السؤال (٣١٢): ما حكم الكتابة على القبور ؟
الجواب: الصحيح جواز كتابة الاسم كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وعندنا قبور مكتوب عليها أسماء المقبورين ولم يقع فيها غلو.
السؤال (٣١٣): ما حكم المشي بين القبور بالنعال ؟
الجواب: لا ينبغي المشي بين القبور بالنعال وأما المشي بالنعال في المقبرة فلا بأس به لحديث: «يسمع قرع نعالهم» (١)، ويجوز المشي بين القبور بالنعل للحاجة.
السؤال (٣١٤): ما حكم إنارة سور المقبرة ؟
الجواب: إذا كان امتدادًا لإضاءة الشارع فلا بأس به، وأما وضع أنوار على سورها بالإضافة إلى إضاءة الشارع فأكره ذلك.
السؤال (٣١٥): ألا يدل حديث أبي بكرة في سقوط الفاتحة (٢) على وجوبها في حق المأموم وأنها ليست بركن؟
الجواب: سبق أن ناقشت معي هذه المسألة وقلت لك: إنها ركن علي المأموم لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣)، وإنما سقطت في هذه الصورة لسقوط محلها وهو القيان.
стр. 72
السؤال (٣١٦): إذا قلنا: إن التصفيق جائز فما الجواب عن قوله ﷺ : «إنما التصفيق للنساء» (١)؟
الجواب: أن هذا في الصلاة والذين منعوا التصفيق قالوا: إنه تشبه بالكفار والكفار إنما فعلوه تعبدًا.
السؤال (٣١٧): إذا دخل المسجد وهم سجود فكبر للإحرام ولم يتابع بل ظل واقفًا فما حكم ذلك .
الجواب: لا أعلم.
السؤال (٣١٨): إذا دخل الإنسان المسجد ولم يجد سترة يصلي إليها النافلة إلا في مكان بعيد عن الصف الأول، فأيهم أفضل الصلاة إلى سترة مع العبد عن الصف الأول أو الصلاة في الصف الأول بدون سترة ؟
الجواب: الأفضل الثاني، وهو الصلاة في الصف الأول؛ لأنه يتعلق بالفريضة وذاك يتعلق بالنافلة (٢).
السؤال (٣١٩): يستحب الفقهاء القبر عند رجل صالح فما رأيكم ؟
الجواب: فقال الشيخ ﵀: هكذا قال الفقهاء، وقد يستدل لهم
стр. 73
بفعل أبي بكر وعمر ﵄. فقلت له: بالغ شيخ الإسلام في الاختيارات حتى قال: إن العذاب يخفف عنه. فقال ﵀ لا يخفف عنه إلا بالدعاء.
السؤال (٣٢٠): ذهبت المرأة إلى أناس وحضرت الصلاة فسألتهم عن القبلة فدلوها عليها، فصلت ثم تبين أن أهل البيت قد أخطئوا في تحديد القبلة، فهل عليها إعادة ما صلت أم لا ؟
الجواب: ليس عليها إعادة ما صلت.
السؤال (٣٢١): إذا صف أكثر من صبي وهم دون التمييز فهل يقطعون الصف ؟
الجواب: إذا كانوا دون ثلاثة أذرع فلا يقطعون الصف؛ لأن الفقهاء قدروا ذلك بثلاثة أذرع وأما إذا كانوا ثلاثة أذرع فأكثر فيفرقون.
السؤال (٣٢٢): ما حكم الصلاة في المقبرة؟ وإذا صلى ناسيًا ما حكم صلاته ؟
الجواب: لا تجوز في المقبرة إلا صلاة الجنازة فقط، وأما صلاة النافلة فإن كان ناسيًا فليس له فيها ثواب؛ لأن المكان ليس محلًا للصلاة.
السؤال (٣٢٣): ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ؟
الجواب: فأجاب ﵀: إن كان المسجد بني أولًا فإن الصلاة فيه صحيحة إذا لم يكن القبر بين يديه، وأما إذا كان المسجد بني علي القبر فلا تصح الصلاة فيه مطلقًا لأن المكان ليس محلاً للصلاة.
السؤال (٣٢٤): هل هناك قدر جائز في الاجتماع عند الميت ؟
الجواب: فقال ﵀: ولا دقيقة بل يغلقون أبوابهم. فقلت له: إن
стр. 74
الإمام أحمد قال عن حديث جرير: «كنا نعد الاجتماع عند الميت. . .» (١)، ليس له أصل فقال ﵀: وإن قال ذلك، فذكرت له أحاديث ظاهرها الاجتماع عند أهل الميت مثل حديث عائشة الأول في التلبينة (٢) والثاني في نساء جعفر (٣) فقال ما معناه: الله يدلنا على الخير.
السؤال (٣٢٥): روى المغيرة بن شعبة ﵁ مرفوعًا: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم: «يوم القيامة» قال الشيخ الألباني رحمة الله: كنت أميل إلى اختيار شيخ الإسلام أن العذاب بمعنى التألم حتى وقفت على هذه الزيادة فترجح عندي قول من قال: إنه محمول على من أوصى بذلك، فما رأي فضيلتكم بهذه الزيادة ؟
الجواب: فأجاب ﵀: نقول: إنها شاذة مخالفة للطرق الصحيحة.
السؤال (٣٢٦): أراد رجل أن يصلي ثلاث ركعات سردًا في قيام الليل فنسي فجلس في الثانية فما الحكم ؟
الجواب: فأجاب الشيخ ﵀: يقوم ويأتي بالثالثة وإن أراد أن يفسح نية السرد فلا بأس؛ لأنه يجوز أن يصليها سردًا ويجوز أن يصليها بتسليمتين.
стр. 75
السؤال (٣٢٧): ما رأيكم بالسجادة التي تكون فيها صورة الحرم الملكي أو المدني ؟
الجواب: المدار عندي على كونها هل تشغل المصلي أم لا، وإذا كانت الصورة تحت قدميه فلا يجب عليه تغيير السجادة إلا إذا قصد الإهانة فلا يجوز.
السؤال (٣٢٨): إذا صلى في مسجد فيه قبر وجهل الحال: هل القبر سابق أم لا وهل هو في القبلة أم لا، فما حكم صلاته ؟
الجواب: الأصل الصحة.
السؤال (٣٢٩): ما حكم إذا أراد مسافر أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب ؟
الجواب: عندي أنه مخير بين أن يصلي ركعتين ويفارق وبين أن يتم صلاته أربعًا.
السؤال (٣٣٠): سمعتكم تجوزون الصلاة والعاتق مكشوف وتستدلون علي ذلك بحديث جابر مع أن لفظ حديث جابر: أنه يصلى، وقد عقد الإزار من قبل قفاه. كذا في «صحيح البخاري» (١)، فما رأيكم؟
الجواب: فأجاب ﵀: لم أقف على هذا اللفظ فإن كان كذلك
стр. 76
فإنه يدل على أن النهي في حديث أبي هريرة (١) للتحريم والمذهب للكراهة.
السؤال (٣٣١): ما حكم صلاة المأموم جالسًا مع القدرة على القيام خلف إمام قائم في نفل ؟
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لما صلى خلف إمام صارت صلاته تابعة لصلاة الإمام لقوله صلي الله عليه وسلم: «إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» (٢).
السؤال (٣٣٢): تيقن مأموم أن إمامه نقص في صلاته ركعة فما هو الواجب عليه فعله إذا كان عليه قضاء وإذا لم يكن عليه قضاء ؟
الجواب: إذا تيقن ذلك فإن عليه أن يأتي بهذه الركعة سواء كان عليه قضاء أم لم يكن؛ لأنه قد تيقن ذلك ولا يلتفت إلى يقين غيره ولو كثروا.
السؤال (٣٣٣): ما حكم السفر للصلاة على الجنازة؟ حيث سافر الكثير للصلاة على جنازة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (٣)؟
الجواب: فأجاب ﵀: ما فيه شيء لكني أري ألا يسافر إلا لقريب أو من يفقد، والدولة-جزاها الله خيرًا- أمرت بأن يُصلى عليه في كل الجوامع فالمقصود حاصل بلا سفر لكي لا يسافر إلى القبور.
