السؤال (٤٧٦): طاف إنسان في العمرة من داخل الحجر وسعى وقصر فما حكم إذا أتى بعدها بعمرة صحيحة أو لم يأت بعمرة أخرى وطال الفصل ؟
الجواب: هو على إحرامه إلى يوم القيامة حتى وإن أتى بعدها بعمرة صحيحة، لأنه لم ينوها عن العمرة السابقة فنقول له: اذهب واتِ بعمرة صحيحة وليس عليه شيء لا دم ولا غيره.
السؤال (٤٧٧): سبق أن سألتكم عن شخص لما تعدى الميقات وهو مريد الحج أو العمرة وقيل له: عليك دم إلا إذا رجعت إلى الميقات فألغى العمرة، فقلتم: ليس عليه شيء، لكن لو كان هذا الشخص لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام فهل يلزمه الإحرام ؟
الجواب: هذا ينبني على هل وجوب الحج على الفور أو لا؟ فإن قلنا: على الفور، فإنه يأثم إن لم يحرم به.
السؤال (٤٧٨): ما حكم من تعدى ميقات أهل نجد وهو من الرياض فأحرم من الطائف ؟
الجواب: لا بأس بذلك؛ لأنه أحرم من ميقاته.
السؤال (٤٧٩): امرأة اكتملت فيها شروط الوجوب في الحج ومنها المحرم وهو أخوها مثلاً إلا أن الزوج أبى أن يأذن لها فهل يشترط إذن الزوج ؟
الجواب: إذا كان الحج فريضة فليس للزوج أن يمنعها وتحج بلا إذنه.
السؤال (٤٨٠): ما حكم لو طاف طواف الوداع، ثم ذهب إلى عرفة ليمكث فيها حتى يسافر ؟
الجواب: ما فيه شيء طالما أنه خرج من حدود مكة.
стр. 107
السؤال (٤٨١): لكن لو خرج إلى عرفة ولم يوادع فما الحكم ؟
الجواب: إذا كان بنية الرجوع فلا بأس.
السؤال (٤٨٢): ما حكم إذا أتى الإنسان بعمرة ولم يوادع ثم خرج خارج الميقات بنية الرجوع ؟
الجواب: لا باس بذلك لكن لو كان من أهل الطائف ورجع إلى الطائف فلا؛ لأنه رجع إلى بلده.
السؤال (٤٨٣): إذا اعتمر الإنسان ثم ذهب إلى الطائف وأراد الحج فهل يحرم بالحج من الطائف أو يؤخره إلى مكة ؟
الجواب: الأمر في هذا واسع، إن أحرم من الطائف فلا بأس، وإن أخره فلا بأس، ولا عندي ترجيح في هذا؛ لأنه يعتبر مكة إقامته.
السؤال (٤٨٤): لو اعتمر الإنسان وسافر خارج الميقات بنية الرجوع وأطال الإقامة هناك فهل فيه شيء ؟
الجواب: لا بأس وإن أطال الإقامة.
السؤال (٤٨٥): ما حكم من لبَّى بالحج ثم فسخه إلى عمرة، ويعد أن اعتمر بدا له ألا يحج ؟
الجواب: لا بأس طالما بدا له ذلك فيما بعد والممنوع الحيلة.
السؤال (٤٨٦): امرأة كانت تدف أمها بعربية حال الطواف فنامت الأم فما حكم طوافها ؟
الجواب: إذا كانت الأم قد نوت في أول الطواف فطوافها صحيح ولو نامت بقية الطواف.
стр. 108
السؤال (٤٨٧): أخَّر حاج طواف الإفاضة ونوى أن يكون عن الوداع ولم يكن سعى سعي الحج، فهل يلزمه طواف الوداع أو يكفي طواف الإفاضة ؟
الجواب: يكفي ولا يلزمه طواف للوداع كما قلنا في العمرة (١).
السؤال (٤٨٨): ما حكم من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلاً وهو من أهل الرياض، ثم أراد الذهاب إلى مكة فهل يلزمه الإحرام إذا مر بميقات أهل المدينة ؟
الجواب: إذا كان قد جعل مكة مكان إقامته فلا يلزمه الإحرام.
السؤال (٤٨٩): لو أتى بعمرة وهو من أهل الرياض ثم سافر إلى الطائف أو المدينة فهل يجوز أن يأتي بعمرة ثانية ؟
الجواب: فقال ﵀: إذا لم يكن خرج إلى الطائف أو المدينة بقصد الإتيان بعمرة فله ذلك وأما مع القصد فلا.
السؤال (٤٩٠): سألت الشيخ ما حكم لو قدم الحاج سعي الحج على طواف الإفاضة في يوم العيد فما بعده ولم يطف بعده أي أنه سعى يوم العيد وطاف يوم الحادي عشر مثلاً ؟
الجواب: فقال: جائز وكذا أجاب بالجواز حين سألته في منى بتاريخ ١٤٢٠/ ١٢/١١.
стр. 109
السؤال (٤٩١): سألته ﵀: لو وكلت المرأة من يرمي عنها وهي قادرة على الرمي بنفسها فما حكم ذلك مع بقاء وقت الرمي وما حكمه إذا انتهى وقت الرمي ؟
الجواب: فقال ﵀: رمي غيرها عنها وهي قادرة على الرمي لاغي فتؤمر بالإعادة مع بقاء الوقت ولو كان مكان الجمرة بعيدًا عن منزلها ومع ذهاب الوقت تذبح فدية سواء كانت تركت العقبة وحدها أو غيرها.
السؤال (٤٩٢):من أقام في العزيزية لعدم وجود مكان في منى فهل يصلي كما يصلي أهل منى في مكانه أو يؤمر بأن يصلي في المسجد لأنه يسمع النداء والمسجد قريب ؟
الجواب: فقال: يصلي في المسجد لأنه يسمع النداء وأما أهل منى فكل يصلي في رحله لأنه يسمع أذان المخيم الذي هو فيه وهو قائم مقام المسجد.
стр. 110
البيع والربا والصرف
السؤال (٤٩٣): ما حكم أخذ العوض على الواسطة «الشفاعة» ؟
الجواب: حديث: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابًا من أبواب الربا» (١) يقتضي أنه حرام، أما إذا قال: أشفع لك بشرط أن تعطيني فهذه أجرة.
السؤال (٤٩٤): ما حكم إذا قال شخص لآخر: اختر ما شئت من السيارات مثلاً ثم أشتريها لك وأقسطها عليك ؟
الجواب: لا يجوز: لأنه لم يشترِ السيارة إلا له حتى وإن خيره بعدما اشتراها فإنه حرام.
السؤال (٤٩٥): ما حكم صرف دراهم من الحلاق ونحوه ؟
الجواب: جائز.
