Полный текст (573 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 71
بابٌ صدقة البقر
في ثلاثين بقرةً تبيعٌ ذو سنةٍ أو تبيعةٌ
وفي أربعين مسنٌّ ذو سنتين أو مسنّةٌ
وفيما زاد بحسابه
إلى ستّين ففيها تبيعان
وفي سبعين مسنّةٌ وتبيعٌ
وفي ثمانين مسنّتان
فالفرض يتغيّر في كلّ عشرٍ من تبيعٍ إلى مسنّةٍ
والجاموس كالبقر
стр. 72
فصلٌ في الغنم
وفي أربعين شاةً شاةٌ
وفي مائةٍ، وإحدى وعشرين شاتان
وفي مائتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ
وفي أربعمائةٍ أربع شياهٍ
ثمّ في كلّ مائةٍ شاةٌ
والمعز كالضّأن
ويؤخذ الثّنيّ في زكاتها لا الجذع
стр. 73
فصل في متفرقات
ولا شيء في الخيل والبغال والحمير والحملان والفصلان والعجاجيل والعوامل والعلوفة والعفو والهالك بعد الوجوب
ولو وجب سنٌّ ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل
أو دونها وردّ الفضل أو دفع القيمة
ويؤخذ الوسط
ويضمّ مستفادٌ من جنس نصابٍ إليه
ولو أخذ الخراج والعشر والزّكاة بغاةٌ لم تؤخذ أخرى
ولو عجّل ذو نصابٍ لسنين أو لنصبٍ صحّ
стр. 74
باب زكاة المال
يجب في مائتي درهمٍ وعشرين دينارًا ربع العشر
ولو تبرًا أو حليًّا أو آنيةً
ثمّ في كلّ خمسٍ بحسابه
والمعتبر وزنهما أداءً ووجوبًا
وفي الدّراهم وزن سبعةٍ وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل
стр. 75
وغالب الورق ورقٌ لا عكسه
وفي عروض تجارةٍ بلغت نصاب ورقٍ أو ذهبٍ
ونقصان النّصاب في الحول لا يضرّ إن كمل في طرفيه
وتضمّ قيمة العروض إلى الثّمنين والذّهب إلى الفضّة قيمةً
стр. 76
باب العاشر
هو من نصبه الإمام ليأخذ الصّدقات من التّجّار
فمن قال لم يتمّ الحول أو عليّ دينٌ أو أدّيت أنا أو إلى عاشرٍ آخر وحلف صدّق إلّا في السّوائم في دفعه بنفسه
وكلّ شيءٍ صدّق فيه المسلم صدّق فيه الذّمّيّ
لا الحربيّ إلّا في أمّ ولده
وأخذ منّا ربع العشر
ومن الذّمّيّ ضعفه
ومن الحربيّ العشر بشرط نصابٍ وأخذهم منّا
ولم يثنّ في حولٍ بلا عودٍ
стр. 77
وعشّر الخمر
لا الخنزير وما في بيته والبضاعة ومال المضاربة وكسب المأذون
وثنّى إن عشر الخوارج
стр. 78
باب الرّكاز
خمس معدن نقدٍ ونحو حديدٍ في أرض خراجٍ أو عشرٍ
لا داره وأرضه
وكنزٌ وباقيةٌ للمختطّ له
وزئبقٌ
لا ركاز دار حربٍ وفيروزج ولؤلؤٌ وعنبرٌ
стр. 79
باب العشر
يجب في عسل أرض العشر
ومسقيّ سماءٍ وسيحٍ بلا شرط نصابٍ وبقاءٍ إلّا الحطب والقصب والحشيش
ونصفه في مسقيّ غربٍ وداليةٍ
ولا ترفع المؤن
وضعفه في أرضٍ عشريّةٍ لتغلبيٍّ وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلمٌ أو ذمّيٌّ
وخراجٌ إن اشترى ذمّيٌّ أرضًا عشريّةً من مسلمٍ
стр. 80
وعشرٌ إن أخذها منه مسلمٌ بشفعةٍ أو ردّ على البائع للفساد
وإن جعل مسلمٌ داره بستانًا فمؤنته تدور مع مائه
بخلاف الذّمّيّ وداره حرٌّة
كعين قيرٍ ونفطٍ في أرض عشرٍ
ولو في أرض خراجٍ يجب الخراج
стр. 81
باب المصرف
هو الفقير والمسكين وهو أسوأ حالًا من الفقير
والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السّبيل
فيدفع إلى كلّهم أو إلى صنفٍ
لا إلى ذمّيٍّ وصحّ غيرها
