Полный текст (573 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.
стр. 456
كتاب القسمة
هي جمع نصيبٍ شائعٍ في معيّنٍ
وتشتمل على الإفراز والمبادلة
وهو الظّاهر في المثليّ فيأخذ حظّه حال غيبة صاحبه
وهي في غيره فلا يأخذ
ويجبر في متّحد الجنس عند طلب أحد الشّركاء لا في غيره
وندب نصب قاسمٍ - رزقه في بيت المال - ليقسم بلا أجرٍ
وإلّا فينصب قاسمٌ يقسم بأجرٍ بعدد الرّءوس
ويجب أن يكون عدلًا أمينًا عالمًا بالقسمة
стр. 457
ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌ
ولا يشترك القسّام
ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة
ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك
ولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهما
ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبه
ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم
وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبه
وإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهم
وإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقط
ويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ
стр. 458
ولا يقسم جنسان والجواهر والرّقيق والحمّام والبئر والرّحا إلّا برضاهم
دورٌ مشتركةٌ، أو دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحانوتٌ قسم كلّ واحدٍ على حدةٍ
ويصوّر القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه
ويقوّم البناء ويفرز كلّ نصيبٍ بطريقه وشربه
ويلقّب الأنصباء بالأوّل والثّاني والثّالث
ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أوّلًا فله السّهم الأوّل
ومن خرج ثانيًا فله السّهم الثّاني
ولا يدخل في القسمة الدّراهم إلّا برضاهم
فإن قسم ولأحدهم مسيلٌ أو طريقٌ في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرفٌ عنه إن أمكن، وإلّا فسخت القسمة
стр. 459
سفلٌ له علوٌّ وسفلٌ مجرّدٌ وعلوٌّ مجرّدٌ قوّم كلّ واحدٍ على حدةٍ وقسم بالقيمة
وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا
ولو ادّعى أحدهم أنّ من نصيبه شيئًا في يد صاحبه وقد أقرّ بالاستيفاء لم يصدّق إلّا ببيّنةٍ
وإن قال استوفيت وأخذت بعضه صدّق خصمه بحلفه
وإن لم يقرّ بالاستيفاء وادّعى أنّ ذا حظّه ولم يسلّم إليه وكذّبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة
ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ في القسمة تفسخ
ولو استحقّ بعضٌ شائعٌ من حظّه رجع بقسطه في حظّ شريكه ولا تفسخ القسمة
стр. 460
ولو تهايآ في سكنى دارٍ، أو دارين أو خدمة عبدٍ أو عبدين، أو غلّة دارٍ أو دارين صحّ
وفي غلّة عبدٍ أو عبدين، أو بغلٍ أو بغلين، أو ركوب بغلٍ، أو بغلين أو ثمرة شجرةٍ، أو لبن غنم لا.
стр. 461
كتاب المزارعة
هي عقدٌ على الزّرع ببعض الخارج
وتصحّ بشرط صلاحية الأرض للزّراعة
وأهليّة العاقدين
وبيان المدّة
وربّ البذر
وجنسه
وحظّ الآخر
والتّخلية بين الأرض والعامل والشّركة في الخارج
وأن تكون الأرض والبذر لواحدٍ والعمل والبقر لآخر
وأن تكون الأرض لواحدٍ والباقي لآخر
أو يكون العمل لواحدٍ والباقي لآخر
فإن كانت الأرض والبقر لواحدٍ والبذر والعمل لآخر
стр. 462
أو كان البذر لأحدهما والباقي لآخر
أو كان البذر والبقر لواحدٍ والباقي لآخر
أو شرطا لأحدهما قفزانًا مسمّاةً أو ما على الماذيانات والسّواقي
أو أن يرفع ربّ البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدت
فيكون الخارج لربّ البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه
ولم يزد على ما شرط
وإن صحّت فالخارج على الشّرط
فإن لم يخرج شيءٌ فلا شيء للعامل
ومن أبى عن المضيّ أجبر إلّا ربّ البذر
وتبطل بموت أحدهما
فإن مضت المدّة والزّرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتّى يدرك
ونفقة الزّرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتّذرية
فإن شرطاه على العامل فسدت.
