← Книги сунны

Книги сунны · id 14119

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Полный текст (1 952 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

٢٢٤٩ - عن عِياضِ بنِ حِمارٍ رضي اللَّه عن أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "مَن وجدَ اللُّقَطَة فليُشْهِدْ ذا عدلٍ، أو ذَوي عدلٍ ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ وجدَ صاحبَها فليَرُدَّها عليه (١)، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤْتيهِ مَنْ يشاءُ" (٢). ٢٢٥٠ - وعن جابر ﵁ أنّه قال: "رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه ﷺ في العَصا والسوطِ والحبلِ وأَشباهِهِ، يلتقطُه الرجل ينتفعُ بهِ" (٣).

стр. 947

٢٢٥١ - عن المِقْدامِ بن معديكرب ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ أنّه قال: "ألا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقطةُ مِن مالِ مُعاهدٍ إلّا أَنْ يستغنيَ عَنها صاحبُها" (١). ١٧ - باب الفرائض مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٢٥٢ - عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "أنَّا أَوْلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسِهم، فمَن ماتَ وعليه دَيْنٌ ولم يتركْ وفاءً فعليْنا قضاؤه، ومَنْ تركَ مالًا فلِوَرَثتِهِ" (٢). وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا فليَأتِني فأنا مولاهُ" (٣). وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن

стр. 948

تَرَكَ كَلًا فإلينا" (١) ٢٢٥٣ - وقال: "أَلحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلى رجلٍ ذَكَرٍ" (٢). ٢٢٥٤ - وقال: "لا يَرِث المسلم الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" (٣). ٢٢٥٥ - وقال: "مَوْلى القومِ مِن أنفسِهم" (٤). ٢٢٥٦ - وقال: "إنَّما الولاء لمن أَعتقَ" (٥).

стр. 949

٢٢٥٧ - وقال: " [إنَّ] (١) ابنَ أختِ القومِ منهم" (٢). ٢٢٥٨ - وقال: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأُمِّ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٢٥٩ - قال ﷺ : "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى" (٤). ٢٢٦٠ - وقال: "القاتِلُ لا يرِثُ" (٥).

стр. 950

٢٢٦١ - عن بُرَيدة: "أنَّ النبيَّ ﷺ جعلَ للجدةِ السُدسَ إذا لم تَكُنْ دونَها أمٌّ" (١). ٢٢٦٢ - وقال: "إذا استهلَّ الصبيُّ صُلَّيَ عليهِ وَوُرِّثَ" (٢). ٢٢٦٣ - وقال: "مولى القومِ منهم، وحليفُ القومِ منهم، وابنُ أختِ القومِ منهم" (٣).

стр. 951

٢٢٦٤ - وقال: "أنا مَولى مَن لا مَولى له، أَرثُ ماله (١) وأَعْقِل له وأَفُكُّ عانيه، والخالُ وارِث مَن لا وارِثَ له، يرثُ مالَه ويعقِل عنه ويفكُّ عانيه" (٢). ٢٢٦٥ - وقال: "تحوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه" (٣).

стр. 952

٢٢٦٦ - عن عمرو بن شعيب (١)، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ" (٢). ٢٢٦٧ - عن عائشة ﵂: "أنَّ مَولى للنبيِّ ﷺ ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال ﷺ : أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتهِ" (٣). ٢٢٦٨ - وعن بريدة أنّه قال: "ماتَ رجلٌ مِن (٤) خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ ﷺ بميراثِهِ فقال: التمسوا لهُ وارثًا، أو ذا رحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال: أعطُوه الكُبْرَ (٥) مِنْ خُزاعة -ويروى- انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة" (٦).

