← Книги сунны

Книги сунны · id 14119

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Полный текст (1 952 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

٢٥٤٠ - عن جابر ﵁ قال: "بِعْنا أُمهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وأبي بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ نهانا عنه فانتَهَيْنا" (١). ٢٥٤١ - عن ابن عمر ﵄ قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَن أعتَقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ له إلّا أنْ يشترِطَ السيِّدُ" (٢). ٢٥٤٢ - وعن أبي المَلِيحِ، عن أبيه: "أنَّ رجلًا أعتقَ شِقْصًا مِن غلامٍ فذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ فقال: ليسَ للَّهِ شريكٌ" (٣). ٢٥٤٣ - عن سَفينَةَ قال: "كنتُ مَملوكًا لأم سلمةَ فقالتْ: أُعتِقُكَ وأَشتَرِطُ عليكَ أنْ تخدُمَ رسولَ اللَّهِ ﷺ ما عِشْتَ؟ فقلتُ: إنْ لَمْ تَشْتَرِطي عليَّ ما فارقتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ما عِشتُ،

стр. 1052

فأعتقَتْني فاشْتَرَطَتْ عليَّ" (١). ٢٥٤٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليهِ مِن مُكاتَبَتِهِ درهمٌ" (٢). ٢٥٤٥ - عن أم سلمةَ قالت، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ وَفاءٌ فلتَحْتَجِبْ منه" (٣). ٢٥٤٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن كاتَبَ عبدَه على مائةِ أوقيةٍ فأدَّاها إلّا عشرةَ أواق -أو قال: عشرةَ دنانير، ثمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقيقٌ" (٤). ٢٥٤٧ - عن ابن عباس ﵄، عن النَّبيّ ﷺ قال: "إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا وَرِثَ بحسابِ ما عَتَقَ

стр. 1053

منه" (١)، فقال: "يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بقي ديةَ عبدٍ" (٢) (ضعيف). ٣ - باب الأيمان والنذور مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٥٤٨ - عن ابن عمر ﵄ قال: "أكثرُ ما كانَ النبيُّ ﷺ يحلفُ: لا ومُقَلِّبِ القلوبِ" (٣). ٢٥٤٩ - عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "ألا أن اللَّهَ تعالى ينهاكُم أن تحلِفُوا بآبائِكم مَنْ (٤) كانَ حالِفًا فليحلِفْ باللَّهِ أو ليَصمُتْ" (٥).

стр. 1054

٢٥٥٠ - وقال: "لا تَحلِفُوا بالطَّواغي ولا بآبائكم" (١). ٢٥٥١ - وقال: "من حلفَ فقال في حَلِفِه: بِاللّاتِ (٢) والعُزَّى، فليقل: لا إله إلَّا اللَّه، ومَن قال لصاحِبه: تعالَ أُقامِرْكَ، فلْيَتَصدَّقْ" (٣). ٢٥٥٢ - وقال: "من حلَفَ على ملةٍ غيرِ ملةِ الإسلامِ كاذِبًا فهوَ كما قالَ، وليسَ على ابنِ آدمَ نذرٌ فيما لا يملكُ، ومَن قتلَ نفسَه بشيءٍ في الدنيا عُذِّبَ بهِ يومَ القيامةِ، ومَن لعنَ مؤمنًا فهو كقتلِهِ، ومَن قذفَ مؤمنًا بكفرٍ فهوَ كقتلِهِ، ومَن ادَّعى دَعْوَى كاذِبةً ليَتَكَثَّر بها، لم يَزِدْهُ اللَّهُ إلّا قِلَّةً" (٤). ٢٥٥٣ - وقال: "إنَّي واللَّهِ، إنْ شاءَ اللَّهُ، لا أَحلِفُ على يمينٍ فأَرى غيرَها خيرًا منها إلَّا كَفَّرْتُ عن يميني وأَتيتُ الذي هو خيرٌ" (٥).

стр. 1055

٢٥٥٤ - عن عبد الرحمن بن سَمُرة ﵁ قال، قال النبيُّ ﷺ : "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة لا تسألِ الإِمارةَ، فإنك إنْ أُوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُوتيتَها عن غير مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينكَ وَائْتِ الذي هو خيرٌ" (١). وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ" (٢). ٢٥٥٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليُكَفِّرْ عن يمينِه وليفعلْ" (٣). ٢٥٥٦ - وقال: "واللَّهِ لأنْ يَلِجَّ أحَدُكم بيمينِهِ في أهلِه، آثَمُ لهُ عندَ اللَّهِ من أنْ يُعطيَ كفَّارتَه التي افترضَ اللَّهُ عليهِ" (٤). ٢٥٥٧ - وقال: "يمينُك على ما يُصدِّقُكَ عليهِ صاحبُكَ" (٥).

