← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14262

كنز الدقائق

حافظ الدين أبو البركات النسفي

Полный текст (573 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

باب الحضانة أحقّ بالولد أمّه قبل الفرقة وبعدها ثمّ أمّ الأمّ ثمّ أمّ الأب ثمّ الأخت لأبٍ وأمٍّ ثمّ الأخت لأمٍّ ثمّ لأبٍ ثمّ الخالات كذلك ثمّ العمّات كذلك ومن نكحت غير محرمه سقط حقّها ثمّ تعود بالفرقة ثمّ العصبات بترتيبهم والأمّ والجدّة أحقّ به حتّى يستغني، وقدّر بسبع سنين

стр. 177

وبها حتّى تحيض وغيرهما أحقّ بها حتّى تشتهي ولا حقّ للأمة وأمّ الولد ما لم تعتقا والذّمّيّة أحقّ بولدها المسلم ما لم يعقل دينًا ولا خيار للولد ولا تسافر مطلّقةٌ بولدها إلّا إلى وطنها، وقد نكحها ثمّ

стр. 178

باب النّفقة تجب النّفقة للزّوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما ولو مانعةً نفسها للمهر لا ناشزةً وصغيرةٌ لا توطأ ومحبوسةٌ بدينٍ ومغصوبةٌ وحاجّةٌ مع غير الزّوج ومريضةٌ لم تزفّ ولخادمها لو موسرًا ولا يفرّق بعجزه عن النّفقة وتؤمر بالاستدانة عليه وتمّم نفقة اليسار بطروّه، وإن قضى بنفقة الإعسار ولا تجب نفقةٌ مضت إلّا بالقضاء أو الرّضا وبموت أحدهما تسقط المقضيّة ولا تردّ المعجّلة وبيع القنّ في نفقة زوجته

стр. 179

ونفقة الأمة المنكوحة إنّما تجب بالتّبوئة والسّكنى في بيتٍ خالٍ عن أهله وأهلها ولهم النّظر، والكلام معها وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مالٍ له عند من يقرّ به وبالزّوجيّة، ويؤخذ كفيلٌ منها ولمعتدّة الطّلاق لا للموت والمعصية وردّتها بعد البتّ تسقط نفقتها لا تمكين ابنه ولطفله الفقير ولا تجبر أمّه لترضع ويستأجر من ترضعه عندها لا أمّه لو منكوحةً أو معتدّةً

стр. 180

وهي أحقّ بعدها ما لم تطلب زيادةً ولأبويه وأجداده وجدّاته لو فقراء ولا نفقة مع اختلاف الدّين إلّا بالزّوجيّة والولاد ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحدٌ ولقريبٍ محرمٍ فقيرٍ عاجزٍ عن الكسب بقدر الإرث لو موسرًا وصحّ بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمرٍ ضمن ولو أنفقا ما عندهما لا فلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدّةٌ سقطت إلّا أن يأذن القاضي بالاستدانة ولمملوكه فإن أبى ففي كسبه وإلّا أمر ببيعه

стр. 181

كتاب الإعتاق هو إثبات القوّة الشّرعيّة للمملوك ويصحّ من حرٍّ مكلّفٍ لمملوكه بـ أنت حرٌّ أو بما يعبّر به عن البدن، وعتيقٌ ومعتقٌ ومحرّرٌ وحرّرتك وأعتقتك نواه أو لا وبـ لا ملكٍ ولا رقٍّ ولا سبيل لي عليك إن نوى وإلا لا وهذا ابني أو أبي أو أمّي، وهذا مولاي أو يا مولاي أو يا حرّ أو يا عتيق لا بـ يا ابني ويا أخي ولا سلطان لي عليك، وألفاظ الطّلاق وأنت مثل الحرّ وعتق بما أنت إلّا حرٌّ وبملك قريبٍ محرّمٍ، ولو كان المالك صبيًّا أو مجنونًا

