخبرَهُ أنَّ عذابَ الدنيا أَهونُ مِن عذابِ الآخرةِ، ثمَّ دَعاها فوَعَظَها وذكَّرَها وأخبرَها أنَّ عذابَ الدنيا أَهْوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ" (١). ٢٤٦٦ - وعن ابن عمر ﵄: "أنَّ النبيَّ ﷺ قال للمتلاعِنَيْنِ: حسابُكما على اللَّهِ أحدُكما كاذِبٌ لا سبيلَ لكَ عليها، قال: يا رسولَ اللَّهِ مالي؟ قال: لا مالَ لَكَ إنْ كنتَ صدَقتَ عليها فهو بما استحْلَلتَ مِن فرجِها، وإنْ كنتَ كذبتَ عليها فذاكَ أبعدُ وأبعدُ لكَ منها" (٢). ٢٤٦٧ - وعن ابن عباس ﵄: "أنَّ هلالَ بنَ أُميَّةَ قذفَ امرأتَه عندَ النَّبيِّ ﷺ بشريكِ بن سَحْماءَ فقال النبيُّ ﷺ : البَيِّنَةَ (٣) أو حدًّا في ظهرِكَ، فقال هلالٌ: والذي بعثَكَ بالحقِّ إني لَصادِقٌ فليْنزِلنَّ اللَّهُ ما يُبرِّئ ظهري من الحدِّ فنزل جبريلُ ﵇ وأنزل عليه ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ -فقرأ حتَّى بلغ- ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ﴾ (٤). فجاءَ هلالٌ فشَهِدَ والنبيُّ ﷺ يقولُ: إنَّ اللَّهَ يعلمُ أنَّ أحدَكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ؟ ثم قامَتْ فشهِدَت فلما كانَت عندَ الخامسةِ وَقَفوها وقالوا: إنها مُوجِبةٌ! قال ابن عباس ﵄: فَتَلَكَّأَتْ ونكصَتْ حتَّى ظَنَنا أنها تَرجِعُ ثم قالت: لا أَفضحُ قَومي سائرَ اليومِ، فمَضَتْ، وقال النبيُّ ﷺ : أَبْصِرُوها! فإنْ جاءَت به أَكحَلَ

стр. 1026

العينينِ، سابغَ الأليتينِ، خَدَلَّج الساقينِ فهو لشريكِ بنِ سَحْماءَ، فجاءَت به كذلكَ، فقالَ النبيُّ ﷺ : لولا ما مَضَى مِن كتابِ اللَّهِ لكانَ لي ولها شأنٌ" (١). ٢٤٦٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنَّه قال، قال سعد بن عبادة: "لو وَجدتُ معَ أهلي رجلًا لَمْ أَمَسَّهُ حتَّى آتيَ بأربعةِ شهداءَ!؟ قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : نعم، قال: كلا والذي بعثَكَ بالحقِّ، إنْ كُنْتُ لأعاجِلُه بالسيفِ قبلَ ذلكَ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : اسمَعُوا إلى ما يقولُ سَيِّدُكم، إنه لَغَيُورٌ وأنا أَغْيَرُ مِنه، واللَّهُ أَغْيَرُ مني" (٢). ٢٤٦٩ - وقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لا أحدٌ أَغْيَرُ مِن اللَّهِ، فلذلكَ حرَّمَ الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بَطَنَ، ولا أحدٌ أحبُّ إليه المِدْحَةُ مِن اللَّه، فلذلكَ مدحَ نفسَه" (٣). وفي رواية: "ولا أحدَ أحبُّ إليهِ المِدْحَةُ مِن اللَّهِ ، ومِن أجلِ ذلكَ وعدَ اللَّهُ الجنةَ، ولا أحدَ أحبُّ إليه العذرُ مِن اللَّهِ تعالى، من أجلِ ذلكَ بعثَ المُنذِرينَ والمُبَشِّرين" (٤).

