← Книги сунны

Книги сунны · id 14119

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Полный текст (1 952 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.

стр. 981

٢٣٤٤ - عن الحسن، عن سَمُرَة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأول منهما" (١). ٢٣٤٥ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كانَتْ عندي جاريةٌ من الأنصارِ زَوَّجتُها، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ : يا عائشةُ ألا تُغَنِّينَ، فإن هذا الحيَّ من الأنصارِ يُحِبُّونَ الغناءَ" (٢). ٢٣٤٦ - عن عائشة ﵂: "أنَّ جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبي ﷺ : ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ: أَتيناكُم أَتيناكُم ... فَحَيَّانا وحَيَّاكُم (٣)

стр. 982

٥ - باب المحرمات مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٣٤٧ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها" (١). ٢٣٤٨ - وقال: "يَحْرُمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ" (٢). ٢٣٤٩ - وقالت عائشة ﵂: "جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّه ﷺ ؟ فجاءَ رسولُ اللَّه ﷺ فسألتُه فقال: إنه عمُّكِ فأذَني له" (٣). ٢٣٥٠ - وعن علي ﵁ أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش، فقالَ له: أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ، وإنَّ اللَّه حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبِ" (٤).

стр. 983

٢٣٥١ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان (١) " (٢). ٢٣٥٢ - وقال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصتانِ" (٣). ٢٣٥٣ - و"لا تحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإملاجَتانِ" (٤). ٢٣٥٤ - وقالت عائشة ﵂: "كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه ﷺ وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ" (٥). ٢٣٥٥ - وعن عائشة ﵂: "أنَّ النبيَّ ﷺ دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ" (٦). ٢٣٥٥ ب- وعن عقبة بن الحارث: "أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها

стр. 984

عقبةُ: ما أعلمُ أنكِ أرضعْتِني ولا أخبرتِني! فأرسلَ إلى آلِ أبي إهابٍ فسأَلَهم؟ فقالوا: ما علمْنا أرضعَتْ صاحبتَنا! فركبَ إلى النبيِّ ﷺ بالمدينةِ فسألَهُ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : فارِقْها، كيفَ وقد قيلَ! ففارقَها ونكحَتْ زوجًا غيرَهُ" (١). ٢٣٥٦ - وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ يومَ حنينٍ بعثَ جيشًا إلى أوْطاسٍ فأصابُوا سَبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ تحرَّجُوا من غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركينَ، فأَنزلَ اللَّه : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) أي فَهُن حلالٌ لكم إذا انقضَتْ عِدَّتُهُنَّ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٣٥٧ - عن أبي هريرة ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها، أو العمةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنْكَحُ الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى" (٤).

стр. 985

٢٣٥٨ - عن البَراءِ بن عازبٍ قال: "مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ ﷺ إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهُ برأسِه" (١). وفي روايةٍ: "فأمرني أنْ أضربَ عنقَهُ وآخذَ مالَه" (٢). ٢٣٥٩ - وعن أم سلمة أنَّها قالت، قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثدي، وكانَ قبلَ الفِطامِ" (٣). ٢٣٦٠ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه ما يُذهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضاعِ؟ فقال: غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ" (٤).

стр. 986

٢٣٦١ - عن أبي الطُّفَيل أنّه قال: "كنتُ جالسًا معَ رسولِ اللَّه ﷺ إذ أَقبلَتْ امرأةٌ، فبسطَ رسولُ اللَّه ﷺ رداءَهُ حتَّى قعدَتْ عليهِ فلمَّا ذهبَتْ قيلَ: هذه أرضَعَتْ النبيَّ ﷺ " (١). ٢٣٦٢ - عن ابن عمر: "أنَّ غيلانَ بن سلمة الثقفي أسلمَ، وله عشرُ نسوةٍ في الجاهليةِ فأَسْلَمْنَ معَهُ، فقال له النبيُّ ﷺ : أَمسِكْ أربعًا، وفارِق سائرَهُن" (٢). ٢٣٦٣ - وعن نوفل بن معاوية ﵁ أنّه قال: "أَسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ فقال ﷺ : فارِقْ واحدةً وأمسِكْ أربعًا،

