← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14262

كنز الدقائق

حافظ الدين أبو البركات النسفي

Полный текст (573 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

أو ذمّيٍّ وحربيٍّ فأسلم هنا ثمّ ظهر عليهم فالكلّ فيءٌ وإن أسلم ثمّ فجاءنا فظهر عليهم فولده الصّغير حرٌّ مسلمٌ وما أودعه عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ فهو له وغيره فيءٌ ومن قتل مسلمًا خطأً لا وليّ له أو حربيًّا جاءنا بأمانٍ فأسلم فديته على عاقلته للإمام وفي العمد القتل أو الدّية لا العفو

стр. 247

باب العشر والخراج والجزية أرض العرب وما أسلم أهله أو فتح عنوةً وقسم بين الغانمين عشريّةٌ والسّواد وما فتح عنوةً وأقرّ أهلها عليه أو فتح صلحًا خراجيّةٌ ولو أحيا أرضًا مواتًا يعتبر قربه والبصرة عشريّةٌ وخراج جريبٍ صلح للزّرع صاعٌ ودرهمٌ وفي جريب الرّطبة خمسة دراهم وفي جريب الكرم والنّخل المتّصل عشرة دراهم وإن لم تطق ما وظّف نقض بخلاف الزّيادة ولا خراج إن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو أصاب الزّرع آفةٌ

стр. 248

وإن عطّلها صاحبها أو أسلم أو اشترى مسلمٌ أرض خراجٍ يجب ولا عشر في خارج أرض الخراج

стр. 249

فصلٌ في الجزية الجزية لو وضعت بتراضٍ وصلحٍ لا يعدل عنها وإلّا يوضع على الفقير المعتمل في كلّ سنةٍ اثنا عشر درهمًا وعلى وسط الحال ضعفه وعلى المكثر ضعفه وتوضع على كتابيٍّ ومجوسيٍّ ووثنيٍّ عجميٍّ لا عربيٍّ ومرتدٍّ وصبيٍّ وامرأةٍ وعبدٍ ومكاتبٍ وزمنٍ وأعمى وفقيرٍ غير معتملٍ وراهبٍ لا يخالط وتسقط بالإسلام والتّكرار والموت

стр. 250

ولا تحدث بيعةٌ ولا كنيسةٌ في دارنا ويعاد المنهدم ويميّز الذّمّيّ عنّا في الزّيّ والمركب والسّرج فلا يركب خيلًا ولا يعمل بالسّلاح ويظهر الكستيج ويركب سرجًا كالإكاف ولا ينتقض عهده بالإباء عن الجزية والزّنا بمسلمةٍ وقتل مسلمٍ وسبّ النّبيّ ﷺ بل باللحاق ثمّ أو بالغلبة على موضعٍ للحراب وصار كالمرتدّ ويؤخذ من تغلبيٍّ وتغلبيّةٍ بالغين ضعف زكاتنا

стр. 251

ومولاه كمولى القرشيّ والخراج والجزية ومال التّغلبيّ وهديّة أهل الحرب وما أخذنا منهم بلا قتالٍ يصرف في مصالحنا كسدّ الثّغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة وذراريّهم ومن مات في نصف السّنة حرم عن العطاء

стр. 252

باب أحكام المرتدّين يعرض الإسلام على المرتدّ وتكشف شبهته ويحبس ثلاثة أيّامٍ فإن أسلم وإلّا قتل وإسلامه أن يتبرّأ عن الأديان سوى الإسلام أو عمّا انتقل إليه وكره قتله قبله ولم يضمن قاتله ولا تقتل المرتدّة بل تحبس حتّى تسلم ويزول ملك المرتدّ عن ماله زوالًا موقوفًا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل على ردّته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردّته فيءٌ بعد قضاء دين ردّته وإن حكم بلحاقه عتق مدبّره وأمّ ولده وحلّ دينه

стр. 253

وتوقف مبايعته وعتقه وهبته فإن أمّن نفذ وإن هلك بطل وإن عاد مسلمًا بعد الحكم بلحاقه فما وجده في يد وارثه أخذه وإلّا لا ولو ولدت أمةٌ له نصرانيّةٌ لستّة أشهرٍ منذ ارتدّ فادّعاه فهي أمّ ولده وهو ابنه حرٌّ ولا يرثه ولو مسلمةً ورثه الابن إن مات على الرّدّة أو لحق بدار الحرب وإن لحق المرتدّ بماله فظهر عليه فهو فيءٌ فإن رجع وذهب بماله وظهر عليه فلوارثه فإن لحق فقضي بعبده لابنه فكاتبه فجاء مسلمًا فالمكاتبة والولاء لمورّثه فإن قتل مرتدٌّ رجلًا خطأً ولحق أو قتل فالدّية في كسب الإسلام