стр. 1027

٢٤٧٠ - وقال: "إنَّ اللَّهَ تعالى يَغارُ، وإنَّ المؤمنَ يَغارُ، وغيرةُ اللَّهِ: أنْ لا يأتيَ المؤمنُ ما حرَّمَ اللَّهُ" (١). ٢٤٧١ - وقال: "يا أُمَّةَ محمدٍ واللَّهِ ما مِن أَحدٍ أَغْيَرُ مِن اللَّهِ أنْ يزنيَ عبدُه أو تزنيَ أَمَتُه" (٢). ٢٤٧٢ - عن أبي هريرة ﵁: "أنَّ أعرابيًّا أَتَى رسولَ اللَّهِ ﷺ فقال: إنَّ امرأَتي ولدَتْ غلامًا أسودَ، وإني أَنكرتُه؟ فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ : هل لكَ مِن إبلٍ؟ قال: نعم، قال: فما أَلوانُها؟ قال: حُمْرٌ، قال: هل فيها مِن أَوْرَقَ؟ قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: فأَنَّى تَرَى ذلكَ جاءَها؟ قال: عِرْقٌ نزعَها، قال: ولعلَّ هذا عِرْقٌ نَزَعَه! ولم يُرَخِّصْ له في الانتفاءِ منه" (٣). ٢٤٧٣ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: "كانَ عُتبةُ بن أبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلى أخيهِ سعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ: أنَّ ابنَ وَليدةِ زَمْعةَ مِنِّي فاقبِضْهُ إليكَ، فلما كانَ عامَ الفتحِ أَخَذَه سعدٌ فقال: إنه ابنُ أخي، وقالَ عبدُ بن زَمْعَةَ: إنه أخي، فَتَساوَقا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ،

стр. 1028

فقال سعدٌ: يا رسولَ اللَّه إنَّ أخي كانَ عَهِدَ إليَّ فيه، وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي، وابنُ وَليدةِ أبي، وُلِدَ على فراشِهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : هُوَ لكَ يا عبدَ بنَ زَمْعَةَ، الولدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، ثمَّ قالَ لِسَودةَ بنتِ زَمْعة: احتجِبي منه، لِما رَأَى مِن شَبَهِهِ بعُتبةَ، فما رآها حتَّى لَقيَ اللَّه" (١). ويروى: "هو أخوكَ يا عبد" (٢). ٢٤٧٤ - وقالت عائشة ﵂: "دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ ذاتَ يومٍ وهو مسرورٌ فقالَ: أيْ عائشةُ! ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجيَّ دخلَ فرأى أسامةَ وزيدًا وعليهما قطيفةٌ، قد غَطَّيا رؤوسَهما وبدَتْ أقدامُهما، فقال: إن هذه الأقدامَ بعضُها مِن بعضٍ" (٣). ٢٤٧٥ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "من ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ وهو يعلمُ فالجنةُ عليهِ حرامٌ" (٤).

стр. 1029

٢٤٧٦ - وقال: "لا ترغبُوا عن آبائِكم فمن رَغِبَ عن أبيهِ فقد كفرَ" (١). مِنَ الحِسَان: ٢٤٧٧ - عن أبي هريرة ﵁: "أنَّه سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ لما نزلَت آيةُ المُلاعَنَةِ (٢): أيُّما امرأةٍ أَدخَلَتْ على قومٍ مَن ليسَ منهم فليسَتْ مِن اللَّهِ في شيءٍ، ولن يُدخِلَها اللَّه جنَّتَهُ، وأيُّما رجلٍ جحدَ ولدَهُ وهو ينظرُ إليه احتجبَ اللَّهُ منه وفضحَه على رؤوسِ الخلائقِ في الأولينَ والآخِرينَ" (٣). وفي رواية (٤): "وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأشهادِ" (٥). ٢٤٧٨ - ويروى عن ابن عباس ﵄ أنَّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّه ﷺ فقال: إن لي امرأةً لا تَردُّ يَدَ لامِسٍ

стр. 1030

فقالَ النبيُّ ﷺ : طلِّقْها، فقال: اني أُحِبُّها، قال: فأمْسِكْها إذًا" (١). ٢٤٧٩ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى: أنَّ كلَّ مستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعَى له ادَّعاهُ (٢) ورثَتُه، فقَضَى: أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمن استلحَقَهُ، وليسَ له مما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقْسَمْ فلهُ نصيبُه، ولا يُلحَق إذا كانَ أبوهُ الذي يُدعى لهُ أنكرَهُ، فإن كانَ مِن أَمَةٍ لم يملكْها، أو مِن حرةٍ عاهَرَ بها فإنه لا يَلحقُ [به] (٣) ولا يرثُ، وإن كانَ الذي يُدعى له هو ادَّعاهُ فهو ولدُ زَنْيَةٍ، مِن حرةٍ كانَ أو أَمَةٍ" (٤).