стр. 182

وبتحريرٍ لوجه الله وللشّيطان وللصّنم وبكرهٍ وسكرٍ وإن أضافه إلى ملكٍ أو شرطٍ صحّ ولو حرّر حاملًا عتقا وإن حرّره عتق فقط والولد يتبع الأمّ في الملك والحرّيّة والرّقّ والتّدبير والاستيلاد والكتابة وولد الأمة من سيّدها حرٌّ

стр. 183

باب العبد يعتق بعضه من أعتق بعض عبده لم يعتق كلّه، وسعى له فيما بقي وهو كالمكاتب وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرّر أو يستسعي، والولاء لهما أو يضمن لو موسرًا، ويرجع به على العبد، والولاء له ولو شهد كلٌّ بعتق نصيب صاحبه سعى لهما ولو علّق أحدهما عتقه بفعل فلانٍ غدًا، وعكس الآخر ومضى، ولم يدر عتق نصفه، وسعى في نصفه لهما ولو حلف كلّ واحدٍ بعتق عبده لم يعتق واحدٌ ولو ملك ابنه مع آخر عتق حظّه، ولم يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعي

стр. 184

وإن اشترى نصفه أجنبي، ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب، أو يستسعي. وإن اشترى نصف ابنه ممّن يملك كلّه لا يضمن لبائعه عبدٌ لموسرين دبّره واحدٌ، وحرّره آخر ضمّن السّاكت المدبّر، والمدبّر المعتق ثلثه مدبّرًا لا ما ضمن ولو قال لشريكه هي أمّ ولدك، وأنكر تخدمه يومًا، وتتوقّف يومًا وما لأمّ ولدٍ تقوّمٌ فلا يضمن أحد الشّريكين بإعتاقها له أعبدٌ قال لاثنين أحدكما حرٌّ فخرج واحدٌ، ودخل آخر، وكرّر، ومات بلا بيانٍ عتق ثلاثة أرباع الثّابت، ونصف كلٍّ من الآخرين

стр. 185

ولو في المرض قسّم الثّلث على هذا والبيع والموت والتّحرير والتّدبير بيانٌ في العتق المبهم لا الوطء وهو والموت بيانٌ في الطّلاق المبهم ولو قال إن كان أوّل ولدٍ تلدينه ذكرًا فأنت حرّةٌ فولدت ذكرًا وأنثى، ولم يدر الأوّل رقّ الذّكر وعتق نصف الأمّ والأنثى ولو شهدا أنّه حرّر أحد عبديه أو أمتيه لغت إلّا أن تكون في وصيّةٍ أو طلاقٍ مبهمٍ

стр. 186

باب الحلف بالدّخول ومن قال إن دخلت الدّار فكلّ مملوكٍ لي يومئذٍ حرٌّ عتق ما يملك بعده به ولو لم يقل يومئذٍ لا والمملوك لا يتناول الحمل كلّ مملوكٍ لي أو أملكه حرٌّ بعد غدٍ أو بعد موتي يتناول من ملكه منذ حلف فقط وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضًا

стр. 187

باب العتق على جعل حرّر عبده على مالٍ فقبل عتق ولو علّق عتقه بأدائه صار مأذونًا وعتق بالتّخلية وإن قال أنت حرٌّ بعد موتي بألفٍ فالقبول بعد موته ولو حرّره على خدمته سنةً فقبل عتق وخدمه فلو مات تجب قيمته ولو قال أعتقها بألفٍ على أن تزوّجنيها ففعل فأبت أن تتزوّجه عتقت مجّانًا

стр. 188

ولو زاد عنّي قسّم الألف على قيمتها ومهر مثلها ويجب ما أصاب القيمة فقط

стр. 189

باب التدبير هو تعليق العتق بمطلق موته كـ إذا متّ فأنت حرٌّ أو أنت حرٌّ يوم أموت أو عن دبرٍ منّي أو مدبّرٌ أو دبرتك فلا يباع ولا يوهب ويستخدم ويؤجّر وتوطأ وتنكح وبموته يعتق من ثلثه وسعى في ثلثيه لو فقيرًا وكّله لو مديونًا ويباع لو قال إن متّ من سفري أو مرضي أو إلى عشر سنين أو أنت حرٌّ بعد موت فلانٍ ويعتق إن وجد الشّرط