وبناء مسجدٍ وتكفين ميّتٍ وقضاء دينه وشراء قنٍّ يعتق
وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل
وزوجته وزوجها
وعبده ومكاتبه ومدبّره وأمّ ولده ومعتق البعض
وغنيٌّ بملك نصابٍ وعبده وطفله
وبني هاشم ومواليهم
стр. 82
ولو دفع بتحرٍّ فبان أنّه غنيٌّ أو هاشميٌّ أو مولاه أو كافرٌ أو أبوه أو ابنه صحّ
ولو عبده أو مكاتبه لا
وكره الإغناء
وندب عن السّؤال
وكره نقلها إلى بلدٍ آخر لغير قريبٍ وأحوج
ولا يسأل من له قوت يومه
стр. 83
باب صدقة الفطر
تجب على كلّ حرٍّ مسلمٍ ذي نصابٍ فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده
عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبّره وأمّ ولده
لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه وعبدٍ أو عبيدٍ لهما
ويتوقّف لو مبيعًا بخيار
نصف صاعٍ من برٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيبٍ أو صاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ
وهو ثمانية أرطالٍ
صبح يوم الفطر
فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب
وصحّ لو قدّم أو أخّر.
стр. 84
كتاب الصّوم
هو ترك الأكل والشّرب والجماع من الصّبح إلى الغروب بنيّةٍ من أهله
وصحّ صوم رمضان وهو فرضٌ والنّذر المعيّن وهو واجبٌ والنّفل بنيّةٍ من اللّيل إلى ما قبل نصف النّهار وبمطلق النّيّة ونيّة النّفل
وما بقي لم يجز إلّا بنيّةٍ معيّنةٍ مبيّتةٍ
ويثبت رمضان برؤية هلاله
أو بعد شعبان ثلاثين
ولا يصام يوم الشّكّ إلّا تطوّعًا
ومن رأى هلال رمضان أو الفطر وردّ قوله صام
فإن أفطر قضى فقط
стр. 85
وقبل بعلّة خبر عدلٍ ولو قنًّا أو أنثى لرمضان
وحرّين أو حرٍّ وحرّتين للفطر
وإلّا فجمعٌ عظيمٌ لهما
والأضحى كالفطر
ولا عبرة باختلاف المطالع
стр. 86
باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده
فإن أكل الصّائم أو شرب أو جامع ناسيًا أو احتلم أو أنزل بنظرٍ أو ادّهن أو احتجم أو اكتحل أو قبّل أو دخل حلقه غبارٌ أو ذبابٌ وهو ذاكرٌ لصومه أو أكل ما بين أسنانه أو قاء وعاد لم يفطر
وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاةً أو حديدًا قضى فقط
ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدًا غذاءً أو دواءً قضى وكفّر ككفّارة الظّهار
ولا كفّارة بالإنزال فيما دون الفرج وبإفساد صومٍ غير رمضان
وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفةً أو آمّةً بدواءٍ ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر
وإن أقطر في إحليله لا
وكره ذوق شيءٍ ومضغه بلا عذرٍ ومضغ العلك
لا كحلٌ ودهن شاربٍ وسواكٌ والقبلة إن أمن
стр. 87
فصلٌ في العوارض
لمن خاف زيادة المرض الفطر
وللمسافر وصومه أحبّ إن لم يضرّه
ولا قضاء إن ماتا عليهما
ويطعم وليّهما لكلّ يومٍ كالفطرة بوصيّةٍ
وقضيا ما قدّرا بلا شرط ولاءٍ
فإن جاء رمضان قدّم الأداء على القضاء
وللحامل والمرضع إن خافتا على الولد أو النّفس
وللشّيخ الفاني وهو يفدي فقط
وللمتطوّع بغير عذرٍ في روايةٍ ويقضي
стр. 88
ولو بلغ صبيٌّ أو أسلم كافرٌ أمسك بقية يومه ولم يقض شيئًا
ولو نوى المسافر الإفطار ثمّ قدم ونوى الصّوم في وقته صحّ