стр. 1031

٢٤٨٠ - عن جابر بن عَتيكٍ ﵁، أنَّ نبيَّ اللَّهِ ﷺ قال: "مِن الغَيْرَةِ ما يُحِبُّ اللَّهُ، ومنها ما يُبغِضُ اللَّهُ، فأمَّا التي يُحبُّها اللَّهُ: فالغَيْرةُ في الرِّيبةِ، وأمَّا التي يُبغِضُها اللَّهُ: فالغَيْرةُ في غيرِ رِيبةٍ، وإنَّ مِن الخُيَلاءِ ما يُبغِضُ اللَّهُ، ومنها ما يحبُّ اللَّهُ، فأَمَّا الخيلاءُ التي يحبُّ اللَّهُ: فاختيالُ الرجلِ عندَ القتالِ واختيالُه عند الصدقةِ، وأمَّا التي يُبغِضُ اللَّهُ تعالى: فاختيالُهُ في الفخرِ -ويروى: في البغي" (١). ١٤ - باب العدة مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٤٨١ - عن أبي سلمة (٢)، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ: "أنَّ أبا عمروِ بن حفصٍ (٣) طلَّقَها البتَّةَ وهو غائبٌ، فأرسلَ إليها وكيلُه الشعيرَ، فتَسَخَّطَتْهُ، فقال: واللَّهِ ما لكِ علينا مِن شيءٍ فجاءَتْ رسولَ اللَّهِ ﷺ فذكرَتْ ذلكَ له، فقال: ليسَ لكِ نفقةٌ، فأَمَرَها أنْ تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شريكٍ (٤)، ثمَّ قال: تلكَ امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مكتومٍ فإنه رجلٌ أعمى، تَضعِينَ ثيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني، قالت: فلمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لهُ أنَّ مُعاوِيَةَ بنَ أبي سفيانَ، وأبا جَهْمٍ خَطَباني؟ فقال:

стр. 1032

أمَّا أبو جَهْمٍ: فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ، وأمَّا مُعاوِيةُ: فصُعْلوكٌ لا مالَ لهُ، انكَحي أُسامةَ بن زيدٍ، فَكَرِهْتُهُ ثم قال: انكحي أُسامةَ فَنَكَحتُه فجعلَ اللَّهُ فيهِ خيرًا واغتبَطْتُ" (١). وفي رواية: "فأمَّا أبو جَهْمٍ فرجلٌ ضرَّابٌ للنساءِ" (٢). وروي: "أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا فأتَتْ النبيَّ ﷺ فقال: لا نفقةَ لكِ إلّا أنْ تكوني حامِلًا" (٣). ٢٤٨٢ - وقالت عائشة ﵂: "إنَّ فاطمةَ كانتْ في مكان وَحْشٍ فخيفَ على ناحيَيها فلذلكَ رَخَّصَ لها رسولُ اللَّهِ ﷺ " (٤)، تَعني في النُّقْلَة. ٢٤٨٣ - وقالت عائشة ﵂: "ما لِفاطمةَ أنْ لا تَتَّقي اللَّهَ -يعني في قولها: لا سُكنَى ولا نفقةٌ" (٥). ٢٤٨٤ - وقال سعيد بن المسيب: "إنّما نُقِلَتْ فاطمةُ لطولِ لسانِها [على أحمائها] (٦) " (٧).

стр. 1033

٢٤٨٥ - عن جابر ﵁ أنَّه قال: "طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا، فأرادَتْ أنْ تَجُدَّ نخلَها فزجرَها رجلٌ أنْ تَخْرُجَ، فأتَتِ النبيَّ ﷺ فقالَ: بلى فَجُدِّي نخلَكِ، فإنه عَسَى أنْ تَصَدَّقي أو تَفْعلي معروفًا" (١). ٢٤٨٦ - عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة: "أنَّ سُبَيْعة الْأَسلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعدَ وفاةِ زوجها بليالٍ -ويروى: وضعَتْ بأربعينَ ليلةً (٢) - فجاءَتْ النبيَّ فاستأذنَتْه أنْ تَنكِحَ فأذِنَ لها فنَكَحَتْ" (٣). ٢٤٨٧ - عن أم سلمة ﵂ أنها قالت: "جاءَتْ امرأةٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إن ابنتي تُوفي عنها زوجُها، وقد اشتَكَتْ عينَها أَفَنَكْحُلُها؟ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : لا، مرتينِ أو ثلاثًا، كل ذلكَ يقولُ: لا، ثمَّ قال: إنما هي أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ، وقد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليةِ تَرْمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ" (٤).

