← Фатава

Фатава · id 14242

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

ابن عثيمين

Полный текст (187 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

السؤال (٦١٠): إذا راجع زوجته المطلقة في العدة ولم يشهد فهل تصح الرجعة ؟ الجواب: نعم، تصح الرجعة لكن الإشهاد أكمل. السؤال (٦١١): إذا هجر زوجته فهل يسلم عليها ؟ الجواب: ليس له إلا ثلاثة أيام فقط، ثم إذا شاء أن يستمر في هجرها فأنه يكلمها بعد مرور ثلاثة أيام ثم يعاود الهجر. السؤال (٦١٢): يقوم بعض عاقدي الأنكحة بوضع يد ولي الزوجة مع الزوج كالتصافح فما حكم ذلك ؟ الجواب: هذا بدعة. السؤال (٦١٣): قول بعض العلماء: «إن إضمار نية الطلاق كإضمار نية التحليل» هل يعني أن هذا إجماع منهم في أن نية التحليل مؤثرة ؟ الجواب: لا أظن فيه إجماع ولكن هذا من باب إلزام القائل بأن نية التحليل مؤثرة أن يقول بأن نية الطلاق مؤثرة في صحة العقد كذلك. السؤال (٦١٤): ما حكم نية التحليل إذا كانت من المرأة ؟ الجواب: نية التحليل من المرأة غير مؤثرة وبعضهم يقول: إنها مؤثرة؛ لأنها قد تسيء عشرة الزوج ليطلقها. فقلت له ﵀: وما يرى سماحتكم؟ فقال ﵀: محل احتمال. السؤال (٦١٥): طلق رجل امرأته ثم إنه راجعها في العدة ولكنها أبت الرجوع وبعد سبعة أشهر طلقها طلقة ثانية ولم يخبرها فهل يجب عليه إخبارها ؟ الجواب: نعم من أجل العدة.

стр. 142

السؤال (٦١٦): ما حكم لو شرطت المرأة أن تكن العصمة بيدها عند عقد النكاح ؟ الجواب: لا يصح هذا الشرط لكن ممكن أن يكون بلغها أن أهل الزوج أهل سوء فتشترط الخيار إن طاب لها المقام وإلا فلها الفسخ. السؤال (٦١٧): يقع كثير من العامة النكاح بلا شهود ويأتي منها بأولاد ويشتهر أن هذه المرأة زوجة فلان فهل يلزم تجديد النكاح ؟ الجواب: الاحتياط أن يجددوا النكاح؛ لأن أكثر العلماء يرون اشتراط الشهود في النكاح وشيخ الإسلام يكتفي بالشهرة. فقلت له: هل هذه الشهرة مقارنة للنكاح أو تكون بعد ذلك، فقال ﵀: مقارنة، فقلت له: إذا كانت مقارنة فهذا شهود وزيادة، فقال ﵀ الاحتياط أن يجددوا النكاح، وما الذي يضرهم؟! السؤال (٦١٨): هل يلزم إخبار الزوجة بالطلاق ؟ الجواب: لا يلزم ذلك لكن إذا انتهت العدة يخبرها، وإن أخبرها بالطلاق وأشهد على ذلك فهو طيب. فقلت له: هو يقول: أخشى لو أخبرتها بذلك أن تخرج من البيت فأنا أشهد على الطلاق ولا أخبرها خشية من هذه المفسدة، فقال الشيخ ﵀: جزاه الله خيرًا. السؤال (٦١٩): رجلٌ متزوج بامرأة ولما خطب امرأة أخرى شرطوا عليه خادمة فهل يلزمه أن يوفر للأولى خادمة من باب العدل ؟ الجواب: لا؛ لأن هذا من جملة المهر فكما لو تزوج الأولى مثلاً بأربعين

стр. 143

ألف ريال والثانية بخمسين ألف ريال لا يلزمه إعطاء الأولى الفرق بين المهرين فكذلك هنا. السؤال (٦٢٠): ما رأيكم بما يسمونه بالمسيار ؟ الجواب: فقال ﵀: أنا متوقف فيه. فقلت له: هل فيه محذور؟ فقال: سوف تبدي لك الأيام. السؤال (٦٢١): ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٢/ ١٨) وكذا ابن القيم أن عقد النكاح في المسجد مستحب وسمعتكم تقولون: إنه بدعة، فما رأي سماحتكم ؟ الجواب: أنا مازلت عند رأيي، وهل ذكر شيخ الإسلام مستندًا على كلامه؟! فقلت له: لا فقال: إذًا فهو بدعة (١). السؤال (٦٢٢): وسألته ﵀ عن قول شيخ الإسلام في رجل طلق زوجته ثلاثًا قبل الدخول، فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة لا تحل له حتى تنكح وزجًا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول (الفتاوى ٣٢/ ٨٠) . الجواب: فقال ﵀: هذه الفتوى مبنية على وقوع الطلاق الثلات، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة، وعليه فله أن يعقد عليها دون أن تنكح وزجًا غيره.

стр. 144

السؤال (٦٢٣): وسألته عن قول شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٢/ ٨٩): إن الله حرم الطلاق في مواضع باتفاق العلماء، كما إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء، هل قول الشيخ؛ ولم تكن سألته الطلاق، قيد ؟ الجواب: فأجاب ﵀: نعم، هو قيد عند بعضهم والصحيح أنه حرام مطلقًا وشيخ الإسلام نقل الاتفاق فيما إذا لم تسأله الطلاق، وأما سألته الطلاق ففيه خلاف والصحيح ما تقدم، والله اعلم. السؤال (٦٢٤): وسألته عن قول شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٢/ ٩٥): إن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، كيف يقال: يصرح بخطبتها وهي زوجته ؟ الجواب: فقال ﵀: هذا فيما إذا خالعها على عوض فله أن يخطبها في عدتها منه. السؤال (٦٢٥): وسألته ﵀: عن قول الشيخ في الفتاوى (٣٢/ ١٤٨): " فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداء النكاح دون دوامه" سألته عن الردة ؟ الجواب: فأجاب ﵀: نعم، الردة تمنع الابتداء، وأما الدوام فإنه ينظر فإن أسلم في العدة فهي زوجته وإلا انفسخ العقد. السؤال (٦٢٦): لماذا لا يقع الطلاق في الحيض ويقع في النفاس ؟ الجواب: لأنها تشرع في العدة من حين يطلقها في النفاس؛ لأن النفاس غير داخل في عدة الطلاق بخلاف ما لو طلقها في الحيض فإن عدتها تكون ثلاث حيض ونصف مثلاً.