стр. 1056

٢٥٥٨ - وقال: "اليمينُ على نِيَّةِ المُسْتَحلِفِ" (١). ٢٥٥٩ - وعن عائشة ﵂ قالت: "لَغْوُ اليمينِ قولُ الإنسانِ: لا واللَّهِ، وبَلَى واللَّهِ" (٢)، ورفَعَهُ بعضُهم عن عائشةَ ﵂ (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٥٦٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول اللَّهِ ﷺ : "لا تحلِفوا بآبائكم ولا بأُمَّهاتِكم ولا بالأندادِ، ولا تحلِفوا إلَّا باللَّهِ، ولا تحلِفوا باللَّهِ إلَّا وأنتم صادِقون" (٤). ٢٥٦١ - عن ابن عمر ﵄ قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "مَن حلفَ بغيرِ اللَّهِ فقد أَشْرَكَ" (٥).

стр. 1057

٢٥٦٢ - عن بُرَيدة ﵁ قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَن حَلَفَ بالْأَمانةِ فليسَ منا" (١). ٢٥٦٣ - وعن بُرَيدة قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَن قالَ: إني بريءٌ مِن الإسلامِ، فإنْ كانَ كاذِبًا فهوَ كما قالَ، وإنْ كانَ صادِقًا فلنْ يَرْجِعَ إلى الإسلامِ سالِمًا" (٢). ٢٥٦٤ - وعن أبي سعيد الخُدْري ﵁ قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا اجتَهَدَ في اليمينِ قالَ: لا والذي نفسُ أبي القاسمِ بيدِهِ" (٣). ٢٥٦٥ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: "كانتْ يمينُ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا حلفَ: لا، وأستغفِرُ اللَّهَ" (٤).

стр. 1058

٢٥٦٦ - وعن ابن عمر ﵄ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ اللَّهُ، فلا حِنْثَ عليهِ" (١)، وَوَقَفَهُ بعضُهم (٢) على ابنِ عمرَ ﵄. فصل في النذور مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٥٦٧ - قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تَنْذُروا فإنَّ النذرَ لا يُغْني مِن القَدَرِ شيئًا، وإنما يُستَخرَجُ به مِن البخيلِ" (٣). ٢٥٦٨ - وقال (٤): "مَن نذرَ أنْ يُطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نذرَ أنْ

стр. 1059

يَعصيَهُ فلا يَعصِه" (١). ٢٥٦٩ - وقال: "لا وفاءَ لنذْرٍ في معصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ" (٢). وفي رواية: "لا نذْرَ في معصيةِ اللَّهِ" (٣). ٢٥٧٠ - وقال: "كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ" (٤). ٢٥٧١ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "بينا (٥) النبيُّ ﷺ يخطبُ إذا هو برجلٍ قائمٍ فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيلَ، نذرَ أنْ يقومَ ولا يقعدَ، ولا يَستظِلَّ، ولا يتكلَّمَ، ويصومَ، فقالَ النبيُّ ﷺ : مُرُوهُ فليتكلَّمْ وليستظِلَّ وليقعدْ، ولْيُتِمَّ صَوْمَهُ" (٦). ٢٥٧٢ - وعن أنس ﵁: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه

стр. 1060

وسلم رأى شيخًا (١) يُهادَى بينَ ابنَيْهِ فقال: ما بالُ هذا؟ قالوا: نذرَ أنْ يمشيَ إلى البيتِ، قال: إنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيب هذا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ (٢)، وأَمَرَهُ أنْ يركبَ" (٣). وفي رواية: "اركبْ أيُّها الشيخُ، فإنَّ اللَّهَ غنيٌّ عنكَ وعن نذرِك" (٤). ٢٥٧٣ - وعن ابن عباس ﵄: "أنَّ سعدَ بنَ عُبادَةَ استفْتَى النبيَّ ﷺ في نذرٍ كانَ على أُمِّهِ، فتُوفِّيَتْ قبلَ أنْ تَقْضِيَه؟ فأَفتَاه بأنْ يَقضِيَه عنها" (٥). ٢٥٧٤ - وعن كعب بن مالكٍ ﵁ قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أنخلِعَ مِن مالي صدقةً إلى اللَّهِ وإلى رسولِهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : أمسِكْ بعضَ مالِكَ فهو خيرٌ لكَ، قلتُ: فإني أُمسِكُ سَهْمي الذي بخيبرَ" (٦).

стр. 1061

مِنَ الحِسَان: ٢٥٧٥ - عن عائشةَ ﵂ قالت، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لا نذرَ في معصيةِ اللَّهِ، وكفارتُه كفارةُ اليمينِ" (١). ٢٥٧٦ - عن ابن عباس ﵄ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّهِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ (٢) فَلْيَفِ بهِ" (٣)، ووقَفه بعضُهم (٤) على ابنِ عباسٍ ﵄. ٢٥٧٧ - عن ثابت بن الضحَّاك قال: "أَتَى رجلٌ النبيَّ ﷺ فقالَ: إني نذرتُ أنْ أَنحرَ إبلًا ببُوانَةَ قال: هَلْ (٥) كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: فهلْ كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟

стр. 1062

قالوا: لا، قال: أَوْفِ بنذرِكَ فإنه لا نَذْرَ فى معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ" (١). ٢٥٧٨ - وعن عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه، عن جده: "أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّهِ إني نَذَرتُ أنْ أَضرِبَ على رأسِكَ بالدُّفِّ؟ قال: أَوْفي بنذرِكِ، قالت: إني نذرتُ أنْ أذبَحَ بمكانِ كذا وكذا -بمكانٍ كانَ يذبحُ فيهِ أهلُ الجاهليةِ، قالَ النبيُّ ﷺ : لِصَنَمٍ؟ قالت: لا، قال: أَوْفي بنذرِك" (٣). ٢٥٧٩ - عن أبي لُبابَةَ [بنِ عبدِ المُنذِرِ] (٤) أنه قالَ للنبىِّ ﷺ : "إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أَهْجُرَ دارَ قَوْمي التي أَصبتُ فيها الذنبَ، وأنْ أنخلِعَ مِن مالي كلِّه صدقةً، قال: يُجْزِئ عنكَ الثلثُ" (٥).