стр. 77
السؤال (٣٣٤): وقع اختلاف بين الناس هلي يصلى على الشيخ صلاة الغائب في المنطقة الشرقية مثلًا قبل أيصلى عليه في مكة أو تكون الصلاة على روح الميت ؟
الجواب: أنا عندي توقف في هذا؛ لأن من شرط الصلاة على الميت أن يكون طاهرًا فإذا حصل التجهيز جازت الصلاة عليه صلاة الغائب وإن لم يصل عليه صلاة حاضر.
السؤال (٣٣٥): ما يقع الآن في وسائل الإعلام من الثناء على الشيخ ونحوه ذلك ؟
الجواب: لا شك أن الشيخ ﵀ يستحق هذا الثناء لسعة علمه وسعة باله لكن ما يقع الآن غلو والشيخ ما يرضى بهذا.
السؤال (٣٣٦): هل يسجد الرجل لتلاوة المرأة إذا سجدت وكان منصتًا لقراءتها ؟
الجواب: لا يسجد حتى ولو قلنا: إن سجود التلاوة ليست بصلاة لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «أخروهن من حيث أخرهن الله» (١).
السؤال (٣٣٧): صلى شخص الظهر في دار إقامته ثم سافر فهل له أن يصلي العصر في مطار الملك خالد قبل أن يدخل وقتها ؟
الجواب: لا يصلي العصر؛ لأنه لم يدخل وقتها ولم يوجد شرط الجمع ولا أظن هذه الصورة تدخل في قول شيخ الإسلام فيصليها في الطائرة ولو إيماءً.
стр. 78
السؤال (٣٣٨): ما هو الوتر هل هو الركعة التي تصلى مفردة وما قبلها ليس منه؟ أو الوتر هو مجموع ما يصلي بالليل وإن كان قد صلى مثنى مثنى ؟
الجواب: إذا كان قد نوى بهاتين الركعتين أنهما من قيام الليل فإنهما غير داخلتين في الوتر وعليه إذا دخل في صلاة ناويًا اثنتين فليس له أن يقلبها وترًا، وأما إذا كان ناويًا وترًا من الأصل فله ذلك.
السؤال (٣٣٩): هل يشترط أن يكون المسجد هو الأعلى أو ليس فوقه شيء من البنيان ؟
الجواب: لا يشترط ذلك فلو بني مسجدًا وبنى فوقه شققًا أو نحو ذلك فلا بأس؛ لأنه إنما أوقف الأرض فقط، وكذلك يجوز أن يكون المسجد في دور وفوقه أدوار أخرى؛ لأنه عندما بنى إنما أراد أن يخص المسجد بهذه البقعة فقط.
السؤال (٣٤٠): إذا خرج جماعة إلى استراحة مثلًا وأكل بعضهم بصلًا ولم يأكل البعض الآخر فهل للذين أكلوا البصل أن يصلوا معهم ؟
الجواب: نعم؛ لأن الحكم فيما يظهر لي الآن خاص في المساجد لقول صلي الله عليه وسلم: «فلا يقربن مساجدنا» (١) وليس عندنا علم عن حضور الملائكة جماعة المصلين في غير المسجد والأصحاب طردوا القاعدة فقالوا: يكره.
стр. 79
الزكاة
السؤال (٣٤١): ما حكم دفع الزكاة أو الصدقة لمدخن ؟
الجواب: يشترط عليه أن لا يصرفها في التدخين، فإن وثقت به فأعطه وإلا فلا.
السؤال (٣٤٢): أم كانت تخفي بعض مال ولدها فلما مرت سنتان على المال أخرجته فأعطته إياه فهل عليه زكاة ؟
الجواب: يخرج زكاة سنة واحدة.
السؤال (٣٤٣): إذا فعل الابن حادثًا بالسيارة وأتلف سيارة الغير فهل يجوز للأب أن يدفع زكاته للابن في هذه الحال ؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك إذا كان الابن غير قادر.
السؤال (٣٤٤): إذا احتاج إنسان للسفر إلى بلد معين وليس معه دراهم، فهل تجوز له الزكاة ؟
الجواب: نعم؛ لأنه محتاج كأن يطلب من قبل أبيه أو أمه ونحو ذلك.
السؤال (٣٤٥): إذا قال لي إنسان: أنا محتاج للزكاة فأعطني إياها أو سلفني، فأعطيته مالًا ونويت إن كانت الزكاة تجوز له فزكاة وإلا فسلف، فما حكم ذلك ؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال (٣٤٦): إذا كان غارمًا لغيره ولكنه دفع الدراهم فهل له الرجوع في أخذ ذلك من الزكاة ؟
الجواب: لا؛ لأنه حينئذ لا يكون غارمًا؛ لأن الغارم هو المدين. فقلت له: إنما دفع ليرجع في ذلك فقال ﵀: هكذا قال الفقهاء.
стр. 80
السؤال (٣٤٧): ما حكم من اشترى أرضًا للسكن ثم عدل عن ذلك وأراد بيعها فهل يزكيها إذا دار الحول ؟
الجواب: لا ليس عليه زكاة حتى وإن قال: إن جابت سعر زين بعتها فليس عليه زكاة وإنما الزكاة علي من اشتراها للتجارة.
السؤال (٣٤٨): فيه إنسان يحتاج للزكاة وأعطيته (٢٠٠٠) ريال كعربون على شقة يريد استئجارها إلا أنه أكلها فهل علي ضمان ؟
الجواب: إذا كان محتاجًا فلا ضمان عليك وسواء كانت الزكاة عنك أو عن غيرك.
السؤال (٣٤٩): باع رجل بيتًا له بمبلغ مؤجل يحل كله بعد ثلاث سنوات فهل عليه زكاة ؟
الجواب: نعم، يزكي كل سنة المبلغ الذي باع البيت به وإن شاء أن يؤخر ذلك حتى يقبض المبلغ فله ذلك، ولكن يزكي عن الثلاث سنوات وإنما قلنا: يزكي؛ لأنه رابح لأنه لو باع البيت بمبلغ حال لكان أقل من ذلك.
السؤال (٣٥٠): ما هو حد الفقير ؟
الجواب: الفقير: هو المسكين وأما إذا ذكرا جميعًا فيكون الفقير هو الذي يجد دون نصف كفايته أو لا يجد شيئًا أصلًا.
السؤال (٣٥١): من كان عنده عروض تجارة فهل يزكي قيمتها وإن ذهب بنفقة ونحوها ؟
الجواب: إذا أنفق ما باع به السلعة ونحوها فإنه لا زكاة فيه، وإنما الزكاة على قيمة السلع التي عنده وعلي المال الذي حال الحول وهو عنده.
стр. 81
السؤال (٣٥٢): هل يجوز إعطاء الخدم من الزكاة ؟
الجواب: نعم: يجوز إذا كان لهم عوائل. فقلت له: إن بعض العلماء يقول: لا يجوز إعطاؤهم لأنه ينتفع بذلك؛ لأن الخادم سوف ينشط في العمل فقال: هذا غير مقصود. فقلت له: فإن قصده فقال ﵀: إن قصده فيكون حينئذ قد حاباه فلا يجوز.
السؤال (٣٥٣): إذا بنى شخص عمارة ليؤجرها أو بناها للبيع فهل يزكي عن العمارة إذا حال عليها الحول في الصورتين ؟
الجواب: في الصورة الأولي لا يزكي عن العمارة بل يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، وأما في الصورة الثانية فإنه يزكي عن العمارة إذا حال الحول عليها ولو كانت عظمًا فينظر كم تساوي ويزكيه.