стр. 953

٢٢٦٩ - عن عليٍّ ﵁ أنّه قال: "قضى رسولُ اللَّه ﷺ أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثونَ دونَ بني العَلَّاتِ، الرجل يرثُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ" (١). ٢٢٧٠ - عن جابر ﵁ قال: "جاءَتْ امرأةُ سعدِ بنِ الربيعِ بابنتَيْها مِنْ سعدٍ إلى رسولِ اللَّه ﷺ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدٍ قُتِلَ أبوهما معكَ يومَ أُحُدٍ، وإنَّ عَمَّهُما أخذَ مالَهما، فنزلَتْ آية الميراثِ، فبعثَ رسول اللَّه ﷺ إلى عمِّهما فقال: أعْطِ ابنتَيْ سعدٍ الثلثينِ، واعْطِ أمَّهما الثُّمُنَ، وما بقي فهو لك" (٢) (غريب).

стр. 954

٢٢٧١ - وقال عبد اللَّه بن مسعود ﵁ في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأمٍ: "أقضي فيها بما قَضَى النبيُّ ﷺ : للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السدُسُ تكملةَ الثلثين، وما بقي فَللِأُخْتِ (١) " (٢). ٢٢٧٢ - وعن عمران بن حصين أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: إنَّ ابنَ ابني ماتَ فما ليَ مِنْ ميراثِه؟ قال: لكَ السدُسُ، فلمَّا ولَّى دعاهُ فقال: لك سدسٌ آخرُ (٣)، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال: إنَّ السدُسَ الآخر طُعْمَةٌ لك" (٤) (صح). ٢٢٧٣ - عن قَبيْصَةَ بن ذُؤيبٍ أنّه قال: "جاءَتْ الجدَّةُ إلى أبي بكرٍ ﵁ تسألُه ميراثَها، فقال لها: ما لَكِ في كتابِ اللَّه شيءٌ، وما لَكِ في سنةِ رسولِ اللَّه ﷺ شيءٌ، فارجِعي حتَّى أسألَ الناسَ، فسألَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبة ﵁: حضرتُ رسولَ اللَّه ﷺ أعطاها السدُسَ، فقال أبو بكرٍ ﵁: هلْ معكَ

стр. 955

غيرُكَ؟ فقال محمد بن مَسْلَمة مثلَ ما قالَ المغيرةُ فأَنفَذَهُ لها أبو بكرٍ ﵁، ثمَّ جاءَتْ الجدةُ الأخرى إلى عمر ﵁ تسألُه ميراثَها؟ فقال: هو ذلكَ السدُسُ، فإنْ اجتمعْتُما فهو بينَكُما، وأَيَّتُكما خَلَتْ بهِ فهوَ لها" (١). ٢٢٧٤ - وعن ابن مسعود ﵁ أنه قال في الجدةِ معَ ابنِها: "أَطعمَها رسولُ اللَّه ﷺ سدُسًا معَ ابنِها" (٢) (ضعيف).

стр. 956

٢٢٧٥ - عن الضحاك بن سفيان ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كتبَ إليه أنْ ورِّثْ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابي مِن دِيَةِ زوجِها" (١) (صح). ٢٢٧٦ - عن تميم الداري أنّه قال: "سألتُ رسولَ اللَّه ﷺ : ما السنةُ في الرجلِ من أهلِ الشركِ يُسْلِمُ على يدَيْ رجلٍ مِن المسلمينَ؟ فقال: هو أَوْلَى الناسِ بمحياهُ ومماتِهِ" (٢).

стр. 957

[ليس بمتصل] (١). ٢٢٧٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ" (٢) (ضعيف) (٣). ٢٢٧٨ - عن ابن عباس ﵄: "أنَّ رجلًا ماتَ ولم يَدَعْ وارثًا إلّا غلامًا كانَ أَعتقَة، فقالَ النبيُّ ﷺ : هل لهُ أحدٌ؟ قالوا: لا إلّا غلامًا لهُ كانَ أَعتقَهُ، فجعلَ النبيُّ ﷺ ميراثَه لهُ" (٤).