стр. 145

السؤال (٦٢٧): إذا قال الزوج لزوجته: سوف أرسل ورقة طلاقك، فهل يقع بذلك طلاق ؟ الجواب: لا؛ لأن هذا حكاية عن فعله في المستقبل. السؤال (٦٢٨): ما حكم الأجرة التي تأخذها الطقاقات ؟ الجواب: الأصل الإباحة وهو إباحة كل عوض على عمل مباح ما لم يكن هناك إسراف. السؤال (٦٢٩): رجل عنده زوجتان إحداهما معلمة، فهل يجب أن ينفق عليها كما ينفق على المعدمة ؟ الجواب: فأجاب ﵀: نعم؛ لأنه يقدر أنَّ المعلمة معدمةٌ. السؤال (٦٣٠): قول الرسول ﷺ : " لعنتها الملائكة حتى تصبح" (١) فهل إذا امتنعت من الجماع في النهار نقول: حتى تمسي أم لا؟ الجواب: هذا حكم أغلبي وما كان للغالب فليس له مفهوم؛ لأن من عادتهم أن المعاش يكون في النهار، لكن لو كان ذلك في النهار فالحكم واحد. السؤال (٦٣١): إذا قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق وصادف دخول رمضان وهي حائض فهل يقع الطلاق ؟ الجواب: فقال: أرى أنها تطلق فراجعته في هذا فأصر أنها تطلق وقال:

стр. 146

إن الناس توسعوا إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات قال طلقتها وهي حائض. السؤال (٦٣٢): في مسألة رضاع الكبير لماذا لا نقول إنها تجوز إذا كان الإنسان قد تربى عند هذه العائلة من صغره حتى كبر فنقول للمرأة حينئذٍ أرضعيه تحرمي عليه ؟ الجواب: فقال ﵀: لا نقول بهذا لأن سالمًا تبناه أبو حذيفة ولا نقول يجوز للحاجة لأن الحمو يكثر دخوله على زوجة قريبه ولم يقل ﷺ أرضعيه تحرمي عليه. السؤال (٦٣٣): إذا جومعت المرأة في نهار رمضان وهي مطاوعة ثم حاضت أو نفست آخر النهار فهل عليها كفارة ؟ الجواب: فقال ﵀: نعم. السؤال (٦٣٤): وسألته عن رجل جامع زوجته ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم فهل عليه كفارة ؟ الجواب: فقال: عليه كفارة ثانية إلا إذا كان جاهلاً أو متأولاً. السؤال (٦٣٥): سألت ابن عثيمين: هل يجوز للمرأة المحادَّة أن تبخر بيتها ؟ الجواب: فقال: نعم يجوز لها ذلك ولا يلزمها أن تامر غيرها والمهم ألا تضم البخور إلى ثيابها.

стр. 147

النفقات السؤال (٦٣٦): ما هو ضابط وجوب النفقة على القريب ؟ الجواب: أن يكون ما له يتحمل ذلك وأن يكون وارثًا له.

стр. 148

الجنايات والحدود السؤال (٦٣٧) إذا وقع حادثٌ وقرر المرور أن الخطأ ١٠٠% على المقابل وقد مات شخصان فهل عليه شيء ؟ الجواب: ليس عليه شيء، وأما إذا كان عليه نسبة من الخطأ فإن عليه الدية والكفارة، والكفارة لا تتوزع ففي هذه الصورة التي مات شخصان على كل واحد منهما صيام أربعة أشهر بينما ليس عليهما إلا ديتان. السؤال (٦٣٨): ما رأيكم في حكم عمر رضي الله عليه في عدم قطع يد السارق عام الرمادة (١)؟ الجواب: وافقه العلماء على ذلك ولكن هذا في المجاعة العامة؛ لأجل الشبهة. السؤال (٦٣٩) وسألته ﵀ عن قول الفقهاء: " يجوز لمن عليه القود التخلف عن الجمعة والجماعة إن رجا العفو "؟ الجواب: فقال ﵀: لما فيه من المصلحة. فقلت له: إذًا يجوز قال: هكذا قالوا.

стр. 149

السؤال (٦٤٠): قيل لبعضهم: يا ولد فلانة فغضب فهل غضبه في محله ؟ الجواب: نعم، وإذا كان قد أراد القدح أو الاحتقار فيحرم، وإذا لم يرد لا القدح ولا الاحتقار فإنه يجوز، مثل: عبد الله ابن أم مكتوم وعبد الله بن مالك ابن بُحينه، وغيرهما. السؤال (٦٤١): هل يجوز للإنسان أن يقع في ذهنه أن المغيرة بن شعبة ﵁ قد خلا بامرأة وفعل معها ما لا يجوز (١) إلا أنه لا يعتقد أنه زنى بها؛ لأن الشهود قد اتفقوا على هذا القدر واختلفوا في الإيلاج؟ الجواب: لا يجوز حرام؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَاتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ وإذا سقط الأصل سقط الفرع (٢). السؤال (٦٤٢): قال ابن القيم ﵀ في كتابه" الجواب الكافي": " لا يجتمع حد وكفارة. فقال شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀: إلا إذا زنى في رمضان فإن عليه الحد والكفارة". فهل هذه الصورة داخلة في كلام ابن القيم أو لم يردها أصلاً ؟ الجواب: لم يرد ابن القيم هذه الصورة، وهذه الصورة الجهةُ فيها منفكة فالزنى عليه الحد فيه، وكونه في رمضان عليه الكفارة.

стр. 150

الأطعمة والعقيقة والأضحية السؤال (٦٤٣): ما حكم شرب الدم (دم الإنسان) ؟ الجواب: لا يجوز شربه، ولو قلنا: إنه طاهر فيجب على من خرج من فمه دم أن يتفله. السؤال (٦٤٤): هل الدم المسفوح هو الذي يخرج منها حال الذبح فقط ؟ الجواب: لا، بل حتى لو انقطع عرق من بهيمة فسال فإنه يسمى دمًا مسفوحًا. السؤال (٦٤٥): ما حكم الإيتار في الأكل ؟ الجواب: يستحب الإيتار فيما ورد فيه الشرع فقط مثل أكل التمرات في يوم الفطر، وأما قوله ﷺ : «إن الله وتر يحب الوتر» (١) فالمراد فيما شرعه سبحانه. السؤال (٦٤٦): نوى إنسان أن يعق عن ولده فلما قدم له قريب أو شفي له مريض كان ذلك كالدافع لفعل هذه العقيقة فما حكم ذلك ؟ الجواب: لا يجوز أن تكون العقيقة لأحدٍ قدم أو مريض شفي أو نحو ذلك، بل يفعل وليمة بلا أي مناسبة سوى العقيقة. السؤال (٦٤٧): ما حكم إذا عق الإنسان بأكثر من المشروع كأن عق بأربع ؟ الجواب: لا يجوز الزيادة على المشروع لكن ينوي بالزائد أنه لحم لا

стр. 151

عقيقة. فقلت له: فقول الفقهاء: إنه يعق بإبل أو بقرة. فقال: هذا إن قلنا به فإنها تقع عن واحدة، ولهذا قالوا: إن الشاة أفضل (١). السؤال (٦٤٨): ما حكم مشط الشعر لمن أراد أن يضحي ؟ الجواب: لا يأس به ولكن برفق. السؤال (٦٤٩): لو فعل أحدنا بفرسه كما فعل سليمان ﵊ بفرسه فهل تكون ميتة ؟ الجواب: ينظر هل هو مشروع في شرعنا أم لا، ولا أرى ذلك مشروعًا. السؤال (٦٥٠): ما حكم تحنية الأضاحي ؟ الجواب جائز؛ لأنهم يقصدون بذلك العلامة. السؤال (٦٥١): هل يجزي التيس في العقيقة ؟ الجواب: نعم. السؤال (٦٥٢): ما حكم شرب البيرة ؟ الجواب: جائز؛ لأن الأصل الحل. السؤال (٦٥٣): ما حكم أكل دود التين والفول والسوس ونحو ذلك ؟ الجواب: جوَّزه بعض العلماء إذا كان تبعًا أما إذا استقل فلا. السؤال (٦٥٤): ما حكم التمشيط إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر الذي لولا التمشيط ما سقط ؟ الجواب: لا بأس به ولا يقال: ما كان وسيلة لتساقط الشعر فإنه يمنع؛ لأنه غير مقصود.