стр. 463
كتاب المساقاة
هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنّ الثّمر بينهما
وهي كالمزارعة
وتصحّ في الشّجر والكرم والرّطاب وأصول الباذنجان
فإن دفع نخلًا فيه ثمرةٌ مساقاةً والثّمرة تزيد بالعمل صحّت
وإن انتهت لا كالمزارعة
وإذا فسدت فللعامل أجر مثله
وتبطل بالموت
وتفسخ بالعذر كالمزارعة بأن يكون العامل سارقًا أو مريضًا لا يقدر على العمل.
стр. 464
كتاب الذّبائح
هي جمع ذبيحةٍ وهي اسمٌ لما يذبح
والذّبح قطع الأوداج
وحلّ ذبيحة مسلمٍ وكتابيٍّ وصبيٍّ وامرأةٍ وأخرس وأقلف
لا مجوسيٍّ ووثنيٍّ ومرتدٍّ ومحرمٍ
وتارك اسم الله عمدًا وحلّ لو ناسيًا
وكره أن يذكر مع اسم الله غيره
وأن يقول عند الذّبح اللهمّ تقبّل من فلانٍ
وإن قال قبل التّسمية والإضجاع جاز
والذّبح بين الحلق واللّبّة
والمذبح المريء والحلقوم والودجان
وقطع الثّلاث كافٍ
ولو بظفرٍ وقرنٍ وعظمٍ وسنٍّ منزوعٍ وليطةٍ ومروة وما أنهر الدّم إلّا سنًّا وظفرًا قائمين
стр. 465
وندب حدّ الشّفرة
وكره النّخع وقطع الرّأس والذّبح من القفا
وذبح صيدٍ استأنس
وجرح نعمٍ توحّش، أو تردّى في بئرٍ
وسنّ نحر الإبل
وذبح البقر والغنم
وكره عكسه وحلّ
ولم يتذكّ جنينٌ بذكاة أمّه
стр. 466
فصلٌ فيما يحلّ وما لا يحلّ
لا يؤكل ذو نابٍ ومخلبٍ من سبعٍ وطيرٍ
وحلّ غراب الزّرع
لا الأبقع الّذي يأكل الجيف والضّبع والضّبّ والزّنبور والسّلحفاة والحشرات والحمر الأهليّة والبغل والخيل
وحلّ الأرنب
وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهّر لحمه وجلده إلّا الآدميّ والخنزير
ولا يؤكل مائيٌّ إلّا السّمك غير طافٍ
وحلّ بلا ذكاةٍ كالجراد
ولو ذبح شاةً فتحرّكت، أو خرج الدّم حلّ
стр. 467
وإلّا لا إن لم يدر حياته
وإن علم حلّ، وإن لم يتحرّك ولم يخرج الدّم.
стр. 468
كتاب الأضحيّة
تجب على حرٍّ مسلمٍ مقيمٍ موسرٍ عن نفسه لا عن طفله، شاةٌ أو سبع بدنةٍ يوم النّحر إلى آخر أيّامه
ولا يذبح مصريٌّ قبل الصّلاة، وذبح غيره
ويضحّي بالجمّاء والخصيّ والثّولاء
لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية
والأضحيّة من الإبل والبقر والغنم
وجاز الثّنيّ من الكلّ والجذع من الضّأن
وإن مات أحد السّبعة، وقال الورثة: اذبحوا عنه، وعنكم صحّ
стр. 469
وإن كان شريك السّتّة نصرانيًّا أو مريدًا للّحم لم يجز عن واحدٍ منهم
ويأكل من لحم الأضحيّة
ويؤكّل غنيًّا، ويدّخر
وندب أن لا ينقص الصّدقة من الثّلث
ويتصدّق بجلدها أو يعمل منه نحو جرابٍ وغربالٍ
وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك
وكره ذبح الكتابيّ
ولو غلطا، وذبح كلٌّ أضحيّة صاحبه صحّ، ولا يضمنان.