стр. 958

١٨ - باب الوصايا مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٢٧٩ - قال رسول اللَّه ﷺ : "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصي فيهِ، يبيتُ ليلتينِ إلّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَهُ" (١). ٢٢٨٠ - عن سعد بنِ أبي وقاصٍ ﵁ أنّه قال: "مرضتُ عامَ الفتحِ مرضًا أَشفيْتُ على الموتِ، فأتاني رسولُ اللَّه ﷺ يعودُني فقلتُ: يا رسولَ اللَّه إن لي مالًا كثيرًا وليسَ يرثني إلّا ابْنَتِي (٢)، أَفَأُوصي بمالي كلِّه؟ قال: لا، قلتُ: فثُلُثَي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلثُ، والثلثُ كثير، إنَّكَ أنْ تذرَ ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذرَهم عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ، وإنك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللَّه إلّا أُجِرْتَ بها، حتَّى اللقمة ترفعُها إلي في امرأتِكَ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٢٨١ - روي: "أنَّ النبيَّ ﷺ قال لسعدٍ: أَوْصِ بالعُشْرِ، قال سعدٌ: فما زلتُ أُناقِصُهُ (٤) حتَّى قال: أوْصِ بالثلثِ، والثلثُ كثيرٌ" (٥).

стр. 959

٢٢٨٢ - عن أبي أُمامة أنّه قال: "سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ في خطبتِهِ عامَ حِجةِ الوداعِ: إنَّ اللَّه قد أَعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، وحسابُهم على اللَّهِ" (١). ٢٢٨٣ - ويروى عن ابن عباس ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "لا وصيةَ لوارثٍ إلّا أنْ يشاءَ الورثَةُ" (٢) (منقطعٌ).

стр. 960

٢٢٨٤ - وعن أبي هريرة ﵁، عن رسولِ اللَّه ﷺ أنّه قال: "إنَّ الرجلَ ليعملُ، والمرأةَ، بطاعةِ اللَّه ستينَ سنةً، ثمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيةِ فتجبُ لهما النارُ، ثمَّ قرأَ أبو هريرةَ ﵁: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ (١) " (٢)، واللَّه الموفق.

стр. 961

١٢ - كِتَابُ النِّكَاحِ [١ - باب] مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٢٨٥ - عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "يا معشرَ الشبابِ مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ، فإنه أَغَضُّ للبصرِ وأَحْصنُ للفرج، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصومِ فإنه لهُ وِجاءٌ" (١). ٢٢٨٦ - وقال سعد بن أبي وقاص ﵁: ردَّ رسولُ اللَّه ﷺ على عثمانَ بنِ مظعونٍ التَّبَتُّلَ ولو أَذِنَ له لاختَصَيْنا" (٢).

стр. 962

٢٢٨٧ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحسبِها، وجمالِها، ولدينِها، فاظفرْ بذاتِ الدينِ ترِبَتْ يداك" (١). ٢٢٨٨ - وقال: "الدنيا مَتاعٌ، وخيرُ متاعِ الدنيا المرأةُ الصالحةُ" (٢). ٢٢٨٩ - وقال: "خيرُ نساءٍ رَكِبْنَ الإِبلَ صالحُ نساءِ قريشٍ، أَحْناهُ (٣) على الولدِ في صِغَرِه وأَرْعاهُ (٣) على زوجٍ في ذاتِ يدِهِ" (٤). ٢٢٩٠ - وقال: "ما تركتُ بعدِي فتنةً أَضَرَّ على الرجالِ مِن النساءِ" (٥).

