← Книги сунны

Книги сунны · id 14119

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Полный текст (1 952 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.

стр. 876

٢٠٣٦ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَكْلِ الهِرِّ وثَمَنِهِ" (١) (غريب [ضعيف]) (٢). ٢ - باب المساهلة في المعاملة مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٠٣٧ - قال رسول اللَّه ﷺ : "رَحِمَ اللَّه رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَي" (٣). ٢٠٣٨ - وقال: "إنَّ رَجُلًا كانَ فيمَنْ قبلَكُمْ أتاهُ الملَكُ ليَقْبِضَ رُوحَهُ، فقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قال: ما أعلَم، قيلَ لهُ: انْظُرْ، قال: ما أَعلَمُ شَيْئًا غَيرَ أَنِّي كُنْتُ أُبايع النَّاسَ في الدُّنْيَا وأُجازِيهِم فأُنْظِرُ المُوسِرَ وأتجاوَزُ عن المُعْسِرِ. فأدخَلَهُ اللَّه الجنَّة" (٤) وفي رواية: "قالَ اللَّه تعالَى: أنا أحَقُّ بِذا مِنْكَ، تَجاوَزُوا عَنْ عَبْدِي" (٥).

стр. 877

٢٠٣٩ - وقال ﷺ : "إيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الحِلفِ في البَيْعِ فإنَّهُ يُنَفِّقُ ويَمْحَقُ" (١). ٢٠٤٠ - رواية: "الحَلفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للبَرَكَةِ" (٢). ٢٠٤١ - عن أبي ذرّ ﵁ عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يومَ القِيامَةِ ولا يَنْظُرُ إليْهِمْ ولا يُزَكِّيهِمْ ولهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ. قالَ أبو ذَرٍّ: خابُوا وخَسِرُوا مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللَّه؟ قال: المُسْبِلُ إزارَهُ والمنَّانُ والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلفِ الكاذبِ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٠٤٢ - عن أبي سعيد ﵁ أنَّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأمِينُ معَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ" (٤) (غريب).

стр. 878

٢٠٤٣ - عن قيس بن أبي غَرَزة ﵁ أنّه قال: "مَرَّ بنا النَّبيُّ ﷺ فقال: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغوُ والحَلفُ فشُوبوهُ بالصَّدَقَةِ" (١). ٢٠٤٤ - عن عُبَيْد بن رفاعة عن أبيه ﵁ عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يومَ القِيامَةِ، فُجَّارًا إلَّا مَنِ اتَّقَى وبَرَّ وصَدَقَ" (٢). ٣ - باب الخِيَارِ مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٠٤٥ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيَارِ على صاحِبهِ ما لمْ يتفرَّقَا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ" (٣) وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيار، فإذا كَانَ بيعُهُما

стр. 879

عن خِيارٍ فقدْ وَجَبَ" (١) وفي رواية: "البَيِّعان بالخيار ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا" (٢). ٢٠٤٦ - وعن حكيم بن حِزام أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما" (٣). ٢٠٤٧ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "قالَ رجُلٌ للنَّبيِّ ﷺ : إنِّي أُخْدَعُ في البُيوعِ، فقال: إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ فكانَ الرجُلُ يقولُهُ" (٤). مِنَ الحِسَان: ٢٠٤٨ - عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده أنّ رسول اللَّه ﷺ قال: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتَفَرَّقا إلا أنْ يكونَ صَفْقَةً خِيارٍ،

стр. 880

ولا يَحِلُّ لهُ أَنْ يُفارِقَ صاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" (١). ٢٠٤٩ - عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "لا يتفرَّقُ عَنْ بَيْعٍ إلَّا عَنْ تَراضٍ" (٢). ٤ - باب الربا مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٠٥٠ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه ﷺ آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهِدَيْهِ" (٣). ٢٠٥١ - عن عبادة بن الصَّامِت ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِير بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأصنافُ [-وفي رواية فإذا اختلف النوعان-] (٤) فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كَان يَدًا بِيَدٍ" (٥).

стр. 881

٢٠٥٢ - وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْل، يدًا بيَدٍ، فَمَنْ زادَ أو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ والمُعْطِي فيهِ سَواءٌ" (١). ٢٠٥٣ - وعنه أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلِ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ" (٢) [وفي رواية]: (٣) "ولا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلّا وَزنًا بوَزنٍ" (٤). ٢٠٥٤ - وعن معْمَر بن عبد اللَّه ﵁ أنّه قال: كنت أسمع رسول اللَّه ﷺ يقول: "الطَّعَامُ بالطَّعامِ مِثْلًا بمِثْلٍ" (٥). ٢٠٥٥ - وعن عمر ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والوَرِقُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ

стр. 882

وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ" (١). ٢٠٥٦ - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄ "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ استعمَلَ رَجُلًا عَلَى (٢) خَيْبَرَ، فجاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقال: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكذا؟ قال: لا واللَّه يا رسُولَ اللَّه، إنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بالصَّاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلاثَةِ، فقال: لا تَفْعَلْ بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابتَعْ بالدَّراهِمِ جَنِيبًا" (٣). ٢٠٥٧ - وعن أبي سعيد ﵁ أنّه قال: "جاءَ بِلالٌ إلى النَّبيِّ ﷺ بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فقالَ لَهُ ﷺ : مِنْ أينَ هذا؟ قال: كانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ ردِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعَيْنِ بصاعٍ، فقال: أَّوهْ عَيْنُ الرِّبا عَيْنُ الرِّبا، لا تَفْعَلْ ولكنْ إذا أردْتَ أنْ تَشْتَرِي فَبعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ" (٤).

стр. 883

٢٠٥٨ - عن جابر ﵁ قال: "جاءَ عبدٌ فبايَعَ رسُولَ اللَّه ﷺ علَى الهِجْرَةِ ولَمْ يَشْعُر أَنَّهُ عبد فجاءَ سَيِّدُهُ يُريدُهُ، فاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ولمْ يُبايع أَحَدًا بعدَهُ حتَّى يسألَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَمْ حُرٌّ" (١). ٢٠٥٩ - وقال جابر ﵁: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مكِيلَتُها بالكَيْلِ المُسمَّى مِنَ التَّمْرِ" (٢). ٢٠٦٠ - عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد ﵁ قال: "اشْتَرَيْتُ يومَ خَيْبَرَ قِلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففصَّلْتُها فوجدتُها أكثرَ من اثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكرتُ للنَّبيِّ ﷺ فقال: لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلُ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٠٦١ - عن أبي هريرة ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ قال: "ليَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ زَمانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إلّا أَكَلَ الرِّبا، فإنْ لم يَأْكُلْهُ أصابَهُ مِنْ بُخَارِهِ" (٤) ويروى "مِنْ غُبَارِهِ" (٥).

стр. 884

٢٠٦٢ - وعن عُبادة بنِ الصَّامِتِ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ ولا التَّمْرَ بالتَّمْرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلّا سَواءٌ بسَواءٍ عَيْنًا بعَيْن يدًا بيدٍ، ولكِنْ بيعُوا الذَّهَبَ بالوَرِقِ والوَرقَ بالذَّهَبِ والبُرُّ بالشَّعِيرِ والشَّعِيرَ بِالبُرِّ والتَّمْرَ بالمِلْحِ والمِلْحَ بالتَّمْرِ يَدًا بيَدٍ كيفَ شِئْتُمْ" (١). ٢٠٦٣ - عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنّه قال: "سمعتُ رسُولَ اللَّه ﷺ سُئلَ عنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ فقال: نعم. فنهاهُ عنْ ذلكَ" (٢). ٢٠٦٤ - وروى سعيد بن المُسَيِّب مُرْسلًا: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ" (٣) قال سعيد: "كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ

стр. 885

الجَاهِليَّةِ" (١). ٢٠٦٥ - عن الحسن عن سَمُرَة "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً" (٢). ٢٠٦٦ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الإبِلُ، فأمَرَهُ أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذَ البعيرِ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ" (٣). ٥ - باب المنهي عنها من البيوع مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٠٦٧ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وانْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أو كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ،

стр. 886

نَهَى عنْ ذَلِكَ كُلِّهِ" (١) ويُروى: "المُزَابَنَة أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمًّى، إنْ زادَ فَلِي وإنْ نقصَ فعَلَيَّ" (٢). ٢٠٦٨ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرجُل الزَّرْعَ بمائَةِ فَرْقٍ حِنْطَة، والمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمرَ في رؤُوسِ النّخْلِ بمائَةِ فَرْقٍ، والمُخابَرَةُ: كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ أو الرُّبعِ (٣) " (٤). ٢٠٦٩ - وعن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ وعَنِ الثُّنْيَا ورخَّصَ في العَرَايا" (٥).

стр. 887

٢٠٧٠ - وعن سهل بن أبي حَثْمَة أنَّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (١) بالتَّمْرِ إلّا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا" (٢). ٢٠٧١ - عن أبي هريرة ﵁ "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أرخصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسُقٍ، شكَّ داوُد (٣) " (٤). ٢٠٧٢ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِي" (٥) ويُروى: "نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة" (٦). ٢٠٧٣ - وعن أنس ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتَّى

стр. 888

تحمرّ. قال: أرَأَيْتَ إذا منعَ اللَّه الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ" (١). ٢٠٧٤ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وأمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ" (٢). ٢٠٧٥ - وعن جابر ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تَأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقّ؟ " (٣). ٢٠٧٦ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ في مكانِهِ، فنَهاهُمُ رسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ" (٤). ٢٠٧٧ - قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنِ ابْتَاعَ

