← Книги сунны

Книги сунны · id 14119

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Полный текст (1 952 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.

стр. 911

٢١٥٣ - عن عُروةَ بن أبي الجَعْد البارقيّ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أعطاهُ دِينارًا ليَشتري لهُ شاةً، فاشترَى شاتَيْنِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا لهُ رسولُ اللَّه ﷺ في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترَى تُرابًا لرَبحَ فيهِ" (١). مِنَ الحِسَان: ٢١٥٤ - عن أبي هريرة ﵁ رفعه قال: "إنَّ اللَّه يقول: أنا ثالثُ الشَّريكَيْنِ ما لمْ يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَهُ خرجْتُ منْ بينِهِما" (٢). ٢١٥٥ - عن أبي هريرة ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قال: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ إئْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ" (٣). ٢١٥٦ - عن جابر ﵁ قال: "أردتُ الخُروجَ إلى خَيْبَر فأتيتُ النَّبيَّ ﷺ فسلَّمت عليهِ فقال: إذا أتيتَ وكِيلي فخُذْ منهُ خمسةَ عشرَ وَسْقًا، فإن ابتغَى منكَ آيةً فضَعْ يدكَ على تَرْقُوَتهِ" (٤).

стр. 912

١٠ - باب الغصب والعارية (١) مِنَ الصِّحَاحِ: ٢١٥٧ - قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ أخذَ شِبرًا مِنَ الأرضِ طلمًا فإنَّهُ يطَوَّقُهُ (٢) يومَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أرَضِين" (٣). ٢١٥٨ - وقال: "لا يَحلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ، أيُحبُّ أحدُكُمْ أنْ تُؤتى مَشْربتُهُ فتُكْسَرَ خِزانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟ فإنَّما تَخزُن لهم ضُروعُ مَواشِيهمْ أُطعُماتِهِم" (٤). ٢١٥٩ - عن أنس ﵁ أنّه قال: "كانَ النبيُّ ﷺ عندَ بعضِ نسائهِ، فأرسلَتْ إحدَى أمّهاتِ المُؤمنينَ بصَحْفَةٍ فيها طعام، فضرَبتِ التي النبيُّ في بيتِها يدَ الخادِمِ فسَقَطَتِ الصحْفَةُ فانفلَقَتْ، فجمعَ النبيُّ ﷺ فِلَقَ الصحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يجمَعُ فيها الطعامَ ويقول: غارَتْ أمُّكُمْ، ثُمَّ حبسَ الخادِمَ حتَّى أُتي بصَحْفةٍ مِنْ عِند التي هو في بيتها، فدفعَ إلى التي كُسِرَتْ صَحْفَتُها وأمسكَ المكسُورة" (٥).

стр. 913

٢١٦٠ - عن عبد اللَّه بن يزيد (١) عن النَّبيّ ﷺ : "أنَّه نَهَى عن النُّهبَةِ والمُثْلة" (٢). ٢١٦١ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ في عهدِ رسُولِ اللَّه ﷺ يومَ ماتَ إبراهيمُ ابنُ رسولِ اللَّه ﷺ ، وصلَّى بالنَّاسِ سِتَّ ركعاتٍ بأربعِ سجَداتٍ، فانصرفَ وقد آضَتِ الشَّمْسُ، وقال: ما مِنْ شيءٍ تُوعَدُونَهُ إلَّا قدْ رأيتُهُ في صلاتي هذه، لقدْ جِيءَ بالنَّارِ وذلكَ حينَ رأَيْتُمُوني تأخَّرْتُ مخافةَ أنْ يُصيبَني مِنْ لَفْحِها، وحتَّى رأيتُ فيها صاحِبَ المِحْجَنِ يجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ، وكانَ يَسوِق الحاجَّ بمِحْجَنِهِ، فإنْ فُطِنَ لهُ قال: إنَّما تَعَلَّقَ بمِحْجَني، وإنْ غُفِلَ عنهُ ذهبَ بهِ، وحتَّى رأيتُ فيها صاحِبَةَ الهِرَّةِ التي ربطَتْها فلمْ تطْعِمْها [ولم تَسْقِها] (٣) ولم تَدَعْها تأكلُ من خَشاشِ الأرضِ حتَّى ماتَتْ جُوعًا، ثمَّ جِيءَ بالجنَّةِ وذلكَ حينَ رأَيْتُمُوني تقدَّمْتُ حتَّى قُمْتُ في مَقامي (٤)، ولقدْ مدَدْتُ يَدي وأنا أُريدُ أنْ أتَناوَلَ