стр. 254

ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته فإن لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدّية ولو ارتدّ مكاتبٌ ولحق وأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه وما بقي لورثته ولو ارتدّ الزّوجان ولحقا فولدت وولد له ولدٌ فظهر عليهم فالولدان فيءٌ ويجبر الولد على الإسلام لا ولد الولد وارتداد الصّبيّ العاقل صحيحٌ كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل

стр. 255

باب البغاة خرج قومٌ مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلدٍ دعاهم إليه وكشف شبهتهم وبدأ بقتالهم ولو لهم فئةٌ أجهز على جريحهم واتّبع مولّيهم وإلّا لا ولم يسب ذرّيّتهم وحبس أموالهم حتّى يتوبوا وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم وإن قتل باغٍ مثله فظهر عليهم لم يجب شيءٌ وإن غلبوا على مصرٍ فقتل مصريٌّ مثله فظهر على المصر قتل به وإن قتل عادلٌ باغيًا أو قتله باغٍ وقال أنا على حقٍّ ورثه وإن قال أنا على باطلٍ لا وكره بيع السّلاح من أهل الفتنة وإن لم يدر أنّه منهم لا

стр. 256

كتاب اللّقيط ندب التقاطه ووجب إن خاف الضّياع وهو حرٌّ ونفقته في بيت المال كإرثه وجنايته ولا يأخذه منه أحدٌ قهرا ويثبت نسبه من واحدٍ ومن اثنين وإن وصف أحدهما علامةً به فهو أحقّ به ومن ذمّيٍّ وهو مسلمٌ إن لم يكن في مكان أهل الذّمّة ومن عبدٍ وهو حرٌّ ولا يرقّ إلّا ببيّنةٍ وإن وجد معه مالٌ فهو له

стр. 257

ولا يصحّ للملتقط عليه نكاحٌ وبيعٌ وإجارةٌ ويسلّمه في حرفة ويقبض هبته

стр. 258

كتاب اللّقطة لقطة الحلّ والحرم أمانةٌ إن أخذها ليردّها على ربّها وأشهد وعرّفها إلى أن علم أنّ ربّها لا يطلبها ثمّ تصدّق بها إن كان غنيا فإن جاء ربّها نفّذه أو ضمّن الملتقط وصحّ التقاط البهيمة وهو متبرّعٌ في الإنفاق على اللّقيط واللّقطة وبإذن القاضي يكون دينًا ولو كان لها نفعٌ آجرها وأنفق عليها من أجرتها وإلّا باعها ومنعها من ربّها حتّى يأخذ النّفقة ولا يدفعها إلى مدّعيها بلا بيّنةٍ فإن بيّن علامتها حلّ له الدّفع بلا جبرٍ

стр. 259

وينتفع بها لو فقيرًا وإلّا تصدّق على أجنبيٍّ وصحّ على أبويه وزوجته وولده لو فقراء

стр. 260

كتاب الآبق أخذه أحبّ إن قوي عليه ومن ردّه من مدّة سفرٍ فله أربعون درهمًا ولو قيمته أقلّ منه ومن ردّه لأقلّ منها فبحسابه والمدبّر وأمّ الولد كالقنّ وإن أبق من الرّادّ لا يضمن ويشهد أنّه أخذه ليردّه وجعل الرّهن على المرتهن وأمر نفقته كاللّقطة

стр. 261

كتاب المفقود هو غائبٌ لم يدر موضعه وحياته وموته. فينصّب القاضي من يأخذ حقّه ويحفظ ماله ويقوم عليه وينفق منه على قريبه ولادًا وزوجته ولا يفرّق بينه وبينها وحكم بموته بعد تسعين سنةً وتعتدّ امرأته وورث منه حينئذٍ لا قبله ولا يرث من أحدٍ فلو كان مع المفقود وارثٌ يحجب به لم يعط شيئًا