السؤال (٣٥٤): هل يتصور أن يزكي المال الواحد أكثر من واحد ؟
الجواب: لا يتصور ذلك. فقلت له: المال المقرض هلي يتصور فيه ذلك؟ فقال: لا؛ لأن المال المقرض إذا كان على معسر فلا يزكيه لا الدائن ولا المدين، وإذا كان على موسر فإن صاحب المال وهو الدائن يزكيه دين، وأما المقترض فيزكيه زكاة عين وليس هو المال بعينه؛ لأن المقرض إنما يزكي مالاً في ذمة المستقرض لا المال الذي بيده بعينه.
السؤال (٣٥٥): هل يجوز أن نشتري من الزكاة غرفة نوم ونحوها من الكماليات لمن يحتاج إلى ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنها ليست من الحاجات.
стр. 82
السؤال (٣٥٦): طلب مني بعض المستخدمين أن أسلفه مبلغًا ليشتري به ملابس للعيد فهل له ذلك؟ وإذا كان الجواب بنعم، هلي يجوز أن أعطيه من الزكاة ؟
الجواب: يجوز أن يعطى سلفة إذا كان يرجو قضاءً، ويجوز أيضًا أن يعطى من الزكاة؛ لأن هذا من الحاجات اليوم.
السؤال (٣٥٧): هل في المال المساهم فيه في أرض ونحوها زكاة ؟
الجواب: نعم، فيه زكاة في رأس المال والربح إذا حال عليه الحول.
السؤال (٣٥٨): إذا اشترى شخص أرضًا للسكن ثم أراد بيعها وحال الحول فهل يزكيها ؟
الجواب: إذا أراد الربح فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، وأما إذا أراد بيعها بأي سعر فلا زكاة عليه ولو قال: إذا بيعت بسعر زين بعتها فإنه لا زكاة عليه.
السؤال (٣٥٩): إذا وجب علي من عنده غنم سائمة إخراج شاة للزكاة فهل يجوز له أن يذبحها أجزاء ويوزعها علي المستحقين أو يصنع طعامًا ويدعو عليها المساكين ؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل يدفعها لمستحقيها حية فإن قالوا: اذبحها لنا فذاك وإلا فلا.
السؤال (٣٦٠): رجل عنده صدقة للتوزيع فهل يجوز له أن يعطيها عاملًا عنده لكي ينصح في العمل ؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن هذه صدقة لله.
стр. 83
السؤال (٣٦١): شخص عنده أرض ليبني عليها عمارة للاستغلال وللاستثمار فهل يزكي الأرض قبل البناء عليها إذا حال عليها الحول ؟
الجواب: إذا كان قصده من بناء العمارة الاستغلال فإنه لا يزكي الأرض ولو حال عليها الحول، وكذا لا يزكي العمارة إذا كانت عظمًا أم إذا كان قصده بيع نفس العقار للتجارة فيها فإنه يزكي الأرض وكذا يزكي العمارة قبل انتهائها إذا حال عليها الحول.
السؤال (٣٦٢): استأجر شخص دكانًا وكلما توفر عنده مال استأجر دكانًا آخر وهكذا من غير أن يحول الحول على المال المستفاد فهل عليه زكاة ؟
الجواب: لا ليس عليه زكاة إلا أن يكون تحايلاً فعليه زكاة.
السؤال (٣٦٣): كيف تزكى الرواتب مع أنها في الغالب تنفق قبل تمام الحول فإن المال الذي بحوزته الآن هو من آخر راتب استلمه ؟
الجواب: نحن نرى أن الأحوط أنه إذا دار الحول على أول راتب استلمه أن يخرج زكاة الموجود عنده لأنه يخلطه ولا يميزه، نعم لو كان يميز كل راتب فيجعل مثلا كل راتب محرم على حدة وراتب صفر علي حدة، ثم يأخذ راتب محرم وهكذا فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يتم الحول على آخر راتب، وأما إذا خلطها ثم صرف منها بنية أن هذا عن محرم فهذا لا يكفي على قول من يقول إن الدراهم تتعين بالتعيين؛ لأن أرقام هذه غير أرقام هذه غير أرقام هذه، والحمد لله الزكاة غنم وليست غرمًا.
стр. 84
السؤال (٣٦٤): هل يزكي أصحاب دكاكين الخضرة والفواكه علي نفس الخضرة والفواكه أو يزكون قيمتها فقط ؟
الجواب: يزكون المال الذي يحول عليه الحول وكذا الخضرة والفواكه تُقوَّم عند تمام الحول ويخرج زكاتها؛ لأنها عروض تجارة وكونها يُسرع إليها الفساد لا يمنع من وجوب الزكاة فيها.
السؤال (٣٦٥): هل يجوز دفع الزكاة إلى بنت ولد الأخ وهي متزوجة لكنها بحاجة ؟
الجواب: معلوم؛ لأنها من الحواشي.
السؤال (٣٦٦): شخص عجل زكاته لمصلحة ثم أن هذا المال الذي عجل زكاته نفد ثم استفاد مالاً آخر فهل يجعل الزكاة عن هذا المال الجديد ؟
الجواب: لا، لأنه يكون قد أخرج الزكاة قبل ملك النصاب وتكون صدقة.
السؤال (٣٦٧): إذا استلم الموظف مستحقًا له من الدولة بعد مضي سنتين أو أكثر فهل يزكيه ؟
الجواب: يزكيه لسنة واحدة.
السؤال (٣٦٨): إذا اشترى أرضًا ليبني عليها عمارة من شقق للتأجير فدار الحول على هذه الأرض ولم يبن العمارة فهل عليه زكاة ؟
الجواب: لا ليس عليه زكاة.
السؤال (٣٦٩): وما الحكم إذا أراد أن يبني عليها عمارة للتجارة ؟
الجواب: عليه زكاة الأرض إذا حال عليها الحول وكذا العمارة يزكيها إذا حال عليها الحول.
стр. 85
السؤال (٣٧٠): إذا أعطى إنسان زكاته لمستحق وله على هذا المستحق دين ووقع في نفسه أن لو أعطاه بعض ماله عليه فهل في هذا شيء ؟
الجواب: إذا لم يتواطآ علي ذلك أو علم أنه يخجل فيعطيه دينه أو بعضه فلا بأس أن يعطيه من زكاته، فإن قال: أنا لا أدري أيخجل أم فلا حرج عليه المهم أن لا يتواطآ.
السؤال (٣٧١): يستلم الموظف في الدولة خارج الدوام بعد سنتين مثلاً فهل يزكيه ؟
الجواب: يزكيه لسنة واحدة.
السؤال (٣٧٢): ورث أناسٌ من مورثهم مالاً وهذا المال لا يزال مع الوصي ولم يستلم كل وارث نصيبه فهل عليه زكاة .
الجواب: فقال ﵀: نعم، عليه زكاة. فقلت له: إن بعضهم يقول: إن الملك غير مستقر فقال ﵀: بل الملك مستقر.
السؤال (٣٧٣): ما حكم من يشتري أرضًا للتجارة، ثم يبيعها قبل تمام الحول ويشتري أخرى فهل يستأنف حولاً أم لا ؟
الجواب: في عروض التجارة الحول حول المال فلو اشترى أرضًا بعد مضي أحد عشر شهرًا على المال فإنه يزكي الأرض بعد شهر.
السؤال (٣٧٤): إذا ساهم إنسان في بعض العقارات فهل يزكيها كل سنة مع أنه لو طالب بها لم يمكّن من ذلك ؟
الجواب: إذا كانت الحكومة لا تأخذ الزكاة فإنه يزكيها إذا قبضها لمرة واحدة؛ لأنه حيل بينه وبينها.
стр. 86
السؤال (٣٧٥): رجلٌ كان يقوم بتفطير الصائمين بأموال تأتيه من المحسنين وفي العشرة الأخيرة لم يأته شيء فدفع من جيبه وتحمل حمالة بذلك، فهل يجوز صرف الزكاة له؟ وما حكم إذا أُعطي فيما بعد أموالاً لتفطير صائم فهل يأخذها له ؟
الجواب: أما الزكاة فلا يعطى منها؛ لأننا لو قلنا بذلك لكان كل من تصدق من ماله أخذ من الزكاة وإذا أتاه أموال من آخرين فلابد أن يخبرهم بواقع الحال.