стр. 152

السؤال (٦٥٥): إذا رمي الطريدة بحجرٍ فأصابها مع رأسها فماتت لم ينهر الدم فهل تكون وقيدة أم تحل ؟ الجواب: لا تحل، بل لابد من انهرار الدم. السؤال (٦٥٦): ما حكم دوس التمر ؟ الجواب: إذا كان الدوس لمصلحة التمر فلا بأس به. السؤال (٦٥٧): وسألته عن قوله ﵀: إنه ليس في الشريعة حيوان بعضه حلال وبعضه حرام فما الجواب عن تحريم الدم المسفوح ؟ الجواب: فقال ﵀: إن الدم المسفوح ليس جزءًا من الحيوان، بل هو منفصل عنه كالبول. السؤال (٦٥٨): إذا فات ذبح العقيقة يوم السابع، فهل نقول: إن اليوم الثامن أولى من الرابع عشر لقربه من السابع ؟ الجواب: لا نقول ذلك؛ لأنه جاءت آثار (١) عن السلف بهذا فما جاء عنهم مقدم وراجع كلام ابن القيم في هذا. السؤال (٦٥٩): ما حكم وضع النعمة (الطعام) في الحمام ؟ الجواب: لا بأس به إذا كان لا يذهب مع النجاسات.

стр. 153

السؤال (٦٦٠): وسئل- وأنا أسمع- عن أضحية تعيبت بعد تعيينها فقال تجزئ . الجواب: وقال: لا تجزئ العقيقة عن الأضحية ولا الأضحية عن العقيقة فلو أن المولود صار يوم سابعه هو يوم النحر، فإن الأظهر أن يضحي ويعق باثنتين؛ لأن كل واحدة منهما مرادة. السؤال (٦٦١): إذا سافر إنسان وترك زوجته عند أهلها فهل يوكّلهم في ذبح الأضحية عنه ؟ الجواب: لا، ما فيه حاجة إلى ذلك. السؤال (٦٦٢): إذا كان له أكثر من امرأة وكل امرأة في بيت مستقل فهل يضحي لكل واحدة أضحية أو تكفي واحدة ؟ الجواب: تكفي واحدة؛ لأن الرسول ﷺ ضحى بواحدة وعنده تسع نسوة. السؤال (٦٦٣): إذا قلنا: إن الأضحية غير مشروعة للحاج فهل يضحي المفرد ؟ الجواب: نقول: الأحسن أن ينويها هديًا لكن لو نواها أضحية فلا بأس. السؤال (٦٦٤): وسألته عن حكم ما يسمى عند العامة "قريش" وهو الاجتماع في أخر شعبان على عشاء ونحوه ؟ الجواب: فقال ﵀: هذه عادة اعتادها الناس وأنا في الحقيقة أكرهها، وإذا أرادوا بها التقرب إلى الله أو أنه عيد يتكرر كل عام فهو بدعة، وإذا دُعي إنسان لها فإن كان ممن يقتدى به فالأحسن ألا يذهب.

стр. 154

السؤال (٦٦٥): ما حكم عزيمة التلميذ لمعلمه والموظف لمديره هل هي من الرشوة وداخلة في حديث "هدايا العمال غلول " (١)؟ الجواب: لا بأس بها وليست داخلة في المنع؛ لأن المدرس لا يمكن أن يأخذ القدر مثلاً ويختص به دون غيره. السؤال (٦٦٦): إذا أهدى شخص ثمن أضحية لآخر فهل يمتنع المهدى من أخذ الشعر ونحوه ؟ الجواب: فأجاب الشيخ ﵀: إذا أعطى غيره ثمن الأضحية ليشتريها المهدي إليه فإن المهدي لا يتعلق به حكم النهي، وأما إذا اشتراها هو وضحى بها عن الغير فإنه لا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي. السؤال (٦٦٧): ضحى شخص بعدة أضاحي فهل يجوز الأخذ من شعره وظفره بذبح الأول أم لابد من ذبح الجميع ؟ الجواب: إذا كانت جميع الضحايا له فإنه يجوز له أخذ الشعر ونحوه بذبح الأول، وأما إذا كانت الضحايا له ولغيره، فإذا ذبح الأضحية الخاصة به جاز له أخذ الشعر ونحوه وإلا فلا.

стр. 155

السؤال (٦٦٨): ما حكم التسمية ب " إيمان وملاك وهدى "؟ الجواب: فقال.: أما إيمان وملاك فلا أرى التسمية بهما وأما هدى فجائز التسمية به وليست مثل إيمان لقوله تعالى: ﴿فَاهْدُوهُمْ إلَى صِرَاطِ الجَحِيمِ﴾.

стр. 156

الأيمان والنذور السؤال (٦٦٩): رجل صاحب أسرة عددهم تسعة وهو عاشرهم وهو فقير، فهل يعطى كفارة يمين هو وأفراد أسرته علمًا أن من أفراد أسرته من يرضع ؟ الجواب: لابد أن يكون الذي يعطي من كفارة اليمين ممن يطعم. السؤال (٦٧٠): ما حكم قول الإنسان: «عهد عليَّ أن أصلي لله كذا» ؟ الجواب: على حسب نيته؛ إن كان نوى نذرًا فنذر، وإن نوى يمينًا فيمين وإن لم ينو شيئًا فيمين. السؤال (٦٧١): إذا حلف إنسان على آخر فقال له مثلاً: «والله لتأكلن» على وجه الإكرام لا الإلزام فهل عليه كفارة إذا لم يأكل ؟ الجواب: نعم عليه كفارة للعموم خلافًا لشيخ الإسلام. السؤال (٦٧٢): قال شخص: إن لم أفعل كذا فعلي صيام ثلاثة أيام، فهذا يخيَّر بين صيام ثلاثة أيام أو يكفِّر عن يمينه، والسؤال- حفظكم الله-: إذا صام ثلاثة أيام بينة كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام فهل يجزئه عن النذر ؟ الجواب: لا يجزئه عن النذر؛ لأنه لم ينوه. السؤال (٦٧٣): ما حكم قوله «أشهد بالله» ؟ الجواب: هذه شهادة وليست يمينا كما لو قال: أشهد بالله أن فلانًا جاء، وأما إذا قال: أشهد بالله أني سوف آتي مثلاً فهي يمين.