стр. 914

منْ ثَمَرِها لتنظُرُوا إلَيْهِ ثمَّ بدا لي أنْ لا أفعل" (١). ٢١٦٢ - وقال أنس ﵁: "كانَ فزعٌ بالمدينةِ فاستعارَ رسُول اللَّه ﷺ فرسًا منْ أبي طَلْحَةَ، فرَكِبَ، فلمَّا رجعَ قال: ما رأَيْنا مِنْ شَيءٍ وإنْ وجدناهُ لَبَحْرًا" (٢). مِنَ الحِسَان: ٢١٦٣ - عن سعيد بن زيد عن رسول اللَّه ﷺ أنّه قال: "مَنْ أحْيا أرضًا مَيِّتةً فهي لهُ، وليسَ لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ" (٣) (مرسل) (٤).

стр. 915

٢١٦٤ - وقال: "ألا لا تظلِمُوا، ألا لا يحِلُّ مالُ امرئٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ منهُ" (١). ٢١٦٥ - عن عِمران بن حُصَيْن ﵁ عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَنِ انتَهَبَ نُهْبةً فليسَ مِنَّا" (٢). ٢١٦٦ - وعن السائِب بن يَزيد عن أبيه عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "لا يأْخُذْ أحَدُكُمْ عصا أخيهِ لاعِبًا جادًّا، فمنْ أخَذَ عصا أخيهِ فليرُدَّها إليهِ" (٣).

стр. 916

٢١٦٧ - عن الحسن عن سَمُرة عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "مَنْ وجدَ عَيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ويتَّبعُ البيِّعُ من باعَهُ" (١). ٢١٦٨ - وقال: "على اليدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤدِّيَ" (٢). ٢١٦٩ - عن حَرام بن سعد بن مُحَيِّصة "أنَّ ناقَةَ البراءِ بن عازبٍ دخلتْ حائِطًا فأفسَدَتْ، فقضَى رسُولُ اللَّه ﷺ أنَّ على أَهْلَ الحوائِطِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفسَدَتِ المَواشي باللَّيْلِ ضامِنٌ على أَهلِها" (٣).

стр. 917

٢١٧٠ - عن أبي هريرة ﵁ أن النَّبي ﷺ قال: "الرِّجْلُ جُبارٌ" (١). ٢١٧١ - وقال: "النَّارُ جُبارٌ" (٢). ٢١٧٢ - عن الحسن عن سَمُرة أنّ النبيَّ ﷺ قال: "إذا أَتَى أحدُكُمْ على ماشِيةٍ فإنْ كانَ فيها صاحبُها فلْيَستأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يكُنْ فيها فَلْيُصوِّتْ ثلاثًا، فإنْ أجابَهُ أَحَدٌ فلْيَسْتَأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يُجِبْهُ أحدٌ فلْيَحْلِبْ ولْيَشْرَبْ ولا يَحْمِل" (٣). ٢١٧٣ - وعن ابن عمر ﵄ عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "مَنْ دخلَ حائِطًا فلْيَأْكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنةً" (٤) (غريب).

стр. 918

٢١٧٤ - وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده "أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقال: مَنْ أصابَ بفيهِ مِنْ ذي حاجَةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليهِ" (١). ٢١٧٥ - وعن رافع بن عمرو الغِفاريّ أنّه قال: "كنتُ غُلامًا أرمي نَخْلَ الأنصارِ، فأُتيَ بيَ النَّبيَّ ﷺ فقال: يا غُلامُ لِمَ تَرمي النَّخْلَ؟ قلت: آكُلُ، قال: فلا تَرْمِ وكُلْ ممَّا سقطَ في أسفَلِها. ثمَّ مسحَ رأسَهُ وقال: اللَّهمَّ أشْبعْ بَطْنَهُ" (٢). ٢١٧٦ - عن أُميَّةَ بن صفوانَ عن أبيه "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ استَعارَ أدْراعَة يومَ حُنَيْنٍ فقال: أغَصبًا يا محمَّدُ؟ قال: لا، بَلْ عاريَةٌ مضمُونَةٌ" (٣). ٢١٧٧ - وعن أبي أُمامة أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه

стр. 919

وسلم يقول: "العارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ" (١). ١١ - باب الشُّفْعَةِ مِنَ الصِّحَاحِ: ٢١٧٨ - عن جابر ﵁ عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلبم أنّه قال: "الشُّفْعَةُ فيما لمْ يُقْسَم، فإذا وقعَتِ الحُدُودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعة" (٢). ٢١٧٩ - عن جابر ﵁ أنَّه قال: "قضَى رسولُ اللَّه ﷺ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لمْ تقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَهُ، فإنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاءَ تركَ، فإذا باعَ ولمْ يُؤذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ" (٣).