стр. 889

طَعامًا فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (١) ويُروى: "حَتَّى يَكْتَالَه" (٢). ٢٠٧٨ - وقال ابن عبّاس ﵄: "أمّا الذِي نَهَى عَنْهُ النَّبيُّ ﷺ فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقْبَضَ. ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ إلّا مِثلَهُ" (٣). ٢٠٧٩ - وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تلَقَّوْا الرُّكبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبعْ بعضكُمْ على بَيْعِ بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أَنْ يَحْلُبَها، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَها، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصاعًا مِنْ تَمْرٍ" (٤). ٢٠٨٠ - ويُروى: "مَنِ اشْتَرى شاةً مُصرَّاةً فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن رَدَّهَا ردَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ لا سَمْرَاءَ" (٥).

стр. 890

٢٠٨١ - وقال: "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاهُ فاشْتَرَى مِنْهُ، فإذا أَتَى سيِّدُهُ السُّوقَ فهوَ بالخِيَارِ" (١). ٢٠٨٢ - وعن ابن عمر ﵄ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ" (٢). ٢٠٨٣ - وقال: "لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُب الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلهُ أو يأذَنَ لهُ الخاطِب" (٣). ٢٠٨٤ - وقال: "لا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ المُسلمِ" (٤). ٢٠٨٥ - وعن جابر ﵁ قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّه بعضَهُم منْ بعض" (٥).

стр. 891

٢٠٨٦ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْن، نهَىِ عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيْعِ، والمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخرِ بيَدِهِ باللَّيِل أو بالنَّهارِ ولا يَقْلِبُهُ إلّا بذلِكَ، والمُنابَذَةُ أنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبِهِ وينبِذَ الآخرُ ثَوْبَهُ، ويكُونَ ذلكَ بَيْعَهُما عنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ، واللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّماءِ، والصَّماءُ أنْ يجعلَ ثوْبَهُ على أحَدِ عاتِقَيْهِ فيَبْدُو أحَدُ شِقَّيْهِ ليسَ عليهِ ثوبٌ، واللِّبْسَةُ الأُخرَى احتِباؤُهُ بثَوْبِهِ وهو جالِس ليسَ على فرجِهِ منهُ شَيءٌ" (١). ٢٠٨٧ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (٢). ٢٠٨٨ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وكانَ بَيْعًا يتَبايَعُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، كانَ الرجُلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ الناقةُ ثم تُنْتَجُ التي في بَطنِها" (٣). ٢٠٨٩ - وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ عَسْبِ الفَحْلَ" (٤).

стр. 892

٢٠٩٠ - وعن جابر ﵁: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعَنْ بَيْعِ الماءِ والأرضِ لِتُحْرَثَ" (١). ٢٠٩١ - وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْع فَضْلِ الماءِ" (٢). ٢٠٩٢ - وعن أبي هريرة ﵁، قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ بهِ الكَلَأ" (٣). ٢٠٩٣ - وعن أبي هريرة ﵁ "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعامِ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها فنالَتْ أصابِعُهُ بللًا: فقالَ ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ؟ قال: أصاَبَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ اللَّه. قال: أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعام حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي" (٤). مِنَ الحِسَان: ٢٠٩٤ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ يُعلَمَ" (٥).

стр. 893

٢٠٩٥ - عن أنس ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ بَيْعِ التَّمْرِ حتَّى تَزْهُوَ، وعنْ بَيْعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَد، وعنْ بَيْعِ الحَبِّ حتَّى يَشْتَدّ" (١) (غريب). ٢٠٩٦ - عن ابن عمرو ﵄ "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكالئِ بالكالئِ" (٢). ٢٠٩٧ - عن عَمرو بن شعَيْب عن أبيه عن جده "نَهَى رسول اللَّه ﷺ (٣) عَنْ بَيْعِ العُرْبانِ" (٤).

стр. 894

٢٠٩٨ - وعن علي قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ بَيْعَ المُضْطَرِّينَ وعنْ بَيْعَ الغَرَرِ" (١). ٢٠٩٩ - عن أنس ﵁ أن رجلًا سألَ النَّبيَّ صلي اللَّه عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلِ، فنهاهُ، فقال: إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فنُكْرَمُ. فرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ" (٢). ٢١٠٠ - وعن حكيم بن حزام قال: "نهاني رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي" (٣). ٢١٠١ - وقال حكيم: "يا رسُولَ اللَّه يأتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فأبتاعُ لهُ منَ السُّوقِ؟ قال: لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ" (٤). ٢١٠٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أنّه قال: "نهى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعَتيْنِ في بَيْعَة" (٥).