стр. 987

فعَمَدتُ إلى أقدمِهن صحبةً عندي، عاقرٍ منذُ ستينَ سنةً ففارقتُها" (١). ٢٣٦٤ - وعن الضَّحَّاك بن فيروز الديلمي، عن أبيهِ أنّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه إني أسلمتُ وتحتي أختانِ؟ قال: اختَرْ أيَّتَهما شئتَ" (٢). ٢٣٦٥ - عن ابن عباس ﵄ قال: "أسلَمَتْ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها إلى النبيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللَّه إني قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ اللَّه ﷺ من زوجِها الآخر، ورَدَّها إلى زوجِها الأولِ" (٣). وروي أنّه قال: "إنَّها

стр. 988

أسلَمَت معي فردَّها عليهِ" (١). ٢٣٦٦ - وروي أن جماعةً من النساءِ رَدَّهن النبيُّ ﷺ بالنكاحِ الأولِ على أزواجِهِن، عندَ اجتماِعِ الإسلامينِ بعدَ اختلافِ الدينِ والدارِ، منهُن: بنتُ الوليدِ بن المغيرةِ، كانَتْ تحتَ صفوانَ بنِ أميةَ فأَسلَمَتْ يومَ الفتحِ، وهربَ زوجُها من الإسلام، فبَعَثَ إليه ابنُ عمّه وهبُ بن عميرٍ برداءِ رسولِ اللَّه ﷺ أمانًا لصفوانَ، فلما قَدِمَ جعلَ له رسولُ اللَّه ﷺ تَسْييرَ أربعةِ أشهرٍ حتَّى أَسلمَ، فاستقرَّتْ عندَه، وأسلَمَتْ أم حكيم بنتُ الحارثِ بنِ هشام، امرأةُ عكرمة بن أبي جهل يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإسلام حتَّى قَدِمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أم حكيم حتَّى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما" (٢). ٦ - باب المباشرة مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٣٦٧ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "كانت اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبرِها في قُبُلِها كانَ الولدُ أَحْوَلَ، فنزلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٣) " (٤).

стр. 989

٢٣٦٨ - قال جابر ﵁: "كنا نعزِلُ والقرآنُ يَنْزِلُ، فبلغَ ذلكَ نبيَّ اللَّهِ فلمْ يَنْهَنا" (١). ٢٣٦٩ - عن جابر ﵁: "أنَّ رجلًا أتى رسولَ اللَّه ﷺ فقالَ: إن لي جاريةً هي خادمتُنا وأنا أَطوفُ عليها وأَكرَهُ أن تحمِلَ؟ فقال: اعزِلْ عنها إن شئتَ، فإنه سَيَأتِيها ما قُدِّرَ لها، فلَبِثَ الرجلُ ثم أتاهُ فقال: إن الجاريةَ قد حَبِلَتْ، فقال: قد أخبرتُكَ أنه سيأتِيها ما قُدِّرَ لها" (٢). ٢٣٧٠ - عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: "خرجْنا معَ رسولِ اللَّه ﷺ في غزوةِ بني المُصْطَلِقِ فأصبْنا سبيًا فاشتَهَيْنا النساءِ وأحببْنا العزلَ، قلنا: نعزِلُ ورسولُ اللَّه ﷺ بينَ أَظهُرِنا قبلَ أن نسأَلَهُ، فسأَلْناهُ عن ذلكَ؟ فقال: ما عليكم أنْ لا تَفْعَلُوا، ما مِن نَسَمَةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ إلّا وهي كائنةٌ" (٣). ٢٣٧١ - وعن أبي سعيد [الخدري] (٤) قال: "سُئِلَ رسولُ اللَّه

стр. 990

صلى اللَّه عليه وسلم عن العَزْلِ؟ فقال: ما مِن كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ اللَّهُ خلقَ شيءٍ لم يمنَعْه شيءٌ" (١). ٢٣٧٢ - وعن سعد بن أبي وقاص: "أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللَّه ﷺ فقال: إني أَعزِلُ عن امرأتي، فقال: لِمَ تفعلُ ذلك؟ قال: أُشفِقُ على ولدِها، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ : لو كان ذلكَ ضارًا ضرَّ فارسَ والرومَ" (٢). ٢٣٧٣ - وعن جُدامة (٣) بنت وهبٍ ﵂ أنها قالت: "حضرتُ رسولَ اللَّه ﷺ في أناسٍ وهو يقولُ: لقدْ هَمَمتُ أنْ أَنهَى عن الغِيلةِ، فنظرتُ في الرومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهم، فلا يَضُرُّ أولادَهم، ثمَّ سألُوه عن العزلِ فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ : ذلكَ الوَأْدُ الخَفيُّ" (٤). ٢٣٧٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "إنَّ أعظمَ الأمانةِ عندَ اللَّه يومَ القيامةِ:

стр. 991

الرجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يَنشُرُ سِرَّها (١) " (٢). وفي رواية: "إنَّ مِنْ أَشَرِّ الناسِ عندَ اللَّهِ منزِلةً يومَ القيامةِ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٣٧٥ - عن ابن عباس ﵄ أنّه قال: "أُوحيَ إلى رسولِ اللَّه ﷺ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .﴾ (٤) الآية، أَقْبِلْ وأَدبِر واتق الدُّبرَ والحيضةَ" (٥). ٢٣٧٦ - عن خزيمة بن ثابت ﵁ أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيِي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أدبارِهِنَّ" (٦).