السؤال (٤٩٦): ما حكم من أراد صرف [٥٠٠] ريال مثلاً ولم يجد إلا [٤٠٠] ريال ؟
الجواب: لابد من التساوي والتقابض في المجلس ولكن في مثل هذه الصورة يقرضه الأربعمائة ريال ولا يأخذ منه الخمسمائة.
السؤال (٤٩٧): من نظام سيارة الأجرة «الليموزين» أن يأتي السائق يوميًا بـ[٢٠٠] ريال وله راتب شهري [٢٠٠٠] ريال، وإذا لم يأتِ بالمطلوب خصم من راتبه فما حكم ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه مجهول.
стр. 111
السؤال (٤٩٨): قول النبي ﷺ في حديث ابن عمر ﵄: «لا بأس إذا كان بسعر يومها» (١) ما المراد باليوم في هذا الحديث؟
الجواب: المراد باليوم في هذا الحديث يوم الوفاء حتى لو زاد أو نقص لا يضر.
السؤال (٤٩٩): ما حكم بيع السلعة في المكان نفسه إذا كان في السوق العام ؟
الجواب: جائز وإن صحت هذه اللفظة «أي: تغيير مكان السلعة من أعلى السوق إلى أسفله» (٢) فإنها تحمل على الأفضل لما فيه من تغييب السلعة عن نظر البائع.
السؤال (٥٠٠): ما حكم بيع الشيء المحرم كالحرير على الكافر ؟
الجواب: لا يجوز ولا يرد علينا حديث عمر (٣)؛ لأنه فرق بين الهدية والبيع، فالبيع أخذ عوض وهذا محرم.
стр. 112
السؤال (٥٠١): ما حكم بيع الأرض على المخطط ؟
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لا يحصل بذلك الوصف حتى لو وصفها له صاحب العقار لا يكفي، بل لابد من الوقوف على نفس الأرض ومن وقعت منه هذه المبايعة فإنه يذهب إليها ليقف عليها، ثم إن أرادها تعاد المبايعة وإلا يذهب إلى القاضي، والمراد بإعادة المبايعة. إمضاء البيع لا أخذ الدراهم ثم ردها.
السؤال (٥٠٢): ما حكم بيع الرقم فإن بعضهم تخرج له منحة أرض من الدولة فيعطى رقم القطعة فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: لا يجوز كسابقه.
السؤال (٥٠٣): وسألته ﵀ عن رجل اشترى أرضاً من صاحبها بسعر يومها وهو يعلم أن سعرها سوف يرتفع بعد فترة فما حكم ذلك ؟
الجواب: فقال ﵀: هذا ليس بمؤمن وإذا كان الإيمان ينتفي عنه فإن الفعل حرام والبائع بالخيار.
السؤال (٥٠٤): سبق أن سألتكم عن أخذ العوض مقابل الشفاعة فهل أخذ الهدية مثل ذلك أو يجوز أخذها لدخولها في عموم قوله ﷺ : «من صنع لكم معروفاً فكافئوه» (١)؟
الجواب: لا تدخل في العموم، بل تكون مخصوصة؛ لأن الشفاعة تكون لله، أما إذا قال: أشفع مقابل عوض هذه أجرة.
стр. 113
السؤال (٥٠٥): إذا قال البائع: اشتر واحدة، وخذ واحدة أو اشتر واحد وخذ هدية فهل هذا جائز ؟
الجواب: إذا اشترى الشيء وهو يريده وبقيمته المعروفة فهذا جائز، وأما إذا لم يشتر الشيء إلى من أجل الهدية أو ليأخذ معها غيرها ثم لا ينتفع بها فهذا من إضاعة المال.
السؤال (٥٠٦): وسألته عما وقع في إعلام الموقعين (٣/ ٥٠): «وأخذوا هم والناس بحديث ابن عمر أنه اشترى جملاً شارداً بأصح سند يكون» (١)؟
الجواب: فقال ﵀: لعل فيه تحريف؛ لأنه لا يجوز شراء الجمل الشارد ونحوه ولو علم مكانه؛ لأنه قد يذهب.
السؤال (٥٠٧): من المعلوم أن الذهب القديم أرخص من الجديد فهل يجوز بيع ذهب قديم بذهب جديد مع الاتفاق في الوزن والاختلاف في القيمة ؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا إذا كان صاحب الجديد يريد أن يتسامح عن الفرق، وأما إذا أخذ الفرق فإنه لا يجوز.
السؤال (٥٠٨): ما الحكم في أخذ مبلغ من المال عند التوسط (الشفاعة) للغير لدى الآخرين ؟
الجواب: لا بأس بذلك إذا لم يكن فيه إسقاط حق الغير ولم يكن نفس الموظف فإن كان نفس الموظف يأخذ هذا المبلغ فإنه لا يجوز.
стр. 114
السؤال (٥٠٩): ما حكم شراء الطيور المحنطة ؟
الجواب: لا يجوز سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا؛ لأنه بيع ميتة وأما بيع الرأس فيجوز إذا كان مما يؤكل لحمه؛ لأن الظاهر أنه ذكِّي أولاً ثم حنط.
فقلت له: لعلها ميتة قطعت أوصالاً فقال ﵀: هذا خلاف الأصل.
السؤال (٥١٠): لو ذكي الطير ذكاة شرعية ثم أعيد رأسه عليه فهل يجوز شراؤه، وكذا لو صيد الطير أو غيره ببندقية ثم حنط ؟
الجواب: فقال ﵀: يجوز وليس فيه إسراف.
السؤال (٥١١): وسألته عن صناديق الاستثمار في البنوك وهي تزعم أنها تقوم بالمضاربة فهل يوثق بهم ؟
الجواب: أنا لا أثق بأحد إلا نفسي (أو كلمة نحوها). فقلت له: حتى بنك الراجحي فقال ﵀: والراجحي يتحايل على الربا يشتري السلعة لمن يرغبها ثم يبيعها عليه بمكسب.
السؤال (٥١٢): إذا كان رصيدك في بنك الراجحي مثلاً وسحبت مبلغًا من صراف غير تابع لبنك الراجحي ففي هذه الحالة يأخذ البنك الذي يتبعه هذا الصراف من بنك الراجحي أربعة ريالات فهل في هذا شيء ؟
الجواب: لا أدري ماذا يقع بين البنوك وهذا الآخذ لم يأخذ غير حقه فلا حرج عليه.
стр. 115
السؤال (٥١٣): إذا اضطر الإنسان إلى وضع دراهمه في البنك فهل يضعه في الراجحي ؟
الجواب: نعم، بنك الراجحي أخف من غيره على أنه هداه الله يتحايل، عندهم أشياء فيها تحايل.
السؤال (٥١٤): ما حكم بيع الهاتف الجوال ؟
الجواب: أنا سألت الوزير عن بيع الهاتف العادي فقال: نحن لا نسمح بالبيع إلا بعد مرور سنة من استعماله؛ لكي لا يتخذ ذلك تجارة ويقاس عليه الهاتف الجوال.
