← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14262

كنز الدقائق

حافظ الدين أبو البركات النسفي

Полный текст (573 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

بخلاف المضطرّ وللمحرم ذبح شاةٍ وبقرةٍ وبعيرٍ ودجاجةٍ وبطٍّ أهليٍّ وعليه الجزاء بذبح حمامٍ مسرولٍ وظبيٍ مستأنسٍ ولو ذبح محرمٌ صيدًا حرم وغرم بأكله لا محرمٌ آخر وحلّ له لحم ما صاده حلالٌ وذبحه إن لم يدلّ عليه ولم يأمره بصيده ويذبح الحلال صيد الحرم قيمةً يتصدّق بها لا صومٌ ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله فإن باعه ردّ البيع إن بقي وإن مات فعليه الجزاء ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيدٌ لا يرسله

стр. 107

ولو أخذ حلالٌ صيدًا فأحرم ضمن مرسله ولا يضمن ولو أخذه محرمٌ فإن قتله محرمٌ آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله فإن قطع حشيش الحرم أو شجرًا غير مملوكٍ، ولا ممّا ينبته النّاس ضمن قيمته إلّا فيما جفّ وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلّا الإذخر وكلّ شيءٍ على المفرد به دمٌ فعلى القارن دمان إلّا أن يتجاوز الميقات غير محرمٍ ولو قتل محرمان صيدًا تعدّد الجزاء ولو حلالان لا ويبطل بيع المحرم صيدًا وشراؤه ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما وإن أدّى جزاءه فولدت لا يضمن الولد

стр. 108

باب مجاوزة الوقت بغير إحرام من جاوز الميقات غير محرمٍ ثمّ عاد محرمًا ملبّيًا أو جاوز ثمّ أحرم بعمرةٍ ثمّ أفسد، وقضى بطل الدّم فلو دخل الكوفيّ البستان لحاجةٍ له دخول مكّة بغير إحرامٍ، ووقته البستان ومن دخل مكّة بغير إحرامٍ وجب عليه أحد النّسكين ثمّ حجّ عمّا عليه في عامه ذلك صحّ عن دخوله مكّة بلا إحرامٍ وإن تحوّلت السّنة لا

стр. 109

باب إضافة الإحرام إلى الإحرام مكّيٌّ طاف شوطًا لعمرته فأحرم بحجٍّ رفضه، وعليه حجٌّ وعمرةٌ ودمٌ لرفضه فلو مضى عليهما جاز وعليه دمٌ ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بآخر يوم النّحر، فإن حلق في الأوّل لزمه الآخر، ولا دم وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا ومن فرغ من عمرته إلّا التّقصير فأحرم بأخرى لزمه دمٌ ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بعمرةٍ ثمّ وقف بعرفة فقد رفض عمرته وإن توجّه إليها لا فلو طاف للحجّ ثمّ أحرم بعمرةٍ ومضى عليهما يجب دمٌ وندب رفضها

стр. 110

وإن أهلّ بعمرةٍ يوم النّحر لزمته ولزمه الرّفض والدّم والقضاء فإن مضى عليها صحّ ويجب دمٌ ومن فاته الحجّ فأحرم بعمرةٍ أو حجّةٍ رفضها

стр. 111

باب الإحصار لمن أحصر بعدو، أو مرض أن يبعث شاة تذبح عنه، فيتحلل. ولو قارنًا بعث دمين ويتوقّف بالحرم لا بيوم النّحر وعلى المحصر بالحجّ إن تحلّل حجّةٌ وعمرةٌ وعلى المعتمر عمرةٌ وعلى القارن حجّةٌ وعمرتان فإن بعث ثمّ زال الإحصار، وقدر على الهدي والحجّ توجّه وإلّا لا ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة ومن منع بمكّة عن الرّكنين فهو محصرٌ وإلّا لا

стр. 112

باب الفوات من فاته الحجّ بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرةٍ، وعليه الحجّ من قابلٍ بلا دمٍ ولا فوت لعمرةٍ وهي طوافٌ وسعيٌ وتصحّ في السّنة وتكره يوم عرفة ويوم النّحر وأيّام التّشريق وهي سنّةٌ مؤكدة

стр. 113

باب الحجّ عن الغير النّيابة تجزي في العبادة الماليّة عند العجز والقدرة ولم تجز في البدنيّة بحالٍ وفي المركّب منهما تجزي عند العجز فقط والشّرط العجز الدّائم إلى وقت الموت وإنّما شرط عجز المنوّب للحجّ الفرض لا للنّفل ومن أحرم عن آمريه ضمن النّفقة ودم الإحصار على الآمر ودم القران ودم الجناية على المأمور فإن مات في طريقه يحجّ عنه من منزله بثلث ما بقي ومن أهلّ بحجٍّ عن أبويه فعيّن صحّ