стр. 920

٢١٨٠ - وقال: "الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ" (١). ٢١٨١ - وعن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يَمنعْ جارٌ جارَهُ أنْ يغرِزَ خشَبةً في جِدارِهِ" (٢). ٢١٨٢ - وقال: "إذا اخْتَلَفْتُمْ في الطريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سبعةَ (٣) أذْرُعٍ" (٤). مِنَ الحِسَان: ٢١٨٣ - "مَنْ باعَ مِنْكُمْ دارًا أو عقارًا فقَمِنٌ أنْ لا يُبارَكَ لهُ إلَّا أنْ يَجعلَهُ في مِثْلِهِ" (٥).

стр. 921

٢١٨٤ - عن جابر ﵁ قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "الجارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بها إنْ (١) كانَ غائبًا إذا كانَ طريقُهُما واحِدًا" (٢). ٢١٨٥ - عن ابن عباس ﵄ عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "الشَّريكُ شَفيعٌ، والشُّفْعَةُ في كلِّ شيء" (٣) (ويُروى عن [ابن] (٤) أبي مليكة مُرسلًا). ٢١٨٦ - عن عبد اللَّه بن حُبَيْش (٥) أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ قطعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّه رأْسَهُ في النَّارِ" (٦). قال أبو داود: (هذا

стр. 922

الحديث مختصر، يعني: "منْ قطعَ سِدرةً في فَلاةٍ يَسْتَظِلُّ بها ابنُ السبيلِ والبهائمُ غَشْمًا وظُلمًا بغيرِ حقٍّ يكونُ لهُ فيها، صَوَّبَ اللَّه رأسَهُ في النَّار"). ١٢ - باب المساقات والمزارعة مِنَ الصِّحَاحِ: ٢١٨٧ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ دفعَ إلى يهودِ خَيْبَرَ نخلَ خَيْبَرَ وأرضَها على أنْ يعتَمِلُوها مِنْ أموالِهِمْ ولرسُولِ اللَّه شَطُرْ ثَمَرِها" (١). ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها ويَزْرعُوها ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها" (٢). ٢١٨٨ - عن ابن عمر ﵄ قال: "كُنَّا نُخابِرُ ولا نَرَى بذلكَ بأْسًا حتَّى زعمَ رافِعُ بنُ خَدِيج أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْها فتَركْناها مِنْ أجْلِ ذلكَ" (٣). ٢١٨٩ - عن حَنظلة بن قَيْس عن رافع بن خَدِيج ﵄ أنّه قال: "أخبرني عمَّايَ أنَّهمْ كانوا يُكرونَ الأرضَ على عهدِ رسُولِ اللَّه ﷺ بما يَنْبُتُ على الأربعاءِ أو شيءٍ يَستثنيهِ صاحبُ الأرضِ، فنهانا النبيُّ ﷺ عنْ ذلكَ، فقلتُ لِرَافِعٍ: فكيفَ هيَ بالدَّراهِمِ

стр. 923

والدَّنانيرِ؟ فقال: ليسَ بها بأْسٌ. وكانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَرامِ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ" (١). ٢١٩٠ - عن رافِع قال: "كانَ أحدُنا يُكري أرضَهُ فيقول: هذهِ القِطعةُ لي وهذهِ لك، فرُبَّما أخرَجَتْ ذِه ولمْ تُخْرِجْ ذِه، فنهاهُمُ النَّبيُّ ﷺ " (٢). ٢١٩١ - وعن طاوُس أنّه قال: "إنَّ أعلَمَهُمْ أخبرَني -يعني ابن عبّاس ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمْ ينهَ عنهُ، ولكن قال: أنْ يمنحَ أحدُكُمْ أخاهُ خيرٌ لهُ منْ أنْ يأخُذَ عليهِ خَرْجًا معلومًا" (٣). ٢١٩٢ - عن جابر ﵁ أنّه قال، قال النَّبيّ ﷺ : "مَنْ كانتْ لهُ أرضٌ فلْيَزْرَعْها أو ليَمْنَحْها أخاهُ، فإنْ أَبَى فلْيُمْسِكْ أرضَهُ" (٤).