стр. 1034

٢٤٨٨ - عن أم حبيبةَ، وزينبَ بنت جحشٍ عن رسولِ اللَّه ﷺ أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلّا على زوجٍ: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" (١). ٢٤٨٩ - وعن أم عطية ﵂، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلّا على زوج أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوبَ غَصْبٍ، ولا تكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيْبًا إلّا إذا طَهُرت نُبذةً مِن قُسْطٍ، أو أَظفارٍ" (٢). ويروى (٣): "ولا تَختضِبْ". مِنَ الحِسَان: ٢٤٩٠ - عن زينبَ بنت كعبٍ: "أنَّ الفُرَيعةَ بنتَ مالكِ بنِ سنان، وهي أختُ أبي سعيد الخدري ﵂، أخبرَتْها أنها جاءَتْ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ تسألُه أنْ تَرجِعَ إلى أهلِها في بني خُدْرةَ، فإنَّ زوجَها خرجَ في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقُوا فقتلُوه، قالت: فسألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ أنْ أَرجِعَ إلى أهلي، فإنَّ زوجي لم يتركْني في منزلٍ يملكهُ ولا نفقةٍ، فقالت، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : نعم،

стр. 1035

فانصرَفْتُ حتَّى إذا كُنْتُ في الحُجْرةِ أو في المسجد دَعاني، فقال: امْكُثي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ، قالت: فاعتدَدْتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" (١). ٢٤٩١ - عن أم سلمة أنها قالت: "دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ حينَ توفي أبو سلمةَ وقد جعلتُ على [عينيَّ] (٢) صَبِرًا فقال: ما هذا يا أُمَّ سلمةَ؟ فقلتُ: إنما هو صَبِرٌ ليسَ فيه طِيبٌ، قال: إنه يَشبُّ (٣) الوجهَ فلا تجعَليهِ إلّا بالليلِ وَتَنْزَعِيهِ بالنهارِ، ولا تَمْتَشِطي بالطِّيب، ولا بالحِنَّاءِ فإنه خِضابٌ، قلتُ: بأيِّ شيءٍ أَمْتَشِطُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: بالسِّدر تُغَلِّفينَ به رأسَكِ" (٤).

стр. 1036

٢٤٩٢ - عن أم سلمة ﵂، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "المُتَوفى عنها زوجُها لا تلبسُ المُعَصفَرَ من الثيابِ، ولا المُمَشَّقة، ولا الحُليَّ، ولا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ" (١). ١٥ - باب الاستبراء مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٤٩٣ - عن أبي الدرداء ﵁ أنَّه قال: "مرَّ النبيُّ ﷺ بامرأةٍ مُجِحٍّ فسألَ عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍ، قال: أَيُلِمُّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد همَمْتُ أنْ أَلعنَهُ لعنًا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ، كيفَ يستخدِمُه وهوَ لا يحِلُّ لهُ؟ أَمْ كيفَ يوَرِّثُه وهو لا يحلُّ له" (٢). مِنَ الحِسَان: ٢٤٩٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁، رفَعَه إلي النَّبيِّ ﷺ : "أنَّه قال في سبايا أوْطاسٍ: لا تُوطَأُ (٣) حاملٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ ذات حملٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً" (٤).

стр. 1037

٢٤٩٥ - وعن رُوَيْفِع بنِ ثابت الأنصاري ﵁ أنَّه قال: "قال رسول اللَّهِ ﷺ يومَ حُنينٍ: لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَسقي ماءَه زرْعَ غيرِه -يعني إتيان الحَبالَى، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْي حتَّى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخر أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتَّى يُقْسَمَ" (١). ١٦ - باب النفقات وحق المملوك مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٤٩٦ - عن عائشة ﵂: "أنَّ هِندًا بنتَ عتبةَ قالت: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفيانَ رجلٌ شَحِيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يَكفيني وولدي إلّا ما أَخذتُ منه وهوَ لا يَعلمُ؟ فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ" (٢). ٢٤٩٧ - وقال: "إذا أَعْطَى اللَّهُ أحدَكم خيرًا فليَبدَأْ بنفسِه وأهلِ بيتِهِ" (٣).

стр. 1038

٢٤٩٨ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "للملوكِ طعامُه وكِسوتُه ولا يُكلَّفُ مِن العملِ إلّا ما يُطيقُ" (١). ٢٤٩٩ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "إخوانُكم جعلَهم اللَّه تحتَ أيديكُم، فمن جعلَ اللَّهُ أخاهُ تحتَ يديهِ فليُطعمْهُ مما يأكلُ، وليُلبِسْهُ مما يلبَسُ، ولا يُكلِّفُهُ من العملِ ما يَغلِبُه فإنْ كَلَّفَه ما يغلِبُه فلْيُعِنْهُ عليهِ" (٢). ٢٥٠٠ - وعن عبد اللَّه بن عمرو (٣) ﵄: "أنَّه جاءه قَهْرَمانٌ له فقالَ (٤): أَعطيتَ الرقيقَ قوتَهم؟ قال: لا، قال: فانطلِقْ فأَعطِهم فإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: كَفَى بالمرءِ إِثمًا أنْ يَحبِسَ عمن يملكُ قُوْتَه" (٥). وفي رواية: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ" (٦).