стр. 895

٢١٠٣ - وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة صَفْقَة واحِدة" (١). ٢١٠٤ - وقال: "لا يَحِلُّ سَلْفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ" (٢) (صح). ٢١٠٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ (٣) بالدَّنانيرِ فآخذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ ﷺ فذكرتُ ذلكَ لهُ فقال: لا بأْسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لَمْ تَتَفَرَّقَا وبينَكُما شيءٌ" (٤).

стр. 896

٢١٠٦ - عن العدَّاء بن خالد بن هَوْذَة، أخرجَ كِتابًا: "هذا ما اشترَى العدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُولِ اللَّه ﷺ ، اشترَى منهُ عبدًا أوْ أمَةً، لا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ" (١) (غريب). ٢١٠٧ - عن أنس ﵁ "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ باعَ حِلْسًا وقَدَحًا، فقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ والقدَحَ؟ فقال رجلٌ: آخُذُهُما بدِرْهَمٍ. فقالَ النَّبيُّ ﷺ : مَنْ يزِيدُ على دِرْهَمٍ؟ فأعطاهُ رجُل دِرْهَمَيْنِ فباعَهُما منهُ" (٢). فصل مِنَ الصِّحَاحِ: ٢١٠٨ - عن ابن عمر ﵄ قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرَتُها للبائِعِ إلّا أنْ يشتَرِطَ

стр. 897

المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائِعِ إلَّا أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ" (١). ٢١٠٩ - وعن جابر "أنّه كانَ يَسيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أعْيا، فمرَّ بهِ النَّبيُّ ﷺ فضَرَبَهُ، فسارَ سَيْرًا ليسَ يَسيرُ مثلَهُ، ثُمَّ قال: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. قال: فبِعْتُهُ فاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إلى أهْلي، فلمَّا قَدِمْتُ المدِينةَ أتيتُهُ بالجمَلِ ونقَدَني ثمنَهُ" (٢). ويُروى: "فأعطاني ثمنَهُ (٣) وردَّهُ عليَّ" (٤). ورُوي: "أنَّهُ قالَ لِبلالٍ: اقْضِهِ وزِدْهُ. فأَعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطًا" (٥). ٢١١٠ - وعن عائشة ﵂ أنّها قالت: "جاءتْ بَريرَةُ فقالتْ: إنِّي كاتَبْتُ على تِسْعِ أواقٍ في كُلِّ عامٍ وقيَّةٌ فأعِينيني، فقالت عائشة: إنْ أحبَّ أهلُك أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأعْتِقَكِ فَعلتُ ويكونُ وَلاُؤكِ لي. فذهبَتْ إلى أهلِها، فأبَوْا إلَّا أَنْ يكونَ الوَلاءُ لهُمْ. فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ : خُذيها وأَعْتِقيها. ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه ﷺ في النَّاسِ فحمِدَ اللَّه وأثنَى عليهِ ثُمَّ قال: أمَّا بعدُ، فما بالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطًا ليسَتْ في كِتابِ اللَّه، ما كانَ مِنْ شَرْطٍ ليسَ في كِتابِ اللَّه

стр. 898

فهوَ باطِلٌ وإنْ كانَ مائةَ شَرْط، قضاءُ اللَّه أَحَقٌّ، وشَرْطُ اللَّه أَوْثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" (١). ٢١١١ - وعن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعنْ هِبتِهِ" (٢). مِنَ الحِسَان: ٢١١٢ - عن مَخْلَد بن خُفاف قال: "ابْتَعْتُ غُلامًا فاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ منهُ على عَيْبٍ، فقَضَى عليَّ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بردِّ غَلَّتِهِ، فراحَ إليهِ عُرْوَةَ فأخبَرَهُ أنَّ عائِشةَ ﵂ أخْبَرَتْني أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قضَى في مِثْلِ هذا أنَّ الخراجَ بالضَّمانِ، فقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ" (٣). ٢١١٣ - قالت عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الخَراجُ بالضَّمانِ" (٤).

стр. 899

٢١١٤ - عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا اخْتلَفَ البَيِّعانِ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ، والمُبْتاعُ بالخِيارِ" (١). وفي رواية: "البيِّعان إذا اخْتَلفا والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ فالقَوْلُ ما قالَ البائعُ أو يتَرادَّانِ البَيْع" (٢). ٢١١٥ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ أقالَ أخاهُ المسلمَ صَفْقةً كَرِهَها أقالَ اللَّه عَثْرَتَهُ يومَ القِيامَةِ" (٣).

