Полный текст (573 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.
стр. 281
باب خيار العيب
من وجد بالمبيع عيبًا أخذه بكلّ الثّمن أو ردّه
وما أوجب نقصان الثّمن عند التّجّار عيبٌ
كالإباق والبول في الفراش والسّرقة والبخر والدّفر والزّنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسّعال القديم والدّين والشّعر والماء في العين
فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو ردّ برضا بائعه
ومن اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عيبًا رجع بالعيب
فإن قبله البائع كذلك له ذلك
وإن باعه المشتري لم يرجع بشيءٍ
стр. 282
فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لتّ السّويق بسمنٍ فاطّلع على عيبٍ رجع بنقصانه
كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه
فإن أعتقه على مالٍ أو قتله أو كان طعامًا فأكله أو بعضه لم يرجع بشيءٍ
ولو اشترى بيضًا أو قثّاءً أو جوزًا ووجده فاسدًا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلّا بكلّ الثّمن
ولو باع المبيع فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ يردّه على بائعه ولو برضا لا
ولو قبض المشتري المبيع وادّعى عيبًا لم يجبر على دفع الثّمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه
فإن قال شهودي بالشّام دفع إن حلف بائعه
стр. 283
فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده
فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ
والقول في قدر المقبوض للقابض
ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما
ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط
ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه
ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي
ولو ثوبًا خيّر
واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب
لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف
стр. 284
ولو قطع المقبوض بسببٍ عند البائع ردّه واستردّ الثّمن
ولو برئ من كلّ عيبٍ صحّ، وإن لم يسمّ الكلّ ولا يردّ بعيبٍ
стр. 285
باب البيع الفاسد
لم يجز بيع الميتة والدّم والخنزير والخمر والحرّ وأمّ الولد والمدبّر والمكاتب
فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن
والسّمك قبل الصّيد والطّير في الهواء والحمل والنّتاج واللّبن في الضّرع واللّؤلؤ في الصّدف والصّوف على ظهر الغنم لما روينا والجذع في السّقف وذراعٍ من ثوبٍ
وضربة القانص والمزابنة والملامسة وإلقاء الحجر وثوبٍ من ثوبين والمراعي وإجارتها والنّحل
ويباع دود القزّ وبيضه
والآبق إلّا أن يبيعه ممّن يزعم أنّه عنده
стр. 286
ولبن امرأةٍ
وشعر الخنزير وينتفع به للخرز
وشعر الإنسان والانتفاع به
وجلد الميتة قبل الدّبغ
وبعده يباع وينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها
وعلوٍّ سقط
وأمةٍ تبيّن أنّه عبدٌ، وكذا عكسه
وشراء ما باع بالأقلّ قبل النّقد
وصحّ فيما ضمّ إليه
وزيتٍ على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كلّ ظرفٍ خمسين رطلًا
стр. 287
وصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرف
وإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتري
ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ
وأمةٍ على أن يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلّا حملها أو يستخدم البائع شهرًا
ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا
وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا
وصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركه
لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك
وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف
ولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ
стр. 288
وإن أسقط الأجل قبل حلوله صحّ
ومن جمع بين حرٍّ وعبدٍ أو بين شاةٍ ذكيّةٍ وميّتةٍ بطل البيع فيهما
وإن جمع بين عبدٍ ومدبّرٍ أو بين عبده وعبد غيره أو بين ملكٍ ووقفٍ صحّ في القنّ وعبده والملك
стр. 289
فصلٌ في أحكام البيع الفاسد وما يكره من البيع وما لا يكره
قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكلٌّ من عوضيه مالٌ ملك المبيع بقيمته
ولكلٍّ منهما فسخه إلّا أن يبيع المشتري أو يهب أو يحرّر أو يبني
وله أن يمنع المبيع عن البائع حتّى يأخذ الثّمن منه
وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري
ولو ادّعى على آخر دراهم فقضاه إيّاها ثمّ تصادقا أنّه لا شيء له عليه طاب له ربحه
стр. 290
وكره النّجش
والسّوم على سوم غيره
وتلقّي الجلب
وبيع الحاضر للبادي
والبيع عند أذان الجمعة
لا بيع من يزيد
ولا يفرّق بين صغيرٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه
بخلاف الكبيرين والزّوجين
стр. 291
باب الإقالة
هي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍ
وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل
وشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ ولزمه الثّمن الأوّل
وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة
وهلاك المبيع يمنع
وهلاك بعضه بقدره
стр. 292
باب التّولية والمرابحة
هي بيعٌ بثمنٍ سابقٍ
والمرابحة به وبزيادةٍ
وشرطهما كون الثّمن الأوّل مثليًّا
وله أن يضمّ إلى رأس المال أجر القصّار والصّبغ والطّراز والفتل وحمل الطّعام وسوق الغنم ويقول قام عليّ بكذا
ولا يضمّ أجرة الرّاعي والتّعليم وكراء بيت الحفظ
فإن خان في مرابحةٍ أخذه بكلّ ثمنه أو ردّه وحطّ في التّولية
ومن اشترى ثوبًا فباعه بربحٍ ثمّ اشتراه فإن باعه بربحٍ طرح عنه كلّ ربحٍ قبله
стр. 293
وإن أحاط بثمنه لم يرابح
ولو اشترى مأذونٌ مديونٌ ثوبًا بعشرةٍ وباع من سيّده بخمسة عشر يبيعه مرابحةً على عشرةٍ، وكذا العكس
ولو كان مضاربًا يبيع مرابحةً ربّ المال باثني عشر ونصفٍ
ويرابح بلا بيانٍ بالتّعيّب ووطء الثّيّب
стр. 294
وببيانٍ بالتّعيب ووطء البكر
ولو اشترى بألفٍ نسيئةً وباع بربحٍ مائةً ولم يبيّن خيّر المشتري
فإن أتلف فعلم لزم بألفٍ ومائةٍ
وكذا التّولية
ومن ولّى رجلًا شيئًا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد
ولو علم في المجلس خيّر
стр. 295
فصلٌ في التصرف في المبيع والثمن
صحّ بيع العقار قبل قبضه
لا بيع المنقول
ولو اشترى مكيلًا كيلًا حرم بيعه وأكله حتّى يكيله
ومثله الموزون والمعدود
لا المذروع
وصحّ التّصرّف في الثّمن قبل قبضه والزّيادة فيه والحطّ منه والزّيادة في المبيع
ويتعلّق الاستحقاق بكلّه
وصح تأجيل كلّ دينٍ غير القرض
стр. 296
باب الربا
هو فضل مالٍ بلا عوضٍ في معاوضة مالٍ بمالٍ
وعلّته القدر والجنس
فحرم الفضل والنّساء بهما
والنّساء فقط بأحدهما
وحلّا بعدمهما
وصحّ بيع المكيل كالبرّ والشّعير والتّمر والملح والموزون كالنّقدين وما ينسب إلى الرّطل بجنسه متساويًا لا متفاضلًا
وجيّده كرديئه
ويعتبر التّعيين دون التّقابض في غير الصّرف
وصحّ بيع الحفنة بالحفنتين والتّفّاحة بالتّفّاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والتّمرة بالتّمرتين والفلس بالفلسين بأعيانهما
واللّحم بالحيوان والكرباس بالقطن والرّطب بالرّطب أو بالتّمر متماثلًا والعنب بالزّبيب واللّحوم المختلفة بعضها ببعضٍ متفاضلًا
ولبن البقر بلبن الغنم
стр. 297
وخلّ الدّقل بخلّ العنب
وشحم البطن بالألية أو باللّحم
والخبز بالبرّ أو الدّقيق متفاضلًا
لا بيع البرّ بالدّقيق أو بالسّويق
والزّيتون بالزّيت والسّمسم بالشّيرج حتّى يكون الزّيت والشّيرج أكثر ممّا في الزّيتون والسّمسم
ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا
ولا ربا بين السيد وعبده
ولا بين المسلم والحربي ثم
стр. 298
باب الحقوق
العلو لا يدخل بشراء بيتٍ بـ كلّ حقٍّ
وبشراء منزلٍ إلّا بكلّ حقٍّ هو له أو بمرافقه أو بكلّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيه أو منه
ودخل بشراء دارٍ كالكنيف لا الظّلّة إلّا بـ كلّ حقٍّ
ولا يدخل الطّريق والمسيل والشّرب إلّا بنحو كلّ حقٍّ
بخلاف الإجارة
стр. 299
باب الاستحقاق
البيّنة حجّةٌ متعدّيةٌ
لا الإقرار
والتّناقض يمنع دعوى الملك
لا الحرّيّة والطّلاق والنّسب
مبيعةٌ ولدت فاستحقّت ببيّنةٍ تبعها ولدها
وإن أقرّ بها لرجلٍ لا
وإن قال عبدٌ لمشترٍ: اشترني فأنا عبدٌ فاشتراه فإذا هو حرٌّ فإن
стр. 300
كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبةً معروفةً فلا شيء على العبد
وإلّا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع
بخلاف الرّهن
ومن ادّعى حقًّا في دارٍ فصولح على ماله فاستحقّ بعضها لا يرجع بشيءٍ
ولو ادّعى كلّها رجع عليه بقسطه
стр. 301
فصل في بيع الفضولي
ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو عرضًا
وصحّ عتق مشترٍ من غاصبٍ بإجازة بيعه لا بيعه
ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه وتصدّق بما زاد على نصف الثّمن
ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.