السؤال (٣٧٦): نام شخص عن صلاة العيد في الدمام فلما استيقظ اتصل على آخر في الرياض فوكله بإخراج الزكاة في الرياض لتقع في وقتها فهل هذا مشروع ؟
الجواب: هذا تنطُّع، بل يخرجها وتجزئه؛ لأنه معذور وفيه مصلحة وهو أنه يخرجها بنفسه.
السؤال (٣٧٧): وهل تقع أداءً ؟
الجواب: سمِّها ما شئت المهم أنها تجزئه.
السؤال (٣٧٨): وهل لو فعل هذه الحيلة المفرطُ تنفعه ؟
الجواب: فأجاب ﵀: لا تنفعه.
السؤال (٣٧٩): هل تزكى الأموال التي في جمعية الموظفين ونحوهم ؟
الجواب: نعم، تزكى؛ لأنها من جملة الديون. فقلت له ﵀: هل يزكيها إذا حال الحول فقال ﵀: لا بل يزكيها مع ماله.
стр. 87
الصوم
السؤال (٣٨٠): هل يجوز التنفل قبل قضاء ما عليه من رمضان ؟
الجواب: المسألة فيها خلاف والأولى أن لا يتنفل إلا بعد أن يقضي ما عليه، وقول المانعين وجيه لكن الخلاف في الصحة، لكن هذا الذي عليه قضاء ممكن يجعل ما عليه من قضاء في أزمنة فاضلة كعرفة وعاشوراء ونحو ذلك لكن ينوي القضاء ويرجى له حصول الأجرين.
السؤال (٣٨١): ما حكم تجميع الريق ثم بلعه وهو صائم ؟
الجواب: لا يفطر الريق وإن تعمد تجميعه.
السؤال (٣٨٢): صان إنسان خمسة أيام من ست أيام من شوال ولما أراد أن يصوم اليوم السادس وكان يوافق يوم الخميس دُعي إلى وليمة فأجاب وأكل ثم صام الجمعة فهل يجب أن يصوم السبت ؟
الجواب: لا، وإن صام فحسن ولو كان فقيهًا لأجاب الدعوة ودعا لهم وأتم صومه.
السؤال (٣٨٣): مسألة تقع كثيرًا وهي أن كثيرًا من الناس يفطر على أذان بعض المؤذنين، ثم يسمع آخر بعد إفطاره فما الحكم ؟
الجواب: لا شيء عليه وصيامه صحيح.
السؤال (٣٨٤): يقول الفقهاء: يحرم بلع النخامة ويفطر بها. وما تقولون في هذا؟ وما حكم ذلك في الصلاة ؟
الجواب: أما الإفطار فلا تفطر إذا كانت في فمه وفي نفسي من التحريم
стр. 88
شيءٌ، وأما إذا خرجت من فمه فإلى التحريم أقرب كما لو ابتلعها من الجدار ونحوه وكذلك الصلاة لا تبطل لو ابتلع النخامة. قلت: سمعته في شرح الكافي يجزم بتحريم ابتلاع النخامة إذا كانت في فمه وأمكنه إخراجها وأما التفطير فلم يتغير رأي الشيخ في ذلك، وسألت شيخنا ﵀ عن ذلك فقال بقول الفقهاء أنه يحرم بلعها وتفطر.
السؤال (٣٨٥): هل يجوز للإنسان أن يصوم الدهر كله بحجة أن الصوم له وجاء ؟
الجواب: نعم، له أن يصوم الدهر كله إذا كان لا تضعف شهوته إلا بذلك؛ لأنه يكون حينئذٍ دواءً.
السؤال (٣٨٦): من كان لا يستطيع الصيام ووجب في حقه إطعام مسكين كل يوم، فهل له أن يطعم ثلاثين مسكينًا أول الشهر ؟
الجواب: لا، إنما يطعم كل يوم بيومه أو يؤخر ذلك إلى آخر الشهر ولا يطعم أول الشهر عن الأيام القادمة؛ لأنه لم يجب عليه صيامها.
السؤال (٣٨٧): إذا مات من عليه صيام شهرين متتابعين فهل يجزئ أن يصوم ستون شخصًا في يوم واحد ؟
الجواب: لا يجزئ؛ لأنه بذلك لا يحصل الشرط وهو التتابع.
السؤال (٣٨٨): ما حكم استعمال البخور في أثناء الصوم ؟
الجواب: لا بأس به ولكن لا يستنشقه.
стр. 89
السؤال (٣٨٩): ما حكم استعمال البخور في نهار رمضان ؟
الجواب: لا بأس بذلك، وهو وإن كان له جِرْم فلا يضر كما لو كنست البيت فإنه يتصاعد غبار ومع ذلك لا يضر الصيام.
السؤال (٣٩٠): إذا كان هناك صيام غرة على الناس، فهل يلزمون بصيامه ثاني أيام العيد؛ لأن رمضان لم يتم أو هم بالخيار ؟
الجواب: يقال: عليكم صيامُ يومٍ وهم بالخيار.
السؤال (٣٩١): وسألته عن رجل يسند منخراه فلا يستطيع التنفس ويصاب بصداع ؟
الجواب: فقال ﵀: إن كان هذا دائمًا معه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.
السؤال (٣٩٢): إذا تعمد الإفطار، ثم جامع فهل عليه كفارة ؟
الجواب: نعم، عليه الكفارة؛ لأنه مطالب بالإمساك حتى وإن لم يكن تحايل.
السؤال (٣٩٣): ما هي أحوال صيام عاشوراء ؟
الجواب: فقال ﵀: أحواله أربعة؛
١ - صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، ولا يتعارض هذا مع قوله ﷺ : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» (١) لقوله صلى
стр. 90
الله عليه وسلم: «صوموا يومًا قبله ويعده» (١) فإن كان ضعيفًا فلا شك أن الذي يصوم ثلاثة أيام أكمل من الذي يصوم يومين.
٢ - صيام التاسع والعاشر.
٣ - صيام العاشر والحادي عشر.
٤ - إفراد العاشر.
وقد كره بعضهم إفراده وبعضهم لم يكرهه، والقول بالكراهة قول قوي.
السؤال (٣٩٤): قول الفقهاء: يحرم بلع النخامة ويفطر بها هل هذا صحيح ؟
الجواب: فيهما نظر.
السؤال (٣٩٥): قاس بعضهم على ذلك أنه لو بلع النخامة في الصلاة فإنه صلاته تبطل فهل هذا صحيح ؟
الجواب: ليس ببعيد إذا قلنا إن بلع النخامة أكل.
السؤال (٣٩٦): نقل عنكم أنكم تقولون: إن قوله ﷺ : «ذهب الظمأ وابتلت العروق» (٢) لا يقوله إلا من حصل له الظمأ فعلاً فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، قلت هذا، وذلك لأن النبي ﷺ صادق في قوله هذا، وأنا إذا صمتُ في الشتاء لا أحس بالظمأ ولا تيبس عروقي فلا أقول هذا الذكر.
стр. 91
السؤال (٣٩٧): هل يجب على من عليه صيام أيام من رمضان وبقي مثلها من شعبان أن يقدر شعبان ناقصًا ؟
الجواب: يجب أن يحتاط لذلك.
السؤال (٣٩٨): هل يفطر المؤذن أولاً ثم يؤذن أم العكس ؟
الجواب: هذا أيضًا (١) من التنطُّع. فقلت له: نحن نسأل عن هذا فقال ﵀: هذا صحيح قل لهم: إن هذا من التنطُّع.
السؤال (٣٩٩): سألته ﵀ عن قول شيخ الإسلام في الاختيارات "يتوجه جواز الصوم عن حي عاجز معسر "؟
الجواب: فقال: ليس له وجه وإذا كان عاجزًا معسرًا فليس عليه شيء لا صيام ولا كفارة.