стр. 1063

٢٥٨٠ - عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ﵁: "أنَّ رجلًا قالَ يومَ الفتحِ: يا رسولَ اللَّهِ إني نذرتُ إنْ فتحَ اللَّهُ عليكَ مكةَ أنْ أُصلِّيَ في بيتِ المَقْدسِ ركعتينِ، فقالَ: صلِّ ههنا، ثمَّ أَعادَ عليهِ فقال: صلِّ ههنا، ثمَّ أَعادَ عليهِ فقالَ: شأنَكَ إذًا" (١). ٢٥٨١ - وعن عِكْرِمَةَ (٢)، عن ابنِ عباسٍ ﵄: "أنَّ أختَ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ نَذَرَتْ أنْ تحُجَّ ماشيةً فسُئلَ النبيُّ ﷺ -وقيلَ إنها لا تطيقُ ذلكَ، فقال: إنَّ اللَّهَ لغنيٌّ عن مَشْي أختِكَ، فلتَرْكبْ ولتُهْدِ بَدَنةً" (٣). وفي رواية: "فأَمَرَها النبيُّ ﷺ أنْ تَرْكَبَ وتُهدِيَ هَدْيًا" (٤). وفي رواية قالَ النبيُّ ﷺ : "إنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا، فلْتَحُجَّ راكِبةً وتُكَفِّرْ عن يمينِها" (٥). ٢٥٨٢ - وروي: "إنَّ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ ﵁ سألَ النبيَّ ﷺ عن أختٍ له نذرَتْ أنْ تَحُجَّ حافيةً غيرَ مختمِرَةٍ؟ فقال: مروها فلْتَخْتَمِرْ ولتَركبْ، ولتَصمْ ثلاثةَ أيامٍ" (٦).

стр. 1064

٢٥٨٣ - وعن سعيد بنِ المسيِّبِ: "أنَّ أَخَوينِ مِن الأنصارِ كانَ بينَهما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبَهُ القِسمةَ فقال: إنْ عُدْتَ تسألُني القسمة فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ، فقالَ لهُ عمرُ (١) ﵁: إنَّ الكعبةَ غنيةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يمينِكَ وكلِّم أخاكَ، فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: لا يمينَ عليكَ، ولا نذرَ في معصيةِ الربِّ، ولا في قَطيعةِ الرحمِ، ولا فيما لا تملكُ" (٢).

стр. 1065

١٤ - كِتَابُ القِصَاصِ [١ - باب] مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٥٨٤ - عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ﵁ أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: النفْسُ بالنفْسِ، والثِّيبُ الزاني، والتارِكُ لدينِهِ (١) المُفارِقُ للجماعةِ" (٢). ٢٥٨٥ - وقال: "لنْ يزالَ المؤمنُ في فُسْحَةٍ مِن دينِهِ ما لم يُصِبْ دَمًا حرامًا" (٣).

стр. 1066

٢٥٨٦ - وقال: "أولُ ما يُقضَى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدماءِ" (١). ٢٥٨٧ - وقال: "لا تُقتَلُ نفسٌ ظُلْمًا إلّا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كِفْلٌ مِن دَمِها، لأنهُ أولُ مَنْ سَنَّ القتلَ" (٢). ٢٥٨٨ - عن المِقْداد بن الأسود [الكِنْدِي] (٣) أنّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ لقيتُ رجلًا مِن الكفارِ فاقْتَتَلْنا فضربَ إحدَى يديَّ بالسيفِ فقطعَها ثم لَاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ للَّهِ، أَأَقْتُلُه بعدَ أَنْ قالَها؟ قالَ: لا تقتلْهُ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنه قطعَ إحدى يديَّ! فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : لا تقتلْهُ، فإنْ قَتَلْتَه فإنَّهُ بمنزِلَتِكَ قبلَ أَنْ تقتُلَهُ، وإنكَ بمنزِلَتِهِ قبلَ أنْ يقولَ كلمتَهُ التي قالَها" (٤). ٢٥٨٩ - وعن أسامة بن زيد ﵁ أنّه قال: "بعَثَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى أُناسٍ مِن جُهَينةَ، فأَتيتُ على رجلٍ منهم فذهبتُ أَطعنُه فقالَ: لا إله إلَّا اللَّهُ فطعنتُهُ فقتلتُه، فجئتُ إلى النَّبيِّ