стр. 262

وإن انتقص حقّه به يعطي أقلّ النّصيبين ويوقف الباقي كالحمل

стр. 263

كتاب الشّركة شركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبه وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر وهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًا فلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍ وما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهم وكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخر وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرض ولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقة ولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّ وعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط

стр. 264

وتصحّ مع التّساوي في المال دون الرّبح وعكسه وتصح مع التفاضل في المال وببعض المال وخلاف الجنس وعدم خلطٍ وطولب المشتري بالثّمن فقط ويرجع على شريكه بحصّته منه وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراء وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما ورجع بحصّته منه على شريكه وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبح ولكلٍّ من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكّل ويده في المال أمانةٌ وتقبّلٍ إن اشترك خيّاطان أو خيّاطٌ وصبّاغٌ على أن يتقبّلا الأعمال ويكون الكسب بينهما وكلّ عملٍ يتقبّله أحدهما يلزمهما

стр. 265

وكسب أحدهما بينهما ووجوهٍ إن اشتركا بلا مالٍ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وتتضمّن الوكالة فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرّبح كذلك وبطل شرط الفضل

стр. 266

فصلٌ في الشّركة الفاسدة ولا تصحّ شركةٌ في احتطابٍ واصطيادٍ واستقاءٍ والكسب للعامل وعليه أجر مثل ما للآخر والرّبح في الشّركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل وتبطل الشّركة بموت أحدهما ولو حكمًا ولم يزكّ مال الآخر بلا إذنه فإن أذن كلٌّ وأدّيا معًا ضمنا

стр. 267

ولو متعاقبًا ضمن الثّاني وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمةٍ ليطأ ففعل فهي له بلا شيءٍ

стр. 268

كتاب الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتّصدّق بالمنفعة والملك يزول بالقضاء لا إلى مالكٍ ولا يتمّ حتّى يقبض ويفرز ويجعل آخره لجهةٍ لا تنقطع وصحّ وقف العقار ببقره وأكرته ومشاعٌ قضى بجوازه ومنقولٌ فيه تعاملٌ ولا يملك الوقف ولا يقسم وإن وقف على أولاده ويبدأ من غلّته بعمارته بلا شرطٍ ولو دارًا فعمارته على من له السّكنى ولو أبى أو عجز عمّر الحاكم بأجرته وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلّا حفظه للاحتياج

стр. 269

ولا يقسمه بين مستحقّي الوقف وإن جعل الواقف غلّة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صحّ وينزع لو خائنًا كالوصيّ وإن شرط أن لا ينزع

стр. 270

فصل في أحكام المسجد ونحوه ومن بنى مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتّى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصّلاة فيه فإذا صلّى فيه واحدٌ زال ملكه ومن جعل مسجدًا تحته سردابٌ أو فوقه بيتٌ وجعل بابه إلى الطّريق وعزله أو اتّخذ وسط داره مسجدًا وأذن للنّاس بالدّخول فله بيعه ويورث عنه ومن بني سقايةً أو خانًا أو رباطًا أو مقبرةً لم يزل ملكه عنه حتّى يحكم به حاكمٌ وإن جعل شيءٌ من الطّريق مسجدًا صحّ كعكسه

стр. 271

كتاب البيوع هو مبادلة المال بالمال بالتّراضي ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ وبتعاطٍ وأيٌّ قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب ولا بدّ من معرفة قدر ووصف ثمنٍ غير مشارٍ لا مشار وصحّ بثمنٍ حالٍّ وبأجلٍ معلومٍ ومطلقه على النّقد الغالب وإن اختلفت النّقود فسد إن لم يبيّن ويباع الطّعام كيلًا وجزافًا وبإناءٍ أو حجرٍ بعينه لا يعرف قدره ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ

стр. 272

ولو باع ثلّةً أو ثوبًا كلّ شاةٍ بدرهمٍ أو كلّ ذراعٍ بدرهمٍ فسد في الكلّ ولو سمّى الكلّ صحّ في الكلّ فلو نقص كيلٌ أخذ بحصّته أو فسخ وإن زاد فللبائع ولو نقص ذراعٌ أخذ بكلّ الثّمن أو ترك وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع ولو قال كلّ ذراعٍ بكذا ونقص أخذه بحصّته أو ترك وإن زاد أخذ كلّه كلّ ذراعٍ بكذا أو فسخ وفسد بيع عشرة أذرعٍ من دارٍ لا أسهم وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد ولو بيّن ثمن كلّ ثوبٍ ونقص صحّ بقدره وخيّر وإن زاد فسد ومن اشترى ثوبًا على أنّه عشرة أذرعٍ كلّ ذراعٍ بدرهمٍ أخذه