стр. 157

السؤال (٦٧٤): ما الجواب عن قوله ﷺ : «أفلح وأبيه إن صدق» (١)؟ الجواب: أنا أقول: إن هذا من المتشابه؛ لأن فيه احتمالات كثيرة، منها أنه على أصل الإباحة أو الخصوصية أو مما يجري على اللسان بلا قصد ونحو ذلك، والمتشابه يرد إلى المحكم - والحمد لله-؛ لأن المحكم هو النهي عن الحلف بغير الله. السؤال (٦٧٥): ما حكم إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه ثم إنه فعل واحدًا مما حلف عليه، وكفَّر عنه وأراد بالكفارة الكفارة عنه وتحلة عن الباقي التي لم يحنث فيها، فهل يجزئه ذلك ؟ الجواب: لا يجزئه ذلك، بل عليه لكل فعل حلف عليه كفارة والذهب يجزئه ذلك. السؤال (٦٧٦): إذا أراد بحلفه إكرام الغير فهل يحنث بذلك ؟ الجواب: الأقرب أنه يحنث خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾. السؤال (٦٧٧): إذا حلف أن يصلي فهل يجب عليه ذلك ؟ الجواب: لا يجب عليه إلا إذا كان نوى به النذر.

стр. 158

السؤال (٦٧٨): نذرت امرأة أن تصوم كل يوم اثنين ثم أنها لم تصم فماذا عليها ؟ الجواب: عليها أن تقضي ما تركت في غير يوم الاثنين وتكفِّر كفارة يمين لفوات التعيين (١). السؤال (٦٧٩): إذا حلف يمينًا واحدة على أفعال متعددة كأن قال: والله لا أشرب ولا آكل ولا أزور فلانًا، ثم أنه شرب وأكل وزار فلانًا فهل عليه كفارة واحدة أو ثلاث، وهل إذا فعل واحدًا منها ثم كفر عنه تنحل يمينه ؟ الجواب: هذه يمين واحدة ليس عليه إلا كفارة واحدة ولو شرب، ثم كفَّر فالظاهر أن يمينه تنحل كما لو كان عليه عدة أحداث فنوى واحدًا ولم يطرأ على باله باقي الأحداث فإنها ترتفع. السؤال (٦٨٠): إنسان عاهد الله ألا يعود في معصية معينة واستحضر آية التوبة ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ﴾ الآية، ثم أنه رجع إلى المعصية فما حكم هذه المعاهدة ؟ الجواب: عليه أن يتوب من هذا ويسأل الله أن يطهِّر قلبه من النفاق وعليه كفارة يمين. السؤال (٦٨١): إذًا المعاهدة والوعد لهما حكم النذر ؟ الجواب: فقال ﵀: نعم.

стр. 159

السؤال (٦٨٢): نذر إنسان أن يصلي كل يوم ركعتين أو نذر أن يصوم يومًا ويفطر يومًا فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، فما الحكم لو ترك بعض الأيام فلم يصلِّ أو لم يصم ؟ الجواب: إذا كان متعمدًا فلا يقضي، وأما إذا كان ناسيًا فيقضي ويكفِّر كفارة يمين، ونذره على حاله لا يسقط فيصلي ويصوم. السؤال (٦٨٣): سألت شيخنا ﵀ عن رجل نذر صلاة أو اعتكافًا ثم مات ولم يفِ بالنذر وكان مفرطًا في ذلك ؟ الجواب: فقال: ليس عليه شيء فقلت: أفلا يكون عليه كفارة يمين للتفويت فقال: لا قد أفضى إلى ربه فقلت: وإن لم يكن مفرطًا فقال: ليس عليه شيء. السؤال (٦٨٤): إذا نذر صيام شهر معين ودخل الشهر وهو مريض ثم مات فهل يقضى عنه ؟ الجواب: فقال ﵀: لا يقضى عنه لأنه لم يفرط. قلت: خلافًا لما قاله أصحابنا الحنابلة. السؤال (٦٨٥): إذا كان عليه صوم نذر وقضاء من رمضان فهل له أن يبدأ بالنذر ؟ الجواب: فقال: إذا ضاق الوقت وجب البداءة بقضاء رمضان.

стр. 160

اللباس والزينة السؤال (٦٨٦): ما حكم لبس الشراب اللحمي (١) بالنسبة للنساء؟ الجواب: الأصل فيه الحل وإذا كان هناك فتنة تمنع. السؤال (٦٨٧): ما حكم لبس «الباروكة» ؟ الجواب: الشيخ ابن باز يقول: إنها من الوصل والشيخ ابن حميد لا يرى أنها من الوصل. قلت: فماذا يقول الشيخ محمد؟ قال ﵀: لا تجوز إلا للحاجة وهي من الوصل. السؤال (٦٨٨): وسألته مرة أخرى عن الباروكة في تاريخ١٤/ ٩/١٤٢١هـ فقال حفظه الله وشفاه ؟ الجواب: هي من الوصل، فلا يجوز إلا لضرورة كامرأة شابة لها شعر وتعرف أن هذه يشق عليها ذلك. السؤال (٦٨٩): ما حكم قياس الرجل لثوب يريد أن يشتريه لزوجته ؟ الجواب: لا بأس به إلا إن كانت الزوجة حاضرة عند صاحب المحل فلا؛ لأن فيه فتنة لصاحب المحل. السؤال (٦٩٠): هل يجوز لبس ثياب فيها ذهب ولكنه قليل ؟ الجواب: نعم، يجوز إذا كان المباح أكثر وكذا نقول في الحرير.

стр. 161

السؤال (٦٩١): ما حكم استعمال القلم المذهَّب ؟ الجواب: يجوز استعمال القلم المذهَّب في الكتابة ولكن لا يلبسه للتزيُّن به، ويجوز إهداؤه للكافر، ولكن للمصلحة كأن يكون قريبًا من باب صلة الرحم أو من باب التأليف ونحو ذلك. السؤال (٦٩٢): وما حكم استعمال القلم الذي ريشته فقط مذهَّبه ؟ الجواب: يجوز استعماله ولبسه. السؤال (٦٩٣): ما حكم لبس حمَّالات الثديين (الستيانات) ؟ الجواب: لا بأس بها عند الزوج وغيره من النساء. السؤال (٦٩٤): ما حكم إذا وضع في إناء نحاس يسير فضة ابتداءً، أي: بلا حاجة ؟ الجواب: الظاهر التحريم. السؤال (٦٩٥): من كان في ميداليته شيء من ذكر الله، فهل له الدخول بها للخلاء مع إمكانه تغييرها، وهل يقال له: غيّرها ؟ الجواب: لا بأس بذلك، ولا يقال له: غيرها، وإنما يقال له: تجنَّب ذلك. السؤال (٦٩٦): يوجد في الأسواق شماغ ملكي ثمنه [١٧٠] ريال فهل يجوز شراؤه أو يعد شراؤه إسرافًا ؟ الجواب: إذا كان لباس مثله فلا يعيد إسرافًا، وأما لو اشتراه فقير فإنه إسراف فقلت: إذا اشتراه من راتبه مثلاً [٧٠٠٠] ريال فقال: على كل حال إذا