стр. 190

باب الاستيلاد ولدت أمةٌ من السّيّد لم تملك وتوطأ وتستخدم وتؤجّر وتزوّج فإن ولدت بعده ثبت بلا دعوةٍ بخلاف الأوّل وانتفى بنفيه وعتقت بموته من كلّ ماله ولم تسع لغريمه ولو أسلمت أمّ ولد النّصرانيّ سعت في قيمتها وإن ولدت بنكاحٍ فملكها فهي أمّ ولده ولو ادّعى ولد أمةٍ مشتركةٍ ثبت نسبه وهي أمّ ولده ولزمه

стр. 191

نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمته وإن ادّعياه معًا ثبت نسبه منهما وهي أمّ ولدهما وعلى كلّ واحدٍ نصف العقر وتقاصّا وورث من كلّ إرثٍ ابنٌ وورثا منه إرث أبٍ ولو ادّعى ولد أمة مكاتبه وصدّقه المكاتب لزم النّسب والعقر وقيمة الولد ولم تصر أمّ ولده وإن كذّبه لم يثبت النّسب.

стр. 192

كتاب الأيمان اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به. فحلفه على ماضٍ كذبًا عمدًا غموسٌ وظنًّا لغوٌ وأثم في الأول دون الثّاني وعلى آتٍ منعقدةٌ وفيه كفّارةٌ فقط ولو مكرهًا أو ناسيًا أو حنث كذلك واليمين بالله تعالى والرّحمن الرّحيم وعزّته وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف وأشهد وإن لم يقل بالله ولعمر الله وأيم الله وعهد الله وميثاقه وعليّ نذرٌ ونذر الله وإن فعل كذا فهو كافرٌ

стр. 193

لا بعلمه وغضبه وسخطه ورحمته والنّبيّ والقرآن والكعبة وحقّ الله وإن فعلته فعليّ غضب الله وسخطه أو أنا زانٍ أو سارقٌ أو شارب خمرٍ أو آكل ربًا وحروفه الباء والواو والتّاء وقد تضمر وكفّارته تحرير رقبةٍ أو إطعام عشرة مساكين كهما في الظّهار أو كسوتهم بما يستر عامّة البدن فإن عجز عن أحدهما صام ثلاثة أيّامٍ متتابعةً ولا يكفّر قبل الحنث ومن حلف على معصيةٍ ينبغي أن يحنث ويكفّر ولا كفّارة على كافرٍ وإن حنث مسلمًا ومن حرّم ملكه لم يحرّم وإن استباحه كفر

стр. 194

كلّ حلٍّ عليّ حرامٌ فهو على الطّعام والشّراب والفتوى على أنّه تبين امرأته من غير نيّةٍ ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلّقًا بشرطٍ ووجد وفّى به ولو وصل بحلفه إن شاء الله برّ

стр. 195

باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك حلف لا يدخل بيتًا لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة والدّهليز والظّلّة والصّفّة وفي دارٍ بدخولها خربةً وفي هذه الدّار يحنث وإن بنيت دارًا أخرى بعد الانهدام وإن جعلت بستانًا أو مسجدًا أو حمّامًا أو بيتًا لا كـ هذا البيت فهدم أو بني آخر والواقف على السّطح داخلٌ وفي طاق الباب لا ودوام اللّبس والرّكوب والسّكنى كالإنشاء

стр. 196

لا دوام الدّخول لا يسكن هذه الدّار أو البيت أو المحلّة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث بخلاف المصر لا يخرج فأخرج محمولًا بأمره حنث وبرضاه لا بأمره أو مكرهًا لا كـ لا يخرج إلّا إلى جنازةٍ فخرج إليها ثمّ أتى حاجةً لا يخرج أو لا يذهب إلى مكّة فخرج يريدها ثمّ رجع حنث وفي لا يأتيها لا ليأتينّه فلم يأته حتّى مات حنث في آخر حياته ليأتينّه إن استطاع فهو على استطاعة الصّحّة وإن نوى القدرة دين