السؤال (٤٠٠): إذا لم يبق من شعبان إلا بقدر ما عليه من قضاء رمضان السابق فهل يجب عليه أن يقدر شعبان ناقصًا لاحتمال نقصان الشهر فيبقى في ذمته يوم لم يصمه ؟
الجواب: فأجاب: هذا هو الأحوط بلا شك فقلت له: هل يجب فقال: هو الأحوط.
السؤال (٤٠١): لو أغمي على المكلف في شهر رمضان من قبل طلوع الفجر حتى غربت الشمس فهل يقضي أم لا ؟
الجواب: فقال ﵀: ليس عليه قضاء خلافًا للمذهب كالصلاة.
стр. 92
السؤال (٤٠٢): سألته ﵀ عن قول شيخ الإسلام إن من أفطر عمدًا فلا يقضي مع أنه يصحح حديث " من استقاء عمدًا فليقض " فهل فيه تناقض ؟
الجواب: فقال: لا أدري وشيخ الإسلام بشر يخطئ ويصيب والحجة في قول محمد بن عبد الله ﷺ والصواب في هذه المسألة أن من صام ثم أفطر فعليه القضاء بخلاف من لم يصم أصلاً.
السؤال (٤٠٣): قول الفقهاء: إذا حجم أو احتجم وظهر دم، ما هو مقدار الدم ؟
الجواب: فقال: الدم الذي يضعف البدن خروجه فخروج دم يسير لا يضر.
السؤال (٤٠٤): إذا احتجم ولم يخرج إلا دم يسير هل يفطر ؟
الجواب: فقال: لا، فقلت له فالحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فقال: يحمل على المعتاد.
السؤال (٤٠٥): شخص صائم وغابت الشمس إلا أنه كان على مكان مرتفع ويرى الشمس مع أن من تحته قد غابت عنهم فهل يفطر ؟
الجواب: فقال ﵀: لا يفطر حتى تغيب الشمس حتى ولو سافر في طائرة باتجاه المغرب ورأى الشمس فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس.
السؤال (٤٠٦): سألت ابن عثيمين عن حكم الترتيب في قضاء ما عليه من رمضان أو رمضانين ؟
الجواب: فقال: لا يجب الترتيب سواء كان من رمضان أو رمضانين فينوي قضاء ما عليه ويكفي.
السؤال (٤٠٧): سألت ابن عثمين عن قول الفقهاء: إن الريق إذا خرج بين الشفتين ثم بلعه الصائم أفطر ؟
الجواب: فقال: هكذا قال الفقهاء والظاهر أنه إذا لم يتعمد ذلك فلا حرج.
стр. 93
الحج والعمرة
السؤال (٤٠٨): هل تكفي نية الدخول في النسك ؟
الجواب: نعم تكفي.
السؤال (٤٠٩): ما حكم عقد الرداء بأن يجعل له مشبك أو زرار ؟
الجواب: أما المشبك فيجوز وأما الزرار فلا؛ لأنه يشبه حينئذ الثوب.
السؤال (٤١٠): ما حكم إذا قصد المحرم بما يحمله على رأسه التغطية ؟
الجواب: أما بلا قصد فلا بأس به، وأما مع القصد فلا يجوز.
السؤال (٤١١): ما حكم لو وضع المحرم يده على رأسه سواء قصد التغطية أم لا ؟
الجواب: لا بأس به مطلقًا.
السؤال (٤١٢): ما حكم لو نام المحرم على مخدة يغوص فيها رأسه ؟
الجواب: لا بأس به.
السؤال (٤١٣): ما هو ضابط الطيب الذي ينهى عنه المحرم ؟
الجواب: الضابط هو ما اتخذه الناس طيبًا كالزعفران والريحان، وأما النعناع فلا ولو وضع يده على ما لا يعلق منه شيءٌ ككافور فلا بأس به.
السؤال (٤١٤): ما حكم من كان مقيمًا دون المواقيت ثم ذهب خارج المواقيت فهل يحرم من الميقات الذي يمر به أم يحرم من أهله ؟
الجواب: إذا كان نوى فإنه يحرم من الميقات، وأما إذا أراد الرجوع إلى أهله فإنه يحرم من أهله وإن كان قد نوى الحج.
стр. 94
السؤال (٤١٥): ما حكم السكن في المخيمات التابعة للدولة علمًا بأنه ليس تبعًا لهم ؟
الجواب: لا بأس به.
السؤال (٤١٦): إذا طاف اثنان وشك أحدهما كم شوطًا طاف فهل يرجع إلى قوله صاحبه؟
الجواب: نعم، إذا غلب على ظنه.
السؤال (٤١٧): ما حكم الرمي بالليل ؟
الجواب: يجوز الرمي بالليل إلى طلوع الفجر ويأثم بالتأخير عن ذلك ويقضي فيرمي جمار اليوم الذي تركه ثم يعود فيرمي جمار اليوم الذي يليه.
السؤال (٤١٨): كيف تقصر المرأة من شعرها ؟
الجواب: تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة والتي لم تظفر شعرها تأخذ من كل جهة قدر أنملة.
السؤال (٤١٩): هل يرمي من ذهب مع الضعفاء ؟
الجواب: الأولي أن لا يرمي حتى تطلع الشمس وإن رمى معهم فالأمر واسع إن شاء الله.
السؤال (٤٢٠): ما حكم رمي جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر قبل الزوال ؟
الجواب: لا يرمي قبل الزوال، بل يرمي إذا زالت الشمس.
стр. 95
السؤال (٤٢١): ما الجواب عن قوله ﷺ : «لا أحل حتى أنحر» (١) فإنه ظاهر في تعلق النحر بالتحلل خلافًا للفقهاء؟
الجواب: عنه بأن الرسول ﷺ جعل النحر غاية في التحلل فقط مع قوله ﷺ : «إذا رميتم وحلقتم. . . .» (٢)، وإذا ضعف الحديث فالجواب ما قدَّمْناه.
السؤال (٤٢٢): إذا ترك شوطًا من السعي نسيانًا وحلق رأسه، ثم تذكر فهل يسعى شوطًا واحدًا أم يعيد ؟
الجواب: الصحيح أنه يعيد السعي من جديد لاشتراط الموالاة ولا يعيد الحلق.
السؤال (٤٢٣): ما حكم الإتيان بعمرة ثانية في السفر الواحد إذا كانت لمتوفَّى لم يعتمر العمرة الواجبة ؟
الجواب: لا تشرع حتى وإن كان الأمر كما ذكر، ثم قال الشيخ ﵀: طيب لماذا من الأصل لم يجعلها للمتوفَّى، فقلت له: لأنها فرضه قال: إذن لا تجوز.
السؤال (٤٢٤): من اعتمر في رمضان، ثم أراد أن يحج من عامه فهل الأفضل التمتع أم الإفراد لقول شيخ الإسلام: «إن أفرد العمرة بسفره، ثم أفرد الحج أنه أفضل من التمتع بالاتفاق» ؟
الجواب: الأفضل عندي التمتع وقول الشيخ في نفسي منه شيء على سعة اطلاعه ﵀.
стр. 96
السؤال (٤٢٥): إذا خلع المحرم رداءه وفيه طيب فهل يجوز أن يرده بلا غسل بحجة أنه مستديم ؟
الجواب: لا يعيده حتى يغسل الطيب وليس هو مستديم له؛ لأنه خلعه.
السؤال (٤٢٦): ما حكم الحج أو العمرة تطوعًا عن الوالدين وهم أحياء ؟
الجواب: المذهب جواز ذلك، والصحيح أنه لا يحج عنهما ولا يعتمر إلا إذا كانا عاجزين، فقلت له: حتى وإن كانا قد قاما بالغرض فقال ﵀: ما جاز في الفرض جاز في النفل.
السؤال (٤٢٧): في الصحيح يقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن أبي بكر: «أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما» (١) ما المراد بالطواف هنا؟
الجواب: المراد به بالنسبة لعبد الرحمن طواف تطوع. فقلت له: أو لعله وداع فقال: أو ذاك ولكن نجزم أنه ليس طواف عمرة.