стр. 900

٦ - باب السَّلَم (١) والرهن مِنَ الصِّحَاحِ: ٢١١٦ - [عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال] (٢): "قَدِمَ رسولُ اللَّه ﷺ المدينةَ وهُمْ يُسْلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنَتَيْنِ والثلاثَ، فقالَ: مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فليُسْلِفْ في كَيْلٍ معلُومٍ ووَزْنٍ معلُومٍ إلى أَجَلٍ معلُومٍ" (٣). ٢١١٧ - وقالت عائشة ﵂: "إنَّ النَّبيَّ ﷺ اشترى طَعامًا مِنْ يَهوديٍّ إِلى أَجَلٍ ورَهَنَهُ دِرعًا مِنْ حَديدٍ" (٤). ٢١١٨ - وقالت: "تُوفِّي رسُولُ اللَّه ﷺ ودِرعهُ مَرهونةٌ عِنْدَ يهوديٍّ بثلاثينَ صاعًا من شعيرٍ" (٥). ٢١١٩ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسولُ اللَّه ﷺ : "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، ولبَنُ الدَّرِّ

стр. 901

يُشْرَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الذي يَرْكَبُ وَيشربُ النفقَةُ" (١). مِنَ الحِسَان: ٢١٢٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَغْلَق الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صاحبِهِ الذي رهنَهُ، لهُ غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُه" (٢). ٢١٢١ - وعن ابن عمر ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "المِكْيالُ مِكْيالُ أهلِ المدينَةِ والميزانُ ميزانُ أهلِ مَكَّةَ" (٣). ٢١٢٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: "قالَ رسولُ اللَّه ﷺ لأصحابِ الكَيْلِ والميزانِ: إنَّكُمْ قدْ وُلِّيتُمْ أمرَيْنِ هلكَ فيهما الْأُممُ السَّالِفةُ قبلَكُمْ" (٤).

стр. 902

٧ - باب الاحتكار مِنَ الصِّحَاحِ: ٢١٢٣ - قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنِ احتَكَرَ فهوَ خاطِئٌ" (١). ٢١٢٤ - وقال عمر ﵁: "كانتْ أموالُ بَني النَّضِيرِ ممَّا أفاءَ اللَّه عَلَى رسُولِهِ لرسُولِهِ ﷺ خاصةً، يُنفِقُ عَلَى أهلِهِ منها نَفقةَ سنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بقيَ في السِّلاحِ والكُراعِ عُدَّةً في سَبيلِ اللَّه" (٢). مِنَ الحِسَان: ٢١٢٥ - عن عمر ﵁ (٣) عن النَّبيّ ﷺ قال: "الجالِبُ مرزُوقٌ والمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ" (٤). ٢١٢٦ - عن أنس ﵁ قال: "غَلا السِّعْرُ على عَهْدِ رسُولِ اللَّه ﷺ ، فقالُوا يا رسُولَ اللَّه سَعِّرْ لنا، فقال: إنَّ اللَّه هُوَ المُسعِّرُ القابِضُ الباسِطُ الرَّازِقُ، وإنِّي لأرجُو أنْ ألقَى ربِّي وليسَ أحدٌ مِنْكمْ يطلُبُني بمَظْلِمَةٍ بدَمٍ ولا مالٍ" (٥).

стр. 903

٨ - باب الإِفلاس والإِنظار مِنَ الصِّحَاحِ: ٢١٢٧ - عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه ﷺ قال: أيُّما رجُلٍ أفْلَسَ، فأدْرَكَ رجُلٌ مالَهُ بعَيْنِهِ فهوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ" (١). ٢١٢٨ - وعن أبي سعيد الخُدري ﵁ أنّه قال: "أُصِيبَ رجُلٌ في عَهْدِ رسُولِ اللَّه ﷺ في ثِمارٍ ابْتاعَها، فكثُرَ دَيْنُهُ. فقالَ رسُولُ اللَّه ﷺ : تَصَدَّقُوا عليهِ. فتصدَّقَ النَّاسُ عليهِ فلمْ يبلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رسُولُ اللَّه ﷺ لغُرمائِهِ: خُذُوا ما وَجَدْتمْ وليسَ لكُمْ إلَّا ذلكَ" (٢). ٢١٢٩ - وعن أبي هريرة ﵁ أنّ النَّبيَّ ﷺ قال: "كانَ رجلٌ يُداينُ النَّاسَ، فكانَ يقول لفتاهُ: إذا أتَيتَ مُعْسِرًا فتجاوَزْ عنهُ لعلَّ اللَّه أنْ يتجاوَزَ عنَّا، قال: فلَقِيَ اللَّه فتجاوَزَ (٣) عنهُ" (٤).

стр. 904

٢١٣٠ - وقال: "مَنْ سَرَّهُ أنْ يُنْجِيَهُ اللَّه تعالى مِنْ كُرَبِ يومِ القيامَةِ فلْيُنفِّسْ عنْ مُعْسِرٍ أو يضَعْ عنهُ" (١). ٢١٣١ - وقال: "مَنْ أنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ عنهُ أنجاهُ اللَّه مِنْ كُرَبِ يومَ القِيامَةِ" (٢). ٢١٣٢ - وقال: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وضعَ عنهُ أظلَّهُ اللَّه في ظِلِّه" (٣). ٢١٣٣ - عن أبي رافع أنّه قال: "اسْتَسْلَفَ رسُولُ اللَّه ﷺ بَكْرًا فجاءَتْهُ إبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قال أبو رافِع فأمَرني أنْ أقضِيَ الرجُلَ بَكْرَهُ، فقلت: لا أجدُ إلّا جَمَلًا خِيارًا رَبَاعيًّا، قال رسُولُ اللَّه ﷺ : أعْطِهِ إيّاهُ، فإنَّ خيرَ النَّاسِ أحسَنُهُمْ قضاءً" (٤).