ويقضي بإغماءٍ سوى يومٍ حدث في ليلته
وبجنونٍ غير ممتدٍّ
وبإمساكٍ بلا نيّة صومٍ وفطرٍ
ولو قدم مسافرٌ أو طهرت حائضٌ أو تسحّر ظنّه ليلًا والفجر طالعٌ أو أفطر كذلك والشّمس حيّةٌ أمسك يومه وقضى ولم يكفّر
كأكله عمدًا بعد أكله ناسيًا
ونائمةٌ ومجنونةٌ وطئتا
стр. 89
فصلٌ في أحكام النذر
من نذر صوم يوم النّحر أفطر وقضى
وإن كان نوى يمينًا كفّر أيضًا
ولو نذر صوم هذه السّنة أفطر أيّامًا منهيّةً وهي يوما العيد وأيّام التّشريق وقضاها
ولا قضاء إن شرع فيها ثمّ أفطر
стр. 90
باب الاعتكاف
سنّ لبثٌ في مسجدٍ بصومٍ ونيّةٍ
وأقلّه نفلًا ساعةٌ
والمرأة تعتكف في مسجد بيتها
ولا يخرج منه إلّا لحاجةٍ شرعيّةٍ كالجمعة أو طبيعيّةٍ كالبول والغائط
فإن خرج ساعةً بلا عذرٍ فسد
وأكله وشربه ونومه ومبايعته فيه
وكره إحضار المبيع والصّمت والتّكلّم إلّا بخيرٍ
ويحرم الوطء ودواعيه
ويبطل بوطئه
ولزمه اللّيالي أيضًا بنذر اعتكافه أيّامٍ
وليلتان ينذر يومين.
стр. 91
كتاب الحجّ
هو زيارة مكان مخصوصٍ في زمانٍ مخصوصٍ بفعلٍ مخصوصٍ
فرض مرّةً على الفور بشرط حرّيّةٍ وبلوغٍ وعقلٍ وصحّةٍ وقدرةٍ زادٍ وراحلةٍ فضلت عن مسكنه وعمّا لا بدّ منه ونفقة ذهابه وإيابه وعياله وأمن طريقٍ ومحرمٌ أو زوجٌ لامرأةٍ في سفرٍ
فلو أحرم الصّبيّ أو عبدٌ فبلغ أو عتق فمضى لم يجز عن فرضه
ومواقيت الإحرام ذو الحليفة وذات عرقٍ وجحفة وقرنٌ ويلملم لأهلها ولمن مرّ بها
وصحّ تقديمه عليها لا عكسه
ولداخلها الحلّ
وللمكّيّ الحرم للحجّ والحلّ للعمرة
стр. 92
باب الإحرام
وإذا أردت أن تحرم فتوضّأ والغسل أفضل والبس إزارًا ورداءً جديدين أو غسيلين وتطيّب
وصلّ ركعتين وقل اللهمّ إنّي أريد الحجّ فيسّره لي وتقبّله منّي
ولبّ دبر صلاتك تنوي بها الحجّ، وهي لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك
وزد فيها ولا تنقص
فإذا لبّيت ناويًا فقد أحرمت فاتّق الرّفث والفسوق والجدال وقتل الصّيد والإشارة إليه والدّلالة عليه
ولبس القميص والسّراويل والعمامة والقلنسوة والقباء
والخفّين إلّا أن لا تجد النّعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين
والثّوب المصبوغ بورسٍ أو زعفرانٍ أو عصفرٍ إلّا أن يكون غسيلًا لا ينفض
وستر الرّأس والوجه
وغسلهما بالخطميّ
ومسّ الطّيب
стр. 93
وحلق رأسه وقصّ شعره وظفره
لا الاغتسال ودخول الحمّام والاستظلال بالبيت والمحمل
وشدّ الهميان في وسطه
وأكثر التّلبية متى صلّيت أو علوت شرفًا أو هبطت واديًا أو لقيت ركبًا وبالأسحار رافعًا صوتك بها
وابدأ بالمسجد بدخول مكّة وكبّر وهلّل تلقاء البيت ثمّ استقبل الحجر الأسود مكبّرًا مهلّلًا مستلمًا بلا إيذاءٍ
وطف مضطبعًا وراء الحطيم آخذًا عن يمينك ممّا يلي الباب سبعة أشواطٍ ترمّل في الثّلاثة الأول فقط
واستلم الحجر كلّما مررت به إن استطعت واختم الطّواف به وبركعتين في المقام أو حيث تيسّر من المسجد
للقدوم، وهو سنّةٌ لغير المكّيّ
ثمّ اخرج إلى الصّفا وقم عليه مستقبلًا البيت مهلّلًا مكبّرًا مصلّيًا على النّبيّ ﷺ داعيًا ربّك بحاجتك
ثمّ اهبط نحو المروة ساعيًا بين الميلين الأخضرين وافعل عليها