стр. 924

٢١٩٣ - عن أبي أُمامة، ورأَى سِكَّةً وشيئًا مِنْ آلةِ الحَرْث، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "لا يَدخُلُ هذا بيتَ قومٍ إلَّا دَخَلَهُ الذُّلُّ" (١). مِنَ الحِسَان: ٢١٩٤ - عن رافِع بن خَدِيج عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "مَنْ زرعَ في أرضِ قوم بغيرِ إذنِهِمْ فليسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شيءٌ ولهُ نَفَقَتُهُ" (٢) (غريب). ١٣ - باب الإِجارة مِنَ الصِّحَاحِ: ٢١٩٥ - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل (٣) أنّه قال: "زَعَمَ ثابت (٤) أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: لا بأْسَ بِها" (٥).

стр. 925

٢١٩٦ - عن ابن عباس ﵄ "أنَّ النَّبيَّ ﷺ احْتَجَمَ وأعطَى الحجَّامَ أجْرَهُ، واسْتَعَطَ" (١). ٢١٩٧ - عن أبي هريرة ﵁ عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "ما بعثَ اللَّه نبيًّا إلَّا رعَى الغنمَ. فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: نعم كنتُ أرْعَى على قَراريطَ لِأهلِ مكَّة" (٢). ٢١٩٨ - وقال: "قال اللَّه : ثلاثةٌ أنا خَصمُهُمْ يومَ القِيامَةِ: رجلٌ أعطَى بي ثمَّ غَدَرَ، ورجلٌ باعَ حُرًا فأكلَ ثَمنَهُ، ورجلٌ استأجَرَ أجِيرًا فاسْتوفَى منهُ ولم يُعطهِ أجرَهُ" (٣). ٢١٩٩ - وعن ابن عباس ﵄ "أنَّ نفرًا مِنْ أصحابِ النبيِّ ﷺ مرُّوا بماءٍ فيهمْ لَديغٌ، فعَرَضَ لهمْ رجلٌ مِنْ أهلِ الماءِ فقال: هلْ فيكُمْ مِنْ راقٍ؟ إنَّ في الماءِ رجُلًا لدِيغًا. فانطلقَ رجلٌ منهمْ فقرأَ بفاتِحَةِ الكتابِ على شاءٍ، فبرأَ، فجاءَ بالشاءِ إلى أصحابِهِ، فكرِهُوا ذلكَ وقالوا: أخذتَ على كتابِ اللَّه أجْرًا، حتَّى قَدِمُوا المدينةَ فقالوا: يا رسولَ اللَّه أخذَ على كتابِ اللَّه أجرًا، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : إنَّ أحقَّ

стр. 926

ما أخذْتُمْ عليهِ أجْرًا كتابُ اللَّه" (١). وفي رواية: "أصبتُمْ اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْمًا" (٢). مِنَ الحِسَان:٢١٩٩ ب-[عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الثُّنْيا"] (٣). ٢٢٠٠ - عن خارجة بن الصَّلْت عن عمّه (٤) "أنَّه مرَّ بقومٍ فقالوا: إنَّكَ جِئْتَ مِنْ عندِ هذا الرجلِ بخَيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرجُلَ، وأتوه برجلٍ مَجنونٍ في القُيودِ، فرقاهُ بأمَّ القُرآنِ ثلاثةَ أيَّامٍ غُدْوَةً وعَشِيَّةً، كُلَّما خَتَمها جمعَ بُزاقَهُ

стр. 927

ثمَّ تَفَلَ، فكأنَّما أُنْشِطَ مِنْ عِقالٍ، فأعطوهُ مائةَ شاةٍ فأتَى النَّبيَّ ﷺ فذكرَ لهُ فقال: كُلْ فَلَعَمْري لَمَنْ أكلَ برُقْيَةِ باطلٍ لقدْ أكلْتَ برُقيةِ حقٍّ" (١). ٢٢٠١ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "أعْطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" (٢). ٢٢٠٢ - و"أعْطُوا السَّائِلَ وإنْ جاءَ على فَرَسٍ" (٣) (مرسل). ١٤ - باب إحياء الموات والشِّرْب (٤) مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٢٠٣ - عن عائشة ﵂ عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "مَنْ أعْمَرَ أرضًا ليستْ لأحدٍ فهوَ أحقُّ بها" (٥).