السؤال (٥١٥): اشترى إنسان كتاباً فوجده مكتوباً عليه «٠» فماذا يفعل ؟
الجواب: يذهب إلى البائع ويخبره بذلك، أن هذا وقْف لكي لا يبيعه وعقد البيع انفسخ؛ لأنه تبين أنه غير صحيح.
السؤال (٥١٦): نقل عنكم أنكم وسعتم في مسألة تحويل العملة من بلد إلى آخر بدون قبض أو تحويلها كما هي إلى البلد الآخر فهل هذا صحيح ؟
الجواب: نعم، هم ذكروا أنهم يمنعون من تحويل العملة كما هي إلى البلد الآخر ويمنعون من قبض المحوِّل للعملة قبل تحويلها، وإذا كان الأمر كذلك فلا بأس وأنت تعلم الخلاف في الأوراق النقدية فلا نضيق على الناس في شيء مختلف فيه.
السؤال (٥١٧): يقول شيخ الإسلام في مسألة التورق، إنه إذا اشترى السلعة بقصد التجارة فلا بأس، فما الفرق بينها وبين مسألة التورق المحرمة عنده ؟
الجواب: الفرق بينهما ظاهر جدًّا وهو أن مسألة التورق التي يحرمها
стр. 116
الشيخ هي التي يقصد بها الدراهم ويقضي بها حاجته وينتهي، وأما إذا قصد بها التجارة فصورتها أن يشتري سلعاً من جدة مثلاً مقسطة، ثم يبيعها في الرياض حالة وقد يبيعها بسيارة أو بعقار أو دراهم فهذا هو الفرق.
السؤال (٥١٨): ما رأيكم في تجميع الصور التي مع بعض المشروبات أو المأكولات بغرض الفوز بجائزة ؟
الجواب: أرى أن تكتب لوزارة التجارة أو للشيخ عبد العزيز بن باز بذلك؛ لأن هذا وسيلة إلى تعويد الطفل على اقتناء الصور.
السؤال (٥١٩): ذكرتم أن الأسواق التي تضع جوائز لمن اشترى منها وأسعارها سعر السوق بلا زيادة أن هذا جائز؛ لكن ما حكم قصد هذه الأسواق مع وجود أسواق أقرب منها لكن ليس فيها جوائز كهذه ؟
الجواب: فقال ﵀: ما يستهلك من البنزين مغتفر إلا أن يكون يحتاج إلى سفر فهذا شيء آخر.
السؤال (٥٢٠): يعطي الموظف راتبه في شيك ويمتنع البنك من صرفه إلا بعد أيام فيذهب الموظف إلى بنك آخر ويعطيه الراتب حالاً ويأخذ منه خمسين ريالاً فما حكم ذلك ؟
الجواب: هذا ربا لا يجوز، لأنه كأنه أقرضه وأخذ فائدة.
السؤال (٥٢١): إذا وقع إنسان في مسألة العينة ثم جاء يسأل فما الحكم إذا كان العقد ما زال قائمًا أو بعد نهايته ؟
الجواب: فقال ﵀: يجب أن يرد الزائد مطلقًا. فقلت له: وقوله
стр. 117
تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ فقال: هذا إذا كان لا يعلم فإذا كان لا يعلم، فإن الآية تنطبق عليه وإلا فالجواب أن يرد ما أخذ.
السؤال (٥٢٢): إذا قال من يريد أن يبني لآخر بيتًا في العقد: نقوم ببناء بيت لك بمبلغ مليون ريال مثلاً فإن سلمت المبلغ كاملاً عند تسليم المفتاح فإنه يسقط عنك مثلاً «مائتين ألف ريال» فما حكم هذه الصورة وهل هي داخلة في قولهم: «ضع وتعجل» (١)؟
الجواب: هذه لا تجوز لما فيها من الشرط، وأما بدون شرط فتجوز ومنها ضع وتعجل؛ لأنه ليس بينهما إلا المبلغ المؤخر.
السؤال (٥٢٣): إذا قال: بعت عليك هذه السلعة بعشرة حالَّة أو بعشرين مؤجلة فهل يصح هذا العقد ؟
الجواب: إذا دفع له في الحال صح العقد وإن تفرقا ولم يدفع له صح العقد وصارت عشرين مؤجلة.
السؤال (٥٢٤): ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك ؟
الجواب: لا يجوز لتوالي الضمانين ولأنه عقد معلق.
السؤال (٥٢٥): اشترى خمرًا ولم يدفع ثمنه ثم تاب فماذا يعمل ؟
الجواب: يؤخذ منه ويوضع في بيت المال.
стр. 118
السؤال (٥٢٦): يوجد بطاقة تصرف للبعض تمكنه من أن يشتري من بعض المحلات مجانًا أو مقابل مبلغ سنوي ؟
الجواب: أما إذا كانت مجاناً فلا بأس بها وأما إذا كانت بأجرة سنوية فلا تجوز.
السؤال (٥٢٧): إنسان عليه دين وذكر أنه إذا لم يأتِ بما عليه فإنه يُحبس، وعرض عليه بعض البنوك بأنه يعطيه ما عليه من الدين لكن بفائدة فهل يجوز هذا للضرورة ؟
الجواب: لا يجوز هذا؛ لأنه إذا ثبت إعساره عند القاضي، فإن القاضي لا يلزمه، وقد سألت القضاة فقالوا: كل من ثبت إعساره فإننا نعطيه صك إعسار.
السؤال (٥٢٨): ما حكم شراء الذهب بالشيك المصدق ؟
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لم يحصل قبض وإنما هو مجرد حوالة مثبتة، ولهذا لو ضاع الشيك رجع على المشتري.
السؤال (٥٢٩): وما حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الآلي حيث يكون عند بعض المحلات مكينة سحب فبمجرد إدخال البطاقة يخصم من حساب المشتري لكن لا تدخل في حساب البائع إلا بالمطالبة ؟
الجواب: وهذه أيضاً لا تجوز، لأن المبلغ لا يدخل في حساب البائع إلا بالمطالبة ولو كان يدخل في الحال لكان جائزًا، والطريقة الجائزة في هذا أن يتصل المشتري على البنك ويقول: اخصموا من حسابي كذا لفلان ويدخل في رصيد البائع.
стр. 119
السؤال (٥٣٠): إذا وكل البائع شخصًا وقال: بع هذه السلعة بمائة ريال مثلاً، وما زاد فهو لك، فما حكم ذلك ؟
الجواب: جائز بشرط أن يكون الموكل عالمًا بالسعر، وأما إذا كان يجهل السعر فيجب على الوكيل أن يُعْلِم الموكل بالسعر. فقلت له: إذا كانا جميعاً يجهلان السعر فقال ﵀: هذا ينبني على مسألة الغبن.
السؤال (٥٣١): وما حكم إذا سأل أحدهما عدم الخسارة ؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد يقتضي الغنم والغرم.