стр. 94
فعلك على الصّفا
فطف بينهما سبعة أشواطٍ تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة
ثمّ أقم بمكّة حرامًا وطف بالبيت كلّما بدا لك
ثمّ اخطب قبل يوم التّروية بيومٍ وعلّم فيها المناسك
ثمّ رح يوم التّروية إلى منًى
ثمّ إلى عرفاتٍ بعد صلاة الفجر يوم عرفة
ثمّ اخطب ثمّ صلّ بعد الزّوال الظّهر والعصر بأذانٍ وإقامتين بشرط الإمام والإحرام
ثمّ إلى الموقف وقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، حامدًا مكبّرًا مهلّلًا ملبّيًا مصلّيا داعيًا
ثمّ إلى مزدلفة بعد الغروب وانزل بقرب جبل قزح وصلّ بالنّاس العشاءين بأذانٍ وإقامةٍ
ولم تجز المغرب في الطّريق
ثمّ صلّ الفجر بغلسٍ ثمّ قف مكبّرًا مهلّلًا ملبّيًا مصلّيًا داعيًا
وهي موقفٌ إلّا بطن محسّرٍ
ثمّ إلى منًى بعدما أسفر جدا فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصياتٍ كحصى الخذف وكبّر بكلّ حصاةٍ واقطع التّلبية بأوّلها
стр. 95
ثمّ اذبح ثمّ احلق أو قصّر والحلق أحبّ
وحلّ لك غير النّساء
ثمّ إلى مكّة يوم النّحر أو غدًا أو بعده فطف للرّكن سبعة أشواطٍ بلا رملٍ وسعيٍ، وإن قدّمتهما وإلّا فعلا
وحلّت لك النّساء
وكره تأخيره عن أيّام النّحر
ثمّ إلى منًى فارم الجمار الثّلاث في ثاني النّحر بعد الزّوال بادئًا بما تلي المسجد ثمّ بما تليها ثمّ بجمرة العقبة
وقف عند كلّ رميٍ بعده رميٌ
ثمّ غدًا كذلك ثمّ بعده كذلك إن مكثت
ولو رميت في اليوم الرّابع قبل الزّوال صحّ
وكلّ رميٍ بعده رميٌ فارم ماشيًا وإلّا فراكبًا
وكره أن تقدّم ثقلك وتقيم بمنًى للرّمي
ثمّ إلى المحصّب
فطف للصّدر سبعة أشواطٍ وهو واجبٌ إلّا على مكّة
ثمّ اشرب من ماء زمزم
والتزم الملتزم وتشبّث بالأستار والتصق بالجدار
стр. 96
فصلٌ مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات وأحوال النساء
من لم يدخل مكّة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم
ومن وقف بعرفة ساعةً من الزّوال إلى فجر النّحر فقد تمّ حجّه ولو جاهلًا أو نائمًا أو مغمًى عليه
ولو أهلّ عنه رفيقه بإغمائه صح
والمرأة كالرّجل غير أنّها تكشف وجهها لا رأسها ولا تلبّي جهرًا ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين
ولا تحلق وتقصر وتلبس المخيط
ومن قلّد بدنةً تطوّعًا أو نذرًا أو جزاء صيدٍ أو نحوه فتوجّه معها يريد الحجّ فقد أحرم
فإن بعث بها ثمّ توجّه إليها لا يصير محرمًا حتّى يلحقها
إلّا في بدنة المتعة
стр. 97
فإن جلّلها أو أشعرها وقلّد شاةً لم يكن محرمًا
والبدن من الإبل والبقر
стр. 98
باب القران
هو أفضل ثمّ التّمتّع ثمّ الإفراد
وهو أن يهلّ بالعمرة والحجّ من الميقات ويقول اللهمّ إنّي أريد العمرة والحجّ فيسّرهما لي وتقبّلهما منّي
ويطوف ويسعى لها ثمّ يحجّ كما مرّ
فإن طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء
، وإذا رمى يوم النّحر ذبح شاةً أو بدنةً أو سبعها
وصام العاجز عنه ثلاثة أيّامٍ آخرها يوم عرفة وسبعةً إذا فرغ ولو بمكّة
فإن لم يصم إلى يوم النّحر تعيّن الدّم
وإن لم يدخل مكّة ووقف بعرفة فعليه دمٌ لرفض العمرة وقضاؤها
стр. 99