стр. 905

٢١٣٤ - ورُوي: "أنَّ رجُلًا تقاضَى علَى النَّبيِّ ﷺ فأغْلظَ لهُ، فهَمَّ بهِ أصحابُهُ، فقال: دعُوهُ فإنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالًا" (١). ٢١٣٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (٢) فلْيَتْبَعْ" (٣). ٢١٣٦ - عن كَعْب بن مالك ﵁ "أنّهُ تقاضَى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنًا لهُ عليهِ، فارتفعَتْ أصواتُهُما، فخرجَ إلَيْهِما رسولُ اللَّه ﷺ ونادَى كَعْبَ بنَ مالكٍ ﵁، فأشارَ بيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قال: قدْ فعلتُ. فقال: قُمْ فاقْضِهِ" (٤). ٢١٣٧ - عن سَلَمة بنِ الأكْوَع أنّه قال: "كُنّا جُلوسًا عِندَ النَّبيِّ ﷺ إذْ أُتيَ بجَنازةٍ فقالُوا: صَلَّ عليها، فقال: هلْ عليهِ دَيْنٌ؟ قالوا: لا. فصلَّى عليهِ. ثُمَّ أُتيَ بجَنازةٍ أُخرَى، فقال: هلْ عليه دَيْن؟ قِيل: نعمْ. قال: فهلْ تركَ شيئًا؟ قالوا: ثلاثةَ دَنانيرَ. فصلَّى عليها. ثُمَّ أُتيَ بثالثةِ، قال: هلْ عليهِ دَيْن؟ قالوا: ثلاثةَ دَنانيرَ. قال: هلْ تركَ شيئًا؟ قالوا: لا، قال:

стр. 906

صلُّوا على صاحِبِكُمْ. قال أبو قَتادة: صلِّ عليهِ يا رسول اللَّه وعليَّ دَينهُ، فصلَّى عليهِ" (١). ٢١٣٨ - قال النَّبيّ ﷺ : "مَنْ أَخَذَ أموالَ النَّاسِ يُريدُ أداءَها أدَّى اللَّه عنه، ومَنْ أخذَها يُريدُ إتْلافَها أتْلَفَهُ اللَّه" (٢). ٢١٣٩ - عن أبي قتادة ﵁ أنّه قال: "قالَ رجلٌ: يا رسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ اللَّه صابرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غيرَ مُدْبِرٍ يُكفِّرُ اللَّه عنِّي خَطايايَ؟ فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ : نعمْ فلمَّا أدْبَرَ ناداهُ، فقال: نعمْ إلَّا الدَّيْنَ، كذلكَ قال جِبريلُ" (٣). ٢١٤٠ - وقال: "يُغْفَرُ للشَّهيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلَّا الدَّيْنَ" (٤). ٢١٤١ - وقال أبو هريرة ﵁: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُؤتَى بالرجُلِ المُتَوفَّى عليهِ الدَّيْنُ، فيَسأَلُ: هلْ تركَ لدَينِهِ قَضاءً؟ فإنْ حُدَّثَ أنَّهُ تركَ وفاءً صلَّى عليهِ، وإلَّا قالَ للمُسلِمينَ: صلُّوا على صاحبِكُمْ فلمَّا فتحَ اللَّه عليه الفُتوحَ قامَ فقال: أنا أوْلَى بالمُؤمِنينَ مِنْ أنفُسِهِمْ، فمنْ

стр. 907

تُوفِّيَ مِنَ المُؤمِنينَ فتركَ دَيْنًا فعليَّ قضاؤُهُ، ومَنْ تركَ مالًا فهوَ لِوَرَثَتِهِ" (١) (٢). مِنَ الحِسَان: ٢١٤٢ - عن أبي (٣) خَلْدَة الزُّرَقيّ قال: "جِئْنا أبا هُرَيْرة في صاحِبٍ لنا قدْ أفْلسَ، فقال: هذا الذي قضَى فيهِ رسُولُ اللَّه ﷺ : أيُّما رجُلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحِبُ المتاعِ أَحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَيْنِهِ" (٤). ٢١٤٣ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "نفسُ المؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بدَيْنِهِ حتَّى يُقْضَى عنهُ" (٥).