стр. 928

٢٢٠٤ - وقال: "لا حِمَى إلَّا للَّه ولرسُولِهِ" (١). ٢٢٠٥ - وعن عروة أنّه قال: "خاصَم الزُّبيرُ رجُلًا مِنَ الأنصارِ في شَريجٍ مِنَ الحَرَّةِ، فقال النبيُّ ﷺ : اسْقِ يا زُبيرُ ثمَّ أَرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ. فقال الأنصاريُّ: [يا رسول اللَّه] (٢) أنْ كانَ ابنَ عمَّتِكَ، فتلوَّنَ وَجْهُهُ (٣) ثمَّ قال: اسْقِ يا زُبيرُ ثمَّ احْبِسْ الماءَ حتَّى يَرجِعَ إلى الجِدْرِ ثمَّ أرسِلْ الماءَ إلى جارِكَ. فاسْتَوْعَى النبيُّ ﷺ للزُّبيرِ حقَّهُ في صَريحِ الحُكْمِ حينَ أحفَظَهُ الأنصاريُّ، وكانَ أشارَ عليهِما بأمرٍ لهُما فيهِ سَعَةٌ" (٤). ٢٢٠٦ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "لا تَمنعُوا فَضْلَ الماءِ لتمنعُوا فَضْلَ الكَلِأ" (٥). ٢٢٠٧ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى

стр. 929

اللَّه عليه وسلم عنْ بيع فضْلِ الماءِ" (١) ٢٢٠٧ ب- عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمْ اللَّهُ يومَ القيامةِ ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلفَ على سلعةٍ، لقد أَعْطَى بها أكثرَ مما أَعْطَى وهو كاذبٌ، ورجلٌ حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ بعدَ العصرِ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ رجلٍ مسلمٍ، ورجلٌ مَنَعَ فضلَ ماءٍ فيقولُ اللَّهُ تعالى: اليومَ أمنعُكَ فضلي كما مَنعْتَ فضلَ ما (٢) لم تعملْ يداك" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٢٠٨ - عن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "مَنْ أحيا أرضًا ميتةً فهي له" (٤).

стр. 930

٢٢٠٩ - وعن الحسن، عن سَمُرة، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "مَن أَحاطَ حائطًا على الأرضِ فهي (١) له" (٢). ٢٢١٠ - عن أسماءَ بنتِ أبي بكر ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أَقطَعَ للزبيرِ نخيلًا" (٣). ٢٢١١ - عن ابن عمر ﵄: "أنَّ النبيَّ ﷺ أَقطعَ للزبيرِ حُضْرَ فرسِه، فأَجْرى فرسَه حتَّى قامَ، ثمَّ رَمَى بسوطِه فقال: أَعطُوه مِن حيثُ بلغَ السوطُ" (٤).

стр. 931

٢٢١٢ - وعن علقمةَ بنِ وائل، عن أبيه: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أَقطعَهُ أرضًا بحضرَمَوْتَ" (١). ٢٢١٣ - وعن أبيضَ بن حَمَّال المَأربي: "أنَّه وفدَ إلى رسولِ اللَّه ﷺ فاستقطعَه المِلحَ الذي بمأرِبَ فأَقطعَه إيَّاهُ، فلما ولَّى قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه إنما أَقطعْتَ له الماءَ العِدَّ، قال: فرَجَعَه منه، قال: وسأله ماذا يُحمى من الأراكِ؟ قال: ما لم تَنَلْه أخفافُ الإِبلِ" (٢).

стр. 932

٢٢١٤ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "المسلمونَ شركاءٌ في ثلاثٍ: في الماءِ، والكَلِأ، والنارِ" (١). ٢٢١٥ - وعن أسمر بن مُضَرِّس أنّه قال: "أتيتُ النَّبيَّ ﷺ فبايعته فقال: مَن سَبقَ إلى ماءٍ لم يسبقْهُ إليه مسلمٌ، فهوَ لهُ" (٢).