السؤال (٥٣٢): أراد شخص أن يشتري ذهباً فنقص عليه المبلغ، فما حكم الآتي:
السؤال (٥٣٣): أ- إذا أقرضه صاحب المحل باقي المبلغ .
السؤال (٥٣٤): ب- إذا أقرضه آخر باقي المبلغ ؟
الجواب: أما الصورة الأولى فلا تجوز، وأما الثانية فجائزة.
السؤال (٥٣٥): في خارج المملكة إذا أراد الإنسان أن يسحب مبلغًا بواسطة بطاقة الصراف فإنه الآلة تخرج المبلغ بالدولار مع أنه إنما أودع بالريال فما حكم ذلك ؟
الجواب: إذا كان لا يمكن إلا ذلك فإن هذا موضع حاجة (١).
стр. 120
السؤال (٥٣٦): ما رأيكم بالإيجار المنتهي بالتمليك ؟
الجواب: لا نرى جوازه للاختلاف في الضمان فإنه في البيع الضمان على المشتري مطلقًا، وفي الإيجار الضمان على المؤجر ما لم يتعد المستأجر أو يفرط، وهو الآن موضع دراسة لدى هيئة كبار العلماء (١).
السؤال (٥٣٧): إذا أراد أن يصرف ٥٠٠ ريال مثلاً ولم يجد إلا ٤٠٠ ريال فهل يجوز أن يقول لصاحب الدكان: أعطني بالمائة مقاضي ؟
الجواب: فقال ﵀: نعم يجوز.
السؤال (٥٣٨): كان شيخنا ابن عثيمين يمنع ما يسمى ببيع التصريف ومنه بيع الجرايد والألبان ومشتقاته حيث تحاسب الشركة صاحب الدكان على ما تصرف منها وتأخذ الباقي ويرى أن الأسلم والأبرأ أن يجعله وكيلاً له في البيع فكل جريدة يبيعها فله كذا فإن بقي شيء من الجرايد أخذه ويرى أن هذا توكيل جائز .
السؤال (٥٣٩): ما حكم بيع أو إهداء الحيات والعقارب ؟
الجواب: لا يجوز بيعها ولا إهداؤها ولا اقتناؤها لأنه مأمور بقتلها.
السؤال (٥٤٠): كان شيخنا ابن عثيمين ﵀ يحرم ما يسمى بالبوفيه المفتوح لما فيه من الجهالة ثم توقف فيه ثم أجازه لأنه مما يتسامح فيه ولأنه دخل على بصيرة .
стр. 121
السؤال (٥٤١):عادة تكون السلع التي عليها ضمان أكثر سعرًا من التي بدون ضمان فسألت ابن عثيمين عن حكم شرائها فقال: لا يجوز بل يشتريها بسعر السوق بدون ضمان .
السؤال (٥٤٢): ما حكم اشتراط بعض البنوك على من أراد أن يشتري منها سلعة أن يحول عليها الراتب لتستوفي حقها منه ؟
الجواب: فقال: ليس فيه شيء قلت: هو كالرهن فقال نعم.
стр. 122
القرض
السؤال (٥٤٣): إذا علمت من حال شخص أنه إذا اقترض قرضًا ثم أعاده فإنه يُهدي هدية فهل لي أن أقرضه ؟
الجواب: نعم، لا بأس بإقراضه. فقلت له: ألا يقال: الشرط العرفي كالشرط اللفظي فقال ﵀. لا، هذا شخص.
السؤال (٥٤٤): بعض الناس يتعامل معاملة ربوية مع علمه بالتحريم، فمثلاً يقترض مبلغًا على أن يرده بزيادة ثم يقول، هذا حرام فلا أعطيك الزيادة فما حكم ذلك؟ وما الحكم إذا كان لا يعلم بالتحريم ثم علم ؟
الجواب: أرى أن القاضي يأخذ الزيادة ويجعلها في بيت المال حتى لو كان لا يعلم التحريم، لأن صاحب الدين لن يتركه فالحكم فيه كذلك.
السؤال (٥٤٥): إذا أقرضه بعيرًا على أن يعطيه بعيرين فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: هذا ربا؛ لأن هذا قرض جر نفعًا. فقلت له: فحديث عبد الله بن عمرو ﵄: «فكنت آخذ البعير بالبعيرين» (١) فقال ﵀: هذا ليس بقرض إنما هو شراء ولم يقل عبد الله. أقرضني بعيرًا.
стр. 123
السؤال (٥٤٦): إنسان له دين على أبيه وأبوه يتعامل بالربا مع البنوك، فلما أخذ الفائدة (الربا) قضى دينه منها فهل يجوز للابن أخذ ذلك ؟
الجواب: نعم.
السؤال (٥٤٧): إذا أَيِس إنسان من استخراج دينه من شخص، فهل له أن يقول لآخر: استخرجه لي ولك منه كذا ؟
الجواب: نعم، يجوز.
السؤال (٥٤٨): لكن لو اشتراه آخر بأقل فقال: بعني دينك الذي على فلان وهو [١٠٠٠] ريال مثلاً بـ[٨٠٠] ريال وأنا آخذه منه فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: هذا جامع بين الربا النسيئة والفضل والغرر.
السؤال (٥٤٩): هل من مسالة الظفر إذا أعطى إنسان آخر عارية فأضاعها مفرطًا، ثم إن صاحب العارية اقترض منه مبلغًا يقابل قيمة العارية فهل له أن يجعل هذا المبلغ مقابل العارية .
الجواب: مسالة الظفر في الأشياء الظاهرة كنفقة المرأة والضيف، وأما هذه فإن كان أخذ المال تحيلاً فالنبي ﷺ يقول: «ولا تخن من خانك» (١) وأما إذا لم يكن تحيلاً فلا بأس، والعارية تقوَّم عند أهل الخبرة كم تساوي فيأخذ حقه.
стр. 124
السؤال (٥٥٠): أقرض شخص شخصًا مبلغًا من المال فلما تأخر في التسديد نوى أن يبرئه من الدين فهل يبرأ بذلك ولا يجوز له الرجوع أم لابد من التلفظ بذلك ؟
الجواب: لابد من التلفظ بذلك، وأما النية فلا يقع بها الإبراء.
السؤال (٥٥١): شخص له دين على شخص قدره مائة ريال بدون بينة وأنكر من عليه الدين ذلك، فقال له شخص آخر له دين قدره ألفان ريال على المنكر أيضًا: سوف أقر له بدين] ٢٠٠٠ [ريال ثم أحيلك عليه فإن أعطاك الألفين خذ المائة التي لك وأعطني الباقي، فهل يجوز ذلك؟ وما هو ضابط الحيل الجائزة ؟
الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن فيه كذبًا وهو كذبه في الإقرار بدين ليس عليه، وضابط الحيل الجائزة ألا تشتمل على محرم ككذب ونحوه.