стр. 908

٢١٤٤ - وقال: "صاحِبُ الدَّيْنِ مأْسُورٌ بدَيْنِهِ يَشْكُو إلى ربِّهِ الوَحْدَةَ يومَ القِيامَةِ" (١). ٢١٤٥ - ورُوي "أنّ مُعاذًا كانَ يدَّانُ، فأتَى غُرَماؤُه إلى النَّبيِّ ﷺ ، فباعَ النَّبيُّ مالَهُ كُلَّهُ في دَيْنِهِ حتَّى قامَ مُعاذٌ ﵁ بغيرِ شيءٍ" (٢) (مرسل). ٢١٤٦ - عن عمرو بن الشريد ﵁ عن أبيه أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ" (٣).

стр. 909

٢١٤٧ - وعن أبي سعيد الخُدري ﵁ قال: "أُتيَ النَّبيُّ ﷺ بجَنازةٍ لِيُصلِّيَ علَيْها، قال: هَلْ عَلَى صاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ قالوا: نعم، قال: هَلْ تركَ وفاءً؟ قالوا: لا، قال: صلُّوا على صاحِبِكُمْ. قالَ عليُّ بنُ أبي طالِبِ ﵁: عَلَيَّ دَيْنُهُ. فتقدَّمَ فصلَّى عليهِ. وقال: فكَّ اللَّه رِهانَكَ مِنَ النَّاَرِ كما فكَكْتَ رِهانَ أخيكَ المسلمِ، ليسَ مِنْ عَبدٍ مُسلمٍ يَقضي عنْ أخيهِ دَيْنَهُ إلَّا فكَّ اللَّه رِهانَهُ يومَ القِيامَةِ" (١). ٢١٤٨ - عن ثوبان أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ ماتَ وهو بريءٌ مِنَ الكِبْرِ والغُلولِ والدَّيْنِ دخلَ الجَنَّةَ" (٢). ٢١٤٩ - عن أبي موسى ﵁ عن النَّبيَّ ﷺ أنّه قال: "إنَّ أعظمَ الذنوبِ عندَ اللَّه أنْ يلقاهُ بها عبدٌ بعدَ الكبائِرِ التي نَهَى اللَّه عنها أنْ يَمُوتَ رجُلٌ وعليهِ دَيْنٌ لا يدَعُ له قضاءً" (٣).

стр. 910

٢١٥٠ - عن عمرو بن عوف المزني ﵁ عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "الصُّلْحُ جائِزٌ بينَ المُسلمينَ إلّا صُلْحًا حرَّمَ حلالًا أَوْ أحلَّ حرامًا، والمُسلِمونَ على شُروطِهِمْ إلَّا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا" (١). ٩ - باب الشركة والوكالة مِنَ الصِّحَاحِ: ٢١٥١ - عن زُهرة بن مَعبد: "أنَّهُ كانَ يخرُجُ بهِ جَدُّهُ عبدُ اللَّه بنُ هشامٍ إلى السُّوقِ يَشترِي الطعامَ، فيلقاهُ ابنُ عُمَرَ وابنُ الزُّبَيْرِ فيقولان له: أشرِكنَا، فإنَّ النبيَّ ﷺ قد دَعا لكَ بالبرَكَةِ، فيُشركُهُم، فربَّما أصابَ الراحلةَ كما هيَ فيَبعَثُ بها إلى المنزِلِ. وكانَ عبدُ اللَّه بنُ هشامٍ ﵁ ذهبتْ بهِ أمُّهُ إلى النَّبيِّ ﷺ فمسحَ رأسَهُ ودَعا لهُ بالبركةِ" (٢). ٢١٥٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال: "قالتِ الأنصارُ للنبيِّ ﷺ : اقسِمْ بَيننا وبينَ إخواننا النَّخيلَ. قال: لا. تَكفونَنا المَؤونةَ ونَشْرَكُكُمْ في الثَّمَرَةِ. قالوا: سَمِعنا وأطَعْنا" (٣).

стр. 911

٢١٥٣ - عن عُروةَ بن أبي الجَعْد البارقيّ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أعطاهُ دِينارًا ليَشتري لهُ شاةً، فاشترَى شاتَيْنِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا لهُ رسولُ اللَّه ﷺ في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترَى تُرابًا لرَبحَ فيهِ" (١). مِنَ الحِسَان: ٢١٥٤ - عن أبي هريرة ﵁ رفعه قال: "إنَّ اللَّه يقول: أنا ثالثُ الشَّريكَيْنِ ما لمْ يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَهُ خرجْتُ منْ بينِهِما" (٢). ٢١٥٥ - عن أبي هريرة ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قال: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ إئْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ" (٣). ٢١٥٦ - عن جابر ﵁ قال: "أردتُ الخُروجَ إلى خَيْبَر فأتيتُ النَّبيَّ ﷺ فسلَّمت عليهِ فقال: إذا أتيتَ وكِيلي فخُذْ منهُ خمسةَ عشرَ وَسْقًا، فإن ابتغَى منكَ آيةً فضَعْ يدكَ على تَرْقُوَتهِ" (٤).