стр. 933

٢٢١٦ - وروي عن طاوس مرسلًا أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَن أَحيا مَواتًا مِنَ الأرضِ فهو له، وعادِيُّ الأرضِ للَّهِ ولرسولهِ، ثم هي لكم مِنِّي" (١). ٢٢١٧ - وروي: "أنَّ النبيَّ ﷺ أقطعَ لعبدِ اللَّه بن مسعودٍ الدُّورَ، وهي بينَ ظَهْرانَي عِمارةِ الأنصارِ مِن المنازلِ والنخلِ، فقالَ بَنُو عبدِ بن زهرَة: نَكِّبْ عنا ابنَ أُمِّ عبدٍ، فقالَ لهم رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه

стр. 934

وسلم: فَلِمَ ابتَعَثَني اللَّهُ إذًا؟ إنَّ اللَّهَ لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لا يؤخذُ للضعيفِ فيهم حَقُّهُ" (١). ٢٢١٨ - عن أبي صِرْمَة ﵁ -صاحب النَّبيِّ ﷺ عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "مَن ضارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بهِ، ومَن شاقَّ شَقَّ اللَّهُ عليه" (٢). ٢٢١٩ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَضَى في سيلِ مَهْزورٍ، أن يُمسَكَ حتَّى يبلغَ الكعبينِ، ثم يُرسلَ الأعلى على الأسفلِ" (٣).

стр. 935

٢٢٢٠ - عن سَمُرة بن جُندُب ﵁: "أنَّه كانت لهُ عَضَدٌ مِن نخلٍ في حائطِ رجلٍ من الأنصارِ، ومعَ الرجلِ أهلُه، فكانَ سَمُرَةُ ﵁ يدخلُ عليه فيَتأذَّى به، فأتى النبيَّ ﷺ فذكرَ ذلك لهُ، فطلبَ إليهِ النبيُّ ﷺ لِيَبيعَهُ فأَبى، فطلبَ أنْ يُناقلَه فأَبى، قال: فهَبْهُ لهُ ولك كذا، أمرًا (١) رَغَبهُ فيهِ فأَبى، فقال: أنتَ مُضارٌّ، فقالَ للأنصاري: اذهبْ فاقطعْ نخلَهُ" (٢). ١٥ - باب العطايا مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٢٢١ - عن ابن عمر: "أنَّ عمرَ أصابَ أرضًا بخيبرَ، فأَتى النبيَّ ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّه إني أصبتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصِبْ مالًا قطُّ أَنْفَس عندي منه، فما تأْمرُني به؟ قال: إنْ شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصدَّقتَ بها، فتصدَّقَ بها عمرُ: أنَّه لا يُباعُ أصلُها ولا يوهَبُ ولا يورَثُ، وتصدَّقَ بها في الفقراءِ، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابنِ السبيلِ، والضيفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَليَها أنْ يَأكلَ منها بالمعروفِ، ويُطعِمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ" (٣). قال ابن سيرين: غيرَ متأَثِّلٍ مالًا.

стр. 936

٢٢٢٢ - عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "العُمْرَى جائزةٌ" (١). ٢٢٢٣ - وعن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "العُمْرَى ميراثٌ لأهلِها" (٢). ٢٢٢٤ - وعن جابر ﵁ قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "أيُّما رجلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبِهِ، فإنها للذي أُعطِيها، لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها، لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ" (٣). ٢٢٢٥ - وعنه أيضًا (٤): "إنّما العُمرَى التي أَجازَها رسولُ اللَّه ﷺ أنْ يقولَ: هي لك ولعقبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عشتَ فإنها ترجعُ إلى صاحبها" (٥).

стр. 937

مِنَ الحِسَان: ٢٢٢٦ - عن جابر ﵁، عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: "لا تُعمِرُوا ولا تُرقِبوا، فمن أَعْمَرَ شيئًا أو أَرقَبَهُ فهو سبيلُ الميراثِ" (١). ٢٢٢٧ - وعن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "العُمرى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها" (٢). فصل مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٢٢٨ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ عُرِضَ عليهِ رَيْحانٌ فلا يردُّه، فإنه خفيفُ المَحْمَلِ طيِّبُ الريحِ" (٣).

стр. 938

٢٢٢٩ - عن أنس ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ لا يَرُدُّ الطِّيْبَ" (١). ٢٢٣٠ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يعودُ في قَيْئهِ، ليسَ لنا مثلُ السَّوْءِ" (٢). ٢٢٣١ - عن النعمان بن بشير: "أنَّ أباهُ أتَى بهِ إلى رسولِ اللَّه ﷺ فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا، فقال: أَكُلَّ وَلَدِك نحلْتَ مثلَه؟ قال: لا، قال: فارجِعْه" (٣). وروي أنّه قال: "أَيَسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البِرِّ سواءً؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا" (٤). ويروى أنّه قال: "فاتقوا اللهَ واعدِلُوا بينَ أولادِكم" (٥). ويروى أنّه قال: "لا أَشهدُ على جَوْرٍ" (٦).