стр. 1039

٢٥٠١ - وقال: "إذا صنعَ لأحدِكم خادِمُه طعامَه ثم جاءَه بهِ، وقد وَليَ حرَّهُ ودُخانَه فليُقعِدْه معَه فليأكلْ، فإنْ كانَ الطعامُ مشفُوهًا قليلًا، فليَضَعْ في يدِه منهُ أُكْلةً أو أُكلَتَيْنِ" (١). ٢٥٠٢ - وقال: "إِنَّ العبدَ إذا نَصَحَ لسيِّدِه وأحسنَ عبادَةَ اللَّهِ فلهُ أجرُه مَرَّتينِ" (٢). ٢٥٠٣ - وقال: ""نِعِمَّا للملوكِ أنْ يَتَوفَّاهُ اللَّهُ يُحْسِنُ عبادَةَ ربِّه وطاعةَ سيِّدهِ نِعِمَّا لهُ" (٣). ٢٥٠٤ - وقال: "إذا أَبَقَ العبدُ لم تُقبَلْ له صلاةٌ" (٤). ٢٥٠٥ - وقال: "أيُّما عبدٍ أَبَقَ فقد بَرِئَتْ منهُ الذمَّةُ" (٥). ٢٥٠٦ - وقال: "أيُّما عبدٍ أَبَقَ من مواليهِ فقدْ كَفَرَ حتَّى يرجعَ إليهم" (٦).

стр. 1040

٢٥٠٧ - وقال: "مَن قَذَفَ مملوكَهُ وهو بريءٌ مما قالَ، جُلِدَ يومَ القيامَةِ إلّا أنْ يكونَ كما قال" (١). ٢٥٠٨ - وقال: "مَن ضَرَبَ غلامًا له حدًّا لم يَأْتِهِ، أو لَطَمَه، فإنَّ كفَّارتَه أنْ يُعتِقَهُ" (٢). ٢٥٠٩ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: "كُنْتُ أَضرِبُ غلامًا لي فسمعتُ مِن خلفي صَوْتًا: اعلمْ أَبا مسعودٍ! لَلَّهُ أَقْدَرُ عليكَ منكَ عليهِ، فالتَفَتُّ فإذا هوَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ هوَ حرٌّ لوجهِ اللَّهِ فقالَ: أَما لَو لَمْ تفعلْ للفَحَتْكَ النّارُ، أَوْ لَمسَّتْكَ النّارُ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٥١٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رجلًا أَتَى النبيَّ ﷺ فقال: إنَّ لي مالًا وإنَّ والِدي يحتاجُ إلى مالي، فقال: أنتَ ومالُكَ لوالِدَيْكَ، إنَّ أَولادَكم مِن أطيبِ كَسبِكم، كُلوا مِن كسبِ أولادِكم" (٤).

стр. 1041

٢٥١١ - وعن عمرو بن شعيب (١)، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رجلًا أَتَى النبيَّ ﷺ فقال: اني فقيرٌ ليسَ لي شيءٌ، وَلي يتيمٌ، فقال: كُلْ مِن مالِ يتيمِكَ غيرَ مسرفٍ، وَلا مُبادِرٍ، ولا مُتَأثِّلٍ" (٢). ٢٥١٢ - عن أم سلمة: "عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه كانَ يقولُ في مرضِه: الصَّلاةَ وما مَلَكَت أَيْمانُكم" (٣). ٢٥١٣ - وقال: "لا يدخلُ الجنَّةَ سَيِّئُ المَلَكةِ" (٤). ٢٥١٤ - عن رافِع بن مَكِيث ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "حُسْنُ المَلَكَةِ يُمْنٌ، وسوءُ الخُلُقِ شُؤمٌ، والصدقةُ تمنعُ مِيتةَ

стр. 1042

السوءِ، والبِرُّ زيادةٌ للعمرِ" (١). ٢٥١٥ - وقال: "إذا ضربَ أحدُكم خادِمَه فَذَكَّرَهُ اللَّهَ فليُمْسِك" (٢). ٢٥١٦ - وقال: "مَن فَرَّقَ بينَ والدةٍ وولدِها، فرَّقَ اللَّهُ بينَهُ وبينَ أَحِبَّتِهِ يومَ القيامَةِ" (٣). ٢٥١٧ - وعن علي ﵁ قال: "وهبَ لي رسولُ اللَّهِ ﷺ غلامينِ أَخَوينِ فبعتُ أحدَهما، فقال لي رسولُ اللَّهِ ﷺ : ما فعلَ غلامُك؟ فأَخبرتُه فقال: رُدَّهُ رُدَّهُ" (٤).