стр. 1067

صلى اللَّهُ عليه وسلم فأخبرْتُهُ فقالَ: أَقَتَلْتَه (١) وقد شهِدَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّه؟ فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنما فعلَ ذلكَ تَعوُّذًا قال: فهلَّا شَقَقْتَ عن قلبِهِ" (٢). ٢٥٩٠ - وروي عن جُنْدب البَجلي أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "كيفَ تصنعُ بلا إلهَ إلَّا اللَّهُ إذا جاءَتْ يومَ القيامةِ" (٣) قالَهُ مِرارًا. ٢٥٩١ - وقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَن قتلَ معاهِدًا لم يَرِحْ رائحةَ الجنَّةِ وإنَّ ريحَها تُوجدُ مِن مَسيرةِ أربعينَ خريفًا" (٤). ٢٥٩٢ - وقال: "مَن تردَّى مِن جبلٍ فقتلَ نفسَه فهو في نارِ جهنمَ يَتَردَّى فيهِ خالِدًا مُخلَّدًا فِيها (٥) أبدًا، ومَن تَحَسَّى سُمًّا فقَتَلَ نفسَه فسُمُّه فيٍ يدهِ يتحسَّاهُ في نارِ جهنمَ خالِدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومَن قتلَ بحديدَةٍ فحديدتُه في يدهِ يَجَأُ بها في بطنِهِ في نارِ جهنمَ خالِدًا مخلَّدًا [فيها] (٦) أبدًا" (٧).

стр. 1068

٢٥٩٣ - وقال: "الذي يَخنقُ نفسَه يَخنقُها في النَّارِ، والذي يَطعنُها يَطعنُها في النَّارِ" (١). ٢٥٩٤ - عن جُندب بنِ عبدِ اللَّهِ أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "كانَ فيمن كانَ قبلَكم رجلٌ به جُرْحٌ فجزِعَ، فأخذَ سكينًا فَحَزَّ بها يدَهُ فما رَقَأَ الدمُ حتَّى ماتَ، قال اللَّهُ تعالى: بادَرَني عبدِي بنفسِه فحرَّمت عليهِ الجنة" (٢). ٢٥٩٥ - عن جابر ﵁: "أنَّ الطُّفيلَ بنَ عمروٍ الدَّوسيَّ لما هاجَرَ النبيُّ ﷺ إلى المدينةِ، هاجرَ إليه وهاجرَ معَهُ رجلٌ مِن قومِهِ فمَرِضَ فجزِعَ، فأخَذَ مشاقِصَ له فقطَعَ بها بَرَاجِمَهُ فشخبَتْ يداهُ حتَّى ماتَ، فرآهُ الطفيلُ بنُ عمروٍ ﵁ في منامِه وهيئتُه حَسَنةٌ، ورآهُ مغطَّيًا يدَيْهِ (٣) فقالَ له: ما صنعَ بكَ ربُّكَ؟ فقال: غفرَ لي بهجرَتي إلى نبيِّهِ ﷺ ، فقالَ: ما لي أراكَ مُغَطِّيًا يديْكَ؟ قالَ، قيلَ لي: لن نُصلِحَ منكَ ما أَفْسَدْتَ، فقصَّها الطفيلُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهمَّ وَليَدَيْهِ فاغفِرْ" (٤).

стр. 1069

٢٥٩٦ - عن أبي شُرَيْحٍ الكَعْبيِّ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنّه قال: "ثم (١) أنتم يا خُزَاعَة قد قتلْتُم هذا القتيلَ مِن هُذَيْل وَأَنا واللَّهِ عاقِلُهُ، مَن قَتَلَ بعدَه قتيلًا فأهلُه بينَ خِيرَتَيْنِ إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وإنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا العَقْلَ" (٢). ٢٥٩٧ - عن أنسِ ﵁: "أنَّ يهوديًا رَضَّ رأسَ جاريةٍ

стр. 1070

بينَ حَجَريْنِ فقيلَ لها: مَنْ فعلَ بكِ هذا أَفُلانٌ؟ أَفلَانٌ (١)؟ حتَّى سُمِّيَ اليهوديُّ فأَوْمَأَتْ برأسِها، فجيءَ باليهوديِّ فاعتَرفَ، فأمرَ به (٢) النبيُّ ﷺ فَرُضَّ رأسُه بالحِجارةِ (٣). ٢٥٩٨ - عن أنس ﵁ أنّه قال: "كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ، وهي عمَّةُ أنسِ بنِ مالكٍ، ثَنِيَّةَ جاريةٍ من الأنصارِ فأَتَوا النبيَّ ﷺ فأمَرَ بالقِصاصِ، فقال أنسُ بنُ النضرِ، عمُّ أنسِ بنِ مالكٍ ﵁: [لا] (٤) واللَّهِ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : يا أنسُ كتابُ اللَّهِ القِصاصُ، فرَضيَ القومُ وقَبِلُوا الْأَرْشَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : إنَّ مِن عبادِ اللَّهِ مَنْ لو أَقسَمَ على اللَّهِ لأبَرَّهُ" (٥). ٢٥٩٩ - عن أبي جُحَيْفَةَ أنّه قال: "سألتُ عليًا هل عِندَكم شيءٌ ليسَ في القرآنِ؟ فقال: والذي فلقَ الحبةَ وبَرَأَ النسمةَ ما عِندَنا إلّا ما في القرآنِ، إلَّا فَهْمًا يُعطَى رجلٌ في كتابِهِ، وما في الصحيفةِ! قلتُ: وما في الصحيفةِ؟ قال: العقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأنْ لا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرٍ" (٦).

стр. 1071

مِنَ الحِسَان: ٢٦٠٠ - عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لَزَوالُ الدنيا أهونُ على اللَّهِ مِن قتلِ رجلٍ مسلمٍ" (١)، ووقَفَه بعضُهم وهو الأصحُّ (٢). ٢٦٠١ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁، وأبي هريرةَ ﵁، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنّه قال: "لو أنَّ أهلَ السماءِ والأرضِ اشتركوا في دمِ مؤمنٍ لَأكبَّهم (٣) اللَّهُ في النَّارِ" (٤) (غريب). ٢٦٠٢ - عن ابن عباس ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "يجيءُ المقتولُ بالقاتِلِ يومَ القيامةِ ناصيتُه ورأسُه بيدِه وأَوْداجُه تَشْخُبُ دمًا يقولُ: يا ربِّ قتلَني حتَّى يدنِيَه مِن العرش" (٥).

стр. 1072

٢٦٠٣ - عن عثمان ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يحِلُّ قتلُ امرئٍ مسلم إلّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمان، أو زنًا بعدَ إحصانٍ، أو قَتْلِ نفسٍ بغيرِ (١) نَفْسٍ" (٢). ٢٦٠٤ - عن أبي الدرداء، عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال: "لا يزالُ المؤمنُ مُعنِقًا صالحًا ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا، فإذا أصابَ دمًا حرامًا بَلَّحَ" (٣). ٢٦٠٥ - وعنه، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال: "كلُّ ذنبٍ عسى اللَّهُ أنْ يغفِرَهُ إلّا مَن ماتَ مشركًا، أو من يقتلُ مؤمنًا متعمِّدًا" (٤). ٢٦٠٦ - عن ابن عباس ﵄ أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ

стр. 1073

صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ" (١). ٢٦٠٧ - عن أبي رِمْثَةَ ﵁ أنه قالَ: دخلتُ مع أبي على رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فرأَى أبي الذي بظَهرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالَ: دَعْني أُعالجُ الذي بظهركَ فإني طبيبٌ، فقالَ: أنتَ رفيقٌ، واللَّهُ الطبيبُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ هذا مَعَك؟ قالَ: ابني فاشهدْ به، فقالَ: "أَما إنه لا يَجني عليكَ ولا تَجْني عليهِ" (٢). ٢٦٠٨ - عن عمرو بن شعيب (٣)، عن أبيه، عن جده، عن سُراقة بن مالك ﵁ أنه قالَ: "حضرتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقِيْدُ الأبَ من ابنِهِ، ولا يُقيدُ الابنَ من أبيهِ" (٤) (ضعيف).

стр. 1074

٢٦٠٩ - عن الحسن عن سَمُرَة أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "مَن قتلَ عبدَهُ قتلْناهُ، ومَن جَدَعَ عبدَهُ جدعْناهُ، ومَن أَخْصَى عبدَه أَخصيْناهُ" (١). ٢٦٠٩ ب- عن عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن قَتَلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاءوا قَتَلُوا، وإنْ شاءوا أخذُوا الدِّيَةَ وهي: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعَةً، وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالَحوا عليهِ فهو لهم" (٣). ٢٦١٠ - عن علي ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أَدناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، وهُم يَدٌ على مَنْ سِواهم، ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهدِه" (٤).

стр. 1075

٢٦١١ - عن أبي شُرَيح الخُزاعي أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "مَن أُصيبَ بدمٍ أو خَبْلٍ -والخَبْلُ الجرحُ- فهو بالخيارِ بينَ إحدَى ثلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابعةَ فَخُذُوا على يَدَيْه، بينَ أنْ يَقتَصَّ، أو يَعفُوَ، أو يأخذَ العَقْلَ، فإنْ أخذَ مِن ذلكَ شيئًا ثم عَدا بعدَ ذلكَ، فلهُ النّارُ خالِدًا مخلَّدًا فيها (١) أبدًا" (٢). ٢٦١٢ - عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول اللَّه ﷺ أنّه قال: "من قُتِلَ في عُمِّيَّةٍ، في رمي يكونُ بينَهم بالحجارةِ أو جَلْدٍ بالسياطِ أو ضَرْبٍ بعصا، فهو خطأَ، وعَقْلُه عَقْلُ الخَطَإ، ومَن قَتَلَ عمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حالَ دونَه فعليهِ لعنةُ اللَّهِ وغضبُه، لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عَدْلٌ" (٣). ٢٦١٣ - عن جابر بنِ عبد اللَّهِ ﵄ أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لا أُعْفيْ مَن قتلَ بعدَ أخْذِ الدِّيةِ" (٤).

стр. 1076

٢٦١٤ - عن أبي الدرداءِ ﵁ أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدِهِ فَتَصَدَّقَ به إلَّا رفَعَه اللَّهُ بهِ درجةً، وحطَّ عنهُ بهِ خطيئةً" (١). ٢ - باب (٢) الدِّيَاتِ مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٦١٥ - عن ابن عباس ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "هذهِ وهذهِ سَواءٌ" (٣)، يعني الخِنْصَرَ والإبهامَ. ٢٦١٦ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال: "قَضَى رسولُ اللَّه ﷺ في جَنِينِ امرأةٍ من بني لِحْيانَ بغُزَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، ثمَّ إن المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيَت، فقَضَى بأنَّ ميراثِها لِبَنيها وزوجِها، والعَقْل على عَصَبَتِها" (٤). ٢٦١٧ - وعن أبي هريرةَ ﵁ أنّه قال: "اقتتلَتْ امرأتانِ من هُذَيلٍ فرمَتْ إحداهما الْأُخرى بحجرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها، فقضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدَةٌ، وقضَى بدِيَة المرأةِ على عاقِلَتِها وَوَرَّثَها وَلَدَها ومَن معهم". (٥).

стр. 1077

٢٦١٨ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁: "أنَّ ضَرَّتينِ رَمَتْ إحداهما الْأُخرى بعمودِ فُسطاطٍ فأَلْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ اللَّه ﷺ في الجنينِ غرةً: عبدًا أو أَمَةً وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ" (١)، ويروى: "فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ اللَّه ﷺ دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ" (٢). مِنَ الحِسَان: ٢٦١٩ - عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "ألا إنَّ في قتيلِ العمدِ الخطإ بالسَّوطِ أو العَصا، مائةً من الإبلِ مغلَّظةً، منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها" (٣). ٢٦٢٠ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في

стр. 1078

كتابِهِ: أنَّ مَن اعتَبَطَ مؤمِنًا قتلًا فإنه قَوَدُ يدِهِ، إلّا أنْ يرضَى أَولياءُ المقتولِ، وفيه: أنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وفيه: في النفسِ الديَةُ، مائةٌ مِن الإِبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأنفِ إذا أُوعِب جَدْعُه الديةُ: مائةٌ من الإِبل، وفي الأسْنانِ الديةُ، وفي الشفتَيْنِ الديةُ، وفي البيضَتَيْنِ الديةُ، وفي الذكَرِ الديةُ، [وفي الصُّلْبِ الديةُ، وفي العَيْنَيْنِ الديَةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُث الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبِلِ] (١)، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابعِ اليدِ والرِّجْلِ: عَشْرٌ من الإِبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإِبلِ" (٢). وفي رواية: "وفي العينِ خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجْلِ خمسونَ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ" (٣). ٢٦٢١ - عن عمرو بن شعيب (٤)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال:

стр. 1079

"قَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ في المَواضِحِ خمسًا خمسًا مِن الإِبلِ، وفي الأسْنانِ خمسًا خمسًا مِن الإبلِ" (١). ٢٦٢٢ - عن ابن عباس ﵄ أنّه قال: "جعلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ أصابعَ اليدينِ والرِّجلينِ سَواءٌ" (٢). ٢٦٢٣ - وقال: "والأسنانُ سَواءٌ، الثنِيَّةُ والضِّرْسُ سَواءٌ، والأصابعُ سَواءٌ هذه وهذه سَواءٌ" (٣). ٢٦٢٤ - عن عمرو بن شعيب (٤)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال: "خطبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عامَ الفتحِ ثم قال: أيها النَّاسُ أنه لا حِلْفَ في الإسلامِ، وما كانَ مِن حِلْفٍ في الجاهليةِ فإنَّ الإسلامَ لا يزيدُه إلّا شِدَّةً، المؤمنونَ يدٌ واحدةٌ على مَن سواهم، يُجِيرُ عليهم أَدْناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقصاهم، يَرُدُّ سراياهم على قَعِيدَتِهم، لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ

стр. 1080

نصفُ ديةِ المسلمِ، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخذُ صدقاتُهم إلّا في دُورِهم -ويروى: دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ" (١). ٢٦٢٥ - عن خِشْفِ بن مالك، عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: "قَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ في ديةِ الخطإ عشرينَ بنتَ مخاضٍ وعشرينَ ابنَ مخاضٍ ذُكورًا (٢)، وعشرينَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرينَ جَذَعةً، وعشرينَ حِقَّةً" (٣)، والصحيحُ أنه موقوفٌ على ابن مسعود ﵁،

стр. 1081

وخِشْفٌ مجهولٌ (١). ٢٦٢٦ - ويُروى: "أنَّ النبيَّ ﷺ وَدَى قتيلَ خيبرَ بمائةٍ من إبلِ الصدقةِ" (٢)، وليسَ في أسنانِ إبلِ الصدقةِ ابنُ مخاضٍ، إنما فيها ابنُ لَبُونٍ. ٢٦٢٧ - عن عمرو بن شعيب (٣)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال: "كانت قيمةُ الديَةِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ثمانمائةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وَدِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمين. قال: فكانَ كذلكَ حتَّى استُخلِفَ عمرُ فقامَ خطيبًا فقال: إنَّ الإِبِلَ قد غَلَتْ، فَفَرَضَها عمرُ ﵁: على أهلِ الذهبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ، قال: وتركَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يرفعْها" (٤).

стр. 1082

٢٦٢٨ - عن ابنِ عباس ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ : "أنَّه جعلَ الديَةَ اثني عشرَ ألفًا" (١). ٢٦٢٩ - عن عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُقَوِّمُ ديَةَ الخطإ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أَثمانِ الإِبلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هاجَتْ برُخْصٍ نَقَصَ مِن قيمتِها، وبلغَتْ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، أو عَدْلها (٣) مِن الوَرِقِ ثمانية آلافِ درهمٍ، قال: وَقَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلْفي شاةٍ، وقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ : أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عَصَبَتِها ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا" (٤).

стр. 1083

٢٦٣٠ - عن عمرو بن شعيب (١)، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "عَقْلُ شِبْهِ العمدِ مُغَلَّظٌ مثلُ عَقْلِ العمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه" (٢). ٢٦٣١ - وقال: "قضَى رسولُ اللَّه ﷺ في العينِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثلثِ الديَةِ" (٣). ٢٦٣٢ - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال: "قَضى رسولُ اللَّه ﷺ في الجنينِ بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ أو فَرَسٍ أو بَغْلٍ" (٤). وقيل (٥): الفرسُ والبغْلُ وَهمٌ مِن الراوي. ٢٦٣٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن تَطَبَّبَ ولم يُعْلَم مِنْهُ طِبٌّ فهو ضامِنٌ" (٦).

стр. 1084

٢٦٣٤ - عن عمران بن حصين: "أنَّ غُلامًا لِأُناسٍ فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلامٍ لِأناس أغنياءَ، فأَتَى أهلُهُ النبيَّ ﷺ فقالوا: إنَّا أُناسٌ فقراءُ فلَمْ يجعلْ عليهِ شيئًا" (١). ٣ - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٦٣٥ - عن أبي هريرةَ ﵁ أنّه قال، قال النبيُّ ﷺ : "العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ والبِئرُ جُبارٌ" (٢). ٢٦٣٦ - وعن يَعْلى بن أمية أنّه قال: "غَزَوْتُ معَ رسولِ اللَّهِ ﷺ جيشَ العُسْرَةِ وكانَ لي أَجيرٌ، فقاتَلَ إنسانًا فَعَضَّ أحدُهما يدَ الآخرِ، فانتزَعَ المعْضُوضُ يدَه مِن في العاضِّ فأَنْدَرَ ثَنِيَّتَه فسقطَتْ، فانطلقَ إلى النَّبيِّ ﷺ فأَهدَرَ ثَنِيِّتَه وقال: أَيَدَعُ يدَهُ في فيكَ تَقضِمُها كالفحلِ" (٣). ٢٦٣٧ - عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال، سمعتُ

стр. 1085

رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شَهيدٌ" (١). ٢٦٣٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: "جاءَ رجلٌ [إلى النَّبيِّ ﷺ ] (٢) فقال: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟ قال: فلا تُعْطِه مالَكَ، قال: أرأيتَ إنْ قاتَلَني؟ قال: قاتِلْهُ، قال: أرأيتَ إنْ قَتَلَني؟ قال: فأنتَ شهيدٌ، قال: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قال: هوَ في النَّارِ" (٣). ٢٦٣٩ - وعن أبي هريرة ﵁، سمعَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "لو اطَّلَعَ في بيتِكَ أحدٌ ولم تَأذَنْ له وحذفْتَهُ بحصاةٍ فَفَقَأْتَ عينَهُ، ما كانَ عليكَ مِن جُناحٍ" (٤). ٢٦٤٠ - وعن سهل بن سعد: "أنَّ رجلًا اطلَعَ في جُحْرٍ مِن بابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ومعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بهِ رأسَهُ فقال: لو أَعلمُ أنكَ تَنْظرُني لَطَعَنْتُ بهِ في عينِكَ، إنما جُعِلَ الاستِئْذانُ مِن أجلِ البصرِ" (٥).

стр. 1086

٢٦٤١ - عن عبد اللَّه بن مُغفَّل ﵁: "أنَّه رأى رجلًا يَخذِفُ فقال له: لا تَخذِفْ فإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن الخَذْفِ وقال: إنه لا يُصادُ به صيدٌ ولا يُنْكَأُ به عدوٌّ، ولكنه قد يَكْسِر السِّنَّ ويفقأُ العينَ" (١). ٢٦٤٢ - وقال: "إذا مرَّ أحدُكم في مسجِدنا، أو في سُوقِنا، ومعَه نَبْلٌ فليُمسِك على نِصالِها أنْ يُصيبَ أحدًا مِن المسلمينَ منها بشيءٍ" (٢). ٢٦٤٣ - وقال: "من أشارَ إلى أخيه بحديدةٍ فإنَّ الملائكةَ تَلعنُه حتَّى يضعَها، وإنْ كانَ أخاهُ لأبيه وأمهِ" (٣). ٢٦٤٤ - وقال: "لا يُشيرُ أحدُكم على أخيهِ بالسلاحِ، فإنه لا يدري لعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ في يدِه فيقَعُ في حفرةٍ مِن النَّارِ" (٤).