стр. 939

مِنَ الحِسَان: ٢٢٣٢ - قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يَحِلُّ لواهبٍ أنْ يرجعَ فيما وهبَ إلّا الوالدَ مِن ولدِهِ" (١). ٢٢٣٣ - عن ابن عمر، وابن عباس يَرفعانِ الحديثَ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يُعطيَ (٢) عطِيَّةً ثم يرجعَ فيها، إلّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يعطي العَطِيّةَ ثم يرجعُ فيها: كمثلِ الكلبِ أكلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ، ثمَّ عادَ في قَيْئِهِ" (٣) (صح).

стр. 940

٢٢٣٤ - عن أبي هريرة ﵁: "أنَّ أعرابيًا أهدَى للنبيِّ ﷺ بَكْرَةً، فعَوَّضهُ منها ستَّ بَكْراتٍ فَتَسَخَّطَ، فبلغَ ذلكَ رسولَ اللَّه ﷺ فحمِدَ اللَّهَ وأَثنَى عليه ثم قال: إنَّ فلانًا أهدى إليَّ ناقةً، فعوَّضْتُه منها ستَّ بَكْراتٍ فظَلَّ ساخِطًا! لقد هَمَمْتُ أنْ لا أَقبلَ هديةً إلّا مِن قُرَشيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثَقَفيٍّ أو دَوْسيٍّ" (١). ٢٢٣٥ - عن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "من أُعطيَ عطاءً فوَجَدَ فليجزِ بِهِ، ومَنْ لم يَجِدْ فليُثْنِ، فإنَّ مَنْ أَثنَى فقد شكرَ، ومَن كَتَمَ فقد كَفَرَ، ومَن تَحَلَّى بما لم يُعْطَ كانَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ" (٢). ٢٢٣٦ - وقال: "مَنْ صُنِعَ إليه معروفٌ فقال لفاعِلِه: جزاكَ اللَّهُ خيرًا، فقد أبلغَ في الثناءِ" (٣).

стр. 941

٢٢٣٧ - وقال: "مَنْ لم يشكرْ الناسَ لم يشكرْ اللَّهَ" (١). ٢٢٣٨ - عن أنس ﵁ أنّه قال: "لما قدِمَ رسولُ اللَّه ﷺ المدينةَ أتاهُ المهاجرونَ فقالوا: يا رسولَ اللَّه ما رأيْنا قومًا أبذَلَ مِن كثيرٍ، ولا أحسنَ مواساةً مِن قليلٍ، مِن قومٍ نزلْنا بينَ أَظْهُرِهم، لقد كفونا المؤنةَ وأشْرَكُونا في المَهْنَإ، حتَّى لقدْ خِفْنا أنْ يَذْهَبُوا بالأجرِ كلِّه، فقال: لا، ما دَعَوْتُم اللَّهَ لهم، وأَثنَيتُم عليهم" (٢) (صح). ٢٢٣٩ - عن عائشة ﵂، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "تَهادَوْا فإنَّ الهدِيَّةَ تَذهبُ بالضغائنِ" (٣).

стр. 942

٢٢٤٠ - عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "تهادُوا فإنَّ الهديةَ تُذهِبُ وَحْرَ الصدرِ، ولا تحقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو بشقِّ فِرْسَنِ شاةٍ" (١). ٢٢٤١ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "ثلاثٌ لا تُرَدُّ: الوَسائدُ، والدُّهنُ، واللبنُ" (٢) (غريب). قيل: أرادَ بالدُّهنِ: الطِّيبَ. ٢٢٤٢ - عن أبي عثمانَ النهدي ﵁ قال، قال رسولُ اللَّه ﷺ : "إذا أُعطيَ أحدُكم الرَّيْحانَ فلا يرُدُه، فإنه خرجَ مِن الجنَّةِ" (٣) (مرسَلٌ).