стр. 1043

٢٥١٨ - وروي عن علي ﵁: "أنَّه فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها فنهاهُ النبيُّ ﷺ عن ذلكَ فَرَدَّ البيعَ" (١) (منقطع). ٢٥١٩ - عن جابر ﵁ عن النَّبيّ ﷺ أنَّه قال: "ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه يَسَّرَ اللَّهُ حتفَهُ وأدخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بالضعيفِ، وشفقةٌ على الوالدينِ، والإحسان إلى المملوكِ" (٢) (غريب). ٢٥٢٠ - عن أبي أُمامة ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ وَهَبَ لعليٍّ غلامًا فقال: لا تضربْه فإني نُهيتُ عن ضَرْبِ أهلِ الصلاةِ، وقد رأيتُه يُصلي" (٣). ٢٥٢١ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ كَمْ نعفو عن الخادِمِ؟ فَصَمَتَ (٤)، ثمَّ أعادَ عليهِ الكلامَ فصمتَ، فلمَّا كانت الثالثةُ قال: اعفوا عنه كلَّ يوم سبعينَ مرةً" (٥). ٢٥٢٢ - عن أبي ذر ﵁ قال، قال رسول اللَّهِ ﷺ : "مَن لاءَمَكم مِن مَملُوكِيكُم فأَطعِمُوه مما تأكلونَ واكسُوهُ مما

стр. 1044

تُكْسَون، ومَن لم يُلائمكُم مِنهم فبيعوهُ، ولا تعذِّبوا خَلْقَ اللَّهِ" (١). ٢٥٢٣ - عن سهل بن الحَنْظِليَّة قال: "مرَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ ببعيرٍ قد لَحِقَ ظهرُه ببطنِه فقال: اتقوا اللَّهَ في هذهِ البهائمِ المعجَمةِ فاركَبُوها صالحةً، وكُلُوها صالحةً" (٢). ١٧ - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٥٢٤ - عن ابن عمر ﵄ قال: "عُرِضْتُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ عامَ أحدٍ وأنا ابنُ أَرْبَعَ عشرةَ سنةً فردَّني، ثم عُرِضْتُ عليهِ عامَ الخندق وأنا ابنُ خمسَ (٣) عشرةَ سنةً فأَجازني" (٤) قال عمرُ بن عبد العزيز: هذا فَرْقُ ما بينَ المقاتِلةِ والذُّريةِ. ٢٥٢٥ - عن البراءِ بن عازبٍ ﵁ قال: "صالَحَ النبيُّ ﷺ يومَ الحديبيةِ على ثلاثةِ أشياءَ، على أنَّ مَن أتاهُ مِن المشركينَ ردَّه إليهم ومَن أَتاهم مِن المسلمينَ لم يَرُدُّوه، وعلى أنْ يَدخُلَها مِن

стр. 1045

قابِلٍ ويُقيمَ بها ثلاثةَ أيَّامٍ، فلمَّا دَخَلَها ومَضَى الأجلُ خرجَ فتَبِعَتْهُ ابنةُ حمزةَ تنادي: يا عمِّ يا عمِّ، فَتَناولها عليٌّ فأَخَذَ بِيَدِها، فاختصمَ فيها عليٌّ، وزيدٌ، وجعفرٌ، قال عليٌّ: أَنا أخذتُها وهي بنتُ عمي، وقال جعفرٌ: ابنةُ عمي وخالتُها تحتي، وقال زيدٌ: ابنةُ أَخي، فقضى بها النبيُّ ﷺ لخالتِها وقال: الخالةُ بمنزِلَةِ الْأُمِّ وقال لعليٍّ: أنتَ مِنِّي وأنا منكَ، وقال لجعفرٍ: أَشْبَهتَ خَلْقي وخُلُقي، وقال لزيدٍ: أنتَ أَخُونا ومولانا" (١). مِنَ الحِسَان: ٢٥٢٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو: "أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني هذا كانَ بَطني لهُ وعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أنْ ينزِعَه مني؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : أنتِ أَحَقُّ بهِ ما لم تَنْكِحي" (٢). ٢٥٢٧ - عن أبي هريرة ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ خَيَّرَ غلامًا بينَ أبيهِ وأُمِّهِ" (٣).

стр. 1046

٢٥٢٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "جاءَت امرأةٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: "إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد سَقاني ونَفَعَني، فقالَ النبيُّ ﷺ : هذا أبوكَ وهذهِ أُمُّكَ، فخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمِّه فانطلقَتْ بهِ" (١).