стр. 125
الرهن
السؤال (٥٥٢): لو تراهن اثنان على إن فاز الفريق الفلاني فعليه عزيمة فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: الظاهر أنه لا يجوز.
السؤال (٥٥٣): وما حكم حضور هذه العزيمة ؟
الجواب: إذا علم أنها لهذا السبب فلا يحضر.
السؤال (٥٥٤): لكن لو وضع عزيمة بلا رهان فهل يجوز ؟
الجواب: نعم.
стр. 126
الوكالة
السؤال (٥٥٥): إذا وكلني شخصٌ في شراء سلعة فلما اشتريتها أُعطيت هدية إما بطلب مني أو بدون طلب فما الحكم ؟
الجواب: إذا كان بطلب فهي لمن أعطيها، وأما إذا كان بدون طلب فهي للموكل.
السؤال (٥٥٦): إذا وكل الموكل الوكيل أن يبيع سلعة بعشرة فهل للوكيل أن يشتريها ؟
الجواب: فقال ﵀: لا، لا يشتريها إلا بإذن الموكل ثم إنه إذا رآها تساوي أكثر من السعر الذي عينه الموكل فلا يبيعها بما عينه بل بما تساوي في السوق لأن الموكل إنما عين له السعر ظنًا منه أنها لا تساوي أكثر من ذلك.
السؤال (٥٥٧): إذا عرض الوكيل السلعة في سوق من يزيد ثم وقفت على سعر معين فهل للوكيل أن يشتريها بما وقفت عليه ؟
الجواب: فقال: لا، لابد من إذن الموكل.
стр. 127
الشركة
السؤال (٥٥٨): سمعتكم في درس القراض من بلوغ المرام أنكم قلتم: إذا اتفق المضارِب مع المضارَب على جزء مشاع وظهر أنه حاباه فإنه يرجع إلى سهم المثل، فهل هذا صحيح ؟
الجواب: لا ليس بصحيح؛ لأنه له أن يعطيه كل الربح، إنما يكون هذا الحكم في حال فساد المضاربة أو كونه ولى يتيم أو وكيل ونحو ذلك.
السؤال (٥٥٩): سألته عن حكم شراء الشريك من مال الشركة كأن يشترك ثلاثة في شركة لبيع السيارات فهل يجوز لأحدهم أن يشتري سيارة لنفسه ؟
الجواب: فقال: نعم يجوز ذلك فقلت له: هل يشترط أن يكون الشراء بسعر السوق فقال: معلوم أنه سوف يشتري بسعر السوق قلت: وكذا الحكم في المضاربة بأن يشتري المضارِب من مال المضاربة؟ فقال: كذلك لا بأس.
стр. 128
الإجارة
السؤال (٥٦٠): ما حكم أخذ الصابون ونحوه من الفندق بحجة تحليل الأجرة ؟
الجواب: لا يجوز، هذا حرام؛ لأنهم لم يجبروه على الإقامة عندهم، حتى وإن أغلق غرفته ولم يأذن لهم بدخولها ليس له ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيدها لهم ولو بالبريد.
السؤال (٥٦١): إذا طلب صاحب الأجرة أكثر من العادة وأبى أن يأخذ الأجرة المتعارف عليها فما الحكم ؟
الجواب: إذا أبى أن يأخذها فلا تعطه ما يطلب وتصدق بالذي له عنه.
السؤال (٥٦٢): ما حكم ما يسمى بنقل القدم ؟
الجواب: يجوز نقل القدم؛ لأن المستأجر يملك منفعة ما بقي من المدة، والمانع من ذلك يقول: إنه لا يملك المنفعة المستقبلة لكن الصحيح المذهب.
السؤال (٥٦٣): ما حكم تأجير البيت على الكافر في الجزيرة العربية ؟
الجواب: كره أحمد إكراء الذمي، ولكن نقول: يجوز إذا لم يقم فيه شعائره ولو كانت الإجارة لمدة خمس سنوات ونحوها.
السؤال (٥٦٤): دفع شخص لصاحب محل ذهب حليًا له ليصلحه فضيّعه فما الحكم ؟
الجواب: إذا لم يتعد ولم يفرط فلا شيء عليه، وأما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن كما لو دفعه لغير مالكه ظانًا أنه مالكه وليس فيه ربا في حالة الضمان؛ لأنه ضمان لا بيع.
стр. 129
السؤال (٥٦٥): هل تلزم الصُبْرَة الوارث أم هو مخير ؟
الجواب: لا تلزم الصُبْرَة الوارث إلا إذا ورث نفس العين.
السؤال (٥٦٦): ما معنى قول الفقهاء: «من صور المنفعة ممرٌ في دارٍ» ؟
الجواب: المراد أن يكون بيتى مثلاً خلفه شارع ويريد جاري أن يأخذ ممرًا في داري؛ لكي يكون أقرب إلى هذا الشارع.
السؤال (٥٦٧): تضع بعض الفنادق داخل الغرفة ثلاجة فيها مشروبات ولكن بسعر مرتفع فهل يجوز أن أستهلك منها ما أريد ثم أحضر مثلها من السوق ؟
الجواب: إذا أذنوا بذلك فلا بأس؛ لأنه استعمال لآنيتهم وهى الثلاجة بلا إذنهم، نعم قد يقال بالجواز إذا أحضر أعلى منها، والله أعلم.
السؤال (٥٦٨): أجرّ شخص بيته فوضع المستأجر دشًا فهل له أن يخرجه ؟
الجواب: إذا كان قد اشترط عليه فله ذلك وإلا فلا، لكن إذا انتهى العقد لا يجدد له.
السؤال (٥٦٩): فيه موظف يعقب على مستحقات له ولزملائه كخارج الدوام مثلاً، ويقوم باستلام كامل المبلغ وتوزيعه على زملائه ويأخذ من كل موظف عشرة ريالات مقابل ذلك فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب: إذا كان هذا خارجًا عن عمله فلا بأس بذلك.
السؤال (٥٧٠): ما حكم دفع ثمن العربية التي تكون للعاجزين عن السعي بين الصفا والمروة وكذا لو احتاج إلى صرف ؟
الجواب: فقال ﵀: هذا مما يتسامح فيه ولو كان في المسجد الحرام.
стр. 130
السؤال (٥٧١): تشترط كثير من المغاسل أنها غير مسؤولة عن الثياب التي يتخلف عنها أصحابها فهل لصاحب المغسلة التصرف في هذه الملابس ببيع ونحوه ؟
الجواب: فأجاب ﵀: إذا كانوا قد اشترطوا فلهم ذلك، لكن الأولى أن يبيعوها ويحتفظوا بثمنها لصاحبها إذا رجع أو يتصدقوا بها عنه، وإذا تصدقوا بها عنه ثم عاد لم يضمنوها؛ لوجود الشرط السابق.