السؤال (٤٢٨): إذا تعدى الميقات ثم عاد فأحرم منه فهل يجزئ ذلك ؟
الجواب: نعم، يجزئ ذلك. فقلت: أما إذا دخل في النسك فلا يجزئ فقال: نعم.
السؤال (٤٢٩): وسألته عن ترك الواجب في الإحرام وأنه كان يقول بأن تاركه ليس عليه دم ؟
الجواب: فقال ﵀: القول بأن عليه دم قول العلماء ولو لم نقل به للعب الناس.
стр. 97
السؤال (٤٣٠): إذا خافت المرأة نزول الحيض فهل لها أن تشترط عند إحرامها بحج أو عمرة ؟
الجواب: نعم، لها ذلك وينفعها.
السؤال (٤٣١): ما حكم إذا خالف ترتيب الرمي جاهلاً ؟
الجواب: إذا أمكن تدارك ذلك فإنه يعيد ما وقع في غير محله، وإذا لم يمكن فيذبح دمًا إن كان موسرًا ولا يجب ذلك؛ لأنه جاهل.
السؤال (٤٣٢): هل قصر الصلاة في الحج قصر سفر أو نسك؟ وما حكم قصر أهل مكة ؟
الجواب: بل هو قصر سفر وأهل مكة لا يقصرون في منى؛ لأن منى داخل مكة الآن، وما عداها كعرفة ومزدلفة فلهم القصر فيهما.
السؤال (٤٣٣): ما حكم رمي جمرة العقبة من الخلف ؟
الجواب: إذا وقع في الحوض أجزأ.
السؤال (٤٣٤): تعدى شخص الميقات ناويًا العمرة فلما قيل له: ارجع إلى الميقات وإلا عليك دم فقال: إذًا لا أعتمر، فما حكم ذلك؟ وهل هو بالخيار إما أن يرجع ولا يفدي أو يحرم من مكانه ويفدي ؟
الجواب: إذا قال: لا أريد العمرة بعد أن قيل له ذلك فلا بأس إلا إذا كانت العمرة واجبة في حقه فيلزم بالرجوع وهو ليس بالخيار، بل يلزمه الرجوع (١) إن أراد العمرة ما لم يتعذر ذلك.
стр. 98
السؤال (٤٣٥): إذا حج أو اعتمر عن مسلم حي عاجز أو ميت فهل يخص الدعاء للمستنيب أو يدعو النائب لنفسه ؟
الجواب: يدعو لنفسه ولا يلزمه أن يخص الدعاء لمن حج عنه أو اعتمر عنه لكن لو دعا لنفسه، ثم قال: اللهُمَّ اجعل مثل ما دعوت لنفسي لفلان فلا بأس.
السؤال (٤٣٦): إذا طاف ناسٌ طواف الوداع ومعهم من لم يوادع فهل لهؤلاء الذين وادعوا أن يشتروا هدايا ووصايا ؟
الجواب: نعم، يجوز لهم ذلك.
السؤال (٤٣٧): إذا طيف بشخص محمول ولم يكن البيت عن يساره فما حكم طوافه ؟
الجواب: ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يصح ولو كان لعذر، بل يجعله على أكتافه فيكون وجه المحمول كوجه الحامل.
السؤال (٤٣٨): هل يلزم أن تكون الكعبة عن يساره طيلة الطواف؟ وهل يضر الانحراف اليسير عنها ؟
الجواب: لا، لا يضر الانحراف اليسير عنها ما لم يجعلها خلفه، وقد يضطر الإنسان وخاصة في الزحام إلى الانحراف اليسير عنها.
السؤال (٤٣٩): من أتى بعمرة في أشهر الحج ومن نيته أن يحج وأراد الخروج إلى جدة بين العمرة والحج فهل يلزمه الوداع ؟
الجواب: لا، لا يلزمه أن يوادع.
стр. 99
السؤال (٤٤٠): هل يجوز أن تزال الستارة عن الكعبة ؟
الجواب: إزالتها ليس بحرام لكن لا ينبغي؛ لأن هذا من عمل المسلمين وقد أجمعوا عليه وأما مجرد كشفها ففي هذه السنة رأيت الكعبة قد كشفت من أسفل قدر قامتين من الرجل قلت: كان هذا في حج عام ١٤١٤هـ.
السؤال (٤٤١): ماذا على من قطع الطواف في أثنائه لعذر هل يتم ما بقي أم يستأنف ؟
الجواب: بل عليه أن يستأنف من جديد وإذا كان قد رجع إلى بلده، فإن كان طواف الإفاضة فعليه أن يرجع ويطوف وإن كان طواف الوداع فيجبره بدم.
السؤال (٤٤٢): هل يصح طواف من مر بالمسعى في طوافه ؟
الجواب: لا يصح؛ لأن المسعى خارج البيت والواجب الطواف بالبيت وإذا مر بالمسعى في طوافه صار قد طاف قد طاف في جزء من طوافه بالمسجد لا بالبيت لكن أرى أنه إذا زُحم فمر بالمسعى أنه يجوز؛ لاتصال الطائفين حينئذٍ.
السؤال (٤٤٣): إذا أتى شخص بعمرة ثم سافر إلى جدة ونحوها بنية الرجوع إلى مكة فهل يوادع ؟
الجواب: أرى أنه إذا وادع وخرج من مكة بنية الرجوع أن يعيد الوداع؛ لأنه لما ذهب إلى جدة لم ينو السفر، نعم إذا نوى بذلك السفر ووادع، ثم رجع فإن الوداع الأول يكفيه.
السؤال (٤٤٤): إذا احرم بالعمرة قبل دخول شهر رمضان، ثم طاف وسعى في رمضان فهل يكون ذلك عمرة في رمضان ؟
الجواب: لا تكون عمرة في رمضان حتى يوقع جميع أعمال العمرة في رمضان من إحرام وطواف وسعي.
стр. 100
السؤال (٤٤٥): فقلت له؛ فإن تعدى الميقات وهو حلال ومن نيته أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه بعد دخول شهر رمضان فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
السؤال (٤٤٦): وسألته ﵀ فيما لو اعتمر في أول ليلة من رمضان فهل يكون ذلك عمرة رمضان ؟
الجواب: فقال رحمة الله: نعم.
السؤال (٤٤٧): لو سعى في الدور الثاني بلا حاجة كزحمة فهل يجوز ؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
السؤال (٤٤٨): شخص طاف وسعى للعمرة ثم أدخل الحج قبل التقصير، وكذا لو قصر تقصيرًا غير مجزئ ثم أحرم بالحج فما الحكم ؟
الجواب: أما المذهب فلا يصححون إحرامه بالحج ونحن نقول: إذا أحرم بالحج بعد السعي فإن إحرامه بالحج صحيح ويكون متمتعًا وعليه دم لتركه نسك الحلق أو التقصير، وأما إذا أحرم بالحج بعد الطواف فهو صحيح ويكون قارنًا، وإذا كان إحرامه بالحج بعد أن قصر تقصيرًا غير مجزئ فقد يكون مقلدًا لبعض العلماء الذين يرون أن هذا التقصير مجزئ.
السؤال (٤٤٩): إذا اعتمر إنسان في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم أراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام من الميقات ؟
الجواب: نحن نرى أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر أنه باقٍ على تمتعه ولا يلزمه الإحرام من الميقات، بل يحرم بالحج من مكة؛
стр. 101
لأنه جعل مكة إقامة له، وأما إذا رجع إلى بلده فإنه لا يكون متمتعًا ويحرم إذا مر بالميقات، فإن أراد التمتع فليحرم بعمرة وإن أحرم بالحج وحده فهو مفرد.
السؤال (٤٥٠): إذا أخَّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع فما الحكم ؟
الجواب: إذا لم يكن طاف للإفاضة ثم طاف بنية الإفاضة فإنه يكفي عن الوداع ويصح السعي بعده، وأما إذا كان قد طاف للإفاضة وأخّر السعي إلى ما بعد طواف الوداع فإن عليه أن يعيد طواف الوداع.