باب التمتع
هو أن يحرم بعمرةٍ من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصّر وقد حلّ منها
ويقطع التّلبية بأوّل الطّواف
ثمّ يحرم بالحجّ يوم التّروية من الحرم ويحجّ ويذبح
فإن عجز فقد مرّ
وإن صام ثلاثة أيّامٍ من شوّالٍ واعتمر لم يجزه عن الثّلاثة
وصحّ لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف
فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق وقلّد بدنته بمزادةٍ أو نعلٍ ولا يشعر
ولا يتحلّل بعد عمرته
ويحرم بالحجّ يوم التّروية وقبله أحبّ
فإذا حلق يوم النّحر حلّ من إحراميه
стр. 100
ولا تمتّع ولا قران لمكّيٍّ ومن يليها
فإن عاد المتمتّع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتّعه وإن ساق لا
ومن طاف أقلّ أشواط العمرة قبل أشهر الحجّ وأتمّها فيها وحجّ كان متمتّعًا وبعكسه لا
وهي شوّالٌ وذو القعدة وعشر ذي الحجّة
وصحّ الإحرام به قبلها وكره
ولو اعتمر كوفيٌّ فيها وأقام بمكّة أو بالبصرة وحجّ صحّ تمتّعه
ولو أفسدها فأقام بمكّة وقضى وحجّ لا إلّا أن يعود إلى أهله
وأيّهما أفسد مضى فيه ولا دم
ولو تمتّع وضحّى لم يجزئ عن المتعة
ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطّواف
لو عند الصّدر تركته كمن أقام بمكّة
стр. 101
باب الجنايات
تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا وإلّا تصدّق
أو خضّب رأسه بحنّاءٍ أو ادّهن بزيتٍ أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا وإلّا تصدّق
أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلّا تصدّق كالحالق
أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه
وفي أخذ شاربه حكومة عدلٍ
وفي شارب حلالٍ أو قلم أظفاره طعامٌ
أو قصّ أظفار يديه ورجليه بمجلسٍ أو يدًا أو رجلًا
وإلّا تصدّق كخمسةٍ متفرّقةٍ
ولا شيء بأخذ ظفرٍ منكسرٍ
وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ
стр. 102
فصلٌ فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك
ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ فأمنى
وتجب شاةٌ إن قبّل أو لمس بشهوةٍ
أو أفسد حجّه بجماعٍ في أحد السّبيلين قبل الوقوف بعرفة ويمضي ويقضي
ولم يفترقا فيه
وبدنةٌ لو بعده ولا فساد
أو جامع بعد الحلق أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر، وتفسد ويمضي ويقضي
أو بعد طواف الأكثر ولا فساد
وجماع النّاسي كالعامد
стр. 103
أو طاف للرّكن محدثًا وبدنةٌ لو جنبًا ويعيد
وصدقةٌ لو محدثًا للقدوم والصّدر
أو ترك أقلّ طواف الرّكن
ولو ترك أكثره بقي محرمًا
أو ترك أكثر الصّدر أو طافه جنبًا
وصدقةٌ بترك أقلّه
أو طاف للرّكن محدثًا وللصّدر طاهرًا في آخر أيّام التّشريق
ودمان لو طاف للرّكن جنبًا
стр. 104
أو طاف لعمرته وسعى محدثًا ولم يعدهما
أو ترك السّعي
أو أفاض من عرفاتٍ قبل الإمام أو ترك الوقوف بالمزدلفة أو رمي الجمار كلّها أو رمي يوم أو أخّر الحلق أو طواف الرّكن أو حلق في الحلّ
ودمان لو حلق القارن قبل الذّبح
стр. 105
فصلٌ في بيان جزاء قتل الصيد