стр. 197

لا تخرجي إلّا بإذني شرط لكلّ خروجٍ إذنٌ بخلاف إلّا أن وحتّى ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال إن ضربت تقيّد به كـ اجلس فتغدّ عندي فقال إنّي تغدّيت ومركب عبده كمركبه في الحنث إن نوى، ولا دين به.

стр. 198

باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام حلف لا يأكل من هذه النّخلة حنث بثمرها ولو عيّن البسر والرّطب واللّبن لا يحنث برطبه وتمره وشيرازه بخلاف هذا الصّبيّ وهذا الشّابّ وهذا الحمل لا يأكل بسرًا فأكل رطبًا لم يحنث وفي لا يأكل بسرًا أو رطبًا أو لا يأكل رطبًا ولا بسرًا حنث بالمذنّب ولا يحنث بشراء كباسة بسرٍ فيها رطبٌ في لا يشتري رطبًا

стр. 199

وبـ سمكٍ في لا يأكل لحمًا ولحم الخنزير والإنسان والكبد والكرش لحمٌ وبشحم الظّهر في شحمًا وبـ أليةٍ في لحمًا أو شحمًا وبـ الخبز في هذا البرّ وفي هذا الدّقيق حنث بخبزه لا بسفّه والخبز ما اعتاده بلده والشّواء والطّبيخ على اللّحم والرّأس ما يباع في مصره والفاكهة التّفّاح والبطّيخ والمشمش لا العنب والرّمّان والرّطب والقثّاء والخيار والإدام ما يصطبغ به كالخلّ والملح والزّيت لا اللّحم والبيض والجبن والغداء الأكل من الفجر إلى الظّهر والعشاء منه إلى نصف اللّيل والسّحور منه إلى الفجر

стр. 200

إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معيّنًا لم يصدّق أصلًا ولو زاد ثوبًا أو طعامًا أو شرابًا دين لا يشرب من دجلة على الكرع بخلاف من ماء دجلة إن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه أو كان فصبّ أو أطلق ولا ماء فيه لا يحنث وإن كان فصبّ حنث حلف ليصعدنّ السّماء أو ليقلبنّ هذا الحجر ذهبًا حنث للحال لا يكلّمه فناداه وهو نائمٌ فأيقظه أو إلّا بإذنه فأذن له ولم يعلم فكلّمه حنث لا يكلّمه شهرًا فهو من حين حلف

стр. 201

لا يتكلّم فقرأ القرآن أو سبّح لم يحنث يوم أكلّم فلانًا فعلى الجديدين فإن عنى النّهار خاصّةً صدّق وليلة أكلّمه على اللّيل إن كلّمته إلّا أن يقدم زيدٌ أو حتّى أو إلّا أن يأذن أو حتّى فكذا فكلّم قبل قدومه أوإذنه حنث وبعدهما لا وإن مات زيدٌ سقط الحلف لا يأكل طعام فلانٍ أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابّته أو لا يكلّم عبده إن أشار وزال ملكه وفعل لا يحنث كما في المتجدّد وإن لم يشر لا يحنث بعد الزّوال وحنث بالمتجدّد وفي الصّديق والزّوجة حنث في المشار إليه بعد الزّوال وفي غير المشار لا وحنث بالمتجدّد

стр. 202

لا يكلّم صاحب هذا الطّيلسان فباعه فكلّمه حنث الزّمان والحين ومنكّرهما ستّة أشهرٍ والدّهر والأبد العمر ودهرٌ مجملٌ والأيّام وأيّامٌ كثيرةٌ والشّهور والسّنون عشرةٌ ومنكّرها ثلاثةٌ