стр. 992

٢٣٧٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "ملعونٌ من أتى امرأةً في دُبُرِها" (١). ٢٣٧٨ - وقال: "إنَّ الذي يأتي امرأةً في دبرِها لا ينظرُ اللَّه إليه" (٢). ٢٣٧٩ - ويُروى: "لا ينظرُ اللَّهُ إلى رجل أَتَى رجلًا أو امرأةً في الدبرِ" (٣).

стр. 993

٢٣٨٠ - عن أسماء بنت يزيد أنَّها قالت، سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: "لا تَقتلوا أولادَكم سِرًا فإن الغَيْلَ يُدرِكُ الفارسَ فيُدَعْثِرُهُ" (١). فصل مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٣٨١ - عن عروة، عن عائشة ﵂: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال لها في بَريرةَ: خُذِيها فأعتِقِيها، وكان زَوْجُها عبدًا، فخيَّرها رسولُ اللَّه ﷺ فاختارَتْ نفسَها ولو كان حرًّا لم يُخيِّرها" (٢).

стр. 994

٢٣٨٢ - قال ابن عباس ﵄: "كانَ زوجُ بَريرةَ عبدًا أسودَ يقالُ له: مُغِيث، كأني أنظرُ إليهِ يطوفُ خلفَها في سِكَكِ المدينةِ يبكي، ودُموعُهُ تسيلُ على لِحْيَتهِ، فقال النبيُّ ﷺ للعباسِ: يا عباسُ، ألا تَعْجَبُ من حُبِّ مغيث بريرةَ ومن بُغضِ بريرةَ مغيثًا، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : لو راجعتيه، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ تَأْمُرُني؟ قال: إنما أنا أَشفعُ، قالت: لا حاجةَ لي فيه" (١). مِنَ الحِسَان: ٢٣٨٣ - عن عائشة ﵂: "أنَّها أرادَتْ أن تُعتِقَ مملوكينَ لها، زوجينِ، فسألَتْ النبيَّ ﷺ فأَمرَها أن تَبدأَ بالرجلِ قبلَ المرأةِ" (٢). ٢٣٨٤ - وعن عائشة ﵂: "أنَّ بريرةَ عتَقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ اللَّه ﷺ وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خيارَ لك" (٣).

стр. 995

٧ - باب الصَّداق مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٣٨٥ - عن سهل بن سعد ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ جاءَتْهُ امرأة فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ إني وهبتُ نفسي لكَ فقامَتْ طويلًا، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال: هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلّا إزاري هذا، قال: فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ، فالتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسول اللَّه ﷺ : هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟ قال: نعم سورةُ كذا، وسورة كذا، فقال: قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ" (١). ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها" (٢). ٢٣٨٦ - وقالت عائشة ﵂ وسُئلَت عن صَداقِ رسولِ اللَّه ﷺ : "كانَ صِداقُه لأزواجِه ثنتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشًّا، قالت (٣): أَتدرونَ ما النَّش؟ نصفُ أُوقيَّة، فتِلكَ خمسُمائةِ درهم" (٤). مِنَ الحِسَان: ٢٣٨٧ - قال عمر بن الخطاب ﵁: "ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النساءِ، فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقوى عندَ اللَّهِ، لكانَ أَوْلاكُم بها

стр. 996

النبيُّ ﷺ ، ما علمتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ نكحَ شيئًا من نسائِهِ ولا أَنْكَحَ شيئًا من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةً" (١). ٢٣٨٨ - وعن جابر ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "من أعطى في صَداقِ امرأتِه مَلءَ كفيهِ سَوِيقًا أو تمرًا فقد استحَلَّ" (٢). ٢٣٨٩ - وعن عامر بن ربيعة ﵁ أنَّه قال: "أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ من بني فَزارَةَ ومعَهُ امرأةٌ لهُ فقالَ: إني تزوجتُها بنعلينِ، فقال لها: أَرَضيتِ؟ فقالت: نعم، ولو لم يُعطِني لَرَضيْتُ، قال: شأنكَ وشأنها" (٣).