стр. 1047

١٣ - كِتَابُ العِتْقِ [١ - باب] مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٥٢٩ - قال رسول اللَّه ﷺ : "من أعتقَ رقبةً مسلمةً أعتَقَ اللَّهُ بكلِّ عضوٍ منه عضوًا منه من النَّارِ حتَّى فرجَهُ بفرجِهِ" (١). ٢٥٣٠ - وعن أبي ذرٍّ ﵁ قال: "سألتُ النبيَّ ﷺ أيُّ العملِ أَفضلُ؟ قال: إيمانٌ باللَّهِ وجهادٌ في سبيلِهِ قالَ، قلتُ: فأيُّ الرقابِ أَفضلُ؟ قال: أَغلاها ثمنًا وأنفسُها عندَ أهلِها، قلتُ: فإنْ لم أَفعَلْ؟ قال: تُعِينُ صانِعًا أو تَصنعُ لأخْرَقَ، قلتُ: فإنْ لم أَفعَلْ؟ قال: تَدَعُ الناسَ مِن الشرِّ، فإنها صدقةٌ تَصَّدَّق بها على نفسِك" (٢).

стр. 1048

مِنَ الحِسَان: ٢٥٣١ - عن البَراء بن عازِب ﵁ قال: "جاء أعرابي إلى النَّبيِّ ﷺ قال: علِّمني عملًا يدخِلُني الجنةَ، قال: لئنْ كنتَ أَقْصَرتَ الخطبةَ لقد أَعْرَضْتَ المسألةَ، اعتِقْ النَّسمةَ، وفُكَّ الرقَبَةَ، قال: أَوَ لَيْسا واحدًا؟ قال: لا، عِتْقُ النَّسمةِ أنْ تَفرَّدَ بعِتْقِها، وفَكُّ الرقبةِ أنْ تُعينَ في ثمنِها، والمنحةَ الوَكُوفَ، والفيءَ على ذي الرحمِ الظالمِ، فإنْ لم تُطِقْ ذلكَ فأَطعِمَ الجائعَ، واسقِ الظمآنَ، وأمُرْ بالمعروفِ، وَأنْهَ عن المنكرِ، فإنْ لم تُطِقْ ذلكَ فَكُفَّ لسانَكَ إلّا مِن خيرٍ" (١). ٢٥٣٢ - عن عمرو بن عَبَسة (٢) أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَن بَنَى مسجدًا ليُذكرَ اللَّهُ فيهِ بُنيَ له بيتٌ في الجنَّةِ، ومَن أَعْتَقَ نفسًا مسلمةً كانتْ فِدْيَتَهُ مِن جهنمَ، ومَن شابَ شيبةً في سبيلِ اللَّهِ كانتْ له نُورًا يومَ القيامةِ" (٣). ٢ - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٥٣٣ - عن ابن عمر ﵁ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ

стр. 1049

عليه وسلم قال: "مَن أَعتَقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ وكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدلٍ، فأُعطيَ شُرَكاؤهُ حِصَصَهم وعتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" (١). ٢٥٣٤ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبيّ ﷺ قال: "مَن أَعْتَقَ شِقْصًا في عبدٍ أُعتِقَ كلُّه إنْ كانَ له مالٌ، وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ استُسعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ" (٢). ٢٥٣٥ - عن عِمران بن حُصَين ﵁: "أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ مَمْلوكينَ لهُ عندَ مَوْتِهِ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ اللَّهِ ﷺ فجزَّأَهم أَثلاثًا ثم أَقرَعَ بينَهم، فأَعْتَقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا" (٣). ٢٥٣٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لا يَجْزِي وَلَدٌ والِدَهُ إلّا أنْ يَجِدَهُ مَملوكًا فيشتَرِيَهُ فيُعتِقَهُ" (٤).

стр. 1050

٢٥٣٧ - عن جابر ﵁: "أنَّ رجلًا من الأنصارِ دَبَّرَ مملوكًا ولم يَكُنْ لهُ مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ ﷺ فقال: مَن يَشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بنُ النَّخَّامِ بثمانمائةِ درهمٍ" (١). وفي رواية: "فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدويِّ بثمانمائةِ درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللَّهِ ﷺ فدَفَعَها إليهِ، ثمَّ قال: ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلِأهلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ شيءٌ فهكذا وهكذا يقولُ: فبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يميِنكَ وعن شِمالك (٢). مِنَ الحِسَان: ٢٥٣٨ - عن الحسن، عن سمرة، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "من مَلَكَ ذا رَحِمٍ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ" (٣). ٢٥٣٩ - عن ابن عباس ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "إذا وَلَدت أَمَةُ الرجلِ منهُ فهي مُعتَقةٌ عن دبرٍ منهُ، أو بعدَه" (٤).