стр. 470
كتاب الكراهية
المكروه إلى الحرام أقرب، ونصّ محمّد ﵀ أنّ كلّ مكروهٍ حرامٌ
فصلٌ في الأكل والشّرب
كره لبن الأتان
والأكل والشّرب والإدهان والتّطيّب من إناء ذهبٍ وفضّةٍ للرّجل والمرأة
لا من رصاصٍ وزجاجٍ وبلّورٍ وعقيقٍ
وحلّ الشّرب من إناءٍ مفضّضٍ
والرّكوب على سرجٍ مفضّضٍ
والجلوس على كرسيٍّ مفضّضٍ
ويتّقي موضع الفضّة
стр. 471
ويقبل قول الكافر في الحلّ والحرمة
والمملوك والصّبيّ في الهديّة والإذن
والفاسق في المعاملات لا في الديانات
ومن دعي إلى وليمةٍ وثمّة لعبٌ وغناءٌ يقعد، ويأكل
стр. 472
فصلٌ في اللّبس
حرم للرّجل لا للمرأة لبس الحرير إلّا قدر أربع أصابع
وحلّ توسّده وافتراشه
ولبس ما سداه حريرٌ ولحمته قطنٌ أو خزٌّ
وعكسه حلّ في الحرب فقط
ولا يتحلّى الرّجل بالذّهب والفضّة إلّا بالخاتم والمنطقة وحلية السّيف من الفضّة
والأفضل لغير السّلطان والقاضي ترك التّختّم
وحرم التّختّم بالحجر والحديد والصّفر والذّهب
стр. 473
وحلّ مسمار الذّهب يجعل في حجر الفصّ
وشدّ السّنّ بالفضّة لا بالذهب
وكره إلباس ذهبٍ وحريرٍ صبيًّا
لا الخرقة لوضوءٍ، ومخاطٍ
والرّتم
стр. 474
فصلٌ في النّظر والمسّ
لا ينظر إلى غير وجه الحرّة وكفّيها
ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلّا الحاكم والشّاهد
وينظر الطّبيب إلى موضع مرضها
وينظر الرّجل إلى الرّجل إلّا العورة
والمرأة للمرأة والرّجل كالرّجل للرّجل
وينظر الرّجل إلى فرج أمته وزوجته
ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقيها، وعضديها
لا إلى ظهرها وبطنها، وفخذها
ويمسّ ما حلّ النّظر إليه
وأمة غيره كمحرمه
وله مسّ ذلك إن أراد الشّراء، وإن اشتهى
стр. 475
ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزارٍ واحدٍ
والخصيّ والمجبوب والمخنّث كالفحل
وعبدها كالأجنبيّ
ويعزل عن أمته بلا إذنها
وعن زوجته بإذنها
стр. 476
فصلٌ في الاستبراء وغيره
من ملك أمةً حرم عليه وطؤها، ولمسها والنّظر إلى فرجها بشهوةٍ حتّى يستبرئ
له أمتان أختان قبّلهما بشهوةٍ حرم وطء واحدةٍ منهما ودواعيه حتّى يحرم فرج الأخرى بملكٍ أو نكاحٍ أو عتقٍ
وكره تقبيل الرّجل، ومعانقته في إزارٍ واحدٍ
ولو كان عليه قميصٌ واحدٌ جاز كالمصافحة
стр. 477
فصلٌ في البيع
كره بيع العذرة لا السّرقين
له شراء أمةٍ قال بكرٌ وكّلني زيدٌ ببيعها
وكره لربّ الدّين أخذ ثمن خمرٍ باعها مسلمٌ لا كافرٌ
واحتكار قوت الآدميّ والبهيمة في بلدٍ يضرّ بأهله
لا غلّة ضيعته، وما جلبه من بلدٍ آخر
ولا يسعّر السّلطان إلّا أن يتعدّى أرباب الطّعام عن القيمة تعدّيًا فاحشًا
وجاز بيع العصير من خمّارٍ
وإجارة بيتٍ ليتّخذه بيت نارٍ أو بيعةً أو كنيسةً أو يباع فيه خمرٌ بالسّواد
وحمل خمرٍ لذمّيٍّ بأجرٍ
وبيع بناء بيوت مكّة، وأراضيها
стр. 478
وتعشير المصحف ونقطه وتحليته
ودخول ذمّيٍّ مسجدًا
وعيادته
وخصاء البهائم
وإنزاء الحمير على الخيل
وقبول هديّة العبد التّاجر
وإجابة دعوته
واستعارة دابّته
وكره كسوته الثّوب
وهديّته النّقدين
واستخدام الخصيّ
والدّعاء بمعقد العزّ من عرشك
стр. 479
وبحقّ فلانٍ
واللّعب بالشّطرنج والنّرد
وكلّ لهوٍ
وجعل الرّاية في عنق العبد
وحلّ قيده
والحقنة
ورزق القاضي
وسفر الأمة وأمّ الولد بلا محرمٍ
стр. 480
وشراء ما لا بدّ للصّغير منه وبيعه للعمّ والأمّ والملتقط لو في حجرهم
وتؤجّره أمّه فقط.