стр. 114

باب الهدي أدناه شاةٌ وهو إبلٌ وبقرٌ وغنمٌ وما جاز في الضّحايا جاز في الهدايا والشّاة تجوز في كلّ شيءٍ إلّا في طواف الرّكن جنبًا ووطءٍ بعد الوقوف ويأكل من هدي التّطوّع والمتعة والقران فقط وخصّ ذبح هدي المتعة والقران بيوم النّحر فقط والكلّ بالحرم لا بفقيره ولا يجب التّعريف بالهدي ويتصدّق بجلاله وخطامه ولم يعط أجرة الجزّار منها ولا يركبه بلا ضرورةٍ

стр. 115

ولا يحلبه وينضح ضرعه بالنّقاخ فإن عطب واجبًا أو تعيّب أقام غيره مقامه والمعيب له ولو تطوّع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته، ولم يأكله غنيٌّ وتقلّد بدنة التّطوّع والقران والمتعة فقط ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبل، وبعده لا ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثّاني رمى الكلّ أو الأولى فقط ومن أوجب حجًّا ماشيًا لا يركب حتّى يطوف للرّكن ولو اشترى محرمةً حلّلها وجامعها.

стр. 116

كتاب النّكاح هو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًا وهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌ وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهما وإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحال عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين وصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّين ومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا

стр. 117

فصلٌ في المحرّمات حرم تزوّج أمّه وبنته وإن بعدتا وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمّته وخالته وأمّ امرأته وبنتها إن دخل بها وامرأة أبيه وابنه وإن بعدتا والكلّ رضاعًا والجمع بين الأختين نكاحًا ووطئًا بملك اليمين فلو تزوّج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدةً منهما حتّى يبيعها ولو تزوّج أختين في عقدين ولم يدر الأولى فرّق بينه وبينهما ولهما نصف المهر وبين امرأتين أيّةٌ فرضت ذكرًا حرم النّكاح والزّنا واللّمس والنّظر بشهوةٍ يوجب حرمة المصاهرة وحرم تزوّج أخت معتدّته وأمته وسيّدته والمجوسيّة والوثنيّة

стр. 118

وحلّ تزوّج الكتابيّة والصّابئة والمحرمة ولو محرمًا والأمة، ولو كانت كتابيّةً والحرّة على الأمة لا عكسه ولو في عدّة الحرّة وأربعٍ من الحرائر والإماء فقط للحر وثنتين للعبد وحبلى من زنًا لا من غيره والموطوءة بملكٍ يمين أو زنًا والمضمومة إلى محرّمةٍ والمسمّى لها وبطل نكاح المتعة والمؤقّت وله وطء امرأةٍ ادّعت عليه أنّه تزوّجها وقضى بنكاحها ببيّنةٍ، ولم يكن تزوّجها

стр. 119

باب الأولياء والأكفاء نفذ نكاح حرّةٍ مكلّفةٍ بلا وليٍّ ولا تجبر بكرٌ بالغةٌ على النّكاح فإن استأذنها الوليّ فسكتت أو ضحكت أو زوّجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذنٌ وإن استأذنها غير الوليّ فلا بدّ من القول كالثّيّب ومن زالت بكارتها بوثبةٍ أو حيضةٍ أو جراحةٍ أو تعنيسٍ أو زنًا فهي بكرٌ والقول قولها إن اختلفا في السّكوت وللوليّ إنكاح الصّغير والصّغيرة والوليّ العصبة بترتيب الإرث ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجدّ بشرط القضاء وبطل بسكوتها إن علمت بكرًا

стр. 120

لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالةً وتوارثا قبل الفسخ ولا ولاية لصغيرٍ وعبدٍ ومجنونٍ ولا لكافرٍ على مسلمةٍ وإن لم تكن عصبةٌ فالولاية للأمّ، ثمّ للأخت لأبٍ وأمٍّ، ثمّ لأبٍ، ثمّ لوالد الأم، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم. وللأبعد التّزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر ولا يبطل بعوده ووليّ المجنونة الابن لا الأب

стр. 121

فصلٌ في الكفاءة من نكحت غير كفءٍ فرّق الوليّ ورضا البعض كالكلّ وقبض المهر ونحوه رضًا لا السّكوت والكفاءة تعتبر نسبًا فقريشٌ أكفاءٌ والعرب أكفاءٌ وحرّيّةً وإسلامًا، وأبوان فيهما كالآباء وديانةً ومالًا وحرفةً ولو نقّصت من مهر مثلها فللوليّ أن يفرّق أو يتمّ مهرها ولو زوّج طفله غير كفءٍ أو بغبنٍ فاحشٍ صحّ ولم يجز ذلك لغير الأب والجدّ

стр. 122

فصلٌ في الوكالة بالنّكاح وغيرها لابن العمّ أن يزوّج بنت عمّه من نفسه وللوكيل أن يزوّج موكّلته من نفسه ونكاح العبد والأمة بغير إذن السّيّد موقوفٌ كنكاح الفضوليّ ولا يتوقّف شطر العقد على قبول ناكحٍ غائبٍ والمأمور بنكاح امرأةٍ فخالف بامرأتين لا بأمةٍ

стр. 123

باب المهر صحّ النّكاح بلا ذكره وأقلّه عشرة دراهم فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها والمتعة إن طلّقها قبل الوطء وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف وصحّ حطّها والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا وتجب العدّة فيها وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء

стр. 124

ويجب مهر المثل في الشّغار وخدمة زوجٍ حرٍّ للأمهار وتعليم القرآن ولها خدمته لو عبدًا ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنّصف فإن لم تقبض الألف أو قبضت النّصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيءٍ ولو نكحها بألفٍ على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوّج عليها أو على ألفٍ إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفّى وأقام فلها الألف وإلّا فمهر المثل ولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكّم مهر المثل وعلى فرسٍ أو حمارٍ يجب الوسط أو قيمته وعلى ثوبٍ أو خمرٍ أو خنزيرٍ أو على هذا الخلّ فإذا هو خمرٌ أو على هذا العبد فإذا هو حرٌّ يجب مهر المثل

стр. 125

وإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبد وفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمّى ويثبت النّسب والعدّة ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةً فإن لم يوجد فمن الأجانب وصحّ ضمان الوليّ المهر وتطالب زوجها أو وليّها ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها وإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثل والمتعة لو طلّقها قبل الوطء ولو في أصل المسمّى يجب مهر المثل وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل

стр. 126

ولو نكح ذمّيٌّ ذمّيّةً بميتةٍ أو بغير مهرٍ، وذا جائزٌ عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها وكذا الحربيان ثمّة ولو تزوّج ذمّيٌّ ذمّيّةً بخمرٍ أو خنزيرٍ عينٍ فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزير وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير

стр. 127

باب نكاح الرّقيق لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّد فلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرها وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه وطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوف لا طلّقها أو فارقها والإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًا ولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرها ومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفر وله إجبارهما على النّكاح ويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطء لا بقتل الحرّة نفسها قبله والإذن في العزل لسيّد الأمة

стр. 128

ولو أعتقت أمةٌ أو مكاتبةٌ خيّرت، ولو زوجها حرًّا ولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍ فلو وطئ قبله فالمهر له وإلّا فلها ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاه ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدها ودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمه ولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولده ويجب المهر لا القيمة وولده حرٌّ حرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاح ولو لم تقل بألفٍ لا يفسد والولاء له

стр. 129

باب نكاح الكافر تزوّج كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدّة كافرٍ وذا في دينهم جائزٌ، ثمّ أسلما أقرّا عليه ولو كانت محرّمةً فرّق بينهما ولا ينكح مرتدٌّ أو مرتدّةٌ أحدًا والولد يتبع خير الأبوين دينًا والمجوسيّ شرٌّ من الكتابيّ وإذا أسلم أحد الزّوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلّا فرّق بينهما وإباؤه طلاقٌ لا إباؤها ولو أسلم أحدهما ثمّة لم تبن حتّى تحيض ثلاثًا ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي نكاحها وتباين الدّارين سبب الفرق لا السّبي

стр. 130

وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدّةٍ وارتداد أحدهما فسخٌ في الحال فللموطوءة المهر ولغيرها النّصف إن ارتدّ وإن ارتدّت لا والإباء نظيره ولو ارتدّ أو أسلما معًا لم تبن وبانت لو أسلما متعاقبًا

стр. 131

باب القسم البكر كالثّيّب والجديدة كالقديمة والمسلمة كالكتابيّة فيه وللحرّة ضعف الأمة ويسافر بمن شاء منهنّ والقرعة أحبّ ولها أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى

стр. 132

كتاب الرّضاع هو مصّ الرّضيع من ثدي الآدميّة في وقتٍ مخصوصٍ وحرم به وإن قلّ في ثلاثين شهرًا ما حرم بالنّسب إلّا أمّ أخيه وأخت ابنه زوج مرضعةٍ لبنها منه أبٌ للرّضيع وابنه أخٌ وبنته أختٌ وأخوه عمٌّ وأخته عمّةٌ وتحلّ أخت أخيه رضاعًا ونسبًا ولا حلّ بين رضيعي ثديٍ وبين مرضعةٍ وولد مرضعتها وولد ولدها

стр. 133

واللّبن المخلوط بالطّعام لا يحرم ويعتبر الغالب لو بماءٍ ودواءٍ ولبن شاةٍ وامرأةٍ أخرى ولبن البكر والميّتة محرّمٌ لا الاحتقان ولبن الرّجل والشّاة ولو أرضعت ضرّتها حرّمتا ولا مهر للكبيرة إن لم يطأها وللصّغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن تعمّدت الفساد وإلّا لا ويثبت بما يثبت به المال.

стр. 134

كتاب الطّلاق هو رفع القيد الثّابت شرعًا بالنّكاح تطليقها واحدةً في طهرٍ لا وطء فيه وتركها حتّى تمضي عدّتها أحسن وثلاثًا في أطهارٍ حسنٌ وسنّيٌّ وثلاثًا في طهرٍ أو بكلمةٍ بدعيٌّ وغير الموطوءة تطلق للسّنّة، ولو حائضًا وفرّق على الأشهر فيمن لا تحيض وصحّ طلاقهنّ بعد الوطء وطلاق الموطوءة حائضا بدعيٌّ فيراجعها ويطلّقها في طهرٍ ثانٍ ولو قال لموطوءته أنت طالقٌ ثلاثًا للسّنّة وقع عند كلّ طهرٍ طلقةٌ وإن نوى أن يقع الثّلاث السّاعة أو عند كلّ شهرٍ واحدةٌ صحّت ويقع طلاق كلّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ، ولو مكرهًا وسكران وأخرس بإشارته حرًّا أو عبدًا لا طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، والسيد على امرأة عبده. واعتباره بالنّساء فطلاق الحرّة ثلاثٌ والأمة ثنتان

стр. 135

باب الطّلاق الصّريح هو كـ أنت طالقٌ ومطلّقةٌ وطلّقتك وتقع واحدةً رجعيّةً وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا ولو قال أنت الطّلاق أو أنت طالقٌ الطّلاق أو أنت طالقٌ طلاقًا تقع واحدةٌ رجعيّةٌ بلا نيّةٍ أو نوى واحدةً أو ثنتين وإن نوى ثلاثًا فثلاثٌ وإن أضاف الطّلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبّر بعنها كالرّقبة والعنق والرّوح والبدن والجسد والفرج والوجه أو إلى جزءٍ شائعٍ منها كنصفها أو ثلثها تطلق وإلى اليد والرّجل والدّبر لا ونصف التّطليقة أو ثلثها طلقةٌ وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاثٌ ومن واحدةٍ أو ما بين واحدةٍ إلى ثنتين واحدةٌ

стр. 136

وإلى ثلاثٍ ثنتان وواحدةٌ في ثنتين واحدةٌ إن لم ينو أو نوى الضّرب وإن نوى واحدةً وثنتين فثلاثٌ وثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضّرب ومن هنا إلى الشّأم واحدةٌ رجعيّةٌ وبمكّة أو في مكّة أو في الدّار تنجيزٌ وإذا دخلت مكّة تعليقٌ

стр. 137

فصلٌ في إضافة الطّلاق إلى الزّمان أنت طالقٌ غدًا أو في غدٍ تطلق عند الصّبح ونيّة العصر تصحّ في الثّاني وفي اليوم غدًا أو غدًا اليوم يعتبر الأوّل أنت طالقٌ قبل أن أتزوّجك أو أمس ونكحها اليوم لغوٌ وإن نكحها قبل أمس وقع الآن وأنت طالقٌ ما لم أطلّقك أو متى لم أطلّقك أو متى لم أطلّقك وسكت طلقت وفي إن لم أطلّقك أو إذا أطلّقك أو إذا ما لم أطلّقك لا حتّى يموت أحدهما أنت طالقٌ ما لم أطلّقك أنت طالقٌ طلقت هذه الطّلقة

стр. 138

أنت كذا يوم أتزوّجك فنكحها ليلًا حنث بخلاف الأمر باليد أنا منك طالقٌ لغوٌ وإن نوى وتبين في البائن والحرام أنت طالقٌ واحدةً أوّلًا أو مع موتي أو مع موتك لغوٌ ولو ملكها أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد فلو اشتراها وطلّقها لم يقع أنت طالقٌ ثنتين مع عتق مولاك إيّاك فأعتق له الرّجعة ولو تعلّق عتقها وطلقتاها بمجيء الغد فجاء لا

стр. 139

وعدّتها ثلاث حيضٍ أنت طالقٌ هكذا وأشار بثلاث أصابع فهي ثلاثٌ أنت طالقٌ بائنٌ أو ألبتّة أو أفحش الطّلاق أو طلاق الشّيطان أو البدعة أو كالجبل أو أشدّ الطّلاق أو كألفٍ أو ملء البيت أو تطليقةً شديدةً أو طويلةً أو عريضةً فهي واحدةٌ بائنةٌ إن لم ينو ثلاثًا

стр. 140

فصلٌ في الطّلاق قبل الدّخول طلّق غير الموطوءة ثلاثًا وقعن وإن فرّق بانت بواحدةٍ ولو ماتت بعد الإيقاع قبل العدد لغا ولو قال أنت طالقٌ واحدةً وواحدةً أو قبل واحدةٍ أو بعدها واحدةٌ تقع واحدةً وفي بعد واحدةٍ أو قبلها واحدةٌ أو مع واحدةٍ أو معها ثنتان إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ واحدةً وواحدةً فدخلت تقع واحدةٌ وإن أخّر الشّرط فثنتان

стр. 141

باب الكنايات لا تطلق بها إلّا بنيّته أو دلالة الحال فتطلق واحدةً رجعيّةً في اعتدّي واستبرئي رحمك وأنت واحدةٌ وفي غيرها بائنةٌ وإن نوى ثنتين وتصحّ نيّة الثّلاث وهي بائنٌ بتّةً بتلةٌ حرامٌ خليّةٌ بريّةٌ حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرّحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرّةٌ تقنّعي تخمّري استتري اغربي اخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج ولو قال اعتدّي ثلاثًا ونوى بالأوّل طلاقًا وبما بقي حيضًا صدّق

стр. 142

وإن لم ينو بما بقي شيئًا فهي ثلاثٌ وتطلق بلست لي بامرأةٍ أو لست لك بزوجٍ إن نوى طلاقًا والصّريح يلحق الصّريح والبائن والبائن يلحق الصّريح لا البائن إلّا إذا كان معلّقًا

стр. 143

باب تفويض الطّلاق قال لها اختاري ينوي به الطّلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدةٍ ولم تصحّ نيّة الثّلاث فإن قامت أو أخذت في عملٍ آخر بطل وذكر النّفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرطٌ وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق وإن قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو اختيارةً وقع الثّلاث بلا نيّةٍ ولو قالت طلّقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ أمرك بيدك في تطليقةٍ أو اختاري تطليقةً فاختارت نفسها طلقت رجعيّةً

стр. 144

فصلٌ في الأمر باليد أمرك بيدك ينوي ثلاثًا فقالت اخترت نفسي بواحدةٍ وقعن وفي طلّقت نفسي واحدةً أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ ولا يدخل اللّيل في أمرك بيدك اليوم وبعد غدٍ وإن ردّت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غدٍ وفي أمرك بيدك اليوم وغدًا يدخل الليل وإن ردّت في يومها لم يبق في الغد ولو مكثت بعد التّفويض يومًا ولم تقم أو جلست عنه أو اتّكأت عن القعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودًا للإشهاد أو كانت على دابّةٍ فوقفت بقي خيارها وإن سارت لا والفلك كالبيت

стр. 145

فصلٌ في المشيئة ولو قال لها طلّقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدةً فطلّقت وقعت رجعيّةً وإن طلّقت ثلاثًا ونواه وقعن وبـ أبنت نفسي طلقت لا بـ اخترت ولا يملك الرّجوع وتقيّد بمجلسها إلّا إذا زاد متى شئت ولو قال لرجلٍ طلّق امرأتي لم يتقيّد بالمجلس إلّا إذا زاد إن شئت ولو قال لها طلّقي نفسك ثلاثًا فطلّقت واحدةً وقعت واحدةٌ لا
следующие страницы →