السؤال (٥٧٢): ما حكم لو قال شخص لآخر: أعطني مبلغًا من المال وأطبق أرضك في مكان جيد ؟
الجواب: أرى المنع؛ لأنهم يطلبون مبالغ كثيرة، والغالب أنهم يرشون الموظفين ولو كان المبلغ عشرين ريالاً مثلاً لأمكن القول بالجواز.
стр. 131
اللقطة
السؤال (٥٧٣): إذا وجد شخص لقطة حول مسجد فهل يكفي أن يضع لافتة من خارج المسجد ويكون ذلك تعريفًا ؟
الجواب: نعم، يكفي ذلك في التعريف، لكن لا بد أن تتم السنة.
السؤال (٥٧٤): ماذا أفعل إذا وجدت ساعة أو مفاتيح في المسجد ؟
الجواب: أعطها المؤذن، ولو علقت المفاتيح بمكان وكذا لو وضعت الملتَقَطَ في مكان معروف في المسجد فإن ذلك لا يدخل في إنشاد الضالة؛ لأن إنشاد الضالة باللفظ.
السؤال (٥٧٥): إذا ركب مع صاحب سيارة الأجرة أناس من جدة إلى مكة مثلاً فوجد صاحب الأجرة في سيارته لقطة فماذا يفعل بها ؟
الجواب: يبلِّغ عنها في الصحف، وإن تصرف بها فعليه الضمان.
стр. 132
الوقف
السؤال (٥٧٦): ما حكم نقل المصاحف من مسجد إلى آخر بحجة احتياج الآخر لذلك واستغناء الأول ؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا باستئذان الأوقاف.
السؤال (٥٧٧): هل يجوز الوقف على الأولاد ؟
الجواب: يجوز ذلك في حال الحياة أما الممات فلا يجوز لقوله ﷺ : «لا وصية لوارث»، وأما إذا أوقف على أولاده المحتاج منهم فإن هذا قد يقال بالصحة لكن الأولى ألا يفعل؛ لأن حديث: «لا وصية لوارث» (١) عام.
السؤال (٥٧٨): إذا أوقف رجلٌ بخورًا على المسجد، فهل يجوز للجماعة أن يتبخروا منه ؟
الجواب: فأجاب ﵀: نعم يجوز ذلك ولا يضر ما يعلق في الشماغ؛ لأنه يتطاير في جو المسجد وكذا يجوز للموقف أن يتبخر به معهم كما لو أوقف شيئًا على فقراء فافتقر.
стр. 133
الهبة والعطية
السؤال (٥٧٩): إذا أهدي للإنسان شيء غالي الثمن فهل يلبسه أو يبيعه لئلا يتهم بالإسراف ؟
الجواب: بل يلبسه ولا شيء عليه ولا يلزمه أن يبين أنه هدية.
السؤال (٥٨٠): هل يعدل بين الأطفال الذكور والإناث حتى في الأشياء الصغيرة كالحلوى مثلا ؟
الجواب: نعم.
السؤال (٥٨١): هل يجب العدل بين الأولاد في شراء الأشياء مع أنه هو الذي اختارها لنفسه ؟
الجواب: إذا كان بالغًا عاقلاً فلا بأس بذلك إذا كان يعلم أنا ما اختاره أقل سعرًا من التي اختارها أخوه، وأما إذا كان مميزًا أو غير مميز فإنك تشتري لهم على نظرك، والله أعلم.
السؤال (٥٨٢): ما حكم قبول هدية البنوك، وإذا كان على الهدية اسم البنك فما حكمه، وإذا كانت الهدية تقويمًا بأوقات الصلاة، هل يجوز إدخاله المسجد ؟
الجواب: يجوز قبول هدية البنوك، وإذا كان عليها اسم البنك فإن شئت فاطمسه ولا يجب ذلك، وأما في حالة إدخاله المسجد فيجب طمسه.
السؤال (٥٨٣): أَهديتُ لبعض الإخوان كتابًا وبعد مدة اشترى هذا الأخ نفس الكتاب ثم أعاد عليَّ الكتاب الذي أهديته كهدية منه لي فهل أقبل هذه الهدية ؟
الجواب: لا تقبل هذه الهدية.
стр. 134
السؤال (٥٨٤): في الموطأ بسند صحيح أن أبا بكر الصديق ﵁ نحل عائشة ﵂ نحلة دون إخوتها، فلما حضرته الوفاة قال لها: لو كنت حزتيه لكان لك، أما الآن فقد وقع فيه الميراث (١)، والفقهاء استدلوا به على جواز الرجوع بالهبة قبل قبضها لكن فيه إشكال، وهو تفضيل بعض الأولاد على بعض، فما هو الجواب؟
الجواب: لو ورد مثل هذا عن النبي ﷺ لقلنا: هذا محمول على محمل صحيح فلعل أبا بكر أعطى عائشة دون إخوتها لحاجتها.
السؤال (٥٨٥): ساهم شخص هو وأمه في أراضٍ فربحت ثم ساهما مرة أخرى برأس المال السابق مع ربحه في أرض أخرى ولم تبع الأرض، فأرادت الأم من ولدها أن يشتري منها حصتها من المساهمة؛ لأنها بحاجة إلى المال، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: ينظر إذا كانت تبيعه برأس المال أو بأنقص فلا بأس، وأما إذا كان بزيادة، فإن كان له إخوة فلا بد من رضاهم فإذا كان رأس مال الوالدة مائة ألف ريال مثلاً وصارت مائة وعشرين ألفًا فتكون قد أعطت ولدها زيادة عشرين ألف ريال دون بقية إخوته.
السؤال (٥٨٦): إذا كان للوالد مكافأة شهرية مثلاً فهل للوالد أن يأكلها مع غناه عنها ؟
الجواب: نعم، له ذلك «أنت ومالك لأبيك» (٢).
стр. 135
الوصايا
السؤال (٥٨٧): وسألته ﵀: عن امرأة ذات مال طلبت مني أن أكتب لها وصية ؟
الجواب: فقال ﵀: اكتب لها أنها توصي بالخمس لأقاربها الذين لا يرثون أو في بناء مسجد فقلت له: إن أوصت بضحايا أو حجة؟ فقال: هو جائز ولكن لا نرى ذلك. وقال ﵀: وتشهد معك شاهدًا على هذه الكتابة.
السؤال (٥٨٨): أوصى شخص بالثلث في شراء عقار وحال على هذا المبلغ حولٌ كاملٌ بحجة غلاء العقار، فهل عليه زكاة، وما حكم هذا التأخير ؟
الجواب: لا زكاة فيه لعدم وجود مالك، وهذا التأخير للمصلحة.
السؤال (٥٨٩): إذا شهد شاهدٌ في وصية وهو لا يعرف الموصي فهل في هذا بأس ؟
الجواب: فقال ﵀: كيف يشهد لمن لا يعرفه. فقلت له: إذا كان يعرف الشاهد الأول فشهد بذلك ثقةً بالشاهد الأول: فقال: لا بأس إن شاء الله.