стр. 997

٢٣٩٠ - عن علقمة، عن ابن مسعود ﵄: "أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها شيئًا (١) ولم يَدخلْ بها حتَّى ماتَ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صداقِ نسائها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسولُ اللَّه ﷺ في (٢) بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجعيةِ امرأةٍ منا بمثلِ ما قَضَيْتَ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ ﵁" (٣). ٨ - باب الوليمة مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٣٩١ - عن أنس ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ رَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صفرةٍ فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجتُ امرأةً على وزنِ نَواةٍ من ذهبٍ، قال: باركَ اللَّهُ لكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ" (٤).

стр. 998

٢٣٩٢ - وعن أنس ﵁ قال: "ما أَوْلَمَ النبيُّ ﷺ على أحدٍ (١) من نسائِه ما أَوْلَمَ على زينبَ، أَوْلَمَ بشاةٍ" (٢). ٢٣٩٣ - وقال: "أَوْلَمَ رسولُ اللَّه ﷺ حينَ بَنَى بزينبَ بنتِ جحشٍ فأَشبعَ الناسَ خبزًا ولحمًا" (٣). ٢٣٩٤ - وعن أنس ﵁ أنَّه قال: "إنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أعتقَ صفيةَ وتزوَّجَها وجعلَ عِتْقَها صداقَها، وأولمَ عليها بحَيْسٍ" (٤). ٢٣٩٥ - وقال: "أقامَ النبيُّ ﷺ بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ، يُبْنى عليهِ بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلي وليمتِهِ وما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحمٍ، وما كانَ فيها إلّا أن أمرَ بالأنطاعِ فبُسِطَتْ فأُلقيَ عليها التمرُ والأقِطُ والسمنُ" (٥).

стр. 999

٢٣٩٦ - وعن صفيةَ بنت شيبة ﵂ قالت: "أَوْلَمَ النبيُّ ﷺ على بعضِ نسائه بمُدَّينِ من شعيرٍ" (١). ٢٣٩٧ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إذا دُعيَ أحدُكم إلى الوليمةِ فليأتِها" (٢). وفي رواية: "فليُجِبْ، عُرْسًا كانَ أو نحوَه" (٣). ٢٣٩٨ - وعن جابر ﵁ أنَّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا دُعيَ أحدُكم إلى طعام فليُجِبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شاءَ تركَ" (٤). ٢٣٩٩ - وقال: "شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ، يُدعَى لها الأغنياءُ ويُترَكُ الفقراءُ، ومَنْ تركَ الدعوةَ فقد عصَى اللَّهَ ورسوله" (٥). ٢٤٠٠ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أنَّه قال: "كانَ رجلٌ من الأنصارِ يُكنَّى أبا شعيبٍ كانَ له غلامٌ لحامٌ فقال: اصنعْ لي طعامًا

стр. 1000

يكفي خمسةً لَعَلِّي أَدعو النَّبيِّ خامسَ خمسةٍ، فصنعَ لهم طُعَيمًا ثم أتاهُ فدعاهُ، فتبِعَهم رجلٌ فقالَ النَّبيّ ﷺ : يا أبا شعيب إنَّ رجلًا تبعَنا، فإنْ شئتَ أذِنْتَ [له] (١) وانْ شئت تركتَه، فقال: لا بل أذنتُ له" (٢). مِنَ الحِسَان: ٢٤٠١ - عن أنس ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ أَولمَ على صفيةَ بسَوِيقٍ وتمرٍ" (٣). ٢٤٠٢ - وعن سَفِينَة: "أنَّ رجلًا ضافَ عليَّ بن أبي طالب ﵁ فصنَعَ له طعامًا فقالَتْ فاطمةُ ﵂: لو دَعَوْنا رسولَ اللَّه ﷺ فأكلَ مَعَنا، فدَعَوْهُ، فجاءَ فوضعَ يَدَيْه على عِضادَتَيْ البابِ، فرأى القِرامَ قد ضُرِبَ في ناحيةِ البيتِ فرجعَ، قالت فاطمة ﵂: فتَبِعتُه فقلتُ: يا رسولَ اللَّه ما ردَّكَ؟ قال: إنه ليسَ لي، أو لنبيٍّ أنْ يدخلَ بيتًا مُزوَّقًا" (٤).