стр. 481
كتاب إحياء الموات
هي أرضٌ تعذّر زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكةٍ بعيدةٌ من العامر
ومن أحياه بإذن الإمام ملكه
وإن حجّر لا
ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر
ومن حفر بئرًا في مواتٍ فله حريمها أربعون ذراعًا من كلّ جانبٍ
وحريم العين خمسمائةٍ
فمن حفر في حريمها منع منه
وللقناة حريمٌ بقدر ما يصلحه
وما عدل عنه الفرات، ولم يحتمل عوده إليه فهو مواتٌ وإن احتمل لا
ولا حريم للنّهر
стр. 482
مسائل الشّرب
هو نصيب الماء
الأنهار العظام كدجلة والفرات غير مملوكٍ ولكلٍّ أن يسقي أرضه، ويتوضّأ به، ويشربه وينصب الرّحى عليه، ويكري نهرًا منها إلى أرضه إن لم يضرّ بالعامّة
وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكلٍّ شربه وسقي دابته لا أرضه
وإن خيف تخريب النّهر لكثرة البقر يمنع
والمحرّز في الكوز والجبّ لا ينتفع به إلّا بإذن صاحبه
وكري نهرٍ غير مملوكٍ من بيت المال
فإن لم يكن فيه شيءٌ يجبر النّاس على كريه
وكري ما هو مملوكٌ على أهله
стр. 483
ويجبر الآبي على كريه
ومؤنة كري النّهر المشترك عليهم من أعلاه
فإن جاوز أرض رجلٍ بريءٍ
ولا كري على أهل الشّفة
وتصحّ دعوى الشّرب بغير أرضٍ
نهرٌ بين قومٍ اختصموا في الشّرب فهو بينهم على قدر أراضيهم
وليس لأحدٍ أن يشقّ منه نهرًا أو ينصب عليه رحًى أو داليةً أو جسرًا أو يوسّع فم النّهر أو يقسم بالأيّام، وقد وقع القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرضٍ له أخرى ليس لها فيه شربٌ بلا رضاهم
ويورث الشّرب
ويوصى بالانتفاع بعينه
ولا يباع، ولا يوهب
ولو ملأ أرضه ماءً فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن.
стр. 484
كتاب الأشربة
والشّراب: ما يسكر، والمحرّم منها أربعةٌ:
١ - الخمر، وهي النّيء من ماء العنب إذا غلا واشتدّ وقذف بالزّبد وحرم قليلها وكثيرها
٢ - والطّلاء، وهو العصير إن طبخ حتّى ذهب أقلّ من ثلثيه
٣ - والسّكر، وهو النّيء من ماء الرّطب
٤ - ونقيع الزّبيب، وهو النّيء من ماء الزّبيب
والكلّ حرامٌ إذا غلى واشتدّ
وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها، بخلاف الخمر.
والحلال منها أربعةٌ:
١ - نبيذ التّمر والزّبيب إن طبخ أدنى طبخةٍ، وإن اشتدّ إذا شرب ما لا يسكره بلا لهوٍ وطربٍ
стр. 485
٢ - والخليطان
٣ - ونبيذ العسل والتّين والبرّ والشّعير والذّرة طبخ أوّلًا
٤ - والمثلّث العنبيّ
وحلّ الانتباذ في الدّبّاء والحنتم والمزفّت والنّقير
وخلّ الخمر سواءٌ خلّلت أو تخلّلت
وكره شرب درديّ الخمر والامتشاط به
ولا يحدّ شاربه بلا سكر.