السؤال (٥٩٠): ما حكم إذا أوصى الوارث بأضحية كأن يقول: يضحي عني وعن زوجتي ؟
الجواب: الظاهر أنه ما فيه شيء؛ لأنه يراد به الثواب.
стр. 136
المواريث
السؤال (٥٩١): هل يشترك الورثة في أثاث البيت ونحوه ؟
الجواب: نعم، يشتركون لكن إذا كان الورثة خارج البيت الذي فيه الأثاث وتنازلوا عنه فلا شراكة لهم.
السؤال (٥٩٢): إذا أخذ شخصٌ مالاً غصبًا ثم مات صاحب المال ولم يكن له وارث سوى هذا الغاصب فما الحكم ؟
الجواب: فأجاب ﵀: يكون المال له.
стр. 137
العتق
السؤال (٥٩٣): أصل الرِّق الكفر فهل يعتق إذا أسلم ؟
الجواب: لا يعتق إذا أسلم، ثم ليس أصل الرق الكفر فقط، فولد الأمة من غير سيدها رقيق.
стр. 138
النكاح وما يتعلق به
السؤال (٥٩٤): ما حكم طلاق النفساء ؟
الجواب: جائز وليس كالحائض.
السؤال (٥٩٥): ما حكم الخطبة على خِطبة أخيه إذا كان الخاطب الثاني مستقيمًا ؟
الجواب: إذا كان الثاني أكفأ من الأول فلا بأس وإن ركنوا إلى الأول.
السؤال (٥٩٦): فيه عاده عند بعض الناس، وهي أن الزوج يُرى أقاربه من النساء دم بكارة زوجته فما حكم ذلك ؟
الجواب: الذي أرى أنه أمرٌ قبيحٌ.
السؤال (٥٩٧): ما حكم إجابة الدعوة ؟
الجواب: إجابة دعوة وليمة العرس لأول مرة واجبة، وما عدا ذلك فليس بواجب.
السؤال (٥٩٨): إذا كان الداعي قد دعاك مجاملة فما حكم إجابة دعوته ؟
الجواب: الفقهاء يقولون: يحرم قبول الهدية إذا كان المهدي قد أهداها حياءً وخجلاً.
السؤال (٥٩٩): هل يكفي لمن دعي لوليمة العرس أن يسلم على الداعي ثم يذهب ؟
الجواب: الفقهاء يقولون: لا يلزم الأكل، لكن عندنا أن هذا لا يكفي فإن كان له شغل يستأذن فإن أذن له ذهب.
стр. 139
السؤال (٦٠٠): أهل البنت المخطوبة كالأخوات مثلاً إذا جاء الخاطب يرينه فما حكم ذلك ؟
الجواب: لا بأس به إذا كن متغطيات.
السؤال (٦٠١): ما حكم إعطاء الخاطب صورة المخطوبة ؟
الجواب: لا أرى إعطاء الخاطب صورة المخطوبة؛ أولاً- لأنه لا يحصل المقصود بها، وثانيًا - أنها قد تبقى عند الخاطب لكن إذا احتاج إلى ذلك يمكن أن يريه الولي الصورة وهي بيده، أي: الولي ولا يأخذها.
السؤال (٦٠٢): ما حكم اشتراط الزوج بعض راتب زوجته ؟
الجواب: إذا كان التدريس مشروطًا عليه فليس له ذلك وإلا فله ذلك.
السؤال (٦٠٣): ما حكم من يتزوج ثيبًا ثم يسافر بها ويغيب أكثر من ثلاثة أيام مع أن له زوجات أخريات فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا بإذنهن.
السؤال (٦٠٤): ما حكم العزل؟ ونقل عنكم - حفظكم الله - أن اللولب أضر من حبوب منع الحمل فهل هذا صحيح ؟
الجواب: يكره اتخاذ أي مانع للحمل سواءً كان بالعزل أو غيره، وما نُقل عني ليس بصحيح، ومنع الحمل إن كان دائمًا فحرام وإن كان إلى أجلٍ معين فمكروه.
стр. 140
السؤال (٦٠٥): ما حكم استعمال الدف فيما يسمى بالتجوال مع بُعْدِه عن يوم العرس ؟
الجواب: إذا كان بعيدًا لا أرى ذلك وينكر على من فعله، وأما إذا كان قريبًا من العرس كاليوم واليومين فلا بأس.
السؤال (٦٠٦): هل يجوز للمرأة المحادة أن تحضر وليمة ولدها الذي يسكن في الدور العلوي في نفس البيت التي هي فيه مع أنه ليس بينهما تلك الرسميات كما هو معلوم ؟
الجواب: لا يجوز لها أن تحضر؛ لأنه يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه.
السؤال (٦٠٧): هل يجوز للابن أن يأخذ ما يكفيه، من أبيه إذا لم ينفق عليه ؟
الجواب: إذا كان الابن فقيرًا والأب غنيًا فإنه يأخذ ما يكفيه وعليه فنقول: كلُّ من له نفقة واجبة فله أن يأخذ ما يكفيه بالمعروف.
السؤال (٦٠٨): إذا رأى إنسانٌ امرأة ليخطبها ثم تركها ثم جاء آخر ليخطبها فسأل الخاطبُ الثاني الخاطبَ الأول عن أسباب تركه لها فهل يجوز له ذكر الأسباب ؟
الجواب: لا يذكر له الأسباب، بل يقول له: اذهب فانظر إليها إلا أن تكون أسبابًا معنوية فيذكرها له.
السؤال (٦٠٩): هل يجوز للمرأة التي تريد أن تخالع زوجها لضربه إياها وسوء خُلُقه أن تسافر بغير إذنه وهي لم تخالع بعد ؟
الجواب: ليس لها أن تسافر إلا بإذنه وإن كانت تريد أن تخالعه؛ لأنها ما زالت في عصمته.
стр. 141
السؤال (٦١٠): إذا راجع زوجته المطلقة في العدة ولم يشهد فهل تصح الرجعة ؟
الجواب: نعم، تصح الرجعة لكن الإشهاد أكمل.
السؤال (٦١١): إذا هجر زوجته فهل يسلم عليها ؟
الجواب: ليس له إلا ثلاثة أيام فقط، ثم إذا شاء أن يستمر في هجرها فأنه يكلمها بعد مرور ثلاثة أيام ثم يعاود الهجر.
السؤال (٦١٢): يقوم بعض عاقدي الأنكحة بوضع يد ولي الزوجة مع الزوج كالتصافح فما حكم ذلك ؟
الجواب: هذا بدعة.
السؤال (٦١٣): قول بعض العلماء: «إن إضمار نية الطلاق كإضمار نية التحليل» هل يعني أن هذا إجماع منهم في أن نية التحليل مؤثرة ؟
الجواب: لا أظن فيه إجماع ولكن هذا من باب إلزام القائل بأن نية التحليل مؤثرة أن يقول بأن نية الطلاق مؤثرة في صحة العقد كذلك.