стр. 1001

٢٤٠٣ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنَّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "من دُعي (١) فلم يُجِبْ فقد عَصَى اللَّهَ ورسولَه، ومن دخلَ على غيرِ دعوةٍ دخلَ سارقًا، وخرجَ مُغِيرًا" (٢). ٢٤٠٤ - وروي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "إذا اجتمعَ الداعيانِ فأَجبْ أقربَهما بابًا وإنْ سبقَ أحدُهما فأجبْ الذي سبقَ" (٣). ٢٤٠٥ - وعن ابن مسعود ﵁ أنَّه قال، قال رسولُ اللَّه ﷺ : "طعامُ أولِ يوم حقٌّ، وطعامُ اليومِ الثاني سنةٌ، وطعامُ اليومِ الثالثِ سمعةٌ ومن سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ به" (٤). ٢٤٠٦ - عن ابن عباس ﵄: "أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن طعامِ المُتُبارِيَيْنِ أنْ يُؤكلَ" (٥) واللَّه المستعان.

стр. 1002

٩ - باب القَسْمِ (١) مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٤٠٧ - عن ابن عباس ﵄: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قُبِضَ عن تسعِ نسوةٍ، وكانَ يقسِمُ مِنهنَّ لثمانٍ" (٢). ٢٤٠٨ - عن عائشة ﵂: "أنَّ سَوْدَةَ لما كَبِرَتْ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ قد جعلتُ يومي منكَ لعائشةَ فكانَ رسولُ اللَّه ﷺ يَقسِمُ لعائشةَ يومينَ يومَها ويومَ سَودَةَ" (٣). ٢٤٠٩ - عن عائشة ﵂: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كانَ يسألُ في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ: أينَ أنا غدًا، أينَ أنا غدًا؟ يريدُ يومَ عائشةَ، فأَذِنَ له أزواجُه أنْ يكونَ حيثُ يشاءُ فكانَ في بيتِ عائشةَ ﵂ حتَّى ماتَ عندَها" (٤).

стр. 1003

٢٤١٠ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ إذا أرادَ سفرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه" (١). ٢٤١١ - عن أبي قِلابة، عن أنسٍ ﵁ أنَّه قال: "من السنةِ إذا تزوجَ البكرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قسمَ" (٢). قال أبو قِلابةُ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلي النَّبيِّ ﷺ . ٢٤١٢ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ حينَ تزوجَ أمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه قالَ لها: ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إِنْ شئتِ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإنْ شئتِ ثَلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ، قالت: ثَلِّث" (٣). ويروى أنَّه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ" (٤). مِنَ الحِسَان: ٢٤١٣ - روي "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيعدِلُ ويقول: اللَّهمَّ هذه قسمتي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ" (٥).

стр. 1004

٢٤١٤ - عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيّ ﷺ أنَّه قال: "إذا كانت عندَ الرجلِ امرأتانِ فلم يعدِل بينَهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه ساقطٌ" (١).

стр. 1005

١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٤١٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "استَوصُوا بالنساءِ خيرًا فإنهنَّ خُلِقْنَ من ضِلَعٍ، وإنَّ أَعْوَجَ شيءٍ في الضِلَعِ أعلاهُ، فإنْ ذهبتَ تُقيمُهُ كَسَرتَهُ، وإنْ تركتَهُ لم يزلْ أعوَجَ" (١). ٢٤١٦ - وقال: "إنَّ المرأةَ خُلِقَت مِن ضِلَعٍ لن تستقيمَ لكَ على طريقةٍ، فإنْ استمتعتَ بها، اسْتَمْتَعْتَ [بها] (٢) وبها عِوَجٌ، وإنْ ذهبتَ تُقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها" (٣). ٢٤١٧ - وقال: "لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً، إنْ كَرِهَ منها خُلُقًا رضي منها آخرَ" (٤). ٢٤١٨ - وقال ﷺ : "لولا بنو إسرائيلَ لم يَخْنَزِ اللحمُ، ولولا حوَّاءُ لم تَخُنْ أنثى زوجَها الدهرَ" (٥).