стр. 1051

٢٥٤٠ - عن جابر ﵁ قال: "بِعْنا أُمهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وأبي بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ نهانا عنه فانتَهَيْنا" (١). ٢٥٤١ - عن ابن عمر ﵄ قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَن أعتَقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ له إلّا أنْ يشترِطَ السيِّدُ" (٢). ٢٥٤٢ - وعن أبي المَلِيحِ، عن أبيه: "أنَّ رجلًا أعتقَ شِقْصًا مِن غلامٍ فذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ فقال: ليسَ للَّهِ شريكٌ" (٣). ٢٥٤٣ - عن سَفينَةَ قال: "كنتُ مَملوكًا لأم سلمةَ فقالتْ: أُعتِقُكَ وأَشتَرِطُ عليكَ أنْ تخدُمَ رسولَ اللَّهِ ﷺ ما عِشْتَ؟ فقلتُ: إنْ لَمْ تَشْتَرِطي عليَّ ما فارقتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ما عِشتُ،

стр. 1052

فأعتقَتْني فاشْتَرَطَتْ عليَّ" (١). ٢٥٤٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليهِ مِن مُكاتَبَتِهِ درهمٌ" (٢). ٢٥٤٥ - عن أم سلمةَ قالت، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ وَفاءٌ فلتَحْتَجِبْ منه" (٣). ٢٥٤٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن كاتَبَ عبدَه على مائةِ أوقيةٍ فأدَّاها إلّا عشرةَ أواق -أو قال: عشرةَ دنانير، ثمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقيقٌ" (٤). ٢٥٤٧ - عن ابن عباس ﵄، عن النَّبيّ ﷺ قال: "إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا وَرِثَ بحسابِ ما عَتَقَ

стр. 1053

منه" (١)، فقال: "يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بقي ديةَ عبدٍ" (٢) (ضعيف). ٣ - باب الأيمان والنذور مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٥٤٨ - عن ابن عمر ﵄ قال: "أكثرُ ما كانَ النبيُّ ﷺ يحلفُ: لا ومُقَلِّبِ القلوبِ" (٣). ٢٥٤٩ - عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "ألا أن اللَّهَ تعالى ينهاكُم أن تحلِفُوا بآبائِكم مَنْ (٤) كانَ حالِفًا فليحلِفْ باللَّهِ أو ليَصمُتْ" (٥).

стр. 1054

٢٥٥٠ - وقال: "لا تَحلِفُوا بالطَّواغي ولا بآبائكم" (١). ٢٥٥١ - وقال: "من حلفَ فقال في حَلِفِه: بِاللّاتِ (٢) والعُزَّى، فليقل: لا إله إلَّا اللَّه، ومَن قال لصاحِبه: تعالَ أُقامِرْكَ، فلْيَتَصدَّقْ" (٣). ٢٥٥٢ - وقال: "من حلَفَ على ملةٍ غيرِ ملةِ الإسلامِ كاذِبًا فهوَ كما قالَ، وليسَ على ابنِ آدمَ نذرٌ فيما لا يملكُ، ومَن قتلَ نفسَه بشيءٍ في الدنيا عُذِّبَ بهِ يومَ القيامةِ، ومَن لعنَ مؤمنًا فهو كقتلِهِ، ومَن قذفَ مؤمنًا بكفرٍ فهوَ كقتلِهِ، ومَن ادَّعى دَعْوَى كاذِبةً ليَتَكَثَّر بها، لم يَزِدْهُ اللَّهُ إلّا قِلَّةً" (٤). ٢٥٥٣ - وقال: "إنَّي واللَّهِ، إنْ شاءَ اللَّهُ، لا أَحلِفُ على يمينٍ فأَرى غيرَها خيرًا منها إلَّا كَفَّرْتُ عن يميني وأَتيتُ الذي هو خيرٌ" (٥).

стр. 1055

٢٥٥٤ - عن عبد الرحمن بن سَمُرة ﵁ قال، قال النبيُّ ﷺ : "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة لا تسألِ الإِمارةَ، فإنك إنْ أُوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُوتيتَها عن غير مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينكَ وَائْتِ الذي هو خيرٌ" (١). وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ" (٢). ٢٥٥٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليُكَفِّرْ عن يمينِه وليفعلْ" (٣). ٢٥٥٦ - وقال: "واللَّهِ لأنْ يَلِجَّ أحَدُكم بيمينِهِ في أهلِه، آثَمُ لهُ عندَ اللَّهِ من أنْ يُعطيَ كفَّارتَه التي افترضَ اللَّهُ عليهِ" (٤). ٢٥٥٧ - وقال: "يمينُك على ما يُصدِّقُكَ عليهِ صاحبُكَ" (٥).
следующие страницы →