стр. 943

١٦ - باب اللُّقَطَة (١) مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٢٤٣ - عن زيد بن خالد ﵁ أنّه قال: "جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّه ﷺ فسألهُ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: اعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثم عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاءَ صاحبُها وإلا فَشَأنَك بها، قال: فَضالَّةُ الغَنَم؟ قال: هي لكَ أَوْ لأخيكَ أو للذئبِ، قال: فَضالَّة الإِبلِ؟ قال: ما لَكَ ولها؟ معَها سِقاؤها وحِذاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتَّى يَلقاها ربُّها" (٢). وفي رواية: "ثم استنفقْ، فإنْ جاءَ ربُّها فأدِّها إليه" (٣). ٢٢٤٤ - وقال: "مَن آوَى ضالَّة فهو ضالٌّ، ما لم يُعَرِّفْها" (٤).

стр. 944

٢٢٤٥ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيْمي رضى اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ" (١). مِنَ الحِسَان: ٢٢٤٦ - عن عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه ﷺ : "أنَّه سُئلَ عن الثمَرِ المُعلَّقِ؟ فقال: مَنْ أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ غيرَ متَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليهِ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سرقَ منه شيئًا بعدَ أن يُؤوِيَه الجَرِينُ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطعُ -وذكرَ في ضالَّةِ الإِبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ- قال: وسُئلَ عن اللُّقَطَةِ فقال: ما كانَ منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها فادفعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهوَ لكَ، وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ" (٣).

стр. 945

٢٢٤٧ - عن أبي سعيد الخدري ﵁: "أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ وجدَ دينارًا فأَتَى بهِ (١) فاطمةَ فسألَتْ عنه رسولَ اللَّه ﷺ ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : هذا رزقُ اللَّه فأكلَ منهُ رسولُ اللَّه ﷺ ، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ ﵄، فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ أتتْ امرأة تَنْشُدُ الدينار، فقال (٢) رسولُ اللَّه ﷺ : يا عليُّ أَدِّ الدينارَ" (٣). ٢٢٤٨ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "ضالَّةُ المسلمِ حَرقُ النَّارِ" (٤).

стр. 946

٢٢٤٩ - عن عِياضِ بنِ حِمارٍ رضي اللَّه عن أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "مَن وجدَ اللُّقَطَة فليُشْهِدْ ذا عدلٍ، أو ذَوي عدلٍ ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ وجدَ صاحبَها فليَرُدَّها عليه (١)، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤْتيهِ مَنْ يشاءُ" (٢). ٢٢٥٠ - وعن جابر ﵁ أنّه قال: "رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه ﷺ في العَصا والسوطِ والحبلِ وأَشباهِهِ، يلتقطُه الرجل ينتفعُ بهِ" (٣).

стр. 947

٢٢٥١ - عن المِقْدامِ بن معديكرب ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ أنّه قال: "ألا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقطةُ مِن مالِ مُعاهدٍ إلّا أَنْ يستغنيَ عَنها صاحبُها" (١). ١٧ - باب الفرائض مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٢٥٢ - عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "أنَّا أَوْلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسِهم، فمَن ماتَ وعليه دَيْنٌ ولم يتركْ وفاءً فعليْنا قضاؤه، ومَنْ تركَ مالًا فلِوَرَثتِهِ" (٢). وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا فليَأتِني فأنا مولاهُ" (٣). وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن

стр. 948

تَرَكَ كَلًا فإلينا" (١) ٢٢٥٣ - وقال: "أَلحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلى رجلٍ ذَكَرٍ" (٢). ٢٢٥٤ - وقال: "لا يَرِث المسلم الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" (٣). ٢٢٥٥ - وقال: "مَوْلى القومِ مِن أنفسِهم" (٤). ٢٢٥٦ - وقال: "إنَّما الولاء لمن أَعتقَ" (٥).

стр. 949

٢٢٥٧ - وقال: " [إنَّ] (١) ابنَ أختِ القومِ منهم" (٢). ٢٢٥٨ - وقال: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأُمِّ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٢٥٩ - قال ﷺ : "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى" (٤). ٢٢٦٠ - وقال: "القاتِلُ لا يرِثُ" (٥).

стр. 950

٢٢٦١ - عن بُرَيدة: "أنَّ النبيَّ ﷺ جعلَ للجدةِ السُدسَ إذا لم تَكُنْ دونَها أمٌّ" (١). ٢٢٦٢ - وقال: "إذا استهلَّ الصبيُّ صُلَّيَ عليهِ وَوُرِّثَ" (٢). ٢٢٦٣ - وقال: "مولى القومِ منهم، وحليفُ القومِ منهم، وابنُ أختِ القومِ منهم" (٣).
следующие страницы →