إن قتل محرمٌ صيدًا أو دلّ عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصّيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضعٍ منه
فيشتري بها هديًا وذبحه إن بلغت قيمته هديًا، أو طعامًا وتصدّق به كالفطرة
أو صام عن طعام كلّ مسكينٍ يومًا
ولو فضل أقلّ من نصف صاعٍ تصدّق به أو صام يومًا
وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص
وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخٍ ميّتٍ به
ولا شيء بقتل غرابٍ وحدأةٍ وذئبٍ وحيّةٍ وعقربٍ وفارةٍ وكلبٍ عقورٍ بعوضٍ ونملٍ وبرغوثٍ وقرادٍ وسلحفاةٍ
وبقتل قملةٍ وجرادةٍ تصدّقٌ بما شاء
ولا يجاوز عن شاةٍ بقتل السّبع
وإن صال لا شيء بقتله
стр. 106
بخلاف المضطرّ
وللمحرم ذبح شاةٍ وبقرةٍ وبعيرٍ ودجاجةٍ وبطٍّ أهليٍّ
وعليه الجزاء بذبح حمامٍ مسرولٍ وظبيٍ مستأنسٍ
ولو ذبح محرمٌ صيدًا حرم وغرم بأكله
لا محرمٌ آخر
وحلّ له لحم ما صاده حلالٌ وذبحه إن لم يدلّ عليه ولم يأمره بصيده
ويذبح الحلال صيد الحرم قيمةً يتصدّق بها لا صومٌ
ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله
فإن باعه ردّ البيع إن بقي
وإن مات فعليه الجزاء
ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيدٌ لا يرسله
стр. 107
ولو أخذ حلالٌ صيدًا فأحرم ضمن مرسله
ولا يضمن ولو أخذه محرمٌ
فإن قتله محرمٌ آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله
فإن قطع حشيش الحرم أو شجرًا غير مملوكٍ، ولا ممّا ينبته النّاس ضمن قيمته إلّا فيما جفّ
وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلّا الإذخر
وكلّ شيءٍ على المفرد به دمٌ فعلى القارن دمان
إلّا أن يتجاوز الميقات غير محرمٍ
ولو قتل محرمان صيدًا تعدّد الجزاء
ولو حلالان لا
ويبطل بيع المحرم صيدًا وشراؤه
ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما
وإن أدّى جزاءه فولدت لا يضمن الولد
стр. 108
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
من جاوز الميقات غير محرمٍ ثمّ عاد محرمًا ملبّيًا أو جاوز ثمّ أحرم بعمرةٍ ثمّ أفسد، وقضى بطل الدّم
فلو دخل الكوفيّ البستان لحاجةٍ له دخول مكّة بغير إحرامٍ، ووقته البستان
ومن دخل مكّة بغير إحرامٍ وجب عليه أحد النّسكين ثمّ حجّ عمّا عليه في عامه ذلك صحّ عن دخوله مكّة بلا إحرامٍ
وإن تحوّلت السّنة لا
стр. 109
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
مكّيٌّ طاف شوطًا لعمرته فأحرم بحجٍّ رفضه، وعليه حجٌّ وعمرةٌ ودمٌ لرفضه
فلو مضى عليهما جاز وعليه دمٌ
ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بآخر يوم النّحر، فإن حلق في الأوّل لزمه الآخر، ولا دم
وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا
ومن فرغ من عمرته إلّا التّقصير فأحرم بأخرى لزمه دمٌ
ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بعمرةٍ ثمّ وقف بعرفة فقد رفض عمرته
وإن توجّه إليها لا
فلو طاف للحجّ ثمّ أحرم بعمرةٍ ومضى عليهما يجب دمٌ
وندب رفضها
стр. 110
وإن أهلّ بعمرةٍ يوم النّحر لزمته ولزمه الرّفض والدّم والقضاء
فإن مضى عليها صحّ ويجب دمٌ
ومن فاته الحجّ فأحرم بعمرةٍ أو حجّةٍ رفضها
следующие страницы →