стр. 963

٢٢٩١ - وقال: "إنَّ الدنيا حُلْوةٌ خَضِرةٌ، وإنَّ اللَّه مُستَخلِفُكم فيها فينظرُ كيفَ تعملونَ، فاتَّقوا الدنيا، واتَّقوا النساءَ، فإنَّ أولَ فِتْنةِ بَني إسرائيلَ كانتْ في النساءِ" (١). ٢٢٩٢ - وقال: "الشؤمُ في المرأةِ، والدارِ، والفرسِ" (٢). وفي رواية: "الشؤمُ في ثلاثٍ: في المرأةِ، والمَسْكَنِ والدابةِ" (٣). ٢٢٩٣ - وقال جابر ﵁: "كنا مَعَ النبيِّ ﷺ في غزوةٍ، فلمَّا قَفَلْنا كنا قريبًا مِن المدينةِ قلتُ: يا رسولَ اللَّه إني حديثُ عهدٍ بعرسٍ، قال: تزوجتَ (٤)؟ قلت: نعم، قال: أَبِكْرٌ (٤) أَمْ ثَيِّبٌ؟ قلت: بل ثَيِّبٌ، قال: فهلَّا بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك، فلما قَدِمنا المدينةَ ذهبْنا

стр. 964

لنَدْخلَ فقال: امهِلُوا حتَّى ندخلَ ليلًا -أي عشاءً- لكي تمتشِطَ الشعِثَةُ وتَستَحِدَّ المُغِيبَةُ" (١). مِنَ الحِسَان: ٢٢٩٤ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "ثلاثةٌ حقٌّ على اللَّه عونُهم: المُكاتَبُ الذيَ يريدُ الأداء، والناكِحُ الذي يريدُ العَفافَ، والمجاهدُ في سبيلِ اللَّهِ" (٢). ٢٢٩٥ - وقال: إذا خطبَ إليكم مَنْ تَرضَونَ دينَهُ وخلُقَهُ فزوِّجُوه، إنْ لا تفعلُوهُ (٣) تَكُنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ" (٤). ٢٢٩٦ - وقال: "تزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مُكاثِرٌ بكم الأمَم" (٥).

стр. 965

٢٢٩٧ - عن عبد الرحمن بن عُوَيْم أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "عليكم بالابكارِ، فإنَّهنَّ أعذبُ أَفواهًا، وأَنْتَقُ أَرحامًا، وأَرضَى باليسيرِ" (١) (مرسل). ٢ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٢٩٨ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجتُ امرأةً من الأنصارِ، قال: فانظرْ إليها، فإن في أَعْيُنِ الأنصارِ شيئًا" (٢). ٢٢٩٩ - وقال ﷺ : "لا تباشرْ المرأةُ المرأةَ فَتَنْعَتُها لزوجِها كأنه ينظرُ إليها" (٣).

стр. 966

٢٣٠٠ - وقال: "لا ينظرْ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرجل إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأة إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ" (١). ٢٣٠١ - وقال: "ألا لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيِّبٍ إلّا أن يكونَ ناكِحًا أو ذا رحمٍ مَحْرَمٍ" (٢). ٢٣٠٢ - وقال: "إياكم والدخولَ على النساءِ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه أرأيتَ الحَمْوَ، قال: الحَموُ الموتُ" (٣).

стр. 967

٢٣٠٣ - عن جابر ﵁: "أنَّ أم سلمةَ استأذَنَتْ النبيَّ ﷺ في الحِجامَةِ فأمرَ أبا طَيبةَ أن يَحْجِمها، قال: حسِبتُ أنه كان أخاها من الرَّضاعةِ، أو غلامًا لم يحتلمْ" (١). ٢٣٠٤ - عن جرير بن عبد اللَّه أنّه قال: "سألتُ النبيَّ ﷺ عن نظر الفُجَأَةِ؟ فأمرني أن أصرِفَ بصري" (٢). ٢٣٠٥ - عن جابر ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "إن المرأةَ تُقبِلُ في صورةِ شيطانٍ وتُدْبِرُ في صورةِ شيطانٍ، إذا أحدُكم أعجبَتْهُ المرأةُ فوقعَتْ في قلبِهِ فلْيَعمِدْ إلى امرأتِهِ فلْيُواقِعْها، فإن ذلك يردُّ ما في نفسِه" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٣٠٦ - عن جابر ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ فإن استطاعَ أن ينظرَ إلى ما يدعُوهُ إلى نكاحِها فليفعلْ" (٤).