السؤال (٦١٤): ما حكم نية التحليل إذا كانت من المرأة ؟
الجواب: نية التحليل من المرأة غير مؤثرة وبعضهم يقول: إنها مؤثرة؛ لأنها قد تسيء عشرة الزوج ليطلقها. فقلت له ﵀: وما يرى سماحتكم؟ فقال ﵀: محل احتمال.
السؤال (٦١٥): طلق رجل امرأته ثم إنه راجعها في العدة ولكنها أبت الرجوع وبعد سبعة أشهر طلقها طلقة ثانية ولم يخبرها فهل يجب عليه إخبارها ؟
الجواب: نعم من أجل العدة.
стр. 142
السؤال (٦١٦): ما حكم لو شرطت المرأة أن تكن العصمة بيدها عند عقد النكاح ؟
الجواب: لا يصح هذا الشرط لكن ممكن أن يكون بلغها أن أهل الزوج أهل سوء فتشترط الخيار إن طاب لها المقام وإلا فلها الفسخ.
السؤال (٦١٧): يقع كثير من العامة النكاح بلا شهود ويأتي منها بأولاد ويشتهر أن هذه المرأة زوجة فلان فهل يلزم تجديد النكاح ؟
الجواب: الاحتياط أن يجددوا النكاح؛ لأن أكثر العلماء يرون اشتراط الشهود في النكاح وشيخ الإسلام يكتفي بالشهرة. فقلت له: هل هذه الشهرة مقارنة للنكاح أو تكون بعد ذلك، فقال ﵀: مقارنة، فقلت له: إذا كانت مقارنة فهذا شهود وزيادة، فقال ﵀ الاحتياط أن يجددوا النكاح، وما الذي يضرهم؟!
السؤال (٦١٨): هل يلزم إخبار الزوجة بالطلاق ؟
الجواب: لا يلزم ذلك لكن إذا انتهت العدة يخبرها، وإن أخبرها بالطلاق وأشهد على ذلك فهو طيب. فقلت له: هو يقول: أخشى لو أخبرتها بذلك أن تخرج من البيت فأنا أشهد على الطلاق ولا أخبرها خشية من هذه المفسدة، فقال الشيخ ﵀: جزاه الله خيرًا.
السؤال (٦١٩): رجلٌ متزوج بامرأة ولما خطب امرأة أخرى شرطوا عليه خادمة فهل يلزمه أن يوفر للأولى خادمة من باب العدل ؟
الجواب: لا؛ لأن هذا من جملة المهر فكما لو تزوج الأولى مثلاً بأربعين
стр. 143
ألف ريال والثانية بخمسين ألف ريال لا يلزمه إعطاء الأولى الفرق بين المهرين فكذلك هنا.
السؤال (٦٢٠): ما رأيكم بما يسمونه بالمسيار ؟
الجواب: فقال ﵀: أنا متوقف فيه. فقلت له: هل فيه محذور؟ فقال: سوف تبدي لك الأيام.
السؤال (٦٢١): ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٢/ ١٨) وكذا ابن القيم أن عقد النكاح في المسجد مستحب وسمعتكم تقولون: إنه بدعة، فما رأي سماحتكم ؟
الجواب: أنا مازلت عند رأيي، وهل ذكر شيخ الإسلام مستندًا على كلامه؟! فقلت له: لا فقال: إذًا فهو بدعة (١).
السؤال (٦٢٢): وسألته ﵀ عن قول شيخ الإسلام في رجل طلق زوجته ثلاثًا قبل الدخول، فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة لا تحل له حتى تنكح وزجًا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول (الفتاوى ٣٢/ ٨٠) .
الجواب: فقال ﵀: هذه الفتوى مبنية على وقوع الطلاق الثلات، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة، وعليه فله أن يعقد عليها دون أن تنكح وزجًا غيره.
стр. 144
السؤال (٦٢٣): وسألته عن قول شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٢/ ٨٩): إن الله حرم الطلاق في مواضع باتفاق العلماء، كما إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء، هل قول الشيخ؛ ولم تكن سألته الطلاق، قيد ؟
الجواب: فأجاب ﵀: نعم، هو قيد عند بعضهم والصحيح أنه حرام مطلقًا وشيخ الإسلام نقل الاتفاق فيما إذا لم تسأله الطلاق، وأما سألته الطلاق ففيه خلاف والصحيح ما تقدم، والله اعلم.
السؤال (٦٢٤): وسألته عن قول شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٢/ ٩٥): إن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، كيف يقال: يصرح بخطبتها وهي زوجته ؟
الجواب: فقال ﵀: هذا فيما إذا خالعها على عوض فله أن يخطبها في عدتها منه.
السؤال (٦٢٥): وسألته ﵀: عن قول الشيخ في الفتاوى (٣٢/ ١٤٨): " فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداء النكاح دون دوامه" سألته عن الردة ؟
الجواب: فأجاب ﵀: نعم، الردة تمنع الابتداء، وأما الدوام فإنه ينظر فإن أسلم في العدة فهي زوجته وإلا انفسخ العقد.
السؤال (٦٢٦): لماذا لا يقع الطلاق في الحيض ويقع في النفاس ؟
الجواب: لأنها تشرع في العدة من حين يطلقها في النفاس؛ لأن النفاس غير داخل في عدة الطلاق بخلاف ما لو طلقها في الحيض فإن عدتها تكون ثلاث حيض ونصف مثلاً.
стр. 145
السؤال (٦٢٧): إذا قال الزوج لزوجته: سوف أرسل ورقة طلاقك، فهل يقع بذلك طلاق ؟
الجواب: لا؛ لأن هذا حكاية عن فعله في المستقبل.
السؤال (٦٢٨): ما حكم الأجرة التي تأخذها الطقاقات ؟
الجواب: الأصل الإباحة وهو إباحة كل عوض على عمل مباح ما لم يكن هناك إسراف.
السؤال (٦٢٩): رجل عنده زوجتان إحداهما معلمة، فهل يجب أن ينفق عليها كما ينفق على المعدمة ؟
الجواب: فأجاب ﵀: نعم؛ لأنه يقدر أنَّ المعلمة معدمةٌ.
السؤال (٦٣٠): قول الرسول ﷺ : " لعنتها الملائكة حتى تصبح" (١) فهل إذا امتنعت من الجماع في النهار نقول: حتى تمسي أم لا؟
الجواب: هذا حكم أغلبي وما كان للغالب فليس له مفهوم؛ لأن من عادتهم أن المعاش يكون في النهار، لكن لو كان ذلك في النهار فالحكم واحد.
السؤال (٦٣١): إذا قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق وصادف دخول رمضان وهي حائض فهل يقع الطلاق ؟
الجواب: فقال: أرى أنها تطلق فراجعته في هذا فأصر أنها تطلق وقال: