← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14262

كنز الدقائق

حافظ الدين أبو البركات النسفي

Полный текст (573 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

باب الكنايات لا تطلق بها إلّا بنيّته أو دلالة الحال فتطلق واحدةً رجعيّةً في اعتدّي واستبرئي رحمك وأنت واحدةٌ وفي غيرها بائنةٌ وإن نوى ثنتين وتصحّ نيّة الثّلاث وهي بائنٌ بتّةً بتلةٌ حرامٌ خليّةٌ بريّةٌ حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرّحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرّةٌ تقنّعي تخمّري استتري اغربي اخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج ولو قال اعتدّي ثلاثًا ونوى بالأوّل طلاقًا وبما بقي حيضًا صدّق

стр. 142

وإن لم ينو بما بقي شيئًا فهي ثلاثٌ وتطلق بلست لي بامرأةٍ أو لست لك بزوجٍ إن نوى طلاقًا والصّريح يلحق الصّريح والبائن والبائن يلحق الصّريح لا البائن إلّا إذا كان معلّقًا

стр. 143

باب تفويض الطّلاق قال لها اختاري ينوي به الطّلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدةٍ ولم تصحّ نيّة الثّلاث فإن قامت أو أخذت في عملٍ آخر بطل وذكر النّفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرطٌ وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق وإن قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو اختيارةً وقع الثّلاث بلا نيّةٍ ولو قالت طلّقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ أمرك بيدك في تطليقةٍ أو اختاري تطليقةً فاختارت نفسها طلقت رجعيّةً

стр. 144

فصلٌ في الأمر باليد أمرك بيدك ينوي ثلاثًا فقالت اخترت نفسي بواحدةٍ وقعن وفي طلّقت نفسي واحدةً أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ ولا يدخل اللّيل في أمرك بيدك اليوم وبعد غدٍ وإن ردّت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غدٍ وفي أمرك بيدك اليوم وغدًا يدخل الليل وإن ردّت في يومها لم يبق في الغد ولو مكثت بعد التّفويض يومًا ولم تقم أو جلست عنه أو اتّكأت عن القعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودًا للإشهاد أو كانت على دابّةٍ فوقفت بقي خيارها وإن سارت لا والفلك كالبيت

стр. 145

فصلٌ في المشيئة ولو قال لها طلّقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدةً فطلّقت وقعت رجعيّةً وإن طلّقت ثلاثًا ونواه وقعن وبـ أبنت نفسي طلقت لا بـ اخترت ولا يملك الرّجوع وتقيّد بمجلسها إلّا إذا زاد متى شئت ولو قال لرجلٍ طلّق امرأتي لم يتقيّد بالمجلس إلّا إذا زاد إن شئت ولو قال لها طلّقي نفسك ثلاثًا فطلّقت واحدةً وقعت واحدةٌ لا

стр. 146

في عكسه وطلّقي نفسك ثلاثًا إن شئت فطلّقت واحدةً وعكسه لا ولو أمرها بالبائن أو الرّجعيّ فعكست وقع ما أمر به أنت طالقٌ إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطّلاق أو قالت شئت إن كان كذا المعدوم بطل وإن كان لشيءٍ مضى طلقت وأنت طالقٌ متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردّت الأمر لا يرتدّ ولا يتقيّد بالمجلس ولا تطلق إلّا واحدةً وفي كلّما شئت لها أن تفرّق الثّلاث ولا تجمع ولو طلقت بعد زوجٍ آخر لا يقع وفي حيث شئت وأين شئت لم تطلق حتّى تشاء في مجلسها

стр. 147

وفي كيف شئت تقع رجعيّةً فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه وإن ردّت ارتدّ وفي طلّقي من ثلاثٍ ما شئت تطلق ما دون الثّلاث

стр. 148

باب التّعليق إنّما يصحّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ أو مضافًا إليه كـ إن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعده فلو قال لأجنبيّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلق وألفاظ الشّرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ما ففيها إن وجد الشّرط انتهت اليمين إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كلٍّ عموم الأسماء فلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ، ولو بعد زوجٍ آخر وزوال الملك لا يبطل اليمين فإن وجد الشّرط في الملك طلقت وانحلّت وإلّا لا وانحلّت وإن اختلفا في وجود الشّرط فالقول له إلّا إذا برهنت وما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها

стр. 149

كـ إن حضت فأنت طالقٌ وفلانة أو إن كنت تحبّيني فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبّك طلقت هي فقط وبرؤية الدّم لا يقع فإن استمرّ ثلاثًا وقع من حين رأت وفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهر وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة والملك يشترط لآخر الشّرطين ويبطل تنجيز الثّلاث تعليقه ولو علّق الثّلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللّبث ولم يصر به مراجعًا في الرّجعيّ إلّا إذا أولج ثانيًا

стр. 150

ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالقٌ فنكح عليها في عدّة البائن ولا في أنت طالقٌ إن شاء الله متّصلًا وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله وفي أنت طالقٌ ثلاثًا إلّا واحدةً تقع ثنتان وفي إلا ثنتين واحدةٌ وفي إلّا ثلاثًا ثلاثٌ

стр. 151

باب المريض طلّقها رجعيًّا أو بائنًا في مرضه ومات في عدّتها ورثت وبعدها لا وإن أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث وفي طلّقني رجعيّةً فطلّقها ثلاثًا ورثت وإن أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا عليها في الصّحّة ومضيّ العدّة فأقرّ أو أوصى لها فلها الأقلّ منه ومن إرثها ومن بارز رجلًا أو قدم ليقتل بقودٍ أو رجمٍ فأبانها ورثت إن مات في ذلك الوجه أو قتل ولو محصورًا أو في صفّ القتال لا

стр. 152

ولو علّق طلاقها بفعل أجنبيٍّ أو بمجيء الوقت والتّعليق والشّرط في مرضه أو بفعل نفسه وهما في مرضه أو الشّرط فقط أو بفعلها ولا بدّ لها منه وهما في المرض أو الشّرط ورثت وفي غيرها لا ولو أبانها في مرضه فصحّ فمات أو أبانها فارتدّت فأسلمت فمات لم ترث وإن طاوعت ابن الزّوج أو لاعن أو آلى مريضًا ورثت وإن آلى في صحّته وبانت به في مرضه لا

стр. 153

باب الرّجعة هي استدامة القائم في العدّة وتصحّ في العدة إن لم يطلّق ثلاثًا، ولو لم ترض بـ راجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة والإشهاد مندوبٌ إليها ولو قال بعد العدّة راجعتك فيها فصدّقته تصحّ وإلّا لا كراجعتك فقالت مجيبةً مضت عدّتي وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها وتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرةٍ وإن لم تغتسل ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي

стр. 154

ولو اغتسلت ونسيت أقلّ من عضوٍ تنقطع، ولو عضوًا لا ولو طلّق ذات حملٍ أو ولدٍ، وقال لم أطأها راجع وإن خلا بها، وقال لم أجامعها ثمّ طلّقها لا فإن راجعها ثمّ ولدت بعدها لأقلّ من عامين صحّت تلك الرّجعة إن ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثمّ ولدت من بطنٍ آخر فهي رجعةٌ كلّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثّاني والثّالث رجعةٌ والمطلّقة الرّجعيّة تتزيّن وندب أن لا يدخل عليها حتّى يؤذنها ولا يسافر بها حتى يراجعها والطّلاق الرّجعيّ لا يحرّم الوطء

стр. 155

فصلٌ فيما تحلّ به المطلّقة وينكح مبانته في العدّة وبعدها لا المبانة بالثّلاث لو حرّةً وبالثّنتين لو أمةً حتّى يطأها غيره، ولو مراهقًا بنكاحٍ صحيحٍ وتمضي عدّته لا بملك يمينٍ وكره بشرط التّحليل للأوّل ويهدم الزّوج الثّاني ما دون الثّلاث ولو أخبرت مطلّقة الثّلاث بمضيّ عدّته وعدّة الزّوج الثّاني والمدّة تحتمله له أن يصدّقها إن غلب على ظنّه صدقها

стр. 156

باب الإيلاء هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرٍ أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة أشهرٍ أو والله لا أقربك فإن وطئها في المدّة كفّر وسقط الإيلاء وإلّا بانت وسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهرٍ وبقيت لو على الأبد فلو نكحها ثانيًا وثالثًا ومضت المدّتان بلا فيءٍ بانت بأخريين ولو نكحها بعد زوجٍ آخر لم تطلق

стр. 157

ولو وطئها كفّر لبقاء اليمين ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهرٍ والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشّهرين إيلاءٌ ولو مكث يومًا ثمّ قال والله لا أقربك شهرين بعد الشّهرين الأوّلين أو قال والله لا أقربك سنةً إلّا يومًا أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكّة وهي بها لا وإن حلف بحجٍّ أو صومٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو آلى من المطلّقة الرّجعيّة فهو مولٍ ومن المبانة والأجنبيّة لا ومدّة إيلاء الأمة شهران وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرّتق أو بالصّغر أو ببعد مسافةٍ ففيؤه أن يقول فئت إليها وإن قدر في المدّة ففيؤه الوطء

стр. 158

أنت عليّ حرامٌ إيلاءٌ إن نوى التّحريم أو لم ينو شيئًا وظهارٌ إن نواه وكذبٌ إن نوى الكذب وبائنةٌ إن نوى الطّلاق وثلاثٌ إن نواه وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.

стр. 159

باب الخلع هو الفصل من النكاح الواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المال وكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لا وما صلح مهرًا صلح بدل الخلع وإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًا كـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها وإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهم وإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ

стр. 160

قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًا طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت أنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًا وصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا له طلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق بخلاف البيع. ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم

стр. 161

يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده. وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت. ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه

стр. 162

باب الظّهار هو تشبيه المنكوحة بمحرّمةٍ عليه على التّأبيد حرّم عليه الوطء، ودواعيه بأنت عليّ كظهر أمّي حتّى يكفّر فلو وطئ قبله استغفر ربّه فقط وعوده عزمه على وطئها وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها وأخته وعمّته وأمّه رضاعًا كأمّه ورأسك وفرجك وظهرك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلثك كـ: أنت وإن نوى بـ: أنت عليّ مثل أمّي برًّا أو ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى، وإلّا لغا وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى وبـ: أنت عليّ حرامٌ كظهر أمّي طلاقًا أو إيلاءً فظهارٌ ولا ظهار إلّا من زوجته فلو نكح امرأةً بغير أمرها فظاهر منها فأجازته بطل أنتنّ عليّ كظهر أمّي ظهارًا منهنّ وكفّر لكلٍّ

стр. 163

فصلٌ في الكفّارة وهو تحرير رقبةٍ ولم يجز الأعمى، ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرّجلين، والمجنون والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب الّذي أدّى شيئًا فإن لم يؤدّ شيئًا أو اشترى قريبه ناويًا بالشّراء الكفّارة أو حرّر نصف عبده عن كفّارته ثمّ حرّر باقيه عنها صحّ وإن حرّر نصف عبدٍ مشتركٍ، وضمن باقيه أو حرّر نصف عبده ثمّ وطئ الّتي ظاهر منها ثمّ حرّر باقيه لا فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، وأيّامٌ منهيّةٌ فإن وطئها فيهما ليلًا أو يومًا ناسيًا أو أفطر استأنف الصّوم

стр. 164

ولم يجز للعبد إلّا الصّوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيّده فإن لم يستطع الصّوم أطعم ستّين فقيرًا كالفطرة أو قيمته فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل صح وتصحّ الإباحة في الكفّارات والفدية دون الصّدقات، والعشر والشّرط غداءان أو عشاءان مشبعان أو غداءٌ وعشاءٌ وإن أعطى فقيرًا شهرين صحّ ولو في يومٍ لا إلّا عن يومه ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام ولو أطعم عن ظهارين ستّين فقيرًا كلّ فقيرٍ صاعٌ صحّ عن واحدٍ وعن إفطارٍ وظهارٍ صحّ عنهما

стр. 165

لو حرّر عبدين عن ظهارين، ولم يعيّن صحّ عنهما ومثله الصّيام والإطعام وإن حرّر عنهما رقبةً أو صام شهرين صحّ عن واحدٍ وعن ظهارٍ، وقتلٍ لا

стр. 166

باب اللّعان هي شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزّنا في حقّها فلو قذف زوجته بالزّنا، وصلحا شاهدين وهي ممّن يحدّ قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللّعان فإن أبي حبس حتّى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدّ فإن لاعن وجب عليها اللّعان فإن أبت حبست حتّى تلاعن أو تصدّقه فإن لم يصلح شاهدًا حدّ وإن صلح وهي بمن لا يحدّ قاذفها فلا حدّ، ولا لعان وصفته ما نطق به النّصّ

стр. 167

فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم وإن قذف بولدٍ نفى نسبه، وألحقه بأمّه فإن أكذب نفسه حدّ وله أن ينكحها وكذا إن قذف غيرها فحدّ أو زنت فحدّت ولا لعان بقذف الأخرس ونفي الحمل وتلاعنا بـ: زنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل ولو نفى الولد عند التّهنئة وابتياع آلة الولادة صحّ، وبعده لا ولاعن فيهما وإن نفى أوّل التّوأمين، وأقرّ بالثّاني حدّ وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما

стр. 168

باب العنّين وغيره هو من لا يصل إلى النّساء أو يصل إلى الثّيّب دون الأبكار وجدت زوجها مجبوبًا فرّق في الحال وأجّل سنةً لو عنّينًا أو خصيًّا فإن وطئ، وإلّا بانت بالتّفريق إن طلبت فلو قال وطئت، وأنكرت، وقلن بكرٌ خيّرت وإن كانت ثيّبًا صدق بحلفه وإن اختارته بطل حقّها ولم يخيّر أحدهما بعيبٍ

стр. 169

باب العدّة هي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت. عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحض وللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌ والأمة قرءان ونصف المقدار وللحامل وضعه وزوجة الفارّ أبعد الأجلين ومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّة ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض والمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره

стр. 170

وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه والحامل بعده الشّهور والنّسب منتفٍ فيهما ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتا والمرئيّ منهما وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ

стр. 171

فصلٌ في الإحداد تحدّ معتدّةٌ البتّ والموت بترك الزّينة والطّيب والكحل والدّهن إلّا بعذرٍ، والحنّاء، ولبس المعصفر، والمزعفر إن كانت مسلمةً بالغةً لا معتدّة العتق والنّكاح الفاسد ولا تخطب معتدّةٌ وصحّ التّعريض ولا تخرج معتدّة الطّلاق من بيتها ومعتدّة الموت تخرج يوما وبعض اللّيل وتعتدّان في بيتٍ وجبت فيه إلّا أن تخرج أو ينهدم بانت أو مات عنها في سفرٍ وبينها وبين مصرها أقلّ من ثلاثة أيّامٍ

стр. 172

رجعت إليه ولو ثلاثةً رجعت أو مضت معها وليٌّ أو لا ولو في مصرٍ تعتدّ ثمّ فتخرج بمحرمٍ

стр. 173

باب ثبوت النّسب ومن قال إن نكحتها فهي طالقٌ فولدت لستّة أشهرٍ مذ نكحها لزمه نسبه ومهرها ويثبت نسب ولد معتدّة الرّجعيّ وإن ولدته لأكثر من سنتين ما لم تقرّ بمضيّ العدّة فكان رجعةً في الأكثر منهما لا في أقلّ منهما والبتّ لأقلّ منهما وإلّا لا إلّا أن يدّعيه والمراهقة لأقلّ من تسعة أشهرٍ، وإلّا لا

стр. 174

والموت لأقلّ منهما والمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لا والمعتدّة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجلٍ، وامرأتين أو حبلٍ ظاهرٍ أو إقرارٍ به أو تصديق بعض الورثة والمنكوحة لستّة أشهرٍ فصاعدًا، وإن سكت وإن جحد فبشهادة امرأةٍ على الولادة فإن ولدت ثمّ اختلفا فقالت نكحتني منذ ستّة أشهرٍ، وادّعى الأقلّ فالقول لها وهو ابنه ولو علّق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلق وإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادةٍ وأكثر مدّة الحمل سنتان وأقلّها ستّة أشهرٍ فلو نكح أمةً فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستّة أشهرٍ منه

стр. 175

لزمه، وإلّا لا ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولدٌ فهو منّي فشهدت امرأةٌ بالولادة فهي أمّ ولده ومن قال لغلامٍ هو ابني، ومات فقالت أمّه أنا امرأته، وهو ابنه يرثانه فإن جهلت حرّيّتها فقال وارثه أنت أمّ ولد أبي فلا ميراث لها

стр. 176

باب الحضانة أحقّ بالولد أمّه قبل الفرقة وبعدها ثمّ أمّ الأمّ ثمّ أمّ الأب ثمّ الأخت لأبٍ وأمٍّ ثمّ الأخت لأمٍّ ثمّ لأبٍ ثمّ الخالات كذلك ثمّ العمّات كذلك ومن نكحت غير محرمه سقط حقّها ثمّ تعود بالفرقة ثمّ العصبات بترتيبهم والأمّ والجدّة أحقّ به حتّى يستغني، وقدّر بسبع سنين

стр. 177

وبها حتّى تحيض وغيرهما أحقّ بها حتّى تشتهي ولا حقّ للأمة وأمّ الولد ما لم تعتقا والذّمّيّة أحقّ بولدها المسلم ما لم يعقل دينًا ولا خيار للولد ولا تسافر مطلّقةٌ بولدها إلّا إلى وطنها، وقد نكحها ثمّ

стр. 178

باب النّفقة تجب النّفقة للزّوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما ولو مانعةً نفسها للمهر لا ناشزةً وصغيرةٌ لا توطأ ومحبوسةٌ بدينٍ ومغصوبةٌ وحاجّةٌ مع غير الزّوج ومريضةٌ لم تزفّ ولخادمها لو موسرًا ولا يفرّق بعجزه عن النّفقة وتؤمر بالاستدانة عليه وتمّم نفقة اليسار بطروّه، وإن قضى بنفقة الإعسار ولا تجب نفقةٌ مضت إلّا بالقضاء أو الرّضا وبموت أحدهما تسقط المقضيّة ولا تردّ المعجّلة وبيع القنّ في نفقة زوجته

стр. 179

ونفقة الأمة المنكوحة إنّما تجب بالتّبوئة والسّكنى في بيتٍ خالٍ عن أهله وأهلها ولهم النّظر، والكلام معها وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مالٍ له عند من يقرّ به وبالزّوجيّة، ويؤخذ كفيلٌ منها ولمعتدّة الطّلاق لا للموت والمعصية وردّتها بعد البتّ تسقط نفقتها لا تمكين ابنه ولطفله الفقير ولا تجبر أمّه لترضع ويستأجر من ترضعه عندها لا أمّه لو منكوحةً أو معتدّةً

стр. 180

وهي أحقّ بعدها ما لم تطلب زيادةً ولأبويه وأجداده وجدّاته لو فقراء ولا نفقة مع اختلاف الدّين إلّا بالزّوجيّة والولاد ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحدٌ ولقريبٍ محرمٍ فقيرٍ عاجزٍ عن الكسب بقدر الإرث لو موسرًا وصحّ بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمرٍ ضمن ولو أنفقا ما عندهما لا فلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدّةٌ سقطت إلّا أن يأذن القاضي بالاستدانة ولمملوكه فإن أبى ففي كسبه وإلّا أمر ببيعه
следующие страницы →