стр. 968

٢٣٠٧ - عن المغيرة بن شعبة أنّه قال: "خطبتُ امرأةً فقالَ لي رسولُ اللَّه ﷺ : هلْ نظرتَ إليها؟ فقلتُ: لا، قال: فانظرْ إليها فإنه أَحْرَى أن يُؤدَمَ بينَكما" (١). ٢٣٠٨ - عن ابن مسعود ﵁، عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "أيُّما رجلٍ رأى امرأةً تعجبُه فليقمْ إلى أهلِه، فإن معَها مثلَ الذي معَها" (٢). ٢٣٠٩ - عن عبد اللَّه، عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "المرأةُ عورةٌ فإذا خرجَتْ استشرفَها الشيطانُ" (٣). ٢٣١٠ - وعن بُرَيْدة أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ لعليٍّ: "يا عليُّ لا تُتْبعْ النظرةَ النظرةَ [فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ] (٤)

стр. 969

فإن لكَ الأولى وليسَتْ لكَ الآخرةُ" (١). ٢٣١١ - عن عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه ﷺ أنّه قال: "إذا زَوَّجَ أحدُكم عبدَه أَمَتَهُ فلا ينظرْ إلى عورتِها" (٣). وفي رواية: "فلا ينظرْ إلى ما دونَ السرةِ وفوقَ الركبةِ" (٤). ٢٣١٢ - وعن جَرْهَد أن النبيَّ ﷺ قال: "أَما علمتَ أن الفخذَ عورةٌ" (٥).

стр. 970

٢٣١٣ - وقال لعليٍّ: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ولا تنظرْ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا ميتٍ" (١). ٢٣١٤ - وقال لمعمر: "يا مَعْمَرُ غَطِّ فخذيك فإن الفخِذين عورةٌ" (٢). ٢٣١٥ - وقال: "إيَّاكم والتعرّي فإن معَكم من لا يفارقُكم إلّا عندَ الغائِطِ وحينَ يُفضي الرجلُ إلى أهلِهِ، فاستحْيُوهم وأكرِمُوهم" (٣).

стр. 971

٢٣١٦ - وعن أم سلمة ﵂: "أنَّها كانت عندَ رسولِ اللَّه ﷺ وميمونةَ، إذ أقبَلَ ابنُ أُمِّ مكتومٍ فدخلَ عليهِ، فقال ﷺ : احتجِبا منه، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه أليسَ هو أَعمى لا يبصرنا؟ فقال ﷺ : أَفَعَمْياوانِ أنتما، أَلستُما تُبصِرانِه" (١). ٢٣١٧ - عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "احفظْ عورتَكَ إلّا مِن زوجِكَ، أو ما مَلَكتْ يمينُكَ، قلتُ: أفرأيتَ إذا كانَ الرجلُ خاليًا؟ قال: فاللَّه أَحَقُّ أن يُستَحيى منه" (٢). ٢٣١٨ - عن عمر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ

стр. 972

قال: "لا يَخلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإن الشيطانَ ثالثُهما" (١). ٢٣١٩ - وعن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "لا تَلِجُوا على المُغِيباتِ، فإن الشيطانَ يجري من أحدِكم مَجْرى الدمِ" (٢). ٢٣٢٠ - وعن أنس ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ أَتى فاطمةَ بعبدٍ قد وَهَبَهُ لها، وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يبلغْ رجليْها، وإذا غَطَّت به رجليْها لم يبلغْ رأسَها، فلما رأى النبيُّ ﷺ ما تَلْقَى قال: إنه ليسَ عليكِ بأسٌ إنما هو أبوكِ وغلامُكِ" (٣). ٣ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٣٢١ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأمرَ، ولا تُنْكَحُ البِكرُ حتَّى

стр. 973

تُستَأذنَ، وإذنُها الصموتُ" (١). ٢٣٢٢ - عن ابن عباس ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: "الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تُستَأذَنُ في نفسِها، وإذنُها صماتها" (٢). ويروى: "الثَّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَليِّها، والبِكرُ تستأمرُ" (٣). ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صماتُها" (٤). ٢٣٢٣ - عن خنساء بنت خدام: "أنَّ أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌ فكرِهَتْ، فأتَتْ رسولَ اللَّه فردَّ نكاحَه" (٥). ٢٣٢٤ - عن عائشة ﵂: "أنَّ النبيَّ ﷺ تزوَّجَها وهي بنتُ سبع سنينَ، وزُفتْ إليه وهي بنتُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها، وماتَ عنها وهي بنتُ ثمان عشرةَ" (٦).