стр. 302
وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك
ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع
стр. 303
باب السّلم
ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صحّ السّلم فيه وما لا فلا
فيصحّ في المكيل والموزون المثمّن والعدديّ المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللّبن والآجرّ إن سمّي ملبّنٌ معلومٌ
والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة
لا في الحيوان وأطرافه والجلود عددًا والحطب حزمًا والرّطبة جرزًا والجوهر والخرز والمنقطع والسّمك الطّريّ وصحّ وزنًا لو مالحًا
واللّحم
وبمكيالٌ أو ذراعٌ لم يدر قدره
وبرّ قريةٍ وتمر نخلةٍ معينة
وشرطه بيان الجنس والنّوع والصّفة والقدر
стр. 304
والأجل وأقلّه شهرٌ
وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود
ومكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء
وقبض رأس المال قبل الافتراق
فإن أسلم مائتي درهمٍ في كرّ برٍّ مائةً دينًا عليه ومائةً نقدًا فالسّلم في الدّين باطلٌ
ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ
فإن تقايلا السّلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئًا
стр. 305
ولو اشترى المسلم إليه كرًّا وأمر ربّ السّلم بقبضه قضاءً لم يصحّ
وصحّ لو قرضًا
أو أمره بقبضه له، ثمّ لنفسه ففعل
ولو أمره ربّ السّلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائبٌ لم يكن قضاءً
بخلاف المبيع
ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها
وعكسه شراؤها بألفٍ
والقول لمدّعي الرّداءة والتّأجيل لا لنافي الوصف والأجل
وصحّ السّلم والاستصناع في نحو خفٍّ وطستٍ وقمقمٍ
стр. 306
وله الخيار إذا رآه
وللصّانع بيعه قبل أن يراه
ومؤجّله سلمٌ
стр. 307
مسائل المتفرّقات
صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور
والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير
ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان
وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن
ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده
ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينه
ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه
ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان
стр. 308
وإن قضي زيفٌ عن جيّدٍ وتلف، فهو قضاءٌ
وإن أفرخ طيرٌ، أو باض، أو تكنّس ظبيٌ في أرض رجلٍ، فهو لمن أخذه
ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحّ تعليقه بالشّرط:
البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرّجعة، والصّلح عن مالٍ، والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتّحكيم
وما لا يبطل بالشّرط الفاسد:
القرض، والهبة، والصّدقة، والنّكاح، والطّلاق، والخلع، والعتق، والرّهن، والإيصاء، والوصيّة، والشّركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التّجارة ودعوة الولد، والصّلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذّمّة وتعليق الرّدّ بالعيب، أو بخيار الرّؤية وعزل القاضي
стр. 309
كتاب الصّرف
هو بيع بعض الأثمان ببعضٍ
فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً، وإلّا شرط التّقابض
فلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلس
ولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه
فلو باع دينارًا بدراهم واشترى بها ثوبًا فسد بيع الثّوب
ولو باع أمةً مع طوقٍ قيمة كلٍّ ألفٌ بألفين ونقد من الثّمن ألفًا، فهو ثمن الطّوق
وإن اشتراها بألفين ألفٌ نقدٌ وألفٌ نسيئةٌ، فالألف ثمن الطّوق
وإن باع سيفًا حليته خمسون بمائةٍ ونقد خمسين، فهو
стр. 310
حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهما
ولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ، وإلّا بطلا
ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما
وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ
ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ
وصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارين
وكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهما
وأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍ
ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً
стр. 311
ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة
وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا
وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا
والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما
ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا
стр. 312
وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج
والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض
وفي الصّرف كغالب الغشّ
ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع
وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن
وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها
ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها
ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ
ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ
стр. 313
كتاب الكفالة
هي ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبة
وتصحّ بالنّفس، وإن تعدّدت
بـ كفلت بنفسه وبما عبّر عن البدن وبجزءٍ شائعٍ
وبـ ضمنته وبـ عليّ، وإليّ وأنا زعيمٌ به وقبيلٌ به
لا بـ أنا ضامنٌ لمعرفته
فإن شرط تسليمه في وقتٍ بعينه أحضره فيه إن طلبه
فإن أحضره، وإلّا حبسه الحاكم
فإن غاب أمهله مدّة ذهابه، وإيابه
فإن مضت ولم يحضره حبسه
стр. 314
وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به
فإن سلّمه بحيث يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصرٍ برئ
ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي يسلّمه ثمّ
وتبطل بموت المطلوب، والكفيل لا الطّالب
وبرئ بدفعه إليه، وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريءٌ
وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته
وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله
فإن قال إن لم أواف به غدًا فهو ضامنٌ لما عليه فلم يواف به، أو مات المطلوب ضمن المال
ومن ادّعى على آخر مائة دينارٍ فقال رجلٌ إن لم أواف به غدًا فعليه المائة فلم يواف به غدًا فعليه المائة
ولا يجبر على الكفالة بالنّفس في حدٍّ وقودٍ
стр. 315
ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌ
وبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا
بـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّ
وطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةً
كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ
ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر
стр. 316
ويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيع
أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنه
أو لتعذّره كـ أن غاب عن المصر
ولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطر
وإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّا
فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفه
ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل
فإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليه
وإن كفل بغير أمره لم يرجع
стр. 317
ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدّي عنه
فإن لوزم لازمه وبرئ بأداء الأصيل
ولو أبرأ الأصيل أو أخّر عنه برئ الكفيل وتأخّر عنه ولا ينعكس
ولو صالح أحدهما ربّ المال عن ألفٍ على نصفه برئا
وإن قال الطّالب للكفيل برئت إليّ من المال رجع على المطلوب
وفي برئت، أو أبرأتك لا
وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط
والكفالة بحدٍّ وقودٍ ومبيعٍ ومرهونٍ وأمانةٍ
стр. 318
وصحّ لو ثمنًا ومغصوبًا ومقبوضًا على سوم الشّراء ومبيعًا فاسدًا
وحمل دابّةٍ معيّنةٍ مستأجرةٍ وخدمة عبدٍ استؤجر للخدمة
وبلا قبول الطّالب في مجلس العقد إلّا أن تكفّل وارث المريض عنه
وعن ميّتٍ مفلسٍ
وبالثّمن للموكّل ولربّ المال
وللشّريك إذا بيع عبدٌ صفقةً
وبالعهدة والخلاص ومال الكتابة
стр. 319
فصلٌ في مسائل متفرقة
ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطّالب لا يستردّ منه
وما ربح الكفيل له
وندب ردّه على المطلوب لو شيئًا يتعيّن
ولو أمر كفيله أن يتعيّن عليه حريرًا ففعل، فالشّراء للكفيل، والرّبح عليه
ومن كفل عن رجلٍ بما ذاب له عليه، أو بما قضي له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدّعي على الكفيل أنّ له على المطلوب ألفًا لم يقبل
ولو برهن أنّ له على زيدٍ كذا وأنّ هذا كفيلٌ عنه بأمره قضي به عليهما
стр. 320
ولو بلا أمرٍ قضي على الكفيل فقط
وكفالته بالدّرك تسليمٌ
وشهادته وختمه لا
ومن ضمن عن آخر خراجه، أو رهن به، أو ضمن نوائبه وقسمته صحّ
ومن قال لآخر ضمنت لك عن فلانٍ مائةً إلى شهرٍ فقال هي حالّةٌ، فالقول للضّامن
ومن اشترى أمةً وكفل له رجلٌ بالدّرك فاستحقّت لم يأخذ المشتري الكفيل حتّى يقضي له بالثّمن على البائع
следующие страницы →