стр. 273

بعشرةٍ في عشرةٍ ونصفٍ بلا خيارٍ وبتسعةٍ في تسعةٍ ونصفٍ بخيارٍ

стр. 274

فصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكر يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍ ولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍ ولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرط ويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيع ومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ ويقطعها المشتري في الحال وإن شرط تركها على النّخل فسد ولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّ كبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشره وأجرة الكيل على البائع وأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري

стр. 275

ومن باع سلعةً بثمنٍ سلّمه أوّلًا وإلّا معًا

стр. 276

باب خيار الشرط صحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّ ولو أكثر لا فإن أجاز في الثّلاث صحّ ولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّ وإلى أربعةٍ لا فإن نقد في الثّلاث صحّ وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه وبقبض المشتري يهلك بالقيمة وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه وبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه

стр. 277

فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح وإن وطئها له أن يردّها ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ ولو فسخ لا وتمّ العقد بموته ومضى المدّة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعةٍ ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ وأيّ أجاز أو نقض صحّ فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ وإن كانا معًا فالفسخ ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا

стр. 278

وصحّ خيار التّعيين فيما دون الأربعة ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر ولو اشترى عبدًا على أنّه خبّازٌ أو كاتبٌ وكان بخلافه أخذه بكلّ الثّمن أو ترك

стр. 279

باب خيار الرّؤية شراء ما لم يره جائزٌ وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبله ولا خيار لمن باع ما لم يره ويبطل بما يبطل به خيار الشّرط وكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّار ونظر وكيله بالقبض كنظره لا نظر رسوله وصحّ عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه وفي العقار بوصفه ومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهما ولا يورث كخيار الشّرط

стр. 280

ومن اشترى ما رأى خيّر إن تغيّر وإلّا لا وإن اختلفا في التّغيّر فالقول للبائع وللمشتري لو في الرّؤية ولو اشترى عدلًا وباع منه ثوبًا أو وهب ردّه بعيبٍ لا بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ

стр. 281

باب خيار العيب من وجد بالمبيع عيبًا أخذه بكلّ الثّمن أو ردّه وما أوجب نقصان الثّمن عند التّجّار عيبٌ كالإباق والبول في الفراش والسّرقة والبخر والدّفر والزّنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسّعال القديم والدّين والشّعر والماء في العين فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو ردّ برضا بائعه ومن اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عيبًا رجع بالعيب فإن قبله البائع كذلك له ذلك وإن باعه المشتري لم يرجع بشيءٍ

стр. 282

فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لتّ السّويق بسمنٍ فاطّلع على عيبٍ رجع بنقصانه كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه فإن أعتقه على مالٍ أو قتله أو كان طعامًا فأكله أو بعضه لم يرجع بشيءٍ ولو اشترى بيضًا أو قثّاءً أو جوزًا ووجده فاسدًا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلّا بكلّ الثّمن ولو باع المبيع فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ يردّه على بائعه ولو برضا لا ولو قبض المشتري المبيع وادّعى عيبًا لم يجبر على دفع الثّمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه فإن قال شهودي بالشّام دفع إن حلف بائعه

стр. 283

فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ والقول في قدر المقبوض للقابض ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي ولو ثوبًا خيّر واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف

стр. 284

ولو قطع المقبوض بسببٍ عند البائع ردّه واستردّ الثّمن ولو برئ من كلّ عيبٍ صحّ، وإن لم يسمّ الكلّ ولا يردّ بعيبٍ

стр. 285

باب البيع الفاسد لم يجز بيع الميتة والدّم والخنزير والخمر والحرّ وأمّ الولد والمدبّر والمكاتب فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن والسّمك قبل الصّيد والطّير في الهواء والحمل والنّتاج واللّبن في الضّرع واللّؤلؤ في الصّدف والصّوف على ظهر الغنم لما روينا والجذع في السّقف وذراعٍ من ثوبٍ وضربة القانص والمزابنة والملامسة وإلقاء الحجر وثوبٍ من ثوبين والمراعي وإجارتها والنّحل ويباع دود القزّ وبيضه والآبق إلّا أن يبيعه ممّن يزعم أنّه عنده
следующие страницы →