стр. 974

مِنَ الحِسَان: ٢٣٢٥ - عن أبي موسى ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "لا نكاحَ إلّا بوليٍّ" (١). ٢٣٢٦ - عن عائشة ﵂: أن النبيَّ ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجِها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له" (٢). ٢٣٢٧ - عن ابن عباس ﵄، عن النَّبيِّ صلى اللَّه

стр. 975

عليه وسلم أنّه قال: "البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ" (١) والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس ﵄. ٢٣٢٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها، فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها" (٢). ٢٣٢٩ - عن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ فهو عاهرٌ" (٣). ٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٣٣٠ - عن الربيعِ بنتِ مُعَوِّذ بن عفراءَ ﵂ أنها قالت: "جاء النبيُّ ﷺ فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على

стр. 976

فراشي، فجعلَتْ جويرياتٌ لنا يَضرِبْنَ الدفَّ ويندُبْنَ من قُتِلَ من آبائي يومَ بدرٍ، إذ قالت إحداهُنَّ: وفينا نبيٌّ يعلمُ ما في غدٍ فقال: دَعي هذه وقُولي ما كنتِ تقولينَ" (١). ٢٣٣١ - وقالت عائشة ﵂: "زُفَّتْ امرأة إلى رجلٍ من الأنصار، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : ما كانَ معَكم لهوٌ؟ فإنَّ الأنصارَ يُعجِبُهم اللَّهْوُ" (٢). ٢٣٣٢ - وقالت عائشة ﵂: "تَزَوَّجني رسولُ اللَّه ﷺ في شوالٍ، وبَنَى بي في شوالٍ، فأيُّ نساءِ رسولِ اللَّه ﷺ كانَ أَحْظَى عندَه مني؟ " (٣). ٢٣٣٣ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "أحقُّ الشروطِ أن تُوفُوا به ما استحلَلْتُم به الفُرُوجَ" (٤).

стр. 977

٢٣٣٤ - وقال: "لا يخطبْ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ" (١). ٢٣٣٥ - وقال: "لا تسأل المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرِغ صحفتَها ولِتَنكِحَ، فإن لها ما قُدِّرَ لها" (٢). ٢٣٣٦ - عن ابن عمر ﵄: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نهى عن الشِّغارِ" (٣). والشِّغارُ (٤): أن يُزَوّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يزوّجَه الآخرُ ابنتَه ليسَ بينَهما صَداقٌ.

стр. 978

٢٣٣٧ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "لا شِغارَ في الإسلامِ" (١). ٢٣٣٨ - [و] (٢) عن علي [بن أبي طالب ﵁] (٢): "أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن مُتْعَةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ" (٣). ٢٣٣٩ - وعن سلمة بن الأكوع أنّه قال: "رخَّصَ رسولُ اللَّه ﷺ عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا ثم نَهَى عنها" (٤). مِنَ الحِسَان: ٢٣٤٠ - عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: "علَّمنا رسولُ اللَّه ﷺ التشهدَ في الصلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهدَ في الصلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهدُ في الحاجةِ: إن الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسِنا [ومن سيئاتِ أعمالِنا] (٥)، مَنْ يهدِهِ اللَّه فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ اللَّهُ فلا هادي له، وأشهدَ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ -ففسَّرَه سفيانُ