السؤال (٤٥١): قرأت لكم في بعض فتاوى الحج فيمن طاف وسعى وقصر تقصيرًا غير مجزئ ثم لبس ثيابه أنه يخلع ثيابه ثم يقصر التقصير المجزئ أو يحلق، وفي بعض الأجوبة قلتم: لكن إذا فات الأوان فعليه دم، فمتى يحصل الفوت ؟
الجواب: إذا لم يكن أحرم بالحج فإنه يخلع ثيابه ويقصر التقصير المجزئ، وأما إذا كان قد أحرم بالحج فقد فات الأوان وعليه دم لترك التقصير.
السؤال (٤٥٢): إذا أحرم بالحج من الميقات ثم ذهب إلى المشاعر مباشرة ولم يطف طواف القدوم فهل يشرع له إذا تحلل التحلل الأول أن يرمل في طواف الإفاضة ؟
الجواب: لا؛ لأنه فعل قبله أنساكًا فلا يشرع له الرمل.
السؤال (٤٥٣): هل يجوز توكيل أحدٍ لرمي الجمار وهو لم يحج تلك السنة ؟
الجواب: عند الفقهاء لا يجوز، وأنا عندي فيها تردد لكن نفتيهم بعدم الجواز.
السؤال (٤٥٤): هل يمكن توكيل أكثر من واحد لرمي الجمار ؟
الجواب: نعم، يجوز أن يوكل أحدًا لرمي الجمرة الصغرى وآخر للوسطى
стр. 102
وآخر للكبرى، ولكن الأولى ألا يوكل إلا لرمي يوم كامل؛ لأن هذا كأنه متلاعب، وإذا قلنا بالأول فلا يرمي في الوسطى حتى يرمي الصغرى لوجوب الترتيب.
السؤال (٤٥٥): وسئل ﵀ وأنا أسمع، وكان ذلك في حج عام ١٤١٥هـ عن المكي لو حج هل عليه طواف وداع ؟
الجواب: فقال ﵀ لا، إلا إذا أراد أن يسافر إلى جدة مثلاً وكان عمله هناك فإنه يوادع.
السؤال (٤٥٦): وسئل وأنا أسمع عن الحلق: هل يجب أن يكون في الحرم .
الجواب: فقال: لو حلق في عرفة جاز.
السؤال (٤٥٧): وسئل وأنا أسمع عن حاج طاف للعمرة وسعى ولم يقصر التقصير الواجب وكذا فعل في الحج .
الجواب: فقال: عليه الآن أن يخلع ثيابه ثم يقصر التقصير الواجب وأما التقصير في العمرة فعليه دم لفقراء الحرم.
السؤال (٤٥٨): وسمعته يقول: إنْ أخَّر طواف الإفاضة فجعله آخر شيء ؟
الجواب: فإنه يقع عن طواف الوداع، وإن نواهما جميعًا فلا بأس وإن نوى الوداع فقط لم يجزئ عن الإفاضة.
السؤال (٤٥٩): وسمعته يقول: لا يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يأخذ شيئاً من بشرته .
стр. 103
السؤال (٤٦٠): وقال فيمن ترك حصاة واحدة من جمرة العقبة وحلق وتحلل: إن بعض العلماء يتسامح في ذلك، ولكن الأحوط أن يعيد رمي الجمرة بسبع حصيات، وإن كان قد طاف وسعى فقد تحلل على قول بعض العلماء، وإن لم يطف فعليه أن يلبس إحرامه قبل الرمي .
السؤال (٤٦١): وقال في ماء وضع فيه ماء ورد: لا يجوز للمحرم أن يشربه إن ظهر ريحه وكذا القهوة إذا وضع فيها زعفران .
السؤال (٤٦٢): وقال في قارن طاف وسعى وقصر ناسياً: إن تقصيره هذا لم يرد به التحلل فهو على قرانه وليس على سعي آخر .
السؤال (٤٦٣): وقال ﵀: ومن غلب على ظنه أن الحصى وقع في المرمى فإنه يجزئه، فإن شك بعد ذلك فلا بضر، وأما إذا شك وهو في مكانه فإنه يرمي حصاة بدل التي شك فيها .
السؤال (٤٦٤): إذا حرم بثيابه فهل عليه على كل شيء فدية ؟
الجواب: إذا أحرم بثيابه فإنه يخلع في الحال وليس عليه شيء، وأما إذا تعمد إبقاء ذلك فعليه إن كان قد غطى رأسه بملاصق فديتان؛ الأولى- عن تغطية الرأس، والثانية- عن لبس المخيط، ولا نقول عن لبس الفنيلة: فدية وعن السروال: فدية، ولكن نقول: عليه دمان أو صيام ستة أيام أو إطعام اثني عشر مسكيناً.
السؤال (٤٦٥): إذا اعتمر عن أبيه وحج عن أمه فهل يكون متمتعًا وكذا لو أوصاه أجنبيان أحداهما- بعمرة والآخر بحج وعلى من يكون الدم ؟
الجواب: نعم، يكون متمتعًا في الصورتين والدم عليه لا على هذا ولا على هذا.
стр. 104
السؤال (٤٦٦): سمعتكم في سؤال على الهاتف تقولون عن التقصير بالحج أو العمرة إنه لا يجزئ إلا تقصير واضح، فهل هذا صحيح ؟
الجواب: نعم، لابد أن يقصر تقصيراً يتبين به التقصير.
السؤال (٤٦٧): هل يجب الحج على المعتدة وماذا لو شرعت في الحج ثم جاءها الخبر ؟
الجواب: لا يجب عليها ولا تحج أصلاً إلا إذا شرعت فيه فإنه يجب عليها الإتمام.
السؤال (٤٦٨): إذا أحرم الإنسان بالحج، ثم ذهب إلى المشاعر ولم يقدم مكة فلما تحلل في اليوم العاشر نزل مكة ليطوف طواف الإفاضة، فهل يشرع له الرمل في هذا الطواف؛ لأنه يصدق عليه أنه طواف أول ما يقدم ؟
الجواب: لا يشرع له الرمل؛ لأنه تحلل وإنما يشرع الرمل في حال الإحرام، وفيه قول في المذهب أنه في هذه الحال يطوف طوافين طواف للقدوم وطواف للإفاضة والصحيح أنه يكفيه طواف واحد للإفاضة.
السؤال (٤٦٩): إذا أتى بعمرة ثم أراد أن يذهب إلى جدة ويرجع إلى مكة فهل يوادع؟ وما حكم وداعه لو وادع ؟
الجواب: الوداع يكون إذا أراد أن يذهب إلى بلده هذا هو الأفضل وأما أن يوادع وهو ناوٍ الرجوع إلى مكة فلا.
السؤال (٤٧٠): وسألته ﵀ عمن فعل ذلك بنية الرجوع إلا أنه لم يرجع، بل ذهب إلى بلده ؟
الجواب: فقال: لا بأس إن شاء الله.
стр. 105
السؤال (٤٧١): سألتكم عمن أتى بعمرة ولم يبق عليه إلا الوداع وأراد الذهاب إلى جدة والرجوع إلى مكة أنه لا يوادع مع أنه خرج من الحرم ؟
الجواب: طواف الوداع إنما يأتي به إذا أراد الرجوع إلى بلده لا الخروج من الحرم، لكن لو خاف أن يحصل له ما يوجب سفره إلى بلده من جدة فهنا نقول: طُفْ للوداع.
السؤال (٤٧٢): جماعة طافوا وسعوا في العمرة ونسوا التقصير وذهبوا إلى جدة، ثم أحرموا بعمرة أخرى وطافوا وسعوا وقصروا، ثم علموا أنهم لم يقصروا للعمرة الأولى فما الحكم في ذلك ؟
الجواب: عليهم فدية ولا نقول: عليهم أن يقصروا بنية التحلل من العمرة الأولى؛ لأنهم قد شرعوا في عمرة أخرى ويلزم منه عدم صحة الإحرام بالعمرة الثانية.
السؤال (٤٧٣): وسألته عن شخص نوى أن يعتمر فلما تعدى الميقات ألغاها فهل عليه شيء ؟
الجواب: لا، ليس عليه شيء.