стр. 203

باب اليمين في الطّلاق والعتاق إن ولدت فأنت كذا حنث بالميّت بخلاف فهو حرٌّ فولدت ولدًا ميّتًا ثمّ آخر حيًّا عتق الحيّ وحده أوّل عبدٍ أملكه فهو حرٌّ فملك عبدًا عتق ولو ملك عبدين معًا ثمّ آخر لا يعتق واحدٌ منهم ولو زاد وحده عتق الثّالث ولو قال آخر عبدٍ أملكه فهو حرٌّ فملك عبدًا فمات لم يعتق فلو اشترى عبدًا ثمّ عبدًا فمات عتق الآخر مذ ملك

стр. 204

كلّ عبدٍ بشّرني بكذا فهو حرٌّ فبشّره ثلاثةٌ متفرّقون عتق الأوّل وإن بشّروه معًا عتقوا وصحّ شراء أبيه للكفّارة لا شراء من حلف بعتقه وأمّ ولده إن تسرّيت أمةً فهي حرّةٌ صحّ لو في ملكه وإلّا لا كلّ مملوكٍ لي حرٌّ عتق عبيده القنّ وأمّهات أولاده ومدبّروه لا مكاتبوه هذه طالقٌ أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخيّر في الأوليين وكذا العتق والإقرار

стр. 205

باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها ما يحنث بالمباشرة لا بالأمر البيع والشّراء والإجارة والاستئجار والصّلح عن مالٍ والقسمة والخصومة وضرب الولد وما يحنث بهما النّكاح والطّلاق والخلع والعتق والكتابة والصّلح عن دمٍ عمدٍ والهبة والصّدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد والذّبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدّين وقبضه والكسوة والحمل ودخول اللّام على البيع والشّراء والإجارة والصّياغة والخياطة والبناء كـ إن بعت لك ثوبًا لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره كأن ملّكه أو لا وعلى الدّخول والضّرب والأكل والشّرب والعين

стр. 206

كـ إن بعت ثوبًا لك لاختصاصها به بأن كان ملّكه أمره أوّلًا وإن نوى غيره صدّق فيما عليه إن بعته أو ابتعته فهو حرٌّ فعقد بالخيار حنث وكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطل إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبّر حنث قالت تزوّجت عليّ فقال كلّ امرأةٍ لي طالقٌ طلقت المحلّفة عليّ المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حجّ أو اعتمر ماشيًا فإن ركب أراق دمًا بخلاف الخروج أو الذّهاب إلى بيت الله تعالى أو المشي إلى الحرم أو الصّفا والمروة عبده حرٌّ إن لم يحجّ العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق وحنث في لا يصوم بصوم ساعةٍ بنيّةٍ

стр. 207

وفي صومًا أو يومًا بيومٍ وفي لا يصلّي بركعةٍ وفي صلاةٍ بشفعٍ إن لبست من غزلك فهو هديٌ فملك قطنًا فغزلته ونسج فلبس فهو هديٌ لبس خاتم ذهبٍ أو عقد لؤلؤٍ لبس حليٍّ لا خاتم فضّةٍ لا يجلس على الأرض فجلس على بساطٍ أو حصيرٍ أو لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراشًا آخر فنام عليه أو لا يجلس على سريرٍ فجعل فوقه سريرًا آخر لا يحنث ولو جعل على الفراش قرامٌ أو على السّرير بساطٌ أو حصيرٌ حنث

стр. 208

باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك إن ضربتك وكسوتك وكلّمتك ودخلت عليك فعبدي حرٌّ تقيّد بالحياة بخلاف الغسل والحمل والمسّ لا يضرب امرأته فمدّ شعرها أو خنقها أو عضّها حنث إن لم أقتل فلانًا فكذا وهو ميّتٌ إن علم به حنث وإلّا لا وما دون الشّهر قريبٌ وهو وما فوقه بعيدٌ ليقضينّ دينه اليوم فقضاه زيوفًا أو نبهرجةً أو مستحقّةً برّ ولو رصاصًا أو ستّوقةً لا والبيع به قضاءٌ لا الهبة