стр. 979

الثوريُّ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١)، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢)، ﴿اتَقُوا اللَّه وقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا﴾ (٣) " (٤). ويُروى عن ابن مسعود ﵁ في خطبةِ الحاجةِ من النكاحِ وغيره (٥). ٢٣٤١ - وعن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "كلُّ خطبةٍ ليسَ فيها تَشَهُّدٌ فهي كَالْيَدِ الجَذْماءِ" (٦) (غريب). وفي رواية: "كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾

стр. 980

فهو أَجْذَمُ" (١). ٢٣٤٢ - عن عائشة ﵂ أنَّها قالت، قال رسول اللَّه ﷺ : "أعلِنُوا هذا النكاحَ واجعلُوه في المساجدِ، واضرِبُوا عليه بالدُّفوفِ" (٢) [غريب] (٣). ٢٣٤٣ - وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ: الصوتُ والدُّفُّ في النكاحِ" (٤).

стр. 981

٢٣٤٤ - عن الحسن، عن سَمُرَة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأول منهما" (١). ٢٣٤٥ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كانَتْ عندي جاريةٌ من الأنصارِ زَوَّجتُها، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ : يا عائشةُ ألا تُغَنِّينَ، فإن هذا الحيَّ من الأنصارِ يُحِبُّونَ الغناءَ" (٢). ٢٣٤٦ - عن عائشة ﵂: "أنَّ جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبي ﷺ : ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ: أَتيناكُم أَتيناكُم ... فَحَيَّانا وحَيَّاكُم (٣)

стр. 982

٥ - باب المحرمات مِنَ الصِّحَاحِ: ٢٣٤٧ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها" (١). ٢٣٤٨ - وقال: "يَحْرُمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ" (٢). ٢٣٤٩ - وقالت عائشة ﵂: "جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّه ﷺ ؟ فجاءَ رسولُ اللَّه ﷺ فسألتُه فقال: إنه عمُّكِ فأذَني له" (٣). ٢٣٥٠ - وعن علي ﵁ أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش، فقالَ له: أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ، وإنَّ اللَّه حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبِ" (٤).

стр. 983

٢٣٥١ - وقال رسول اللَّه ﷺ : "لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان (١) " (٢). ٢٣٥٢ - وقال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصتانِ" (٣). ٢٣٥٣ - و"لا تحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإملاجَتانِ" (٤). ٢٣٥٤ - وقالت عائشة ﵂: "كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه ﷺ وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ" (٥). ٢٣٥٥ - وعن عائشة ﵂: "أنَّ النبيَّ ﷺ دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ" (٦). ٢٣٥٥ ب- وعن عقبة بن الحارث: "أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها

стр. 984

عقبةُ: ما أعلمُ أنكِ أرضعْتِني ولا أخبرتِني! فأرسلَ إلى آلِ أبي إهابٍ فسأَلَهم؟ فقالوا: ما علمْنا أرضعَتْ صاحبتَنا! فركبَ إلى النبيِّ ﷺ بالمدينةِ فسألَهُ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : فارِقْها، كيفَ وقد قيلَ! ففارقَها ونكحَتْ زوجًا غيرَهُ" (١). ٢٣٥٦ - وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ يومَ حنينٍ بعثَ جيشًا إلى أوْطاسٍ فأصابُوا سَبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ تحرَّجُوا من غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركينَ، فأَنزلَ اللَّه : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) أي فَهُن حلالٌ لكم إذا انقضَتْ عِدَّتُهُنَّ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٣٥٧ - عن أبي هريرة ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها، أو العمةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنْكَحُ الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى" (٤).

стр. 985

٢٣٥٨ - عن البَراءِ بن عازبٍ قال: "مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ ﷺ إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهُ برأسِه" (١). وفي روايةٍ: "فأمرني أنْ أضربَ عنقَهُ وآخذَ مالَه" (٢). ٢٣٥٩ - وعن أم سلمة أنَّها قالت، قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثدي، وكانَ قبلَ الفِطامِ" (٣). ٢٣٦٠ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه ما يُذهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضاعِ؟ فقال: غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ" (٤).
следующие страницы →