стр. 162

كان يلبسه مثله فذاك. فقلت له: إنه يمتاز بالخفة فقال: هذه ميزة قد تكون زيادة السعر بسببها فلا بأس بذلك. السؤال (٦٩٧): ما حكم استعمال نظارة الذهب وقلم الذهب للرجل والمرأة ؟ الجواب: أما المرأة فيجوز لها استعمال نظارة الذهب، وكذا قلم الذهب، وكذا يجوز للرجل استعمال قلم الذهب لكن لا يضعه في جيبه، لأنه حينئذٍ يكون من باب التحلِّي (١). السؤال (٦٩٨): ما حكم استعمال ميل من ذهب ؟ الجواب: لا بأس بذلك. السؤال (٦٩٩): هل يجوز أن نقول لمن لبس ثوبًا قصيرًا إلى أنصاف ساقيه: إنه ثوب شهرة ؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك باعتبار حال الناس اليوم. السؤال (٧٠٠): هل يجوز للرجل أخذ ما زاد من شعر حاجبه ؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كانت عينه تتضرر به. السؤال (٧٠١): هل حلق شعر الحاجب داخل في النتف؟ وإذا كان غير داخل فما الجواب عن قولكم: إنه إذا سقطت شعرة من الحاجب على العين فإنه يزيل قدر ما يؤذيه ؟ الجواب: إذا كان الحلق يدخل لغة في معنى النتف منع منه لكن الفقهاء قالوا: النمص هو النتف وعليه فالحلق جائز، وأما قولنا: إنه يزيل بقدر ما يؤذيه، فهذا على سبيل الاحتياط.

стр. 163

السؤال (٧٠٢): ما حكم تعديل الأنف الأفطس ؟ الجواب: لا يجوز لأنه من تغيير خلق الله. السؤال (٧٠٣): ما حكم مشط اللحية بعد كل وضوء ؟ الجواب: لا بأس به، ولا يدخل هذا في النهي عن الامتشاط؛ لأن المراد بالنهي هو الذي يكون فيه عمل كالدهن ونحو ذلك. السؤال (٧٠٤): ما حكم الذهاب إلى ما تسمى بـ «الكوفيرة» وإذا كانت كافرة فما الحكم ؟ الجواب: يجوز إذا لم يكن إسراف، وأما إذا كانت كافرة فإنها لا تُؤمَن. السؤال (٧٠٥): ما حكم وضع دواء لإنبات اللحية أو تكثيرها ؟ الجواب: لا بأس بذلك. السؤال (٧٠٦): ذكر ابن القيم في الطب النبوي أن من فوائد الحبة السوداء أنه يزال بها حبه الخال، فمفهوم كلامه جواز ذلك فما رأيكم ؟ الجواب: وهو كذلك. فقلت له: إنه ليس فيه تشويه، فقال ﵀: الذي لا تشوهه فإنه لا يزيلها. السؤال (٧٠٧): إذا غطى السروال الطويل بشراب يلبسه فوقه فهل يخرج بهذا عن الإسبال المحرم ؟ الجواب: الظاهر ما فيه شيء ولكن الورع تركه؛ لأنه سوف يخلع الشراب. فقلت له: هو إذا خلع الشراب خلع معها السروال فقال رجمه الله: الظاهر ما فيه شيء.

стр. 164

السؤال (٧٠٨): ما حكم أخذ المرأة شعر رجل لامرأة أخرى ؟ الجواب: أنا لا أرى إذا كان الشعر خفيفًا غير مشوه فإنه يترك؛ لأنه الأصل، وأما إذا كان مشوهًا فلا بأس أن تأخذه امرأة أخرى. السؤال (٧٠٩): ما هو النمص؟ وهل يحرم الحلق والقص ؟ الجواب: النمص هو كما قال الفقهاء الحنابلة: نتف شعر الوجه، والحلق والقص جائزان. السؤال (٧١٠): ما حكم التشقير وهو تلوين شعر الحاجب بلون كلون البشرة مع بقاء شعر الحاجب ؟ الجواب: يجوز تلوين شعر الحاجب بلون كلون البشرة؛ لأن الشعر باقٍ (١). السؤال (٧١١): هل الوصل بالقرامل من الوصل المنهي عنه ؟ الجواب: نعم، لكن ما رأيت من يصل بها اليوم. السؤال (٧١٢): وسألته عن الشرائط (٢)؟ الجواب: فقال ﵀: ليست من الوصل؛ لأنها متميزة عن الشعر. السؤال (٧١٣): بعض الناس يولدون وحواجبهم ورموشهم بيضاء فهل يجوز لهؤلاء أن يصبغوا بالسواد لأنه من باب إزالة العيب ؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنه ورد فيه نص.

стр. 165

السؤال (٧١٤): ماذا يعمل الرجل إذا أهديت له ساعة مذهَّبة ؟ الجواب: إذا كانت مجرد لون فلا بأس، وأما إذا كانت مطلية بالذهب فإنه يجعلها في جيبه ولا يلبسها ولا حرج عليه في ذلك. السؤال (٧١٥): ما حكم لبس البنطلون للنساء، خاصة وإن هناك بنطلونات خاصة بالنساء ؟ الجواب: لا يجوز مطلقًا حتى وإن كان أمام الزوج فيوجد بنطلونات ضيقة تكون المرأة فيها كأنها عارية، ولا تفتحوا لهن الباب وكونها تكون عارية أمام زوجها أحسن من لبسها البنطلون، وإذا كان فيه شهوة سوف يشتهيها وإن لم تلبس البنطلون (هذا ما فهمته من كلام الشيخ ﵀. السؤال (٧١٦): هل تقصير بعض الشعر دون بعض داخل في القزع المنهي عنه ؟ الجواب: لا، إنما القزع هو حلق بعض الرأس دون بعض. السؤال (٧١٧): هل يدخل في النمص الحلق والقص أم لا ؟ الجواب: الفقهاء يقولون: إن النمص هو النتف، فالحلق لا يدخل في النمص لكني لا أرى الحلق لأنه يقوي أصول الشعر والنتف يضعفه. السؤال (٧١٨): ما حكم أخذ ما بين الحاجبين ؟ الجواب: لا يجوز إلا أن يكون مشوهًا. السؤال (٧١٩): هل تقصير بعض الشعر يُعد من القزع ؟ الجواب: لا يُعد من القزع وهو جائز ما لم يكن فتنة.