السؤال (٤٧٤): إذا أنهى الإنسان مناسك العمرة ولم يبق إلا طواف الوداع وأراد السفر إلى جدة ومن نيته الرجوع إلى مكة فهل يوادع؛ لأنه سوف يخرج من الحرم ؟
الجواب: لا يوادع؛ لأنه لم يرد السفر إلى بلده.
السؤال (٤٧٥): ما حكم من نسي التقصير في العمرة، ثم ذكر أذُكِّر هل يلزمه أن يخلع ثيابه ؟
الجواب: نعم.
стр. 106
السؤال (٤٧٦): طاف إنسان في العمرة من داخل الحجر وسعى وقصر فما حكم إذا أتى بعدها بعمرة صحيحة أو لم يأت بعمرة أخرى وطال الفصل ؟
الجواب: هو على إحرامه إلى يوم القيامة حتى وإن أتى بعدها بعمرة صحيحة، لأنه لم ينوها عن العمرة السابقة فنقول له: اذهب واتِ بعمرة صحيحة وليس عليه شيء لا دم ولا غيره.
السؤال (٤٧٧): سبق أن سألتكم عن شخص لما تعدى الميقات وهو مريد الحج أو العمرة وقيل له: عليك دم إلا إذا رجعت إلى الميقات فألغى العمرة، فقلتم: ليس عليه شيء، لكن لو كان هذا الشخص لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام فهل يلزمه الإحرام ؟
الجواب: هذا ينبني على هل وجوب الحج على الفور أو لا؟ فإن قلنا: على الفور، فإنه يأثم إن لم يحرم به.
السؤال (٤٧٨): ما حكم من تعدى ميقات أهل نجد وهو من الرياض فأحرم من الطائف ؟
الجواب: لا بأس بذلك؛ لأنه أحرم من ميقاته.
السؤال (٤٧٩): امرأة اكتملت فيها شروط الوجوب في الحج ومنها المحرم وهو أخوها مثلاً إلا أن الزوج أبى أن يأذن لها فهل يشترط إذن الزوج ؟
الجواب: إذا كان الحج فريضة فليس للزوج أن يمنعها وتحج بلا إذنه.
السؤال (٤٨٠): ما حكم لو طاف طواف الوداع، ثم ذهب إلى عرفة ليمكث فيها حتى يسافر ؟
الجواب: ما فيه شيء طالما أنه خرج من حدود مكة.
стр. 107
السؤال (٤٨١): لكن لو خرج إلى عرفة ولم يوادع فما الحكم ؟
الجواب: إذا كان بنية الرجوع فلا بأس.
السؤال (٤٨٢): ما حكم إذا أتى الإنسان بعمرة ولم يوادع ثم خرج خارج الميقات بنية الرجوع ؟
الجواب: لا باس بذلك لكن لو كان من أهل الطائف ورجع إلى الطائف فلا؛ لأنه رجع إلى بلده.
السؤال (٤٨٣): إذا اعتمر الإنسان ثم ذهب إلى الطائف وأراد الحج فهل يحرم بالحج من الطائف أو يؤخره إلى مكة ؟
الجواب: الأمر في هذا واسع، إن أحرم من الطائف فلا بأس، وإن أخره فلا بأس، ولا عندي ترجيح في هذا؛ لأنه يعتبر مكة إقامته.
السؤال (٤٨٤): لو اعتمر الإنسان وسافر خارج الميقات بنية الرجوع وأطال الإقامة هناك فهل فيه شيء ؟
الجواب: لا بأس وإن أطال الإقامة.
السؤال (٤٨٥): ما حكم من لبَّى بالحج ثم فسخه إلى عمرة، ويعد أن اعتمر بدا له ألا يحج ؟
الجواب: لا بأس طالما بدا له ذلك فيما بعد والممنوع الحيلة.
السؤال (٤٨٦): امرأة كانت تدف أمها بعربية حال الطواف فنامت الأم فما حكم طوافها ؟
الجواب: إذا كانت الأم قد نوت في أول الطواف فطوافها صحيح ولو نامت بقية الطواف.
стр. 108
السؤال (٤٨٧): أخَّر حاج طواف الإفاضة ونوى أن يكون عن الوداع ولم يكن سعى سعي الحج، فهل يلزمه طواف الوداع أو يكفي طواف الإفاضة ؟
الجواب: يكفي ولا يلزمه طواف للوداع كما قلنا في العمرة (١).
السؤال (٤٨٨): ما حكم من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلاً وهو من أهل الرياض، ثم أراد الذهاب إلى مكة فهل يلزمه الإحرام إذا مر بميقات أهل المدينة ؟
الجواب: إذا كان قد جعل مكة مكان إقامته فلا يلزمه الإحرام.
السؤال (٤٨٩): لو أتى بعمرة وهو من أهل الرياض ثم سافر إلى الطائف أو المدينة فهل يجوز أن يأتي بعمرة ثانية ؟
الجواب: فقال ﵀: إذا لم يكن خرج إلى الطائف أو المدينة بقصد الإتيان بعمرة فله ذلك وأما مع القصد فلا.
السؤال (٤٩٠): سألت الشيخ ما حكم لو قدم الحاج سعي الحج على طواف الإفاضة في يوم العيد فما بعده ولم يطف بعده أي أنه سعى يوم العيد وطاف يوم الحادي عشر مثلاً ؟
الجواب: فقال: جائز وكذا أجاب بالجواز حين سألته في منى بتاريخ ١٤٢٠/ ١٢/١١.
стр. 109
السؤال (٤٩١): سألته ﵀: لو وكلت المرأة من يرمي عنها وهي قادرة على الرمي بنفسها فما حكم ذلك مع بقاء وقت الرمي وما حكمه إذا انتهى وقت الرمي ؟
الجواب: فقال ﵀: رمي غيرها عنها وهي قادرة على الرمي لاغي فتؤمر بالإعادة مع بقاء الوقت ولو كان مكان الجمرة بعيدًا عن منزلها ومع ذهاب الوقت تذبح فدية سواء كانت تركت العقبة وحدها أو غيرها.
السؤال (٤٩٢):من أقام في العزيزية لعدم وجود مكان في منى فهل يصلي كما يصلي أهل منى في مكانه أو يؤمر بأن يصلي في المسجد لأنه يسمع النداء والمسجد قريب ؟
الجواب: فقال: يصلي في المسجد لأنه يسمع النداء وأما أهل منى فكل يصلي في رحله لأنه يسمع أذان المخيم الذي هو فيه وهو قائم مقام المسجد.
стр. 110
البيع والربا والصرف
السؤال (٤٩٣): ما حكم أخذ العوض على الواسطة «الشفاعة» ؟
الجواب: حديث: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابًا من أبواب الربا» (١) يقتضي أنه حرام، أما إذا قال: أشفع لك بشرط أن تعطيني فهذه أجرة.
السؤال (٤٩٤): ما حكم إذا قال شخص لآخر: اختر ما شئت من السيارات مثلاً ثم أشتريها لك وأقسطها عليك ؟
الجواب: لا يجوز: لأنه لم يشترِ السيارة إلا له حتى وإن خيره بعدما اشتراها فإنه حرام.
السؤال (٤٩٥): ما حكم صرف دراهم من الحلاق ونحوه ؟
الجواب: جائز.
السؤال (٤٩٦): ما حكم من أراد صرف [٥٠٠] ريال مثلاً ولم يجد إلا [٤٠٠] ريال ؟
الجواب: لابد من التساوي والتقابض في المجلس ولكن في مثل هذه الصورة يقرضه الأربعمائة ريال ولا يأخذ منه الخمسمائة.
السؤال (٤٩٧): من نظام سيارة الأجرة «الليموزين» أن يأتي السائق يوميًا بـ[٢٠٠] ريال وله راتب شهري [٢٠٠٠] ريال، وإذا لم يأتِ بالمطلوب خصم من راتبه فما حكم ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه مجهول.