стр. 1006

٢٤١٩ - وقال: "لا يَجْلِدْ أحدُكم امرأتَه جَلْدَ العبدِ ثم يجامعُها في آخرِ اليومِ" (١). وفي رواية: "يَعمِدُ أحدُكم فيجلدُ امرأتَه جَلْدَ العبد فلعلَّه يضاجعُها في آخر يومِهِ، ثمَّ وَعَظَهم في ضَحِكِهِم للضرطةِ فقال: لِمَ يضحكُ أحدُكم مما يفعلُ" (٢). ٢٤٢٠ - وقالت عائشة ﵂: "كُنْتُ أَلْعَبُ بالبناتِ عندَ النَّبيِّ ﷺ ، وكانَ لي صَواحِبُ يَلعبنَ معي، كانَ رسولُ اللَّه ﷺ إذا دخلَ يَنْقَمِعنَ منه فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فيَلْعَبنَ معي" (٣). ٢٤٢١ - وقالت [عائشة] (٤): "واللَّهِ لقد رأيتُ النبيَّ ﷺ يقومُ على بابِ حجرتي، والحَبَشَةُ يلعبونَ بالحرابِ في المسجدِ، ورسولُ اللَّه ﷺ يَستُرني بردائِهِ لأنْظُرَ إلى لَعِبهم بين أذُنِهِ

стр. 1007

وعاتقِهِ، ثمَّ يقومُ من أجلي حتَّى أكونَ أنا التي أَنصرِفُ، فاقدِرُوا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ، الحريصةِ على اللهوِ" (١). ٢٤٢٢ - وقالت، قال لي رسول اللَّه ﷺ : "إني لأعلمُ إذا كنتِ عني راضيةً وإذا كنتِ عليَّ غَضْبَى! فقلتُ: مِن أينَ تعرفُ ذلكَ؟ فقالَ: إذا كنتِ عني راضيةً فإنك تقولينَ: لا وربِّ محمدٍ، وإذا كنتِ غَضْبَى قلتِ: لا وربِّ ابراهيمَ، قالت، قلتُ: أَجَلْ واللَّهِ يا رسولَ اللَّه، ما أَهجرُ إلّا اسمَكَ" (٢). ٢٤٢٣ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا دعا الرجُل امرأتَه التي فراشِه فأَبَتْ فباتَ غضبانَ لَعَنَتْها الملائكةُ حتَّى تُصْبحَ" (٣). وفي روايةٍ: "إلا كانَ الذي في السماءِ ساخِطًا عليها حتَّى يَرْضَى عنها" (٤). ٢٤٢٤ - وقال رسول اللَّه ﷺ في خطبةِ حجةِ الوداعِ: "اتَّقُوا اللَّهَ في النساءِ فإنكم أخذتُمُوهُنَّ بأمانِ اللَّهِ، واستَحْلَلتم فروجَهُنَّ بكلمةِ اللَّهِ، ولكم عليهِنَّ أنْ لا يُوطِئنَ فُرُشَكم أحدًا تَكْرَهُونَهُ، فإنْ

стр. 1008

فَعَلْنَ فاضرِبُوهنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولَهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسْوَتُهنَّ بالمعروفِ" (١). ٢٤٢٥ - عن أسماء: "أنَّ امرأة قالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لي ضَرَّةً، فهل عليَّ جناحٌ إنْ تَشَبَّعت من زوجي غيرَ الذي يُعطيني؟ فقال: المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثَوْبَيْ زورٍ" (٢). ٢٤٢٦ - وقال أنس ﵁: "آلَى رسولُ اللَّه ﷺ مِن نسائِهِ، وكانَتْ انفكَّت رجلُه فأقامَ في مَشْرُبةٍ تسعًا وعشرينَ ليلةً ثم نزلَ، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ آلَيْتَ شهرًا فقال: إنَّ الشهرَ يكونُ تسعًا وعشرينَ" (٣). ٢٤٢٧ - وقال جابر: "عَزَلَهنَّ شهرًا أو تسعًا وعشرينَ ثم نزلَتْ هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ -إلى قوله- ﴿لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٤)، فبدأَ بعائشةَ ﵂ وقال: يا عائشة إني أريدُ أنْ أعرِضَ عليكِ أمرًا، أُحِبُّ أنْ لا تَعْجَلي فيهِ حتَّى تَستشيري أَبَويكِ! قالت: وما هو يا رسولَ اللَّه؟ فتلا عليها الآيةَ، فقالت: أَفيكَ

стр. 1009

يا رسولَ اللَّه أَستشيرُ أَبَوَيَّ بل أختارُ اللَّهَ ورسولَه والدَّارَ الآخرةَ، وأسالُكَ أنْ لا تُخيرَ امرأةً مِن نسائك بالذي قلتُ، قال: لا تسألُني امرأةٌ منهن إلّا أَخبرتُها، إنَّ اللَّهَ تعالى لم يَبعْثْني مُعَنِّتًا ولا مُتَعَنِّتًا، ولكن بعثَني معلِّمًا مُيسِّرًا" (١). ٢٤٢٨ - وقالت عائشة ﵂: "كُنْتُ أغارُ على اللائي وَهَبْنَ أنفسَهن لرسولِ اللَّه ﷺ فقلتُ: أَتَهَبُ المرأةُ نفسَها!؟ فلما أنزلَ اللَّهُ : ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْت مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُناحَ عَلَيْكَ﴾ (٢)، قلتُ: ما أَرَى ربَّكَ إِلا يُسارعُ في هَواكَ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٤٢٩ - عن عائشة ﵂: "أنَّها كانت معَ رسولِ اللَّه ﷺ في سفر قالت: فسَابقتُه فسَبقتُه على رجليَّ، فلما حملتُ اللحمَ سابقتُه فسبَقَني فقال: هذه بتلك السَّبْقَةِ" (٤).

стр. 1010

٢٤٣٠ - عن عائشة ﵂ أنَّها قالت، قال رسول اللَّه ﷺ : "خيرُكم خيرُكم لأهلِهِ وأنا خيرُكم لأهلي، وإذا ماتَ صاحِبُكم فدَعُوه" (١). ٢٤٣١ - عن أنس ﵁ أنَّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "المرأةُ إذا صَلَّتْ خمسَها، وصامَتْ شهرَها، وأحصَنَتْ فرجَها، وأطاعَتْ بعلَها، فلتدخلْ (٢) مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شاءَتْ" (٣). ٢٤٣٢ - وقال: لو كُنْتُ آمِرًا أحدًا أنْ يَسجدَ لِأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجِها" (٤).

стр. 1011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1012

٢٤٣٣ - وقال "أيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزوجُها عنها راضٍ، دخلَتْ الجنةَ" (١). ٢٤٣٤ - عن طَلْقِ بن عليٍّ أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ ﷺ : "إذا الرجل دَعا زوجتَه لحاجتِه فلْتَأتِهِ، وإنْ كانَتْ على التنُّورِ" (٢). ٢٤٣٥ - عن معاذ ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا تؤذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا إلّا قالَتْ زوجته من الحورِ العِينِ، لا تؤذِيهِ قاتَلكِ اللَّهُ، فإنما هوَ عندَكِ دخيلٌ، يُوشِكُ أنْ يُفارِقَكِ إلينا" (٣) (غريب).

стр. 1013

٢٤٣٦ - عن حكيم بن معاوية القُشَيري، عن أبيه أنَّه قال: "قلتُ: يا رسول اللَّه ما حقُّ زوجة أحدِنا عليهِ؟ قال: أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوها إذا اكتسَيْت، ولا تَضْرِبْ الوجْهَ، ولا تُقبِّحْ ولا تَهجُرْ إلّا في البيت" (١). ٢٤٣٧ - عن لَقيط بن صَبرة أنَّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه إن لي امرأةً في لسانِها شيءٌ -يعني البذاء- قال: طلَّقْها، قلت: إن لي منها وَلَدًا ولها صحبةٌ، قال: فمُرْها -يقولُ عِظْها- فإن يكُ فيها خير (٢) فستَقبَلُ، ولا تضرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ" (٣).

стр. 1014

٢٤٣٨ - وعن إياس بن عبد اللَّه أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ ﷺ : "لا تضرِبُوا إماءَ اللَّهِ. فأتاهُ عمرُ ﵁ فقال: يا رسولَ اللَّهِ ذَئرَ النساءُ على أزواجِهنَّ، فأذِنَ في ضَرْبِهِنَّ فأطافَ بآلِ محمدٍ نساءٌ كثيرٌ كلُّهنَّ يَشتكينَ أزواجَهن، فقالَ النبيُّ ﷺ : لقد أَطافَ بآلِ محمدٍ سبعونَ امرأةً كلُّهن يشتكينَ أزواجَهنَّ ولا تَجِدُونَ أولئكَ خيارَكم" (١). ٢٤٣٩ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ ﷺ : "ليس مِنا مَن خَبَّبَ امرأةً على زوجِها أو عبدًا على سيِّدِهِ" (٢). ٢٤٤٠ - وقال رسول اللَّهِ ﷺ : [إنَّ] (٣) مِن

стр. 1015

أكملِ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خلقًا، وأَلْطَفُهم بأهلِهِ" (١). ٢٤٤١ - وقال: "أكملُ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخِيارُكم خيارُكم لنِسائهم" (٢) [صح] (٣). ٢٤٤٢ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: "قدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن غزوةِ تبوكٍ، أو حنينٍ؛ وفي سَهوتها (٤) سِتْرٌ فَهَبَّت الريحُ فكشفَتْ ناحيةَ السترِ عن بناتٍ لعائشةَ -لُعَبٍ- فقال: ما هذا يا عائشةُ؟ قالت: بناتي، ورَأَى بَينهنَّ فَرَسًا له جناحانِ من رِقاعٍ، فقال: ما هذا الذي أَرَى وَسطَهنَّ؟ قالت: فرسٌ، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحانِ، قال فرسٌ لهُ جناحانِ! قلتُ: أَما سمعتَ أنَّ لسليمانَ خيلًا لها أجنحةٌ، قالت: فضحكَ حتَّى رأيتُ نَواجِذَهُ" (٥).

стр. 1016

١١ - باب الخلع والطلاق مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٤٤٣ - عن ابن عباس ﵄: "أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أَتَتْ النبيَّ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ثابتَ بن قيسٍ ما أَعتِبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكن أَكْرَهُ الكفرَ في الإِسلامِ. قال رسولُ اللَّه ﷺ : أَتَرُدِّينَ عليهِ حديقَتَهُ؟ قالت: نعم، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْها تطليقة" (١). ٢٤٤٤ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "أنَّه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكرَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فيهِ رسولُ اللَّهِ ثم قال: لِيُراجِعْها ثم يُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تحيضَ فتَطهُرَ، فإنْ بَدا لهُ أنَّ يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا قبلَ أنْ يَمُسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللَّهُ أنَّ يُطَلَّقَ لها النساءُ" (٢). وفي رواية: "مُرْهُ فليُراجِعْها ثم ليُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا" (٣). ٢٤٤٥ - وقالت عائشة ﵂: "خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ فاختَرْنا اللَّهَ ورسولَه، فلم يُعَدَّ ذلكَ علينا شيئًا" (٤).

стр. 1017

٢٤٤٦ - و: "قال ابن عباس ﵄ في الحرامِ: يُكَفَّرُ، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١) " (٢). ٢٤٤٧ - وعن عائشة ﵂: "أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يمكثُ عندَ زينبَ بنتِ جحش وشربَ عندَها عسلًا، فتَواصَيْتُ أنا وحَفْصَةُ: أنَّ أَيَّتَنا دخلَ عليها النبيُّ فَلْتَقُلْ: إني أَجِدُ منكَ ريحَ مَغافيرَ، أَكَلْتَ مَغافيرَ؟ فدخلَ على إحداهُما فقالَتْ لهُ ذلكَ، فقالَ: لا بأسَ شربتُ عسلًا عندَ زينبَ بنتِ جحش فلَنْ أعودَ لها وقد حَلَفْتُ، لا تُخْبِري بذلكَ أحدًا! يبتغي مرضاتَ أزواجِهِ، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ﴾ (٣) " (٤). مِنَ الحِسَان: ٢٤٤٨ - عن ثوبان أنَّه قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ" (٥).

стр. 1018

٢٤٤٩ - عن ابن عمر ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "أَبْغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ". (١). ٢٤٥٠ - وعن علي، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا ويُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ". (٢). ٢٤٥١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ ﷺ : "لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ [له] (٣) فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ [لَهُ] (٣) فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا (٤) يملكُ" (٥).

стр. 1019

٢٤٥٢ - عن رُكانَةَ بن عبد يزيد: "أنَّه طَلَّقَ امرأتَه سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، ثمَّ أَتَى النبيَّ ﷺ فقال: إني طلقتُ امرأتي البتَّةَ، وواللَّهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : واللَّهِ ما أَردتَ إلّا واحدةً؟ فقالَ رُكانةُ: واللَّهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فردَّها إليه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فطلَّقَها الثانيةَ في زمانِ عمرَ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ" (١). ٢٤٥٣ - وعن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيّ ﷺ أنَّه قال: "ثلاثٌ جَدُّهنَّ جَدٌّ، وهَزْلُهن جَدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرَّجعةُ" (٢) (غريب).

стр. 1020

٢٤٥٤ - وعن عائشة ﵂ أنَّها قالت، سمعتُ النبي ﷺ يقول: "لا طلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ" (١). قيل: معنى الإغلاق: الإكراه. ٢٤٥٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّه قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلّا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِه" (٢) [غريب] (٣). ٢٤٥٦ - عن علي ﵁، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثَلَاثَةٍ (٤): عن النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتَّى يَبْلُغَ، وعن المعتوهِ حتَّى يَعْقِلَ" (٥).
следующие страницы →