стр. 166

السؤال (٧٢٠): هل حلق شعر الحاجب داخل في النتف، وإذا كان غير داخل في النتف فما الجواب عن قولكم: إنه إذا سقطت شعرة من الحاجب في العين فإنه يزيل قدر ما يؤذيه ؟ الجواب: فأجاب ﵀: إذا كان الحلق يدخل لغة في معنى النتف فإنه يُمنع منه لكن الفقهاء قالوا: إن النمص هو النتف وعليه فالحلق جائز، وأما قولنا: إنه يزيل بقدر ما يؤذيه فهذا على سبيل الاحتياط. السؤال (٧٢١): ما حكم زرار الذهب ؟ الجواب: فأجاب ﵀: إذا كان للنساء، فلا بأس، وأما الرجال فلا لأنه ليس بتابع لأنه بإمكانه نزعه ووضعه في آخر، وأما حديث «نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا» (١) فهو خاص بالنساء لا الرجال، وهو حجة لمن يقول: لا يجوز إلا المقطع، لكن نقول: هذا مفهوم والمنطوق مقدمٌ عليه، وأما الزري على البشت فهو يسير تابع. السؤال (٧٢٢): ما حكم النقش على الخاتم بشيء فيه ذكر الله مثل: (سبحان الله، الحمد لله) ونحو ذلك ؟ الجواب: فأجاب ﵀: تعرف أنه سوف يدخل به الخلاء فلا ينبغي نقش مثل هذا. السؤال (٧٢٣): يلبس بعض النساء طوقًا على رؤوسهن ويكون فيه شعر أو أسلاك حرير سود فهل هذا من الوصل المحرم ؟ الجواب: لا لأنه متميز

стр. 167

متفرقات السؤال (٧٢٤): هل يجوز لأب أن يغتاب ابنه ؟ الجواب: لا يجوز؛ لعموم النص. السؤال (٧٢٥): ما حكم إطلاق «الشيخ» على أرباب الدنيا ؟ الجواب: لا بأس فيه. السؤال (٧٢٦): هل يجوز الأخذ باليد اليسرى مع اشتغال اليد اليمنى ؟ الجواب: يجوز ذلك حتى المعطي لا أرى بأسًا بذلك. السؤال (٧٢٧): هل تنتفي الخلوة بالمميز ؟ الجواب: لا تنتفي الخلوة إلا بمحرم، وهو البالغ العاقل. السؤال (٧٢٨): فيه نصوص تفيد إقرار اليهودي على دينه مع وجود دين النصارى فما رأيكم حفظكم الله ؟ الجواب: يجب على اليهودي أن يدخل دين النصارى وإن لم يدخل فيه فهو كافر، وأما حديث: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب. . . . .» (١) فلا يعارض هذا؛ لأن المسيح ﵇ عندما أرسل إلى بني إسرائيل صار هو نبيهم ورسولهم اليهود منهم والنصارى، فمثلاً عبد الله بن سلام كان

стр. 168

كافرًا قبل أن يبعث الله محمدًا ﷺ فقوله في الحديث: «آمن برسوله ثم آمن بي» فرسول اليهود يعد مبعث عيسى ﵇ هو عيسى وليس موسى عليهما الصلاة والسلام. السؤال (٧٢٩): ما معنى قولهم «الكافر الأصلي» وهل يتعارض هذا مع حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» (١)؟ الجواب: معنى قولهم: الكافر الأصلي، أي: هو الذي لم يسبق كفره إسلامٌ ولا يتعارض ذلك مع حديث الفطرة. السؤال (٧٣٠): ما حكم وضع سلاَّت لوضع القمامة فيها في المسجد ؟ الجواب: لا بأس بذلك. السؤال (٧٣١): ما حكم توبة المريض بالسرطان ؟ الجواب: مقبولة ما لم يغرغر، بل إن العلماء لم يقل أحد منهم: إن الذي يقدم للقتل أن توبته غير مقبولة. السؤال (٧٣٢): ما حكم إطلاق كلمة «الحرم الجامعي» ؟ الجواب: جائز؛ لأن المراد بذلك الحرم من أجل الجامعة ونحو ذلك، كما يقول الفقهاء: حريم البئر وهذا بخلاف قولهم «الحرم الأقصى» فيمنع من ذلك؛ لأن مرادهم بذلك الحرم الشرعي (٢).

стр. 169

السؤال (٧٣٣): هل يحصل العقوق بمجرد ترك الزيارة أم بالأذية أو بهما ؟ الجواب: نعم، يحصل العقوق بهما. السؤال (٧٣٤): ما حكم وضع الصورة المؤثرة كما يقع في الجهاد مثلاً من نشر صور قتلى وجرحى وأيتام ونحو ذلك ؟ الجواب: جائز ولا بأس به. السؤال (٧٣٥): نُقل لى أنك تقول في ماء زمزم: إذا أخرج من مكة فإنه لا يؤثر ؟ الجواب: ليس بصحيح، وقد كانت عائشة تنقله (١). السؤال (٧٣٦): إذا وقع بعض الأكل في يده اليسار هل يأكله منها أم ينقله إلى اليمين ؟ الجواب: ينقله إلى اليمين ثم يأكله؛ لأن الأكل باليسار حرام، وأما مجرد اللعق كما لو أمسك لحمًا بيديه فله أن يعلق ما بقي على يده اليسرى. السؤال (٧٣٧): ما حكم استعمال «الصفارة» ؟ الجواب: لا بأس باستعمالها.

стр. 170

السؤال (٧٣٨): ما حكم استعمال الذئب في علاج من به جِنٌّ ؟ الجواب: إذا كان مجربًا فلا بأس به. السؤال (٧٣٩): ما حكم القِران في الطعام ؟ الجواب: إذا كان معه أحد فلا يقرن. السؤال (٧٤٠): في بعض أجهزة الهاتف موسيقى فما حكم استعمالها ؟ الجواب: صم آذانك عند استعمالها. السؤال (٧٤١): ما حكم أخذ المقررات من الدولة ؟ الجواب: إذا كان عن طلبٍ فلا، وأما بدون طلب فلا بأس؛ لحديث عمر ﵁ (١). السؤال (٧٤٢): لكن إذا أتاه شخص وقال له: أعطني مثلاً صورة بطاقتك وأنا أقدِّم لك فما حكم ذلك ؟ الجواب: إذا كان هذا مسؤولاً عن ذلك فلا بأس، وإذا كان شخصًا عاديًا ليس له صلاحية فلا؛ لأنه عبارة عن وكيل. السؤال (٧٤٣): ما حكم جمع تبرعات للمجاهدين الأفغان ؟ الجواب: والله ما أدري لكن إن قام أحد يريد أن يحث الجماعة على التبرع فدعه.

стр. 171

السؤال (٧٤٤): ما حكم أسبوع المساجد والشجرة ؟ الجواب: أما أسبوع المساجد فبدعة، وأما أسبوع الشجرة فلا بأس به. السؤال (٧٤٥): إذا سئل من عنده علم عن مسألة وأنا أسمع فأفتى بالقول المرجوح فماذا علي ؟ الجواب: ليس عليك شيء، وليس لك أن تذهب إلى السائل وتقول له رأيك في المسألة إذا كان المسؤول عالمًا. السؤال (٧٤٦): إذا كان يؤخذ من المؤسسات مكوس على حسب دخلها، فهل يجوز لصاحب المؤسسة أن يخفي بعض دخله لتقليل الضرائب ؟ الجواب: نعم، يجوز إن لم يكن فيه منابذة، أي: عناد لولي الأمر بأن يقول: لن أدفع المبلغ ونحو ذلك. السؤال (٧٤٧): ما حكم مال التقاعد الذي يعطاه الموظف بعد تقاعده ؟ الجواب: لا بأس به. السؤال (٧٤٨): إذا نسي الأذكار مثل أذكار الخلاء ونحوها، فهل يقولها إذا تذكرها ؟ الجواب: لا يذكرها؛ لأنها سنة فات محلها لكن إن تذكرها عن قرب فلا بأس (١). السؤال (٧٤٩): ما حكم تعمد استنشاق دخان البخور ؟ الجواب: لا بأس به لكن إن ثبت أنه ضار فلا (٢).