стр. 912

١٠ - باب الغصب والعارية (١) مِنَ الصِّحَاحِ: ٢١٥٧ - قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ أخذَ شِبرًا مِنَ الأرضِ طلمًا فإنَّهُ يطَوَّقُهُ (٢) يومَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أرَضِين" (٣). ٢١٥٨ - وقال: "لا يَحلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ، أيُحبُّ أحدُكُمْ أنْ تُؤتى مَشْربتُهُ فتُكْسَرَ خِزانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟ فإنَّما تَخزُن لهم ضُروعُ مَواشِيهمْ أُطعُماتِهِم" (٤). ٢١٥٩ - عن أنس ﵁ أنّه قال: "كانَ النبيُّ ﷺ عندَ بعضِ نسائهِ، فأرسلَتْ إحدَى أمّهاتِ المُؤمنينَ بصَحْفَةٍ فيها طعام، فضرَبتِ التي النبيُّ في بيتِها يدَ الخادِمِ فسَقَطَتِ الصحْفَةُ فانفلَقَتْ، فجمعَ النبيُّ ﷺ فِلَقَ الصحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يجمَعُ فيها الطعامَ ويقول: غارَتْ أمُّكُمْ، ثُمَّ حبسَ الخادِمَ حتَّى أُتي بصَحْفةٍ مِنْ عِند التي هو في بيتها، فدفعَ إلى التي كُسِرَتْ صَحْفَتُها وأمسكَ المكسُورة" (٥).

стр. 913

٢١٦٠ - عن عبد اللَّه بن يزيد (١) عن النَّبيّ ﷺ : "أنَّه نَهَى عن النُّهبَةِ والمُثْلة" (٢). ٢١٦١ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ في عهدِ رسُولِ اللَّه ﷺ يومَ ماتَ إبراهيمُ ابنُ رسولِ اللَّه ﷺ ، وصلَّى بالنَّاسِ سِتَّ ركعاتٍ بأربعِ سجَداتٍ، فانصرفَ وقد آضَتِ الشَّمْسُ، وقال: ما مِنْ شيءٍ تُوعَدُونَهُ إلَّا قدْ رأيتُهُ في صلاتي هذه، لقدْ جِيءَ بالنَّارِ وذلكَ حينَ رأَيْتُمُوني تأخَّرْتُ مخافةَ أنْ يُصيبَني مِنْ لَفْحِها، وحتَّى رأيتُ فيها صاحِبَ المِحْجَنِ يجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ، وكانَ يَسوِق الحاجَّ بمِحْجَنِهِ، فإنْ فُطِنَ لهُ قال: إنَّما تَعَلَّقَ بمِحْجَني، وإنْ غُفِلَ عنهُ ذهبَ بهِ، وحتَّى رأيتُ فيها صاحِبَةَ الهِرَّةِ التي ربطَتْها فلمْ تطْعِمْها [ولم تَسْقِها] (٣) ولم تَدَعْها تأكلُ من خَشاشِ الأرضِ حتَّى ماتَتْ جُوعًا، ثمَّ جِيءَ بالجنَّةِ وذلكَ حينَ رأَيْتُمُوني تقدَّمْتُ حتَّى قُمْتُ في مَقامي (٤)، ولقدْ مدَدْتُ يَدي وأنا أُريدُ أنْ أتَناوَلَ

стр. 914

منْ ثَمَرِها لتنظُرُوا إلَيْهِ ثمَّ بدا لي أنْ لا أفعل" (١). ٢١٦٢ - وقال أنس ﵁: "كانَ فزعٌ بالمدينةِ فاستعارَ رسُول اللَّه ﷺ فرسًا منْ أبي طَلْحَةَ، فرَكِبَ، فلمَّا رجعَ قال: ما رأَيْنا مِنْ شَيءٍ وإنْ وجدناهُ لَبَحْرًا" (٢). مِنَ الحِسَان: ٢١٦٣ - عن سعيد بن زيد عن رسول اللَّه ﷺ أنّه قال: "مَنْ أحْيا أرضًا مَيِّتةً فهي لهُ، وليسَ لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ" (٣) (مرسل) (٤).

стр. 915

٢١٦٤ - وقال: "ألا لا تظلِمُوا، ألا لا يحِلُّ مالُ امرئٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ منهُ" (١). ٢١٦٥ - عن عِمران بن حُصَيْن ﵁ عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَنِ انتَهَبَ نُهْبةً فليسَ مِنَّا" (٢). ٢١٦٦ - وعن السائِب بن يَزيد عن أبيه عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "لا يأْخُذْ أحَدُكُمْ عصا أخيهِ لاعِبًا جادًّا، فمنْ أخَذَ عصا أخيهِ فليرُدَّها إليهِ" (٣).
следующие страницы →