стр. 209

لا يقبض دينه درهمًا دون درهمٍ فقبض بعضه لا يحنث حتّى يقبض كلّه متفرّقًا لا بتفريقٍ ضروريٍّ إن كان لي إلّا مائةً أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها لا يفعل كذا تركه أبدًا ليفعلنّه برّ بمرّةٍ ولو حلّفه والٍ ليعلمنّه بكلّ داعرٍ دخل البلد تقيّد بقيام ولايته يبرّ بالهبة بلا قبولٍ بخلاف البيع لا يشمّ ريحانًا لا يحنث بشمّ وردٍ وياسمينٍ والبنفسج والورد على الورق حلف لا يتزوّج فزوّجه فضوليٌّ وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا

стр. 210

وداره بالملك والإجارة حلف بأنّه لا مال له وله دينٌ على مفلسٍ أو مليءٍ لا يحنث

стр. 211

كتاب الحدود الحدّ عقوبةٌ مقدّرةٌ لله تعالى والزّنا وطءٌ في قبلٍ خالٍ عن ملكٍ وشبهته ويثبت بشهادة أربعةٍ بالزّنا لا بالوطء والجماع فيسألهم الإمام عن ماهيّته وكيفيّته ومكانه وزمانه والمزنية فإن بيّنوه وقالوا رأيناه وطئها كالميل في المكحلة وعدلوا سرًّا وجهرًا حكم به وبإقراره أربعًا في مجالسه الأربعة كلّما أقرّ ردّه وسأله كما مرّ فإن بيّنه حدّه فإن رجع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه خلّي سبيله وندب تلقينه بلعلّك قبّلت أو لمست أو وطئت بشبهةٍ فإن كان محصنًا رجمه في فضاءٍ حتّى يموت

стр. 212

يبدأ الشّهود به فإن أبو أسقط ثمّ الإمام ثمّ النّاس ويبدأ الإمام لو مقرًّا ثمّ النّاس ولو غير محصنٍ جلده مائةً ونصفٌ للعبد بسوطٍ لا ثمرة له متوسّطًا وتنزع ثيابه وفرّق على بدنه إلّا رأسه ووجهه وفرجه ويضرب الرّجل قائمًا في الحدود غير ممدودٍ ولا ينزع ثيابها إلّا الفرو والحشو وتضرب جالسةً ويحفر لها في الرّجم لا له ولا يحدّ عبده إلّا بإذن إمامه وإحصان الرّجم الحرّيّة والتّكليف والإسلام والوطء بنكاحٍ

стр. 213

صحيحٍ وهما بصفة الإحصان ولا يجمع بين جلدٍ ورجمٍ وجلدٍ ونفيٍ ولو غرّب بما يرى صحّ والمريض يرجم ولا يجلد حتّى يبرأ والحامل لا تحدّ حتّى تلد وتخرج من نفاسها لو كان حدّها الجلد

стр. 214

باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه لا حدّ بشبهة المحلّ وإن ظنّ حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدّة الكنايات وبشبهة الفعل إن ظنّ حلّه كمعتدّة الثّلاث وأمة أبويه وزوجته وسيّده والنّسب يثبت في الأولى فقط وحدّ بوطء أمة أخيه وعمّه وإن ظنّ حلّه وامرأةٍ وجدت في فراشه لا بأجنبيّةٍ زفّت وقيل هي زوجتك وعليه مهرٌ وبمحرمٍ نكحها وبأجنبيّةٍ في غير القبل

стр. 215

وبلواطةٍ وببهيمةٍ وبزنًا في دار حربٍ أو بغيٍ وبزنا حربيٍّ بذمّيّةٍ في حقّه وبزنا صبيٍّ أو مجنونٍ بمكلّفةٍ بخلاف عكسه وبالزّنا بمستأجرةٍ وبإكراهٍ وبإقرارٍ إن أنكره الآخر
следующие страницы →