стр. 172

السؤال (٧٥٠): هل يقاس اضطرارُ الإنسان إلى أكل ميتةِ إنسانٍ آخر على نقل عضو من الميت إلى الحي ؟ الجواب: لا يقاس عليه؛ لأن الحاجة في الصورة الأولى مندفعة يقينًا بعكس الصورة الثانية. السؤال (٧٥١): ما حكم الدف في أيام الأعياد ؟ الجواب: جائز. السؤال (٧٥٢): اعتاد بعض الناس أن يسلم على من دخل معه المسجد بعد أداء تحية المسجد أو الراتبة فما حكم ذلك ؟ الجواب: بدعة لا أصل له، والمسيء في صلاته (١) فارق ثم أتى، وأما هؤلاء فلم يقع منهم مفارقة. السؤال (٧٥٣): هل يزول التحريم إذا أقامت المرأة ببلد جاءت إليه بلا محرم ؟ الجواب: أنا متوقف في هذه المسألة. السؤال (٧٥٤): ما حكم التصوير بالفيديو ؟ الجواب: إذا كان المصوِّر مباحًا فجائز، وأما تصوير الأعراس فلا؛ لأن فيه محذورًا وهو انتشار الشريط.

стр. 173

السؤال (٧٥٥): فيه طالب علم يلقي بعض الدروس وإذا أتى المجلس قام أحدهم وأجلسه مكانه فهل فيه شيء ؟ الجواب: لا. السؤال (٧٥٦): يستعمل بعض الذين يقرؤون على المرضى الجن لمعرفة المرض فما حكم ذلك ؟ الجواب: شيخ الإسلام يجوِّز ذلك إذا لم يكن ثمَّ محرَّم فلا يعينونه على محرم ولا يتقرب إليهم بمحرم. وأنتم ماذا ترون؟ أرى ما يراه الشيخ. السؤال (٧٥٧): بعض الذين يقرؤون على المرضى يضعون أيديهم على يد المريض أو رأسه وبعضهم يسأله عن اسم أمه فما حكم ذلك ؟ الجواب: أما وضع أيديهم على يد المريض، ورأسه فلعلهم يريدون بذلك طمأنة المريض ولا يستدل بذلك على أنهم مشعوذون، وأما سؤالهم المريض عن اسم أمه فلا أعلم وجهه، ومع ذلك لا يستدل به على أنهم مشعوذون. السؤال (٧٥٨): إذا كان المسؤول عن البيان الخاص بتوقيع الموظفين لا يطلبه إلا في الساعة التاسعة أو العاشرة مثلاً، فهل على الموظف الذي يوقع في هذا الوقت من حرج ؟ الجواب: عند التوقيع يضع الموظف الساعة التي أتى فيها، وإذا لم يمكن ذلك فليتق الله الموظفُ. السؤال (٧٥٩): ما حكم جلب الخادمة بلا محرم حال الضرورة ؟ الجواب: لا يجوز، وإذا كانوا مضطرين يأتون بخادمة من مكانهم ولو كان راتبها كثيرًا.

стр. 174

السؤال (٧٦٠): ما حكم إنجاز الوعد ؟ الجواب: المذهب أنه سنة، والصحيح أنه واجب. السؤال (٧٦١): يقول النووي وغيره في مسألة فيها خلاف: فالصحيح بل الصواب، فهل ثمة فرق ؟ الجواب: الذي يظهر لي بالتتبع أن مرادهم بالصحيح: أي في المذهب، وبالصواب: أي عنده. السؤال (٧٦٢): هل يجوز أن يقول القائل: كنت في ضلال ونحو ذلك ؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك إذا كان على وجه التحدث بالنعمة. السؤال (٧٦٣): ما حكم من وفَّر لأبيه سوَّاقًا وترك هو خدمته هل يعد عاقًا ؟ الجواب: لا، بل قام باللازم. السؤال (٧٦٤): ما حكم أخذ الموظف هدية من المراجعين ؟ الجواب: إذا كان ما يقوم به لهم من طبيعة عمله فلا يأخذ الهدية. السؤال (٧٦٥): إذا حصل بعض الموظفين على ترقية يقوم باقي الموظفين بعمل عزيمة له مع أنهم لا يقومون بهذه العزيمة لغيره فما حكم ذلك ؟ الجواب: ما فيه شيء، وكونهم يخصونه بذلك فهذه معاملة خاصة. السؤال (٧٦٦): ما حكم ستر الجدران بالديكور؟ وما حكم وضع ستارة تزيد على مساحة النافذة ؟ الجواب: ما فيه شيء، وكذا ما زاد عن مساحة النافذة لا يعد اليوم

стр. 175

إسرافًا، وبالنسبة لستر الجدران فيه فائدة وهو أنه يدفئ في فصل الشتاء ويبرد في فصل الصيف، فيجوز ما لم يصل إلى حد الإسراف. السؤال (٧٦٧): إذا أصيب بعض ماله بعين كسيارة ونحوها، فهل له أن يقرأ عليها وينفث أو يقرأ في ماء وتُمْسح بذلك الماء ؟ الجواب: نعم، ما فيه بأس. السؤال (٧٦٨): قول العلماء: «حواء بنت آدم» هل هذا صحيح ؟ الجواب: نعم، ما فيه شيء فهي خُلقت منه وإن كانت زوجته، كما كان أولاده يتزوج أحدهم من أخته. السؤال (٧٦٩): قولهم عمن ليس بسعودي: «أجنبي» هل فيه شيء ؟ الجواب: لا، ما فيه شيء هذا من العرف. السؤال (٧٧٠): ما حكم دفن الطير ونحوه ؟ الجواب: دفنه تعبدًا به بدعة لا أصل له، ولكن إذا دفنه بحيث لا يتأذى به الناس فلا بأس به. السؤال (٧٧١): ما حكم وضع اليد على فخذ الغير ؟ الجواب: لا أرى فيه بأسًا إلا أن يكون هناك فتنة. السؤال (٧٧٢): ينقض حكم الحاكم إذا خالف أربعة: (القرآن، السنة، الإجماع، ما يعتقده هو) فما المراد بهذا الرابع ؟ الجواب: المراد بذلك أنه لو حكم مثلاً في الضحى بالشاهد واليمين ثم

стр. 176

سئل هل الشاهد واليمين بينة من البينات فقال: لا فإنه حينئذ ينقض حكمه السابق. السؤال (٧٧٣): يوجد آلة فرم للأوراق فهل يجوز أن أفرم فيها المصحف ؟ الجواب: إذا كانت الحروف لا تبقى بعد الفرم فيجوز ذلك. السؤال (٧٧٤): ما حكم اكتفاء بعض الأطباء في أوراق صرف الدواء للمريض «بسم الله الشافي» ؟ الجواب: ما فيه شيء؛ لأنه لم يرد تكملة البسملة والشافي أراد به الاستئناف. السؤال (٧٧٥): يشترط بعض من يقرأ على المرضى طهارة لمحل وكذا طهارة المريض إذا كانت امرأة ألا تكون حائضًا فما رأيكم ؟ الجواب: لا يشترط ذلك. السؤال (٧٧٦): ما حكم القيام للمصحف، وما رأيكم بقول شيخ الإسلام: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم للمصحف من باب أولى ؟ الجواب: القيام للمصحف غير مشروع، وقول الشيخ في نفسي منه شيء. السؤال (٧٧٧): ما هو استفتاح الفأل بالمصحف وما حكمه ؟ الجواب: هو أن يفتح المصحف فإن وجد آية ثواب ووعد تفاءل وإن وجد آية عذاب ووعيد تشاءم، وفعله ابن بطة وكرهه بعضهم، وهو غير مشروع. السؤال (٧٧٨): هل يجوز الاحتفاظ بما يسمى بـ «النقتف»: أي: أصل الصورة خاصة وأنه عند سحب صُوَرٍ منه يكون أقل سعر من ابتداء التصوير ؟ الجواب: لا بأس بذلك.

стр. 177

السؤال (٧٧٩): سبق أن سألتك عن الضرب على الجدار والباب ونحوهما ضربًا يشبه الأنغام، فقلت: لا بأس بذلك؛ لأنهما ليسا من آلات المعازف. ثم سمعتك تسأل نفس السؤال فقلت: إن أقل أحواله الكراهة فما رأيكم ؟ الجواب: يمكن اختلف السؤال، وعلى كل حال أنا أرى أن تركه أولى خشية أن يُعتاد على ذلك ولا ينكر على فاعله؛ لأنه ليس من آلات المعازف. السؤال (٧٨٠): بعض القراء على المرضى يقرؤون بالميكروفون، فما حكم ذلك وإذا كان فيه إزعاج على الجيران فما حكمه ؟ الجواب: إذا كان نافعًا فلا بأس به، وإذا كان فيه إزعاج للجيران فلا. السؤال (٧٨١): فيه امرأة تبيع بضاعة على نساء فإذا سئلت: من صاحبة هذه البضاعة؟ تقول: امرأة (تريد نفسها) ولكنها تورِّى فما حكم ذلك ؟ الجواب: لا بأس بذلك. السؤال (٧٨٢): ما حكم أخذ منديل من المسجد ثم وضعه في الجيب بلا استعمال ؟ الجواب: أرى الناس يفعلون ذلك وما فيه شيء. السؤال (٧٨٣): إذا تساوت المصلحة والمفسدة فما الحكم ؟ الجواب: يمنع؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. السؤال (٧٨٤): ما حكم المصافحة عند الدخول في المجلس ؟ الجواب: لم أرى فيها نصًّا عن النبي ﷺ ، فإن النبي ﷺ كان إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، وأما النصوص الواردة في المصافحة فإنها عند اللقاء.

стр. 178

السؤال (٧٨٥): وسألته عن المصافحة عند المغادرة، أي: بعد أن صافحه عند اللقاء ؟ الجواب: فقال: لا بأس بذلك، والناس يفعلونه اليوم. السؤال (٧٨٦): ما حكم ستر العورة في الظلمة والخلوة وعند الجماع ؟ الجواب: أما ستر العورة في الظلمة والخلوة ففيه خلاف والاحتياط الستر، وأما عند الجماع فلا يجب الستر. فقلت له: هل يقال الأولى: الستر؟ فقال: لا. السؤال (٧٨٧): إذا كانت البنت قريبة من البلوغ فهل يجوز أن تسافر مع محرم أمها وأمها ؟ الجواب: لا، لابد من محرم لها إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث لو ذهبوا بقيت وحدها في البيت. السؤال (٧٨٨): هل يشرع إذا صعد أعلى البيت أو الدرج أن يكبر وإذا كان أسفله أن يسبِّح قياسًا على فعل الصحابة ﵃ (١)؟ الجواب: لا يشرع ذلك بل هو خاص بالسفر (٢). السؤال (٧٨٩): هل يعتد بخلاف الظاهرية ؟ الجواب: نعم، بل قال ابن القيم: إنهم أحسن حالاً من أهل الرأي. فقلت

стр. 179

له: إن لهم أقوالاً شنيعة! فقال: وكذا لغيرهم (١). السؤال (٧٩٠): ما حكم قولهم لأولادهم الصغار: «يا حمار» «يا كلب» ونحو ذلك ؟ الجواب: لا بأس بها؛ لأنه قد يفعل ما فيه بلادة وتركها أحسن. السؤال (٧٩١): ما حكم مسح آثار العائن للاستشفاء بها ؟ الجواب: فقال ﵀: أنا أرى أن كل ما هو نافع بالتجربة فهو جائز والناس يقولون: إن هذا نافع بالتجربة. السؤال (٧٩٢): ما حكم شراء فيديو للأطفال لمشاهدة الأفلام والأشياء المفيدة ؟ الجواب: لا بأس بهذا. السؤال (٧٩٣): هل السلالم الكهربائية بالمسجد الحرام داخله في حد المسجد أم لا؟ وإذا قلنا: إنها داخلة فيه فهل يجوز رمى أجزاء السواك ونحوه ؟ الجواب: الظاهر أنها داخلة في المسجد فلا يجوز البصاق فيه، وأما رمي أجزاء السواك فلا بأس بذلك؛ لأنها طاهرة غير مُسْتقذَرَة. السؤال (٧٩٤): نرى بعض العامة إذا صنع طعامًا قال: اللهم اجعل ثوابه وأجره لفلان من الأموات فما حكم ذلك ؟ الجواب: هذا لا أصل له، ولا نقول: إنه بدعة ولكن ينصحون بتركه.

стр. 180

السؤال (٧٩٥): فيه من المسلمين من يجعل اسمه مركبًا مثل (محمد مبارك، محمد نور) ونحو ذلك فما الحكم ؟ الجواب: مجرد اللفظ ما فيه شيء إلا أن صاحبه شيء آخر كاعتقاد التبرك بالاسم فلا. فقلت له ﵀: أليس هذا هو الظاهر من صنيعهم؟ فقال ﵀: ما ندري عنهم لكن هذا هو الحكم. السؤال (٧٩٦): إذا أصر إنسان على فعل معصية كالتدخين مثلاً، فهل لي أن أقول له: إذا كنت ولا بد مدخنًا فدخن بعيدًا عني؟ وهل في هذا إقرار للمعصية ؟ الجواب: ليس فيه إقرار بل فيه إنكار، فنحن لا نريد أن يفعل المعصية أمامنا وإذا كان مصرًا على ذلك فالضرر عليه. السؤال (٧٩٧): ما حكم إبادة الحشرات بهذه الأجهزة الكهربائية؟ وهل يكون داخلاً في حديث: «لا يعذب بالنار إلا رب النار» (١)؟ الجواب: يجوز إبادة الحشرات بهذه الآلة الكهربائية ولا يدخل هذا في الحديث؛ لأنك لو قربت قرطاسًا إلى هذه الآلة لم تحترق بذلك فهذه الآلة مثل الصعق الكهربائي.
следующие страницы →