стр. 486
كتاب الصيد
هو الاصطياد
ويحلّ بالكلب المعلّم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلّمة
ولا بدّ من التّعليم
وذا بترك الأكل ثلاثًا في الكلب
وبالرّجوع إذا دعوته في البازي
ومن التّسمية عند الإرسال
ومن الجرح في أيّ موضعٍ كان
فإن أكل منه البازي أكل
وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا
стр. 487
وإن أدركه حيًّا ذكّاه
وإن لم يذكّه أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلبٌ غير معلّمٍ أو كلبٌ مجوسيٌّ أو كلبٌ لم يذكر اسم الله عليه عمدًا حرم
وإن أرسل مسلمٌ كلبه فزجره مجوسيٌّ فانزجر حلّ
ولو أرسله مجوسيٌّ فزجره مسلمٌ فانزجر حرم
وإن لم يرسله أحدٌ فزجره مسلمٌ فانزجر حلّ
وإن رمى وسمّى وجرح أكل
وإن أدركه حيًّا ذكّاه، وإن لم يذكّه حرم
وإن وقع سهمٌ بصيدٍ فتحامل وغاب وهو في طلبه حلّ
وإن قعد عن طلبه ثمّ أصابه ميّتًا لا
وإن رمى صيدًا فوقع في ماءٍ أو على سطحٍ أو جبلٍ ثمّ تردّى منه إلى الأرض حرم
وإن وقع على الأرض ابتداءً حلّ
وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم
وإن رمى صيدًا فقطع عضوًا منه أكل الصّيد لا العضو
وإن قطعه أثلاثًا والأكثر ممّا يلي العجز أكل كلّه
وحرم صيد المجوسيّ والوثنيّ والمرتدّ
وإن رمى صيدًا فلم يثخنه فرماه الثّاني فقتله فهو للثّاني وحلّ
وإن أثخنه فللأوّل وحرم
стр. 488
وضمن الثّاني للأوّل قيمته غير ما نقصته جراحته
وحلّ اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل.
стр. 489
كتاب الرهن
هو حبس شيءٍ بحقٍّ يمكن استيفاؤه منه كالدّين
وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ
ويتمّ بقبضه محوزًا مفرّغًا مميّزًا
والتّخلية فيه وفي البيع قبضٌ
وله أن يرجع عن الرّهن ما لم يقبضه
стр. 490
وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الدّين
فلو هلك، وقيمته مثل دينه: صار مستوفيا دينه.
وإن كانت أكثر من دينه: فالفضل أمانة.
وبقدر الدين: صار مستوفيا.
وإن كانت أقل: صار مستوفيا بقدره، ورجع المرتهن بالفضل.
وله أن يطالب الرّاهن بدينه ويحبسه به
ويؤمر المرتهن بإحضار رهنه والرّاهن بأداء دينه أوّلًا
وإن كان الرّهن في يد المرتهن لا يمكّنه من البيع حتّى يقضيه الدّين
فإذا قضى سلّم الرّهن
ولا ينتفع المرتهن بالرّهن استخدامًا وسكنى ولبسًا وإجارةً وإعارةً
ويحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الّذي في عياله
وضمن بحفظه بغيرهم وبإيداعه وتعدّيه قيمته
وأجرة بيتٍ حفظه وحافظه على المرتهن
وأجرة راعيه ونفقة الرّهن والخراج على الرّاهن
стр. 491
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
لا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد
ولا بالأمانات وبالدّرك والمبيع
وإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيه
فإن هلك صار مستوفيًا
وللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفله
وصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزون
فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة
стр. 492
ومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبر
وللبائع فسخ البيع إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا
وإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌ
ولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيع
ولو رهن عينًا عند رجلين صحّ والمضمون على كلٍّ حصّة دينه
فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر
وبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضه
ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه
стр. 493
باب الرهن يوضع على يد عدل
وضعا الرّهن على يد عدلٍ صحّ
ولا يأخذه أحدهما منه
ويهلك في ضمان المرتهن
فإن وكّل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدّين صحّ
فإن شرطت في عقد الرّهن لم ينعزل بعزله وبموت الرّاهن والمرتهن
وللوكيل بيعه بغيبة ورثته
وتبطل بموت الوكيل
ولا يبيعه المرتهن أو الرّاهن إلّا برضا الآخر
فإن حلّ الأجل وغاب الرّاهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكّله أجبر عليها
وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن
стр. 494
فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه
وإن مات الرّهن عند المرتهن فاستحقّ وضمن الرّاهن قيمته مات بالدّين
وإن ضمن المرتهن رجع على الرّاهن بالقيمة وبدينه
стр. 495
باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره
ويوقف بيع الرّاهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه
ونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالًّا
ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه
ولو معسرًا سعى العبد في الأقلّ من قيمته ومن الدّين ويرجع به على سيّده
وإتلاف الرّاهن كإعتاقه
وإن أتلفه أجنبيٌّ فالمرتهن يضمّنه قيمته ويكون رهنًا عنده
وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه
فلو هلك في يد الرّاهن هلك مجّانًا
وبرجوعه عاد ضمانه
ولو أعاره أحدهما أجنبيًّا بإذن الآخر سقط الضّمان
ولكلٍّ أن يردّه رهنًا
وإن استعار ثوبًا ليرهنه صحّ
следующие страницы →