стр. 1087

٢٦٤٥ - وقال: "مَن حملَ علينا السلاحَ فليسَ مِنا، ومَن غشَّنا فليسَ مِنا" (١). وفي رواية: "مَن سَلَّ علينا السيفَ فليسَ مِنا" (٢). ٢٦٤٦ - وقال: "إنَّ اللَّهَ يُعذِّبُ الذينَ يُعذِّبونَ الناسَ في الدنيا" (٣). ٢٦٤٧ - وعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "يوشِكُ إنْ طالَتْ بكَ مُدَّةٌ أنْ تَرَى قومًا في أَيديهم (٤) مثلَ أذنابِ البقرِ، يَغْدُونَ في غضبِ اللَّهِ، ويَرُوحونَ في سَخَطِ اللَّهِ" (٥) ويُروى: "ويَروحونَ في لَعْنَتِهِ" (٦). ٢٦٤٨ - وقال ﵇: "صِنفانِ مِن أهلِ النَّارِ لم أَرَهما: قومٌ معهم سِياطٌ كأَذنابِ البقرِ يضرِبُونَ بها الناسَ، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ،

стр. 1088

مُمِيلاتٌ مائلاتٌ، رؤوسُهنَّ كأَسنِمَةِ البُخْتِ المائلةِ، لا يَدْخُلْنَ الجنةَ ولا يَجِدْنَ ريحَها، وإنَّ ريحَها لتوجَدُ مِن مسيرةِ كذا وكذا" (١). ٢٦٤٩ - وقال ﵇: "إذا قاتَلَ أحدُكم فليجتَنِبْ الوجْهَ فإنَّ اللَّهَ تعالى خلَقَ آدمَ على صُورَتهِ" (٢). مِنَ الحِسَان: ٢٦٥٠ - عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "الرِّجْلُ جُبارٌ" (٣). ٢٦٥١ - وقال: "النّارُ جُبارٌ" (٤). ٢٦٥٢ - وعن أبي ذر ﵁ قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَن كَشَفَ سِترًا فأَدخَلَ بصرَهُ في البيتِ قبلَ أنْ يُؤذَنَ له فرأَى عورةَ أهلِهِ فقد أَتَى حدًّا لا يَحِلُّ له أنْ يأتيَهُ، لو أنَّه حينَ أَدخَلَ بصرَهُ

стр. 1089

فاستقبلَهُ رجلٌ ففقَأَ عينَهُ ما عَيَّرتُ عليهِ، وإنْ مرَّ الرجلُ على باب لا سِترَ له، غيرَ مُغلَق، فنظرَ فلا خطيئةَ عليهِ، إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ" (١) (غريب). ٢٦٥٣ - عن جابر ﵁ قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يُتَعاطَى السيفُ مَسلولًا" (٢). ٢٦٥٤ - وعن الحسن، عن سَمُرة: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بينَ أُصبَعَينِ" (٣). ٢٦٥٥ - عن سعيد بن زيد، عن رسول اللَّهِ ﷺ : "مَن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فهوَ شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شهيدٌ" (٤). ٢٦٥٦ - عن ابن عمر ﵄، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه

стр. 1090

وسلم قال: "لجهنمَ سبعةُ أبوابٍ: بابٌ منها لمن سَلَّ السيفَ على أُمتي -أو قال: على أُمَّةِ محمدٍ ﷺ " (١) [غريب] (٢). ٤ - باب القَسامة مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٦٥٧ - عن رافع بن خَديج، وسَهْل بن أبي حَثْمة أنهما حدَّثا: "أنَّ عبدَ اللَّهِ بن سَهْلٍ، ومُحَيِّصَةَ بن مسعود، أَتَيا خيبرَ فتَفَرَّقا في النخلِ، فقُتِل عبدُ اللَّهِ بنُ سهلٍ، فجاءَ عبدُ الرحمن بن سَهْلٍ ﵁، وحُوَيِّصَةَ ومُحَيِّصةَ ابنا مسعودٍ ﵄ إلى النَّبيِّ ﷺ ، فتَكلَّموا في أمرِ صاحبِهم، فَبَدَأَ عبدُ الرحمنِ، وكانَ أصغرَ القومِ، فقالَ لهُ النبيُّ: الكُبْرَ الكُبْرَ -يعني لِيَلي الكلامَ الأكبرُ (٣) - فتَكلَّموا، فقال النبيُّ ﷺ : استحِقُّوا قتيلَكم -أو قال صاحبَكم- بأَيْمانِ خمسينَ منكم، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ أَمْرٌ لم نَرَهُ، قال: فتُبْرِئُكم يهودُ في أَيْمانِ خمسينَ منهم، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ قومٌ كفارٌ، فَوَداهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن قِبَلِهِ" (٤). وفي رواية: "تَحلِفونَ خمسينَ يمينًا وتستحِقُّونَ قاتِلكم -أو صاحبَكم- فَوَداهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن عندِه بمائةِ ناقةٍ" (٥).
следующие страницы →